تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 83

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتابه بداية المجتهد. للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نبتدأ فيه - 00:00:00ضَ

بقراءة كتاب الصرف. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب ولما اجي بالصرف اه نكتب النقد. نعم. ولما كان يخص هذا البيع شرطان احدهما عدم النسيئة وهو الفور والاخر وعدم - 00:00:20ضَ

تفاضل وهو اشتراط المثلية. كان النظر في هذا الباب ينحصر في خمسة اجناس. الاول في معرفة ما هو نسيئة مما ليس بنسيئة في معرفة ما هو مماثل مما ليس بمماثل. اذ هذان القسمان ينقسمان بفصول كثيرة. في عرض هنالك الخلاف. في عرض - 00:00:40ضَ

هنالك الخلاف الثالث فيما وقع ايضا من هذا البيع بصورة مختلفة فيها هل الثالث فيما وقع ايضا من هذا البيت بصورة مختلف فيها هل هو ذريعة الى احد هذين؟ اعني الزيادة والنسي او كليهما. عند من قال بالذرائع وهو مالك واصحابه. وهذا - 00:01:00ضَ

ايضا الى نوعين كانقسام اصله. الخامس في خصائص احكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان. اعد اعني عدم النسا والتفاضل او كليهما. وذلك انه يخالف هذا البيع البيوع لمكان هذين الشرطين فيه في احكام كثيرة - 00:01:24ضَ

وانت اذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذي الذي يرسمونه بكتاب الصرف. وجدتها كلها راجعة الى هذه الجناس الخمسة او الى ما ترتب منها ما عدا المسائل التي يدخلون في الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب. مثل ادخال - 00:01:44ضَ

المالكية في كتاب الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف. لكن لما كان الفاسد منها يؤول الى احد هذين الاصلين اعني الى او بتفاضل ادخلوها في هذا الكتاب - 00:02:04ضَ

مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة والفرادى بعضها من بعض. لكن لما كان قصدنا انما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع قريب من المنطوق بها رأينا ان نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة تجري مجرى الاصول لما يقرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب - 00:02:18ضَ

فان هذا الكتاب انما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد. اذا حصل ما يجب له ان يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة اصول الفقه. ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب او اقل. وبهذه الرتبة يسمى فقيها - 00:02:38ضَ

لا بحفظ مسائل لا بحفظ مسائل الفقه. ولو بلغت في العدد اقصى ما يمكن ان يحفظه انسان. كما نجد متفقهة زماننا يظنون ان الافقه هو الذي حفظ مسائل اكثر وهؤلاء - 00:02:58ضَ

عرظ لهم شبيه عرظ لهم شبيه ما يعرظ لمن ظن ان الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة. لا الذي يقدر على عملها وهو بين ان الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه انسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ الى - 00:03:14ضَ

قانع الخفاف ضرورة وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه فهذا هو مثال اكثر المتفقهة في هذا الوقت واذ قد خرجنا اما كنا في سبيله فلنرجع الى حيث كنا من ذكر المسائل التي وعدنا بها. المسألة الاولى اجمع العلماء على ان بيع - 00:03:34ضَ

ان الفقيه هو من يستطيع تنزيل النصوص على الوقائع ليستخرج احكامها الذي علم باقوال الفقهاء المتقدمين في احكام المسائل. نعم. رحمه الله الاولى اجمع العلماء على ان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز الا مثلا بمثل يدا بيد. الا ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من - 00:03:54ضَ

مكين فانهم اجازوا بيعه متخاورا ومنعوه نسيئة فقط. وانما صار ابن عباس لذلك لما رواه عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم انه قال لا ربا الا في النسيئة وهو حديث صحيح. فاخذ ابن عباس بظاهر هذا الحديث فلم يجعل الربا الا في النسيئة - 00:04:24ضَ

وما جمهوره فصاروا الى ما رواه مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لتبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا - 00:04:44ضَ

ومنها شيئا غائبا بناجز وهو من اصح ما روي في هذا الباب. وحديث عبادة ابن الصامت حديث صحيح ايضا في هذا الباب. فصار الجمهور الى هذه الاحاديث اذ كانت نصا في ذلك - 00:05:04ضَ

واما حديث ابن عباس فانه ليس بنص في ذلك لانه روي فيه لفظان. احدهما انه قال انما الربا في النسيئة. وهذا ليس يفهم منه وهذا ليس يفهم منه اجازة التفاضل الا من باب دليل الخطاب. فهو ضعيف ولا سيما اذا عارضه النص - 00:05:17ضَ

واما اللفظ الاخر وهو لا ربا الا في النسيئة فهو اقوى من هذا اللفظ لان ظاهره يقتضي ان ما عدا النسيئة فليس بربا. لكن يحتمل ان يريد بقوله لا ربا الا في النسيئة من - 00:05:36ضَ

ان الواقع في الاكثر واذا كان هذا محتملا والاول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينهما حديث انما الربا في النسيئة ولا ربا في النسيئة دلالته من باب دلالة الحصر فليس من دلالة دليل اه الخطاب - 00:05:50ضَ

