الفقه - الدورة (2) المستوى (2)

تغسيل الميت - المحاضرة 19 - الفقه - المستوى الثاني (2) - د. خالد بن عيد الجريسي

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا وسهلا بكم ايها الاخوة والاخوات في هذا اللقاء التاسع عشر - 00:00:48ضَ

من لقاءات اكاديمية زاد في دورتها الثانية في المستوى الثاني نحن واياكم ما زلنا في الحديث عن احكام الجنائز وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حال المحتضر وما يشرع لمن حضره - 00:01:01ضَ

يلقنه وان يبل حلقه وايضا الا يقول الا خيرا ما حكم النعي؟ ذكرنا ذلك وقد انتهى من الحديث الى حكم تغسيل الميت وقلنا بان تغسيل الميت فرض على الكفاية ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به - 00:01:17ضَ

وفي الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم قال عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين او في ثوبيه على روايتين وكذلك مجاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمغسلات ابنته - 00:01:37ضَ

انه قالهن اغسلنها وهذا امر والامر يقوي الوجوب غسلنا ثلاثا او خمسة او سبعا او اكثر من ذلك رأيت هنا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغسلات ابنته - 00:01:55ضَ

رضي الله عنها وارضاها ان يغسلنها وترا وهذا الامر يفيد الوجوب قال علماء رحمهم الله بان التغسيل واجب وقالوا عن الكفاية لان هذا امر معلوم مشهور فان الميت لا يجب على كل مسلم - 00:02:12ضَ

نقوم بتغسيله بل اذا حضر البعض وقام بهذا الواجب سقط الاثم على الباقين فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغسل الصحابة اذا ماتوا بل انه شهد جنائزهم ولو كان الغسل واجبا على الاعيان - 00:02:29ضَ

تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غسل والذي يجب تغسيله هو المسلم غير الشهيد اما اذا كان المرء مسلم من الشهداء فانه لا يجب تغسيله فما حكم تغسيل الكافر - 00:02:47ضَ

اذا مات كافر وكالة قريب مسلم هل يجوز للمسلم ان يغسل قريبه الكافر هذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها ولو نظرنا الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:09ضَ

اوجدنا ان ابا طالب لما توفي قال عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه اذهب فوارهي ولم يأمروا بتغسيله ولم يأمره بتكفينه ولا بشيء من ذلك قد قال الله عز وجل - 00:03:28ضَ

ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره اذا كانت الصلاة نهي عنها وهي الجالبة للنفع لهم وكذا نهي المؤمن ان يقوم على قبرهم والنهي عن التغسيل والكفن - 00:03:48ضَ

من باب اولى كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وايضا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه فان اهل الايمان لا يتولونهم - 00:04:08ضَ

ولا يقومون بتغسيلهم ان الكافر اذا مات يوارى يحفر له في الارض ويدفن هذا هو السنة ولا يدفن في مقابر المسلمين انما يدفن في مقبرة خاصة اذا اذا مات مسلم - 00:04:25ضَ

واذا مات كافر لم يغسل واذا كان هذا المسلم الذي مات شهيدا فان شهيد المعركة لا يغسل كما فعل صلى الله عليه وسلم شهداء احد بين شهداء احد امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:44ضَ

ان يبقوا بثيابهم وان تنزع عنه الجلود والا يغسلوا ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام ودفنهم في مكانهم ولما حمل عبدالله بن حرام والد جابر رضي الله عنه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:08ضَ

ان يرد الى موضعه الشهداء لا ينقلون الا اذا خيف عليه من العدو ولا يغسلون ولا يكفنون الا في ثيابهم ولا يصلى عليهم. هذا هو الاصل لكن بالنسبة للتغسيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهيد - 00:05:29ضَ

قال يأتي يوم القيامة يصعب جرحه دما الريح ريح المسك واللون لون الدم وبتغسيله ازالة لهذا الاثر الطيب الطاهر ولا يغسل الشهيد لكن الشهيد الذي لا يغسل هو الشهيد المعركة - 00:05:52ضَ

