ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يجعلنا - 00:00:17
ممن اتاهم الفقه في الدين واصابهم جل وعلا بفضل منه ورحمة وينعقد هذا المجلس بالتاسع عشر من الشهر الثالث من سنة تسع وعشرين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في - 00:00:34
عثمان ابن عفان في الرياض وموضوع هذا اللقاء كما هو بين يديكم موضوع اصيل في بابه وقد ذكر الاخوة انه تغير الفتوى بتغير الحال والنظر في هذا الموضوع من حيث هو نظرية في مقام الفتوى. ولهذا سيكون متعذرا - 00:00:52
ان يقصد في هذا المجلس الى استتباع المثالات التي قد تكون مطبقة على هذا المعنى. وانما الفاضل ان يقصد فيه الى شيء من الاشارات والتنبيهات على مقام هذا الموضوع لانه موضوع بالغ القدر و - 00:01:18
لعظم قدره والاستدعاء الكلام فيه ولا سيما في هذا العصر الذي صار فيه كثير من المختلفات والمتنوعات في احوال المسلمين بوجه عام وصار النظر في مسائل الشريعة لابد ان يكون محاطا بكثير من الفقه وكثير - 00:01:38
من التأمل والاستقراء لنصوص الشريعة ومقاصدها وكلام ائمة الفقهاء والعارفين بموارد هذه الشريعة. ولهذا فانما يعرظ للفتوى عند صاحبها. ومن كان له شأن وفيها من تغير في فتوى لتغير في حال - 00:01:58
لابد ان يكون منتظما على قدر من القواعد والمقدمات التي لعلها تكون شيئا مناسبا للمقام وهي نظرية لم تستكمل ربما لان المقام والمجلس قاصر عن ذلك من جهة قدر الزمان وليس من جهة فضله وشرفه فهو في بيت من بيوت الله وبين - 00:02:21
يدي طلبة علم وانما من جهة الزمان ومقداره فتكون الاشارة بهذه المقدمات العشر الى نوع من النظم لمعيار هذه المسألة ورسمها في ملكة طالب العلم سواء كان من اهل الفتوى والعلم او كان قاصدا وباحثا بحيث يعتبر الفتوى التي صار - 00:02:46
سبب التغير فيها تغير الاجتهاد او ان السبب عاد الى اختلاف في الحال او ما الى ذلك المقدمة الاولى ان هذا الموضوع يعني تغير الفتوى بتغير الحال من حيث هو نظرية مقولة في - 00:03:16
كتب اهل الاصول والقواعد. هذا الموضوع من حيث هو نظرية فانه بالغ الاختصاص. وحين يقال انه بالغ الاختصاص فان القول في هذه النظرية لا ينبغي ان يتقحم فيه المبتدأ في العلم ولا العارض ببحث ولا الصائر بفكر - 00:03:34
وانما هو شأن من اختصاص العلماء واهل الاجتهاد ومن كان اصيلا بالغ الفقه في علم الشريعة فان هذه النظرية لا ينبغي ان يقول في معيارها او رسمها مبتدأ في العلم. ولا عارض ببحث ولا صائر بفكر - 00:03:56
انما الاختصاص فيها لاهل العلم العارفين بنصوص الشريعة ومقاصدها وكلام ائمة الفقهاء الله فهي نظرية مغلقة من جهة قدرها وشأنها كبير. وهذا ليس من باب التكلف في جعل شيء من العلم كما قد عبر ابو حامد الغزالي من المظنون به على غير اهله وان كان - 00:04:16
الغزالي لما ذكر هذا الشأن كان يذكره في باب المعرفة ومسائل السلوك والقرب من الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك من نظريته التي كتبها في التصوف والاصل في علم الشريعة في هذه الديانة انها او انه يشار اليه من العارفين به. ولكن كما تعلمون - 00:04:46
فان في كتاب الله سبحانه وتعالى مقامين بليغين لاهل العلم المقام الاول هو ان الله جل وعلا حرم القول عليه بغير علم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله - 00:05:10
ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالقول في احكام قواعد الشريعة او قواعد تطبيقها وهذا منها هذا من مسائل تطبيق الشريعة والفتوى بها - 00:05:36
يجب ان يصان عن القول بغير علم حتى لا يكون من القول في الشريعة بغير علم وهو من اختصاص اهل العلم الذي يجب ان يفصلوه للناس ولا يتركوا القول فيه - 00:05:54
لعارض او مبتدئ او صائر بفكر ونحو ذلك لان هذا من تبليغ العلم وهذا هو المقام الثاني وهو ان الله جل وعلا نهى عن كتمان العلم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم - 00:06:08
فاذا في في كتاب الله مقامان بليغان واهل العلم والفقهاء وسط في تحقيق هذين المقامين. من جهة البعد عن القول على الله بغير علم. ومن جهة البعد عن كتمان العلم - 00:06:28
ولهذا فان العالم الفقيه هو الذي يصير بقوله الى ما تقتضيه دلائل الشريعة وقواعدها ولا يكون الالتفات الى طارئ من حال الناس مغيرا لكل قول يقول به. وان كان وان كانت مراعاة هذه المختلفات من الاحوال هذا يوزن بميزان الشريعة - 00:06:48
من جهة اثره على الفتوى من عدمه فاذا هذا الموضوع في هذه المقدمة ينبغي ان يوقر لانه من مسائل الشريعة ومن مسائل فقهها والاصل في الشريعة انها تصان عن التخوض فيها بغير علم. وهذا شأن من مسائل الديانة والايمان والاستجابة لله ورسوله صلى الله - 00:07:13
عليه واله وسلم يجب ان يعظم في نفوس المسلمين جميعا وفي نفوس طلبة العلم بخاصة الى ان تكون نفوسهم معظمة للقول في الشريعة ولهذا كان ائمة هذا الدين من الصحابة والتابعين وائمة الفقهاء واهل الحديث على هذا الشأن من الورع في تعظيم قدر الشريعة - 00:07:37
ويكون هذا الورع بين هذين المقامين المذكورين في كتاب الله من جهة العناية بالبلاغ والبعد عن كتمان الحق والعلم وتبليغ الناس الخير ومن جهة الاحتياط في ترك القول على الله بغير علم - 00:08:00
وهذا يستدعي شيئا من التقييد يأتي في بعض المقدمات التالية المقدمة الثانية ان كلام النظار واهل الاصول ان كلام النظار واهل الاصول والقواعد والفقهاء الذين تكلموا في مسألة تغير الفتوى بتغير الحال - 00:08:17
وهم جملة من العلماء نصوا على هذه المسألة وان كانت الفاظهم بها شيء من التعدد وليس الاشكال في الالفاظ فحسب وانما احببت التنبيه على ان في جملهم العلمية التي قالوها قدر من الاجمال والاشتراك - 00:08:42
