الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فنستأنف قراءتك ببداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى حيث نبتدأ في هذا اليوم باذن الله عز وجل كتاب النكاح. تفضل الشيخ عبدالعزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول - 00:00:00
ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم واصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة ابواب الباب الاول في مقدمات النكاح الباب الثاني في موجبات صحة النكاح - 00:00:29
الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح الباب الرابع في حقوق الزوجية. الباب الخامس في الانكحة المنهي عنها والفاسدة الباب الاول في مقدمات النكاح وفي هذا الباب اربع مسائل في حكم النكاح وفي حكم - 00:00:49
خطبة النكاح يبدأ بالخطبة التي تقال صلي على النبي وفي حكم خطبة النكاح وفي الخطبة على الخطبة وفي النظر الى المخطوبة قبل التزويج فاما حكم النكاح فقال قوم هو مندوب اليه وهم الجمهور. وقال اهل الظاهر هو واجب - 00:01:05
وقالت المتأخرة من المالكية وفي حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه. وفي حق بعضهم مباح وذلك بحسب ما يخاف على العنت وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الامر به في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام - 00:01:30
تناكحوا فاني مكاثر بكم الامم وما اشبه ذلك من اخبار الواردة في ذلك على الوجوب ام على الندب ام على الاباحة اما من قال انه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه وفي حق بعضهم مباح فهو التفات الى المصلحة - 00:01:53
وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل. وهو الذي ليس له اصل معين يستند اليه. وقد انكره كثير من العلماء والظاهر مذهب مالك القول به حقيقة منشأ وخلاف في هذه المسألة هو هل يوجد للاوامر صارخ يصرفها عن اصلها؟ او لا يوجد - 00:02:11
وما اشار اليه المؤلف من اه قول بعض المالكية باختلاف الحكم وفي الحقيقة ليس خاصا ذكية وليس المراد خوف العنت التي هي المشقة وانما المراد خوف المعصية قول المخالفة لاوامر الشرع - 00:02:34
فمن خاف على نفسه من معصية لا يمكن درؤها الا النكاح وجب عليه. هذا منطلق من اعتبار المآلات الشرعية. وليس للمصلحة التي ليس لها اصل وانما هو منطلق من اعتبار المآلات وهو آآ محل اتفاق بين العلماء في الجملة - 00:02:57
واما ما يتعلق المصلحة المرسلة فالخلاف فيها مشهور وموطن بحثه الكتب الاصولية. نعم قال رحمه الله واما خطبة النكاح المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجمهور انها ليست واجبة. وقال داود هي واجبة - 00:03:25
فسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب او على الندب؟ ما شاء من شيئين اولهما هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للنكاح وبالتالي فيأخذ فعله حكم ما هو بيان له كما هو مشهور عند الاصوليين والظاهرية يرون ان النكاح واجب ففي - 00:03:49
فعله يأخذ حكم ما هو بيان له والثاني هل الاصل في الافعال النبوية ان تكون على الوجوب متى كانت على سبيل القربى والخلاف الاصولي فيها مشهور. نعم صارت الاولى بالظم قال رحمه الله فاما الخطبة على الخطبة فان النهي في ذلك ثابت عن النبي صلى الله - 00:04:15
الله عليه وعلى اله وسلم واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه او لا يدل؟ وان كان يدل ففي اي حالة يدل فقال داود يفسخ وقال الشافعي وابو حنيفة لا يفسخ - 00:04:42
واعمالك القولان جميعا وثالث وهو ان يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده وقال ابن القاسم انما معنى النهي اذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح. واما ان كان الاول واما - 00:04:55
ان كان الاول غير صالح والثاني صالح جاز واما الوقت نشأ الخلاف في هذه المسألة هل النهي وارد على المأمور به او وارد عن امر خارج له الخطبة هنا هل هي جزء من اجزاء عقد النكاح - 00:05:13
وبالتالي النهي عنها يكون نهيا عن عقد النكاح فيدل على فساده او ان النهي متعلق بامر خارج عن عقد النكاح وبالتالي لا يدل على الفساد. نعم واما الوقت عند الاكثر فهو اذا ركن بعضهم الى بعض لا في اول الخطبة بدليل حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت الى النبي صلى الله - 00:05:36
الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت له ان ابا جهل ابن حذيفة ومعاوية ابن ابي سفيان خطباها فقال صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل من فرج لا يرفع عصاه عن النساء - 00:06:01
واما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي اسامة من ماشى الخلاف هنا هل اه هذا الحديث يخصص احاديث النهي عن الخطبة على الخطبة اولى. نعم قال رحمه الله واما النظر الى المرأة عند الخطبة فاجاز ذلك مالك الى الوجه والكفين فقط - 00:06:14
وجد ذلك غيره الى جميع البدن عدا السوأتين. ومانع ذلك قوم على الاطلاق. واجاز ابو حنيفة النظر الى القدمين مع الوجه والكفين وسبب في خلافهم انه ورد الامر بالنظر اليهن مطلقا. وورد بالمنع مطلقا وورد مقيدا. اعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من - 00:06:37
في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. انه الوجه والكفان وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الاكثر. ومن منع تمسك بالاصل وهو تحريم النظر الى النساء. نعم هنا - 00:06:58
مسألة النظر منشأ الخلاف فيها هو هل الامر بالنظر آآ مخصص لعمومات النصوص الواردة بالنهي عن النظر او لا يثبت له حكم التخصيص. نعم قال رحمه الله الباب الثاني في موجبات صحة النكاح. وهذا الباب ينقسم الى ثلاثة اركان. الركن الاول في معرفة كيفية هذا العقد - 00:07:15
الركن الثاني في معرفة محل هذا العقد الثالث في معرفة شروط هذا العقد الركن الاول في الكيفية والنظر في هذا الركن في مواضع في كيفية الاذن المنعقد به ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد؟ وهل يجوز عقده على الخيار ام لا يجوز - 00:07:46
وهل ان تراخى القبول من احد المتعاقدين لزم ذلك العقد؟ ام من شرط ذلك الفور الموضع الاول الاذن في النكاح على ضربين فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالالفاظ - 00:08:04
فهو في حق الاذكار المستأذنات واقع بالسكوت اعني الرضا واما الرد فباللفظ ولا خلاف في هذه الجملة الا ما حكي عن اصحاب الشافعي ان اذن البكر اذا كان المنكح غير اب ولا جد بالنطق - 00:08:19
وانما صار الجمهور الى ان اذنها بالصمت الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها واتفقوا على ان واتفقوا على ان انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن اذنه اللفظ - 00:08:37
واتفقوا على ان انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن اذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة او بلفظ البيع او بلفظ الصدقة. فاجازه قوم وبه قال مالك وابو حنيفة. وقال الشافعي لا ينعقد - 00:09:01
