تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 98
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. كما اسأله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والاخرة - 00:00:00ضَ
وبعد كنا قد انتهينا من ابواب العتق وما تعلق بها ولعلنا ان نبتدأ في هذا اللقاء الثامن والتسعين بكتاب الجنايات من كتاب بداية للعلامة ابن رشد الحفيد يتفظل الشيخ عبد العزيز - 00:00:21ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله كتاب الجنايات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والجنايات التي لها حدود مشروعة اربع - 00:00:42ضَ
جنايات على الابدان والنفوس والاعضاء وهو المسمى قتلا وجرحا وجنايات على الفروج وهو المسمى زنا وسفاحا وجنايات على الاموال وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة اذا كان بغير تأويل - 00:00:59ضَ
من كان بتأويل سمي بغيا او مأخوذا على وجه المغافصة من حرز يسمى سرقة وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي اصدا وجنايات على الاعراض وهو المسمى قذفا وجنايات بالتعدي على السباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب وهذه انما يوجد فيها حد - 00:01:17ضَ
في هذه الشريعة في الخمر فقط وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه فلنبتدأ منها بالحدود التي في الدماء فنقول ان الواجب في اتلاف النفوس والجوارح هو اما قصاص واما مال وهو الذي يسمى الدية - 00:01:38ضَ
فاذا النظر اولا في هذا الكتاب ينقسم الى قسمين. النظر في القصاص والنظر في الدية والنظر في القصاص ينقسم الى القصاص في النفوس والى القصاص في الجوارح والنظر وايضا في الديات ينقسم الى النظر في ديات النفوس والى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح. فينقسم اولا هذا الكتاب الى - 00:01:57ضَ
كتابين اولهما يرسم عليه كتاب القصاص والثاني يرسم عليه كتاب الديات كتاب القصاص وهذا الكتاب ينقسم الى قسمين الاول النظر في القصاص في النفوس والثاني النظر في القصاص في الجوارح فلنبدأ من القصاص في النفوس - 00:02:18ضَ
كتاب القصاص في النفوس والنظر اولا في هذا الكتاب ينقسم الى قسمين الى النظر في الموجب اعني الموجب للقصاص والى النظر في الواجب اعني القصاص وفي ابداله ان كان له بدل - 00:02:38ضَ
فلنبدأ اولا بالنظر في الموجب والنظر في الموجب يرجع الى النظر في صفة القتل والقاتل التي يجب بمجموعها والمقتول القصاص فانه ليس فانه ليس اي قاتل اتفق يقتص منه فانه ليس اي قاتل اتفق يقتص منه ولا باي قتل اتفق - 00:02:51ضَ
فقط ولا من اي مقتول اتفق بل من قاتل محدود بقتل محدود ومقتول محدود اذ كان المطلوب في هذا الباب انما هو العدل فلنبدأ من النظر في القاتل ثم في القتل ثم في المقتول - 00:03:11ضَ
القول في شروط القاتل فنقول انهم اتفقوا على ان القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق ان يكون عاقلا بالغا مختار قتل مباشرا غير مشارك له فيه غيره واختلفوا في المكره والمكره - 00:03:28ضَ
وبالجملة الامر وبالجملة الامر والمباشر فقال مالك والشافعي والثوري واحمد وابو ثور وجماعة القتل على المباشر دون الامر. ويعاقب الامر وقالت طائفة يقتلان جميعا وهذا اذا لم يكن هنالك اكراه ولا سلطان للامر على المأمور - 00:03:45ضَ
واما اذا كان للامر سلطان على المأمور اعلن مباشر فانه مختلف في ذلك على ثلاثة اقوال. لعل منشأ الخلاف في المسألة السابقة ان الآمر هل هو مشارك في القتل او ان القتلة حصل بفعل المأمور - 00:04:06ضَ
وحده نعم واما اذا كان للامر سلطان على المأمور اعني المباشر فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال فقال قوم يقتل الامر دون ويعاقب المأمور وبه قال داوود وابو حنيفة وهو احد قولي الشافعي - 00:04:28ضَ
وقال قوم يقتل المأمور دون الامر. وهو احد قولي الشافعي وقال قوم يقتلان جميعا وبه قال مالك فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الاكراه في اسقاط كثير من الواجبات في الشرع لكون المكره - 00:04:46ضَ
يشبه من لا اختيار له ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار وذلك ان المكره يشبه من جهة المختار. ويشبه من جهة المضطر المغلوب مثل الذي يسقط من علو والذي تحمله الريح من موضع الى موضع - 00:05:04ضَ
ومن رأى قتلهم جميعا لم لم يعذر لم يعذر المأمور بالاكراه ولا الآمر بعدم مباشرة ومن رأى قتل الامر فقط شبه المأمور بالالة التي لا تنطق ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد انه ليس ينطلق عليه اسم قاتل الا بالاستعارة - 00:05:23ضَ
وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل باجماعهم على انه لو اشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له ان يقتل انسانا فيأكله واما المشارك للقاتل عمدا في القتل - 00:05:44ضَ
فقد يكون القتل عمدا وخطأ وقد يكون منشأ الخلاف في في المسائل السابقة ان المكره هل يعد مختارا او يعتبر مضطرا وممنشأ الخلاف فيها ان الفعل الواحد اذا اجتمع فيه مباشرة وسبب - 00:06:02ضَ
فهل الحكم يختص بالمباشر او يكون للسبب حكم كما هو للمباشر او يستقل السبب للحكم. نعم قال رحمه الله اما المشارك للقاتل عمدا في القتل فقد يكون القتل عمدا وخطأ. وقد يكون القاتل مكلفا - 00:06:25ضَ