بجملهم العلمية قدر من الاجمال والاشتراك. من جهة دلالة الالفاظ وممن تكلم على هذه المسألة الشاطبي والقرافي وابن القيم ولا سيما في اعلام الموقعين ابو محمد ابن حزم وابو حامد الغزالي وجملة من النظار واهل الفقه والاصول - 00:09:03
فالقول فيها مشهور وتكلم فيها خلق من المعاصرين من الفقهاء المعاصرين كذلك فالقول في المسألة باسمها تغير الفتوى لتغير الزمان او يقولون الحال او العرف وما الى ذلك فيؤكد على الناظر في هذه المسألة ومن قرأ بحثا فيها الى ان كلام العلماء رحمهم الله وكلام النظار في هذه المسألة - 00:09:28
فيه اجمال واشتراك وثمرة هذه الاشارة او هذه المقدمة انه ليس كل ما قرر من المثال في كلام من اشرت اليه من اهل العلم ليس بالضرورة انه عاد عند التحقيق - 00:09:53
الى تغير الفتوى لتغير الحال وانما هناك بعض المثالات التي ذكروها انما اختلف الحكم فيها لاختلاف مناط المسألة من جهة دليلها اصلا او وجود مانع في الحكم او لنقص شرط او ما الى ذلك - 00:10:10
وايضا فان بعض من تكلم فيها من اهل العلم ويكفي الاشارة بالاجمال دون التسمية ادخل فيها مسائل من اقوال النبي صلى الله عليه واله وسلم وجواباته صلى الله عليه وسلم - 00:10:31
وهذا ليس له شأن بالمسألة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون يصان مقامه عن هذا المقام الذي هو حق للعلماء واهل الاجتهاد الذين يحصل عندهم تردد في تقدير المصلحة او تقلب في تقدير المصلحة من حال الى حال وما الى ذلك. وهذا يعود تارة الى اختلاف المصلحة - 00:10:47
ويعود في كثير من الحال الى اختلاف النظر نفسه والنبي صلى الله عليه واله وسلم كما هو معروف لا ينطق عن الهوى وهو صاحب الشريعة وامامها ونبيها. ولهذا فانما ذكر من المثالات هو عند التحقيق ليس كذلك - 00:11:10
بل تعرفون ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد فاذا جاء التقييد على المطلق او جاء التخصيص على العموم وما الى ذلك لا يقال ان الخاص اختلف فيه الحكم او تغير فيه - 00:11:29
او تغيرت فيه الفتوى او ما الى ذلك بل هذا هو اصل التشريع واصل تقرير التشريع. فالمسألة ليس محلها من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم بحيث يضاف التغيير في التقدير اليه انما هي في مسائل الاجتهاد. اما النبي فان مقامه صلى الله عليه - 00:11:49
واله وسلم اجل ومقامه على العصمة وعلى اصل التشريع. فهو صاحب الشريعة وهو الذي ينطق باحكام الشريعة التي توحى اليه او عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو ليس ممن يكون اجتهاده اه او او ليس هو صاحب التقلب - 00:12:09
في النظر والاحتمال وما الى ذلك كما هو العارض لاهل الاجتهاد من اهل العلم. ولهذا سائر العلماء كما هو معروف قد يكون منه صواب ومنه خطأ كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:12:29
في الحديث المتفق عليه من حديث عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. ومن ثمرة هذه المقدمة ايضا الى التنبيه على ان هذه المسألة مقدرة بمعيار مختصر عند - 00:12:43
ماء مقدرة بمعيار مختصر عند العلماء. ومن اراد ان يستفصل في هذه المسألة تغير الفتوى بتغير الحال قاد الى تكثير المثالات عليها والى تأكيد ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وما الى ذلك ولكن هذا التأكيد وان كان صحيحا - 00:13:06
ومعروفا وبديهيا الا انه لا يصار اليه بشيء من مثل هذا الاستدعاء لامثلة ليست صادقة على محل النظر بل هي مباينة له وفيما يظهر ان بعض التقارير التي كتبها بعض آآ النظار في هذه المسألة لو صح طرد - 00:13:26
لقيل ان كل تقييد فانه كذلك وكل تخصيص فانه كذلك. وهلم جرا من الاستطراد في هذا المعنى وليس هذا هو المقصود اصلا عند العلماء رحمهم الله ابتداء لما ذكروا هذه المسألة - 00:13:46
فكلام النظار واهل الاصول ومن تكلم في المسألة من الفقهاء فيه قدر من الاجمال والاشتراك ينبغي للباحث ولطالب العلم ان يقتصد في قراءته فان بعضهم وكثير منهم نقول فان بعضهم وكثيرا منهم توسع في الامثلة بما ليس مطابقا للمعنى وان كان المثال في نفسه صحيحا لكنه ليس من باب تغير - 00:14:05
يروا الفتوى بتغير الحال او بتغير الزمان او ما الى ذلك وهذه المسألة ايضا هي من المسائل التي تكلم فيها الكثير وربما ان المعاني الصحيحة في انفسهم مشتركة ولكن التعابير والمعاني المفصلة جاءت مختلفة - 00:14:34
وهذا له نظائر ولهذا لما ذكر الامام بن تيمية رحمه الله مسألة هي في باب النظر ومسائل الاصول وليست في هذا المحل لكنها شبيهة بها من جهة آآ الاشتراك في كلام اصحابها - 00:14:59
قال هذه مسألة وقف فيها خلق من الباحثين والبصراء المكاشفين وعامتهم فهموا صحيحا لكن قل منهم من عبر فصيحا فهذا السياق الذي ذكره في تلك المسألة فيما يظهر انه مقارب من جهة الوقوع لهذه المسألة - 00:15:17
فهي تكلم فيها خلق من الباحثين والنظار وعامتهم فهموا صحيحة من جهة اصل المقدمات التي يذكرونها لكن جاء التعبير في كثير من الموارد ليس فصيحا وجاء متوسعا في ذلك الاصل الثالث او المقدمة الثالثة - 00:15:36
بعد ان تبين ان هذه المسألة بالغة القدر وهي من اختصاص اهل العلم العارفين وبعد ان تبين ان كلام السابقين والمعاصرين فيها فيه شيء من الاجمال والاشتراك المقدمة الثالثة لضبط نظرية او ما يقاربها في هذه المسألة البالغة القدر - 00:15:56
هي ان الاصل في الشريعة العموم وفي ادلتها الوقوع وفي احكامها الثبوت الاصل في الشريعة العموم وفي ادلتها الوقوع وفي احكامها الثبوت وهذه مقدمة ينبغي ان تكون بينة عند المسلمين بوجه عام - 00:16:22
وعند اهل العلم والناظرين فيه بوجه خاص ينبغي ان تكون بينة عند المسلمين بوجه عام وعند اهل العلم والناظرين فيه بوجه خاص وهذا من جهة انك اذا نظرت القرآن فان الله جعل رسالات الانبياء والرسل - 00:16:50
جعلها مهيمنة على حال الناس وليس حال الناس هو الذي يهيمن على الشريعة بل من معنى الشريعة انها مهيمنة على حال الناس لان الذي يضبط ما يصلح احوال الناس وما يكون دون ذلك او خلاف ذلك هي احكام الشرائع التي نزلت على انبياء الله - 00:17:11
