الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والتسعون. لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحبيب. وكنا انتهينا من كتاب اللقطة. ولعلنا باذن الله عز وجل في هذا اليوم نبتدئ - 00:00:00
كتاب الوديعة تفضل يا شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الوديعة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما - 00:00:24
وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الانصار في هذا الكتاب هي في احكام الوديعة فمنها انهم اتفقوا على انها امانة لا مضمونة. الا ما حكي عن عمر ابن الخطاب. قال المالكيون والدليل على انها امانة - 00:00:41
ان الله امر برد الامانات ولم يأمر بالاشهاد ووجب ان يصدق المستودع ووجب ان يصدق المستودع بسم الله فوجب ان يصدق المستودع في دعوى رد الوديعة مع يمينه ان كذبه المودع - 00:00:56
قالوا الا ان يدفعها اليه ببينة فانه لا يكون القول فانه لا يكون القول قوله قالوا لانه اذا دفعها اليه ببينة فكأنما ائتمنه على حفظها ولم يأت منه على ردها - 00:01:14
فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردها هذا هو المشهور عن مالك واصحابه. وقد قيل عن ابن قاسم ان القول ان القول قوله وان دفعها اليه ببينة. وبه قال وابو حنيفة وهو القياس - 00:01:30
لانه فرق بين التلف ودعوى الرد ويبعد ان تنتقض الامانة وهذا فيمن دفع الامانة الى اليد التي دفعتها اليه نشأ الخلاف في هذا هل انت في صفة كمال الثقة بكون المودع قد اشهد السلام عليكم - 00:01:46
الوديعة اوليس الامر كذلك واما من دفعها الى غير اليد التي دفعتها اليه فعليهما على ولي اليتيم من الاشهاد عند ما لك والا ضمن يريد قول الله عز وجل اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم - 00:02:11
فان انكر القابض القبر فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك واصحابه الا ببينة. وقد قيل انه يتخرج من المذهب انه يصدق وفي ذلك وسواء عند مالك امر صاحب الوديعة بدفعها الى الذي دفعها او لم يأمر - 00:02:30
وقال ابو حنيفة ان كان ادعى دفعها الى من امره بدفعها فالقول قول المستودع مع يمينه فان اقر المدفوع اليه بالوديعة اعني اذا كان غير المودع وادعت اعني اعني اذا كان غير المودع - 00:02:48
وادعى التلف فلا يخلو ان يكون المستودع دفعها الى امانة وهو وكيل المستودع او الى ذمة فان كان القابض امينا فاختلف بذلك فاختلف بذلك قول ابن قاسم. فقال مرة يبرأ الدافع بتصديق القابض. وتكون المصيبة - 00:03:06
ومن العامل الوكيل بالقبول ومرة قال لا يبرأ الدافع الا باقامة البينة على الدفع. او يأتي القابض بالمال واما ان انشأ الخلاف في هذا هل الدفع بدون بينة الى غير المودع يعتبر تفريطا - 00:03:25
او لا وقد يكون ايضا منشأ الخلاف هنا ان هذه اليد الاجنبية هل تقوم مقام المودع تقوم مقام يد المودع او لا واما ان دفع الى ذمة مثل ان يقول رجل للذي عنده الوديعة ادفعها الي سلفا - 00:03:46
او تسلفا في سلعة او ما اشبه ذلك فان كانت الذمة قائمة برئ الدافع فمذهب من غير خلاف وان كانت الذمة خربة فقولان والسبب في هذا الاختلاف كله ان الامانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول - 00:04:08
قوله مع يمينه فمن شبه امانة الذي امره المودع ان يدفعها اليه. اعني الوكيل بامانة المودع عنده. قال يكون القول قوله في دعواه السلف كدعوى المستودع كدعوة المستودع عنده ومن رأى ان تلك الامانة اضعف - 00:04:28
قال لا يبرأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى الترف ومن رأى المأمور بمنزلة الامر قال القول قول الدافع للمأمور كما كان القول قوله مع الامر وهذا وهو مذهب ابي حنيفة - 00:04:48
ومن رأى انه اظعف منه قال الدافع ضامن الا ان يحضر الا ان يحضر القابض المال واذا اودعها بشرط الظمان فالجمهور على انه لا يظمن. وقال الغير يظمن وبالجملة فالفقهاء يرون باجمعهم انه لا ضمان على صاحب الوديعة الا ان يتعدى. ويختلفون في اشياء هل هي تعد ام ليست - 00:05:05
بتعد فمن فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اذا انفق الوديعة ثم رد مثلها او اخرجها لنفقته ثم ردها فقال ما لك يسقط عنه بحالة مثل اذا رد يسقط عنه الضمان بحالة - 00:05:30
مثل اذا ردها وقال ابو حنيفة ان ردها بعينها كما قال ابو حنيفة ان ردها بعينها قبل ان ينفقها لم يضمن. وان رد مثلها ضمن وقال عبد الملك والشافعي يضمن في الوجهين جميعا - 00:05:50
فمن غلظ الامر ظمنه اياها بتحريكها ونية ونية استنفاقها. ومن رخص لم لم ومن رخص لم يضمنها اذا اعاد مثلها ومنها اختلاف في السفر بها. فقال مالك ليس له ان يسافر بها الا ان تعطى له في سفر. وقال ابو حنيفة له ان يسافر بها اذا كان الطريق امنا - 00:06:10
ولم ينهه صاحب الوديعة ومنها انه ليس للمودع عنده ان يودع الوديعة غيره من غير عذر فان فعل فان فعل ضمن. وقال ابو حنيفة ان اودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن - 00:06:36
لانه شبهه باهل بيته وعند ما لك له ان يستودع ما اودع عند عياله الذين يأملهم وهم تحت وهم تحت غلقه من زوج او ولد او امة او من اشبههم - 00:06:55
عند احمد انه لو اودعها عند من يودع عنده امواله فانه لا يضمن في مثال ذلك اعطاه اه المال فاودعها عند المصائب البنكية وهو في العادة يضع امواله عندها فعند احمد - 00:07:13
لا يضمن لو تلف ذلك المال لو اعطى حطها بالمصرف وافلس المصرف قيل اذا هل يضمن او لا يضمن؟ عند الجمهور لا يظلم عند الجمهور يظلم لانه قد استودعها عند غيره بدون اذن. عند احمد - 00:07:32
فهذا لا يظمن لانه لا يعد مفرطا كل هذه المسائل مرجعها الى هل ذلك التصرف يعد من التفريط او التعدي او لا يعد والا فهم متفقون على ان يد المودع يد امانة - 00:07:54
لا ترجع بعينها يعني الصناديق هذي التي يضعون فيها الاموال لو جاء الحريق واتلفتها لا تنظر الى المال النقدي قال رحمه الله بالجملة فعند الجميع انه يجب عليه ان يحفظها مما جرت به عادة الناس ان تحفظ اموالهم. انت - 00:08:13
فمن كان فما كان بينا من ذلك انه فما كان بينا من ذلك انه حفظ اتفق عليه وما كان غير بين انه حفظ اختلف فيه. مثل اختلاف في المذهب في من جعل وديعة في جيبه فذهبت - 00:08:41
والاشهر انه يوما وعند ابن وهب ان من اودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت انه لا ضمان عليه ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان منذ ان ينساها في موضع او ينسى من دفعها اليه - 00:09:00
او يدعيها رجلان او يدعيها رجلان فقيل يحلفان وتقسم بينهما وقيل انه يضمن لكل واحد منهما واذا اراد السفر فله عند مالك ان يودعها عند ثقة من اهل بلده ولا ضمان عليه - 00:09:19
قدر على دفعها الى الحاكم او لم يقدر واختلف واختلف في ذلك اصحاب الشافعي فمنهم من يقول ان اودعها لغير الحاكم ظمن وقبول الوديعة وقبول الوديعة عند مالك لا يجب في حاله - 00:09:36
ومن علماء من يرى انه واجب اذا لم يجد المودع اذا لم يجد المودع فمن يودعها عنده ولا اجر للمودع عنده على حفظ الوديعة وما تحتاج اليه من مسكن او نفقة فعلى ربها - 00:09:54
واختلفوا من هذا الباب فروع واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور فهو فيمن اودع مالا وهو من اودع مالا فتعدى فيه واتجر به فربح فيه هل ذلك الربح حلال له ام لا - 00:10:11
فقال مالك والليث ابو يوسف وجماعة اذا رد المال طاب له الرفق اذا رد المال طاب له الربح وان كان غاصبا للمال فضلا عن ان يكون مستودعا عنده وقال ابو حنيفة - 00:10:27
وقال ابو حنيفة وزفر ومحمد ابن الحسن يؤدي الاصل ويتصدق بالربح وقال قوم لرب الوديعة الاصل والربح وقال قومه مخير بين الاصل والربح. وقال قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسد - 00:10:46
وهؤلاء هم الذين اوجبوا التصدق بالربح اذا مات فمن اعتبر التصرف قال الربح لمتصرف ومن اعتبر الاصل قال الربح لصاحب المال ولذلك لما امر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله ان يصرف المال الذي اسلفهما ابو موسى الاشعري من بيت المال. فتجرى فيه فربح - 00:11:04
فتجرى به فربح قيل له لو جعلته قيراطا فاجاب الى ذلك. لانه قد روي انه قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء وان ذلك عدل ولعل هذا اصعب الاقوال في المسألة - 00:11:31
العام الأمن وله حظ على عمله وصاحب المال ايضا له حظ من الربح بسبب عمله وبالتالي يكون لكل منهما نصف الربح وما ذكر من الاقوال لان المال كله لي العامل لانه هو الذي عمل - 00:11:50
او من ان الربح كله يكون لصاحب المال لانه في الاصل في هذه التجارة او القول بانه يجب عليه ان يتصدق به بناء على آآ ان نتصرف ان هذه تصرفات غاصبة وتصرفات فضولي - 00:12:18
كلها لا تحقق مقصود الشارع باعطاء الانسان نماء ما ينسب اليه من مال او عمل لانه متعدد التصرف. ها لا خسارة هي هنا الخسارة ناتجة عن عمله فقط ليست ناتجة عن المال - 00:12:36
خلاف الرزق. فالربح ناتج من الاثنين معا. المال والعمل. صحيح. اما الخسارة فهي ناتجة من العمل فقط فيتحملها العامل. فقط وابن مال يعني يخرج قال رحمه الله كتاب العارية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما - 00:13:07
والنظر في العارية في اركانها واحكامها. واركانها خمسة الاعارة والمعير والمستعير والمعار والصيغة اما الاعارة فهي فعل خير ومندوب اليه وقد شدد فيها قوم من السلف الاول روي عن عبدالله بن عباس وعبد الله بن مسعود انهما قالا في قوله تعالى ويمنعون الماعون انه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من - 00:13:33
الفأس والدلو والحبل والقدر وما اشبه ذلك واما المعير فلا يعتبر فيه الا كونه مالكا للعارية اما لرقبتها او لمنفعتها والاظهر انها لا تصح من المستعير اعني ان يعيرها واما العارية فتكون في الدور والاراضين والحيوان - 00:13:58
وجميع ما يعرف بعينه اذا كانت منفعته مباحة الاستعمال ولذلك لا تجوز اباحة الجوار للاستمتاع ويكره للاستخدام الا ان تكون ذا محرم. واما صيغة الاعارة فهي كل لفظ يدل على الاذن. وهي عقد جائز عند الشافعي وابي حنيفة - 00:14:18
اي للمعيد ان يسترد عاريته عاريته اذا شاء وقال مالك في المشهور ليس له استرجاعها قبل الانتفاع وان شرط مدة ما لزمته تلك المدة. وان لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس انه مدة لمثل تلك العالية - 00:14:37
وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة هل من نشأ خلاف ايضا ان ترتب التصرف على العارية هل هو ملزم باتمامه بالنسبة لمالك الالية او لا - 00:14:58
هذا له نظائر في سائل الفقه مثلا في القرظ عند الجمهور يقولون لانه لا يتحدث بالمنطقة ولو حدد عند المالك يقول اذا ترتب عليه عمل كما لو ترتب عليه اه انه اتجر به او نحو ذلك فانه لا يجوز له - 00:15:24
رجه الا بعد ان ينهي غرضه قال هذا راجع الى ما يقوله المالكية من الوعد الملزم فالوعد هنا وان لم يكن منصوصا عليه باللفظ الا انه مفهوم من المعنى رحمه الله واما الاحكام فكثيرة واشهرها هل هي مضمونة او امانة - 00:15:47