اما من سمي شهيدا وليس بشهيد معركة انه يغسل المبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهد لكنه يغسل يصلى عليه الذي لا يصلى عليه شهيد المعركة والتعبير المعاصر من مات في ساحل وغا - 00:06:13ضَ

في مسرح العمليات اما من مات في المستشفى او نقل الى المعسكر ثم مات فمثله يصلى عليه ويغسل كما حصل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما حصل سعد بن معاذ - 00:06:36ضَ

رضي الله عنه لما اصيب في الخندق مرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلما توفي من اثر ذلك الجرح صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:56ضَ

اذا الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل فليدفن بثيابه هذه كرامة له عند الله عز وجل والكافر كذلك لا يغسل وهذا التغسيل ايها الاخوة ما المقدم فيه وكذلك هل يجوز - 00:07:10ضَ

الرجل ان يغسل المرأة وهل يجوز للمرأة ان تغسل الرجل هذه احكام نتعرف عليها ان شاء الله بعد فاصل يسير يسير ايها الاخوة والاخوات ثم نعود ونتم هذا الحديث عن هذه الاحكام - 00:07:34ضَ

انتظرونا يرعاكم الله هل تظن ان اهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا بل لهم في ذلك اعذار كاعتقاد ضعف الحديث او نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء الراجح انه يأخذ بفتوى اوثق المفتيين في نفسه واعلمهما. لان قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد - 00:07:54ضَ

ويعرف العامي الاعلم باخبار الثقة وبالمشاهدة. كان يرى احدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كأن يدعم احدهما دون الاخر فتواه بالدليل. وتوافق اكثر العلماء على احد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطئة احدهما في هذه الفتوى - 00:08:34ضَ

ومنها تخصص احدهما في موضوع السؤال كان يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة. وهكذا واذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه اخذ بالايسر لان هذا موافق ليسر الاسلام. ولان الاصل براءة الذمة - 00:08:57ضَ

ولا يجوز للسائل ان ينتقي من الاقوال بهواه ولا ان يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله واذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الاولى - 00:09:19ضَ

لان الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين. واحذر الجهلاء واصحاب الهوى قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع الذين لا يعلمون حياكم الله والاخوة والاخوات - 00:09:42ضَ

مرحبا بكم طلاب العلم كنا قد ذكرنا في قبل الفاصل ان الميت يغسل لكن من اولى الناس بتقصيره يغسل الرجل المرأة واذا اردنا ان نتكلم عن اولى الناس بالتفصيل تم تشاؤم مستحب وشيء واجب - 00:10:24ضَ

الواجب ان يقدم بتغسيل الميت من كان عارفا به من لم يكن عالما بتغسيل الميت ولا يحسن ولا يعرف ان يغسل الميت فمثله لا يجوز ان يقدم لتغسيل ميت ثانيا - 00:10:45ضَ

اذا كان الرجل بتغسيل ميت عارفا بذلك فمن يقدم قال العلماء رحمهم الله يقدم الوصي لان الميت هو اولى الناس اختيار مغسله فاذا كان قد اوصى حال حياته ان يغسله احد من الناس - 00:11:01ضَ

توصياته تنفذ فان انس رضي الله عنه ان يغسله محمد ابن سيرين نفذت وصيته واذا اوصى المرء قبل موته ان يغسله احد من الناس نفذت وصيته وجيزات ويكون اولى الناس بتغسيله وصيه - 00:11:24ضَ

ثم عصابته الاقرب فالاقرب الاب مقدم على غيره لانه اشفق الناس وارأف الناس واذا كان شفيقا احسن تغسيله ان ترحم فانت ام او اب حذان في الدنيا هم الرحماء يقدم بالتغسيل - 00:11:49ضَ

بحكم التغسيل الاب الاخ الاعمام وهكذا الاقرب فالاقرب واذا كان هؤلاء يحسنون التغسيل في وحدة وان لم يحسنوا كان معهم من يحسن تغسيل ميت ولا ينبغي ان يكثر في تغسيل ميت - 00:12:12ضَ