ولكن منشأ الخلاف هو هل الحصر بهذه الاحاديث حصر حقيقي او انه حصر نسبي اذا كان حصرا حقيقيا فلا يوجد ربا في غيره. اما اذا كان حصرا نسبيا كأنه قال الربا آآ الاعظم او الربا الاكثر اثما - 00:06:13ضَ

وهذا له مسائل في كلام العرب تقول لا كلمة الا حاتم ولا شجاع الا علي ولا سيف الا ذو الفقار ونحوه من كلامهم يراد به الحصر النسبي وليس المراد به الحصر - 00:06:42ضَ

الحقيقي هذا في صحيح مسلم رجوعه ماذا يكون معناه اذا كان نسبي؟ الربا الاكثر اثما قال رحمه الله اجمع الجمهور على ان مسكوكه وكبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلة - 00:07:03ضَ

لعموم الاحاديث المتقدمة في ذلك الا معاوية فانه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوب لمكان زيادة الصياغة. والا ما روي عن مالك انه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم اجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه او - 00:07:31ضَ

دراهمه فقال اذا كان ذلك لضرورة اذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فارجو الا يكون به بأس. وبه قال ابن قاسم من اصحابه وانكر ذلك بالوهم من اصحابه وعيسى ابن دينار وجمهور العلماء. واجاز مالك - 00:07:51ضَ

بدل الدينار الناقص بالوازن او بالدينارين على اختلاف بين اصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف المسألة الثانية اختلف العلماء نشأ الخلاف هو هل الصياغة تجعله - 00:08:11ضَ

الاخر هو انه لازال باقيا على جنسه السابق وان كان الجنسا جديدا حينئذ يجوز التفاضل وان كان من نفس الجنس لن يجوز التفاضل قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة او بالذهب وفيه حلية - 00:08:36ضَ

ذهب فقال الشافعي لا يجوز ذلك للجهل المماثلة المشتركة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب. وقال مالك ان كان ان كان قيمة ما فيه من الذهب او الفضة الثلث فاقل جاز بيعه. اعني بفظة ان كانت حليته فظة او بالذهب ان كانت حليته - 00:09:03ضَ

ذهبا والا لم يجوز. وكأنه رأى انه اذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة. وقال ابو واصحابه لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة اذا كانت الفضة اكثر من الفضة التي في السيف. وكذلك الامر في بيع السيف - 00:09:23ضَ

المحلى بالذهب لانهم رأوا ان الفضة التي فيه او الذهب يقابل مثله من الذهب او الفضة المشتراة به. ويبقى الفضل ويبقى الفضل قيمة السيف وحجة الشافعي عموم الاحاديث عموم الاحاديث وحجة الشافعي عموم الاحاديث والنص الوارد في ذلك من حديث - 00:09:43ضَ

فضالة ابن عبيد الانصاري انه قال قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو بخيبر بخلادة فيها ذهب وخرز. وهي من غنمي تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالذهب الذي في القلادة ينزع وحده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه - 00:10:08ضَ

وعلى اله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. خرجه مسلم. واما معاوية كما قلنا فاجاز ذلك على الاطلاق. وقد انكر عليه ابو سعيد قال لا اسكن في ارض انت فيها لما رواه من الحديث. الخلاف هنا هل آآ الذهب بهذه السلع - 00:10:28ضَ

السيف والمصحف المحلى تابع او هو امر اصيل وان كان تابعا ما هو المعول عليه في نسبة التبعية. هل كون الشيء تابعا في هذا الباب يغتفر فيه مقابلة الذهب بالذهب اولى. قال رحمه الله المسألة الثالثة اتفق العلماء على ان من شرط الصرف - 00:10:48ضَ

في ان يقع ناجزا واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى. فقال ابو حنيفة والشافعي الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق متصارفان تعجل او تأخر القبض وقال مالك ان تأخر القبض في مجلسي بطل الصرف فان لم يفترقا حتى - 00:11:23ضَ

كره المواعدة فيه وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام الا هاء وهاء. وذلك ان هذا يختلف بالاقل والاكثر. فمن رأى ان هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس اعني انه يطلق عليه انه باع هاء وهاء قال يجوز التأخير في المجلس. ومن رأى ان - 00:11:43ضَ

ولا يصح الا اذا وقع القبض من المتصارفين على الفور. قال ان تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف والاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار الا ما حكي عن ابي ثور انه اجاز فيه - 00:12:05ضَ

يا رب. واختلف واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفون ففي المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان او احدهما. فمرة قيل فيه انه مثل الذي يقع وبالاختيار ومرة قيل انه ليس كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب - 00:12:25ضَ

نشأ الخلاف؟ هل قوله الا هاء وهاء؟ يغتفر فيه يسير الوقت وما حد اليسير وهل يرجع في ذلك الى العرف او يرجع الى حديث خيار المجلس قال رحمه الله المسألة الرابعة اختلف العلماء فيه من اصترف - 00:12:55ضَ

بالدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فاراد رده. فقال مالك ينتقض الصرف وان كان الدنانير انتقض منها دينارا انتقض منها دينارا للدرهم فما فوقها انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه - 00:13:25ضَ

الى صرف دينار فان زاد درهم فان زاد درهم على دينار انتقض منها دينار اخر. وهكذا ما بين المنتقص فقال مالك ينتقص من بداية نعم. فقال مالك ينتقص الصرف. وان كان الدنانير كثيرة انتقص منها دينار للدرهم فما فوقه الى صرف دينار - 00:13:45ضَ