ورسله عليهم الصلاة والسلام ولهذا من اسم القرآن والتعريف به في كتاب الله ان الله جعله مهيمنا حتى على الكتب السماوية السابقة وعليه فان احوال الناس مقصودة في الشريعة احوال الناس - 00:17:37
مقصودة في الشريعة ولابد وما جعل الله سبحانه وتعالى التشريع على قدر من المفارقة للطاقة او المفارقة للاستطاعة بل تعلمون ان كل التشريع فانه معلق بهذا المقام وذكر الله جل وعلا هذا الحكم - 00:17:56
بسائر مقامات التشريع ومنه قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بل حتى اذا عرظ النطق ولو بكلمة كفر فان الله جل وعلا يقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدر - 00:18:15
الى اخر الاية فالتشريع على وفق الطاقة وعلى وفق الاستطاعة ومعتبر فيه حال الناس ولكن ليس معنى هذا ان التشريع معلق ليس معنى هذا ان التشريع معلق بهوى الانفس لان هوى الانفس البشرية لا يكون واحدا من جهة - 00:18:36
فليكون متضادا ومتناقضا. ومن جهة فان البشر بانفسهم لا يستطيعون. تحصيل المصالح لا المتحققة بالشاهد ولا المتحققة بالمآلات لا يستطيعون ظبط المصالح في سائر مواردها لا المتعلقة بالشاهد الحاضر عندهم ولا المتعلق بالمآلات من باب اولى - 00:18:59
واذا كان كذلك فان الاصل في الشريعة العموم ولهذا اذا خص شيء منها بحق النبي صلى الله عليه وسلم فان من ذكر ان هذا الحكم خاص بالنبي لابد ان يكون عنده دليل صريح على ان هذا خاص - 00:19:23
النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجدون ان الاصل في دلالات العموم او في صيغ العموم هو انها تجرى على عمومها ما لم يكن العموم قد دخله تخصيص فيصير عاما مخصوصا او انه من العام الذي اريد به الخصوص والا الاصل ان - 00:19:42
محفوظ ويجرى النص على عمومه وتجرى الشريعة على عموم المكلفين هذا هو الاصل فيها. وكذلك الاصل في ادلتها الوقوع الاصل في ادلة الشريعة انها واقعة من جهة احكامها واحكامها كما تعرفون من جهة تقاسيم العلماء واهل النظر والاصول لها - 00:20:05
متعددة باعتبار الاظافات هذا ليس من باب الانقلاب في المعاني او التناقظ في الاجتهاد وانما قصدوا اعتبار الاظافات فتجد انهم تارة يقولون ان الاحكام منها ما هو تكليفي ومنها ما هو او عفوا نعم الاحكام منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وضعي فاذا سموا الاحكام التكليفية - 00:20:27
جعلوها في الاحكام الخمسة المعروفة الوجوب والاستحباب والاباحة والتحريم والكراهة ويذكرون الاحكام الوضعية من جهة الصحة والفساد وما الى ذلك الاصل في ادلة الشريعة الوقوع اي ان الدليل يجرى او تجرى دلالته على الحكم - 00:20:52
والاصل في احكامها الثبوت اي ان الحكم على المكلفين او في حق المكلفين يكون ثابتا من حيث هو تشريع من الله سبحانه وتعالى سواء سمي حكما تكليفيا او سمي حكما وضعيا. هذه تسمية اصولية كما - 00:21:15
تعرفون سماها النظار من علماء الاصول وليست تسمية مستقرة عند الصدر الاول من الصحابة وهي في الجملة داخلة في الكلمة ولا اقول القاعدة ولكن في الكلمة السائرة عند العلماء ان الاصطلاح لا مشاحة فيه - 00:21:36
على ان هذا التقسيم من حيث هو الفاظ ينبغي ان يكون بين اهل العلم والباحثين في هذا التنظيم لمسائل الاحكام واما عند العامة والسواد من المسلمين فالاحكام احكام تشريعية وهذا الذي ينبغي ان يعبر به - 00:21:58
لان تسمية الاحكام الخمسة بالاحكام التكليفية وهذا ليس اعتراضا على اصل التسمية ولكنه تسبيب لكون المناسب عند العامة عدم او عدم الاقبال على كثرة التحدث بهذه التقاسيم الاحكام التكليفية عند التأمل في هذه التسمية - 00:22:19
فان الاحكام الشرعية ليست في سائر مواردها مبنية على المشقة بل كثير من الاحكام دون ذلك. وانتم تعرفون انهم جعلوا في الاحكام التكليفية المباح. مع ان المباح فيه تخيير وان كان هذا قد ورد على المسمين - 00:22:44
هذه الاحكام والتفتوا الى ان المباح لا تكليف فيه ولا عزيمة فيه ولا الزام فيه فكيف صار حكما تكليفيا؟ هناك جواب معروف عند الاصول رحمهم الله ولكن المقصود ان هذا السؤال على المباح انما ورد من جهة التسمية - 00:23:05
انما ورد من جهة التسمية. واما من قال من النظار ان المباح لا يعد في الاحكام فهذا غلط بين بل المباح حكم شرعي لان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه كما في صريح القرآن يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وهذا في قصته - 00:23:27
عائشة وحفصة على اختلاف في الرواية الواردة في الصحيحين في من كانت القصة معه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن في كان في شربه العسل ومنع نفسه منه فنزل عليه قول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ فترون ان الاباحة هنا - 00:23:48
وحل هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم اضيف الى حكم الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وحتى اذا قيل ان الاصل الاباحة - 00:24:09
بكثير من موارد الشريعة فهذا الاصل ايظا معروف بحكم الشارع فهذا الاصل معروف بحكم الشارع فتكون جميع افراده معروفة بحكم الشارع كذلك فهذه الاحكام هذا من باب التنظيم في التسمية والا فهي احكام تشريعية فهي احكام تشريعية وترى ان التكليف - 00:24:26
بمعنى المشقة البالغة او الشديدة او ما يقارب هذا المعنى مرفوع في الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها فعلى كل حال هذا ينتبه اليه في التعبير عن الشريعة واسماء احكامها - 00:24:49
فاحكامها الاصل فيها البقاء وهذا لا يتعارض مع كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان بل هذا مطابق لذلك كما سيأتي من جهة ان احكام الشريعة ليست على وجه واحد بل هي على اوجه متعددة - 00:25:06