بل يدخل في حال تغسيله من يحصوا بهم الإجزاء ويكره ان يزاد على ذلك واجب ان يكون المغسل امينا لان الميت ربما كان على حالة من اثر الموت اذا كان الموت بحادث مثلا - 00:12:38ضَ

يكون فيه من الجروح وربما كان في الميت عيوب لا يرضى ان يطلع عليه احد من الناس ان يحضر تقصيره الامين وواجب على من غسل ميتا ان يكتم ما يسوء - 00:12:59ضَ

وان يظهر ما يحصل لان في اظهار ما يحصل ادخال السرور على اهله وفي اخفاء ما يقبح ادخال السرور عليهم ايضا وفي اظهار ما يقبح ذم له وعيب هذا لا يجوز - 00:13:17ضَ

ولذلك جاء في حديث حسنه بعض العلماء ان من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له اربعين مرة او كما قال عليه الصلاة والسلام فيجب في المغسل ان يكون امينا - 00:13:34ضَ

ثقة عارفا بتغسيل الميت كما سيأتي بيان التغسيل ان شاء الله اذا مات الميت وحوله نسوة هل يجوز لهن ان يغسلنه وهل يجوز للرجل ان يغسل محارمه من النساء النسوة اما ان يكون من المحارم او من غير المحارم - 00:13:49ضَ

فان كنا من غير محارم فهؤلاء لا يجوز تغسلهن بلا اشكال واذا كانت المرأة من المحارم واما ان تكون من الزوجات واما ان تكون من غيرهن فان كانت المرأة زوجة - 00:14:12ضَ

جاز للرجل ان يغسل زوجته اذا ماتت وجاز للزوجة ان تغسل الرجل اذا مات في قول جمهور العلماء رحمهم الله الحنفية ذلك ان علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنه - 00:14:28ضَ

وان ابا بكر الصديق غسلته زوجه اسماء بنت عميس رضي الله عنها وان عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه - 00:14:47ضَ

كما عند ابي داوود وابن ماجة وايضا قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة ماذا عليك؟ وغسلتك وكفنتك دل ذلك على ان الرجل يغسل الزوجة ما عدا الزوجة لا يجوز لرجل - 00:15:04ضَ

ان يغسلها ولو كانت امة او بنتا او اختا ذلك الا الزوج فقط هذا اذا كانت الفتاة والمرأة موقع سبع سنين اما اذا كانت دول السبع فان من كان دون السبع - 00:15:26ضَ

لا عورة له بذلك الرجال والنساء اذا مات صبي لو ماتت دون السبع فان ماتت جارية دور السبع ومات صبي فانه يغسل من الرجال والنساء على السواء بان مانكار الدول السبع - 00:15:47ضَ

لا عورة له ومن كان فوق سبع سنين فان الذكر يغسله للرجال والانثى لا يغسلها الا النساء هذا ما لم يكن زوجا للزوج ان يغسل زوجته واذا ماتت امرأة وليس معها الا رجال - 00:16:10ضَ

وليس فيهم زوج او مات رجل وليس معه الا نساء وليس منهم زوجة كيف يصنع قال بعض العلماء فتأتي امرأة وتيممه اضرب بيديه الارض او تضرب بيديها هي الارض ثم تمسح وجهه وكفيه - 00:16:31ضَ

او يضرب الرجل بيديه الارض ويمسح وجه المرأة وكفيها وقال اخرون بل يصب عليه الماء صبا صبوا عليه الماء صبا كما صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الثياب - 00:16:56ضَ

فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتضن محظرة الوفاة اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجردوه كما يجرد الموتى ان يغسلوه من فوق الثياب فسمع مناديا يقول ان غسلوا من فوق الثياب - 00:17:14ضَ

فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الثياب السنة في رجل مات بين نسوة او نوعة ماتت بين رجال ولا يوجد من يستطيع ان يغسلهم فان الماء يرش عليهم رشا - 00:17:36ضَ

من فوق الثياب هذا اولى من التيمم هذه مسألة ينبغي ان يعنى بها طيب نحن ايها الاخوة يا طلاب العلم ان الاولى بتغسيل الميت من كان عارفا بصفة الغسل كيف يغسل الميت - 00:17:52ضَ