فانزال درهم على دينار انتقص منها دينار اخر وهكذا ما بينه وبين ان ينتهي الى صرف دينار. قال وان رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء. وقال ابو حنيفة لا - 00:14:18ضَ

ماشي نعيد المسألة. نعم. فقال مالك؟ المسألة الرابعة اختلف العلماء في من دراهم بدنانير ثم وجد فيهما درهما زائفا فاراد فقال مالك ينتقض الصرف وان كانت دنانير كثيرة انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه الى صرف دينار. فان زاد درهم على دينار انتقض منها دينار اخر - 00:14:34ضَ

وهكذا ما بينه وبين ان ينتهي الى صرف دينار قال وان رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء. وقال ابو حنيفة لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف. ويجوز تبديله الا ان تكون الزيوت - 00:15:01ضَ

نصف الدراهم او اكثر فان ردها بطل الصرف في المردود وقال الثوري اذا رد الزيوف كان مخيرا ان شاء ابدلها او يكون شريكا له بقدر ذلك في الدنانير. اعني لصاحب الدنانير وقال - 00:15:15ضَ

احمد لا يبطل الصرف بالرد قليلا كان او كثيرا وبالوهب من اصحاب مالك يجيز البدل في الصرف. وهو مبني على ان الغلبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير ولا سيما في - 00:15:33ضَ

وهو احسن وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف قولان يتحسر بفقهاء الامصار في هذه المسألة اربعة اقوال. قول بابطال الصرف مطلقا عند الرد وقول باثبات الصرف ووجوب البدن وقول بالفرق بين القليل والكثير وقول بالتخيير بين البدل بين بدل الزائف او يكون - 00:15:47ضَ

تريكا له وسبب الخلاف في هذا كله هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه او غير مؤثرة؟ وان كانت مؤثرة الفعالية مؤثرة في القليل او في الكثير. واما وجود النقصان فان المذهب اضطرب فيه - 00:16:09ضَ

فمرة قال فيه انه ان رضي بالنقصان جاز الصرف وان طلب البدن انتقض الصرف قياسا على الزيوف ومرة قال يبطل الصرف وان رضي به وهو ضعيف. واختلفوا ايضا اذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه - 00:16:25ضَ

واختلفوا ايضا اذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه. اعني هل يبطل الصرف المنعقد على التناجز فقيل يبطل الصرف كله وبه قال الشافعي وقيل يبصر منه المتأخر فقط. وبه قال ابو حنيفة ومحمد وابو يوسف والقولان في - 00:16:42ضَ

ومبنى الخلاف الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال. هل تبطل الصفقة كلها او الحرام منها فقط مشهورة بمسائل تفريق الصفقة قال رحمه الله المسألة الخامسة اجمع العلماء على ان المراطلة جائزة في في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة. يعني البيع - 00:17:01ضَ

بالوزن بالرضى وان اختلف العدد لاتفاق الوزن وذلك اذا كانت صفة الذهبين واحدة واختلفوا في المراطلة في موضعين. احدهما ان تختلف صفة الذهبين والثاني ان ينقض احد الذهبين عن الاخر - 00:17:25ضَ

ينقص والثاني ان ينقص احد الذهبين عن الاخر. فيريد الاخر ان يزيد بذلك عرضا او دراهم ان كانت المراطلة بذهب او ذهبا ان كانت المراطرة بدراهم. فذهب مالك اما في الموضع الاول وهو ان يختلف جنس المراد المراد بهما في الجودة والرداءة انه متى راطل باحدهما بصنف من - 00:17:44ضَ

ذهب الواحد واخرج الاخر ذهبين احدهما اجود من ذلك الصنف الواحد والاخر اردى فان ذلك عنده لا يجوز وان كان الصنف الواحد من الذهبين اعني الذي اخرجه وحده اجود من الذهبين المختلفين اللذين اخرجهما الاخر او - 00:18:15ضَ

واردأ منهما معا او مثل احدهما واجود من الثاني جازت المراطلة عنده وقال الشافعي اذا اختلف الذهبان فلا يجوز ذلك. وقال ابو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين يجوز جميع ذلك وعنده مذهب وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام وهو مصير الى القول بسد الذرائع وذلك انه يتهم - 00:18:35ضَ

ان يكون المراطل انما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا فكأنه اعطى جزءا من الوسط باكثر منه من الارض باقل منه من الاعلى فيتذرع من ذلك الى بيع الذهب بالذهب متفاضلا. مثال ذلك ان انسانا قال لاخر خذ مني - 00:19:02ضَ

خمسة وعشرين مثقالا وسطا بعشرين من الاعلى. فقال لا يجوز هذا لنا ولكن اعطيك عشرين من الاعلى وعشرة ادنى من ذهبك وتعطيني انت ثلاثين من الوسط فتكون العشرة الادنى يقابلها خمسة من ذهبك. ويقابل عشرين من ذهب - 00:19:22ضَ

سطو العشرين من ذهبك الاعلى. ويقابل العشرين من ذهب الوسط العشرين من ذهبك الاعلى لا وبعشرون عشرين عندك؟ لا حوالي عشرين كان الاوله واحد منهم عشرين. نعم. وعمدة الشافعي اعتباره التفاضل الموجود في القيمة وعمرة ابي حنيفة - 00:19:42ضَ