فمنهم من قال انها مضمونة وان قامت البينة على تلفها وهو قول اشهب والشافعي واحد وهو قول اشهب وهو قول اشهب والشافعي واحد قولي مالك ومنهم من قال نقيض ومنهم من قال نقيض هذا - 00:16:12
وهو انها ليست مضمونة اصلا وهو قول ابي حنيفة ومنهم من قال يضمن فيما يغاب عليه اذا لم يكن على التلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما قامت البينة على تلفه - 00:16:31
وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم واكثر اصحابه وسبب الخلاف تعارض الاثار في ذلك وذلك انه ورد في الحديث الروايات خلاف الرواة وذلك انه ورد في حديث ثابت انه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن امية بل عالية مضمونة مؤداة وفي بعضها بل عارية مؤداة - 00:16:46
وروي عنه انه قال ليس على المستعين ظمان فمن رجح واخذ بهذا اسقط الضمان عنه. ومن اخذ بحديث صفوان ابن امية الزمه الظمان ومن ذهب مذهب الجمع فرق بينما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه - 00:17:14
فحمل هذا الظمان على ما يغاب عليه فحمل هذا الظمان على ما يغاب عليه والحديث الاخر على ما لا يغاب عليه الا ان الحديث الذي فيه ليس على المستعير ضمان - 00:17:30
غير مشهور وحديث صفوان صحيح ومن لم يرى الضمان شبهها بالوديعة ومن فرق قال الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع. والعارية بمنفعة القابض واتفقوا في الاجارة على انها غير مضمونة. فعن الشافعي وابا حنيفة ومالكا - 00:17:46
ويلزم الشافعي ويلزم الشافعي اذا سلم انه لا ضمان عليه في الاجارة الا يكون ضمان في العالية ان سلم ان سبب الظمان اللي هو الاندفاع لانه الى لانه اذا لم يضمن - 00:18:07
حيث قبض لمنفعتها فاحرى ان لانه اذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما فاحرى الا يضمن حيث قبض لمنفعته. اذا كانت منفعة الدافع مؤثرة تنفي اسقاطه طبعا خلاف في هذا التردد - 00:18:24
العارية بين الوديعة والايجارة من مشى الخلاف ان العارية هل هي ان العارية لما كانت مأزونا بها ليترتب على ذلك الاذن لما نتج عنها من التصرفات ومنها الهلاك ومنها ان - 00:18:43
استعمال العارية هل هو استعمال معتاد فيكون مأذونا به مأذونا بما ترتب عليه او هو استعمال خارج عن المعتاد قال رحمه الله واختلفوا اذا شرط الظمان فقال قوم فقال قوم يضمن وقال قوم لا يظمن والشرط باطل - 00:19:10
ويجيء على قول ما لك اذا اشترى اذا اشترط الظمان في الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضمان ان يلزم ان يلزم اجارة مثله في استعماله العارية لان الشرط يخرج العرية عن حكم العارية الى باب الاجارة الفاسدة اذا كان صاحبها لم يرضى ان يعيرها - 00:19:34
الا بان يخرجها في ظمانه. فهو عوض مجهول فيجب ان يرد الى معلوم واختلف عن مالك والشافعي اذا غرس المستعير وبنى ثم انقضت المدة التي استعار اليها فقال مالك المالك بالخيار. ان شاء اخذ المستعير - 00:19:56
ان شاء اخذ المستعير بقلع غراسته وبنائه وان شاء اعطاه قيمته مخلوعا اذا كان مما له قيمة بعد القلع وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط او بالعرف او العادة - 00:20:20
وقال الشافعي اذا لم يشترط عليه الخلع فليس له مطالبته بالخلع بل يخير المعير بان يبقيه باجر يعطى او ينقض بارش او او ينقض بارش او يتملك ببدل فايها اراد المعين فايها اراد المعير اجبر عليه المستعير فان ابى كلف تفريغ الملك - 00:20:35
فان ابى كلف تفريغ الملك وفي جواز بيعه للنقض عنده خلاف لانه معرض للنقض فرأى الشافعي ان اخذه المستعير فرأى الشافعي ان اين اخطأ اخذه فان ورأى الشافعي ان ان اخذه - 00:21:02
انها خلاف اخذه اخذه اللي اصبح المستوى فرأى الشافعي ان اخذه المستعير بالقلع دون عرش هو ظلم ورأى مالك ان عليه اخلاء المحل وانا اعرض بذلك تنزل منزلة الشروط وعند مالك انه ان استعمل العالية استعمالا - 00:21:39
يوقسها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره ان يعيره جداره ليغرس فيه خشبة لمنفعة ولا تضر صاحب الجزار وفي الجملة في كل ما ما ينتفع به المستعير ولا ظرر على المعير فيه - 00:22:11
فقال مالك وابو حنيفة لا يقضى عليه به اذ العارية لا يقضى بها وقال الشافعي واحمد وابو ثور وداود وجماعة اهل الحديث يقضى بذلك وحجته ما خرجه مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايمنع احدكم جاره - 00:22:35
او ان يغرز خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم يشاء الخلاف فليقدم واحتجوا ايضا بما رواه مالك عن عمر ابن الخطاب ان الضحاك ابن قيس ساق خليجا له من العريض - 00:22:55
فاراد ان يمر به بارض محمد بن مسلمة فابى محمد فقال له الضحاك لم لم تمنعني وهو لك منفعة تسقي منه تسقي منه اولا واخرا ولا يضرك فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب - 00:23:16
فدعا محمد ابن مسلمة فامره ان يخلي سبيله قال محمد لا. فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه ولا يضرك فقال محمد لا فقال عمر والله والله ليمرن به ولو على بطنه - 00:23:38
فامره عمر ان يمر به ففعل الظحاك وكذلك حديث عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائض جده ربيع لعبدالرحمن بن عوف فاراد ان يحوله الى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط فكلم عمر ابن الخطاب. فقضى لعبدالرحمن بن عوف بتحويله وقال - 00:23:58
قد عدل الشافعي مالكا لادخاله هذه الاحاديث في موطئه وتركه الاخذ بها وعمت مالك وابي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه - 00:24:21
وعند الغيب ان عموم هذا مخصص بهذه الاحاديث. وبخاصة حديثة وبخاصة حديث ابي هريرة وعند مالك انها محمولة على الندب وانه اذا امكن ان تكون مخصصة او تكون على النذر فحملها على الندب اولى. لان بناء العام على الخاص انما يجب اذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض - 00:24:40
وروى اصبغ علي ابن القاسم بانه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد ابن مسلمة في الخليج. ويؤخذ بقضائه لعبدالرحمن ابن عوف في تحويل الربيع ذلك انه رأى ان تحويل الربيع - 00:25:05
ايسر من ان يمر عليه بطريق لم يكن قبل وهذا قدر كاف بحسب غرضنا. تداول الزراعة قال رحمه الله كتاب الغصب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. وفيه بابان الاول فضة - 00:25:18
وفيه ثلاثة اركان الاول الموجب للضمان والثاني ما فيه الضمان والثالث الواجب واما الباب الثاني فهو في الطوارئ على المغصوب الباب الاول في الظمان الركن الاول واما الموجب للظمان فهو اما المباشرة لاخذ المال المنصوب او لاتلافه. واما المباشرة للسبب المتلف - 00:25:40
واما اثبات اليد عليه واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الظمان اذا تناول التلف اذا تناول التلف بواسطة سبب اخر هل يحصل به ضمان ام لا وذلك مثل ان يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح - 00:26:05
فقال مالك يضمنه هاجه على الطيران او لم يهجه وقال ابو حنيفة لا يضمن على حال. وفرق الشافعي بين ان يهيجه على الطيران او لا يهيجه فقال يضمن انهاجه ولا يضمن ان لم يهجه - 00:26:28
ومنشأ الخلاف هنا الحكم هل يكون على المتسبب او على المباشر و ثالثا ان المباشرة هنا لا يمكن انزال الحكم عليه فهل نقول لما لم يمكن انزال الحكم على المباشر سقط الظمان - 00:26:47
او نقول اذا لم يمكن انزال الحكم على المباشر انت قبل حكم الضمان الى المتسبب ومن هذا من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك فمالك والشافعي يقولان ان حصره بحيث ان يكون حفره تعديا - 00:27:12
ضمن ما تلف فيه والا لم يضمن ويجيء على اصل ابي حنيفة انه لا يضمن في مسألة الطائر وهل يشترط في المباشرة العمد او لا يشترط؟ فالاشهر ان الاموال تضمن عمدا وخطأ - 00:27:33
وان كانوا قد اختلفوا في في مسائل جزئية من هذا الباب وهل يشترط فيه ان يكون مختارا؟ فالمعلوم عن الشافعي انه يشترط ان يكون مختارا ولذلك رأى على المكره الضمان اعني المكره على الاتلاف - 00:27:48
كل ذلك فالمعلوم عند الشافعي انه يشترط ان يكون ولزلك راى على المكره الظلال التعليم على الإطلاق اما المنكر فغير مختار ولذلك رأى على المكره الضمان اعني المكره على الاتلاف. لعل الصواب في هذا - 00:28:05
ان المباشر اذا كان معذورا مباشرة او لا يتعلق الحكم بمباشرة فان الحكم ينتقد العين متسبب لكن الحاق المسألة هذي في كتاب الغصب وهنا الاتلاف نوع من انواع الاصل رحمه الله الركن الثاني واما ما يجب فيه الظمان فهو كل مال اتلفت عينه او تلفت عند الغاصب عينه بامر من السماء او سلطت اليد - 00:28:36
وعليه وتملك او سلطت اليد عليه وتملك ماشي وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار. فقال الجمهور انها تضمن بالغصب اعني انها ان انهدمت للدار - 00:29:15
ضمن قيمتها يعني انها ان انهدمت للدار بس اعلنها انها ان انهدمت الدار ضمن قيمتها وقال ابو حنيفة لا يضمن وسبب اختلاف هل كون يد الغاصب على العقار؟ مثل كون يده على ما ينقل ويحول فمن جعل حكم ذلك واحدا؟ قال بالضمان ومن لم يجعل حكم ذلك - 00:29:37
فاذا قال لا ضمان الركن الثالث وهو الواجب في الغصب والواجب على الغاصب ان كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان ان يرده بعينه هذا لا خلاف فيه - 00:30:10
فاذا ذهبت عينه فانهم اتفقوا على انه اذا كان مكينا او موزونا ان على الغاصب المثل اعني مثلما استهلك صفة ووزنا واختلفوا في العروض فقال مالك لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره الا بالقيمة يوم استهلك - 00:30:26
وقال الشافعي وابو حنيفة وداوود الواجب في ذلك مثل ولا تلزم القيمة الا عند عدم مثلي وعن ابن مالك حديث ابي هريرة المشهور عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اعتق شخصا له في عبد قوم عليه الباقي قيمة العدل - 00:30:44
الحديث ووجه الدليل منه انه لم يلزمه المثل انه لم يلزمه المثل والزمه القيمة وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولان منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه - 00:31:03
ومن الحجة لهم ما خرجه ابو داوود من حديث انس وغيره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام - 00:31:23
قال فضربت بيدها فكسرت القصعة فاخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم كسرتين فظم احداهما الى الاخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت امكم كلوا فاكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها - 00:31:36
وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا حتى فرغوا فدفع الصفحة الصحيحة الى الرصد فدفع الصحفة الصحيحة الى الرسول وحبس المقصورة في بيته وفي حديث اخر ان عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الاناء. وانها قالت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما كفارة ما صنعت - 00:31:53
قال اناء مثل اناء وطعام مثل طعام ماشي او كده في هذا ال الظمان المثلية خاصة بمكيلات والموزونات وما عدا في يوم ما نقول قيمة او ان الظمان بالمثل مناطه امكان - 00:32:17
