الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء السادس والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العام بلا متبني رشدنا الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدأ فيه - 00:00:00
في قراءة كتاب الجعد تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الجعل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما - 00:00:22
قل جعله والاجارة على منفعة مغنون حصولها مثل مشارطة الطبيب على البرغي والمعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الابق وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه فقال مالك يجوز ذلك في اليسير بشرطين - 00:00:41
احدهما الا يضرب لذلك اجلا. والثاني ان يكون الثمن معلوما وقال ابو حنيفة لا يجوز قل الشافعي قولان وعمرة من اجازه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به سعيم - 00:00:58
واجماع الجمهور على جوازه في الاباق والسؤال وما جاء في الاثر من اخذ الثمن على الرقية بام القرآن وقد تقدم ذلك وعمدة من منعه الغرر الذي في الغرر الذي فيه قياسا على سائر الايجارات - 00:01:15
ولا خلاف في مذهب مالك. ينشر خلاف في هذه المسائل من ثلاثة ثلاثة امور اولها هل شرع من قبلنا شرع لنا تاني هل الغرض الموجود في زلك وغرر اه معتبر - 00:01:32
وبالتالي يمنعوا منه والثالث هل الدعالة تجارة مشتركة او هي اجارة خاصة وبالتالي يدخل فيها ذكر الزمان. نعم قال رحمه الله ولا خلاف في مذهب مالك ان الجعل لا يستحق شيء منه الا بتمام العمل. وانه ليس بعقد لازم واختلف مالك - 00:01:54
اصحابه في هذا الباب في كراء السفينة هل هو جعل او اجارة؟ فقال مالك ليس لصاحبها كراء الا بعد البلوغ وهو قول ابن القاسم الى ان حكمها حكم الجعل البلوغ يعني الوصول - 00:02:21
وقال ابن نافع من اصحابه له له قدر له قدر ما بلغ من المسافة فاجرى حكمه مجرى الكراء وقال اصبر ان لجج فهو جعل وان لم يلجج فهو اجارة فهو اجارة له بحسب الموضع الذي وصل اليه - 00:02:37
والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه واحكامه ومحله هو ما كان من الافعال لا ينتفع لا ينتفع الجاعل بجزء منه لانه اذا انتفع الجاهل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل يا شيخ - 00:03:00
ايش؟ للعمل لانه اذا انتفع لانه اذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها ان يكون المراد ملتزم للعمل وقلنا على حكم الجعل هن وبدال المئة بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم يكن له شيء. فقد انتفع الجاهل بعمل المجعول من غير - 00:03:21
ان يعوضه من عمله باجر وذلك ظلم ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل هل هو جعل او اجارة؟ مثل مسألة السفينة المتقدمة هل هي مما يجوز فيها الجعل او لا يجوز - 00:03:57
مثل اختلافهم في المجاهلة على حفر الابار وقالوا في المغارسة انها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة والبيع من جهة وهي عند مالك ان يعطي الرجل ارضه لرجل على ان يغرس فيه عددا من الثمار معلوما اذا استحق الثمر كان للغارس جزء من الارض متفق - 00:04:11
علي جزء من تمام الاختلاف ما بين يعني هناك مسائل مترددة بين الجعل والايجارة واذا قررنا انها ايجارة حينئذ يستحق الانسان جزء من الاجرة مقابل اداء جزء من العمل بينما الجعالة لا تستحق - 00:04:32
لا يستحق فيها الجعل الا بتمام اه العمل وايضا من المسائل المتعلقة بهذا ان الاجير اه الايجار عقد لازم والجعلة عقد جائز جائز وايضا من المسائل ان الاجارة تكون لمعين - 00:05:07
الاف الجعالة فقد تكون مشاة للعموم والايجارة لابد ان يكون فيها عقد والجعانة تكون على جهة الوعد او من من طرف واحد ولو لم يكن هناك اتفاق بين الاثنين كاين خلاف بينهما يا شيخ في المنفعة هل هي مظنونة او متحصلة - 00:05:31
متأكد او غالب على الظن حصولها ايظا هذا مما يمكن ان يدخل به التفريق بين البابين تجارة منفعة يغلب على الظن حصولها خلاف الجعالة قد تكون مشكوكا فيها شوف رحمه الله كتاب القرار - 00:05:59
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراب وانه مما كان في الجاهلية فاقره الاسلام واجمعوا على ان صفته ان يعطي الرجل الرجل المال على ان يتجر به على جزء معلوم يأخذ العامل من ربح المال - 00:06:25
يأخذه العامل من ربح المال اي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا او ربعا او نصفا. وان هذا مستثنى من الاجارة المجهولة وان الرخصة في ذلك انما هي لموضع الرفق بالناس - 00:06:47
وانه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال اذا لم يتعدى وان كان اختلفوا فيما هو تعد مما مما ليس بتعد وكذلك اجمعوا بالجملة على انه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح - 00:07:02
او في الغرر الذي فيه وان كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي وبذلك اتفقوا على انه يجوز بالدنانير والدراهم واختلفوا في غير ذلك. وبالجملة النظر فيه في صفته وفي محله وفي شروطه وفي احكامه - 00:07:21
ونحن نذكر في باب من باب من هذه الثلاثة الابواب مشهورات مشهورات مسائلهم الباب الاول في محله اما صفته فقد تقدمت وانهم اجمعوا عليها. واما محله فانهم اجمعوا على انه جائز بالدنانير والدراهم. واختلفوا في العروض - 00:07:38
فجمهور فقهاء الانصار على انه لا يجوز القراظ بالعروض وجوزه ابن ابي ليلى وحجة الجمهور ان رأس المال اذا كان عروضا كان غررا لانه يقبض العرب وهو يساوي قيمة ما - 00:07:58
ويرده وهو يساوي قيمة غيرها فيكون رأس المال والربح مجهولا واما واما ان كان رأس المال ما به يباع العروض فان مالكا منعه والشافعي ايضا واجازه ابو حنيفة وعمدة مالك انه - 00:08:13
قارظه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها فكأنه قيراط ومنفعة مع ان ما يبيع به السلعة مجهول فكأنه انما قارظه على رأس مال مجهول ويشبه ان يكون ايضا انما منع انما منع انما منع المقارضة انما منع يعني مالك. ويشبه ان يكون ايضا انما منع المقارضة على - 00:08:38
قيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع وحينئذ يلظ رأس مال القيراط وكذلك ان اعطاه العرب بالثمن الذي اشتراه به ولكنه اقرب الوجوه الى الجوائز. ولعل هذا هو الذي جوزه ابن ابي ليلى. بل هو الظاهر من قولهم. فانهم حكوا عنه انه يجوز - 00:09:03
ان يعطي الرجل ثوبا يبيعه فما كان فيه من ربح فهو بينهما بينهم حكوا على انهم حكوا عنه انه يريد ان يعطي الرجل فانهم حكوا عنه انه يجوز ان يعطى - 00:09:28
فليعطي الرجل ثوبا يبيعه كما كان فيه من ربح فهو بينهما وهذا انما هو على ان يجعل اصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب ويشبه ايضا ان ان جعل ويشبه ايضا - 00:09:46
ان جعل رأس المال الثمن ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه ان يتهم المقارضة ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه على اخذ القيراط منه - 00:10:04
ما شاء الله الخلاف في هذه المسائل اه ترددها بين ان يكون رأس اه شمال الشركة نقدا او عروضا. فاذا جعل رأس المال ما يباع به العرض او ما اشتري به العرق - 00:10:27
تردد بين كونه نقدا فنجيز القيراط فيها وبين كونه عروظا فنمنع من القيراط فيها. نعم واختلف قول مالك في القيراط بالنقد من الذهب والفضة فروى عنه اشهد منع ذلك ورواه ابن القاسم جوازه - 00:10:49
ومنعه في المصوغ وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي فمنع القرابة بالنقد شبهها بالعروض ومن اجازه شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف اسواقها واختلف ايضا اصحاب مالك في القيراط بالفلوس فمنعه ابن القاسم واجازه اشهد وبه قال محمد بن الحسن وجمهور العلماء مالك والشافعي وابو حنيفة على انه اذا كان لرجل - 00:11:09
رجل دين لم يجز ان يعطيه له قرابا قبل ان يقبضه هذه المسائل كلها نشأت من ان الشركة عند بسمتها يعاد رأس المال الى من دفعه فاذا كان رأس المال معلوما بالدراهم والدنانير سهل الامر - 00:11:37
وان كان بغير ذلك فانه يحدث النزاع والاختلاف ولا يتفقان فيه على شيء وبالتالي يقع التردد في جوازه من منعه اما العلة عند مالك فمخافة ان يكون اعسر بماله. فهو يريد ان يؤخره عنه على ان يزيد فيه. فيكون الربا المنهي عنه - 00:12:02