وما صفة التغسيل كيف يحصل على التغسيل ان تغسيل الميت له حالان حال تامة وحال مجزئة اما الحالة المجزئة وهي كما في غسل الجنابة اذا رش الميت وغسل وصب عليه الماء - 00:18:14ضَ

من رأسه الى قدميه وعم الماء جميع بدنه ان الغسل المجزئ حصل وما زاد على ذلك ومن تمام الغسل وكل ما وكل ما كان افضل كلما كان اعظم اجرا واتم - 00:18:38ضَ

واذا عدنا الى الاحاديث دعاءنا النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلوه في اه بماء وسدر مقال مغسلات ابنته قال ابدأنا بميامنها مواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا او خمسا فعلمنا من ذلك ان غسل الميت يشتمل على - 00:19:02ضَ

الوضوء وبدأ باليمين وصب الماء على جميع البدن وانه كذلك يشتمل على ماء وسدر قال صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر كل ذلك على وجه الاستحباب اما القادو المجزئ - 00:19:22ضَ

وهو ما يكون صب الماء على بدنه على وشي التمام اذا صب الماء على بدنه تاما هذا هو القدر المجزئ الذي يحصل اما صفة التمام والكمال فهذه ان شاء الله - 00:19:40ضَ

سنبينها بعد الفاصل ونذهب ايها الاخوة والاخوات واياكم فاصل يسير ثم نعود بعده ونذكر كيفية غسل الميت على وجه التمام انتظرونا يرعاكم الله لا يكاد يوم يمر الا ويعرض لنا امر نحتار في حكمه الشرعي - 00:20:01ضَ

فكيف نتصرف؟ الحل ان نستفتي العلماء قال تعالى وثم اداب ينبغي ان يتحلى بها المستفتي اداب في نفسه واداب مع العالم. واداب في طريقة السؤال فيستفتي اهل الذكر المتبعين للأدلة. ويتجنب من يفتون بالجهل او الهوى. قال صلى الله عليه وسلم ان من - 00:20:35ضَ

اخوف ما اخاف على امتي الائمة المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب او كتمان وليعلم ان تدليسه لا يحل له الحرام فانما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه - 00:21:11ضَ

قال صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال. ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه اذا اعتذر عن الاجابة - 00:21:31ضَ

ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هوى - 00:21:51ضَ

قال تعالى لا يجدوا في انفسهم حرجا من ما قضيت ويسلم تسليما حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد وعدناكم ان نذكر صفة تغسيل الميت ان تغسيل الميت ايها الاخوة - 00:22:09ضَ

يعتمد على امرين يعتمد على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة ويعتمد على الدربة والخبرة ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولي احدكم كفن - 00:22:58ضَ

اخي فليحسنه الواجب على المسلم ان يحسن كفن اخيه وان يحسن تغسيله وكل شيء في احسان في تغسيل الميت وتكفينه فهو من الافظل والاكمل والسنة والعلماء رحمهم الله ذكروا كيفية التغسيل فقالوا - 00:23:11ضَ

اذا اردنا ان نغسل الميت ينبغي لنا ان نستره على العيون هذا اولا ويجعل في مكان مستقل يستر على العيون بساتر من قماش او بناء او نحو ذلك ثم انه يجرد من الثياب - 00:23:30ضَ

وكما قال الصحابة رضي الله عنه هل نجرده هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ثم تغطى عورته وجوبا ما بين السرة والركبة يغطى وجوبا ثم يرفع المغسل - 00:23:47ضَ

الميت برفق تهيئة الجالس يبدأ يرفعه واليوم يوجد في بعض المغاسل اه مثل السرير الذي يرتفع وهذا ايسر وفي بعض المغاسل يجعلون السيل الذي يغصى على الميت فيه ميلان للاسفل. وهذا افضل - 00:24:06ضَ