المثلية بالتالي فانه كل ما امكن ان يوجد له مثل كان ضمانه من نسبة والاقرب للعدل هو الثاني. ان كان الاوائل يقولون ما لم يكن مثيلا ولا موجودا فانه لا يوجد له مثيل. فمن الظلم - 00:32:40
ان نجعل الواجب مثله قال رحمه الله الباب الثاني في الطوارئ. والطوارئ على المغصوب اما بزيادة واما بنقصان وهذان اما من قبل المخلوق او من خوف واما من قبل الخالق - 00:33:00
اما النقصان الذي يكون بامر من السماء فانه ليس له الا ان يأخذه ناقصا او يضمنه قيمته يوم الوصف وقيل ان له ان يأخذ ويضمن وقيل له وقيل ان له ان يأخذ - 00:33:17
ويضمن الغاصب قيمة العيب واما ان كان النقص بجناية غاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين ان يضمنه وبين ان يضمنه القيمة يوم الغصب او يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم - 00:33:31
وعند واما واما ان كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغسل او يأخذه. نعم فالمعصوم مخير في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغصب - 00:33:51
او يأخذه وما ناقصته الجناية يوم الجناية. عند ابن القاسم وعند السحنون ما نقصته الجناية يوم غصب وعند السحنون ما نقصته الجناية يوم الغصب وذهب اشهب الى انه مخير بين ان يهمله القيمة او يأخذه ناقصا - 00:34:14
ولا شيء له في الجهاية كالذي يصاب بامر من السماء. واليه ذهب ابن المواز والسبب في هذا الاختلاف ان من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء او نقصان كانه حدث في ملك صحيح - 00:34:33
فاوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا سواء كان من سببه او من عند الله. وهو قياس قول ابي حنيفة وبالجملة فقياس قول وبالجملة فقياس قول من يضمنه قيمته يوم الغسل فقط - 00:34:53
ومن جعل الموصوب مضمونا على الغاصب بقيمته في كل اوان كانت يده عليه باقدة بارفع القيم فاوجب عليه واوجب عليه رد الغلة وظمان النقصان سواء كان من سواء كان من فعله او من عند الله. وهو قول الشافعي او قياس قوله - 00:35:10
ومن فرق بين الجناية به تكون من الغاصب وبين الجناية التي تكون بامر من السماء وهو مشهور بمذهب مالك وابن القاسم. فعملته قياس الشبه لانه رأى ان الجناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه - 00:35:33
كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه فهذا هو نكتة الاختلاف في هذا الباب فقف عليه واما ان كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب. فالمغصوب مخير بين ان يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب - 00:35:51
ويتبع الغاصب الجاني وبين ان يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات. فهذا حكم الجنايات على العين في يد الغاصب واما الجناية على العين من غير ان يغصبها غاصب فانها تنقسم عند مالك الى قسمين جناية - 00:36:08
تبطل جناية تبطل يسيرا من المنفعة والمقصود من الشيء والمقصود من الشيء باق فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية وذلك بان يقوم صحيحا ويقوم بالجناية ليعطى ما بين القيمتين - 00:36:29
واما ان كانت الجناية مما مما تبطل الغرض المقصود. فان صاحبه مخ يكون مخيرا ان شاء اسلمه للجاني واخذ قيمته وان شاء اخذ قيمة الجناية. وقال الشافعي وابو حنيفة ليس له الا قيمة الجناية - 00:36:49
وسبب الاختلاف الالتفات الى الحمل على الغاصب وتشبيه خلاف اكثر المنفعة باتلاف العين واما النماء فانه خلاف في هذه المسائل هل الالتفات الى كون اساس التصرف وصف قصفا وبالتالي يضمن الغاصب كل نقص - 00:37:07
او فان التصرفات التي جاءت مغايرهم غصب وفعل مستقل وبالتالي لا تأخذوا حكمه واما النماء فانه على قسمين احدهما ان يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب والثاني ان يكون مما احدثه الغاصب - 00:37:33
فاما الاول فانه ليس فانه ليس بفوت واما النماء بما احدثه الغاصب في الشيء المغصوب. فانه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن ما لك الى قسمين. احدهما ان يكون قد جعل فيه من - 00:37:58
ما له عين قائمة كالصبغ في الثوب والنقش في البناء وما اشبه ذلك وثاني ان لا يكون قد جعل فيه من ما له سوى العمل كالخياطة والنسج وطحن الحنطة والخشبة يعمل منها يعمل منها توابيت - 00:38:12
فاما الوجه الاول وهو ان وهو ان يجعل فيه من ما له ما له عين قائمة بينما ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون ذلك الشيء مما يمكنه اعادته على حاله كالبقعة - 00:38:28
يبنيها وما اشبه ذلك والثاني الا يقدر على اعادته كالثوب يصبغه والسويق يلثو فاما الوجه الاول فالمغصوب فاما الوجه الاول فالمغصوب منه مخير بين ان يأمر الغاصب باعادة البقعة على حالها وازالة ما له فيها مما جعله من - 00:38:43
اظن او غيره وبين ان يعطى الغاصب الهم نفيسة مما جعله من نقيض او غيره وبين ان يعطى الغاصب وبين ان يعطى الغاصب منه وبين ان يعطي الغاصب قيمة ماله فيها من النقص مخلوعا بعد حط اجر القنع - 00:39:07
وهذا اذا كان غاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بغيره. وانما يستأجر عليه وقيل انه لا يحق من ذلك وقيل انه لا يحط من ذلك اجر القلم هذا ان كانت له قيمة - 00:39:42
واما ان لم تكن له قيمة لم يكن الغاصب عن المغصوب فيه شيء لان من حق المغصوب ان يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته فان لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال - 00:39:56
واما الوجه الثاني فهو فيه مخير بين ان يدفع قيمة الصبغ وما اشبهه ويأخذ ثوبه وبين ان يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه الا في يوم وعصبه يوم غصبه الا في السويق الذي يلته في السمن وما اشبه ذلك من الطعام - 00:40:11
فلا يخير فيه لما يدخله من الربا. ويكون ذلك فوتا يلزم يلزم الغاصب في يلزم الغاصب فيهن او القيمة فيما لا مثل له واما الوجه الثاني من التقسيم الاول وهو - 00:40:31
الا يكون احدث الغاصب فيما احدثه في الشيء والمغصوب شيل الموز وهو الا يكون احدث الغاصب فيما احدثه في الشيء المغصوب سوى العمل فان ذلك ايضا ينقسم قسمين احدهما ان يكون ذلك يسيرا لا ينتقل به الشيء عن اسمه بمنزلة الاختياطة في الثوب او الطفولة - 00:40:52
والثاني ان يكون العمل كثيرا ينتقل به شيء مغصوب عن اسمه كالخشبة يعمل منها تابوتا والقمح يطحنه والغزل ينسجه والفضة يصوغها حليا او دراهم تأمل الوجه الاول فلا حق فيه للغاصب. ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولا - 00:41:19
واما الوجه الثاني فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم يوم غصبه او مثله فيما له مثله على قيمة يلزم الغاصب قيمة فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه او مثله فيما له مثل - 00:41:43
ويلزم نعم هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى واشهد يجعل ذلك كله للمغصوب اصله مسألة البنيان فيقول انه لا حق للغاسل فيما لا يقدر على اخذه من الصبغ والرفو والنسي والدماغ والطحين - 00:42:07
وقد روي عن ابن عباس ان الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب وقد قيل انهما يكونان شريكين. هذا بقيمة الصدق وهذا بقيمة الثوب ان ابى رب الثوب ان يدفع قيمة الصبغ - 00:42:31
وان ابى الغاصب ان يدفع قيمة الثوب. وهذا القول انذره ابن قاسم في مدونة في كتاب اللقطة. وقال ان الشركة لا تكون الا فيما كان في شبهة جلية وقول الشافعي في الصبر مثل قول ابن القاسم الا انه يجيز الشركة بينهما ويقول انه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ - 00:42:47
ان امكنه وان نقص الثوب ويظمن للموصول مقدار النقصان واصول الشرع تقتضي الا يستحل واصول الشرع تقتضي الا يستحل الا يستحل مال الغاصب من اجل رصده وسواء كان منفعة او عين - 00:43:10
الا ان يحتج محتج الا ان يحتج محتج من قوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق لكن هذا مجمل ومفهومه الاول انه ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الشيء الذي نصبه - 00:43:29
اعني ما له المتعلق اعني ما له المتعلق بالمغصوب فهذا هو حكم الواجب في عين الموصوب تغير او لم يتغير واما حكم غلته فاختلف في ذلك في مذهبي على قولين - 00:43:49
احدهما ان حكم الغلة حكم الشيء المغصوب والثاني ان حكم الكون يكون مضمونا والثاني ان حكمها بخلاف الشيء المغصوب. فمن ذهب الى ان حكمها حكم الشيء المغصوب وبه قال اشهب من اصحاب ما لك يقول انما تلزمه الغلة - 00:44:06
يوم يوم قبضها او اكثر مما انتهت اليه قيمتها على قول من يرى ان الغاصب يلزمه ارفع القيم من يوم غصبها لا قيمة الشيء المغصوب يوم الغش لان عندنا ثلاثة اقوال في - 00:44:27
تظمين الغافل واحد يقول نقوم سلعة المغصوبة يوم الغصب تقول يوم الرد واحد يقول ارفع القيم ما بينهما واما الذين ذهبوا الى ان حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المغصوب فاختلفوا في حكمها اختلافا كثيرا بعد اتفاقهم على انها انتلفت بينة - 00:44:46
انه لا ضمان على الغاصب وانع ان ادعى تلفها لم يصدق وان كان مما لا يغاب عليه وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو ان الغلال تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:45:14
احدها غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقته وهو الولد وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته. وهو مثل الثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها وغلال غير متولدة بل هي منافع. وهي الاكرية والخرجات وما اشبه ذلك - 00:45:28
فاما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف اعلمه ان الغاصب يرده كان ولدي مع الام المغصوبة وان كان وان كان ولد الغاصب وانما اختلفوا في ذلك اذا ماتت الام - 00:45:53
فقال مالك هو مخير بين الولد وقيمة الام وقال الشافعي بل يرد الولد وقيمة الام وهو القياس واما ان كان متولدا عن على خير واما ان كان متولدا على غير خلقة الاصل وصورته - 00:46:10
ففيه قولان احدهما ان الغاصي بذلك المتولد والثاني انه يلزمه المتولد نتكلم عن ايش؟ لا واما ان كان متولدا على غير الخلقة الاصل وصورته. وفيه قولان احدهما ان للغاصب ذلك المتولد - 00:46:28
والثاني انه يلزمه رده مع الشيء المغصوب ان كان قائما او قيمتها ان ادعى تلفها ولم ولم يعرف ولم يعرف ذلك الا من قوله فان تلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين ان يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة. وبين ان يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة - 00:46:50
واما ما كان غير متولد فاختلفوا فيه على خمسة اقوال احدها انه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل. والثاني انه يلزمه رده من غير تفصيل ايضا وثالثا انه يلزمه الرد ان اكرى - 00:47:17
ولا يلزمه الرد ان انتفع او عطل والرابع يلزمه ان اكره او انتفع ولا يلزمه ان عطل والخامس الفرق بين حيوان والاصول اعني انه يرد قيمة منافع الاصول ولا يرد قيمة منافع الحيوان - 00:47:33
وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها تقول لي قد ايه من الغلة يعني مثلا غصب من حمارة طير فاتح فحينئذ ان يجب عليها ضمان الاجرة يعني فوت عليه مصلحة الاجرام - 00:47:50
او نقول ان انتفع بها واكر الدار وجب عليه ضم الضمان او يجب عليه الكراء المرات قد يؤجره بغير اجرة المسد او لا يجب عليه شيء واما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها - 00:48:14
كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربح فالغلة له قولا واحدا في المذهب وقال قوم الربح للمغصوب وهذا ايضا اذا قصد غصبا اصله واما اذا قصد غصب الغلة دون الاصل فهو ضامن الغلة باطلاق - 00:48:38
ولا خلاف بذلك سواء عطل او انتفع او اكرى كان مما يزال به او بما لا يزال به وقال ابو حنيفة انه من تعدى على دابة رجل فركبها او حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه اياها ولا في حمله - 00:49:00
لانه ضامن لها ان تلفت في تحديه. وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول فانه لما رأى انه قد ظمنه بالتعدي وطنية فانه لما رأى انه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة. كما تقول المالكية فيما - 00:49:16
فيما تاجر به من المال المغصوب وان كان الفرق بينهما ان الذي تاجر به تحولت عينه وهذا لم تتحول عينه وسبب اختلافهم في وهل يرد الغاصب الغلة او لا يردها - 00:49:37
اختلاف في تعميم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان وقوله عليه الصلاة والسلام ليس بعرق ظالم حق وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام هذا خرج على سبب وهو في غلام - 00:49:54
وهو في غلام ايش والرجال على سبيل طرد يعني هذا الحديث الخراج بالظمان بيقول هو وارد لسبب خاص وبالتالي ليس حكم الحديث ليس على عمومه وانما ينزل يكون في ذلك السبب - 00:50:12
اه الخاص قيمة. نعم. وهو في غلام قيم فيه بعيب فاراد الذي صرف عليه ان يرد المشتري غلته واذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه ام يحمل على عمومه؟ فيه خلاف بين فقهاء الانصار مشهور. الجمهور على انه يحمل على - 00:50:35
وبعض المالكية قال يبصر على سببه النوعي لا الشخصي فمن قصر ها هنا تمام فمن قصر ها هنا هذا الحكم على سببه قال انما تجب الغلة من قبل الظمان فيما صار الى الانسان بشبهة مثل ان يشتري شيئا فيستغله - 00:50:57
فيستحق منه فيستحق يعني يتبين انه مملوك لغيره. اشترى سلعة سيارة ثم بعد ذلك استعملها وبعد مدة تبين انها ليست مملوكة للبائع واما ما صار اليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لانه ظالم. وليس لعرق ظالم حق - 00:51:20
تعمم فعمم هذا الحديث في الاصل والغلة. هاني عموم هذا الحديث وخاصة الثاني واما من عكس الامر فعمم قوله عليه الصلاة والسلام بالظمان على اكثر من السبب الذي خرج عليه - 00:51:43
وخصص قوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرض ظالم حق بان جعل ذلك في الرقبة دون الغلة. قال لا يرد الغلة الغاصب واما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس ان تجري المنافع والاعيان - 00:52:00
القياس ان تجرى في القياس ان تجرى المنافع والاعيان المتولدة مجرا واحدا. وان يعتبر التظمين وان يعتبر التظمين بين او لا يعتبر واما سائر الاقاويل التي بين هذين فهو استحسان - 00:52:18
واجمع العلماء على ان من اغترس نقلا او ثمرا وبالجملة ونباتا في غير ارضه. انه يؤمر بالقلع بما ثبت من حديث ما لك عن لابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:52:43
من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرض ظالم حق والعرق الظالم عنده وما اغترس في ارض الغير رواه ابو داوود في هذا الحديث زيادة قال عروة ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث - 00:52:58
ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم غرس احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب الى النخل ان ان يخرج نخله منها - 00:53:12
قال فلقد رأيتها وانها لتضرب لتضرب اصولها بالفؤوس. وانها لنخل وانها لنخل عم عمر عمال؟ ايه وانها لنخل عما يعني ناضج وتام حتى اخرجت منها الا ما روي في المشهور عن مالك نخل عم - 00:53:26
طويل يعني وانها لنخل عم حتى اخرجت منها. الا ما روي في المشهور عن ما لك ان من زرع زرعا في ارض غيره وفات او ان زراعته لم يكن لصاحب - 00:53:57
الارض ان يقلع زرعه وكان على الزارع هراء الارض وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور وعلى قوله ان كل ما لا ان كل ما لا ينتفع الغاص به اذا قلعه وازاله انه للمغصوب - 00:54:12
يكون الزرع يكون الزرع على هذا للزارع وفرق قوم بين الزرع والثمار فقالوا الزارع في ارض غيره له نفقته وزريعته وهو قول كثير من اهل المدينة وبه قال ابو عبيد وروي عن رافع بن خديج انه قال عليه الصلاة والسلام من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فله - 00:54:30
ونفقته وليس له من الزرع شيء واختلف العلماء في القضاء فيما افسدته المواشي والدواب على اربعة اقوال. احدها ان كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما افسدته والثاني ان لا ضمان عليه. والثالث ان الضمان على ارباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما افسدته بالنهار. والرابع وجوب الضمان في - 00:54:54
بغير المنفلت ولا ضمان في المنفلت وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي وبان لا ضمان عليهم اصلا. قال ابو حنيفة واصحابه. وبالضمان باطلاق. قال الاثم الا ان الليث قال ليضمن اكثر من قيمة الماشية - 00:55:19
قول الرابع مروي عن عمر رضي الله عنه فعمرة مالك والشاذلي. منشأ خلاف في هذا هو الشرع من قبلنا شرع لنا او لا فعمرة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان احدهما قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم - 00:55:37
والنفس عند اهل اللغة لا يكون الا بالليل. وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى ان مخاطبون بشرع من قبلنا. والثاني والثاني عن ابن شهاب ان ناقة للبراء بعازم دخلت حائط قوم فافسدت فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ان على اهل الحوائض - 00:55:59
في النهار ان على اهل الحوائط بالنهار حفظها. وان ما افسدته المواشي بالليل ضامن على اهلها. اي مضمون وعمرة ابي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار. وقال الطحاوي تحقيق مذهب ابي حنيفة انه لا يضمن اذا - 00:56:21
لها محفوظة فاما اذا لم يرسلها محفوظة فيظما ومالكية تقول من شرط قولنا ان تكون الغنم في المسرح واما اذا كانت في ارض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا - 00:56:41
وعندك المرة الضمانة فيما افسدت ليلا ونهارا. شهادة الاصول له وذلك انه تعد من المرسلين والاصول على ان على على ان المتعدي الظمان ووجهنا ان على الوداد والاصول الا والحصول على ان على - 00:56:56
وحصوله على ان على المتعدي الضبع ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين فان المنفلت لا يملي فان المنفلت لا يملك ليس المراد به فعلا انه لا يمكن امساكه - 00:57:18
فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الاصل للسمع ومعارضة السماء بعضه لبعض اعني ان الاصل يعارض جرح الهجمة جبار ويعارض ايضا التفرقة التي في حديث البراء كذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض ايضا قوله - 00:57:36
جرح العجماء جبار ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلاف في حكم ما يصاب من اعضاء الحيوان فروي عن عمر بن الخطاب انه قضى في عين الدابة بربع ثمنها وكتب الى شريح فامره بذلك وبه قال الكوفيون وقضى به عمر بن عبد العزيز وقال الشافعي ومالك يلزم فيما اصيب من البهيمة ما نقص - 00:57:56
وسط ثمنها قياسا على التعدي في الاموال والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه وقالوا اذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف - 00:58:20
وجب العمل به لانه لانه يعلم انه انما صار الى القول به من جهر التوقيف فسبب الخلاف اذا معارض للقياس لقول الصاحب ومن هذا الباب اختلاف في الجمل الصئول وما اشبهه - 00:58:34
يخاف الرجل على نفسه فيقتله هل يجب عليه غرمه ام لا؟ فقال مالك والشافعي لا غرم عليه اذا بان انه خافه على نفسه وقال ابو حنيفة والثوري يضمن قيمته على كل حال. وعملة من لم ير الضمان - 00:58:52
القياس على من قصد رجل فاراد قتله فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدي انه ليس عليه قود واذا كان واذا كان ذلك في النفس كان في المال احرى. لان النفس اعظم حرمة من المال - 00:59:09
وقياسا ايضا على اهدار دم الصيد الحرمي اذا صان وتمسك به حذاق اصحاب الشافعي. وعمرة ابي حنيفة ان الاموال تضمن بالضرورة اليها. اصله المضطر الى طعام الغير ولا حرمة فللبعير من جهتي ما هو ذو نفس - 00:59:29
نشأ الخلاف هنا للاضطراب هل يقتل حقوق الاخرين او لا يبطلها ابو حليفة حكم بالابطال حكم بغير الابطال هناك من فرغ فقال ان كان الاضطرار ناشئا من من ملك الغيب - 00:59:50
لم يبطل وان كان ناشئا كان الاضطرار ناشئا من سبب مغاير لملك الغير فانه حينئذ يجب الظمان فرق بينما لو صال عليك الجمل واضطررت الى قتله وبينما اذا كنت جائعا - 01:00:09
الى ذبحه. نعم ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنا. هل على مكرهها مع الحد صداق ام لا؟ فقال ما لك والشافعي والليث عليه الصداق والحد جميعا وقال ابو حنيفة والثوري عليه الحد ولا صداق عليه. وهو قول ابن شبرمة عنف مالك انه وجب عليه حقان حق لله وحق للادب - 01:00:28
فلم يسقط احد فلم يسقط احدهما الاخر. اصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقدر. واما من لم يوجب الصداق فتعلق بذلك بمعنيين. احدهما انه اذا اجتمع حقان حق لله وحق للمخلوق - 01:00:53
سقط حق المخلوق لحق الله. وهذا على رأي الكوفيين لانه لا لا يجمع على السارق ظلم وقطع والمعنى الثاني ان الصداقة ليس مقابل وانما هو عبادة اذا كان النكاح شرعيا. واذا كان ذلك كذلك فلا صداقة في النكاح - 01:01:10
الذي على غير الشرف ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب اسطوانة فبنى عليها بناء يساوي قائما اضعاف قيمة الاسطوانة فقال مالك والشافعي يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه اسطوانته - 01:01:30
وقال ابو حنيفة تفوت بالقيمة كقول مالك فيمن غير تقوم في اول تقوم بالقيمة تعوض بالقيمة كقول مالك فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة - 01:01:47
وعند الشافعي لا يفوت المغصوب شيء من الزيادة وهنا انقضى هذا الكتاب هذا اخر درسنا هذا اليوم الدرس الثاني فتسعين من دروسنا في قراءة كتاب هداية المجتهد وقد ابتدأناه بكتاب الوديعة - 01:02:23
واخذنا فيه كتاب العارية وكتاب جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:02:49