فيكون الربا المنهي عنه. واما العلة عند الشافعي وابي حنيفة فانما في الذمة لا يتحول ويعود امانة واختلفوا فيمن امر رجلا ان يقبض دينا له على رجل اخر. ويعمل فيه على جهة القيراط فلم يجز ذلك مالك واصحابه - 00:12:27
انه رأى انه ازداد على العامل كلفة وما كلفه من قبضه وهو ما كلفه من قبضه. وهذا على اصله ان من اشترط منفعة زائدة في القيراط انه فاسد واجاز ذلك الشافعي والكوفيون قالوا لانه وكله على القبر لا انه جعل القبض شرطا في المصارفة. فهذا هو القول في محله - 00:12:46
واما صفته فهي الصفة التي قدمناها الباب الثاني في مسائل الشروط وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما ادى عندهم الى غرر او الى مجهلة زائدة ولا خلاف بين العلماء انه اذا اشترط احدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير من عقد عليه القيراط - 00:13:10
ان ذلك لا يجوز لانه يصير ذلك الذي انعقد عليه القيراط مجهولا وهذا هو الاصل عند مالك في ان لا يكون مع القراظ بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه احدهما لصاحبه - 00:13:34
اي به مع نفسه فهذه من صور ذلك ما يفعله بعضهم من اعطاء نسبة من الربح مع الراتب هذا من ما يدخل فيما ذكر المؤلف انه لا خلاف في منعه - 00:13:49
فهذه جملة ما اتفقوا عليه وان كانوا وان كانوا قد اختلفوا في التفصيل فمن ذلك اختلافهم اذا شرط العامل الربح اذا شرط العامل الربح كله له فقال مالك يجوز وقال الشافعي لا يجوز وقال ابو حنيفة هو قرض لا قيراط - 00:14:07
فمالك الرأى انه احسان من رب المال وتطوع اذ كان يجوز له ان يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير. والشافعي رأى انه غرض لانه ان كان ان كان خسران - 00:14:27
فعلى رب المال وبهذا يفارق القرض وان كان ربح ولو كان ربح وان كان ربح قبيحا. وان كان ربح فليس لرب المال فيه شيء ومنها اذا شرط رب المال الضمان على العامل فقال مالك لا يجوز القرار وهو فاسد وبه قال الشافعي. وقال ابو حنيفة واصحابه القيراط - 00:14:43
جائز والشرط باطل. وعمدة مالك ان اشتراط الضمان زيادة في زيادة غرض في القيراط ففسد واما ابو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه ان البيع جائز والشرط باطل اعتمادا على حديث بريرة المتقدم - 00:15:06
واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف مثل ان يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع او تعيين جنس ما من البيع او تعيين موضع ما للتجارة او تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم. فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك الا ان يكون ذلك الجنس من - 00:15:26
لا يختلف وقتا ما من اوقات السنة. وقال ابو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه وان تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن فمالك والشافعي رأيا ان هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك - 00:15:55
وابو حنيفة استخف الغرظ الموجود في ذلك كما لو اشترط عليه الا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك باجماع كان مشى او خلاف من هل صاحب المال - 00:16:14
له علقة ملك بهذا المال حيث يحق له ان يمنع العامل من التصرف او ان هناك علقة للعامل بملكية هذا المال وبالتالي لا يحق لرب المال ان يمنعه ولا يحتاج الى اذن - 00:16:32
من دافع المال. نعم بينهما تشابه المضاربة نفسها ولا يجوز انقراض المؤجل عند الجمهور واجازه ابو حنيفة الا ان فمن لم يجزه رأى ان في ذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرض - 00:16:55
بانه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الاجل الى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر ومن اجاز الاجل شبه القراءة بالايجارة ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب في جواز اشتراط رب المال - 00:17:20
زكاة الربح على العامل في حصته من الربح فقال مالك في الموطأ لا يجوز ورواه عنه اشهد وقال ابن قاسم ذلك جائز ورواه عنه مالك. وبقول مالك قال الشافعي فرواه عن مالك - 00:17:38
وبقول مالك قال الشافعي وحجة من لم يجزه انه تعود حصة العامري تعود حصة العامل ورب المال مجهولة لانه لا يدرى كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه. وتشبيها باشتراط الزكاة في اصل المال عليه. اعني على العامل فانه لا يجوز - 00:17:54
اتفاق وحجة ابن القاسم انه يرجع الى جزء معلوم النسبة وان لم يكن معلوم القدر. لان الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى فانه اشترط عليه في الربح الثلث الاربع العشر او النصف الاربع العشر او الربع الاربع العشر. وذلك جائز وليس مثل اشتراطه - 00:18:16
ذات رأس المال لان ذلك لان ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة فكان ممكنا ان يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلا وهل يجوز ان يشتريط ذلك المقارض على رب المال - 00:18:38
كمذهب فيه قولان قيل بالفرق بين العامل ورب المال وقيل يجوز ان يشترطه العامل على رب المال ولا يجوز ان يشترطه رب المال على العامر. وقيل عكس هذا وقيل عكس هذا - 00:18:58
واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاما بعينه على ان يكون للغلام نصيب من المال. فاجازه مالك والشافعي وابو حنيفة قال اشهد من اصحاب ما لك لا يجوز ذلك فمن اجاز ذلك شبهه بالرجل يقارب الرجلين - 00:19:11
ومن لم يجز ذلك رأى انها زيادة ازدادها العامل على رب المال فاما ان فاما فاما ان اشتراط فاما ان اشتراط فاما ان اشترط العامل غلامه فقال ثوري لا يجوز من غلامي فيما عمل اجرة مثل وذلك ان حظ العامل يكون عنده مجهولا - 00:19:28
ما شهادة الخلافة هذه المسائل هل الربح لكل واحد من رب المال والعامل يكون معلوما بعد اجراء هذه الامور او انه يصبح مجهولا وبالتالي يمنع منه كان قلنا بانه يصبح معلوما - 00:19:55
فانه يجوز وان قلنا يصبح مجهولا فبالتالي يكون من انواع الغرر فيمنع منه. نعم فالقول في احكام القراءة والاحكام منها ما هي احكام القراظ الصحيح ومنها ما هي احكام قيراط الفاسد - 00:20:18
واحكام القرظ واحكام القرظ الصحيح منها ما هي من موجبات العقد تعني انها تابعة لموجب العقد ومختلف فيها هل هي تابعة او غير تابعة؟ ومنها احكام طوارئ تطرأ على العقد مما لم يكن - 00:20:35
موجبه من نفس العقد مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك ونحن نذكر من هذه الاوصاف ما اشتهر عند فقهاء الامصار ونبدأ من ذلك بموجبات العقد فنقول انه اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من - 00:20:53
وجبات في عقد قيراط هنا لكل واحد منهما فسخه من موجبات انه اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القراب. وان لكل واحد منهما فسخه فسخه. وان لكل واحد منهما - 00:21:09
فسخه ما لم يكن ما لم يشرع العامل في القيراط واختلفوا اذا شرع العامل فقال مالك هو لازم وهو عقد يورث فان مات وكان للمقارض بنون وان وكان للمقارض بنون امناء كانوا في القيراط - 00:21:25
مثل ابيهم كانوا في قيراط مثل ابيهم وان لم يكونوا امناء كان لهم ان يأتوا بامين وقال الشافعي ابو حنيفة لكل واحد منهم الفسخ اذا شاء وليس هو عقد يورث - 00:21:44
تمالك الزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر. ورآه من العقود الموروثة والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل ارفع الصوت. اكياس على ايش - 00:22:00
تورية الابناء يعني في هذا المساء انه يعقدني ولد تجد تأمل لماذا رأوا انه يورث ولا خلاف بينهم ان المقارض انما يأخذ حظه من الربح بعد ان بعد ان ينض جميع رأس المال - 00:22:19
وانه ان خسر ثم اتجر ثم ربح ثم ربح جبر الخسران من الربح واختلفوا في الرجل يدفع الى رجل مالا قيراطا فيهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم يعمل فيه فيربح - 00:22:47
يريد المقارض ان يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك هل له ذلك ام لا؟ فقال مالك وجمهور العلماء ان صدقه رب المال او دفع رجل ان صدقه رب المال او دفع رجل مالا قيراطا لرجل فهلك منه جزء قبل ان يعمل فاخبره بذلك فصدقه ثم قال له - 00:23:05