ولكن كقاعدة كلية في فقه هذه المسألة تغير الفتوى بتغير الحال هذا يجب ان يكون فرعا عن تحقيق هذا الاصل يجب ان يكون فرعا اعني القول بتغير الفتوى بتغير الحال يجب ان يكون فرعا عن القول بان الاصل في الشريعة - 00:25:28
ايش؟ العموم وفي ادلتها الوقوع وفي احكامها البقاء وليس مضادا له او مخالفا له لا يكون من هذا الباب وانما هو فرع عن هذا التقرير وانما هو فرع عن هذا التقرير فان قيل كيف يكون فرعا؟ قيل هذا لا تنافي فيه وسيأتي التنبيه على تنوع - 00:25:51
الاحكام في الشريعة وحتى تنوع الادلة المسماة عند اهل النظر والاصول هذه المقدمة الرابعة المقدمة الخامسة ان الادلة المستعملة في تحصيل الاحكام التي تسمى عن الاحاد والاحكام تسمى فتوى من المتكلم بها - 00:26:13
ان الادلة المستعملة في تحصيل الاحكام على قسمين هذه المقدمة الرابعة نعم ان الادلة المستعملة في تحصيل الاحكام على قسمين هذا وجه من الاظافة منها ما هو نص في انشاء الحكم - 00:26:37
ومنها ما هو كاشف عن حكم الشارع منها ما هو نص في انشاء الحكم. ومنها ما هو كاشف عن حكم الشارع لانك اذا نظرت الادلة عند الاصوليين فانهم يذكرون الادلة المتفق عليها - 00:26:56
ويذكرون الادلة المختلف فيها والمتفق عليه اعني دليل الكتاب والسنة والاجماع هذا احكامه الدليل المتفق عليه حكمه يكون ثابتا حكمه يكون ثابتا. فان قال قائل ان الفقهاء وان اهل الاجتهاد اختلفوا في الاحكام - 00:27:14
التي استدلوا عليها بدليل الكتاب او دليل السنة. قيل هذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير ايش الحال وانما اختلفت الفتوى بين المجتهدين الصحابة او الائمة الاربعة او غيرهم من اهل الاجتهاد اختلفت الفتوى بينهم لاختلاف فهمهم للادلة - 00:27:38
فهذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال والا هذا شأن كثير عند العلماء ان المسألة وان كان يستدل عليها الفقيه بدليل من الكتاب والثاني يستدل كذلك وبشيء من السنة فتجد ان الحكم قد يكون متفقا - 00:28:02
وقد يكون مختلفا لكن هذا تنوع واختلاف في الاجتهاد هذا تنوع واختلاف في الاجتهاد ليس هو من باب تغير الفتوى بتغير الحال لان الناظر هنا متعدد يعني عدد من المجتهدين بل حتى لو كان الناظر - 00:28:22
واحدا فاجتهد في مسألة ثم رجع عن اجتهاده لان فهمه للدليل اختلف فانه ربما افتى بهذه المسألة لكونه يرى ان الحديث المروي فيها حديث صحيح ثم تبين له باجتهاده ان الحديث المروي - 00:28:44
لا يكون كذلك وليس صالحا للاستدلال او الاحتجاج فترك القول به فهذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال وانما اختلف النظر في الادلة فاذا ما يتعلق بالادلة المتفق عليها لا يرد عليها - 00:29:05
القول بتغير الفتوى بتغير الحال يعني لا يكون السبب يعود الى الدليل. لماذا؟ لان حكم الدليل لان حكم الدليل الذي هو نص في تحصيل الحكم لان حكمه يجب ان يكون صادقا في اجتهاد المجتهد - 00:29:27
يجب ان يكون صادقا اما قطعا اذا اجمعوا على الحكم واما ظنا عند المجتهد لان المجتهد اذا اجتهد في تحصيل حكم من قول الله او قول نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب ان يكون هذا التحصين - 00:29:47
اما حقا بالقطع اذا اجمع على الحكم وكان النص صريح فيه او ظنا عند المجتهد او ظنا عند المجتهد فلا عن هذا الحكم الظني في اجتهاده الا اذا تبين له بالدليل نفسه اي بدليل الكتاب والسنة ما يقتضي مخالفة ذلك - 00:30:05
فهذا التغير في الاجتهاد ليس هو التغير في الفتوى لتغير الحال. لان البعض اذا اراد ان يمثل او يستدل قال ان من الصحابة من اختلفت فتواه وما الى ذلك قد يكون قد يكون اختلاف الفتوى يعود الى اختلاف الحال - 00:30:26
وقد يكون يعود الى اختلاف الاجتهاد ولهذا مثلا الامام الشافعي رحمه الله لما كان بالعراق ثم جاء الى مصر وتغير كثير من رأيه ليس بالضرورة ان هذا التغير فرع عن اختلاف الحال. فقد يكون منه ما هو كذلك او او منه ما هو كذلك. لكن الاصل هو اختلاف في الاجتهاد في فهم الادلة - 00:30:46
اخذ الادلة واستقرائها ومن الادلة ما هو كاشف عن حكم الشارع العلماء رحمهم الله لما سموا الادلة كما اشرت وكانوا الادلة المتفق عليها والمختلف فيها هو من حيث القواعد الشرعية الاولى - 00:31:10
كل احكام الشريعة فانها تعود الى الكتاب والسنة اليس كذلك فاذا ذكروا القياس فانه في حقيقته فرع عن ايش عن الدليل السابق ولهذا القياس اذا عرفوه قياس التمثيل قالوا الحاق فرع - 00:31:27
باصل لعلة جامعة بينهما. فما من دليل من الادلة المختلف فيها الا وثبوت كونه دليل مستفاد من دلالة كتاب والسنة والا لا يصح ان يسمى دليلا بحق. ولهذا مما ينبه اليه الى ان كل الادلة المختلف فيها - 00:31:44
عند من يقر بهذه الادلة وان كان الامر ليس على الاطلاق بمعنى ان منها ما يقر به جملة من اهل العلم ومنه ما يقر به جملة اخرى الى اخر ذلك - 00:32:04
لكن ما من دليل سماه الاصوليون في باب الادلة المختلف فيها الا ودلالته اقصر من دليل الشارع الاصل الذي هو دليل الكتاب او دليل السنة او الاجماع المتحقق الصادر والاجماع كما تعرفون لا يكون الا عن دليل صريح. لكن اذا تكلموا - 00:32:14
دليل اه مثلا اقوال الصحابة فمعلوم ان هذا الدليل حتى عند من يجعله دليلا وهم كثير من اهل الحديث او اكثر اهل الحديث يستعملونه فانهم لا لا يوصلونه في الرتبة - 00:32:33
ومعنى الرتبة هنا ترى الطرد لدلالته دليل الشارع يعتبر فيه المنطوب والمفهوم على خلاف بين العلماء في هذا الاعتبار للثاني لكن الطرد لمقتضيات هذا الدليل من نص الله او من نص القرآن او نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل اليها في الرتبة الدليل - 00:32:45
فيه حتى ولو اعتبره المجتهد فليكونوا اقصر وان صح الاستدلال به انتم ترون انهم يذكرون في الادلة المختلف فيها ما يتعلق بالمصلحة المرسلة ودليل الاستحسان وما الى وما الى ذلك. هذه عند - 00:33:07