الا بلفظ النكاح او التزويج وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ام ليس من صحته اعتبار اللفظ فمن الحقه اختلافه وسووا اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ام ليس من صحته اعتبار اللفظ؟ فمن الحقه - 00:09:19
العقود التي يعتبر فيها الامران قال لا نكاح منعقد الا بلفظ النكاح او التزويج ومن قال ان اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ اجاز النكاح اجاز النكاح باي لفظ اتفق - 00:09:43
اذا فهم المعنى الشرعي من ذلك اعني انه اذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة. ما شاء الخلاف في هذه المسألة على الصحيح هو هل تقيد النصوص المطلقة بالفعل النبوي - 00:10:00
فعل النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح بنفس التزويج والنكاح فحينئذ هل نقول هذا حاصر للالفاظ التي ينعقد بها النكاح او انه انما اختار هذه الالفاظ على اه جهة اه - 00:10:18
على جهة التنويع وليس على جهة الانحسار. قال رحمه الله الموضع الثاني واما من المعتبر قوله في صحة هذا العقد فانه يوجد في الشرع على ظربين. احدهما يعتبر فيه رضا المتناكحين انفسهما - 00:10:38
احدهما يعتبر فيه رضا المتنا يعتبر فيه رضا المتناكحين انفسهما. نعم اعني الزوجة والزوجة اما مع الولي واما دونه. على مذهب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة امر نفسها - 00:10:59
والثاني يعتبر فيه رضا الاولياء فقط. وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ومسائل اختلفوا فيها ونحن نذكر منها قواعدها واصولها فنقول اما الرجال البالغون الاحرار المالكون لامر انفسهم فانهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم - 00:11:22
بصحة النكاح واختلفوا هل يجبر واختلفوا هل يجبر واختلفوا هل يجبر العبد على النكاح سيده والوصي محجوره البالغ ام ليس يجبره؟ ام ليس يجبره فقال مالك يجبر السيد عبده على النكاح وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي لا يجبره - 00:11:43
والسبب في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد ام ليس من حقوقه؟ وكذلك اختلفوا في جبر الوصي محجوره والخلاف في ذلك موجود في المذهب وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور من مصلحة من مصالح المنظور له ام ليس بمصلحة؟ وانما طريقه الملاذ - 00:12:06
وعلى القول وعلى القول بان النكاح واجب ينبغي الا يتوقف في ذلك واما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح فاتفقوا على اعتبار رضا الطيب البالغ لقوله عليه الصلاة والسلام والثيب تعرب عن نفسها - 00:12:29
الا ما حكي عن الحسن البصري واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب الغير البالغ. ما لم يكن ظهر منها الفساد. فاما البكر البالغ فقال ما لك والشافعي وابن ابي ليلى - 00:12:47
للاب فقط ان يجبرها على النكاح وقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وابو ثور وجماعة لا بد من اعتبار رضاها. ووافقهم ما لك في البكر المعنسة على احد القولين فسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم. وذلك ان ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لا تنكح اليتيمة الا - 00:12:59
ابنها وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها اخرجه ابو داوود والمفهوم منه بدليل الخطاب ان ذات الاب بخلاف اليتيمة وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور والبكر تستأمر يوجب بعمومه استئمار كل بكر - 00:13:25
والعموم اقوى من دليل الخطاب مع انه خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة وهو انه قال عليه الصلاة والسلام والبكر يستأذنها وهو نص في موضع خلاف واما الثيب الغير البالغ. فان مالكا وابا حنيفة قال يجبرها الاب على النكاح - 00:13:45
وقال الشافعي لا يجبرها وقال المتأخرون ان في المذهب فيها ثلاثة ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال قول ان الاب ان الاب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق. وهو قول اشهب - 00:14:06
وقول انه يجبرها وان بلغت. وهو قول سحنون. وقول انه لا يجبرها وان لم تبلغ. فهو قول ابي تمام. والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه اهل مسائل الخلاف كابن قصار وغيره عنه - 00:14:22
وسبب اختلافهم معارضة تدليل الخطاب للعموم وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة الا باذنها يفهم منه ان ذات الاب ان ذات الاب لا تستأمر الا ما اجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ - 00:14:38
وعموم قوله اليتيم معناها ان غير اليتيمة لا تستعمر نعم. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها يتناول البالغ وغير البالغ. وكذلك قوله لا تنكح لاي لا تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن. يدل بعمومه على ما قاله الشافعي - 00:14:57
ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب اخر. وهو استنباط القياس من موضع الاجماع. وذلك انه لما اجمعوا على ان الاب يجبر البكر غير البالغ وانه لا يجبر الثيب البالغ الا خلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا اختلفوا في موجب الاجبار - 00:15:18
هل هو البكارة او الصغر؟ ما هي العلة فمن قال الصغر قال لا تجبر البكر البالغ. ومن قال البكارة قال تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة ومن قال كل واحد منهما يوجب الاجبار اذا انفرد قال تجبر البكر البالغ والثيب الغير البالغ - 00:15:39
والتعليل الاول تعليل ابي حنيفة والثاني تعليل الشافعي والثالث تعليل مالك والاصول اكثر شهادة لتعليل ابي حنيفة واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الاجبار. وتوجب النطق بالرضا او الرد فذهب مالك وابو حنيفة الى انها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح او شبهة نكاح او ملك - 00:16:01
وانها لا تكون بزنا ولا بغصب. فقال الشافعي كل ثيوبة ترفع الاجبار. نعم حتى ولو كان ببطء شبهة او بسناء وسبب اختلافه ما يتعلق الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها بالثيوبة الشرعية ام بالثيوبة اللغوية - 00:16:30
واتفقوا على ان الاب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة فالبكر. ولا يستأمرها بما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست وسبع وبنى بها بنت الستيح وبنى بها بنت تسع بانكاح - 00:16:52
ابي بكر ابيها رضي الله عنه الا ما روي من خلافه عن ابن شبرمة واختلفوا من ذلك في مسألتين احداهما هل يزوج هل يزوج الصغيرة غير الاب والثانية هل يزوج الصغير غير الاب - 00:17:12
هل يزود الصغير غير الاب؟ فاما هل يزود الصغيرة غير الاب ام لا؟ فقال الشافعي يزوجها الجد يزوجها الجد اب الاب والاب فقط وقال مالك لا يزوجها الا الاب فقط - 00:17:28
او من جعل الاب له ذلك اذا عين الزوج الا ان يخاف عليها الضيعة الا ان يخاف عليها الضيعة والفساد وقال ابو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من اب وقريب وغير ذلك. ولها الخيار اذا بلغت - 00:17:44
وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام والبكر تستأمر واذها صماتها يقتضي العموم في كل بكر الا ذات الاب التي خصصها الاجماع الا الخلاف الذي ذكرناه - 00:18:05
وكون سائر الاولياء معلوما منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب ان يوجب يوجب ان يلحقوا بالاب في هذا المعنى فمنهم من الحق به جميع الاولياء ومنهم من الحق به الجد فقط - 00:18:22
لانه في معنى الاب اذ كان ابا اعلى وهو الشافعي. ومن قصر ذلك على الاب رأى ان ما للاب في ذلك غير رأى ان ما للاب في ذلك غير موجود لغيره - 00:18:38
اما من قبل ان الشرع خصه بذلك واما من قبل ان ما يوجد فيه من الرؤفة والرحمة لا يوجد في غيره. وهو الذي ذهب اليه مالك رضي الله عنه وما ذهب اليه اظهر والله اعلم. الا ان يكون هنالك ضرورة. وقد احتج الحنفية بجواز انكاح الصغار غير الاباء - 00:18:53
بقوله تعالى وان خفت وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال واليتيم لا ينطلق الا على غير البالغة والفريق الثاني قالوا ان اسم اليتيم قد ينطلق على البالغة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة - 00:19:13
والمستأمرة هي من اهل الاذن وهي البالغة. فيكون لاختلافهم سبب اخر. وهو اشتراك اسم اليتيم. وقد احتج ايضا من لم يجز نكاح غير الاب لها بقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها. قالوا والصغيرة ليست من اهل الاستعمار باتفاق - 00:19:36
فوجب المنع ولاولئك ان يقولوا ان هذا ان هذا حكم اليتيمة التي هي من اهل الاستعمار. واما الصغيرة فمسكوت عنها. اذا المنشأ الخلاف في هذه المسألة هل اذن الشارع للابي - 00:19:56
بالتزويج لكونه ابا او لكونه يراعي مصلحة المزوجة فيلحق به من يماثله في هذه الصفة. نعم قال رحمه الله اما هل يزوج ولي؟ هل يزوج الولي غير الاب الصغير فان مالكا اجازه للوصي وابا حنيفة اجازه للاولياء. الا ان ابا حنيفة اوجب الخيار له اذا بلغ - 00:20:16
ولم يوجب ذلك مالك وقال الشافعي وقال الشافعي ليس لغير الاب انكاحه شجرة وقال الشافعي ليس لغير الاب انكاحه وسبب اختلافهم قياس غير الاب في ذلك على الاب. فمن رأى ان الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للاب به. ان يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غيره - 00:20:46
الاب لم يجز ذلك فمن رأى انه يوجد فيه اجاز ذلك. فمن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلان الرجل يملك الطلاق اذا بلغ ولا تملكه المرأة ولذلك جعل ابو حنيفة لهما الخيار اذا بلغا - 00:21:10
واما الموضع الثالث وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار؟ فان الجمهور على انه لا يجوز وقال ابو ثور يجوز وسببه في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والبيوع والبيوع التي يجوز فيها الخيرة - 00:21:28
او نقول ان الاصل في العقود الا خيار الا ما وقع عليه النص وعلى المثبت وعلى المثبت للخيار الدليل او نقول ان اصل منع الخيار في البيوع هو الغرض. والانكحة لا غار فيها. لان المقصود بها المكارمة - 00:21:45
للمكايسة ولان الحاجة الى الخيار والرؤية في النكاح اشد منه في البيوع واما تراخي القبول من احد الطرفين عن العقد فاجاز مالك من ذلك التراخي اليسير ومنعه قوم واجازه قوم - 00:22:03
وذلك مثل ان لينكح الولي امرأة بغير اذنها فيبلغها النكاح فتجيزه وممن منعه مطلقا الشافعي وممن اجازه مطلقا ابو حنيفة واصحابه والتفريقة بين الامر الطويل والقصير لمالك وسبب الخلاف هل من شرط لانعقاد - 00:22:22
وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا ام ليس ذلك من شرطه فمثل هذا الخلاف ومثل هذا الخلاف عرض في البيع المنشأ الخلاف في هذه المسألة هو ان عقد النكاح - 00:22:43
هل هو مبني على التوسعة بحيث وباي صيغة او باي طريقة ينعقد او انه مبني على الالتزام بما ورد في الشرع وبالتالي لا بد من اه اتصال القبول اتصال وقبول بالايجاب - 00:23:00
قال رحمه الله الركن الثاني في شروط العقد وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الاولياء. الثاني في الشهود الثالث في الصداق الفصل الاول في الاولياء والنظر في الاولياء في مواضع اربعة - 00:23:22
الاول في اشتراط الولاية في صحة النكاح. الموضع الثاني في صفة الولي. الثالث في اصناف الاولياء وترتيبهم في الولاية. وما يتعلق لذلك الرابع في عظل الاولياء من يلونهم وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى والمولى عليه - 00:23:36
الموضع الاول اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح ام ليست بشرط؟ فذهب ما لك الى انه لا يكون نكاح الا بولي وانها شرط في الصحة في رواية اشهب عنه. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة وزفر والشعبي والزهري اذا عقدت المرأة - 00:23:57
اذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفئا جاز ففرق داوود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية - 00:24:17
قول الرابع ان اشتراطها سنة لا فرض السنة عند المالكية ما يمكن تصحيحه وليس المراد بها المستحب والا لكان قولهم مماثلا لقول الحنفية وذلك انه روي عنه انه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي. وانه يجوز للمرأة غير الشريفة ان تستخلف رجلا من من - 00:24:33
الناس على انكاحها وكان يستحب ان تقدم الثيب وليها ليعقد عليها. فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة. بخلاف بعبارة البغداديين من اصحاب ما لك اعني انهم يقولون انها من شروط الصحة لا من شروط التمام - 00:24:59
وسبب اختلافهم انه لم تأتي اية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن ان يكون في ذلك نص بل الايات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة - 00:25:19
وكذلك الايات والسنن التي يحتج بها من يشترط اسقاطها هي ايضا محتملة في ذلك والاحاديث مع كونها محتملة والاحاديث مع كونها محتملة في الفاظ والاحاديث مع كونها محتملة في الفاظها - 00:25:34
مختلف في صحتها الا حديث ابن عباس وان كان المسقط لها ليس عليها دليل لان الاصل براءة ذمة ونحن نريد كلمة براءة الذمة يعني براءة الذمة من ايجاب اه الولي ولايجاب هذا غير الصحة - 00:25:54
للبحث في بالصحة النكاح الاولي وليس للبحث في اه الايجاب وعدمه. نعم ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان ونبين وجه الاحتمال في ذلك فمن فمن اظهر ما يحتج به من كتاب من اشتراط الولاية قوله تعالى - 00:26:14
ما شاء الله فمن اظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن قالوا وهذا خطاب للاولياء. ولو لم يكن لهم حق في الولاية لماله عن العظم - 00:26:37
فقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قالوا هذا خطاب للاولياء ايضا. ومن اشهر ما احتج به هؤلاء من احاديث ما رواه الزهري والعروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما امرأة نكحت - 00:26:58
بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. وان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي ولا ولي له اخرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن واما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب فقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف قالوا هذا دليل - 00:27:14
على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا وقد اضاف اليهن في غير ما اية من كتاب الفعل. فقال ان ينكحن ازواجهن وقال حتى تنكح زوجا غيره. واما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته. وهو قوله عليه الصلاة والسلام الايم احق بنفسها من ولي - 00:27:39
فيها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها. وبهذا الحديث يحتاج داوود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. فهذا مشهور ما احتاج به الفريقان من السماع فاما قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. فليس فيه اكثر فليس فيه اكثر من نهي قاضي - 00:27:59
فليس فيه اكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من ان يمنعوها النكاح وليس نهيهم عن العذر مما يفهم منه اشتراط اذنهم في صحة العقد. لا حقيقة ولا مجازا. اعني بوجهي من وجوه - 00:28:21
اعني بوجهي من وجوه ادلة الخطاب الظاهرة او النص بل قد يمكن ان يفهم منه ضد بل قد يمكن ان يفهم منه ضد هذا وهو ان الاولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم - 00:28:38
وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا هو ان يكون خطابا لي لاولي الامر من المسلمين او لجميع المسلمين احرى منه ان يكون خطابا للاولياء وبالجملة فهو متردد بين ان يكون خطاب للاولياء او لاولي الامر - 00:28:54
فما يحتج بهذه الاية فعليه البيان انه انه اظهر في خطاب الاولياء منه في اولي الامر فان قيل ان هذا عام والعام يشمل ذوي الامر والاولياء. قيل ان هذا الخطاب انما هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع - 00:29:14
فيستوي فيه الاولياء وغيرهم وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الاذن اصله الاجنبي ولو قلنا انه خطاب للاولياء. يوجب اشتراط اذنهم في صحة النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل - 00:29:32
لانه ليس فيه ذكر اصناف الاولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم. والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولو كان في هذا ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا او قريبا من التواتر. لان هذا مما تعم به البلوى - 00:29:51
ومعلوم انه كان في المدينة من لا ولي له ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يعقد انكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها وايضا فان المقصود من الاية ليس هو حكم الولاية وانما المقصود منها تحريم نكاح المشركين - 00:30:10
وانما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشتكات وهذا ظاهر. والله اعلم واما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به. والاظهر ان ما لا ان ما لا يتفق على صحته انه ليس يجب العمل به. في هذا نظر - 00:30:31
بل من رأى صحة دليل وجب عليك ان يعمل به ولو لم يقع عليه اجماع. نعم. وايضا فان سلمنا صحة الحديث فليس فيه الا اشتراط اذن الولي لمن لها لمن لها ولي - 00:30:51
اعني المولى عليها. وان سلمنا انه عام في كل امرأة فليس فيه ان المرأة لا تعقد على نفسها. اعني الا تكون هي التي تلي العقد بل الاظهر منه انه اذا اذن الولي لها. جاز ان تعقد على نفسها دون ان دون ان تشترط في صحة النكاح - 00:31:06
هذا الولي معها واما ما احتج به الفريق الاخر من قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف فان المفهوم منه فان المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون اوليائهن. وليس ها هنا شيء يمكن ان تستبد به - 00:31:26
المرأة دون الولي الا عقد النكاح فظاهر هذه الاية والله اعلم ان لها ان تعقد النكاح وللاولياء الفسخ. اذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع الا ان هذا لم - 00:31:49
يقول به احد وان يحتج ببعض ظاهر الاية على رأيهم ولا يحتج وان يحتج ببعض ظاهر الاية على رأيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف واما اضافة النكاح اليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد - 00:32:03
لكن الاصل هو الاختصاص الا ان يقوم الدليل على خلاف ذلك واما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر. لانه اذا كان كل واحد منهما يستأذن - 00:32:22
يستأذن ويتولى العقد عليهما الولي فبماذا ليت شعري تكون لاي احق بنفسها من وليها؟ حقا فبماذا ليت شعري تكون الايموك حق بنفسها من وليها. وحديث الزهري هو ان يكون موافقا هذا الحديث احرى من ان يكون معارضا له - 00:32:38
ويحتمل ان تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط ويكون السكوت كافيا في العقد والاحتجاج ويكون السكوت كافيا في العقد. والاحتجاج بقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف - 00:32:57
واظهروا في ان المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا على ان الولي هو الذي يلي العقد وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة وذلك ان حديث وذلك انه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري. وحكى ابن علي عن ابن جريج - 00:33:16
انه سأل الزهري عنه فلم يعرفه. قالوا والدليل على ذلك ان الزهرية لم يكن يشترط الولاية ولا الولاية من مذهب عائشة. وقد يحتج وايضا بحديث ابن عباس انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ولكنهم مختلف في رفعه. وكذلك اختلفوا ايضا في صحة الحديث الوارد في نكاح - 00:33:36
صلى الله عليه وسلم ام سلمة وامره لابنها ان ينكحها اياه واما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل. وذلك انه يمكن ان يقال ان الرشد اذا وجد في المرأة اكتفي به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف في المال - 00:33:56
ويشبه ان يقال ان المرأة مائلة بالطبع الى الرجال اكثر من ميلها الى تبذير الاموال. فاحتاط الشرع بان جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد مع ان ما مع ان ما يلحقها من العارف القاء نفسها في غير موضع كفاءة - 00:34:19
يتطرق الى اوليائها لكن يكفي في ذلك ان يكون الاولياء الفسخ او الحسبة والمسألة محتملة كما ترى. لكن الذي يغلب على الظن انه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الاولياء واصنافهم ومراتبهم - 00:34:39
لهم فان تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فاذا كان لا يجوز عليه صلاته فان كان فاذا كان لا يجوز عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي ان - 00:34:56
اي يقتضي ان ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا او قريبا من التواتر - 00:35:15