انتظار وجود الوزن من الذهبين ورد القول بسد الذرائع. وكمثل اختلاف في المصاوفة التي تكون في له تساوي المعتبر شرعا هل المعتبر فيه الوزن او القيمة او يسد الباب بناء على اعتماد دليل سد الذرائع. نعم. وكمثل اختلاف في المصارفة التي تكون - 00:20:26ضَ

وقال اختلفوا في هذا الموضع في المصارفة التي تكون بالعدد. يعني عندك عشرة دنانير وعشرة دنانير. هل نقول ما دامها توافقت في العدد يكفي او لابد من التساوي في الوزن. وكمثل اختلاف في المصارفة التي تكون - 00:20:53ضَ

وراء السلف في هذا الموضع في المصارفة التي تكون بالعدد. اعني اذا اختلفت جودة الذهبين او الاذهاب. وما اختلافهم اذا نقصت فاراد احدهما ان يزيد شيئا اخر مما فيه الربا او مما لا ربا فيه فقريب من هذا الاختلاف. مثل ان يراطل احدهما صاحبه - 00:21:13ضَ

ذهبا بذهب فينقص احد الذهبين عن الاخر. فيريد الذي نقص ذهبه ان يعطي عوض الناقص دراهم او فقال مالك والشافعي والليل ان ذلك لا يجوز والمراقلة فاسدة. وجزاء واجاز ذلك كله ابو حنيفة والخوفيون - 00:21:33ضَ

وعمرة الحنفية تقدير وجود المماثلة من الذهبين وبقاء الفضل مقابل مقابلا للعرب وعمدة ما لك التهمة في ان يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا. وعمدة الشافعي عدم المماثلة بالكيد او الوزن او العدد - 00:21:53ضَ

الذي بالفضل ومثل هذا يختلفون اذا كانت المصارفة بالعدد المسألة السادسة واختلفوا في الرجلين يكون لاحدهما على صاحبه دنانير قل الاخر عليه دراهم هل يجوز ان يتصارف وهي في الذمة فقال مالك ذلك جائز اذا كانا قد حلا معا - 00:22:13ضَ

وقال ابو حنيفة يجوز في الحال وفي غير الحال. وقال الشافعي والليث لا يجوز ذلك حلا او لم يحل فحجة من لم يجزه انه غائب بغائب. واذا لم يجز غائب بناجز كان احرى الا يجوز غائب بغائب. واما ما لك فاقام حلولا - 00:22:36ضَ

الاجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز. وانما اشترط ان يكونا حالين معا. لان لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. وبقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من اصحاب ما لك وقريب من هذا وقريب من هذا. اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما اذا - 00:22:56ضَ

دفعه احدهما الى صاحبه قبل الافتراق مثل ان يستقرضاه في المجلس فقابضاه قبل الافتراق. فاجاز ذلك الشافعي وابو حنيفة وكرهه ابن القاسم من الطرفين واستخفه من الطرف الواحد اعني اذا كان احدهما هو المستقرض فقط وقال زفر لا يجوز - 00:23:16ضَ

ذلك الا ان يكون من طرف واحد هذا منشأ الخلاف فيه ان الابراء هل هو قبض تكون القفظ جاز ذلك وان كنا في شبه القابض لم يجوز وفيه معنى اخر وهو - 00:23:36ضَ

هل الملتفت اليه مجرد اللفظ بيتهيألي نشترط التقابظ لقوله فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد او ان الالتفات الى المعنى هو ان لا يتفرق المصطلفان في ذمتهما شيء لبعضهما - 00:23:57ضَ

قال رحمه الله من هذا الباب اختلاف في الرجل يكون له على الرجل دراهم الى اجل هل يأخذ فيها الى حل الاجل ذهبا او بالعكس فذهب مالك الى جواز ذلك اذا كان القبض قبل الافتراء وبه قال ابو حنيفة الا انه اجاز ذلك وان لم يحل الاجل ولم يجز - 00:24:20ضَ

جماعة من العلماء سواء كان الاجل حالا او لم يكن. وهو قول ابن عباس وابن مسعود وحجة من اجاز ذلك حديث ابن حديث ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع ابيع بالدنان ابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم - 00:24:41ضَ

اخذوا الدنانير فسألته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك اذا كان بسعر يومه اخرجه ابو داوود من لم يجزه ما جاء في حديث ابي سعيد وغيره ولا تبيعوا منها غائبا بناجز - 00:25:01ضَ

فالمسألة السابعة اختلف اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك. فقال انه لا يجوز الا ان يكون احدهما اكثر والاخر تبع لصاحبه. وسواء كان الصرف في دينار واحد او في دنانير. وقيل ان كان الصرف بدينار واحد جاز كيفما وقع - 00:25:18ضَ

وان كان في اكثر فاعتبر كون احدهما تابعا للاخر في الجواز. فان كان مع المقصودين فلم يجوز. واجاز اشهب الصرف والبيعة وهو اجود لانه ليس في ذلك ما يؤدي الى ربا ولا الى غرض. من شأن الخلاف هل هذه - 00:25:38ضَ

