تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 88
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد نبتدأ وفيه كتاب الشفعة بعد ان نهينا كتاب الشركة - 00:00:00ضَ
فلنقرأ في كتاب الشفع وليتفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:00:23ضَ
والنظر في الشفعة اولا في قسمين القسم الاول في تصحيح هذا الحكم وفي اركانه القسم الثاني في احكامه القسم الاول فاما وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه. لما ورد في ذلك من الاحاديث الثابتة الا ما يتأمل على من لا - 00:00:39ضَ
يرى بيع الشخص المشاع واركانها اربعة الشافع والمشفوع عليه والمشفوع فيه وصفة الاخذ بالشفعة الركن الاول وهو الشافع ذهب مالك والشافعي واهل المدينة الى الا شفعة الا للشريك ما لم يقاسم - 00:00:57ضَ
وقال اهل العراق الشفعة مرتبة فاولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ثم الشريك المقاسم اذا بقيت في الطرق او في الصحن شركة ثم الجار الملاصق وقال اهل المدينة لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم - 00:01:15ضَ
وعملة اهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى بشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء - 00:01:32ضَ
فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة وحديث جابر ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت فاذا وقعت الحدود فلا شفعة - 00:01:44ضَ
اخرجه مسلم والترمذي وابو داود وكان احمد ابن حنبل يقول حديث معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن اصح ما روي في الشفعة وكان ابن معين يقول مرسل مالك احب الي اذ كان مالك انما رواه علي بن شهاب موقوفا وقد جعل قوم هذا الاختلاف على ابن - 00:01:58ضَ
في اسناده توهينا له وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن ابي هريرة ووجه استدلالهم من هذا الاثر ما ذكر فيه من انه اذا وقعت الحدود فلا شفعة - 00:02:18ضَ
وذلك انه اذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي احرى الا تكون واجبة للجار وايضا فان الشريك المقاسم هو جار اذا قاسم وعمدة اهل العراق حديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الجار احق بصاق به - 00:02:31ضَ
وهو حديث متفق عليه وخرج الترمذي وابو داوود عنه عليه الصلاة والسلام انه قال جار الدار احق بدار الجار وصححه الترمذي ومن طريق المعنى لهم ايضا انه لما كانت الشفعة انما المقصود منها دفع الضرر - 00:02:52ضَ
الداخلي دفع الظرر الداخلي من الشركة وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب ان يلحق به ولاهل المدينة ان يقولوا وجود الظرر في الشركة اعظم منه في الجوار. وبالجملة فعمدة المالكية ان الاصول تقتضي ان لا - 00:03:11ضَ
اجاملك احد من يده الا برضاه وان ما وان من اشترى شيئا فلا يخرج من يده الا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص وقد تعارضت الاثار في هذا الباب فوجب ان يرجح ما شهدت له الاصول. ولكلا القولين سلف متقدم لاهل العراق من التابعين ولاهل - 00:03:30ضَ
في المدينة من الصحابة لعل من منشأ الخلاف في هذه المسألة عدد من الامور اولها ان الشفعة هل هي اصل مستقل يقاس عليه او انها مسألة خارجة عن القياس لا يقاس عليها - 00:03:53ضَ
وثانيها كقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم هل يدل على الحصر وقوله الشفعة هنا مبتدى معرف وهو نوع من انواع الحصر والجمهور على ان الحصر يفيد - 00:04:18ضَ
نفي الحكم عما عدا المذكور والحنفية لا يرون ذلك فترتب عليها الخلاف في هذه المسألة. والثالث من منشأ الخلاف الاختلاف في فهم حديث الجار احق بسقا به هل المراد الشفعة - 00:04:42ضَ
او المراد غير ذلك على تأويلات للجمهور في هذه اللفظة والامر الرابع هل الشفعة شرعت لمعنى بحيث نثبت حكمها في كل امر وجد فيه ذلك المعنى تشوفها شرعت لدفع الظرر - 00:05:10ضَ
فمن ثم هل كل شفعة يندفع بها الضرر تكون مشروعة او انها خاصة الشريك فهذه الاربعة الامور لعلها من لعل الخلاف الفقهي في هذه المسألة نشأ عنها. نعم قال رحمه الله الركن الثاني وهو المشفوع فيه - 00:05:42ضَ
اتفق المسلمون على ان شفعة واجبة في الدور والعقار والاراضين كلها تختلف فيما سوى ذلك فتحصيل مذهب مالك انها في ثلاثة انواع. احدها مقصود وهو العقار من الدهر والحوانيت والبساتين - 00:06:20ضَ
والثاني ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول. وذلك كالبئر ومحال النخل ما دام الاصل فيها على صفة فيها الشفعة عنه وهو ان يكون الاصل الذي هو الارض مشاعا بينه وبين شريكه غير وهو ان يكون الاصل - 00:06:36ضَ
الذي هو الارض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم والثالث ما تعلق بهذه كالثمار وفيها عنه خلاف. وكذلك كراء الارض للزرع وكتابة وكتابة المكاتب واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحاء - 00:06:56ضَ
واما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده وكذلك لا شفعت عنده في الطريق ولا في عرصة الدار واختلف عنه في اكريت الدور اكريت الدور وفي المساقات وفي الدين - 00:07:14ضَ
هل يكون الذي عليه الدين احق به؟ وكذلك الذي عليه كتابة وبه قال عمر بن عبدالعزيز وروي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قظى بالشفعة في الدين - 00:07:32ضَ
وبه قال اشهب من اصحاب مالك وقال ابن قاسم لا شفعة في الدين ولم يختلفا في ايجابها في الكتابة لحرمة العتق وفقهاء الانصار على ان لا شفعة الا في العقار فقط - 00:07:44ضَ