حتى يسهل الدفاع الخارج الى البالوعة ولا يتأثر الميت بمثل هذا فيسند الميت على ظهره ويقعد الى هيئة الجالس ويضغط على بطنه برفق هكذا برفق ويفعل ذلك يعصي بطنه عصرا برفق - 00:24:27ضَ

حتى يخرج ما في بطنه فاذا خرج ما في بطن الميت فان الغاسل يجعل على يده خرقة او منديل لان مباشرة العورة لا تجوز واليوم يجعل قفازا على يديه ثم ينجيه - 00:24:47ضَ

انه يغسل موضع الخارج كما يتنجى الحي كما يستنجي الحي ويغسل موضع الخارج من القبل الدبر ثم بعد ذلك اذا نجاه يوضئه فاذا وضأه كوضوء الحي يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه - 00:25:04ضَ

ويغسل القدمين يبدأ باليمين ثم الشمال الا ان الفرق الوحيد بين تغسيل الميت بين وضوء الميت ووضوء الحي وان وضوء الميت لا مضمضة واستنشاق فيه. لماذا لان الميت لو دخل الماء في فمه لذهب الى جوفه وتأثر - 00:25:24ضَ

ولو جعلناه في انفك ذلك دخل الى جوفه لكن قال فقهاء رحمهم الله يأخذ قطنة ويبل هذه القطنة ويدخلها في فمه يمسح وكذلك في انفه بادل المضمضة والاستنشاق اذا اذا نجانا الميت - 00:25:46ضَ

فان الغاسل الغسل ويسمي الله وضوءه كوضوء الصلاة ثم انه اذا فرغ من ذلك يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر هذه السنة ويأتي بالسدر يجعله في اناء ويصب عليه الماء ثم يأخذ من رغوته فيغسل الرأس واللحية - 00:26:03ضَ

ويغسله ثلاثا او اقل من ذلك حسب الحاجة والسنن يكون وترا ولو لم يوجد سدر وغساله بالصابون فلا بأس بمثل هذا ثم اذا فرغ من غسل رأسه الماء والسدر يغسل الجانب الايمن - 00:26:24ضَ

مرة او ثلاثا او خمسة سنة لو غسل مرتين او اربعا يجوز لكن السنن يكون على وجه الوتر وثم يغسل جانبه الايسر والسنة ان يجعل في الغسلة الاخيرة كفورا او شيئا من كافور - 00:26:45ضَ

هذا ما لم يكن محرما اما ان كان محرما المحرم لا يمس طيب لا تجعل اطياب في تغسيله ولا يخمر رأسه عند تكفينه لانه محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:27:03ضَ

والمحرم لا يغسل بماء بكافور ولا اطياب انه يغسل بالماء والسدر واذا جاء في الغسة الاخرة كافورا اعادوا الغسلات يعتمد على نظافة الميت الميت بجروح وكلما غسل سال الدم يحتاج الى غسيل اكبر - 00:27:23ضَ

واذا كان ميت ونظيفا متنظفة من قبل ربما لا يحتاج الى اكثر من غسلة او ثلاث هذه السنة بالنسبة لخروج الخارج يقول العلماء رحمهم الله اذا خرج الخارج وانقطع مع التغسيل - 00:27:43ضَ

الحمد لله واذا خرج الخارج ما زال يستمر مع التغسيل قالوا يسد بطين حر. هكذا قال الفقهاء من قديم يجعل طين حر لانه يسد المخرج ما يخرج شيء اليوم ايها الاخوة - 00:28:02ضَ

ان الحمد لله لصقات بلاستر ونحو ذلك. ما نحتاج الى مثل هذا تفوز على هذه اللصقة لاصق ليغطي مكان الخارج ولو خرج خارج بعد وضوئه قال فقهاء يعاد الوضوء وقال اخرون لا يعاد - 00:28:22ضَ

هذان قولان والاظهر والله اعلم انه لا يعاد لان هذا الوضوء لا يرفع حدثا هو ميت ذمته خربت كيف يرفع الحدث انما هذا الوضوء يراد به تكريم اعضاء الوضوء كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها هو تكريم لاعضاء الوضوء وتشريف ليس وضوءا رافعا للحدث - 00:28:42ضَ