صورة منصور التحايل على الربا او لا قال رحمه الله كتاب السلم وفي هذا الكتاب ثلاثة ابواب الباب الاول في محله وشروطه الباب الثاني فيما يجوز ان يقتضي ان يقتضي من المسلم اليه - 00:25:58ضَ

بدل من عقد عليه السلام وما يعرض في ذلك من اقالة والتعجيل والتأخير. الباب الثالث في اختلاف فيهما في السلم الباب الاول في محله وشروطه اما محله واما محله فانهم اجمعوا على جوازه في كل ما يكال او يوزن. لما ثبت من حديث ابن - 00:26:18ضَ

عباس المشهور قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار. واما سائر ذلك - 00:26:38ضَ

من العروض والحيوان فاختلفوا فيه. فمنع ذلك داود وطائفة من اهل الظاهر مصيرا الى ظاهر هذا الحديث. والجمهور على انه جائز في التي تنضبط بالصفة والعدد واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة. انشأ الخلاف في قوله في كيل معلوم ووزن معلوم. هل المراد - 00:26:58ضَ

انضباط الصفات او ان المراد ظاهر اللفظ فلا بد من ان تكون السلعة مكيدة او موزونة واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة فمن ذلك الحيوان والرقيق فذهب مالك والشافعي والاوزاعي - 00:27:22ضَ

والليث الى ان السلام فيهما جائز وهو قول ابن عمر من الصحابة. وقال ابو حنيفة والثوري واهل العراق لا يجوز السلم في هو قول ابن مسعود وان عمر في ذلك قولان وعمرة اهل العراق في ذلك ما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:27:42ضَ

نهى عن السلف في الحيوان وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الاول. وربما احتجوا ايضا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وعملته من اجاز السلام في الحيوان ما روي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره - 00:28:02ضَ

وان يأخذ على قلاس الصدقة فنفذت. عندك بالذال؟ نعم. هنا عمر ولا عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا الا ما روي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل. فامره ان يأخذ على قناص الصدقة. فاخذ البعير بالبعيرين الى ابل - 00:28:22ضَ

الصدقة وحديث ابي رافع ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا قالوا وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة سبب اختلافهم شيئان احدهما تعارض الاثار في هذا المعنى والثاني تردد الحيوان بين ان يضبط بالصفة او لا يضبط. فمن نظر الى - 00:29:03ضَ

تباين الحيوان في الخلق والصفات وبخاصة صفات النفس قال لا تنضبط ومن نظر الى تشابهها قال تنضبط ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك. فلم يجز ابو حنيفة السلم في البيض - 00:29:23ضَ

جازه مالك بالعدد وكذلك في اللحم اجازه مالك والشافعي ومنعه ابو حنيفة. وكذلك السلم في رؤوس في الرؤوس والاكارف اجازه مالك ومنعه ابو حنيفة واختلف في ذلك قول الشافعي وكذلك السلم في الدر والفصوص اجاب - 00:29:43ضَ

مالك ومانعه شافعي وقصدنا من هذه المسائل انما هو الاصول الضابطة للشريعة لا احصاء الفروع لان ذلك منحصر. ما شاء الخلاف. هل وجد انضباط للصفة في هذه الامور او لم يوجد؟ نعم. قال - 00:30:03ضَ

رحمه الله واما شروطه فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها. فاما المجمع عليها فهي ستة. منها ان يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النسا وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء - 00:30:23ضَ

وذلك اما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله واما اتفاق الجنس على ما يراه ابو حنيفة واما اعتبار الطعم مع جنسي على ما يراه الشافعي في علة النسا - 00:30:38ضَ

ومنها ان يكون مقدرا اما بالكي او بالوزن او بالعدد. ان كان مما شأنه ان يلحقه التقدير. او منضبط بصفتي ان كان مما المقصود منه الصفة. ومنها ان يكون موجودا عند حلول الاجل. ومنها ان يكون الثمن غير مؤجل - 00:30:52ضَ

بعيدا بان لا يكون من باب الكالئ بالكالئ. هذا في الجملة واختلفوا في اشتراط اليومين واختلفوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على انه لا يجوز في المدة الكثيرة - 00:31:12ضَ

ولا مطلقا فاجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة. وكذلك اجاز تأخيره بلا شرط وذهب ابو حنيفة الى ان من شرطه التقابض في المجلس كالصرف. فهذه ستة متفق عليها واختلفوا في اربعة احدها الاجل هل هو شرط فيه ام لا؟ والثاني هل من شرطه ان يكون جنس المسلم فيه - 00:31:28ضَ

موجودا في حال عقد السلم ام لا؟ والثالث اشتراط مكان دفع المسلم فيه والرابع ان يكون الثمن مقدرا اما مكينا واما موزونا واما معدودا والا يكون جزافا. فاما الاجل فان ابا حنيفة - 00:31:54ضَ

هذا هو فاما الاجل فان ابا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك. واما ما لك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه انه من شرط وقد قيل انه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال. واما اللخم فانه فصل الامر في ذلك فقال - 00:32:12ضَ

ان السلامة في المذهب يكون على ضربين. سلم حال وهو الذي يكون ممن شأنه بيع تلك السلعة وسلم مؤجل وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة وعمرة من اشترط الاجل شيئان. ظاهر حديث ابن عباس والثاني انه اذا لم انه اذا لم يشترط فيه الاجل كان من باب بيع - 00:32:33ضَ