وحكي عن قوم ان الشفعة في كل شيء ما عدا المكير والموزون ولم يجز ابو حنيفة الشفعة في البئر والفحل واجازها في العرصة والطريق ووافق الشافعي مالكا في العاصة وفي الطريق وفي البئر وخالفاه جميعا في الثمار - 00:07:58ضَ
وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لا يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فكأنه قال الشفعة فيما - 00:08:16ضَ
تمكن فيه تمكنه الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم وهذا استدلال بدليل الخطاب وقد اجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الامصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به - 00:08:33ضَ
واما عمدة من اجازها في كل شيء فما اخرجه الترمذي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الشريك شفيع والشفع يبعث في كل شيء - 00:08:48ضَ
ولان معنى ولان معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء. وان كان في العقار اظهر ولما لاحظ هذا مالك اجرى ما يتبع ما يتبع العقار مجرى العقار واستدل ابو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روي لا شفعة في بئر - 00:09:01ضَ
ومالك حمل هذا الاثر على ابار الصحاري التي تعمل في الارض الموات لا التي تكون في ارض متملكة اذا من منشأ الخلاف هو الاختلاف في مفهوم المخالفة واظا من منشأ الخلاف هو ان شفعة باب مستقل او - 00:09:21ضَ
يقاس عليه او هي باب مخالف للقياس يقتصر فيه على محل النص ومن من اسباب الخلاف ايضا ما هو المعنى الذي شرعت من اجله الشفعة وهل كلما وجد ذلك المعنى في محل - 00:09:43ضَ
آآ شرعت فيه الشفعة او لا؟ نعم ما فهمت المقصود يا شيخ بالشفعة في الدين يعني اذا كان هناك اه بضاعة مشتركة بين اثنين اشترياها مم فباع احدهما نصيبه فهل لجاره او لشريكه حق - 00:10:04ضَ
الشفعة في ذلك ولا الاولى قال رحمه الله الركن الثالث واما المشفوع عليه فانه متفق على انه من انتقل اليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم او من جار عند من يرى - 00:10:32ضَ
تبعك للجار واختلفوا في من انتقل اليه ملك بغير شراء فالمشهور عن مالك ان الشفعة انما تجب اذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وارش الجنايات وغير ذلك. وبه قال الشافعي - 00:10:47ضَ
وعنه رواية ثانية انها يجب بكل ملك انتقل بعوض او بغير عوض كالهبة لغير الثواب والصدقة ما عدا الميراث فانه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق واما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط - 00:11:03ضَ
وعمرة الحنفية ظاهر الاحاديث وذلك ان مفهومها يقتضي انها في المبيعات بل ذلك نص فيها لان في بعضها فلا يبع حتى يستأذن ان شريكه واما المالكية فرأت ان كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع ووجه الرواية الثانية انها اعتبرت الظرر فقط - 00:11:19ضَ
واما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند ابي حنيفة ولا الشافعي. اما ابو حنيفة فلان الشفعة عنده في المبيع فقط. واما الشافعي فلان هبة الثواب عنده باطلة واما مالك فلا خلاف عنده وعند اصحابه في ان الشفعة فيها واجبة - 00:11:39ضَ
واتفق العلماء على ان المبيع الذي بالخيار انه اذا كان الخيار فيه للبائع ان شفعة لا تجب حتى يجب البيع واختلفوا اذا كان الخيار للمشتري فقال الشافعي والكوفيون الشفعة واجبة عليه لان البائع قد صرم الشخص عن ملكه وابانه منه - 00:11:57ضَ
وقيل ان الشفعة غير واجبة عليه لانه غير ضامن وبه قال جماعة من اصحاب مالك واختلف في الشفعة في المساقات وهي تبديل ارض بارض فعن مالك في ذلك ثلاث روايات - 00:12:16ضَ
الجواز والمنع والثالث ان تكون مناقلة بين الاشراف او الاجانب فلم يرها في الاشراك ورآها في الاجانب اذن منشل المنشأ الخلاف في هذه المسائل هو هل الشفعة واردة على مفهوم كان عند العرب - 00:12:31ضَ
فيختص به او انه الشفعة معنى عام في كل انتقال للملك من منشأ الخلاف ان الشفعة هل هي خاصة بما فيه عوض مذكور يمكن تعويضه بالشفعة او ان المراد دفع الظرر - 00:12:56ضَ
عن الشريك وبالتالي حتى ولو كان الانتقال بغير ثمن مسمى فانه يعاد الى ثمن المثل. نعم قال رحمه الله الركن الرابع في الاخذ بالشفعة والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع؟ وكم يأخذ؟ ومتى يأخذ - 00:13:22ضَ
فاما بماذا يأخذ فانهم اتفقوا على انه يأخذ في البيع بالثمن ان كان حالا واختلفوا اذا كان البيع الى اجل هل يأخذه الشفيع بالثمن الى ذلك الاجل او يأخذ المبيع بالثمن حالا وهو مخير - 00:13:45ضَ
فقال مالك يأخذه بذلك الاجل اذا كان مليا او يأتي بضامن مليء وقال الشافعي الشافعي مخير فان فان عجل تعجلت الشفعة والا تتأخر الى وقت الاجل وهو نحو قول الكوفيين - 00:14:01ضَ
وقال ثوري لا يأخذها الا بالنقد لانها قد دخلت في ظمان الاول. قال ومنا من يقول تبقى في يد الذي باعها فان بلغ الاجل اخذها الشفيع والذين رأوا الشفعة في سائر المعارضات مما ليس ببيع فالمعلوم فالمعلوم عنهم انه يأخذ الشفعة بقيمة الشخص ان كان العوض - 00:14:19ضَ
ما ليس يتقدر مثل ان يكون معطى في خلع واما ان يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكين ولا موزونا فانه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشخص فيه - 00:14:42ضَ
وان كان ذلك الشيء محدود وان كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع اخذ ذلك الشخص بذلك القدر. مثل ان يدفع الشخص في في موضحة وجبت عليه او منقلة فانه يأخذه بدية موضحة او المنقلة - 00:15:04ضَ