وغير مكلف وسنذكر العمد وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحد واما اذا اشترك في القتل عامد ومخطئ او مكلف وغير مكلف. مثل عامد وصبي او مجنون او حر وعبد في قتل عبد - 00:06:51ضَ
عند من لا يقيد من الحر بالعبد فان العلماء اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي على العامد القصاص وعلى المخطئ والصبي نصف الدية الا ان مالكا يجعله على العاقلة والشافعية في ماله على ما يأتي - 00:07:10ضَ
وكذلك قال في الحر والعبد يقتلان العبد عمدا ان العبد يقتل. وعلى الحر نصف القيمة وكذلك الحال في المسلم والذمي يقتلان جميعا وقال ابو حنيفة اذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص. فلا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية - 00:07:29ضَ
وعمت الحنفية ان هذه شبهة فان القتلى لا يتبعر وممكن ان تكون افاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كامكان ذلك ممن عليه القصاص. وقد قال عليه الصلاة والسلام اذرؤوا الحدود بالشبهات - 00:07:56ضَ
واذا لم يكن الدم وجب بدله وهو الدية واذا لم يكن الدم وجب بدله وهو الدية وعمدة الفريق الثاني النظر الى المصلحة التي تقتضي التغريظ لحوطة الدماء فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه - 00:08:13ضَ
وفيه ظعف في القياس اذا منشأ الخلاف في هذا هل فعل المشارك مؤثر في فعل من يشاركه وبالتالي لا يثبت القصاص كما قال الحنفية او هو غير مؤثر عليه وبالتالي يثبت - 00:08:35ضَ
اه القصاص على من وجدت فيه شروطه وان لم يثبت القصاص في حق مشاركه. نعم واما صفة القتل الذي يجب به القصاص فاتفقوا على انه العمد وذلك انهم اجمعوا على ان القتل صنفان عمد وخطأ - 00:08:55ضَ
واختلفوا في هل بينهما وسط ام لا؟ فهو الذي يسمونه شبه العمد فقال به جمهور الفقهاء الامصار والمشهور عن مالك نفيه الا في الابن مع ابيه وقد قيل انه يتخرج عنه في ذلك رواية اخرى - 00:09:14ضَ
وباثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد ابن ثابت وابو موسى الاشعري والمغيرة. ولا مخالف لهم من الصحابة والذين قالوا به فرقوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمد. وذلك راجع في الاغلب الى الالات التي يقع بها القتل - 00:09:29ضَ
من الاحوال التي كان من اجلها الظرب فقال ابو حنيفة كل ما عدا الحديد من القصب او النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد وقال ابو يوسف محمد شبه العمد ما لا يقتل مثله ما لا يقتل مثله - 00:09:49ضَ
وقال الشافعي شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل اي ما كان ضربا لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعا والعبد ما كان عمدا فيهما جميعا وهو حسن - 00:10:05ضَ
فعمدة من نفى شبه العمد انه لا واسطة بين الخطأ والعمد اعني بين ان يقصد القتل او لا يقصده وعملته من اثبت الوسط ان النيات لا يطلع عليها الا الله تبارك وتعالى وانما الحكم بما ظهر - 00:10:22ضَ
فمن قصد ضرب اخر بالة تقتل غالبا كان حكمه كحكم الغالب اعني حكم من قصد القتل فقتل بلا خلاف ومن قصد ضرب رجل بعينه بالة لا تقتل غالبا كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ - 00:10:44ضَ
هذا في حقنا لا في حق الامر نفسه عند الله تعالى اما شبه عما شبهه للعمد فمن جهة ما فمن جهة ما قصد ضربه واما شبهه للخطأ فمن جهة انه ظرب بما لا يقصد به القتل - 00:11:01ضَ
وقد روي حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا ان قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا والحجر ديته مغلظة مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولاد - 00:11:23ضَ
في بطونها اولادها الا انه حديث مطلب عند اهل الحديث لا يثبت من جهة الاسناد فيما ذكره ابو عمر ابن عبدالبر وان كان ابو داوود وغيره قد خرجه فهذا النحو من القتل عند من لا يثبته يجب به القصاص. وعندما اثبته تجب به الدية - 00:11:38ضَ
ولا خلاف في مذهب مالك ان الضرب يكون على وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص. يعني اذا منشأ الخلاف في هذا هل الملتفت اليه والنية او الملتفت اليه هو الالة - 00:12:00ضَ
واذا قلنا بان الملتفت اليه هو الالة فما هي الالة هل هي المحدد نفرق بين المحدد وغيره كما قال ابو حنيفة او ان الالة يفرق فيها بينما يقتل غالبا ما لا يقتل غالبا - 00:12:21ضَ
وهكذا ايظا يمكن ان ينظر الى موطن الظرب الذي حصل به القتل هل هو مما يحصل به الموت غالبا؟ او ليس الامر كذلك. نعم قال رحمه الله واختلف في الذي يكون عمدا على جهة اللعب او على جهة الادب لمن ابيح له الادب - 00:12:42ضَ
واما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول فهو ان يكون مكافئا لدم القاتل والذي به تختلف النفوس هو الاسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والانوثية والواحد والكثير واتفقوا على ان المقتول اذا كان مكافئا للقاتل في هذه الاربعة انه يجب القصاص. واختلفوا في هذه الاربعة اذا لم تجتمع - 00:13:07ضَ