تحقيق ليست ادلة يعني دليل المصلحة المرسلة عند من يقول به او عند من يستعمله من العلماء والفقهاء وتعرفون ان ثمة خلافا بين مدارس الفقه وبين الفقهاء في استعمال هذا الدليل - 00:33:24
من يستعمل هذا الدليل فهو ليس دليلا منشئا للحكم. كالنص الصريح من او كالنص عموما من الكتاب والسنة سواء كان صريحا او بدون ذلك وانما يعلم ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء - 00:33:41
المفاسد فيكون الاعتبار لقاعدة المصلحة المرسلة وما يكون عليها من الاستثناء عن اصل الحكم هو من باب الكشف عن فقه مراد الشارع من الدليل وليس هو من باب انشاء الاحكام - 00:33:58
وليس هو من باب انشاء الا احكام فهو دليل كاشف وليس دليلا منشئا على كل حال حتى نستدرك الوقت كما اشرت في الاول الذي ينظر في هذه النظرية تغير الفتوى بتغير الحال يجب ان ينظر الى مسألة الادلة عند الاصوليين - 00:34:15
والتقسيم الشائع عندهم الادلة المتفق عليها والمختلف فيها ما يتعلق بالمختلف فيه اما انه ملحق وهو فرع عن دليل الشارع الاصلي المتفق عليه كالقياس واما انه كاشف وليس دليلا منشئا كالمصلحة المرسلة - 00:34:37
من يستعملها فهذا له اثر من جهة تغير الفتوى. والا الدليل حكمه صادق ولهذا تجدون انهم اذا عرفوا الدليل بعض النظراء يقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري هو الذي يوجد حكما ثابتا - 00:34:57
اما النظر في المصلحة المرسلة فهذا ليس بالضرورة انه يكون مطردا او ثابتا بل يتردد فيه الاجتهاد احتمال ومن هنا بعض العلماء والفقهاء كما تعرفون لم يعتبروا هذا الدليل في الادلة اصلا لانه كاشف يعني من لا يقول بالمصلحة المرسلة - 00:35:16
هذا التنبيه مهم الان اذا بحثت المسألة هل هل هذا من الادلة وليس منها؟ تجد في التسمية ان بعض الباحثين يقول من العلماء من لا يعتبر النصيحة الموصلة في نظري ان هذا ليس صحيح - 00:35:36
ما من فقيه الا وهو مستصحب لهذا المعنى. لكن ثمة فرق بين جعله دليلا يستعمل في انشاء الاحكام وبين استعماله في الكشف عن الاحكام فالتفريق من هذا المناط لا بد ان يكون بينا - 00:35:49
القاء المقدمة الخامسة ايضا تتعلق بالادلة ايضا تتعلق بالادلة نقول او يقال الادلة التي تكون نتائج النظر في المقدمات محصلة من جهتها الادلة التي تكون نتائج المقدمات محصلة من جهتها على قسمين وهذا لا يتنافى مع المقدمة التي سبقت لانه كما اشرت الى ان التقاسيم متعددة بتعدد الاظافات - 00:36:06
وسيم متعددة بتعدد الاظافات على قسمين القسم الاول ادلة تشريع الاحكام القسم الثاني ادلة وقوع الاحكام. ادلة تشريع الاحكام وادلة وقوع الاحكام ادلة تشريع الاحكام هي الادلة التي يعرف بها ان هذا - 00:36:45
له حكم شرعي مختص من الاحكام التكليفية كأن يكون واجبا هذا لا يعلم الا بدليل الشارع الذي هو دليل الكتاب والسنة وما يتفرع عنه حسب اختلاف العلماء رحمهم الله في الادلة المختلف فيها - 00:37:09
ادلة وقوع الاحكام هي التي يعرف بها تطبيق الحكم فحسب وليست هي من باب التشريع مثل العادة ومثل العرف انتم تجدون في القواعد الفقهية قاعدة ويذكرون انها من القواعد المتفق عليها - 00:37:27
قاعدة العادة محكمة اليس كذلك هل العادة محكمة انت تقول ايضا؟ القرآن محكم. اليس كذلك؟ ونص النبي صلى الله عليه وسلم محكم هل الاستعمال المراد بالتحكيم هنا هو التحكيم في حق العادة كلا العادة ليست من ادلة تشريع الاحكام - 00:37:45
ولهذا بعض الناظرين والباحثين والكتاب احيانا يقولون هذه الشريعة احكامها محصلة من النص ومحصلة من العرف لا هي محصلة من العرف بمعنى تطبيق الحكم وقوع الحكم ولهذا مثلا في القضاء - 00:38:05
القاضي عند قضائه يعتبر العرف او لا يعتبر العرف يعتبر العرف ولابد دلالات الالفاظ يعتبر العرف في في احكام النفقة مثلا فتختلف احكام النفقة من مصر الى مصر من شخص الى شخص اه في اعتبار - 00:38:21
بينات العادة والعرف هنا محكم نعم والقاعدة التي قالها الفقهاء على وجهه لكن ليس المقصود بالتحكيم هنا انها تشرع الحكم انما تشريع الحكم يعود الى حكم الله ورسوله ولهذا انتم ترون ايظا انه في المقابل تكلم العلماء في باب اخر عن تحكيم العوائد - 00:38:38
ومنافات هذا لمقاصد الشريعة وما الى ذلك ونصوص الشريعة وتحكيم الشرع وما الى ذلك. ليس هناك تضاد في المقام. العادة محكمة عادة والعرف هذه من ادلة ايش؟ من ادلة وقوع الاحكام وليست من ادلة تشريع الاحكام - 00:39:03
وهذا معنى نبه اليه بعض المحققين من الظر في مسائل الاصول والقواعد كالقرافي والشاطبي وابي محمد ابن حزم وان كانوا ربما لا يستعملون هذه التسمية بلفظها لكن هذا المعنى معنى اصيل ينبغي ان يتفطن له. الفرق بين ادلة تشريع الاحكام وادلة وقوع - 00:39:23
عتاب وعليه كنتيجة فان محل تغير الفتوى هو في الجملة اذا اذا ادركنا هذا وهذا واستصحبنا في الذكر والادراك المقدمة التي سبقت الادلة المنشأة والادلة الكاشفة ففي الجملة ففي الجملة التغير الذي يذكر في هذه المسألة تغير الفتوى بتغير ايش - 00:39:43
الحال ومن اهل العلم كابن القيم يقول الزمان ومنهم يقول المكان الى اخره هو في الجملة يعود الى اثر الادلة الكاشفة في المقدمة الرابعة وليس ايش المنشأة وفي المقدمة الخامسة يعود الى ادلة - 00:40:10
يعود الاثر في الجملة والتعبيرات لعلها تكون يعني هي مقصودة لكن انا اذكر الاخوة انها مقصودة بدقتها من جهة التعبير. هي تعود في الجملة الى ادلة وقوع الاحكام وليس الى ادلة - 00:40:26
تشريع الاحكام حتى يكون هناك اتصال وتوازن بين كمال هذا الدين وثبوت احكامه وان الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اليوم اكملت - 00:40:41
لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فاذا الشريعة لا تتغير من حيث هي ايش؟ شريعة. انما التغير يقع في اجتهاد المجتهد هذا مقام ليس هو المسألة التي نتحدث عنها الصحابة اختلفوا اجتهادهم هذا اجتهاد لا علاقة له بالمسألة. انما محل المسألة هو حينما يكون العرف - 00:40:58
مختلفا فاذا كانت الفتوى معتبر في ادلة وقوعها العرف ثم تغير العرف تتغير الفتوى من اي جهة من جهة دليل الوقوع من جهة دليل الوقوع ومثله اذا عاد لدليل كاشف كمصلحة مرسلة - 00:41:21
فتغير النظر في تحصيل هذه المصلحة المرسلة فيكون الامر كذلك فاذا لا بد للقارئ في القواعد وعلم الاصول ان يكون مدركا لهذه الفروقات بين هذا النظم الذي كتبه العلماء رحمهم الله في ترتيب قواعد - 00:41:41
ومدارك النظر فيها وما الى ذلك هذا يعود الى ان اذا اذا استجمعنا هذا المعنى علم ان الشريعة من حيث هي احكام الله والاحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة - 00:42:02
ولكن قد يكون النظر خطأ قد يكون النظر اجتهادا فيتغير الاجتهاد هذا مقام معروف وقد يتغير الحكم لا لتغير حكم الشارع من حيث هو وانما لان الحكم من حيث النتيجة علق بواقع علق - 00:42:21
عرف علق بعادة الى غير ذلك علق بمصلحة فهذه المصلحة تحقق انتفاؤها او تحقق آآ اذا كانت مفسدة تحقق ارتفاعها وما الى ذلك هذا يتصل بادلة وقوع الاحكام ويتصل بادلة او بالادلة الكاشفة عن الحكم وليست المنشئة وهذا يجمع لك - 00:42:39
كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومستقرة وثابتة ويجمع لك من جهة اخرى ان الشريعة حق وانها الاصل فيها العموم وفي ادلتها الوقوع وفي الثبوت ولهذا ينبه ابن حزم رحمه الله - 00:43:03
بهذا المعنى يقول ان كل من ادعى التغير في في فتوى او في حكم فانها دعوة يقول عليه ان يأتي بايش؟ ببينة تقتضي ذلك ولهذا لا يمكن ان ان عادت بينة الناظر - 00:43:23
اذا كان الناظر ان عاد السبب في تغير فتواه الى انه تبين له دليل اخر او ان الدليل الذي كان يقول به تبين له ضعفه هذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير هذا اختلاف في الاجتهاد وهو باب مفتول الفقهاء بل واجب على من - 00:43:37
تبين له الحق ان يرجع اليه بقدر ما تبين له لكن المسألة التي هي محل النظر هذه تعود في الجملة الى ما سبق الاشارة اليه المقدمة السادسة ان التغير لا يضاف الى الشريعة - 00:43:52
او لا يضاف الى الى تشريع الشارع لا يضاف الى تشريع الشارع لانه ليس محلا له ولهذا ترون ان بعظ العلماء لما ذكروا الامثلة توسعوا بذكر شيء من ما صار في اه من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:09
وهذا فيما ارى ليس كذلك لانه اما ان يكون تقيدا للمطلق او تخصيصا للعام او ما الى ذلك وهو صاحب الشريعة او اذا كانت احكام بالفعل التغير فهذا ما يسمى ايش - 00:44:27
النسخ هذا من باب النسخ اما تغير الفتوى بتغير الحال فهذه تتصل بالمجتهدين لان الاحكام التي ينظرون فيها من جهة المصالح والادلة الكاشة ومن جهة الادلة الواقعة اه لا ينضبط امرها ويتنوع شأنها باختلاف الازمنة وما الى ذلك. اما الشارع عليه الصلاة والسلام فان امره فوق - 00:44:40
هذا المقام ولابد كما هو بديهي ومستقل اذا التغير لا يضاف للشريعة ولا الى الديانة بل الشريعة مستقرة وانما السبب يضاف الى محله المناسب له. المقدمة السابعة الاحكام قسمان قسم منصوص عليه مستقر عند العلماء وهذا ثبوته مطلق وقسم مقيد معلق بوجه - 00:45:07
او متعدد فاحكام الشريعة على قسمين ولهذا لا يتصور ابدا ان حكما من الاحكام المستقرة كاحكام وجوب الصلاة ووجوب الصيام وما الى ذلك لا ان هذا الحكم يدخله ايش؟ تغير من جهته. بل هذه احكام مستقرة - 00:45:34
وهناك احكام مقيدة معلقة بوجه متعدد او مختلف. ولعل من اقرب ما يقرب هذا المعنى الى الاذهان. اذا نظرت في باب عقوبات الشرعية الى الحدود والتعزيرات من الحدود والتعزيرات. فالحدود مقيدة او او معينة من الشارع - 00:45:54
ولهذا لا يصح ان يغير في الحدود لا يصح ان يغير في الحدود. فاذا كان الحد بكذا في حكم الشارع فان هذا الحد لا يزاد عليه ولا ينقص منه واما ما جعله الشارع من باب التعزير - 00:46:14
فهذا هناك قواعد هناك قواعد في احكام التعزيرات لكن لا بأس لا بأس ان تختلف احكام التعزيرات باعتبار اختلاف ايش؟ الزمان والمكان باعتبار اختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف حال المعزر وفقه المعزر الى غير ذلك من الاسباب - 00:46:29
فباب الحدود وباب التعزيرات لعله يصح ان يكون مثالا للحكم المستقر الذي لا يصح لاحد البحث في تغييره وهي الحدود او حكم هو محل لتنوع التطبيقات فما عاد الامر الى تشريعه فما عاد الامر الى تشريعه وانما عاد الامر الى تطبيقه ووقوعه كما سبق - 00:46:54
المقدمة الثامنة سبق ان اشير في المقدمة الاولى الى ان النظر في هذه النظرية نظرية تغير الفتوى بتغير الزمان او بتغير الحال هذا لا ينبغي ان يصير اليها الا فقيه اليس كذلك؟ وقلنا ينبغي للمبتدئ في العلم والعارض ببحث والصاعر بفكر ان يتجنب القول - 00:47:15
فيها ليس من باب اه ليس لسبب الا لسبب واحد وهو من باب تعظيم احكام الشريعة والقول فيها وهذا واجب على كل مسلم فهذا قيل في النظرية نفسها فكذلك يقال في هذه المقدمة ان الحكم - 00:47:37
الذي قيل فيه بتغير فتواه لتغير الحال او لتغير الزمان لا ينبغي ان يبتدأ القول فيه الا فقيه عارف الذين يقولون ان العرف اختلف ان العادة التي اعتبرت الذات تغيرت العادة في هذا مصر او في هذا الاقليم الذي يتكلم عن الدليل الكاشف - 00:47:54
ويقول ان المصلحة هنا تقدمت او تأخرت هذا لا ينبغي ان يتقحم فيه المبتدأ في طلب العلم او العارض بالبحث بل هذا شأن يصير اليه اهل العلم واهل الاختصاص بعلم الشريعة - 00:48:20