ما ليس عند البائع منهي عنه. وعمدة الشافعي انه اذا جاز مع الاجل فهو فهو حالا فهو حال اجوز لانه اقل غررا ربما استدلت الشافعية بما روي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى جملا من اعرابي بوصق تمر - 00:33:00ضَ

فلما دخل البيت لم يجد التمر فاستقرض النبي صلى الله عليه وسلم تمرا واعطاه اياه. قالوا فهذا هو شراء حال بتمر في الذمة ولمالكية من طريق المعنى ان السلمة انما جوز لموضع الارتفاق. ولان المسلف ولان المسرف يرغب في تقديم الثمن - 00:33:21ضَ

ترخاص المسلم فيه والمسلم اليه يرغب فيه لموضع نسيئة. واذا لم واذا لم يشترط الاجل زال هذا واختلفوا في الاجل في موضعين. احدهما هل هل يقدر بغير الايام والشهور؟ مثل الجدار والقطاف والحصاد والموسم - 00:33:41ضَ

والثاني في مقداره من الايام. وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الايام ان المسلم فيه على ضربين ضرب يقتضى ببلد المسلم فيه. وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه السلام. فان اقتضاه في البلد - 00:34:04ضَ

فيه فقال ابن القاسم ان المعتبر في ذلك اجل تختلف فيه الاسواق وذلك خمسة عشر يوما او نحوها وروي وروى ابن وهب عن مالك انه يجوز ليومين والثلاثة. وقال ابن عبد الحكم لا بأس به الى الى اليوم الواحد - 00:34:21ضَ

واما ما يقتضى ببلد اخر فان الاجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلت او كثرت. وقال ابو حنيفة لا يكون اقل من ثلاثة ايام فمن جعل الاجل شرطا فمن جعل الاجل شرطا غير معلل فاشترط منه - 00:34:43ضَ

اشترط منه اقل ما ينطبق عليه الاسم. ومن جعله شرطا معللا باختلاف الاسواق اشترط من ايام ما تختلف فيه الاسواق غالبا واما الاجل الى الجداث واما الاجل الى الجداد والحصاد وما اشبه ذلك. فاجازه مالك ومنعه ابو حنيفة والشافعي. فمن رأى ان - 00:35:02ضَ

خلاف الذي يكون في امثال هذه الاجال يسيرا اجاز ذلك. فمن رأى ان الاختلاف الذي يكون في امثال هذه الاجال اجاز ذلك. يسير فمن رأى ان الاختلاف الذي يكون في امثال هذه الاجال - 00:35:24ضَ

اليسيرا يسير اجاز ذلك. اذ الغرر اذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع اذن هناك اتفاق على انه اه لابد من اجل محدد ولكن يقع الاختلاف متى يكون الاجل محددا؟ نعم - 00:35:44ضَ

وشبهه وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان ومر انه كثير وانه اكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه واما اختلافهم في هل من شرط السلام ان يكون جنس المسلم فيه موجودا في حين عقد السلام؟ فان مالكا والشافعي واحمد واسحاق - 00:36:08ضَ

لم يشتروا مبارك وقالوا يجوز السلم في غير وقت ابانه وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي لا يجوز السلام الا في ابان الشيء المسلم فيه. فحجة من لم يشترط الابان من - 00:36:35ضَ

ما ورد في حديث ابن عباس ان الناس كانوا يسلمون في التمر السنتين والثلاث. فاقروا على ذلك ولم ينهوا عنه. وعمرة الحنفية ما روي من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا في النخل حتى يبدو صلاحها وكأنهم رأوا ان الغرر يكون فيه اكثر - 00:36:51ضَ

اذا لم يكن موجودا في حال العقد وكانه يشبه وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق اكثر وان كان ذلك معينا وهذا في الذمة وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق. اذا هناك تردد هذا العقد بين - 00:37:11ضَ

ان يكون من السلام المباح او من العقود المنهية عنها اوجب اختلافهم في الحكم. نعم. واما الشرط الثالث مكان القبر فان ابا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان ولم يشترطه غيره وهم الاكثر. وقال قاضي ابو محمد الافظل اشتراطه - 00:37:31ضَ

وقال ابن المواز ليس يحتاج الى ذلك. اذا لم يذكر مكان القبظ فالاصل انه يجب فقبضه في مكان عقده. واما الشرط الرابع وهو ان يكون الثمن مقدرا ماكينا او موزونا او معدودا - 00:37:51ضَ

او مزروعا لا جزافا فاشترط ذلك ابو حنيفة ولم يشترطه الشافعي ولا صاحبا ابي حنيفة ابو يوسف محمد قالوا وليس يحفظ عن مالك بذلك نص الا انه يجوز عنده بيع الجزاف الا فيما يعظم الغرض فيه على ما تقدم من مذهبه. وينبغي ان تعلم ان التقدير - 00:38:11ضَ

في السلف يكون بالوزن فيما يمكن فيه الوزن وبالكيد فيما يمكن فيه الكيل وبالزرع فيما يمكن فيه الزرع وبالعدد فيما يمكن فيه وان لم يكن فيه احد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس ان كان انواعا مختلفة. او مع ترك - 00:38:31ضَ