اما الحر اذا قتل العبد عمدا فان العلماء اختلفوا فيه. فقال مالك والشافعي والليث احمد وابو ثور لا يقتل الحر بالعبد. وقال ابو حنيفة واصحابه يقتل الحر بالعبد الا عبد نفسه - 00:13:30ضَ
وقال قوم يقتل الحر بالعبد سواء كان العبد سواء كان عبد القاتل او عبد غير القاتل وبه قال النخاعي فمن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد - 00:13:45ضَ
ومن قال يقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدل على من سواهم. فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب ومن فرق فضعيف - 00:14:05ضَ
دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة بقوله الحر بالحر فيفهم منه ان الحر لا يقتل بالعبد نعم ولا خلاف بينهم ان العبد يقتل بالحر وكذلك الانقص بالاعلى ومن الحجة ايضا لمن قال يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه به. ومن طريق المعنى - 00:14:22ضَ
قالوا ولما كان قتله محرما كقتل حر وجب ان يكون القصاص فيه كالقصاص في الحرم وجب ان يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر واما قتل مؤمن واما قتل المؤمن بالكافر الذمي - 00:14:49ضَ
فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقوال فقال قوم لا يقتل مؤمن بكافر وممن قال به الشافعي والثوري واحمد وداوود وجماعة وقال قوم يقتل به وممن قال بذلك ابو حنيفة واصحابه وابن ابي ليلى - 00:15:08ضَ
وقال مالك والليث لا يقهر به الا ان يقتله غيلة. وقد تلغيلة ان يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله فعمدة الفريق الاول ما روي من حديث علي انه سأله قيس ابن عبادة والاشتر - 00:15:25ضَ
هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده الى الناس قال لا الا ما في كتابي هذا واخرج كتابا من قراب سيفه فاذا فيه المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم. الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد - 00:15:42ضَ
في عهده من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. خرجه ابو داوود وروي ايضا عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. واحتجوا في ذلك باجماعهم على انه لا - 00:16:04ضَ
يقتل مسلم بالحربي الذي امن واما اصحاب ابي حنيفة فاعتمدوا في ذلك اثارا منها حديث يرويه ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن عبدالرحمن البيلماني قال قتل رسول قول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اهل القبلة برجل من اهل الذمة. وقال انا احق من وفى بعهده - 00:16:24ضَ
فرووا ذلك عن عمر قالوا وهذا مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر اي انه اريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد وظعف اهل الحديث حديث عبد الرحمن البيلماني - 00:16:46ضَ
وما رووا من ذلك عن عمر واما من طريق القياس فانهم اعتمدوا على اجماع المسلمين في ان يد المسلم تقطع اذا سرق من مال الذمي. قالوا فاذا كانت حرمة ما له كحرمة - 00:17:04ضَ
مال المسلم وحرمة دمه كحرمة دمه فسبب الخلاف تعارض الاثار والقياس. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده هل المراد بكافر هنا - 00:17:17ضَ
اه الكافر الحربي فقط لانه ميز بينه وبين ذي العهد في قوله ولا ذو عهد او ان المراد الكافر عموم الكفار الحنفية يقولون لا يقتل مؤمن بكافر حربي بدلالة قوله ولا ذو عهد في عهده اي لا يقتل ذو عهد في عهده كافر - 00:17:36ضَ
والجمهور يرون ان كلمة بكافر على عمومها. نعم قال رحمه الله واما قتل الجماعة بالواحد فان جمهور فقهاء الانصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد. منهم مالك وابو حنيفة والشافعي منهم منهم مالك وابو حنيفة والشافعي والثوري واحمد وابو ثور وغيرهم - 00:18:01ضَ
سواء كثرت الجماعة او قلت وبه قال عمر حتى روي انه قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا وقال داود واهل الظاهر لا تقتلوا الجماعة بالواحد وهو قول وهو قول ابن الزبير وبه قال الزهري وروي عن جابر - 00:18:24ضَ
وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع ايد بيد اعني اذا اشترك اثنان فما فوق فما فوق ذلك في قطع يد وقال مالك والشافعي تقطع الايدي باليد وفرقت الحنفية بين النفس والاطراف فقالوا تقتل الانفس بالنفس - 00:18:41ضَ
ولا يقطع بالطرف الا طرف واحد. وسيأتي هذا في باب القصاص من الاعضاء المنشأ الخلاف ان كلمة القصاص تعني المماثلة فهل من المماثلة ان يقتل الجماعة بالواحد لانه قتل لكل واحد منهم - 00:18:59ضَ
او انه لا يعتبر من المماثلة قتل الجماعة بالواحد. نعم فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر الى المصلحة فانه مفهوم فانه مفهوم ان القتل انما شرع لنفي القتل. كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب - 00:19:20ضَ
واذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس الى القتل بان يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة لكن المعترظ ان يقول ان هذا انما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة احد - 00:19:44ضَ
فاما ان قتل منهم واحد وهو الذي من وهو الذي من قتله وهو الذي من قتله يظن اتلاف النفس غالب على الظن وهو الذي من وهو الذي من قتله يظن يظن اتلاف النفس غالبا على الظن - 00:20:01ضَ