واما كم يأخذ فان الشفيع لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر والمشفوع عليه ايضا لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر فاما ان كان الشفيع واحدا والمشفوع عليه واحدا فلا خلاف في ان الواجب على الشفيع - 00:15:25ضَ
ان يأخذ الكل او يدع واما اذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء اكثر والشفعاء اكثر من واحد فانهم اختلفوا من ذلك في في من ذاك في موضعين احدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم - 00:15:40ضَ
والثاني اذا اختلفت اسباب شركتهم هل يحجب؟ هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة ام لا مثل ان يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه لانهم اهل سهم واحد وبعضهم لانه عصبه - 00:15:56ضَ
فاما المسألة الاولى وهي كيفية توزيع المشفوع فيه. فان مالكا والشافعي وجمهور اهل المدينة يقولون ان المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم فمن كان نصيبه من اصل مال الثلث مثلا اخذ من الشخص بثلث الثمن - 00:16:16ضَ
ومن كان نصيبه الربع اخذ الربع وقال الكوفيون هي على عدد الرؤوس على السواء وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الاكبر وذو الحظ الاصغر وعمدة المدنيين ان شفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم - 00:16:33ضَ
ووجب ان يتوزع على على مقدار الاصل اصله الاكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الاموال اصله الاكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الاموال وايضا فان الشفعة انما هي لازالة الظغط والظرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء. لانه انما يدخل على كل واحد منهم بحسب - 00:16:50ضَ
بحصته فوجب ان يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة وعمرة الحنفية ان وجوب الشفعة انما يلزم بنفس الملك فيستوي في ذلك اهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك وربما شبهوا وربما شبه ذلك بالشركاء في العبد - 00:17:15ضَ
يعتق يعتق بعضهم نصيبه انه يقوم على المعتقين على السوية اعني حظ من لم يعتق واما المسألة الثانية فان الفقهاء اختلفوا في دخول الاشراك الذين هم عصبة بالشفعة مع الاشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد - 00:17:35ضَ
فقال مالك اهل السهم الواحد احق بشفعة اذا باع احدهم من الاشراك معهم في المال من من قبل التعصيب وانه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على اهل السهام المقدرة - 00:17:58ضَ
ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيب مثل ان يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان ترثه ترثه عنه بنتان وابن عم ثم تبيع البنت الواحدة حظها فان البنت الثانية عند ما لك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته اختها فقط دون ابني العم - 00:18:12ضَ
وان باع احد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني. وبهذا القول قال ابن القاسم وقال اهل الكوفة لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوي السهام - 00:18:35ضَ
ويتشافع اهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة وبه قال اشهب وقال الشافعي في احد قوليه يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام. وهو الذي اختاره المزني وبه قال المغيرة من اصحاب ما لك - 00:18:50ضَ
وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشفعة بين الشركاء. ولم يفصل ذوي سهم من عصبة ومن خصص ذوي السهام من العصبات فلانه رأي ولم يفصل - 00:19:08ضَ
ولم يفصل ذوي سهم من عصبه ومن خصص ذوي السهام من عصباته فلانه رأى ان الشركة ان الشركة مختلفة الاسباب اعني بين ذوي السهام وبين العصبات فشبه الشركات المختلفة الاسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي هو المال بالقسم - 00:19:22ضَ
بسمتي بالاموال ومن ادخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غير قياس ووجه الاستحسان انه رأى ان ذوي اقعد من العصبة واما اذا كان المشروع عليهما اثنين فاكثر فاراد الشفيع ان يشفع على احدهما دون ثاني - 00:19:46ضَ
فقال ابن القاسم اما ان يأخذ الكل او يدع وقال ابو حنيفة واصحابه والشافعي له ان يشفع على ايهما احب وبه قال اشهب فاما اذا باع رجلا لشخصا من رجل فاراد الشفيع ان يشفع على احدهما دون ثاني - 00:20:09ضَ
فان ابا حنيفة منع ذلك وجوزه الشافعي واما اذا كان الشافعون اكثر من واحد اعني الاشراك فاراد بعضهم ان يشفع وسلم له الباقي في البيوع فالجمهور على فالجمهور على ان للمشتري ان يقول للشريك اما ان تشفع في الجميع او تترك - 00:20:25ضَ
وانه ليس له ان يشفع بحسب حظه الا ان يوافقه المشتري على ذلك وانه ليس له ان تبعظ الشفعة على المشتري ان لم يرضى بتبعيضها وقال اصبغ من اصحاب مالك ان كان ترك بعضهم الاخذ بشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع الا ان يأخذ حصته فقط - 00:20:47ضَ
ولا خلاف في مذهب مالك انه اذا كان بعض شفعاء غائبا وبعضهم حاضرا. فاراد الحاضر ان يأخذ حصته فقط انه ليس له ذلك الا ان خذ الكل او يدع فاذا قدم الغائب فان شاء اخذ وان شاء ترك - 00:21:09ضَ
واتفقوا على ان من واتفقوا على ان من شرط الاخذ بالشفعة ان تكون الشركة متقدمة على البيع واختلفوا هل من شرطها ان تكون موجودة في حال البيع او تكون ثابتة قبل البيع - 00:21:24ضَ
الرشا والخلاف في هذه المسائل السابقة هو الانتظار في النظر في ما هو المعتبر في احكام الشفعة هل هو الشفيع او المشفوع عليه خو ان المعتبر الاملاك عليك يا شيخ وجه التفريق المالكية - 00:21:38ضَ