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فنستأنف قراءتك ببداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى حيث نبتدأ في هذا اليوم باذن الله عز وجل كتاب النكاح. تفضل الشيخ عبدالعزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول - 00:00:00
ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم واصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة ابواب الباب الاول في مقدمات النكاح الباب الثاني في موجبات صحة النكاح - 00:00:29
الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح الباب الرابع في حقوق الزوجية. الباب الخامس في الانكحة المنهي عنها والفاسدة الباب الاول في مقدمات النكاح وفي هذا الباب اربع مسائل في حكم النكاح وفي حكم - 00:00:49
خطبة النكاح يبدأ بالخطبة التي تقال صلي على النبي وفي حكم خطبة النكاح وفي الخطبة على الخطبة وفي النظر الى المخطوبة قبل التزويج فاما حكم النكاح فقال قوم هو مندوب اليه وهم الجمهور. وقال اهل الظاهر هو واجب - 00:01:05
وقالت المتأخرة من المالكية وفي حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه. وفي حق بعضهم مباح وذلك بحسب ما يخاف على العنت وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الامر به في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام - 00:01:30
تناكحوا فاني مكاثر بكم الامم وما اشبه ذلك من اخبار الواردة في ذلك على الوجوب ام على الندب ام على الاباحة اما من قال انه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه وفي حق بعضهم مباح فهو التفات الى المصلحة - 00:01:53
وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل. وهو الذي ليس له اصل معين يستند اليه. وقد انكره كثير من العلماء والظاهر مذهب مالك القول به حقيقة منشأ وخلاف في هذه المسألة هو هل يوجد للاوامر صارخ يصرفها عن اصلها؟ او لا يوجد - 00:02:11
وما اشار اليه المؤلف من اه قول بعض المالكية باختلاف الحكم وفي الحقيقة ليس خاصا ذكية وليس المراد خوف العنت التي هي المشقة وانما المراد خوف المعصية قول المخالفة لاوامر الشرع - 00:02:34
فمن خاف على نفسه من معصية لا يمكن درؤها الا النكاح وجب عليه. هذا منطلق من اعتبار المآلات الشرعية. وليس للمصلحة التي ليس لها اصل وانما هو منطلق من اعتبار المآلات وهو آآ محل اتفاق بين العلماء في الجملة - 00:02:57
واما ما يتعلق المصلحة المرسلة فالخلاف فيها مشهور وموطن بحثه الكتب الاصولية. نعم قال رحمه الله واما خطبة النكاح المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجمهور انها ليست واجبة. وقال داود هي واجبة - 00:03:25
فسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب او على الندب؟ ما شاء من شيئين اولهما هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للنكاح وبالتالي فيأخذ فعله حكم ما هو بيان له كما هو مشهور عند الاصوليين والظاهرية يرون ان النكاح واجب ففي - 00:03:49
فعله يأخذ حكم ما هو بيان له والثاني هل الاصل في الافعال النبوية ان تكون على الوجوب متى كانت على سبيل القربى والخلاف الاصولي فيها مشهور. نعم صارت الاولى بالظم قال رحمه الله فاما الخطبة على الخطبة فان النهي في ذلك ثابت عن النبي صلى الله - 00:04:15
الله عليه وعلى اله وسلم واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه او لا يدل؟ وان كان يدل ففي اي حالة يدل فقال داود يفسخ وقال الشافعي وابو حنيفة لا يفسخ - 00:04:42
واعمالك القولان جميعا وثالث وهو ان يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده وقال ابن القاسم انما معنى النهي اذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح. واما ان كان الاول واما - 00:04:55
ان كان الاول غير صالح والثاني صالح جاز واما الوقت نشأ الخلاف في هذه المسألة هل النهي وارد على المأمور به او وارد عن امر خارج له الخطبة هنا هل هي جزء من اجزاء عقد النكاح - 00:05:13
وبالتالي النهي عنها يكون نهيا عن عقد النكاح فيدل على فساده او ان النهي متعلق بامر خارج عن عقد النكاح وبالتالي لا يدل على الفساد. نعم واما الوقت عند الاكثر فهو اذا ركن بعضهم الى بعض لا في اول الخطبة بدليل حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت الى النبي صلى الله - 00:05:36
الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت له ان ابا جهل ابن حذيفة ومعاوية ابن ابي سفيان خطباها فقال صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل من فرج لا يرفع عصاه عن النساء - 00:06:01
واما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي اسامة من ماشى الخلاف هنا هل اه هذا الحديث يخصص احاديث النهي عن الخطبة على الخطبة اولى. نعم قال رحمه الله واما النظر الى المرأة عند الخطبة فاجاز ذلك مالك الى الوجه والكفين فقط - 00:06:14
وجد ذلك غيره الى جميع البدن عدا السوأتين. ومانع ذلك قوم على الاطلاق. واجاز ابو حنيفة النظر الى القدمين مع الوجه والكفين وسبب في خلافهم انه ورد الامر بالنظر اليهن مطلقا. وورد بالمنع مطلقا وورد مقيدا. اعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من - 00:06:37
في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. انه الوجه والكفان وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الاكثر. ومن منع تمسك بالاصل وهو تحريم النظر الى النساء. نعم هنا - 00:06:58
مسألة النظر منشأ الخلاف فيها هو هل الامر بالنظر آآ مخصص لعمومات النصوص الواردة بالنهي عن النظر او لا يثبت له حكم التخصيص. نعم قال رحمه الله الباب الثاني في موجبات صحة النكاح. وهذا الباب ينقسم الى ثلاثة اركان. الركن الاول في معرفة كيفية هذا العقد - 00:07:15
الركن الثاني في معرفة محل هذا العقد الثالث في معرفة شروط هذا العقد الركن الاول في الكيفية والنظر في هذا الركن في مواضع في كيفية الاذن المنعقد به ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد؟ وهل يجوز عقده على الخيار ام لا يجوز - 00:07:46
وهل ان تراخى القبول من احد المتعاقدين لزم ذلك العقد؟ ام من شرط ذلك الفور الموضع الاول الاذن في النكاح على ضربين فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالالفاظ - 00:08:04
فهو في حق الاذكار المستأذنات واقع بالسكوت اعني الرضا واما الرد فباللفظ ولا خلاف في هذه الجملة الا ما حكي عن اصحاب الشافعي ان اذن البكر اذا كان المنكح غير اب ولا جد بالنطق - 00:08:19
وانما صار الجمهور الى ان اذنها بالصمت الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها واتفقوا على ان واتفقوا على ان انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن اذنه اللفظ - 00:08:37
واتفقوا على ان انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن اذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة او بلفظ البيع او بلفظ الصدقة. فاجازه قوم وبه قال مالك وابو حنيفة. وقال الشافعي لا ينعقد - 00:09:01