فليس يلزم ان يبطل الحد فليس يلزم ان يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على اذهاب النفوس وعمرة من قتل الواحدة بالواحد قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين - 00:20:23ضَ
واما قتل الذكر بالانثى فان ابن المنذر فان ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى انه اجماع الا ما حكي عن علي من الصحابة وعن عثمان البت انه اذا قاتل - 00:20:43ضَ
انه اذا قتل الرجل بالمرأة كان على اولياء المرأة نصف الدية وحكى القاضي ابو الوليد الباجي في الملتقى عن الحسن البصري انه لا يقتل الذكر بالانثى وحكاه الخطاب في معالم السنن وهو شاذ - 00:21:00ضَ
ولكن دليله قوي لقوله تعالى والانثى بالانثى وان كان يعارض وان كان يعارض دليل الخطاب وان كان يعارض دليل الخطاب ها هنا دليل وان كان يعارض دليل الخطاب ها هنا العموم الذي في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:21:18ضَ
لكن يدخله ان هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا. قوله كتبنا. وهي مسألة مختلف فيها. اعني هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر الى المصلحة العامة - 00:21:39ضَ
يعني في قوله تعالى والانثى بالانثى ظن بعظهم ان من مفهوم هذا اللفظ ان الذكر لا يقتل بالانثى وهذا فهم خاطئ المفهوم الاية ان الانثى لا تقتل بالذكر ان لما قال الانثى بالانثى يعني تقتل الانثى بالانثى - 00:21:59ضَ
يفهم منه ان الانثى لا تقتل بالذكر هذا مفهوم المخالفة لكن لم يقل احد بهذا المفهوم. هم. وبالتالي فقول المخالف ليس مما تدل عليه الاية حتى بدليل الخطاب نعم قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في الاب والابن. فقال مالك لا يقاد له بالابن الا ان يضجعه فيذبحه - 00:22:24ضَ
فاما ان حذفه بسيف او عصا فقتلته فقتله لم يقتل وكذلك الجد وكذلك الجد عنده مع حفيده وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده اذا قتله باي وجه كان من اوجه العمد - 00:22:50ضَ
وبه قال جمهور العلماء وعملتهم حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد وعمدة ما لك عموم القصاص بين المسلمين - 00:23:10ضَ
وسبب اختلافهم ما رووه عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فاصابه لساقه فنزا جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر اعدد - 00:23:27ضَ
على ماء قديد اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى اقدم عليك فلما قدم عليه عمر واخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة ثم قال اين اخو المقتول؟ فقال ها انا ذا. قال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء - 00:23:49ضَ
فان مالكا حمل هذا الحديث على انه لم يكن عمدا محضا واثبت منه شبه العمد فيما بين الاب فيما بين الابن والاب واما الجمهور فحملوه على ظاهره من انه عمد لاجماعهم ان من حدث - 00:24:14ضَ
اخر بسيف فقتله فهو عمد واما مالك فرأى بما للاب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له ان حمل القتل الذي يكون في امثال هذه الاحوال على انه ليس بعمد - 00:24:31ضَ
ولم يتهمه اذ كان ليس بقتل غيلة فانما يحمل فاعله على انه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة اذ كانت النيات لا لا يطلع عليها الا الله تعالى - 00:24:47ضَ
فمالك لم يتهم الاب حيث اتهم الاجنبي بقوة المحبة التي بين الاب والابن والجمهور انما عللوا درء الحد عن الاب مكان حقه على الابن والذي يجيء على اصول اهل الظاهر ان يقاد. فهذا هو القول في الموجب. اذا ما شاء الخلاف في هذه المسألة - 00:25:04ضَ
هل يتصور العمد في قتل الوالد لولده او لا يتصور ومنشأ الخلاف في ذلك هو هل معول عليه في التفريق بين الخطأ والعمد النية او الالة فالجمهور قالوا المعول عليه الالة والحنفية والمالكية قالوا النية. نعم - 00:25:25ضَ
قال رحمه الله اما القول في الواجب فاتفقوا على ان لولي الدم احد شيء القصاص او العفو اما على الدية واما على غير الدية. واختلفوا هل الانتقال من القصاص للعفو على اخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون ان يكون في ذلك - 00:25:55ضَ
ديار المقتص منه ام لا تثبت الدية الا بتراضي الفريقين اعني الولي والقاتل وانه اذا لم يرد وانه اذا لم يرد المقتص منه وانه اذا لم يرد المقتص منه ان يؤدي الدية لم يكن لولي الدم الا القصاص - 00:26:14ضَ
مطلقا او العفو فقال مالك لا يجب للولي الا ان يقتص او يعفو عن غير دية الا ان يرضى المقتص الا ان يرضى المقتص منه باعطاء الدية القاتل وهي رواية ابن القاسم عنه وبه قال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وجماعة - 00:26:32ضَ
وقال بناء على قولهم ان موجب القتل العمد هو القصاص وحده وقال الشافعي واحمد وابو ثور وداوود واكثر فقهاء المدينة من اصحاب مالك وغيره ولي الدم بالخيار. ان شاء اقتص وان شاء اخذ الدية - 00:26:53ضَ
رضي القاتل او لم يرضى وروى ذلك اشهب عن مالك الا ان المشهور عنه هي الرواية الاولى. بناء على قولهم بان موجب القتل العمد هو اما القصاص واما الدية اما الاولون يقولون القصاص عينا - 00:27:15ضَ