البنتين وابناء العم يقول البنتان يرثان السهام يرثان وبالتالي يكونان احق بالملك من ابني العم الذين لا يرثون الا التعصيب فهم كأنهم التفتوا الى الشافع وصلت قرابته بمن يرثونه ممن له حق - 00:22:09ضَ
الشفعة وهذا فيه يعني اه ملحظه هل الشفعة تورث اولا تورث واذا كانت تورث فهل المعتبر فيها الارث بالفروظ او الارث بالتعصير او الارث مطلقا. نعم قال رحمه الله فاما المسألة الاولى وهي اذا لم يكن شريكا في حال البيع وذلك يتصور بان يكون يتراخى عن الاخذ بالشفعة بسبب من الاسباب - 00:22:34ضَ
لا يقطع له الاخذ بشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا روى اشهب ان قول مالك اختلف في ذلك فمرة قال له الاخذ بشفعة ومرة قال ليس له ذلك - 00:23:05ضَ
واختار اشهب انه لا شفعة له وهو قياس قول الشافعي والكوفيين. لان المقصود بالشفعة انما هو ازالة الضرر من جهة الشركة وهذا ليس وقال ابن القاسم له شفعة اذا كان قيامه في اثره - 00:23:19ضَ
لانه يرى ان الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيع حظه ببيعه حظه منشأ الخلاف هل الشفعة يجب المبادرة بها او يجوز التراخي فيها؟ نعم وما المسألة الثانية فصورتها ان يستحق انسان شخصا في ارض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شخص ما - 00:23:34ضَ
هل له ان يأخذ بشفعة ام لا؟ فقال قوم له ذلك. لانه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع ولا فرق في ذلك كانت يده عليه او لم تكن. وقال قوم لا تجب له شفعة. لانه انما ثبت له مال الشركة يوم يوم الاستحقاق - 00:23:59ضَ
قالوا الا ترى انه لا يأخذ الغلة من المشتري فاما مالك فقال ان طال الزمان فلا شفعة وان لم يطل ففيه شفعة وهو استحسان واما متى يأخذ وهو له شفعة - 00:24:17ضَ
فان الذين فان الذي له شفعة رجلان حاضر او غائب فاما الغائب فاجمع العلماء على ان الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه واختلفوا اذا علم وهو غائب فقال قوم تسقط شفعته وقال قوم لا تسقط وهو مذهب مالك - 00:24:34ضَ
والحجث له ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث جابر انه قال الجار احق بصخبه او قال بشفعته ينتظر بها اذا كان ينتظر بها اذا كان غائبا - 00:24:54ضَ
وايضا فان الغائب في الاكثر معوق عن الاخذ بالشفعة فوجب عذره وعمدة الفريق الثاني ان سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه باسقاطها واما الحاضر فان الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له. فقال الشافعي ابو حنيفة هي واجبة له على الفور بشرط العلم وامكان الطلب - 00:25:11ضَ
فان علم فان علم وامكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته الا ان ابا حنيفة قال ان اشهد بالاخذ لم تبطل وان تراخى. واما مالك فليست عنده على الفور. بل وقت وجوبها متسع - 00:25:33ضَ
واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود ام لا؟ فمرة قاله وغير محدود وانها لا تنقطع ابدا الا ان يحدث الا ان يحدث المبتاع بناء او تغييرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر وهو حاضر عالم ساكت - 00:25:50ضَ
ومرة حدد هذا الوقت فروي عنه السنة وهو الاشهر وقيل اكثر من سنة وقد قيل عنه ان الخمسة الاعوام لتنقطع فيها الشفعة واحتج الشافعي بما روي انه عليه الصلاة والسلام قال الشفعة كحل العقال - 00:26:07ضَ
وقد روي عن الشافعي ان امدها ثلاثة ايام واما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على ان السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم ما لم يظهر من قرائن - 00:26:23ضَ
ما لم يظهر من قرائن احواله ما يدل على اسقاطه وكان هذا اشبه وكان هذا اشبه باصول الشافعي لأنه لأن عنده انه ليس يجب ان ينسب الى ساكت قول قائل - 00:26:38ضَ
وان اقترنت به احوال تدل على رضاه ولكنه فيما احسب اعتمد الاثر فهذا هو القول في اركان شفعتي وشروطها المصححة لها وبقي القول في الاحكام كيف الصياغة كلام الان في - 00:26:53ضَ
هل هي على الفور او يجوز التراخي فيها و منشأ الخلاف هنا هل الحديث المثبت للشفع على عموم او هو مخصوص مما شاء الخلاف هل اه الظرر اللاحق بالمشتري معتبر وبالتالي - 00:27:17ضَ
نوجب ان يكون ان تكون الشفعة على الفور لئلا يلحقه ظرر بالتصرف في ملكه قال رحمه الله القسم الثاني القول في احكام شفعة. وهذه الاحكام كثيرة ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الامصار - 00:27:40ضَ
فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة. فذهب الكوفيون فذهب الكوفيون الى انه لا يورث. كما انه لا يباع وذهب مالك والشافعي واهل الحجاز الى انها موروثة قياسا على الاموال وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب - 00:28:00ضَ
ومنها اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري او على البائع؟ فقال مالك بالعيب اختلف الفقهاء فيه هل يورث او ولا يراث فقيس عليه مسألة اه الشفعة ومنها ومنها اختلاف ولعلم منشأ الخلاف هل الشفعة متعلقة بالشافع - 00:28:20ضَ
او هي متعلقة العين المشفوع فيها او المشفوع عليه. نعم ومنها ومنها اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري او على البائع؟ فقال مالك والشافعي على المشتري. وقال ابن ابي ليلى هي على البائع - 00:28:44ضَ
طعنة مالك ان الشفعة انما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته فوجب ان تكون عليه العهدة وعمرة الفريق الاخر ان الشفعة انما وجبت للشريك بنفس البيع فطروها على البيع - 00:29:03ضَ