ان كان نوعا واحدا ولم يختلفوا ان السلم لا يكون الا في الذمة وانه لا يكون الا في معين. واجاز مالك استلم في قرية معينة اذا كانت مأمونة وكأنه رآها مثل الذمة - 00:38:51ضَ

الباب الثاني فيما يجوز ان يقتضى من المسلم اليه بدل من عقد عليه السلام. وما يعرض في ذلك من اقالة والتعجيل والتأخير وفي هذا الباب فروع كثيرة لكن نذكر منها المشهور. مسألة - 00:39:07ضَ

اختلف العلماء في من اسهم في شيء من الثمر فلما حل الاجل تعذر تسليمه تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه فقال الجمهور اذا وقع ذلك كان المسلم كان المسلم بالخيار بين ان يأخذ الثمن او يصير الى العام القابل - 00:39:24ضَ

وبه قال الشافعي وابو حنيفة وابن القاسم وحجتهم ان العقد وقع على موصوف في الذمة فهو باق على اصله. وليس من شرط جوازه ان من ثمار هذه السنة وانما هو شيء شرطه المسلم - 00:39:46ضَ

فهو في ذلك بالخيار. وقال اشهب من اصحاب ما لك ينتسخ السلم ضرورة ولا يجوز التأخير. وكأنه رآه من باب بالكاره وقالوا سحنون ليس له اخذ الثمن وان وانما له ان يصبر الى القابل. واضطرب قول مالك في هذا والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه ابو حنيفة - 00:40:02ضَ

والشافعي وابن قاسم وهو الذي اختاره ابو بكر الطرطوشي والكالئ بالكالئ المنهي عنه انما والكالئ بالكالئ المنهي عنه انما هو المقصود لا الذي يدخل اضطرارا. مسألة اختلف العلماء في بيع المسلم فيه اذا حان الاجل من - 00:40:26ضَ

المسلم اليه قبل قبضه. فمن علماء من لم يجد ذلك اصلا وهم القائلون بان كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه كان هذا الان رد البيع رد السلام. نعم. وبه قال ابو حنيفة احمد واسحاق وتمسك احمد واسحاق - 00:40:46ضَ

بحديث عطية العوفي عن عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه في غيره واما مالك فانه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين. احدهما اذا كان المسلم فيه - 00:41:08ضَ

هنالك بناء على مذهبه في ان الذي يشترط في بيعه القبر هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث. والثاني اذا لم يكن المسلم فيه طعاما فاخذ عوظه مسلم ما لا يجوز ان يسلم فيه رأس ماله - 00:41:28ضَ

حيث ان يكون المسلم فيه عرضا والثمن عرضا مخالفا له فيأخذ المسلم من المسلم اليه اذا حال الاجل شيئا من جنس ذلك العرض الذي هو الثمن وذلك ان هذا يدخله اما سلف وزيادة ان كان العرب المأخوذ اكثر من رأس مال السلام. واما ظمان وسلف ان كان - 00:41:46ضَ

مثله ان كان مثله او اقل. وكذلك ان كان رأس مال السلم طعاما لم يجز ان يأخذ فيه طعاما اخر اكثر منه. لا من من جنسه ولا من غير جنسه. فان كان مثل طعامه في في الجنس والكيل وصفته فيما حكاه عبدالوهاب جاز. لانه يحمله - 00:42:09ضَ

على العروض وكذلك يجوز عنده ان يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاما من صفته وان كان اقل جودة. لانه عنده من باب البدل في الدنانير والاحسان مثل ان يكون له عليه قمح يأخذ من مكينته شعيرا - 00:42:29ضَ

وهذا كله من شرطه عند ما لك الا يتأخر القبض لانه يدخله الدين بالدين وان كان رأس مال السلم عينا واخذ المسلم فيه عينا من جنسه جاز ما لم يكن اكثر منه - 00:42:46ضَ

ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة اذا كان مثله اذا كان مثله او اقل. وان اخذ دراهم في دنانير لم يتهمه الصرف المتأخر. وكذلك ان اخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم - 00:43:05ضَ

واما بيع السلم من غير المسلم اليه فيجوز بكل شيء يجوز التبايع به ما ما لم يكن طعاما لانه يدخله بيع الطعام قبل قبضه ارفع الصوت. يدخلها او لا يدخله ايش عندك - 00:43:23ضَ

وين المسألة الاخير يجوز التبايع فيه الطعام اقول لعلها الا يدخله مم قال رحمه الله واما الاقالة فمن شرطها عند مالك الا يدخلها زيادة ولا نقصان. فان دخلها زيادة او نقصان كان بيعا من - 00:43:43ضَ

بيوعي ودخلها ما يدخل البيوع اعني انها تفسد عنده بما يفسد اعني انها تفسد عنده بما يفسد بيوع الاجال مثل ان يتذرع ان يتذرع الى بيع وسلف او الى وتعجل - 00:44:29ضَ

او الى بيع السلام بما لا يجوز بيعه. مثال ذلك في دخول بيع وسلف مثال ذلك في دخول بيع وسلف به اذا حل الاجل فاقاله على ان فاقاله على ان اخذ من اخذ فاقاله على ان اخذ البعض - 00:44:45ضَ