هذا كوضوء الجنب الجنب وضوءه لا يعفو حدثا انما يخفف الحدث وهذا الوضوء للميت تكريم لهذه الاعضاء ثم بعد ذلك اذا غسله لا بأس ان يأخذ من شعره وشاربه واظفاره ان احتاج - 00:29:05ضَ

اما اذا كان ميت لا يحتاج الى ذلك او كان اخو ذلك مضرا به فان ذلك لا يجوز والميت له حرمة لا ينبغي ان يشق عليه في التغسيل يقال هو ميت لا يشعر. لا لا يجوز هذا - 00:29:26ضَ

بل له حرمة ما يؤلم الحي ينبغي ان يراعي في حق الميت والا يؤلم والا يؤذى اذا حصل هذا هذا الغرص على التمام واذا وجد اليوم من طرائق التغسيل من خلط الماء الحار مع البارد - 00:29:41ضَ

او من انواع الاطياب المختلفة وكل هذا لا بأس بوضعه وبجلبه لان هذا من احسان التغسيل وعليه نعلم ان تخوف كثير من الناس من تغسيل ميت ونظنهم انه امر صعب - 00:30:01ضَ

ليس له اثر تغسيل الميت من اليسر والسهولة ما كان ربما قال قائل يكون هذا الميت وقد احترق يكون جسمه مقطع من الحروق ولو صببنا عليه الماء احترى جسمه في مثل هذه الحال قال العلماء رحمهم الله - 00:30:21ضَ

فانه يذمم ولا يجب تغسيله لان الغسل يضره ويستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل وليس ذلك على وجه الوجوب اسماء بنت ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها الصديق قامت وقالت للصحابة رضي الله عنهم هل علي من غسل - 00:30:45ضَ

قالوا لا كان هذا اجماع لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من غسل الميت لا يجب عليه الغسل ولذلك حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل - 00:31:08ضَ

الاستحباب ولم يحملوه على الوجوب ثم اذا فرغ من تغسيله شرع في الكفن والسنة ان يكف عن الرجل في ثلاثة ثياب بيظ كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب بيض - 00:31:22ضَ

وكما قال صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم وتكفين الميت واجب على الكفاية والواجب من الكفن ان يستر بدن الميت قال صلى الله عليه وسلم الذي اقصته دابته - 00:31:39ضَ

في ثوبيه فاذا كفى ثوب اكتفي به وان لم يكفي ثوب زيد بثوبين ولم تكفي زيدوا ثلاثة وان لم نجد الا ثوبا واحدا غطيناه فيه فان ستر رأسه غطينا قدمه بالاذن بالاخر - 00:31:57ضَ

ونحو ذلك من الاعشاب والنباتات كما فعل مصعب بن عمير وكما فعل بحمزة رضي الله عنه لم يجد له الا ثوبا واحدا غطوا رأسه وبيت قدماه من غطوا قدميه بدا رأسه - 00:32:17ضَ

وجعلوه عند رأسه وغطوا بقية بدنه بليدخر هذه هي السنة والسنة في حق الرجل ان يكفن في ثلاثة اثواب لفة فيها لفة يدرج ادراجا ليس فيها قميص ولا عمامة كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:32ضَ

والمرأة يسن ان تكفن بخمسة للمزيد الاحتشام اذا كانت المرأة محتشمة عند موتها تستر كيف بها حال حياة ينبغي ان تكون اكثر استهتارا وحشمة وتكفن بخمسة بازار الجزء السفلي وقميص يغطي البدن كامل وخمار - 00:32:50ضَ

الجزء العلوي ولفافتين تلف عن المرأة هذا مجمل احكام الكفن في اللقاء القادم ان شاء الله نتم مسائل الكفن والدفن والصلاة ما يتعلق بذلك نسأل الله عز وجل ان يحسن الختام - 00:33:12ضَ

وان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله وان يجعل خير اعمالنا خواتمها خير اعمالنا واخرها انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:33:30ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان - 00:33:43ضَ

- 00:34:09ضَ