فتروها على البيع فسخ له وعقد لها واجمعوا على ان الاطالة لا تبطل الشفعة واجمعوا على ان الاقالة لا تبطل الشفعة من رأى انها بيع. ومن رأى انها فسخ اعني الاقالة - 00:29:19ضَ
واختلف اصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الاقالة فقال ابن القاسم على المشتري وقال اشهد وهو مخير ومنها اختلافهم اذا احدث المشتري بناء او غرسا او ما يشبهه في الشخص قبل قيام الشفيع - 00:29:37ضَ
ثم قام الشفيع يطلب شفعته. المسألة السابقة في ما لو تبين ان البائع لا يملك السلعة اشتراها من شخص فشفع الشريك ثم تبين انه لا يملكها فالعهدة هنا على من؟ هل يرجع على المشتري الذي دفع له الثمن او يرجع الى البائع - 00:29:54ضَ
نعم ومنها اختلافهم اذا احدث المشتري بناء او غرسا او ما يشبهه في الشخص قبل قيام الشفيع ثم قام الشفيع يطلب شفعته فقال مالك لا شفعة الا ان يعطي المشتري قيمة ما بلى وما غرس - 00:30:17ضَ
وقال الشافعي وابو حنيفة هو متعد وللشفيع ان يعطيه قيمة بناءه او يأخذه بنقضه وسبب في اختلافهم تردد وتصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب تصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق. وقد بنى في الارض وغرس. وذلك انه وسط بينهما. فمن غلب عليه - 00:30:31ضَ
فمن غلب عليه شبها شبه شبه فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له ان يأخذ القيمة ومن غلب عليه شبه التعدي قال له ان يأخذه بنقضه او يعطيه قيمته منقوضا - 00:30:59ضَ
ومنها اختلافهم اذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن فقال مشتري اشتريت الشخص بكذا وقال الشفيع بل اشتريته باقل ولم يكن لواحد منهما بينة فقال جمهور الفقهاء القول قول المشتري بان الشفيع مدع والمشفوع - 00:31:16ضَ
عليه ومشفوع عليه مدعى عليه. وخالف بذلك بعض التابعين فقالوا القول قول الشفيع. لان المشتري قد اقر له بوجوب الشفعة وادعى عليهم مقدارا من الثمن لم يعترف له به واما اصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة فقال ابن القاسم القول قول مشتري اذا اتى بما يشبه باليمين - 00:31:35ضَ
فان اتى بما لا يشبه فقوله قول الشفيع. وقال اشهب اذا اتى بما يشبه فالقول قول مشتري بلا يمين. وفيما لا يشبه باليمين وحكى عما وحكي عن مالك انه قال اذا كان المشتري ذا سلطان - 00:31:57ضَ
يعلم بالعادة انه يزيد في الثمن قبل قول المشتري بغير يمين وقيل اذا اتى المشتري بما لا يشبه رد الشفيع رد الشفيع الى القيمة وكذلك فيما احسب اذا اتى كل واحد منهما بما لا يشبه - 00:32:12ضَ
واختلفوا اذا اتى كل واحد منهما ببينة وتساوت في العدالة فقال ابن قاسم يسقطان معا ويرجع الى الاصل ويرجع الى الاصل من ان القول قول المشتري مع يمينه وقال اشهب البينة بينة - 00:32:30ضَ
المشتري بانها زادت علما تم كتاب الشفعة والحمد لله كتاب القسمة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى وقوله مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا - 00:32:44ضَ
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام والنظر في هذا الكتاب في القاسم والمقسوم عليه والقسمة - 00:33:09ضَ
والنظر في القسمة في ابواب الباب الاول في انواع القسمة. الثاني في تعيين محل نوع من انواعها. فعني ما يقبل القسمة وما لا يقبلها القسمة وصفة القسمة فيها وصفة القسمة فيها وشروطها - 00:33:27ضَ
اعني فيما يقبل القسمة. والثالث في معرفة احكامها الباب الاول في انواع القسمة والنظر في القسمة ينقسم اولا الى قسمين. قسمة رقاب الاموال والثاني منافع الرقاب القسم الاول من هذا الباب فاما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن - 00:33:43ضَ
فتقسم بالجملة الى ثلاثة اقسام قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل وقسمة مراضة بعد تقويم وتعديل وقسمة مرادات بغير تقويم ولا تعديل واما ما يكال او يوزن فبالكيد والوزن القسم الثاني واما الرقاب فانها تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:34:04ضَ
ما لا ينقل ولا يحول وهي الرباع والاصول وما ينقل ويحول وهذان قسمان اما غير مكين ولا موزون وهو وهو الحيوان والعروق واما ماكين او موزون ففي هذا الباب ثلاثة فصول - 00:34:25ضَ
الاول في الربع والثاني في العروق والثالث في المكيل والموزون الفصل الاول في الربع فاما الرباع والاصول مشهور في الفصل الاول في الرباع فاما الرباع والاصول فيجوز ان تقسم بالتراضي وبالسهمة - 00:34:38ضَ
اذا عدلت بالقيمة اتفق اهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا واذا عدلت كل واحد اتفق اهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا وان كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه والقسمة لا تخلو ان تكون في محل واحد او في محال كثيرة. اذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها اذا انقسمت الى اجزاء متساوية - 00:35:01ضَ
ولم تنقص منفعة الاجزاء بالانقسام ويجبر الشركاء على ذلك واما اذا انقسمت الى ما لا منفعة فيه فاختلف في ذلك مالك واصحابه. فقال مالك انها تقسم بينهم اذا دعا احدهم الى ذلك - 00:35:29ضَ
ولو لم يصل لواحد منهم الا ما لا منفعة فيه مثل مثل قدر القدم وبه قال ابن كنانة من اصحابه فقط وهو قول ابي حنيفة والشافعي وعملتهم في ذلك قوله تعالى مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. وقال ابن القاسم - 00:35:46ضَ