نعم فعملة مالك في الرواية المشهورة حديث انس ابن مالك في قصة سن الربيع سن الربيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص فعلم بدليل الخطاب انه ليس له الا القصاص. وعمدة الفريق الثاني حديث ابي هريرة الثابت من قتل له قتيل فهو بخير النظرين - 00:27:33ضَ
ان يأخذ الدية وبين ان يعفو. هما حديثان متفق على صحتهما لكن الاول ضعيف الدلالة في انه ليس له الا القصاص. والثاني نص في ان له الخيار. والجمع بينهما يمكن اذا - 00:27:55ضَ
رفع دليل الخطاب من ذلك فان كان الجمع واجبا ممكنا فالمصير الى الحديث الثاني واجب والجمهور على ان الجمع واجب اذا امكن وانه اولى من الترجم وايضا فان الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم واذا - 00:28:10ضَ
وعرض على المكلف فداء نفسه بمال فوجب فواجب عليه ان يفديها اصله اذا وجد الطعام في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه اعني انه يقضى عليه بشرائه فكيف بشراء نفسه - 00:28:31ضَ
ويلزم على هذه الرواية اذا كان للمقتول اذا كان للمقتول اولياء صغار وكبار ان يؤخر القتل الى ان يكبر الصغار فيكون لهم الخيار ولا سيما اذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الاخوة - 00:28:48ضَ
قال القاضي وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدي رحمه الله فافتى اهل زمانه بالرواية المشهورة وهو الا ينتظر الصغير فافتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس. فشنع اهل زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليد. حتى اضطر ان يضع - 00:29:10ضَ
في ذلك قولا ينتصر فيه لهذا المذهب وهو موجود بايدي الناس والنظر في هذا الباب هو في قسمين في العفو والقصاص والنظر في العفو في شيئين احدهما فيمن له العفو ممن ليس له وترتيب اهل - 00:29:32ضَ
في ذلك وهل يكون له العفو على الدية ام لا؟ وقد تكلمنا في هل له العفو على الدية واما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند ما لك. وعند غيره كل من يرث. بناء على ذلك هل النساء يحق لهن العفو؟ قال - 00:29:48ضَ
مالك لا وقال الجمهور نعم نعم وذلك انهم اجمعوا على ان المقتول عمدا اذا كان له بنون اذا كان له بنون بالغون فعفا احدهم ان القصاص قد بطل ووجبت الدية - 00:30:09ضَ
واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو او في القصاص. وكذلك الزوجة او الزوج والاخوات فقال مالك ليس للبنات ولا الاخوات قول مع البنين والاخوة في القصاص او ضده - 00:30:24ضَ
ولا يعتبر قولهن مع الرجال وكذلك الامر في الزوجة والزوج وقال ابو حنيفة والثوري واحمد والشافعي كل وارث يعتبر قوله في اسقاط القصاص وفي اسقاط حظه من الدية وفي الاخذ به قال الشافعي - 00:30:39ضَ
وفي الاخذ به قال الشافعي الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير سواء وعمرة هؤلاء في اعتبارهم الدم بالدية وعمرة الفريق الاول ان الولاية انما هي للذكران دون الاناث. يعني مسائل القتل هل هي مسائل - 00:30:58ضَ
ميراث او مسائل اه عصبة كما في دية القتل الخطأ هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. نعم واختلف العلماء في المقتول عمدا اذا عفا عن اذا عفا عن دمه قبل ان يموت - 00:31:16ضَ
هل ذلك جائز على الاولياء وكذلك في المقتول خطأ اذا عفا عن الدية فقال قوم اذا عفا المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك وممن قال بذلك مالك وابو حنيفة والاوزاعي وهذا احد قولي الشافعي - 00:31:36ضَ
وقالت طائفة اخرى لا يلزم عفوه وللاولياء القصاص او العفو وممن قال به ابو ثور وداوود وهو قول الشافعي بالعراق وعملته هذه الطائفة ان الله خير الولي في ثلاث اما العفو واما القصاص واما الدية وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمه - 00:31:54ضَ
قبل الموت او لم يعفوا وعنده الجمهور ان الشيء الذي جعل للولي ان الشيء الذي جعل للولي انما هو حق المقتول فناب في منابه واقيم مقامه. فكان المقتول احق بالخيار من الذي اقيم مقامه بعد موته - 00:32:13ضَ
وقد اجمع العلماء على ان قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. ان المراد بالمتصدق ها هنا هو المقتول. يتصدق بدمه وانما اختلفوا على من يعود الضمير في قوله فهو كفارة له. فقيل على القاتل لمن رأى له توبة. وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه - 00:32:34ضَ
اذا ما شاء الخلاف ان حق اولياء الدم للمطالبة بالقصاص او العفو هل هو حق ورثوه عن مورثهم الذي مات او هو حق لهم حق للاولياء اثبته الله عز وجل لهم وبالتالي لا يلتفت الى عفو المقتول قبل موته - 00:32:54ضَ
نعم قال رحمه الله واما اختلاف في عفو المقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي وابو حنيفة وجمهور فقهاء الانصار ان عفوه من ذلك في ثلث ان عفوه من ذلك في ثلثه الا ان يجيزه الورثة. وقال قوم يجوز في جميع ماله وممن قال به طاووس هو الحسن - 00:33:22ضَ
وعمرة الجمهور انه واهب مالا له بعد موته فلم يجز له في الثلث الا في فلم يجز فلم يجز الا في الثلث اصله الوصية وعمدة الفرقة الثانية انه اذا كان له ان يعفو عن الدم فهو احرى ان يعفو عن المال. وهذه المسألة هي - 00:33:44ضَ