واقال من البعض فانه لا يجوز عنده فانه يدخله التضرع الى بيع وسلف. وذلك جائز عند الشافعي وابي حنيفة انهما لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع. اذا مشى الخلاف في هذا هل هذا الفعل ذريعة الى الامر - 00:45:06ضَ

كرم او لا؟ قال رحمه الله مسألة اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلام من المسلم اليه شيئا بعد الاقالة بما لا يجوز قبل ثقافة فمن علماء من لم يجيزه اصلا ورأى ان الاقالة ذريعة الى ان يجوز من ذلك ما لا يجوز. وبه قال ابو حنيفة - 00:45:26ضَ

ابو ومالك واصحابه الا ان عند ابي حنيفة لا يجوز على الاطلاق. اذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الاطلاق ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع التي يمنع بيع المسلم فيه قبله التي يمنع - 00:45:46ضَ

بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا بمذهبه. ومن علماء من اجازه به قال الشافعي والثوري وحجتهم ان بالاقامة قالت قد ملك رأس ماله فاذا ملكه جاز له ان يشتري به ما احب. والظن الرديء بالمسلمين غير جائز. قال - 00:46:06ضَ

واما حديث ابي سعيد فانه انما وقع النهي فيه قبل الاقالة مسألة اختلفوا اذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع اقلني وانظرك اقلني وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك. فقال مالك وطائفة ذلك لا يجوز. وقال قوم يجوز واعتل مالك في ذلك ما - 00:46:26ضَ

ان يكون المشترك لما حل له الطعام على البائع اخره عنه على ان يقبله. فكان ذلك من باب بيع الطعام الى اجل المستوفى. وقوم اعتلوا لمنع ذلك بانه من باب فسخ الدين بالدين. والذين رأوه جائزا رأوا انه من باب المعروف والاحسان الذي امر - 00:46:51ضَ

الله تعالى به قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقال مسلما صفقته اقال الله عشرته يوم القيامة ومن انظر اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الخلاف هل الاقالة فاسكن للعقد او هي بيع مستقل - 00:47:11ضَ

وبالتالي لابد من وجود شروط البيع قال رحمه الله مسألة اجمع العلماء على انه اذا كان لرجل على رجل دراهم او دنانير الى انه اذا كان لرجل على رجل دراهم - 00:47:31ضَ

دراهم او دنانير الى اجل. دنانير دراهم احسنت. اجمع العلماء على انه اذا كان لرجل على رجل دراهم او دنانير لاجل فدفعها اليه عند محل الاجل وبعده انه يلزمه اخذها - 00:47:52ضَ

واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره. فقال ما لك رجل ان اتى بها قبل محل الاجل. لم يلزم اخذها وقال الشافعي ان كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه اخذه - 00:48:09ضَ

فلنحاسي والحديد. وان كان مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه. واما اذا اتى به بعد محل الاجل فاختلف في ذلك اصحاب ما لك فروي عنه انه يلزم قبضه مثل ان يسلم في قطائف الشتاء فيأتي بها في - 00:48:26ضَ

طيب فقال ابن وهب وجماعة لا يلزمه لا يلزمه ذلك. وحجة الجمهور في انه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الاجل من لانه من ظمانه الى الوقت المضروب الذي قصده. ولما عليه من المؤونة في ذلك. وليس كذلك الدنانير والدراهم - 00:48:46ضَ

اذ لا مؤونة فيها. ومن لم يلزمه بعد الاجل فحجته انه رأى ان المقصود من العروض انما كان وقت انما كان وقت الاجل لا غيره واما من اجاز ذلك في الوجهين اعني بعد الاجل او قبله فشبهه بالدنانيل والدراهم - 00:49:07ضَ

هذا الفصل فاصل نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بكل خير وان يجعلنا واياكم هداة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد صالون الشيخ فهد المشاركة عن طريق لان واحد في بلد اخر - 00:49:29ضَ

وش هي؟ هل هي حوالة ولا صرف وكانت حوالة لم يشترط فيها التقاف اعطيهم خمسين ويقولون سلم رفيقنا خمسين من جنس العملة وهذي لك زيادة اثنين هذي حوالة. ايوة. ليس فيها صرف - 00:49:59ضَ

مقفول كرسي مليار ومية دولار. ايه الكلام الان الحساب؟ الكلام الان في دينار بدينار ودولار بدولار وريال بريال. ايوه. هذي حوالة. وليست صرفا. تالي آآ لا تجرفي عليها شروط الصرف - 00:50:28ضَ

ما اذا اختلف الجنس في هذا الحال صرفه بالتالي لابد من وجود التقابض. يبقى هنا مسألة وهي ان في التسجيل في الحساب هل يعد قبضا؟ يقول انا ببيعك هذه بعشرين دينار هذه الريالات بعشرين دينارا فتسجل في الحساب عشرين دينارا ثم يقول له حولها هل هذا التسجيل في الحساب - 00:50:52ضَ

يعد قفوا او لا هذا مما اختلف فيه فقهاء الاعصار المشكلة عندنا في حدود وفي كثير من المسلمين يتعاملون بهذه المعاوية يبدو انه ان التسجيل في الحساب يعتبر بمثابة القبض - 00:51:18ضَ

بارك الله فيكم وفقكم الله - 00:51:39ضَ