لا يقسم الا ان يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة وان كان لا يراعى في ذلك نقصان الثمن. يعني البديل للقسمة في هذه الحال - 00:36:06ضَ
البيع وتقسيم الثمن في دار صغيرة لا تقبل قسمة نعم وقالوا ابن ماجسون يقسم اذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به وان كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك او كانت اقل - 00:36:22ضَ
وقال مطرف من اصحابه ان لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم وان صار في حظ بعظهم ما ينتفع به وفي حظ بعظهم ما لا ينتفع به - 00:36:39ضَ
اوسم وجبروا على ذلك سواء دعا الى ذلك صاحب النصيب القليل او الكثير وقيل يجبر ان دعا صاحب النصيب القليل ولا يجبر ان دعا صاحب النصيب الكثير. وقيل بعكس هذا وهو ضعيف - 00:36:51ضَ
واختلفوا من هذا الباب فيما اذا ويقتربوا من هذا الباب فيما اذا قسم انتقلت منفعته الى منفعة اخرى مثل الحمام فقال مالك يقسم اذا طلب ذلك احد الشريكين وبه قال اشهب - 00:37:07ضَ
وقال ابن القاسم لا يقسم وهو قول الشافعي فعملة من منع القسمة قوله صلى الله عليه واله وسلم لا ظرر ولا ظرار وعملة من رأى القسمة قوله تعالى مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. ومن الحجة لمن لم ير القسمة - 00:37:24ضَ
حديث جابر عن ابيه لا تعظية على اهل الميراث الا ما حمل القسم والتعظية التفرقة يقول لا قسمة بينهم واما اذا كانت الرباع اكثر واما اذا كانت الرباع اكثر من واحد - 00:37:42ضَ
فانها لا تخلو ايضا ان تكون من نوع واحد او مختلفة الانواع فاذا كانت متفقة الانواع فان فقهاء الانصار في ذلك مختلفون. فقال مالك اذا كانت متفقة الانواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة. وقال ابو حنيفة والشافعي بل يقسم كل عقار على حدته - 00:37:59ضَ
عملت مالك انه اقل فعمدة مالك انه اقل للظرر الداخل على الشركاء من القسمة رمدة الفريق الثاني ان كل عقار تعينه بنفسه لانه تتعلق به شفعة واختلف اصحاب مالك اذا اختلفت الانواع المتفقة في النفاق - 00:38:20ضَ
وان تباعدت مواضعها على على ثلاثة اقوال واما اذا كانت الرباع مختلفة مثل ان يكون منها دور ومنها حوائط ومنها ارض. فلا خلاف انه لا يجمع في القسمة بالسهمة وبشرط قسمة الحوائط المثمرة الا تقسم مع الثمرة اذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب. لانه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر - 00:38:43ضَ
مزامنة واما قسمتها قبل بدو الصلاح ففيه اختلاف بين اصحاب مالك اما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الابر بحال من الاحوال ويعتالوا لذلك لانه يؤدي الى بيع طعام بطعام متفاضلا. ولذلك زعم انه لم يجز انه لم يجز ما لك - 00:39:08ضَ
شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقدا. واما ان كان بعد الابار فانه يجوز عنده الا بشرط ان يشترط احدهما على الاخر ان ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة - 00:39:30ضَ
انه لا يجوز ولا يجوز واما ان كان بعد الابر فانه يجوز عنده الا بشرط استثناء يعني واضح لا يجوز لك عادي الكلام واما ان كان بعد الابر؟ لا شف الكلام قسمته قبل بلوتوث. واما قسمتها قبل بدو الصلاة ففيه اختلاف بين اصحاب مالك - 00:39:47ضَ
اما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الابار بحال من الاحوال ويعتلوا لذلك لانه يؤدي الى بيع طعام بطعام متفاضلة ولذلك زعم انه لم يجز ما لك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا - 00:40:18ضَ
لا واما ان كان بعد الابار فانه يجوز كمل فانه يجوز عنده الا بشرط ان يشترط احدهما على الاخر ان ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة - 00:40:32ضَ
ان الصواب لا يجوز وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة. والعلة في ذلك عنده انه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الابر ولا يجوز قبل الايبار فكأن احدهما - 00:40:51ضَ
اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط الثمر كل هذه المسائل مبنية على هل القسمة فرج املاك او ان القسمة بمثابة عقود المعاوظات - 00:41:15ضَ
لا بد فيها من شروط عقود المعاوظات نعم وايضا منشأ اخر وهو هل القسمة تقاس على الشفعة او لا ومنشأ اخر وهو هل يراعى في القسمة منفعة المقتسمين ما قال رحمه الله صفة القسم بالقرعة ان تقسم الفريضة وتحقق وتظرب ان كان في سهامها كسر الى ان تصح سهام - 00:41:43ضَ
ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها ثم يعدل على اقل السهام بالقيمة ربما عدل جزء من موضع ثلاثة اجزاء ربما عدل جزء ها؟ ربما عدل فربما عدل جزء من موضع - 00:42:21ضَ
ثلاثة اجزاء من موضع اخر على قيم الاراضين ومواضيعها فاذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق اسماء الشورى كتبت في بطائق اسماء الاشراك واسماء الجهاد فمن خرج فمن خرج اسمه في جهة اخذ منها - 00:42:44ضَ
فقيل يرمى بالاسماء في الجهات فمن خرج اسمه في جهة اخذ منها فان كان اكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب - 00:43:03ضَ
والسهمة انما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبا للنفوس المتقاسمين وهي موجودة في الشرع في مواضع منها قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين وقوله وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. ومن ذلك الاثر الثابت الذي جاء فيه ان رجلا اعتق ستة اعبد عند - 00:43:16ضَ
فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث ذلك الرقيق واما القسوة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم او بغير تقويم وتعديل فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة لانها بيع من البيوع. وانما يحرم فيها ما يحرم في البيوع - 00:43:37ضَ
منشأ الخلاف في مثل هذه المسائل هو هل القسمة تلحق بعقود المعاوظات او انها مجرد فرز للاملاك وهكذا من منشأ الخلاف هل في استعمال القياس غرر هل في استعمال السهام القسمة ضرر - 00:43:58ضَ
فيمنع منه او لا وهل هي مشابهة ليه ما يقتسمه المشركون في الجاهلية من انواع القمار اولى. نعم قال رحمه الله الفصل الثاني في العروض. واما الحيوان والعروض فاتفق الفقهاء على انه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخلي في ذلك - 00:44:26ضَ
مختلفوا اذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم ترى غياب الاندفاع بها على الشيع واراد احدهما ان يبيع صاحبه معه فقال مالك واصحابه يجبر على ذلك فان اراد احدهما ان يأخذه بالقيمة التي اعطي فيها اخذه - 00:44:51ضَ
وقال اهل الظاهر لا يوجب لان الاصول تقضي الا يخرج ملك احد من يده الا بدليل من كتاب او سنة او اجماع وحجة ما لك ان في ترك اجباري ظررا. وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع. انه ليس يقول به احد من فقهاء الانصار الا مالك - 00:45:10ضَ
ولكنه كالضروري في بعض الاشياء واما اذا كانت العروض اكثر من جنس واحد فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة فاجازها مالك اصحابه للصنف الواحد ومنع من ذلك عبدالعزيز بن ابي سلمة وابن المادشون - 00:45:30ضَ
واختلف اصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز. فاعتبره اشهب بما لا يجوز تسليم بعضه في بعض واما ابن القاسم فاضطرب فمرة اجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز - 00:45:48ضَ
فمرة اجاز القسم بالسهل فمرة اجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه في بعض فجعل القسمة اخف من السلم ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلامة. قسمته ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم. وقد قيل ان مذهبه ان القسمة في ذلك اخف - 00:46:04ضَ
وان مسائله التي يظن من قبلها ان القسمة عنده اشد اشد من السلم تقبل التأويل على اصله الثاني وذهب ابن حبيب الى انه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين - 00:46:32ضَ
مثل الخز والحرير والقطن والكتان واجاز اشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي. وذلك ضعيف لان الغرر لا يجوز بالتراضي اذا منشأ الخلاف في هذا هل القسمة تلحق او باب من باب المعارضات فلا بد فيها من شروط المعاوظات - 00:46:49ضَ
او انها مجرد فرز املاك لا لعظم المنشأة وخلاف هل الغرر فيها محتمل او ليست كذلك نعم قال رحمه الله الفصل الثالث لمعرفة احكامها. فاما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق الا ما حكى اللخم - 00:47:15ضَ
والمكيل ايضا لا يخلو ان يكون صغرة واحدة او صبرتين فزائدا فان كان صنفا واحدا فلا يخلو ان تكون قسمته على الاعتدال بالكيل او الوزن اذا دعا الى ذلك احد الشريكين - 00:47:35ضَ
ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل البين كان ذلك من الربوي او من غير ربوي اعني الذي لا يجوز فيه التفاضل ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيد ولا وزن. واما ان كانت قسمته تحريا فقيل لا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون. ويدخل في ذلك من - 00:47:47ضَ
بخلاف ما يدخل في جواز بيعه ويدخل من ذلك ويدخل في ذلك من خلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريا واما ان لم يكن ذلك من صورة واحدة وكانا صنفين. فان كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع - 00:48:11ضَ
الا بالكيل المعلوم فيما يكان وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن. لانه اذا كان بمكيال مجهول. لم يدرى كم يحصل في من الصنف الواحد اذا كانا مختلفين من الكيل المعلوم وهذا كله على مذهب مالك لان اصل مذهبه انه - 00:48:30ضَ
يحرم التفاضل في الصنفين اذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير. واما ان كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف او الصنجة المعروفة. اعني على جهة الجمع وان كانا صنفين. وهذا الجواز كله في المذهب على - 00:48:50ضَ
من جهة الرضا واما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبغة الا على حدة واذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب - 00:49:10ضَ
كما تقدم ان هذه المسائل منشأها هل القسمة فرز املاك وانها عقد معاوظة نعم. القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع. فاما قسمة المنافع فانها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم. ولا يجبر عليها - 00:49:28ضَ
من اباها ولا تكون القرعة على قسمة المنافع. وذهب ابو حنيفة واصحابه الى انه يجبر على قسمة المنافع وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايئة يعني يوم لشخص واليوم الاخر لشخص اخر. وذلك اما بالازمان واما بالاعيان. اما قسمة المنافع بالازمان فهو ان ينتفع - 00:49:48ضَ
فكل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه واما قسم الاعيان بان يقسم قسم العيادة. واما قسم الاعيان بان يقسم الرقاب على ان ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة - 00:50:12ضَ
باقية على اصل الشركة وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها القسوة لبعض المنافع دون بعض للاختلال او الانتفاع مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الارض - 00:50:31ضَ