بكتاب الديات الاخ منشأ المسألة ان حق الدية هل هو حق لي الاولياء او هو حق الموروث عن مورثهم. نعم واختلف العلماء اذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها هل الاولياء ان يطالبوا بدمه ام لا؟ فقال ما لك لهم ذلك الا ان يقول هذه المسألة - 00:34:07ضَ
الفرق بينها وبين المسائل التي قبلها هذا عفا عن الجراح ما عفاه عن القصاص الاول قال انا ساموت فلا تقتلوا فلانا بي والثاني يقول انا عفوت عن هذه الجراح لكن هذه الجراح سرت - 00:34:32ضَ
حتى قضت على نفسه. نعم فقال مالك لهم ذلك الا ان يقول عفوت عن الجراحات وعما تؤول اليه وقال ابو يوسف محمد اذا عفا عن الجراحة ومات فلاح لهم والعفوا جراحاتي عفوا عن الدم. وقال قوم بل تلزمهم الدية اذا عفا عن الجراحات مطلقا - 00:34:51ضَ
فهو لا يختلف فمنهم من قال تلزم الجارح الدية كلها تلزم الجارح الدية كلها تلزم الجارحة الدية كلها واختاره المزني من اقوال الشافعي ومنهم من قال يلزم من الدية ما بقي منها بعد اسقاط دية الجرح الذي عفا عنه - 00:35:13ضَ
وهو قول الثوري. واما من يرى انه لا يعفو انه لا يعفو عن الدم يعني المقتول فليس يتصور معه خلاف في انه لا يسقط ذلك انه لا يسقط ذلك طلب الولي الدية. اذا كان لم لم يبطل القصاص - 00:35:36ضَ
فمن باب علاه الا يبطل الدية. نعم لانه اذا كان عفوه عن الدم لا يسقط حق الولي فاحرى الا يسقط عفوه عن الجرح. فاحرى الا يسقط عفو عن الجرح بدون عين احسن - 00:35:56ضَ
مم ايش عندكم بدون ان فاحرى الا يسقط عفوه الجرح. نعم واختلفوا في القاتل عمدا يعفى عنه هل يبقى للسلطان فيه حق ام لا؟ فقال مالك والليث انه يجلد مائة ويسجن سنة؟ وبه قال اهل المدينة وروي ذلك عن عمر - 00:36:14ضَ
وقالت طائفة الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور لا يجب عليه ذلك. وقال ابو ثور الا ان يكون ليعرف بالشر فيؤدبه الامام على قدر ما يرى ولا عملته للطائفة الاولى الا اثر ضعيف - 00:36:38ضَ
وعمره الطائفة الثانية ظاهر الشرع وان التحديد في ذلك لا يكون الا بتوقيف. ولا توقيف ثابت في ذلك القول في القصاص والنظر في القصاص وفي صفة القصاص وممن يكون ومتى يكون - 00:36:54ضَ
فاما صفة القصاص في النفس فان العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال يقتص من القاتل على الصفة التي قتل فمن قتل تاغريقا قتل تغريقا. ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك. وبه قال مالك والشافعي. قالوا الا ان يطول تعذيبه - 00:37:11ضَ
بذلك فيكون السيف له ارواح واختلف اصحاب مالك في من حرق اخر هل يحرق مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل وكذلك في من قتل بالسهم الا بالسم يا قتل بالسم هل يقتل القاتل - 00:37:29ضَ
بالسم وكذلك في من قتل بالسم وقال ابو حنيفة واصحابه باي وجه قتله لم يقتل الا بالسيف وعملتهم ما روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قود الا بحديدة - 00:37:55ضَ
وعمد الفريق الاول حديث انس ان يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر او قال بين حجرين وقوله كتب عليكم القصاص في قتلى والقصاص يقتضي المماثلة - 00:38:13ضَ
واما ممن يكون القصاص فالظاهر ان يكون من ولي الدم. وقد قيل انه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة ان يجور فيه واما متى يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته والاعذار الى القاتل في ذلك ان لم يكن مقرا - 00:38:29ضَ
واختلفوا هل من شرط القصاص الا يكون الموضع الا يكون الموضع الحرم واجمعوا على ان الحامل اذا قتلت عمدا انه لا يقاد منها حتى تظع حملها واختلفوا في القاتل بالسم - 00:38:52ضَ
والجمهور على وجوب القصاص وقال بعض اهل الظاهر لا يقتص منه من اجل انه عليه الصلاة والسلام سم هو واصحابه فلم يتعرض لمن سمه كمل كتاب القصاص في النفس قال رحمه الله كتاب الجراحات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما - 00:39:10ضَ
والجراح صنفان منها ما فيه القصاص او الدية او العفو ومنها ما فيه الدية او العفو ولنبدأ بما فيه القصاص. والنظر ايضا ها هنا في شروط الجارح والجرح الذي به يحق القصاص والمجروح وفي الحكم الواجب الذي هو القصاص وفي بدله ان كان له بدن - 00:39:33ضَ
القول في الجارح ويشترط في الجارح ان يكون مكلفا كما يشترط ذلك في القاتل. او ان يكون بالغا عاقلا. والبلوغ يكون بالاحتلام ولبلوغه يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف. وان كان الخلاف في مقداره فاقصاه ثمانية عشرة سنة واقله خمسة عشرة سنة - 00:39:52ضَ
به قال الشافعي ولا خلاف ان الواحد اذا ولا خلاف ان الواحد اذا قطع عضو انسان واحد اقتص منه اذا كان مما فيه القصاص واختلفوا اذا قطعت جماعة عضوا واحدا. فقال اهل الظاهر لا تقطع يدان في يد. وقال مالك والشافعي تقطع الايدي باليد الواحدة - 00:40:13ضَ
كما تقتل عندهم الانفس بالنفس الواحدة. وفرقت الحنفية بين النفس والاطراف فقالوا لا تقطع اعضاء لا تقطع اعضاء بعضو سلوا انفسهم بنفس وعندهم ان الاطراف تتبعظ وازهاق النفس لا يتبعظ - 00:40:35ضَ