يكون الباقي عندك قيراطا على شرط متقدم لم يجز حتى يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القيراط الاول فقال ابن حبيب من اصحاب ما لك انه يلزمه في ذلك القول ويكون الباقي قرارا - 00:23:28
وهذه المسألة هي من احكام الطوارئ ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة وهي من احكام العقد واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارظ عليه ام لا على ثلاثة اقوال فقال الشافعي في اشهر اقوالنا لا نفقة له اصلا الا ان يأذن له رب المال. وقال قوم له نفقته وبه قال ابراهيم - 00:23:45
النخاعي والحسن وهو احد ما روي عن الشافعي وقال اخرون له النفقة في السفر من طعامه وكسوته وليس له شيء في الحظر وبه قال مالك ابو حنيفة والثوري وجمهور العلماء الا ان مالكا قال اذا كان المال - 00:24:12
اذا كان المال يحمل ذلك يتحمله وقال الثوري ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا وقال الليث يتغدى في المصري ولا يتعشى. روي عن الشافعي انه ان له نفقته في في المرض - 00:24:30
والمشهور عنه مثل قول الجمهور الا نفقة له في المرض وحجة من لم يجيزه ان ذلك ان ذلك زيادة منفعة في القيراط فلم يجز. اصله المنافع وحجة من اجازه ان عليه العمل في الصدر الاول - 00:24:48
لا زال الناس يعملون به. ومن اجازه في الحضر شبهه بالسفر واجمع علماء الانصار على انه لا يجوز للعامل ان يأخذ نصيبه من الربح الا بحضرة رب المال. وان حضور رب المال شرط في قسمة المال واخذ - 00:25:07
عاملي حصته وانه ليس يكفي في ذلك ان يقسمه بحضور بينة ولا غيرها المنشأ الخلافي كثير من المسائل هل نقل مثل ذلك عن الناس في الزمان الاول وهناك منشأ اخر وهو ان المعول عليه فيما سكت عنه من احكام الباب هل يرجع فيه الى اعراف الناس - 00:25:23
اولى نعم قال رحمه الله القول في احكام الطوارئ واختلفوا اذا اخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال ثم ضاع المال او بعضه فقال مالك ان اذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع - 00:25:49
وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري ما اخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال ثم يقتسمان فضلا ان كان هنالك فضلا عن الزايد عن رأس المال واختلفوا اذا هلك مال القراض بعد ان اشترى العامل به سلعة ما وقبل ان ينقده البائع - 00:26:08
فقال مالك البيع لازم للعامل. ورب المال مخير ان شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية. ثم تكون بينهما على ما شرطا مما من المقاربة وان شاء تبرأ عنها وقال ابو حنيفة بل يلزم ذلك الشراء - 00:26:34
بل يلزم ذلك الشراء رب المال شبهه بالوكيل الا انه قال يكون رأس المال في ذلك القيراط الثمنين ولا يقتسمان الربح الا بعد حصوله عينا اعني ثمن تلك السلعة التي تلف التي تلفت اولا والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك - 00:26:53
واختلفوا في بيع العامل الصورة الاولى يذكرها وما يكون رأس المال مضمون على هذا تجي يقول فاخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال ثم يغتسلان فضلا ان كان هنالك لان المسألة رجعت الى ان رأس المال اصبح مضمون - 00:27:15
لا هو الان الصلاة فيها ربح اولا يعطى رأس المال لرب المال والباقي يقتسمانه لو قدر انه هلك وتلف الجميع حينئذ يتلف على العامل عمله ويتلف على رب المال ماله - 00:27:39
واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض بعض سلع القراب فكره ذلك مالك واجازه ابو حنيفة على الاطلاق. واجازه الشافعي بشرط ان يكون قد تبايع بما لا يتغابن الناس بمثله - 00:27:59
ووجهه ما كره من ذلك مالك ان يكون يرخص له في السلعة من اجل ما قاربه فكأن رب المال اخذ من العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط عليه ولا اعرف خلافا بين فقهاء الانصار انه ان تثار العامل على السلع الى بلد - 00:28:19
فاستغرق فاستغرق القراء قيم السلع وفظل عليه فظله انها على العامل لا على رب المال لان رب البال انما دفع ما له اليه ليتجر به. فما كان من خسران في المال فعليه - 00:28:41
وكذلك ما زاد على المال واستغرقه واختلفوا في العامل. نعم والان اعطاه يتجر في مال في هذا البلد. العامل نقله الى بلد اخر. اجرة النقل على من هذي هي على العامل ولا على مال الشركة - 00:28:58
العرف يقول المقصود ان هذا هو المراد واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القيراط. فقال مالك ذلك لا يجوز وقال الشافعي وابو حنيفة ذلك جائز. ويكون ربح - 00:29:26
وبينهما على شرطهما ما شاء الخلاف هنا هل الشركة شخصية جديدة او ليست كذلك. نعم. وحجة مالك انه كما انه كما لا يجوز ان يستدين على المقاربة كذلك لا يجوز - 00:29:42
يجوز ان يأخذ دينا فيها واختلفوا هل للعامل ان يبيع بالدين اذا لم يأمر اذا لم يأمره به رب المال فقال مالك ليس له ذلك فان فعل ضمن وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة له ذلك. والجميع متفقون على ان العامل انما يجب - 00:30:02
له ان يتصرف في عقل القيراط ما يتصرف فيه الناس غالبا في اكثر الاحوال. فمن رأى ان التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الاغلب لم يجهزه ومن رأى انه مما يتصرف فيه الناس اجازه - 00:30:21
واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة توليت في العامل يخبط ماله بمال القيراط من غير اذن رب المال. فقال هؤلاء كلهم من هو تعد ويظمن وقال ما لك ليس بتعد ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الانصار انه ان دفع العامل رأس مال القيراط الى مقارض اخر - 00:30:38
انه ضامن ان كان خسران وان كان ان كان خسرانا وان كان ربحا فذلك على شرطه. ثم يكون للذي عمل ثم يكون للذي عمل شرطه الذي دفع اليه فيوفيه حظه مما بقي من المال - 00:31:00
وقال المزني عن الشافعي ليس له الا اجرة مثله لانه لانه عمل على فساد القول في حكم القراظ الفاسد. واتفقوا على ان حكم القرض الفاسد فسخه ورد المال الى صاحبه ما لم يفت بالعمل - 00:31:22
واختلفوا اذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على اقوال احدها انه يرد جميعه الى قيراط مثله وهي رواية ابن المادي شئون عن مالك وهو قوله وقول اشهد - 00:31:45
والثاني انه يرد جميعه الى اجارة مثله وبه قال الشافعي وابو حنيفة وعبد العزيز بن ابي سلمة من اصحاب ما لك وحكى عبدالوهاب انها رواية بن عماري وثالث انه يرد الى قيراط مثله يرد. انه يرد الى قيراط مثله ما لم يكن اكثر مما سماه - 00:32:02
وانما له الاقل مما سمى او من قيراط مثله ان كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض او الاكثر من انقراض مثله او من الجزء الذي سمى له ان كان مقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القيراط - 00:32:23
وهذا القول يتخرج رواية يتخرج رواية عن مالك والرابع انه يرد الى قيراط مثله في كل منفعة اشترطها احد المتقارضين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد احدهما بها عن صاحبه - 00:32:44
والى اجارة مثله في كل منفعة اشترطها احد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال وفي كل قيراط فاسق من قبل الغرر والجهل فهو قول مغرف وابن نافع وابن عبد الحكم واصدق واختاره ابن حبيب - 00:33:01
واما ابن قاسم فاختلف قوله في القرابات الفاسدة فبعضها وهو الاكثر قال ان فيها اجرة مثلي وفي بعضها قال فيها قيراط مثل فاختلف الناس في تأويل قوله فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب اليه ابن عبد الحكم مطرف وهو اختيار ابن حبيب وهو اختيار - 00:33:22
ابني حبيب واختيار جدي رحمة الله عليه ومنهم من لم يعلل قوله وقال ان مذهبه ان كل قيراط فاسد ففيه اجرة مثل الا تلك التي نص فيها الا التي الا الا تلك التي نص فيها قيراط مثلي - 00:33:42
وهي سبعة القيراط بالعروض والقراض بالظمان والقراض الى اجل والقراض المبهم واذا قاله اعمل على ان لك في المال شركا واذا اختلف المتقارضان واتيا بما لا يشبهك فحلفا على دعواهما - 00:34:02