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والتسعون. لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحبيب. وكنا انتهينا من كتاب اللقطة. ولعلنا باذن الله عز وجل في هذا اليوم نبتدئ - 00:00:00
كتاب الوديعة تفضل يا شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الوديعة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما - 00:00:24
وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الانصار في هذا الكتاب هي في احكام الوديعة فمنها انهم اتفقوا على انها امانة لا مضمونة. الا ما حكي عن عمر ابن الخطاب. قال المالكيون والدليل على انها امانة - 00:00:41
ان الله امر برد الامانات ولم يأمر بالاشهاد ووجب ان يصدق المستودع ووجب ان يصدق المستودع بسم الله فوجب ان يصدق المستودع في دعوى رد الوديعة مع يمينه ان كذبه المودع - 00:00:56
قالوا الا ان يدفعها اليه ببينة فانه لا يكون القول فانه لا يكون القول قوله قالوا لانه اذا دفعها اليه ببينة فكأنما ائتمنه على حفظها ولم يأت منه على ردها - 00:01:14
فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردها هذا هو المشهور عن مالك واصحابه. وقد قيل عن ابن قاسم ان القول ان القول قوله وان دفعها اليه ببينة. وبه قال وابو حنيفة وهو القياس - 00:01:30
لانه فرق بين التلف ودعوى الرد ويبعد ان تنتقض الامانة وهذا فيمن دفع الامانة الى اليد التي دفعتها اليه نشأ الخلاف في هذا هل انت في صفة كمال الثقة بكون المودع قد اشهد السلام عليكم - 00:01:46
الوديعة اوليس الامر كذلك واما من دفعها الى غير اليد التي دفعتها اليه فعليهما على ولي اليتيم من الاشهاد عند ما لك والا ضمن يريد قول الله عز وجل اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم - 00:02:11
فان انكر القابض القبر فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك واصحابه الا ببينة. وقد قيل انه يتخرج من المذهب انه يصدق وفي ذلك وسواء عند مالك امر صاحب الوديعة بدفعها الى الذي دفعها او لم يأمر - 00:02:30
وقال ابو حنيفة ان كان ادعى دفعها الى من امره بدفعها فالقول قول المستودع مع يمينه فان اقر المدفوع اليه بالوديعة اعني اذا كان غير المودع وادعت اعني اعني اذا كان غير المودع - 00:02:48
وادعى التلف فلا يخلو ان يكون المستودع دفعها الى امانة وهو وكيل المستودع او الى ذمة فان كان القابض امينا فاختلف بذلك فاختلف بذلك قول ابن قاسم. فقال مرة يبرأ الدافع بتصديق القابض. وتكون المصيبة - 00:03:06
ومن العامل الوكيل بالقبول ومرة قال لا يبرأ الدافع الا باقامة البينة على الدفع. او يأتي القابض بالمال واما ان انشأ الخلاف في هذا هل الدفع بدون بينة الى غير المودع يعتبر تفريطا - 00:03:25
او لا وقد يكون ايضا منشأ الخلاف هنا ان هذه اليد الاجنبية هل تقوم مقام المودع تقوم مقام يد المودع او لا واما ان دفع الى ذمة مثل ان يقول رجل للذي عنده الوديعة ادفعها الي سلفا - 00:03:46
او تسلفا في سلعة او ما اشبه ذلك فان كانت الذمة قائمة برئ الدافع فمذهب من غير خلاف وان كانت الذمة خربة فقولان والسبب في هذا الاختلاف كله ان الامانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول - 00:04:08
قوله مع يمينه فمن شبه امانة الذي امره المودع ان يدفعها اليه. اعني الوكيل بامانة المودع عنده. قال يكون القول قوله في دعواه السلف كدعوى المستودع كدعوة المستودع عنده ومن رأى ان تلك الامانة اضعف - 00:04:28
قال لا يبرأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى الترف ومن رأى المأمور بمنزلة الامر قال القول قول الدافع للمأمور كما كان القول قوله مع الامر وهذا وهو مذهب ابي حنيفة - 00:04:48
ومن رأى انه اظعف منه قال الدافع ضامن الا ان يحضر الا ان يحضر القابض المال واذا اودعها بشرط الظمان فالجمهور على انه لا يظمن. وقال الغير يظمن وبالجملة فالفقهاء يرون باجمعهم انه لا ضمان على صاحب الوديعة الا ان يتعدى. ويختلفون في اشياء هل هي تعد ام ليست - 00:05:05
بتعد فمن فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اذا انفق الوديعة ثم رد مثلها او اخرجها لنفقته ثم ردها فقال ما لك يسقط عنه بحالة مثل اذا رد يسقط عنه الضمان بحالة - 00:05:30
مثل اذا ردها وقال ابو حنيفة ان ردها بعينها كما قال ابو حنيفة ان ردها بعينها قبل ان ينفقها لم يضمن. وان رد مثلها ضمن وقال عبد الملك والشافعي يضمن في الوجهين جميعا - 00:05:50
فمن غلظ الامر ظمنه اياها بتحريكها ونية ونية استنفاقها. ومن رخص لم لم ومن رخص لم يضمنها اذا اعاد مثلها ومنها اختلاف في السفر بها. فقال مالك ليس له ان يسافر بها الا ان تعطى له في سفر. وقال ابو حنيفة له ان يسافر بها اذا كان الطريق امنا - 00:06:10
ولم ينهه صاحب الوديعة ومنها انه ليس للمودع عنده ان يودع الوديعة غيره من غير عذر فان فعل فان فعل ضمن. وقال ابو حنيفة ان اودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن - 00:06:36
لانه شبهه باهل بيته وعند ما لك له ان يستودع ما اودع عند عياله الذين يأملهم وهم تحت وهم تحت غلقه من زوج او ولد او امة او من اشبههم - 00:06:55
عند احمد انه لو اودعها عند من يودع عنده امواله فانه لا يضمن في مثال ذلك اعطاه اه المال فاودعها عند المصائب البنكية وهو في العادة يضع امواله عندها فعند احمد - 00:07:13
لا يضمن لو تلف ذلك المال لو اعطى حطها بالمصرف وافلس المصرف قيل اذا هل يضمن او لا يضمن؟ عند الجمهور لا يظلم عند الجمهور يظلم لانه قد استودعها عند غيره بدون اذن. عند احمد - 00:07:32
فهذا لا يظمن لانه لا يعد مفرطا كل هذه المسائل مرجعها الى هل ذلك التصرف يعد من التفريط او التعدي او لا يعد والا فهم متفقون على ان يد المودع يد امانة - 00:07:54
لا ترجع بعينها يعني الصناديق هذي التي يضعون فيها الاموال لو جاء الحريق واتلفتها لا تنظر الى المال النقدي قال رحمه الله بالجملة فعند الجميع انه يجب عليه ان يحفظها مما جرت به عادة الناس ان تحفظ اموالهم. انت - 00:08:13
فمن كان فما كان بينا من ذلك انه فما كان بينا من ذلك انه حفظ اتفق عليه وما كان غير بين انه حفظ اختلف فيه. مثل اختلاف في المذهب في من جعل وديعة في جيبه فذهبت - 00:08:41
والاشهر انه يوما وعند ابن وهب ان من اودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت انه لا ضمان عليه ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان منذ ان ينساها في موضع او ينسى من دفعها اليه - 00:09:00
او يدعيها رجلان او يدعيها رجلان فقيل يحلفان وتقسم بينهما وقيل انه يضمن لكل واحد منهما واذا اراد السفر فله عند مالك ان يودعها عند ثقة من اهل بلده ولا ضمان عليه - 00:09:19
قدر على دفعها الى الحاكم او لم يقدر واختلف واختلف في ذلك اصحاب الشافعي فمنهم من يقول ان اودعها لغير الحاكم ظمن وقبول الوديعة وقبول الوديعة عند مالك لا يجب في حاله - 00:09:36
ومن علماء من يرى انه واجب اذا لم يجد المودع اذا لم يجد المودع فمن يودعها عنده ولا اجر للمودع عنده على حفظ الوديعة وما تحتاج اليه من مسكن او نفقة فعلى ربها - 00:09:54
واختلفوا من هذا الباب فروع واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور فهو فيمن اودع مالا وهو من اودع مالا فتعدى فيه واتجر به فربح فيه هل ذلك الربح حلال له ام لا - 00:10:11
فقال مالك والليث ابو يوسف وجماعة اذا رد المال طاب له الرفق اذا رد المال طاب له الربح وان كان غاصبا للمال فضلا عن ان يكون مستودعا عنده وقال ابو حنيفة - 00:10:27
وقال ابو حنيفة وزفر ومحمد ابن الحسن يؤدي الاصل ويتصدق بالربح وقال قوم لرب الوديعة الاصل والربح وقال قومه مخير بين الاصل والربح. وقال قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسد - 00:10:46
وهؤلاء هم الذين اوجبوا التصدق بالربح اذا مات فمن اعتبر التصرف قال الربح لمتصرف ومن اعتبر الاصل قال الربح لصاحب المال ولذلك لما امر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله ان يصرف المال الذي اسلفهما ابو موسى الاشعري من بيت المال. فتجرى فيه فربح - 00:11:04
فتجرى به فربح قيل له لو جعلته قيراطا فاجاب الى ذلك. لانه قد روي انه قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء وان ذلك عدل ولعل هذا اصعب الاقوال في المسألة - 00:11:31
العام الأمن وله حظ على عمله وصاحب المال ايضا له حظ من الربح بسبب عمله وبالتالي يكون لكل منهما نصف الربح وما ذكر من الاقوال لان المال كله لي العامل لانه هو الذي عمل - 00:11:50
او من ان الربح كله يكون لصاحب المال لانه في الاصل في هذه التجارة او القول بانه يجب عليه ان يتصدق به بناء على آآ ان نتصرف ان هذه تصرفات غاصبة وتصرفات فضولي - 00:12:18
كلها لا تحقق مقصود الشارع باعطاء الانسان نماء ما ينسب اليه من مال او عمل لانه متعدد التصرف. ها لا خسارة هي هنا الخسارة ناتجة عن عمله فقط ليست ناتجة عن المال - 00:12:36
خلاف الرزق. فالربح ناتج من الاثنين معا. المال والعمل. صحيح. اما الخسارة فهي ناتجة من العمل فقط فيتحملها العامل. فقط وابن مال يعني يخرج قال رحمه الله كتاب العارية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما - 00:13:07
والنظر في العارية في اركانها واحكامها. واركانها خمسة الاعارة والمعير والمستعير والمعار والصيغة اما الاعارة فهي فعل خير ومندوب اليه وقد شدد فيها قوم من السلف الاول روي عن عبدالله بن عباس وعبد الله بن مسعود انهما قالا في قوله تعالى ويمنعون الماعون انه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من - 00:13:33
الفأس والدلو والحبل والقدر وما اشبه ذلك واما المعير فلا يعتبر فيه الا كونه مالكا للعارية اما لرقبتها او لمنفعتها والاظهر انها لا تصح من المستعير اعني ان يعيرها واما العارية فتكون في الدور والاراضين والحيوان - 00:13:58
وجميع ما يعرف بعينه اذا كانت منفعته مباحة الاستعمال ولذلك لا تجوز اباحة الجوار للاستمتاع ويكره للاستخدام الا ان تكون ذا محرم. واما صيغة الاعارة فهي كل لفظ يدل على الاذن. وهي عقد جائز عند الشافعي وابي حنيفة - 00:14:18
اي للمعيد ان يسترد عاريته عاريته اذا شاء وقال مالك في المشهور ليس له استرجاعها قبل الانتفاع وان شرط مدة ما لزمته تلك المدة. وان لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس انه مدة لمثل تلك العالية - 00:14:37
وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة هل من نشأ خلاف ايضا ان ترتب التصرف على العارية هل هو ملزم باتمامه بالنسبة لمالك الالية او لا - 00:14:58
هذا له نظائر في سائل الفقه مثلا في القرظ عند الجمهور يقولون لانه لا يتحدث بالمنطقة ولو حدد عند المالك يقول اذا ترتب عليه عمل كما لو ترتب عليه اه انه اتجر به او نحو ذلك فانه لا يجوز له - 00:15:24
رجه الا بعد ان ينهي غرضه قال هذا راجع الى ما يقوله المالكية من الوعد الملزم فالوعد هنا وان لم يكن منصوصا عليه باللفظ الا انه مفهوم من المعنى رحمه الله واما الاحكام فكثيرة واشهرها هل هي مضمونة او امانة - 00:15:47