وذلك ايضا فيما ينقل ويحول او لا ينقل ولا يحول. فاما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك واصحابه في المدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة. وذلك في الاغتسال والانتفاع. واما فيما لا ينقل ولا يحول فلا - 00:50:49ضَ
فيجوز في المدة البعيدة والاجل البعيد وذلك في الاغتسال والانتفاع واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال. فقيل اليوم الواحد ونحوه. وقيل لا يجوز ذلك في الدابة والعبد - 00:51:06ضَ
واما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الايام. وقيل في الشهر واكثر من الشهر قليلا واما التهايؤ في الاعيان بان يستعمل هذا دار المدة من الزمان وهذا دارا تلك المدة بعينها ثقيلة يجوز في سكن الدار وزراعة الاراضين. ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء الا في الزمن اليسير - 00:51:22ضَ
وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالازمان وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في قسمتها بالزمان فهذا هو القول في انواع القسمة في الرقاب وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمفسدة. وبقي من هذا الكتاب القول في الاحكام. منشأ الخلاف في - 00:51:46ضَ
هذا هل هناك ضرر في قسمة المنافع وهل هذا الغرر وهل هذا الغرر مؤثر او لا وممن شاء الخلاف هل قسمة المنافع يحصل بها ظرر على احد المقتسمين لهذه المنفعة - 00:52:06ضَ
اه اولى رحمه الله القول في الاحكام والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين قاسمين. والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها الا بالطوارئ عليها - 00:52:32ضَ
والطوارئ ثلاثة غبن او وجود عيب او استحقاق فاما الغبن فلا يوجب الفسخ الا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب الا على قياس من يرى له تأثيرا في البيع فيلزمه على مذهبه ان يؤثر في القسمة - 00:52:54ضَ
واما الرد بالعيب فانه لا يخلو على مذهب ابن القاسم ان يجد ان يجد العيب في جل نصيبه او في اقله فان وجده في جل نصيبه فانه لا يخلو ان يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات او لم يفت - 00:53:13ضَ
فان كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة. واخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه وان كان لم يفت فان فسخت القسمة وعادت الشركة الى اصلها وان كان العيب في اقل من ذلك وان كان العيب في اقل ذلك - 00:53:27ضَ
فرد ذلك الاقل على اصل الشركة فقط وان كان العيب في اقل ذلك رد ذلك الاقل على اصل الشركة فقط سواء فات نصيب صاحبه او لم يفت ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا يرجع في شيء مما في يده - 00:53:48ضَ
وان كان قائما بالعيب فقال اشهب والذي والذي يفيد الرد يعني يفوته قد تقدم في في كتاب البيوع وقال عبدالعزيز بن المادشون وجود العيب يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي - 00:54:08ضَ
لان التي بالتراضي هي بيع واما التي بالقرعة فهي تمييز حق واذا فسخت بالغبن وجب ان تفسخ بالرد بالعيب وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب ان كان المستحق ان كان المستحق كثيرا مستحق ان كان المستحق كثيرا - 00:54:29ضَ
وحظ الشريك لم يفت رجع معه شريكا فيما في يده وان كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه وان كان يسيرا رجع عليه بنصف قيمة ذلك شيء. وقال محمد - 00:54:48ضَ
اذا استحق ما في يد احدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة لانه قد تبين ان القسمة لم تقع على عدل كقول ابن الماجسون في العيب واما اذا طرأ على المال حق فيه - 00:55:03ضَ
مثل طوارئ الدين على التركة بعد القسمة او طرو الوصية او طرو وارث فان اصحاب ما لك اختلفوا في ذلك فاما ان طرأ الدين قيل في المشهور في مذهب وهو قول ابن القاسم ان القسمة تنتقض - 00:55:17ضَ
الا ان يتفق الورثة على ان يعطوا الدين من عندهم وسواء كانت حظوظهم باقية بايديهم او لم تكن هلكت بامر من السماء او لم تهلك وقد قيل وقد قيل ايضا ان القسمة انما تنتقض بيد من بقي في يده حظه - 00:55:33ضَ
ولم تهلك بامر من السماء واما من هلك حظه بامر من السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين ولا يرجع هو على الورثة بما بقي بايديهم بعد اداء الدين. وقيل بل تنتقض القسمة ولابد لحق الله تعالى - 00:55:53ضَ
بقوله من بعد وصيتي يوصى بها او دين. وقيل بل تنتقد الا في حق من اعطى الا في حق من اعطي منه ما ينوبه من الدين وهذا الحكم في طرو الموصى له على الورثة - 00:56:10ضَ
واما طلو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل ان يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتقظ القسمة واخذ من كل واحد اخذ. واخذ من كل واحد حظه ان كان ذلك ماكينا او موزونا - 00:56:26ضَ
وان كان حيوانا او عروظا انتقظت القسمة وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في يده بغير سبب منه؟ فقيل يضمن وقيل لا يظمن تم بحمد الله كتاب القسمة نشر الخلاف في مثل هذه المسائل والاختلاف - 00:56:41ضَ
في ان القسمة بل هي للموجودين او ان القسمة للمستحقين وايضا من منشأ آآ الخلاف ان ما مدى تأثير بقية التصرفات على القسمة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من ولاة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:57:01ضَ
يا اجمعين اللهم صلي وسلم - 00:57:31ضَ