واذا دفع اليه المال على الا يشتري به الا بالدين فاشترى بالنقد او على الا يشتري الا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما امر به وهذه المسائل يجب ان ترد الى علة واحدة والا فهو اختلاف من قول ابن القاسم وحكى عبد الوهاب علي ابن القاسم انه فصل فقال - 00:34:22
ان كان الفساد من جهة العقد رد الى قيراط مثل وان كان من جهة زيادة ازدادها احدهما على الاخر رد الى اجرة مثل ان يكون الامر في هذا بالعكس والفرق بين اجرة وقراض المثل ان الاجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح او لم يكن - 00:34:47
وقيراب المثل هو على سنة القيراط ان كان فيه ربح كان للعامل منه والا فلا شيء له القول في اختلاف المتقاربين واختلف الفقهاء اذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارظ عليه فقال مالك - 00:35:08
القول وقول العامري اي انه عنده مؤتمن وكذلك الامر عنده في جميع دعاويه اذا اتى بما يشبه وقال الليث يحمل على قيراط مثله وبه قال مالك اذا اتى بما لا يشبه وقال ابو حنيفة واصحابه القول قول رب المال. وبه قال الثوري وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان ويكون - 00:35:27
له اجرة مثله وسبب اختلاف مالك وابي حنيفة اختلاف في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليك قال ذلك لانه مدعى عليه او لانه في الاغلب اقوى شبهة فمن قال لانه مدعى عليه قال القول قول رب المال ومن قال لانه اقواهما شبهة في الاغلب قال القول قول العامر لانه عنده مؤتمن - 00:35:50
واما الشافعي فقالس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة وهذا كاف في هذا الباب كتاب المساقاة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما - 00:36:14
القول في المساقاة اما اولا في جوازها والثاني في معرفة الفساد والصحة فيها. والثالث في احكامها القول في جواز المساقه فاما جوازها فعليه جمهور العلماء مالك والشافعي والثوري وابو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة واحمد - 00:36:32
احمد وداود وهو عنده وهي عنده مستثناة بالسنة من بيع ما لم يخلق. ومن الاجارة المجهولة وقال ابو حنيفة لا تجوز المساقاة اصلا عند الجمهور في اجازتها حديث ابن عمر الثابت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دفع الى - 00:36:51
يهود خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها اخرجه البخاري ومسلم وفي بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نسر ما تخرجه الارض والثمرة - 00:37:08
وما رواه ما لك ايضا من مرسل سعيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهودي خيبر يوم افتتح خيبر اقركم على ما اقركم الله على ان التمر بيننا وبينكم - 00:37:25
قال وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة فيخرس بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي وكذلك مرسله ايضا عن سليمان اليسار في معناه - 00:37:39
واما ابو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الاثر للاصول مع انه حكم معاليه الكمون مع انه حكم مع اليهود. واليهود تحتمل ان يكون اقرهم على انهم عبيد. ويحتمل ان يكون اقرهم على انهم ذمة. الا انا اذا انزلنا انهم ذمة - 00:37:54
كان مخالفا للاصول لانه بيع ما لم يخلق. وايضا فانه من وايضا فانه من المزابنة. وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا لان القسمة بالخرص بيع بالخرص واستدلوا على مخالفته للاصول بما روي في حديث عبد الله بن رواحة انه كان يقول لهم عند الخرس ان شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين وان - 00:38:15
جئتم فلي واضمن نصيبكم. وهذا حرام باجماع. وربما قالوا ان النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر والجمهور يرون ان المخابرة هي كراء الارض ببعض ما يخرج منها. قالوا ومما يدل على نسخ هذا الحديث او انه خاص باليهود ما ورد - 00:38:39
من حديث رافع وغيره من النهي عن كراء الارض بما يخرج منها. لان المساقات تقتضي جواز ذلك فهو خاص ايضا في بعض روايات احاديث المساقاة ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي اعرف ما جاء من انه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الارض والثمرات - 00:39:01
وهي زيادة صحيحة وقال بها اهل الظاهر. القول في صحة المساقه والنظر في الصحة راجع الى النظر في اركانها وفي وقتها وفي شروطها المشترطة في اركانها. واركانها اربعة. المحل المخلوص بها والجزء الذي تنعقد عليه - 00:39:21
وصفة العمل الذي تنعقد عليه والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها الركن الاول في محل المساقاة واختلفوا في محل المساقاة فقال داود لا تكون مساقاة الا في النخل فقط فقال الشافعي في النخل والكرم فقط وقال مالك تجوز في كل اصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما اشبه ذلك من غير ظرورة وتكون - 00:39:41
بالاصول غير الثابتة كالمقافي والبطيخ مع عجز صاحبها عنها وكذلك الزرع. ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع الا ابن دينار فانه اجازها فيه اذا نبتت قبل ان تستغل - 00:40:05
فعملة من قصره على النخل انها رخصة وجب الا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه سنة. واما مالك فرأى انها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعديل ذلك الى الغير. وقد وقد يقاس على الرخص عند قوم اذا فهم هنالك اسباب اعم من الاشياء - 00:40:20
التي علقت الرخص بالنص بها وقوم منعوا القياس على الرخص واما داوود فهو يمنع القياس على الجملة فالمساقاة على اصوله مطردة واما الشافعي فانما اجازها في الكرم من قبل ان الحكم في المساقاة هو بالخرس. وقد جاء في حديث عتاب بن اسيد الحكم - 00:40:40
بالخاص في النخل والكرم وان كان ذلك في الزكاة. فكأنه قاصد كانه قاسى المساقات في ذلك على الزكاة والحديث الذي ورد عن عتاب ابن اسيه هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وامره ان يخلص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا - 00:41:03
ودفع داوود حديث عتاب ابن اسيد لانه مرسل ولانه انفرد به عبدالرحمن ابن اسحاق وليس بالقوي واختلفوا اذا كان مع النخل ارض بيضاء او مع الثمار هل يجوز ان تساق الارض مع النخل بجزء من النخل او بجزء من النخل او بجزء مما يخرج من الارض - 00:41:22
فذهب الى جواز ذلك طائفه به قال صاحبا ابي حنيفة والليث واحمد والثوري وابن ابي ليلى وجماعة وقال الشافعي واهل الظاهر لا تجوز المساقات الا في التمر فقط واما مالك فقال اذا كانت الارض تبعا للثمر وكان الثمر - 00:41:46
وكان الثمر اكثر الاكل وكان الثمر اكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقات اشترط جزءا خارجا منها او لم يشترطه وحد ذلك الجزء بان يكون الثلث فما دونه. اعني ان يكون مقدار كراء الارض الثلث من الثمر فما دونه - 00:42:06
ولم يجز ولم يجز ان يشترط رب الارض ان يزرع البياض لنفسه لانه زيادة ازدادها عليه وقال الشافعي ذلك جائز وحدثوا من اجاز المساقات عليهما جميعا اعي على الارض بجزء مما يخرج منها - 00:42:27
حديث ابن عمر المتقدم وحجة من لم يجد ذلك ما روي من النهي عن كراء الارض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج وقد تقدم ذلك وقال احمد بن حنبل - 00:42:46
فحديث رافع مضطربة الالفاظ. وحديث ابن عمر اصح. واما تحدي ما لك ذلك بالثلث فظعيف وهو استحسان مبني على غير الاصول لان الاصول تقتضي ان انه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد - 00:42:58
ومنها اختلاف في المساقات في البقل. فاجازها مالك والشافعي واصحابه ومحمد بن الحسن. وقال الليث اتجوز المساقات في وانما اجازها الجمهور لان العامل وان كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه اعمال اخر مثل مثل الايبار - 00:43:16
وغير ذلك واما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه المساقاة ولمكانه وردت الرخصة فيه فإذا هذه المسائل مبنية على ان المساقات هل هي اصل بذاته او انها مستثناة من - 00:43:36
اه القياس وبالتالي لا يقبل اه فيه لا يقبل قياسه وغيرها عليها نعم نقف عند هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا - 00:43:57
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:20