فمنهم من قال انها مضمونة وان قامت البينة على تلفها وهو قول اشهب والشافعي واحد وهو قول اشهب وهو قول اشهب والشافعي واحد قولي مالك ومنهم من قال نقيض ومنهم من قال نقيض هذا - 00:16:12
وهو انها ليست مضمونة اصلا وهو قول ابي حنيفة ومنهم من قال يضمن فيما يغاب عليه اذا لم يكن على التلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما قامت البينة على تلفه - 00:16:31
وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم واكثر اصحابه وسبب الخلاف تعارض الاثار في ذلك وذلك انه ورد في الحديث الروايات خلاف الرواة وذلك انه ورد في حديث ثابت انه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن امية بل عالية مضمونة مؤداة وفي بعضها بل عارية مؤداة - 00:16:46
وروي عنه انه قال ليس على المستعين ظمان فمن رجح واخذ بهذا اسقط الضمان عنه. ومن اخذ بحديث صفوان ابن امية الزمه الظمان ومن ذهب مذهب الجمع فرق بينما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه - 00:17:14
فحمل هذا الظمان على ما يغاب عليه فحمل هذا الظمان على ما يغاب عليه والحديث الاخر على ما لا يغاب عليه الا ان الحديث الذي فيه ليس على المستعير ضمان - 00:17:30
غير مشهور وحديث صفوان صحيح ومن لم يرى الضمان شبهها بالوديعة ومن فرق قال الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع. والعارية بمنفعة القابض واتفقوا في الاجارة على انها غير مضمونة. فعن الشافعي وابا حنيفة ومالكا - 00:17:46
ويلزم الشافعي ويلزم الشافعي اذا سلم انه لا ضمان عليه في الاجارة الا يكون ضمان في العالية ان سلم ان سبب الظمان اللي هو الاندفاع لانه الى لانه اذا لم يضمن - 00:18:07
حيث قبض لمنفعتها فاحرى ان لانه اذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما فاحرى الا يضمن حيث قبض لمنفعته. اذا كانت منفعة الدافع مؤثرة تنفي اسقاطه طبعا خلاف في هذا التردد - 00:18:24
العارية بين الوديعة والايجارة من مشى الخلاف ان العارية هل هي ان العارية لما كانت مأزونا بها ليترتب على ذلك الاذن لما نتج عنها من التصرفات ومنها الهلاك ومنها ان - 00:18:43
استعمال العارية هل هو استعمال معتاد فيكون مأذونا به مأذونا بما ترتب عليه او هو استعمال خارج عن المعتاد قال رحمه الله واختلفوا اذا شرط الظمان فقال قوم فقال قوم يضمن وقال قوم لا يظمن والشرط باطل - 00:19:10
ويجيء على قول ما لك اذا اشترى اذا اشترط الظمان في الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضمان ان يلزم ان يلزم اجارة مثله في استعماله العارية لان الشرط يخرج العرية عن حكم العارية الى باب الاجارة الفاسدة اذا كان صاحبها لم يرضى ان يعيرها - 00:19:34
الا بان يخرجها في ظمانه. فهو عوض مجهول فيجب ان يرد الى معلوم واختلف عن مالك والشافعي اذا غرس المستعير وبنى ثم انقضت المدة التي استعار اليها فقال مالك المالك بالخيار. ان شاء اخذ المستعير - 00:19:56
ان شاء اخذ المستعير بقلع غراسته وبنائه وان شاء اعطاه قيمته مخلوعا اذا كان مما له قيمة بعد القلع وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط او بالعرف او العادة - 00:20:20
وقال الشافعي اذا لم يشترط عليه الخلع فليس له مطالبته بالخلع بل يخير المعير بان يبقيه باجر يعطى او ينقض بارش او او ينقض بارش او يتملك ببدل فايها اراد المعين فايها اراد المعير اجبر عليه المستعير فان ابى كلف تفريغ الملك - 00:20:35
فان ابى كلف تفريغ الملك وفي جواز بيعه للنقض عنده خلاف لانه معرض للنقض فرأى الشافعي ان اخذه المستعير فرأى الشافعي ان اين اخطأ اخذه فان ورأى الشافعي ان ان اخذه - 00:21:02
انها خلاف اخذه اخذه اللي اصبح المستوى فرأى الشافعي ان اخذه المستعير بالقلع دون عرش هو ظلم ورأى مالك ان عليه اخلاء المحل وانا اعرض بذلك تنزل منزلة الشروط وعند مالك انه ان استعمل العالية استعمالا - 00:21:39
يوقسها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره ان يعيره جداره ليغرس فيه خشبة لمنفعة ولا تضر صاحب الجزار وفي الجملة في كل ما ما ينتفع به المستعير ولا ظرر على المعير فيه - 00:22:11
فقال مالك وابو حنيفة لا يقضى عليه به اذ العارية لا يقضى بها وقال الشافعي واحمد وابو ثور وداود وجماعة اهل الحديث يقضى بذلك وحجته ما خرجه مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايمنع احدكم جاره - 00:22:35
او ان يغرز خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم يشاء الخلاف فليقدم واحتجوا ايضا بما رواه مالك عن عمر ابن الخطاب ان الضحاك ابن قيس ساق خليجا له من العريض - 00:22:55
فاراد ان يمر به بارض محمد بن مسلمة فابى محمد فقال له الضحاك لم لم تمنعني وهو لك منفعة تسقي منه تسقي منه اولا واخرا ولا يضرك فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب - 00:23:16
فدعا محمد ابن مسلمة فامره ان يخلي سبيله قال محمد لا. فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه ولا يضرك فقال محمد لا فقال عمر والله والله ليمرن به ولو على بطنه - 00:23:38
فامره عمر ان يمر به ففعل الظحاك وكذلك حديث عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائض جده ربيع لعبدالرحمن بن عوف فاراد ان يحوله الى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط فكلم عمر ابن الخطاب. فقضى لعبدالرحمن بن عوف بتحويله وقال - 00:23:58
قد عدل الشافعي مالكا لادخاله هذه الاحاديث في موطئه وتركه الاخذ بها وعمت مالك وابي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه - 00:24:21
وعند الغيب ان عموم هذا مخصص بهذه الاحاديث. وبخاصة حديثة وبخاصة حديث ابي هريرة وعند مالك انها محمولة على الندب وانه اذا امكن ان تكون مخصصة او تكون على النذر فحملها على الندب اولى. لان بناء العام على الخاص انما يجب اذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض - 00:24:40
وروى اصبغ علي ابن القاسم بانه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد ابن مسلمة في الخليج. ويؤخذ بقضائه لعبدالرحمن ابن عوف في تحويل الربيع ذلك انه رأى ان تحويل الربيع - 00:25:05
ايسر من ان يمر عليه بطريق لم يكن قبل وهذا قدر كاف بحسب غرضنا. تداول الزراعة قال رحمه الله كتاب الغصب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. وفيه بابان الاول فضة - 00:25:18
وفيه ثلاثة اركان الاول الموجب للضمان والثاني ما فيه الضمان والثالث الواجب واما الباب الثاني فهو في الطوارئ على المغصوب الباب الاول في الظمان الركن الاول واما الموجب للظمان فهو اما المباشرة لاخذ المال المنصوب او لاتلافه. واما المباشرة للسبب المتلف - 00:25:40
واما اثبات اليد عليه واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الظمان اذا تناول التلف اذا تناول التلف بواسطة سبب اخر هل يحصل به ضمان ام لا وذلك مثل ان يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح - 00:26:05
فقال مالك يضمنه هاجه على الطيران او لم يهجه وقال ابو حنيفة لا يضمن على حال. وفرق الشافعي بين ان يهيجه على الطيران او لا يهيجه فقال يضمن انهاجه ولا يضمن ان لم يهجه - 00:26:28
ومنشأ الخلاف هنا الحكم هل يكون على المتسبب او على المباشر و ثالثا ان المباشرة هنا لا يمكن انزال الحكم عليه فهل نقول لما لم يمكن انزال الحكم على المباشر سقط الظمان - 00:26:47
او نقول اذا لم يمكن انزال الحكم على المباشر انت قبل حكم الضمان الى المتسبب ومن هذا من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك فمالك والشافعي يقولان ان حصره بحيث ان يكون حفره تعديا - 00:27:12
ضمن ما تلف فيه والا لم يضمن ويجيء على اصل ابي حنيفة انه لا يضمن في مسألة الطائر وهل يشترط في المباشرة العمد او لا يشترط؟ فالاشهر ان الاموال تضمن عمدا وخطأ - 00:27:33
وان كانوا قد اختلفوا في في مسائل جزئية من هذا الباب وهل يشترط فيه ان يكون مختارا؟ فالمعلوم عن الشافعي انه يشترط ان يكون مختارا ولذلك رأى على المكره الضمان اعني المكره على الاتلاف - 00:27:48
كل ذلك فالمعلوم عند الشافعي انه يشترط ان يكون ولزلك راى على المكره الظلال التعليم على الإطلاق اما المنكر فغير مختار ولذلك رأى على المكره الضمان اعني المكره على الاتلاف. لعل الصواب في هذا - 00:28:05
ان المباشر اذا كان معذورا مباشرة او لا يتعلق الحكم بمباشرة فان الحكم ينتقد العين متسبب لكن الحاق المسألة هذي في كتاب الغصب وهنا الاتلاف نوع من انواع الاصل رحمه الله الركن الثاني واما ما يجب فيه الظمان فهو كل مال اتلفت عينه او تلفت عند الغاصب عينه بامر من السماء او سلطت اليد - 00:28:36
وعليه وتملك او سلطت اليد عليه وتملك ماشي وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار. فقال الجمهور انها تضمن بالغصب اعني انها ان انهدمت للدار - 00:29:15
ضمن قيمتها يعني انها ان انهدمت للدار بس اعلنها انها ان انهدمت الدار ضمن قيمتها وقال ابو حنيفة لا يضمن وسبب اختلاف هل كون يد الغاصب على العقار؟ مثل كون يده على ما ينقل ويحول فمن جعل حكم ذلك واحدا؟ قال بالضمان ومن لم يجعل حكم ذلك - 00:29:37
فاذا قال لا ضمان الركن الثالث وهو الواجب في الغصب والواجب على الغاصب ان كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان ان يرده بعينه هذا لا خلاف فيه - 00:30:10
فاذا ذهبت عينه فانهم اتفقوا على انه اذا كان مكينا او موزونا ان على الغاصب المثل اعني مثلما استهلك صفة ووزنا واختلفوا في العروض فقال مالك لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره الا بالقيمة يوم استهلك - 00:30:26
وقال الشافعي وابو حنيفة وداوود الواجب في ذلك مثل ولا تلزم القيمة الا عند عدم مثلي وعن ابن مالك حديث ابي هريرة المشهور عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اعتق شخصا له في عبد قوم عليه الباقي قيمة العدل - 00:30:44
الحديث ووجه الدليل منه انه لم يلزمه المثل انه لم يلزمه المثل والزمه القيمة وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولان منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه - 00:31:03
ومن الحجة لهم ما خرجه ابو داوود من حديث انس وغيره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام - 00:31:23
قال فضربت بيدها فكسرت القصعة فاخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم كسرتين فظم احداهما الى الاخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت امكم كلوا فاكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها - 00:31:36
وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا حتى فرغوا فدفع الصفحة الصحيحة الى الرصد فدفع الصحفة الصحيحة الى الرسول وحبس المقصورة في بيته وفي حديث اخر ان عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الاناء. وانها قالت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما كفارة ما صنعت - 00:31:53
قال اناء مثل اناء وطعام مثل طعام ماشي او كده في هذا ال الظمان المثلية خاصة بمكيلات والموزونات وما عدا في يوم ما نقول قيمة او ان الظمان بالمثل مناطه امكان - 00:32:17