وهذا ديانة في المقام الاول هذا لا يعود الى التسميات الى تسمية الناس لزيد او لعمرو بل هذا يعود بالمقام الاول الى الديانة بين العبد وبين ربه ويجب على كل صاحب علم ان يتقي الله في القول في هذه المسائل. ولا سيما من باب نقل الحكم عما الفه الناس الى حكم اخر - 00:48:35
هذا قد تكون المصلحة فيه وقد يكون هذا الكشف قد يكون ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال انما هو ذكر لرأي فقهي كان غائبا عن الناس وهلم جرى فأسباب ما يشاع عند الناس ترى الناس يتوسعون خاصة العامة يقولون تغيرت الفتوى قد لا يكون الحكم بل تغير الفتوى انما جاء فقيه - 00:49:00
فاظهر الفتوى بفتوى اضرب لكم مثلا كان الشائع خاصة في نجد كما كما هو بالاستقراء وليس بالضرورة بالادراك ان حلي النساء لا زكاة فيها كذا الفتوى كانت عند اكثر علمائهم. ثم جاء سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز. واظهر كثيرا ان - 00:49:20
حلي النساء فيه الزكاة وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فصار شائعا فليس هذا من باب ايش؟ تغير الفتوى بتغير ومثله حتى الطلاق الثلاث في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ليس هو عائد الى تغير الفتوى وهو - 00:49:40
اجتهاد كان الشيخ رحمه الله عن الشيخ تقي الدين كان الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان على المذهب وعلى قول الجمهور في انطلاق الثلاث واحدة ثم نظر في كلام بعض السلف وفي الادلة الى اخره فصار له اجتهاد - 00:49:59
بتقليد او باختيار قول من يقول بان طلاق الثلاث واحدة وهي مسألة معروفة فاذا المقصود ان المسائل التي هي من باب تغير الفتوى بتغير الحال لا ينبغي ان يقول فيها الا فقيه - 00:50:13
واذا كان لها شأن عام عند المسلمين واذا كان لها شأن عام عند المسلمين فارى ان الفاضل الا يقول فيها فقيه وحده فليكون القول فيها من جملة فقهاء وهذا له بدايات اوله وجود حسن في الجملة وان كان بحاجة الى تعزيز من خلال المجامع الفقهية والهيئات الشرعية الموجودة - 00:50:29
في كثير من الامصار الاسلامية فالقصد ان ان هذا التقرير اذا تعلق بمسألة لها عموم عند المسلمين فالفاضل الا يقول فيها فقيه وحده بل يكون النظر فيها من قبل جملة من الفقهاء ويقلب فيها النظر - 00:50:54
المقدمة التاسعة وهل نختصر؟ لانه كما اشرت لكم ابتداء ان المقصود من الموضوع اشارات وتنبيهات وذكر شيء من الاشارات والتنبيهات ولكنها ان شاء الله اشارات مناسبة ليست اشارات ابن سينا - 00:51:13
بكتاب الاشارات والتنبيهات وان كان في كلام حتى ابن سينا ترى معاني تنبيه في ملكات النفس وفي مدارك العقل قد يستفيد منها طالب العلم بان اليوم فيما يظهر ان من اهم ما ينبغي ان يعنى به طلبة العلم او طلبة العلم هو تنظيم المدارك لبناء الملكة - 00:51:29
هي الصحيحة هناك عناية بالعلم من جهة القراءة للنتائج لكن من حيث ترتيب المدارك وبناء الملكة الفقهية الصحيحة الملكة الفقهية المتعلقة بفقه الشريعة جملة وليس بالضرورة بالفقه الاختصاصي او الفقهي - 00:51:52
وان كان هذا اصيل فيه لكن المقصود ما هو اوسع من ذلك ما يتعلق بالاصول والفروع والادلة والاحكام الى اخره بعض التنبيهات التي في كتب علماء الاصول وعلماء النظر هي فاضلة من هذه الجهة فينبغي لطلبة العلم ان يعتنوا بهذا المقام من جهة بناء الملكة - 00:52:10
وترتيب المدارك فهم التنزيل لحكم الشارع التنزيل لحكم الشارع من ادلة الشريعة نفسها لان الناظر لا يقول ان حكمه حكم الشارع مع انه وموضوع هذا اليوم العلمي المبارك عن الفتوى انتم ترون انه بعض العلماء - 00:52:33
لما سموا الفتوى صفة الفتوى ترى بالغوا في صفتها ومن اهل العلم اه على جلالته لمن قال الفتوى هي توقيع عن الله حكما اليس كذلك؟ هذا فيما يظهر ان فيه بعض - 00:52:55
زيادة وليس بلازم. النبي صلى الله عليه واله وسلم ان فتوى اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا قلت ان الفتوى قد تكون بمجمع قال ايه؟ فالقطعية هنا سببها الاجماع وليس ايش؟ فتوى المفتي - 00:53:11
وليس فتوى المفتي من حيث هو مفتي وحده الى اخره النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان يقول لي اذا بعث اميرا على جيش واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. فاحكام المجتهدين تضاف - 00:53:28
اليهم من جهة هي تضاف الى الشريعة من جهة انها اجتهاد في الشريعة لكن لا يقال هذا شرع الله بالقطع وما الى ذلك من حملات او هذا الصواب قطعا او او الحق في هذه المسألة كذا وهي مسألة شائعة الخلاف والاجتهاد الى اخره - 00:53:51
فالاجتهاد ينبغي ان ان يترفق في شأنه فمنه ما هو الصواب والخطأ وان كان الذي يقرر هذا ويعين الصواب والخطأ هم اهل الاجتهاد وهذا هذا ايضا يتسلسل فقد يرى الفقيه ان هذا من الغلط ويراه فقيه اخر انه من الصواب وهذا ما جرا - 00:54:09
اذا المقدمة التاسعة ما دام ان تغير الفتوى عاد في الجملة الى الادلة الكاشفة وادلة وقوع الاحكام. فيقال ينبغي لاهل العلم وللباحثين ولا سيما ان البحوث العلمية اليوم كثرت وهذا يعني شأن حسن - 00:54:27
من خلال الاكاديميات والجامعات فصار يكتب في المسائل كتابة كثيرة والباحث في الغالب يريد ان ينتصر وان يجمع الادلة التي يتكلم عن احكامها واذا انتصر لقول ربما هذا من مقتضيات انظمة البحث اليوم انه يبالغ في في ابانة القول والانتصار له - 00:54:49
مع ان هذا في البحوث الفقهية فيما يظهر لي انه ليس حكيما يعني في الخطط الاكاديمية يقال احيانا انك اذا رجحت القول للفقه المعين كقول الشافعية لا بد ان تجيب عن ادلة - 00:55:09
الاخرى وعن عن دليل القول الاخر وادلة القول الاخر الذي يقول مثلا الحنفية او الحنبلية وما الى ذلك. الاجابة هنا تأخذ شيئا من الممانعة للادلة الى درجة منع دلالة القول الثاني. منع دلالة ادلة القول الثاني هذا ليس صحيح - 00:55:24