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء السادس والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العام بلا متبني رشدنا الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدأ فيه - 00:00:00
في قراءة كتاب الجعد تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الجعل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما - 00:00:22
قل جعله والاجارة على منفعة مغنون حصولها مثل مشارطة الطبيب على البرغي والمعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الابق وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه فقال مالك يجوز ذلك في اليسير بشرطين - 00:00:41
احدهما الا يضرب لذلك اجلا. والثاني ان يكون الثمن معلوما وقال ابو حنيفة لا يجوز قل الشافعي قولان وعمرة من اجازه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به سعيم - 00:00:58
واجماع الجمهور على جوازه في الاباق والسؤال وما جاء في الاثر من اخذ الثمن على الرقية بام القرآن وقد تقدم ذلك وعمدة من منعه الغرر الذي في الغرر الذي فيه قياسا على سائر الايجارات - 00:01:15
ولا خلاف في مذهب مالك. ينشر خلاف في هذه المسائل من ثلاثة ثلاثة امور اولها هل شرع من قبلنا شرع لنا تاني هل الغرض الموجود في زلك وغرر اه معتبر - 00:01:32
وبالتالي يمنعوا منه والثالث هل الدعالة تجارة مشتركة او هي اجارة خاصة وبالتالي يدخل فيها ذكر الزمان. نعم قال رحمه الله ولا خلاف في مذهب مالك ان الجعل لا يستحق شيء منه الا بتمام العمل. وانه ليس بعقد لازم واختلف مالك - 00:01:54
اصحابه في هذا الباب في كراء السفينة هل هو جعل او اجارة؟ فقال مالك ليس لصاحبها كراء الا بعد البلوغ وهو قول ابن القاسم الى ان حكمها حكم الجعل البلوغ يعني الوصول - 00:02:21
وقال ابن نافع من اصحابه له له قدر له قدر ما بلغ من المسافة فاجرى حكمه مجرى الكراء وقال اصبر ان لجج فهو جعل وان لم يلجج فهو اجارة فهو اجارة له بحسب الموضع الذي وصل اليه - 00:02:37
والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه واحكامه ومحله هو ما كان من الافعال لا ينتفع لا ينتفع الجاعل بجزء منه لانه اذا انتفع الجاهل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل يا شيخ - 00:03:00
ايش؟ للعمل لانه اذا انتفع لانه اذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها ان يكون المراد ملتزم للعمل وقلنا على حكم الجعل هن وبدال المئة بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم يكن له شيء. فقد انتفع الجاهل بعمل المجعول من غير - 00:03:21
ان يعوضه من عمله باجر وذلك ظلم ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل هل هو جعل او اجارة؟ مثل مسألة السفينة المتقدمة هل هي مما يجوز فيها الجعل او لا يجوز - 00:03:57
مثل اختلافهم في المجاهلة على حفر الابار وقالوا في المغارسة انها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة والبيع من جهة وهي عند مالك ان يعطي الرجل ارضه لرجل على ان يغرس فيه عددا من الثمار معلوما اذا استحق الثمر كان للغارس جزء من الارض متفق - 00:04:11
علي جزء من تمام الاختلاف ما بين يعني هناك مسائل مترددة بين الجعل والايجارة واذا قررنا انها ايجارة حينئذ يستحق الانسان جزء من الاجرة مقابل اداء جزء من العمل بينما الجعالة لا تستحق - 00:04:32
لا يستحق فيها الجعل الا بتمام اه العمل وايضا من المسائل المتعلقة بهذا ان الاجير اه الايجار عقد لازم والجعلة عقد جائز جائز وايضا من المسائل ان الاجارة تكون لمعين - 00:05:07
الاف الجعالة فقد تكون مشاة للعموم والايجارة لابد ان يكون فيها عقد والجعانة تكون على جهة الوعد او من من طرف واحد ولو لم يكن هناك اتفاق بين الاثنين كاين خلاف بينهما يا شيخ في المنفعة هل هي مظنونة او متحصلة - 00:05:31
متأكد او غالب على الظن حصولها ايظا هذا مما يمكن ان يدخل به التفريق بين البابين تجارة منفعة يغلب على الظن حصولها خلاف الجعالة قد تكون مشكوكا فيها شوف رحمه الله كتاب القرار - 00:05:59
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراب وانه مما كان في الجاهلية فاقره الاسلام واجمعوا على ان صفته ان يعطي الرجل الرجل المال على ان يتجر به على جزء معلوم يأخذ العامل من ربح المال - 00:06:25
يأخذه العامل من ربح المال اي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا او ربعا او نصفا. وان هذا مستثنى من الاجارة المجهولة وان الرخصة في ذلك انما هي لموضع الرفق بالناس - 00:06:47
وانه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال اذا لم يتعدى وان كان اختلفوا فيما هو تعد مما مما ليس بتعد وكذلك اجمعوا بالجملة على انه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح - 00:07:02
او في الغرر الذي فيه وان كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي وبذلك اتفقوا على انه يجوز بالدنانير والدراهم واختلفوا في غير ذلك. وبالجملة النظر فيه في صفته وفي محله وفي شروطه وفي احكامه - 00:07:21
ونحن نذكر في باب من باب من هذه الثلاثة الابواب مشهورات مشهورات مسائلهم الباب الاول في محله اما صفته فقد تقدمت وانهم اجمعوا عليها. واما محله فانهم اجمعوا على انه جائز بالدنانير والدراهم. واختلفوا في العروض - 00:07:38
فجمهور فقهاء الانصار على انه لا يجوز القراظ بالعروض وجوزه ابن ابي ليلى وحجة الجمهور ان رأس المال اذا كان عروضا كان غررا لانه يقبض العرب وهو يساوي قيمة ما - 00:07:58
ويرده وهو يساوي قيمة غيرها فيكون رأس المال والربح مجهولا واما واما ان كان رأس المال ما به يباع العروض فان مالكا منعه والشافعي ايضا واجازه ابو حنيفة وعمدة مالك انه - 00:08:13
قارظه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها فكأنه قيراط ومنفعة مع ان ما يبيع به السلعة مجهول فكأنه انما قارظه على رأس مال مجهول ويشبه ان يكون ايضا انما منع انما منع انما منع المقارضة انما منع يعني مالك. ويشبه ان يكون ايضا انما منع المقارضة على - 00:08:38
قيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع وحينئذ يلظ رأس مال القيراط وكذلك ان اعطاه العرب بالثمن الذي اشتراه به ولكنه اقرب الوجوه الى الجوائز. ولعل هذا هو الذي جوزه ابن ابي ليلى. بل هو الظاهر من قولهم. فانهم حكوا عنه انه يجوز - 00:09:03
ان يعطي الرجل ثوبا يبيعه فما كان فيه من ربح فهو بينهما بينهم حكوا على انهم حكوا عنه انه يريد ان يعطي الرجل فانهم حكوا عنه انه يجوز ان يعطى - 00:09:28
فليعطي الرجل ثوبا يبيعه كما كان فيه من ربح فهو بينهما وهذا انما هو على ان يجعل اصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب ويشبه ايضا ان ان جعل ويشبه ايضا - 00:09:46
ان جعل رأس المال الثمن ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه ان يتهم المقارضة ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه على اخذ القيراط منه - 00:10:04
ما شاء الله الخلاف في هذه المسائل اه ترددها بين ان يكون رأس اه شمال الشركة نقدا او عروضا. فاذا جعل رأس المال ما يباع به العرض او ما اشتري به العرق - 00:10:27
تردد بين كونه نقدا فنجيز القيراط فيها وبين كونه عروظا فنمنع من القيراط فيها. نعم واختلف قول مالك في القيراط بالنقد من الذهب والفضة فروى عنه اشهد منع ذلك ورواه ابن القاسم جوازه - 00:10:49
ومنعه في المصوغ وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي فمنع القرابة بالنقد شبهها بالعروض ومن اجازه شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف اسواقها واختلف ايضا اصحاب مالك في القيراط بالفلوس فمنعه ابن القاسم واجازه اشهد وبه قال محمد بن الحسن وجمهور العلماء مالك والشافعي وابو حنيفة على انه اذا كان لرجل - 00:11:09
رجل دين لم يجز ان يعطيه له قرابا قبل ان يقبضه هذه المسائل كلها نشأت من ان الشركة عند بسمتها يعاد رأس المال الى من دفعه فاذا كان رأس المال معلوما بالدراهم والدنانير سهل الامر - 00:11:37
وان كان بغير ذلك فانه يحدث النزاع والاختلاف ولا يتفقان فيه على شيء وبالتالي يقع التردد في جوازه من منعه اما العلة عند مالك فمخافة ان يكون اعسر بماله. فهو يريد ان يؤخره عنه على ان يزيد فيه. فيكون الربا المنهي عنه - 00:12:02