المثلية بالتالي فانه كل ما امكن ان يوجد له مثل كان ضمانه من نسبة والاقرب للعدل هو الثاني. ان كان الاوائل يقولون ما لم يكن مثيلا ولا موجودا فانه لا يوجد له مثيل. فمن الظلم - 00:32:40
ان نجعل الواجب مثله قال رحمه الله الباب الثاني في الطوارئ. والطوارئ على المغصوب اما بزيادة واما بنقصان وهذان اما من قبل المخلوق او من خوف واما من قبل الخالق - 00:33:00
اما النقصان الذي يكون بامر من السماء فانه ليس له الا ان يأخذه ناقصا او يضمنه قيمته يوم الوصف وقيل ان له ان يأخذ ويضمن وقيل له وقيل ان له ان يأخذ - 00:33:17
ويضمن الغاصب قيمة العيب واما ان كان النقص بجناية غاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين ان يضمنه وبين ان يضمنه القيمة يوم الغصب او يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم - 00:33:31
وعند واما واما ان كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغسل او يأخذه. نعم فالمعصوم مخير في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغصب - 00:33:51
او يأخذه وما ناقصته الجناية يوم الجناية. عند ابن القاسم وعند السحنون ما نقصته الجناية يوم غصب وعند السحنون ما نقصته الجناية يوم الغصب وذهب اشهب الى انه مخير بين ان يهمله القيمة او يأخذه ناقصا - 00:34:14
ولا شيء له في الجهاية كالذي يصاب بامر من السماء. واليه ذهب ابن المواز والسبب في هذا الاختلاف ان من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء او نقصان كانه حدث في ملك صحيح - 00:34:33
فاوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا سواء كان من سببه او من عند الله. وهو قياس قول ابي حنيفة وبالجملة فقياس قول وبالجملة فقياس قول من يضمنه قيمته يوم الغسل فقط - 00:34:53
ومن جعل الموصوب مضمونا على الغاصب بقيمته في كل اوان كانت يده عليه باقدة بارفع القيم فاوجب عليه واوجب عليه رد الغلة وظمان النقصان سواء كان من سواء كان من فعله او من عند الله. وهو قول الشافعي او قياس قوله - 00:35:10
ومن فرق بين الجناية به تكون من الغاصب وبين الجناية التي تكون بامر من السماء وهو مشهور بمذهب مالك وابن القاسم. فعملته قياس الشبه لانه رأى ان الجناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه - 00:35:33
كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه فهذا هو نكتة الاختلاف في هذا الباب فقف عليه واما ان كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب. فالمغصوب مخير بين ان يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب - 00:35:51
ويتبع الغاصب الجاني وبين ان يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات. فهذا حكم الجنايات على العين في يد الغاصب واما الجناية على العين من غير ان يغصبها غاصب فانها تنقسم عند مالك الى قسمين جناية - 00:36:08
تبطل جناية تبطل يسيرا من المنفعة والمقصود من الشيء والمقصود من الشيء باق فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية وذلك بان يقوم صحيحا ويقوم بالجناية ليعطى ما بين القيمتين - 00:36:29
واما ان كانت الجناية مما مما تبطل الغرض المقصود. فان صاحبه مخ يكون مخيرا ان شاء اسلمه للجاني واخذ قيمته وان شاء اخذ قيمة الجناية. وقال الشافعي وابو حنيفة ليس له الا قيمة الجناية - 00:36:49
وسبب الاختلاف الالتفات الى الحمل على الغاصب وتشبيه خلاف اكثر المنفعة باتلاف العين واما النماء فانه خلاف في هذه المسائل هل الالتفات الى كون اساس التصرف وصف قصفا وبالتالي يضمن الغاصب كل نقص - 00:37:07
او فان التصرفات التي جاءت مغايرهم غصب وفعل مستقل وبالتالي لا تأخذوا حكمه واما النماء فانه على قسمين احدهما ان يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب والثاني ان يكون مما احدثه الغاصب - 00:37:33
فاما الاول فانه ليس فانه ليس بفوت واما النماء بما احدثه الغاصب في الشيء المغصوب. فانه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن ما لك الى قسمين. احدهما ان يكون قد جعل فيه من - 00:37:58
ما له عين قائمة كالصبغ في الثوب والنقش في البناء وما اشبه ذلك وثاني ان لا يكون قد جعل فيه من ما له سوى العمل كالخياطة والنسج وطحن الحنطة والخشبة يعمل منها يعمل منها توابيت - 00:38:12
فاما الوجه الاول وهو ان وهو ان يجعل فيه من ما له ما له عين قائمة بينما ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون ذلك الشيء مما يمكنه اعادته على حاله كالبقعة - 00:38:28
يبنيها وما اشبه ذلك والثاني الا يقدر على اعادته كالثوب يصبغه والسويق يلثو فاما الوجه الاول فالمغصوب فاما الوجه الاول فالمغصوب منه مخير بين ان يأمر الغاصب باعادة البقعة على حالها وازالة ما له فيها مما جعله من - 00:38:43
اظن او غيره وبين ان يعطى الغاصب الهم نفيسة مما جعله من نقيض او غيره وبين ان يعطى الغاصب وبين ان يعطى الغاصب منه وبين ان يعطي الغاصب قيمة ماله فيها من النقص مخلوعا بعد حط اجر القنع - 00:39:07
وهذا اذا كان غاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بغيره. وانما يستأجر عليه وقيل انه لا يحق من ذلك وقيل انه لا يحط من ذلك اجر القلم هذا ان كانت له قيمة - 00:39:42
واما ان لم تكن له قيمة لم يكن الغاصب عن المغصوب فيه شيء لان من حق المغصوب ان يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته فان لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال - 00:39:56
واما الوجه الثاني فهو فيه مخير بين ان يدفع قيمة الصبغ وما اشبهه ويأخذ ثوبه وبين ان يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه الا في يوم وعصبه يوم غصبه الا في السويق الذي يلته في السمن وما اشبه ذلك من الطعام - 00:40:11
فلا يخير فيه لما يدخله من الربا. ويكون ذلك فوتا يلزم يلزم الغاصب في يلزم الغاصب فيهن او القيمة فيما لا مثل له واما الوجه الثاني من التقسيم الاول وهو - 00:40:31
الا يكون احدث الغاصب فيما احدثه في الشيء والمغصوب شيل الموز وهو الا يكون احدث الغاصب فيما احدثه في الشيء المغصوب سوى العمل فان ذلك ايضا ينقسم قسمين احدهما ان يكون ذلك يسيرا لا ينتقل به الشيء عن اسمه بمنزلة الاختياطة في الثوب او الطفولة - 00:40:52
والثاني ان يكون العمل كثيرا ينتقل به شيء مغصوب عن اسمه كالخشبة يعمل منها تابوتا والقمح يطحنه والغزل ينسجه والفضة يصوغها حليا او دراهم تأمل الوجه الاول فلا حق فيه للغاصب. ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولا - 00:41:19
واما الوجه الثاني فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم يوم غصبه او مثله فيما له مثله على قيمة يلزم الغاصب قيمة فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه او مثله فيما له مثل - 00:41:43
ويلزم نعم هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى واشهد يجعل ذلك كله للمغصوب اصله مسألة البنيان فيقول انه لا حق للغاسل فيما لا يقدر على اخذه من الصبغ والرفو والنسي والدماغ والطحين - 00:42:07
وقد روي عن ابن عباس ان الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب وقد قيل انهما يكونان شريكين. هذا بقيمة الصدق وهذا بقيمة الثوب ان ابى رب الثوب ان يدفع قيمة الصبغ - 00:42:31
وان ابى الغاصب ان يدفع قيمة الثوب. وهذا القول انذره ابن قاسم في مدونة في كتاب اللقطة. وقال ان الشركة لا تكون الا فيما كان في شبهة جلية وقول الشافعي في الصبر مثل قول ابن القاسم الا انه يجيز الشركة بينهما ويقول انه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ - 00:42:47
ان امكنه وان نقص الثوب ويظمن للموصول مقدار النقصان واصول الشرع تقتضي الا يستحل واصول الشرع تقتضي الا يستحل الا يستحل مال الغاصب من اجل رصده وسواء كان منفعة او عين - 00:43:10
الا ان يحتج محتج الا ان يحتج محتج من قوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق لكن هذا مجمل ومفهومه الاول انه ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الشيء الذي نصبه - 00:43:29
اعني ما له المتعلق اعني ما له المتعلق بالمغصوب فهذا هو حكم الواجب في عين الموصوب تغير او لم يتغير واما حكم غلته فاختلف في ذلك في مذهبي على قولين - 00:43:49
احدهما ان حكم الغلة حكم الشيء المغصوب والثاني ان حكم الكون يكون مضمونا والثاني ان حكمها بخلاف الشيء المغصوب. فمن ذهب الى ان حكمها حكم الشيء المغصوب وبه قال اشهب من اصحاب ما لك يقول انما تلزمه الغلة - 00:44:06
يوم يوم قبضها او اكثر مما انتهت اليه قيمتها على قول من يرى ان الغاصب يلزمه ارفع القيم من يوم غصبها لا قيمة الشيء المغصوب يوم الغش لان عندنا ثلاثة اقوال في - 00:44:27
تظمين الغافل واحد يقول نقوم سلعة المغصوبة يوم الغصب تقول يوم الرد واحد يقول ارفع القيم ما بينهما واما الذين ذهبوا الى ان حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المغصوب فاختلفوا في حكمها اختلافا كثيرا بعد اتفاقهم على انها انتلفت بينة - 00:44:46
انه لا ضمان على الغاصب وانع ان ادعى تلفها لم يصدق وان كان مما لا يغاب عليه وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو ان الغلال تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:45:14
احدها غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقته وهو الولد وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته. وهو مثل الثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها وغلال غير متولدة بل هي منافع. وهي الاكرية والخرجات وما اشبه ذلك - 00:45:28
فاما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف اعلمه ان الغاصب يرده كان ولدي مع الام المغصوبة وان كان وان كان ولد الغاصب وانما اختلفوا في ذلك اذا ماتت الام - 00:45:53
فقال مالك هو مخير بين الولد وقيمة الام وقال الشافعي بل يرد الولد وقيمة الام وهو القياس واما ان كان متولدا عن على خير واما ان كان متولدا على غير خلقة الاصل وصورته - 00:46:10
ففيه قولان احدهما ان الغاصي بذلك المتولد والثاني انه يلزمه المتولد نتكلم عن ايش؟ لا واما ان كان متولدا على غير الخلقة الاصل وصورته. وفيه قولان احدهما ان للغاصب ذلك المتولد - 00:46:28
والثاني انه يلزمه رده مع الشيء المغصوب ان كان قائما او قيمتها ان ادعى تلفها ولم ولم يعرف ولم يعرف ذلك الا من قوله فان تلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين ان يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة. وبين ان يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة - 00:46:50
واما ما كان غير متولد فاختلفوا فيه على خمسة اقوال احدها انه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل. والثاني انه يلزمه رده من غير تفصيل ايضا وثالثا انه يلزمه الرد ان اكرى - 00:47:17
ولا يلزمه الرد ان انتفع او عطل والرابع يلزمه ان اكره او انتفع ولا يلزمه ان عطل والخامس الفرق بين حيوان والاصول اعني انه يرد قيمة منافع الاصول ولا يرد قيمة منافع الحيوان - 00:47:33
وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها تقول لي قد ايه من الغلة يعني مثلا غصب من حمارة طير فاتح فحينئذ ان يجب عليها ضمان الاجرة يعني فوت عليه مصلحة الاجرام - 00:47:50
او نقول ان انتفع بها واكر الدار وجب عليه ضم الضمان او يجب عليه الكراء المرات قد يؤجره بغير اجرة المسد او لا يجب عليه شيء واما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها - 00:48:14
كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربح فالغلة له قولا واحدا في المذهب وقال قوم الربح للمغصوب وهذا ايضا اذا قصد غصبا اصله واما اذا قصد غصب الغلة دون الاصل فهو ضامن الغلة باطلاق - 00:48:38
ولا خلاف بذلك سواء عطل او انتفع او اكرى كان مما يزال به او بما لا يزال به وقال ابو حنيفة انه من تعدى على دابة رجل فركبها او حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه اياها ولا في حمله - 00:49:00
لانه ضامن لها ان تلفت في تحديه. وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول فانه لما رأى انه قد ظمنه بالتعدي وطنية فانه لما رأى انه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة. كما تقول المالكية فيما - 00:49:16
فيما تاجر به من المال المغصوب وان كان الفرق بينهما ان الذي تاجر به تحولت عينه وهذا لم تتحول عينه وسبب اختلافهم في وهل يرد الغاصب الغلة او لا يردها - 00:49:37
اختلاف في تعميم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان وقوله عليه الصلاة والسلام ليس بعرق ظالم حق وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام هذا خرج على سبب وهو في غلام - 00:49:54
وهو في غلام ايش والرجال على سبيل طرد يعني هذا الحديث الخراج بالظمان بيقول هو وارد لسبب خاص وبالتالي ليس حكم الحديث ليس على عمومه وانما ينزل يكون في ذلك السبب - 00:50:12
اه الخاص قيمة. نعم. وهو في غلام قيم فيه بعيب فاراد الذي صرف عليه ان يرد المشتري غلته واذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه ام يحمل على عمومه؟ فيه خلاف بين فقهاء الانصار مشهور. الجمهور على انه يحمل على - 00:50:35
وبعض المالكية قال يبصر على سببه النوعي لا الشخصي فمن قصر ها هنا تمام فمن قصر ها هنا هذا الحكم على سببه قال انما تجب الغلة من قبل الظمان فيما صار الى الانسان بشبهة مثل ان يشتري شيئا فيستغله - 00:50:57
فيستحق منه فيستحق يعني يتبين انه مملوك لغيره. اشترى سلعة سيارة ثم بعد ذلك استعملها وبعد مدة تبين انها ليست مملوكة للبائع واما ما صار اليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لانه ظالم. وليس لعرق ظالم حق - 00:51:20
تعمم فعمم هذا الحديث في الاصل والغلة. هاني عموم هذا الحديث وخاصة الثاني واما من عكس الامر فعمم قوله عليه الصلاة والسلام بالظمان على اكثر من السبب الذي خرج عليه - 00:51:43
وخصص قوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرض ظالم حق بان جعل ذلك في الرقبة دون الغلة. قال لا يرد الغلة الغاصب واما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس ان تجري المنافع والاعيان - 00:52:00
القياس ان تجرى في القياس ان تجرى المنافع والاعيان المتولدة مجرا واحدا. وان يعتبر التظمين وان يعتبر التظمين بين او لا يعتبر واما سائر الاقاويل التي بين هذين فهو استحسان - 00:52:18
واجمع العلماء على ان من اغترس نقلا او ثمرا وبالجملة ونباتا في غير ارضه. انه يؤمر بالقلع بما ثبت من حديث ما لك عن لابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:52:43
من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرض ظالم حق والعرق الظالم عنده وما اغترس في ارض الغير رواه ابو داوود في هذا الحديث زيادة قال عروة ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث - 00:52:58
ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم غرس احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب الى النخل ان ان يخرج نخله منها - 00:53:12
قال فلقد رأيتها وانها لتضرب لتضرب اصولها بالفؤوس. وانها لنخل وانها لنخل عم عمر عمال؟ ايه وانها لنخل عما يعني ناضج وتام حتى اخرجت منها الا ما روي في المشهور عن مالك نخل عم - 00:53:26
طويل يعني وانها لنخل عم حتى اخرجت منها. الا ما روي في المشهور عن ما لك ان من زرع زرعا في ارض غيره وفات او ان زراعته لم يكن لصاحب - 00:53:57
الارض ان يقلع زرعه وكان على الزارع هراء الارض وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور وعلى قوله ان كل ما لا ان كل ما لا ينتفع الغاص به اذا قلعه وازاله انه للمغصوب - 00:54:12
يكون الزرع يكون الزرع على هذا للزارع وفرق قوم بين الزرع والثمار فقالوا الزارع في ارض غيره له نفقته وزريعته وهو قول كثير من اهل المدينة وبه قال ابو عبيد وروي عن رافع بن خديج انه قال عليه الصلاة والسلام من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فله - 00:54:30
ونفقته وليس له من الزرع شيء واختلف العلماء في القضاء فيما افسدته المواشي والدواب على اربعة اقوال. احدها ان كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما افسدته والثاني ان لا ضمان عليه. والثالث ان الضمان على ارباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما افسدته بالنهار. والرابع وجوب الضمان في - 00:54:54
بغير المنفلت ولا ضمان في المنفلت وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي وبان لا ضمان عليهم اصلا. قال ابو حنيفة واصحابه. وبالضمان باطلاق. قال الاثم الا ان الليث قال ليضمن اكثر من قيمة الماشية - 00:55:19
قول الرابع مروي عن عمر رضي الله عنه فعمرة مالك والشاذلي. منشأ خلاف في هذا هو الشرع من قبلنا شرع لنا او لا فعمرة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان احدهما قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم - 00:55:37
والنفس عند اهل اللغة لا يكون الا بالليل. وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى ان مخاطبون بشرع من قبلنا. والثاني والثاني عن ابن شهاب ان ناقة للبراء بعازم دخلت حائط قوم فافسدت فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ان على اهل الحوائض - 00:55:59
في النهار ان على اهل الحوائط بالنهار حفظها. وان ما افسدته المواشي بالليل ضامن على اهلها. اي مضمون وعمرة ابي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار. وقال الطحاوي تحقيق مذهب ابي حنيفة انه لا يضمن اذا - 00:56:21
لها محفوظة فاما اذا لم يرسلها محفوظة فيظما ومالكية تقول من شرط قولنا ان تكون الغنم في المسرح واما اذا كانت في ارض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا - 00:56:41
وعندك المرة الضمانة فيما افسدت ليلا ونهارا. شهادة الاصول له وذلك انه تعد من المرسلين والاصول على ان على على ان المتعدي الظمان ووجهنا ان على الوداد والاصول الا والحصول على ان على - 00:56:56
وحصوله على ان على المتعدي الضبع ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين فان المنفلت لا يملي فان المنفلت لا يملك ليس المراد به فعلا انه لا يمكن امساكه - 00:57:18
فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الاصل للسمع ومعارضة السماء بعضه لبعض اعني ان الاصل يعارض جرح الهجمة جبار ويعارض ايضا التفرقة التي في حديث البراء كذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض ايضا قوله - 00:57:36
جرح العجماء جبار ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلاف في حكم ما يصاب من اعضاء الحيوان فروي عن عمر بن الخطاب انه قضى في عين الدابة بربع ثمنها وكتب الى شريح فامره بذلك وبه قال الكوفيون وقضى به عمر بن عبد العزيز وقال الشافعي ومالك يلزم فيما اصيب من البهيمة ما نقص - 00:57:56
وسط ثمنها قياسا على التعدي في الاموال والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه وقالوا اذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف - 00:58:20
وجب العمل به لانه لانه يعلم انه انما صار الى القول به من جهر التوقيف فسبب الخلاف اذا معارض للقياس لقول الصاحب ومن هذا الباب اختلاف في الجمل الصئول وما اشبهه - 00:58:34
يخاف الرجل على نفسه فيقتله هل يجب عليه غرمه ام لا؟ فقال مالك والشافعي لا غرم عليه اذا بان انه خافه على نفسه وقال ابو حنيفة والثوري يضمن قيمته على كل حال. وعملة من لم ير الضمان - 00:58:52
القياس على من قصد رجل فاراد قتله فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدي انه ليس عليه قود واذا كان واذا كان ذلك في النفس كان في المال احرى. لان النفس اعظم حرمة من المال - 00:59:09
وقياسا ايضا على اهدار دم الصيد الحرمي اذا صان وتمسك به حذاق اصحاب الشافعي. وعمرة ابي حنيفة ان الاموال تضمن بالضرورة اليها. اصله المضطر الى طعام الغير ولا حرمة فللبعير من جهتي ما هو ذو نفس - 00:59:29
نشأ الخلاف هنا للاضطراب هل يقتل حقوق الاخرين او لا يبطلها ابو حليفة حكم بالابطال حكم بغير الابطال هناك من فرغ فقال ان كان الاضطرار ناشئا من من ملك الغيب - 00:59:50
لم يبطل وان كان ناشئا كان الاضطرار ناشئا من سبب مغاير لملك الغير فانه حينئذ يجب الظمان فرق بينما لو صال عليك الجمل واضطررت الى قتله وبينما اذا كنت جائعا - 01:00:09
الى ذبحه. نعم ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنا. هل على مكرهها مع الحد صداق ام لا؟ فقال ما لك والشافعي والليث عليه الصداق والحد جميعا وقال ابو حنيفة والثوري عليه الحد ولا صداق عليه. وهو قول ابن شبرمة عنف مالك انه وجب عليه حقان حق لله وحق للادب - 01:00:28
فلم يسقط احد فلم يسقط احدهما الاخر. اصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقدر. واما من لم يوجب الصداق فتعلق بذلك بمعنيين. احدهما انه اذا اجتمع حقان حق لله وحق للمخلوق - 01:00:53
سقط حق المخلوق لحق الله. وهذا على رأي الكوفيين لانه لا لا يجمع على السارق ظلم وقطع والمعنى الثاني ان الصداقة ليس مقابل وانما هو عبادة اذا كان النكاح شرعيا. واذا كان ذلك كذلك فلا صداقة في النكاح - 01:01:10
الذي على غير الشرف ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب اسطوانة فبنى عليها بناء يساوي قائما اضعاف قيمة الاسطوانة فقال مالك والشافعي يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه اسطوانته - 01:01:30
وقال ابو حنيفة تفوت بالقيمة كقول مالك فيمن غير تقوم في اول تقوم بالقيمة تعوض بالقيمة كقول مالك فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة - 01:01:47
وعند الشافعي لا يفوت المغصوب شيء من الزيادة وهنا انقضى هذا الكتاب هذا اخر درسنا هذا اليوم الدرس الثاني فتسعين من دروسنا في قراءة كتاب هداية المجتهد وقد ابتدأناه بكتاب الوديعة - 01:02:23
واخذنا فيه كتاب العارية وكتاب جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:02:49