واختلف في الانبات فقال الشافعي هو بلوغ باطلاق واختلف المذهب فيه في الحدود هل هو بلوغ فيها ام لا والاصل في هذا كله حديث بني قريظة انه صلى الله عليه وسلم قتل منهم من انبت وجرت عليه المواسي - 00:40:52ضَ
كما ان يعني انه يحلق عانته. نعم. كما ان الاصل في السن حديث كما ان الاصل في السن حديث ابن عمر انه عرظه يوم احد وهو انه عرظه يوم احد وهو ابن اربعة عشر سنة. وهو ابن اربعة عشرة سنة - 00:41:12ضَ
فلم يقبله وقبله يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة القول في المجروح واما المجروح فانه يشترط فيه ان يكون دمه مكافئا لدم الجارح والذي يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر - 00:41:30ضَ
واما العبد والحر فانهم اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح كاختلافهم في النفس فمنهم من رأى انه لا يقتص من حر للعبد ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس. ومنهم من رأى انه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد - 00:41:51ضَ
ولم يفرق ولم يفرق بين الجرح والنفس. ومنهم من فرق فقال يقتص من الاعلى للادنى في النفس والجرح. ومنهم من قال يقتص من النفس دون الجرح وعمالك الروايتان والصواب كما يقتص من النفس ان يقتص من الجرح فهذه هي حال العبيد مع الاحرار - 00:42:07ضَ
واما حال العبيد بعضهم مع بعض. فان العلماء فيهم ثلاثة اقوال احدها ان القصاص بينهم في النفس وما دونها وهو قول الشافعي وجماعة وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وهو قول مالك - 00:42:27ضَ
والقول الثاني انه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح وانهم كالبهائم وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة والثالث ان القصاص بينهم في النفس دون ما دونها وبه قال ابو حنيفة والثوري وروي ذلك عن ابن مسعود وعمرة الفريق الاول قوله تعالى والعبد بالعبد - 00:42:43ضَ
وعمرة في الحنفية ما روي عن عمران بن حصين ان عبدا لقوم فقراء قطع اذن عبد لقوم اغنياء. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتص منه فهذا هو - 00:43:05ضَ
حكم النفس. اذا كان ينبغي ان يكون الاستدلال بقوله هو الحر بالحر. فيفهم منه ان الحر لا يقتل بالعبد ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو ان حق السيد هل هو معتبر - 00:43:20ضَ
بالتالي لا نثبت القصاص لئلا يفوت حق السيد او انه غير معتبر وبالتالي نثبت القصاص. نعم قال رحمه الله القول في الجرح واما الجرح فانه يشترط فيه ان يكون على وجه العمد اعني الجرح الذي يجب فيه القصاص - 00:43:38ضَ
والجرح لا يخلو ان يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح او لا يتلف فان كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه هو ان ليقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالبا - 00:43:59ضَ
واما ان جرحه على وجه اللعب او بما لا يجرح به غالبا او بما لا يجرح به غالبا او على وجه الادب فيشبه ان يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والادب بما لا - 00:44:14ضَ
بما لا يقتل غالبا. يقتل. بما لا يقتل غالبا. فان ابا حنيفة يعتبر الالة حتى يقول ان القاتل بالمثقل لا يقتل وهو شذوذ منه. اعني بالخلاف هل فيه القصاص او الدية؟ ان كان الجرح مما فيه الدية. واما ان كان الجرح قد اتلف - 00:44:29ضَ
من جوارح المجروح فمن فمن شرط القصاص فيه العمد ايضا بلا خلاف وفي تمييز العمد منه من غير العمد خلاف على ما سبق في قتل العمد هل هو بالالة ولا بالنية؟ نعم. اما اذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بالة تقطع - 00:44:49ضَ
العضو غالبا او ضربه على وجه النائرة فلا خلاف ان فيه القصاص واما ان ضربه بلطمة او سوط او ما اشبه ذلك مما الظاهر منه انه لم يقصد اتلاف العضو مثل ان يلطمه فيفقأ عينه - 00:45:11ضَ
الذي عليه الجمهور انه شبه العمد ولا قصاص فيه. وفيه الدية المغلظة في ماله وهي وهي رواية العراقيين عن مالك والمشهور في مثل مذهب ان ذلك عمد وفيه القصاص الا في الاب مع ابنه - 00:45:29ضَ
وذهب ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد الى ان شبه العمد انما هو في النفس لا في الجرح واما ان جرحه فاتلف عضوا على وجه اللعب ففيه قولان احدهما وجوب القصاص والثاني نفيه - 00:45:47ضَ
كالخلاف في قتل النفس. نعم. وما يجب على هذين القولين ففيه القولان قبل الدية مغلظة ومما وما يجب على هذين القولين ففيه القولان وفيه القولان قبل الدية مغلظة هي الهاء - 00:46:02ضَ
لا ما فيش ومما يجب على هذين القولين ففيه القولان قيل الدية مغلظة وقيل دية الخطأ تعني فيما فيه دية وكذلك اذا كان على وجه الادب ففيه الخلاف واما ما يجب - 00:46:20ضَ
في جراح العمد اذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص لقوله تعالى والجروح قصاص وذلك فيما امكن القصاص فيه منها. وفيما وجد منه محل القصاص ولم يخشى منه تلف النفس - 00:46:42ضَ
وانما صاروا لهذا لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة فرأى مالك ومن قال بقوله ان هذا ان هذا حكم ما كان في معنى هذه معنى هذه من الجراح التي هي التي هي متارث - 00:47:00ضَ
مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ وما اشبه ذلك ارى انه اه ما كان من الجراح قد يؤدي الى تلف النفس فلا قصاص فيه فسر الحديث به واخرون قالوا بان هذه جراح لا تنتهي الى مفصل - 00:47:23ضَ
وبالتالي لا يقتص فيها. نعم وقد اختلف قول مالك في منقلة فمرة قال بالقصاص ومرة قال بالدية وكذلك الامر عند مالك فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص. مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر او بعض السمع - 00:47:45ضَ
ويمنع القصاص ايضا ويمنع القصاص ايضا عند مالك عدم المثل مثل ان يفقأ اعمى مثل ان يفقأ اعمى عين بصير واختلفوا من هذا في الاعور يفقأ عين الصحيح عمدا فقال الجمهور ان احب الصحيح ان يستقيظ منه فله القود - 00:48:06ضَ
واختلفوا اذا عفا عن القود فقال قوم ان احب فله الدية كاملة فله الدية كاملة الف الف دينار وهو مذهب مالك وقيل ليس له الا نصف الدية وبه قال الشافعي وهو ايضا منقول عن ذلك. فمن اعتبر - 00:48:27ضَ
المنفعة قال له الدية كاملة لان منفعة البصر قد سالت ومن التفت الى العين قال انما ذهبت عين واحدة فله نصف الدية. نعم وبقول الشافعي قال ابن القاسم وبالقول الاخر قال المغيرة من اصحابه - 00:48:48ضَ
وابن دينار وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقأت عينه الا القود. او ما اصطلحا عليه وقد قيل لا لا يستقيض من الاعور وعليه الدية كاملة روي هذا عن عن ابن المسيب وعن عثمان - 00:49:10ضَ
وعمرة صاحب هذا القول ان عين الاعور بمنزلة عينين فمن فقهها في واحدة فكأنه اقتص من اثنين في واحدة والى نحو هذا ذهب من رأى انه اذا ترك ان له دية كاملة - 00:49:30ضَ
ويلزم ويلزم حامل ويلزم حامل هذا القول الا يستقيض ضرورة ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو احرز لاصله فتأمله فانه بين بنفسه والله اعلم واما هل مجروح مخير بين القصاص واخذ الدية؟ ام ليس له الا القصاص فقط - 00:49:47ضَ
الا ان يصطلحا على اخذ الدية ففيه القولان عن مالك مثل قولين في القتل وكذلك احد قولي ما لك في الاعور يفقأ عين الصحيح ان الصحيح يخير بين ان يفقأ عين الاعور - 00:50:12ضَ
او يأخذ الدية الف دينار او خمس مئة على الاختلاف في ذلك. كاملة او نصف دقيقة. نعم. واما متى يستقاد من الجرح فعند مالك انه لا يستقاض من جرح الا بعد اندماله - 00:50:27ضَ
وقعوا عند الشافعي على الفور فالشافعي تمسك بالظاهر ومالك رأى ان يعتبر ما يؤول اليه امر الجرح مخافة ان يفضي الى اتلاف النفس واختلف العلماء في المختص من من الجرح يموت المقتص منه من ذلك الجرح - 00:50:42ضَ
فقال مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد لا شيء على المقتص وروي عن علي وعمر مثل ذلك وبه قال احمد وابو ثور وداوود وقال ابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى وجماعة اذا مات وجب على عاقلة مقتص الدية - 00:51:00ضَ
وقال بعضهم هي في ماله وقال عثمان البت يسقط عنه من الدية قدر الجراحة التي التي اقتص منها وهو قول ابن مسعود فعمدة الفريق الاول اجماعهم على ان السارق اذا مات - 00:51:18ضَ
اذا مات من قطع يده انه لا شيء على الذي قطع يده وعمدة ابي حنيفة انه قتل والخطأ وجبت فيه الدية ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد. ويؤخر ذلك ويؤخر ذلك مخافة ان يموت المقاد منه - 00:51:36ضَ
وقد قيل ان المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم. فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على اعضاء البدن ينبغي ان نصير الى حكم الخطأ في ذلك ونبتدأ بحكم الخطأ في النفس. لعلنا نقف عند هذا بارك الله فيكم - 00:51:58ضَ
وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبة للاكراه القتل بالقتل هل سمعت صوت الخلاف؟ من شروط الاكراه - 00:52:16ضَ
والاكراه لا يكون صحيح معتبرا الا بشروط. نعم. منها مثلا مم يغلب على ظن المنكر ان المكره سيقوم بتنفيذ ما هدد به ومنها ان يكون الاكراه على شيء اكثر من القتل لو قال اقتلوا الا جرحتك - 00:52:39ضَ
فحينئذ لا يعتبر اكراها صحيحا و اه المقصود ان الاكراه لا بد من وجود شروطه التي يذكرها اهل العلم بارك الله فيكم اذا كان القصص يا شيخ دائما السلاح المسدس ما هو - 00:53:05ضَ
المالكي والشافعي يجيزونه بي مثل الالة التي انا لا اعلم ان احدا يقول بين القصاص يحصل بغير ذلك الا اذا بل له سبب يعني النهاردة الموضوع على الهيئة موضوع القصاص - 00:53:29ضَ
المشنقة الوداد السيئة نعم موجود لكن يا شيخ لو استعيض عن هذا بالمقصلة في ذاك الوقت والله يا شيخ مثل السيف اقرب الى السيف من المشتقة لا تختص بمكان ان - 00:54:06ضَ
قصاص قد يكون ارتفاع او انخفاض خلاف السيف السياف يحب المكان ويشاهد بركة المقتص منه. ايه مرات يرفع راسه مرات يخفض راسه لو ثبت بطريقة معينة مم والتخدير في هذا الشيخ جائز يخد - 00:54:30ضَ
فهل مقصود هو الالم ولا المقصود فقط قد قتل مثل حتى قطع اليد السارق لو خدر ثم قطعت يده في البداية يا شيخ هو قال تابوا الجنايات قال انها اربع ثم عدد خمس - 00:55:04ضَ
بداية الالاف مقالة على الاموال وجناية وجناية على الاعراض ثم قال الجنايات بالتعدي على السباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب - 00:55:31ضَ