فيكون الربا المنهي عنه. واما العلة عند الشافعي وابي حنيفة فانما في الذمة لا يتحول ويعود امانة واختلفوا فيمن امر رجلا ان يقبض دينا له على رجل اخر. ويعمل فيه على جهة القيراط فلم يجز ذلك مالك واصحابه - 00:12:27
انه رأى انه ازداد على العامل كلفة وما كلفه من قبضه وهو ما كلفه من قبضه. وهذا على اصله ان من اشترط منفعة زائدة في القيراط انه فاسد واجاز ذلك الشافعي والكوفيون قالوا لانه وكله على القبر لا انه جعل القبض شرطا في المصارفة. فهذا هو القول في محله - 00:12:46
واما صفته فهي الصفة التي قدمناها الباب الثاني في مسائل الشروط وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما ادى عندهم الى غرر او الى مجهلة زائدة ولا خلاف بين العلماء انه اذا اشترط احدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير من عقد عليه القيراط - 00:13:10
ان ذلك لا يجوز لانه يصير ذلك الذي انعقد عليه القيراط مجهولا وهذا هو الاصل عند مالك في ان لا يكون مع القراظ بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه احدهما لصاحبه - 00:13:34
اي به مع نفسه فهذه من صور ذلك ما يفعله بعضهم من اعطاء نسبة من الربح مع الراتب هذا من ما يدخل فيما ذكر المؤلف انه لا خلاف في منعه - 00:13:49
فهذه جملة ما اتفقوا عليه وان كانوا وان كانوا قد اختلفوا في التفصيل فمن ذلك اختلافهم اذا شرط العامل الربح اذا شرط العامل الربح كله له فقال مالك يجوز وقال الشافعي لا يجوز وقال ابو حنيفة هو قرض لا قيراط - 00:14:07
فمالك الرأى انه احسان من رب المال وتطوع اذ كان يجوز له ان يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير. والشافعي رأى انه غرض لانه ان كان ان كان خسران - 00:14:27
فعلى رب المال وبهذا يفارق القرض وان كان ربح ولو كان ربح وان كان ربح قبيحا. وان كان ربح فليس لرب المال فيه شيء ومنها اذا شرط رب المال الضمان على العامل فقال مالك لا يجوز القرار وهو فاسد وبه قال الشافعي. وقال ابو حنيفة واصحابه القيراط - 00:14:43
جائز والشرط باطل. وعمدة مالك ان اشتراط الضمان زيادة في زيادة غرض في القيراط ففسد واما ابو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه ان البيع جائز والشرط باطل اعتمادا على حديث بريرة المتقدم - 00:15:06
واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف مثل ان يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع او تعيين جنس ما من البيع او تعيين موضع ما للتجارة او تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم. فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك الا ان يكون ذلك الجنس من - 00:15:26
لا يختلف وقتا ما من اوقات السنة. وقال ابو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه وان تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن فمالك والشافعي رأيا ان هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك - 00:15:55
وابو حنيفة استخف الغرظ الموجود في ذلك كما لو اشترط عليه الا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك باجماع كان مشى او خلاف من هل صاحب المال - 00:16:14
له علقة ملك بهذا المال حيث يحق له ان يمنع العامل من التصرف او ان هناك علقة للعامل بملكية هذا المال وبالتالي لا يحق لرب المال ان يمنعه ولا يحتاج الى اذن - 00:16:32
من دافع المال. نعم بينهما تشابه المضاربة نفسها ولا يجوز انقراض المؤجل عند الجمهور واجازه ابو حنيفة الا ان فمن لم يجزه رأى ان في ذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرض - 00:16:55
بانه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الاجل الى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر ومن اجاز الاجل شبه القراءة بالايجارة ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب في جواز اشتراط رب المال - 00:17:20
زكاة الربح على العامل في حصته من الربح فقال مالك في الموطأ لا يجوز ورواه عنه اشهد وقال ابن قاسم ذلك جائز ورواه عنه مالك. وبقول مالك قال الشافعي فرواه عن مالك - 00:17:38
وبقول مالك قال الشافعي وحجة من لم يجزه انه تعود حصة العامري تعود حصة العامل ورب المال مجهولة لانه لا يدرى كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه. وتشبيها باشتراط الزكاة في اصل المال عليه. اعني على العامل فانه لا يجوز - 00:17:54
اتفاق وحجة ابن القاسم انه يرجع الى جزء معلوم النسبة وان لم يكن معلوم القدر. لان الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى فانه اشترط عليه في الربح الثلث الاربع العشر او النصف الاربع العشر او الربع الاربع العشر. وذلك جائز وليس مثل اشتراطه - 00:18:16
ذات رأس المال لان ذلك لان ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة فكان ممكنا ان يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلا وهل يجوز ان يشتريط ذلك المقارض على رب المال - 00:18:38
كمذهب فيه قولان قيل بالفرق بين العامل ورب المال وقيل يجوز ان يشترطه العامل على رب المال ولا يجوز ان يشترطه رب المال على العامر. وقيل عكس هذا وقيل عكس هذا - 00:18:58
واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاما بعينه على ان يكون للغلام نصيب من المال. فاجازه مالك والشافعي وابو حنيفة قال اشهد من اصحاب ما لك لا يجوز ذلك فمن اجاز ذلك شبهه بالرجل يقارب الرجلين - 00:19:11
ومن لم يجز ذلك رأى انها زيادة ازدادها العامل على رب المال فاما ان فاما فاما ان اشتراط فاما ان اشتراط فاما ان اشترط العامل غلامه فقال ثوري لا يجوز من غلامي فيما عمل اجرة مثل وذلك ان حظ العامل يكون عنده مجهولا - 00:19:28
ما شهادة الخلافة هذه المسائل هل الربح لكل واحد من رب المال والعامل يكون معلوما بعد اجراء هذه الامور او انه يصبح مجهولا وبالتالي يمنع منه كان قلنا بانه يصبح معلوما - 00:19:55
فانه يجوز وان قلنا يصبح مجهولا فبالتالي يكون من انواع الغرر فيمنع منه. نعم فالقول في احكام القراءة والاحكام منها ما هي احكام القراظ الصحيح ومنها ما هي احكام قيراط الفاسد - 00:20:18
واحكام القرظ واحكام القرظ الصحيح منها ما هي من موجبات العقد تعني انها تابعة لموجب العقد ومختلف فيها هل هي تابعة او غير تابعة؟ ومنها احكام طوارئ تطرأ على العقد مما لم يكن - 00:20:35
موجبه من نفس العقد مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك ونحن نذكر من هذه الاوصاف ما اشتهر عند فقهاء الامصار ونبدأ من ذلك بموجبات العقد فنقول انه اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من - 00:20:53
وجبات في عقد قيراط هنا لكل واحد منهما فسخه من موجبات انه اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القراب. وان لكل واحد منهما فسخه فسخه. وان لكل واحد منهما - 00:21:09
فسخه ما لم يكن ما لم يشرع العامل في القيراط واختلفوا اذا شرع العامل فقال مالك هو لازم وهو عقد يورث فان مات وكان للمقارض بنون وان وكان للمقارض بنون امناء كانوا في القيراط - 00:21:25
مثل ابيهم كانوا في قيراط مثل ابيهم وان لم يكونوا امناء كان لهم ان يأتوا بامين وقال الشافعي ابو حنيفة لكل واحد منهم الفسخ اذا شاء وليس هو عقد يورث - 00:21:44
تمالك الزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر. ورآه من العقود الموروثة والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل ارفع الصوت. اكياس على ايش - 00:22:00
تورية الابناء يعني في هذا المساء انه يعقدني ولد تجد تأمل لماذا رأوا انه يورث ولا خلاف بينهم ان المقارض انما يأخذ حظه من الربح بعد ان بعد ان ينض جميع رأس المال - 00:22:19
وانه ان خسر ثم اتجر ثم ربح ثم ربح جبر الخسران من الربح واختلفوا في الرجل يدفع الى رجل مالا قيراطا فيهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم يعمل فيه فيربح - 00:22:47
يريد المقارض ان يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك هل له ذلك ام لا؟ فقال مالك وجمهور العلماء ان صدقه رب المال او دفع رجل ان صدقه رب المال او دفع رجل مالا قيراطا لرجل فهلك منه جزء قبل ان يعمل فاخبره بذلك فصدقه ثم قال له - 00:23:05