الا بلفظ النكاح او التزويج وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ام ليس من صحته اعتبار اللفظ فمن الحقه اختلافه وسووا اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ام ليس من صحته اعتبار اللفظ؟ فمن الحقه - 00:09:19
العقود التي يعتبر فيها الامران قال لا نكاح منعقد الا بلفظ النكاح او التزويج ومن قال ان اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ اجاز النكاح اجاز النكاح باي لفظ اتفق - 00:09:43
اذا فهم المعنى الشرعي من ذلك اعني انه اذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة. ما شاء الخلاف في هذه المسألة على الصحيح هو هل تقيد النصوص المطلقة بالفعل النبوي - 00:10:00
فعل النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح بنفس التزويج والنكاح فحينئذ هل نقول هذا حاصر للالفاظ التي ينعقد بها النكاح او انه انما اختار هذه الالفاظ على اه جهة اه - 00:10:18
على جهة التنويع وليس على جهة الانحسار. قال رحمه الله الموضع الثاني واما من المعتبر قوله في صحة هذا العقد فانه يوجد في الشرع على ظربين. احدهما يعتبر فيه رضا المتناكحين انفسهما - 00:10:38
احدهما يعتبر فيه رضا المتنا يعتبر فيه رضا المتناكحين انفسهما. نعم اعني الزوجة والزوجة اما مع الولي واما دونه. على مذهب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة امر نفسها - 00:10:59
والثاني يعتبر فيه رضا الاولياء فقط. وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ومسائل اختلفوا فيها ونحن نذكر منها قواعدها واصولها فنقول اما الرجال البالغون الاحرار المالكون لامر انفسهم فانهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم - 00:11:22
بصحة النكاح واختلفوا هل يجبر واختلفوا هل يجبر واختلفوا هل يجبر العبد على النكاح سيده والوصي محجوره البالغ ام ليس يجبره؟ ام ليس يجبره فقال مالك يجبر السيد عبده على النكاح وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي لا يجبره - 00:11:43
والسبب في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد ام ليس من حقوقه؟ وكذلك اختلفوا في جبر الوصي محجوره والخلاف في ذلك موجود في المذهب وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور من مصلحة من مصالح المنظور له ام ليس بمصلحة؟ وانما طريقه الملاذ - 00:12:06
وعلى القول وعلى القول بان النكاح واجب ينبغي الا يتوقف في ذلك واما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح فاتفقوا على اعتبار رضا الطيب البالغ لقوله عليه الصلاة والسلام والثيب تعرب عن نفسها - 00:12:29
الا ما حكي عن الحسن البصري واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب الغير البالغ. ما لم يكن ظهر منها الفساد. فاما البكر البالغ فقال ما لك والشافعي وابن ابي ليلى - 00:12:47
للاب فقط ان يجبرها على النكاح وقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وابو ثور وجماعة لا بد من اعتبار رضاها. ووافقهم ما لك في البكر المعنسة على احد القولين فسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم. وذلك ان ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لا تنكح اليتيمة الا - 00:12:59
ابنها وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها اخرجه ابو داوود والمفهوم منه بدليل الخطاب ان ذات الاب بخلاف اليتيمة وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور والبكر تستأمر يوجب بعمومه استئمار كل بكر - 00:13:25
والعموم اقوى من دليل الخطاب مع انه خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة وهو انه قال عليه الصلاة والسلام والبكر يستأذنها وهو نص في موضع خلاف واما الثيب الغير البالغ. فان مالكا وابا حنيفة قال يجبرها الاب على النكاح - 00:13:45
وقال الشافعي لا يجبرها وقال المتأخرون ان في المذهب فيها ثلاثة ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال قول ان الاب ان الاب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق. وهو قول اشهب - 00:14:06
وقول انه يجبرها وان بلغت. وهو قول سحنون. وقول انه لا يجبرها وان لم تبلغ. فهو قول ابي تمام. والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه اهل مسائل الخلاف كابن قصار وغيره عنه - 00:14:22
وسبب اختلافهم معارضة تدليل الخطاب للعموم وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة الا باذنها يفهم منه ان ذات الاب ان ذات الاب لا تستأمر الا ما اجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ - 00:14:38
وعموم قوله اليتيم معناها ان غير اليتيمة لا تستعمر نعم. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها يتناول البالغ وغير البالغ. وكذلك قوله لا تنكح لاي لا تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن. يدل بعمومه على ما قاله الشافعي - 00:14:57
ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب اخر. وهو استنباط القياس من موضع الاجماع. وذلك انه لما اجمعوا على ان الاب يجبر البكر غير البالغ وانه لا يجبر الثيب البالغ الا خلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا اختلفوا في موجب الاجبار - 00:15:18
هل هو البكارة او الصغر؟ ما هي العلة فمن قال الصغر قال لا تجبر البكر البالغ. ومن قال البكارة قال تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة ومن قال كل واحد منهما يوجب الاجبار اذا انفرد قال تجبر البكر البالغ والثيب الغير البالغ - 00:15:39
والتعليل الاول تعليل ابي حنيفة والثاني تعليل الشافعي والثالث تعليل مالك والاصول اكثر شهادة لتعليل ابي حنيفة واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الاجبار. وتوجب النطق بالرضا او الرد فذهب مالك وابو حنيفة الى انها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح او شبهة نكاح او ملك - 00:16:01
وانها لا تكون بزنا ولا بغصب. فقال الشافعي كل ثيوبة ترفع الاجبار. نعم حتى ولو كان ببطء شبهة او بسناء وسبب اختلافه ما يتعلق الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها بالثيوبة الشرعية ام بالثيوبة اللغوية - 00:16:30
واتفقوا على ان الاب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة فالبكر. ولا يستأمرها بما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست وسبع وبنى بها بنت الستيح وبنى بها بنت تسع بانكاح - 00:16:52
ابي بكر ابيها رضي الله عنه الا ما روي من خلافه عن ابن شبرمة واختلفوا من ذلك في مسألتين احداهما هل يزوج هل يزوج الصغيرة غير الاب والثانية هل يزوج الصغير غير الاب - 00:17:12
هل يزود الصغير غير الاب؟ فاما هل يزود الصغيرة غير الاب ام لا؟ فقال الشافعي يزوجها الجد يزوجها الجد اب الاب والاب فقط وقال مالك لا يزوجها الا الاب فقط - 00:17:28
او من جعل الاب له ذلك اذا عين الزوج الا ان يخاف عليها الضيعة الا ان يخاف عليها الضيعة والفساد وقال ابو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من اب وقريب وغير ذلك. ولها الخيار اذا بلغت - 00:17:44
وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام والبكر تستأمر واذها صماتها يقتضي العموم في كل بكر الا ذات الاب التي خصصها الاجماع الا الخلاف الذي ذكرناه - 00:18:05
وكون سائر الاولياء معلوما منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب ان يوجب يوجب ان يلحقوا بالاب في هذا المعنى فمنهم من الحق به جميع الاولياء ومنهم من الحق به الجد فقط - 00:18:22
لانه في معنى الاب اذ كان ابا اعلى وهو الشافعي. ومن قصر ذلك على الاب رأى ان ما للاب في ذلك غير رأى ان ما للاب في ذلك غير موجود لغيره - 00:18:38
اما من قبل ان الشرع خصه بذلك واما من قبل ان ما يوجد فيه من الرؤفة والرحمة لا يوجد في غيره. وهو الذي ذهب اليه مالك رضي الله عنه وما ذهب اليه اظهر والله اعلم. الا ان يكون هنالك ضرورة. وقد احتج الحنفية بجواز انكاح الصغار غير الاباء - 00:18:53
بقوله تعالى وان خفت وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال واليتيم لا ينطلق الا على غير البالغة والفريق الثاني قالوا ان اسم اليتيم قد ينطلق على البالغة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة - 00:19:13
والمستأمرة هي من اهل الاذن وهي البالغة. فيكون لاختلافهم سبب اخر. وهو اشتراك اسم اليتيم. وقد احتج ايضا من لم يجز نكاح غير الاب لها بقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها. قالوا والصغيرة ليست من اهل الاستعمار باتفاق - 00:19:36
فوجب المنع ولاولئك ان يقولوا ان هذا ان هذا حكم اليتيمة التي هي من اهل الاستعمار. واما الصغيرة فمسكوت عنها. اذا المنشأ الخلاف في هذه المسألة هل اذن الشارع للابي - 00:19:56
بالتزويج لكونه ابا او لكونه يراعي مصلحة المزوجة فيلحق به من يماثله في هذه الصفة. نعم قال رحمه الله اما هل يزوج ولي؟ هل يزوج الولي غير الاب الصغير فان مالكا اجازه للوصي وابا حنيفة اجازه للاولياء. الا ان ابا حنيفة اوجب الخيار له اذا بلغ - 00:20:16
ولم يوجب ذلك مالك وقال الشافعي وقال الشافعي ليس لغير الاب انكاحه شجرة وقال الشافعي ليس لغير الاب انكاحه وسبب اختلافهم قياس غير الاب في ذلك على الاب. فمن رأى ان الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للاب به. ان يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غيره - 00:20:46
الاب لم يجز ذلك فمن رأى انه يوجد فيه اجاز ذلك. فمن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلان الرجل يملك الطلاق اذا بلغ ولا تملكه المرأة ولذلك جعل ابو حنيفة لهما الخيار اذا بلغا - 00:21:10
واما الموضع الثالث وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار؟ فان الجمهور على انه لا يجوز وقال ابو ثور يجوز وسببه في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والبيوع والبيوع التي يجوز فيها الخيرة - 00:21:28
او نقول ان الاصل في العقود الا خيار الا ما وقع عليه النص وعلى المثبت وعلى المثبت للخيار الدليل او نقول ان اصل منع الخيار في البيوع هو الغرض. والانكحة لا غار فيها. لان المقصود بها المكارمة - 00:21:45
للمكايسة ولان الحاجة الى الخيار والرؤية في النكاح اشد منه في البيوع واما تراخي القبول من احد الطرفين عن العقد فاجاز مالك من ذلك التراخي اليسير ومنعه قوم واجازه قوم - 00:22:03
وذلك مثل ان لينكح الولي امرأة بغير اذنها فيبلغها النكاح فتجيزه وممن منعه مطلقا الشافعي وممن اجازه مطلقا ابو حنيفة واصحابه والتفريقة بين الامر الطويل والقصير لمالك وسبب الخلاف هل من شرط لانعقاد - 00:22:22
وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا ام ليس ذلك من شرطه فمثل هذا الخلاف ومثل هذا الخلاف عرض في البيع المنشأ الخلاف في هذه المسألة هو ان عقد النكاح - 00:22:43
هل هو مبني على التوسعة بحيث وباي صيغة او باي طريقة ينعقد او انه مبني على الالتزام بما ورد في الشرع وبالتالي لا بد من اه اتصال القبول اتصال وقبول بالايجاب - 00:23:00
قال رحمه الله الركن الثاني في شروط العقد وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الاولياء. الثاني في الشهود الثالث في الصداق الفصل الاول في الاولياء والنظر في الاولياء في مواضع اربعة - 00:23:22
الاول في اشتراط الولاية في صحة النكاح. الموضع الثاني في صفة الولي. الثالث في اصناف الاولياء وترتيبهم في الولاية. وما يتعلق لذلك الرابع في عظل الاولياء من يلونهم وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى والمولى عليه - 00:23:36
الموضع الاول اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح ام ليست بشرط؟ فذهب ما لك الى انه لا يكون نكاح الا بولي وانها شرط في الصحة في رواية اشهب عنه. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة وزفر والشعبي والزهري اذا عقدت المرأة - 00:23:57
اذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفئا جاز ففرق داوود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية - 00:24:17
قول الرابع ان اشتراطها سنة لا فرض السنة عند المالكية ما يمكن تصحيحه وليس المراد بها المستحب والا لكان قولهم مماثلا لقول الحنفية وذلك انه روي عنه انه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي. وانه يجوز للمرأة غير الشريفة ان تستخلف رجلا من من - 00:24:33
الناس على انكاحها وكان يستحب ان تقدم الثيب وليها ليعقد عليها. فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة. بخلاف بعبارة البغداديين من اصحاب ما لك اعني انهم يقولون انها من شروط الصحة لا من شروط التمام - 00:24:59
وسبب اختلافهم انه لم تأتي اية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن ان يكون في ذلك نص بل الايات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة - 00:25:19
وكذلك الايات والسنن التي يحتج بها من يشترط اسقاطها هي ايضا محتملة في ذلك والاحاديث مع كونها محتملة والاحاديث مع كونها محتملة في الفاظ والاحاديث مع كونها محتملة في الفاظها - 00:25:34
مختلف في صحتها الا حديث ابن عباس وان كان المسقط لها ليس عليها دليل لان الاصل براءة ذمة ونحن نريد كلمة براءة الذمة يعني براءة الذمة من ايجاب اه الولي ولايجاب هذا غير الصحة - 00:25:54
للبحث في بالصحة النكاح الاولي وليس للبحث في اه الايجاب وعدمه. نعم ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان ونبين وجه الاحتمال في ذلك فمن فمن اظهر ما يحتج به من كتاب من اشتراط الولاية قوله تعالى - 00:26:14
ما شاء الله فمن اظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن قالوا وهذا خطاب للاولياء. ولو لم يكن لهم حق في الولاية لماله عن العظم - 00:26:37
فقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قالوا هذا خطاب للاولياء ايضا. ومن اشهر ما احتج به هؤلاء من احاديث ما رواه الزهري والعروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما امرأة نكحت - 00:26:58
بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. وان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي ولا ولي له اخرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن واما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب فقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف قالوا هذا دليل - 00:27:14
على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا وقد اضاف اليهن في غير ما اية من كتاب الفعل. فقال ان ينكحن ازواجهن وقال حتى تنكح زوجا غيره. واما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته. وهو قوله عليه الصلاة والسلام الايم احق بنفسها من ولي - 00:27:39
فيها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها. وبهذا الحديث يحتاج داوود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. فهذا مشهور ما احتاج به الفريقان من السماع فاما قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. فليس فيه اكثر فليس فيه اكثر من نهي قاضي - 00:27:59
فليس فيه اكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من ان يمنعوها النكاح وليس نهيهم عن العذر مما يفهم منه اشتراط اذنهم في صحة العقد. لا حقيقة ولا مجازا. اعني بوجهي من وجوه - 00:28:21
اعني بوجهي من وجوه ادلة الخطاب الظاهرة او النص بل قد يمكن ان يفهم منه ضد بل قد يمكن ان يفهم منه ضد هذا وهو ان الاولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم - 00:28:38
وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا هو ان يكون خطابا لي لاولي الامر من المسلمين او لجميع المسلمين احرى منه ان يكون خطابا للاولياء وبالجملة فهو متردد بين ان يكون خطاب للاولياء او لاولي الامر - 00:28:54
فما يحتج بهذه الاية فعليه البيان انه انه اظهر في خطاب الاولياء منه في اولي الامر فان قيل ان هذا عام والعام يشمل ذوي الامر والاولياء. قيل ان هذا الخطاب انما هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع - 00:29:14
فيستوي فيه الاولياء وغيرهم وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الاذن اصله الاجنبي ولو قلنا انه خطاب للاولياء. يوجب اشتراط اذنهم في صحة النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل - 00:29:32
لانه ليس فيه ذكر اصناف الاولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم. والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولو كان في هذا ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا او قريبا من التواتر. لان هذا مما تعم به البلوى - 00:29:51
ومعلوم انه كان في المدينة من لا ولي له ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يعقد انكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها وايضا فان المقصود من الاية ليس هو حكم الولاية وانما المقصود منها تحريم نكاح المشركين - 00:30:10
وانما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشتكات وهذا ظاهر. والله اعلم واما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به. والاظهر ان ما لا ان ما لا يتفق على صحته انه ليس يجب العمل به. في هذا نظر - 00:30:31
بل من رأى صحة دليل وجب عليك ان يعمل به ولو لم يقع عليه اجماع. نعم. وايضا فان سلمنا صحة الحديث فليس فيه الا اشتراط اذن الولي لمن لها لمن لها ولي - 00:30:51
اعني المولى عليها. وان سلمنا انه عام في كل امرأة فليس فيه ان المرأة لا تعقد على نفسها. اعني الا تكون هي التي تلي العقد بل الاظهر منه انه اذا اذن الولي لها. جاز ان تعقد على نفسها دون ان دون ان تشترط في صحة النكاح - 00:31:06
هذا الولي معها واما ما احتج به الفريق الاخر من قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف فان المفهوم منه فان المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون اوليائهن. وليس ها هنا شيء يمكن ان تستبد به - 00:31:26
المرأة دون الولي الا عقد النكاح فظاهر هذه الاية والله اعلم ان لها ان تعقد النكاح وللاولياء الفسخ. اذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع الا ان هذا لم - 00:31:49
يقول به احد وان يحتج ببعض ظاهر الاية على رأيهم ولا يحتج وان يحتج ببعض ظاهر الاية على رأيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف واما اضافة النكاح اليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد - 00:32:03
لكن الاصل هو الاختصاص الا ان يقوم الدليل على خلاف ذلك واما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر. لانه اذا كان كل واحد منهما يستأذن - 00:32:22
يستأذن ويتولى العقد عليهما الولي فبماذا ليت شعري تكون لاي احق بنفسها من وليها؟ حقا فبماذا ليت شعري تكون الايموك حق بنفسها من وليها. وحديث الزهري هو ان يكون موافقا هذا الحديث احرى من ان يكون معارضا له - 00:32:38
ويحتمل ان تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط ويكون السكوت كافيا في العقد والاحتجاج ويكون السكوت كافيا في العقد. والاحتجاج بقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف - 00:32:57
واظهروا في ان المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا على ان الولي هو الذي يلي العقد وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة وذلك ان حديث وذلك انه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري. وحكى ابن علي عن ابن جريج - 00:33:16
انه سأل الزهري عنه فلم يعرفه. قالوا والدليل على ذلك ان الزهرية لم يكن يشترط الولاية ولا الولاية من مذهب عائشة. وقد يحتج وايضا بحديث ابن عباس انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ولكنهم مختلف في رفعه. وكذلك اختلفوا ايضا في صحة الحديث الوارد في نكاح - 00:33:36
صلى الله عليه وسلم ام سلمة وامره لابنها ان ينكحها اياه واما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل. وذلك انه يمكن ان يقال ان الرشد اذا وجد في المرأة اكتفي به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف في المال - 00:33:56
ويشبه ان يقال ان المرأة مائلة بالطبع الى الرجال اكثر من ميلها الى تبذير الاموال. فاحتاط الشرع بان جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد مع ان ما مع ان ما يلحقها من العارف القاء نفسها في غير موضع كفاءة - 00:34:19
يتطرق الى اوليائها لكن يكفي في ذلك ان يكون الاولياء الفسخ او الحسبة والمسألة محتملة كما ترى. لكن الذي يغلب على الظن انه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الاولياء واصنافهم ومراتبهم - 00:34:39
لهم فان تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فاذا كان لا يجوز عليه صلاته فان كان فاذا كان لا يجوز عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي ان - 00:34:56
اي يقتضي ان ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا او قريبا من التواتر - 00:35:15