يكون الباقي عندك قيراطا على شرط متقدم لم يجز حتى يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القيراط الاول فقال ابن حبيب من اصحاب ما لك انه يلزمه في ذلك القول ويكون الباقي قرارا - 00:23:28
وهذه المسألة هي من احكام الطوارئ ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة وهي من احكام العقد واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارظ عليه ام لا على ثلاثة اقوال فقال الشافعي في اشهر اقوالنا لا نفقة له اصلا الا ان يأذن له رب المال. وقال قوم له نفقته وبه قال ابراهيم - 00:23:45
النخاعي والحسن وهو احد ما روي عن الشافعي وقال اخرون له النفقة في السفر من طعامه وكسوته وليس له شيء في الحظر وبه قال مالك ابو حنيفة والثوري وجمهور العلماء الا ان مالكا قال اذا كان المال - 00:24:12
اذا كان المال يحمل ذلك يتحمله وقال الثوري ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا وقال الليث يتغدى في المصري ولا يتعشى. روي عن الشافعي انه ان له نفقته في في المرض - 00:24:30
والمشهور عنه مثل قول الجمهور الا نفقة له في المرض وحجة من لم يجيزه ان ذلك ان ذلك زيادة منفعة في القيراط فلم يجز. اصله المنافع وحجة من اجازه ان عليه العمل في الصدر الاول - 00:24:48
لا زال الناس يعملون به. ومن اجازه في الحضر شبهه بالسفر واجمع علماء الانصار على انه لا يجوز للعامل ان يأخذ نصيبه من الربح الا بحضرة رب المال. وان حضور رب المال شرط في قسمة المال واخذ - 00:25:07
عاملي حصته وانه ليس يكفي في ذلك ان يقسمه بحضور بينة ولا غيرها المنشأ الخلافي كثير من المسائل هل نقل مثل ذلك عن الناس في الزمان الاول وهناك منشأ اخر وهو ان المعول عليه فيما سكت عنه من احكام الباب هل يرجع فيه الى اعراف الناس - 00:25:23
اولى نعم قال رحمه الله القول في احكام الطوارئ واختلفوا اذا اخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال ثم ضاع المال او بعضه فقال مالك ان اذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع - 00:25:49
وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري ما اخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال ثم يقتسمان فضلا ان كان هنالك فضلا عن الزايد عن رأس المال واختلفوا اذا هلك مال القراض بعد ان اشترى العامل به سلعة ما وقبل ان ينقده البائع - 00:26:08
فقال مالك البيع لازم للعامل. ورب المال مخير ان شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية. ثم تكون بينهما على ما شرطا مما من المقاربة وان شاء تبرأ عنها وقال ابو حنيفة بل يلزم ذلك الشراء - 00:26:34
بل يلزم ذلك الشراء رب المال شبهه بالوكيل الا انه قال يكون رأس المال في ذلك القيراط الثمنين ولا يقتسمان الربح الا بعد حصوله عينا اعني ثمن تلك السلعة التي تلف التي تلفت اولا والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك - 00:26:53
واختلفوا في بيع العامل الصورة الاولى يذكرها وما يكون رأس المال مضمون على هذا تجي يقول فاخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال ثم يغتسلان فضلا ان كان هنالك لان المسألة رجعت الى ان رأس المال اصبح مضمون - 00:27:15
لا هو الان الصلاة فيها ربح اولا يعطى رأس المال لرب المال والباقي يقتسمانه لو قدر انه هلك وتلف الجميع حينئذ يتلف على العامل عمله ويتلف على رب المال ماله - 00:27:39
واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض بعض سلع القراب فكره ذلك مالك واجازه ابو حنيفة على الاطلاق. واجازه الشافعي بشرط ان يكون قد تبايع بما لا يتغابن الناس بمثله - 00:27:59
ووجهه ما كره من ذلك مالك ان يكون يرخص له في السلعة من اجل ما قاربه فكأن رب المال اخذ من العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط عليه ولا اعرف خلافا بين فقهاء الانصار انه ان تثار العامل على السلع الى بلد - 00:28:19
فاستغرق فاستغرق القراء قيم السلع وفظل عليه فظله انها على العامل لا على رب المال لان رب البال انما دفع ما له اليه ليتجر به. فما كان من خسران في المال فعليه - 00:28:41
وكذلك ما زاد على المال واستغرقه واختلفوا في العامل. نعم والان اعطاه يتجر في مال في هذا البلد. العامل نقله الى بلد اخر. اجرة النقل على من هذي هي على العامل ولا على مال الشركة - 00:28:58
العرف يقول المقصود ان هذا هو المراد واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القيراط. فقال مالك ذلك لا يجوز وقال الشافعي وابو حنيفة ذلك جائز. ويكون ربح - 00:29:26
وبينهما على شرطهما ما شاء الخلاف هنا هل الشركة شخصية جديدة او ليست كذلك. نعم. وحجة مالك انه كما انه كما لا يجوز ان يستدين على المقاربة كذلك لا يجوز - 00:29:42
يجوز ان يأخذ دينا فيها واختلفوا هل للعامل ان يبيع بالدين اذا لم يأمر اذا لم يأمره به رب المال فقال مالك ليس له ذلك فان فعل ضمن وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة له ذلك. والجميع متفقون على ان العامل انما يجب - 00:30:02
له ان يتصرف في عقل القيراط ما يتصرف فيه الناس غالبا في اكثر الاحوال. فمن رأى ان التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الاغلب لم يجهزه ومن رأى انه مما يتصرف فيه الناس اجازه - 00:30:21
واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة توليت في العامل يخبط ماله بمال القيراط من غير اذن رب المال. فقال هؤلاء كلهم من هو تعد ويظمن وقال ما لك ليس بتعد ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الانصار انه ان دفع العامل رأس مال القيراط الى مقارض اخر - 00:30:38
انه ضامن ان كان خسران وان كان ان كان خسرانا وان كان ربحا فذلك على شرطه. ثم يكون للذي عمل ثم يكون للذي عمل شرطه الذي دفع اليه فيوفيه حظه مما بقي من المال - 00:31:00
وقال المزني عن الشافعي ليس له الا اجرة مثله لانه لانه عمل على فساد القول في حكم القراظ الفاسد. واتفقوا على ان حكم القرض الفاسد فسخه ورد المال الى صاحبه ما لم يفت بالعمل - 00:31:22
واختلفوا اذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على اقوال احدها انه يرد جميعه الى قيراط مثله وهي رواية ابن المادي شئون عن مالك وهو قوله وقول اشهد - 00:31:45
والثاني انه يرد جميعه الى اجارة مثله وبه قال الشافعي وابو حنيفة وعبد العزيز بن ابي سلمة من اصحاب ما لك وحكى عبدالوهاب انها رواية بن عماري وثالث انه يرد الى قيراط مثله يرد. انه يرد الى قيراط مثله ما لم يكن اكثر مما سماه - 00:32:02
وانما له الاقل مما سمى او من قيراط مثله ان كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض او الاكثر من انقراض مثله او من الجزء الذي سمى له ان كان مقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القيراط - 00:32:23
وهذا القول يتخرج رواية يتخرج رواية عن مالك والرابع انه يرد الى قيراط مثله في كل منفعة اشترطها احد المتقارضين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد احدهما بها عن صاحبه - 00:32:44
والى اجارة مثله في كل منفعة اشترطها احد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال وفي كل قيراط فاسق من قبل الغرر والجهل فهو قول مغرف وابن نافع وابن عبد الحكم واصدق واختاره ابن حبيب - 00:33:01
واما ابن قاسم فاختلف قوله في القرابات الفاسدة فبعضها وهو الاكثر قال ان فيها اجرة مثلي وفي بعضها قال فيها قيراط مثل فاختلف الناس في تأويل قوله فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب اليه ابن عبد الحكم مطرف وهو اختيار ابن حبيب وهو اختيار - 00:33:22
ابني حبيب واختيار جدي رحمة الله عليه ومنهم من لم يعلل قوله وقال ان مذهبه ان كل قيراط فاسد ففيه اجرة مثل الا تلك التي نص فيها الا التي الا الا تلك التي نص فيها قيراط مثلي - 00:33:42
وهي سبعة القيراط بالعروض والقراض بالظمان والقراض الى اجل والقراض المبهم واذا قاله اعمل على ان لك في المال شركا واذا اختلف المتقارضان واتيا بما لا يشبهك فحلفا على دعواهما - 00:34:02
واذا دفع اليه المال على الا يشتري به الا بالدين فاشترى بالنقد او على الا يشتري الا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما امر به وهذه المسائل يجب ان ترد الى علة واحدة والا فهو اختلاف من قول ابن القاسم وحكى عبد الوهاب علي ابن القاسم انه فصل فقال - 00:34:22
ان كان الفساد من جهة العقد رد الى قيراط مثل وان كان من جهة زيادة ازدادها احدهما على الاخر رد الى اجرة مثل ان يكون الامر في هذا بالعكس والفرق بين اجرة وقراض المثل ان الاجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح او لم يكن - 00:34:47
وقيراب المثل هو على سنة القيراط ان كان فيه ربح كان للعامل منه والا فلا شيء له القول في اختلاف المتقاربين واختلف الفقهاء اذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارظ عليه فقال مالك - 00:35:08
القول وقول العامري اي انه عنده مؤتمن وكذلك الامر عنده في جميع دعاويه اذا اتى بما يشبه وقال الليث يحمل على قيراط مثله وبه قال مالك اذا اتى بما لا يشبه وقال ابو حنيفة واصحابه القول قول رب المال. وبه قال الثوري وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان ويكون - 00:35:27
له اجرة مثله وسبب اختلاف مالك وابي حنيفة اختلاف في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليك قال ذلك لانه مدعى عليه او لانه في الاغلب اقوى شبهة فمن قال لانه مدعى عليه قال القول قول رب المال ومن قال لانه اقواهما شبهة في الاغلب قال القول قول العامر لانه عنده مؤتمن - 00:35:50
واما الشافعي فقالس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة وهذا كاف في هذا الباب كتاب المساقاة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما - 00:36:14
القول في المساقاة اما اولا في جوازها والثاني في معرفة الفساد والصحة فيها. والثالث في احكامها القول في جواز المساقه فاما جوازها فعليه جمهور العلماء مالك والشافعي والثوري وابو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة واحمد - 00:36:32
احمد وداود وهو عنده وهي عنده مستثناة بالسنة من بيع ما لم يخلق. ومن الاجارة المجهولة وقال ابو حنيفة لا تجوز المساقاة اصلا عند الجمهور في اجازتها حديث ابن عمر الثابت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دفع الى - 00:36:51
يهود خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها اخرجه البخاري ومسلم وفي بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نسر ما تخرجه الارض والثمرة - 00:37:08
وما رواه ما لك ايضا من مرسل سعيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهودي خيبر يوم افتتح خيبر اقركم على ما اقركم الله على ان التمر بيننا وبينكم - 00:37:25
قال وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة فيخرس بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي وكذلك مرسله ايضا عن سليمان اليسار في معناه - 00:37:39
واما ابو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الاثر للاصول مع انه حكم معاليه الكمون مع انه حكم مع اليهود. واليهود تحتمل ان يكون اقرهم على انهم عبيد. ويحتمل ان يكون اقرهم على انهم ذمة. الا انا اذا انزلنا انهم ذمة - 00:37:54
كان مخالفا للاصول لانه بيع ما لم يخلق. وايضا فانه من وايضا فانه من المزابنة. وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا لان القسمة بالخرص بيع بالخرص واستدلوا على مخالفته للاصول بما روي في حديث عبد الله بن رواحة انه كان يقول لهم عند الخرس ان شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين وان - 00:38:15
جئتم فلي واضمن نصيبكم. وهذا حرام باجماع. وربما قالوا ان النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر والجمهور يرون ان المخابرة هي كراء الارض ببعض ما يخرج منها. قالوا ومما يدل على نسخ هذا الحديث او انه خاص باليهود ما ورد - 00:38:39
من حديث رافع وغيره من النهي عن كراء الارض بما يخرج منها. لان المساقات تقتضي جواز ذلك فهو خاص ايضا في بعض روايات احاديث المساقاة ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي اعرف ما جاء من انه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الارض والثمرات - 00:39:01
وهي زيادة صحيحة وقال بها اهل الظاهر. القول في صحة المساقه والنظر في الصحة راجع الى النظر في اركانها وفي وقتها وفي شروطها المشترطة في اركانها. واركانها اربعة. المحل المخلوص بها والجزء الذي تنعقد عليه - 00:39:21
وصفة العمل الذي تنعقد عليه والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها الركن الاول في محل المساقاة واختلفوا في محل المساقاة فقال داود لا تكون مساقاة الا في النخل فقط فقال الشافعي في النخل والكرم فقط وقال مالك تجوز في كل اصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما اشبه ذلك من غير ظرورة وتكون - 00:39:41
بالاصول غير الثابتة كالمقافي والبطيخ مع عجز صاحبها عنها وكذلك الزرع. ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع الا ابن دينار فانه اجازها فيه اذا نبتت قبل ان تستغل - 00:40:05
فعملة من قصره على النخل انها رخصة وجب الا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه سنة. واما مالك فرأى انها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعديل ذلك الى الغير. وقد وقد يقاس على الرخص عند قوم اذا فهم هنالك اسباب اعم من الاشياء - 00:40:20
التي علقت الرخص بالنص بها وقوم منعوا القياس على الرخص واما داوود فهو يمنع القياس على الجملة فالمساقاة على اصوله مطردة واما الشافعي فانما اجازها في الكرم من قبل ان الحكم في المساقاة هو بالخرس. وقد جاء في حديث عتاب بن اسيد الحكم - 00:40:40
بالخاص في النخل والكرم وان كان ذلك في الزكاة. فكأنه قاصد كانه قاسى المساقات في ذلك على الزكاة والحديث الذي ورد عن عتاب ابن اسيه هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وامره ان يخلص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا - 00:41:03
ودفع داوود حديث عتاب ابن اسيد لانه مرسل ولانه انفرد به عبدالرحمن ابن اسحاق وليس بالقوي واختلفوا اذا كان مع النخل ارض بيضاء او مع الثمار هل يجوز ان تساق الارض مع النخل بجزء من النخل او بجزء من النخل او بجزء مما يخرج من الارض - 00:41:22
فذهب الى جواز ذلك طائفه به قال صاحبا ابي حنيفة والليث واحمد والثوري وابن ابي ليلى وجماعة وقال الشافعي واهل الظاهر لا تجوز المساقات الا في التمر فقط واما مالك فقال اذا كانت الارض تبعا للثمر وكان الثمر - 00:41:46
وكان الثمر اكثر الاكل وكان الثمر اكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقات اشترط جزءا خارجا منها او لم يشترطه وحد ذلك الجزء بان يكون الثلث فما دونه. اعني ان يكون مقدار كراء الارض الثلث من الثمر فما دونه - 00:42:06
ولم يجز ولم يجز ان يشترط رب الارض ان يزرع البياض لنفسه لانه زيادة ازدادها عليه وقال الشافعي ذلك جائز وحدثوا من اجاز المساقات عليهما جميعا اعي على الارض بجزء مما يخرج منها - 00:42:27
حديث ابن عمر المتقدم وحجة من لم يجد ذلك ما روي من النهي عن كراء الارض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج وقد تقدم ذلك وقال احمد بن حنبل - 00:42:46
فحديث رافع مضطربة الالفاظ. وحديث ابن عمر اصح. واما تحدي ما لك ذلك بالثلث فظعيف وهو استحسان مبني على غير الاصول لان الاصول تقتضي ان انه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد - 00:42:58
ومنها اختلاف في المساقات في البقل. فاجازها مالك والشافعي واصحابه ومحمد بن الحسن. وقال الليث اتجوز المساقات في وانما اجازها الجمهور لان العامل وان كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه اعمال اخر مثل مثل الايبار - 00:43:16
وغير ذلك واما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه المساقاة ولمكانه وردت الرخصة فيه فإذا هذه المسائل مبنية على ان المساقات هل هي اصل بذاته او انها مستثناة من - 00:43:36
اه القياس وبالتالي لا يقبل اه فيه لا يقبل قياسه وغيرها عليها نعم نقف عند هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا - 00:43:57
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:20