لان المسائل التي كذلك بين المجتهدين المذاهب الاربعة بين الاحناف والشافعية والمالكية والحنبلية ليست هي من باب القطعيات حتى نقول ان الدليل الثاني فيها مبطل وانما يكفي ان تبين ان الدليل الذي اخترت حكمه - 00:55:42
ها؟ ارجح دلالة من الدليل الذي استعمله اهل القول الاخر الى اخره. اما انك تمنع الدلالة في القول الثاني هذا ليس صحيحا وهو وجه من التكلف وربما بعض المناهج البحثية التي استعملت لم تكن دقيقة من هذه الجهة - 00:56:00
كن دقيقا من هذه الجهة. على كل حال المقصود في هذه المقدمة ما دام ان العرف يختلف والعادة تختلف فينبغي اذا عبر الفقيه والباحث عن حكم ان يضيفه الى محله المناسب فان كان العرف - 00:56:20
والعادة دليل الوقوع ودليل الكشف له اثر فينبغي ان يقيد الفتوى به حتى اذا تغير الحكم او عفوا حتى اذا تغير العرف او العادة يكون النظر في الفتوى نظرا معتدلا وليس من باب تقلب احكام الشريعة نفسها نستكمل بعد - 00:56:37
اذا المقدمة التاسعة ان النظر في هذه المسألة يوجب على اهل العلم وعلى الباحثين ان تكون الفتوى او التقرير للحكم في نتائج البحوث ان تكون منضبطة من حيث اللغة ومن حيث من حيث لغة الحكم - 00:56:57
ومن حيث لغة التصور فانه كما هو معروف في القاعدة المنطقية ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فثمة تصور ينبني عليه الحكم وثمة الحكم ينبغي ان يكون التصور تصورا مركبا وليس تصورا بسيطا. والمقصود هنا ان صاحب الفتوى او صاحب العلم اذا اراد ان - 00:57:17
يقول في مسألة ما ينبغي بل يجب ان يعرف التصور الذي يقتضيه النظر في الحكم وهو التصور المركب من مقدمات جامعة لهذا التصور حتى يكون الحكم على تصور صحيح بخلاف التصور البسيط الذي قد يكون متداولا بين العامة فهذا معنى عن العناية بالتصور - 00:57:40
الذي هو سبب المسألة وليس بالضرورة ان كل تصور قاله السائل في الفتوى او ذكره ذاكر في مسألة من المسائل لا بالضرورة ان هذا التصور يكون هو التصور الذي يمثل الواقع كذلك يمثل الواقع على هذه الدرجة من المطابقة له. قد يكون هذا بعض ما يقع او احوال تقع لكن ليس - 00:58:06
الاضطراب ولهذا تجد احيانا بعض الكلام في الاحكام من بعض الناظرين فيها قد يكون في بعظ الاطلاق لانه ظن ان التصور على هذه الجهة لان سائلا عرظ بهذا التصور الذي توسع في اطلاقه الى اخره - 00:58:31
فعلى كل حال العناية بالتصور هذي جهة. الثاني العناية بالحكم وهذا اهم باعتبار الموضوع الذي نتحدث عنه. يعني الاشارة اليه اهم باعتبار موضوعنا وهو العناية بظبط لغة الحكم وسبب هذا الحكم ومناطه وسبب هذا الحكم ومناطه لماذا؟ لانك اذا نظرت مثلا ما يتعلق في المعاملات - 00:58:48
بالايجاب والقبول وتعرفون ان كثيرا من اهل العلم وهو المعروف عند المحققين وهذا مقتضى مذهب المتقدمين. وان كان بعض الفقهاء من اهل المذاهب قيدوا هذا الكلام لكن مقتظع مذهب المتقدمين ذلك هو المعروف في فقه الصحابة - 00:59:15
ان الايجاب والقبول في البيع ليس له الفاظ ايش ليس له الفاظ مخصوصة وانما العرف هنا له اثر بين في اعتباره. اليس كذلك فما يحصل به الايجاب والقبول اذا نص الفقهاء رحمهم الله - 00:59:32
وهذا يقع في نصوص الفقهاء من سائر من سائر المذاهب الاحناف الحنبلية المالكية الشافعية ان كذا وكذا صريح في الايجاب والقبول او من صيغ الايجاب والقبول او نص في الايجاب والقبول - 00:59:52
ليس بالضرورة ان هذا الذي هو نص عند ذلك الفقيه في قرن ما وفي نصر ما انه يكون كذلك في سائر الامصار فهذا يعتبر مقاما اجل منه وهذا نبه اليه القرافي رحمه الله - 01:00:04
وغيره على على على معناه ولكن حتى نبهوا على المثال ما يتعلق بصيغة طلاق وانتم تعرفون ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا الصريح وذكروا ايش الكناية ذكروا الصريح وذكروا كناية فاذا قال كذا فهذا صريح - 01:00:21
واذا قال كذا وكذا فهذا من باب الكناية ثم حكم الكناية فيه خلاف في تطبيقه. المقصود اذا تحدثنا عن الالفاظ او الجمل التي يجعلونها من صريح الطلاق والجمل او الالفاظ التي يجعلونها من باب الكناية فليس ما كان كناية - 01:00:39
في مصر من الامصار في القرن السابع مثلا او الثامن او الخامس يلزم ان تكون هذه الكناية بدرجتها في سائر الامصار هذا هو ترى من باب الظبط لتغير الفتوى انه قد يقول قائل ان فقيها من فقهاء الحنفية قال اذا قال لزوجته كذا فهذا نص في الطلاق - 01:00:58
وبين يديك نظر الان في مسألة ان فلانا من الناس قال لزوجتي كذا هل يلزم ان هذا صريح في الطلاق؟ قد يكون العرف القائم عند الناس ان هذه الكلمة لا لا - 01:01:19
بها ايش الطلاق عدوها من الصريح وهنا تكون من باب ايش الكناية وربما خرجت حتى عن الكناية فهذا اثر ايش اثر دليل وقوع الاحكام وهو العرف بتغير الفتوى لكن اصل حكم الطلاق - 01:01:29
اصل حكم الطلاق اذا قال لفظا واراد به الطلاق فهو طلاق لكن هذه الالفاظ كما تعرفون يختلف فيها عرف الناس هذه الالفاظ منها ما هي الفاظ مستقرة لانها صريحة وهي نص في القرآن ومقررة عند سائر المسلمين مثل كقوله لزوجته هي طالق فاذا قال لزوجته يا طالق هذا صريح في الطلاق - 01:01:49
اليس كذلك؟ لكن الالفاظ التي يذكرها الفقهاء في الكنايات هذه لها اثر من جهة اختلاف الامصار واختلاف الزمان واختلاف المكان الى اخره اذا هذا يؤكد في مسائل العقود وفي مسائل المعاملات ونحو ذلك ان تستعمل اللغة الصحيحة وان يتحقق - 01:02:11
من المطابقة بين الاعراف اذا اختلف الزمان قد يكون الزمان مختلفا ولكن العرف لا يزال ايش؟ قائما او مستقرا ليس بالضرورة ان اختلاف المصري او اختلاف الزمان يستلزم آآ التغير ضرورة - 01:02:30
المقدمة العاشرة في هذه النظرية المقولة على هذه المسألة وهي مسألة تغير الفتوى بتغير الحال او بتغير الزمان او ما الى ذلك يقال هذا التغير الذي اشار اليه العلماء والنظار كما سلف - 01:02:47
ليس بالضرورة انه من باب التغير الى الاخف ان صحت العبارة ولكن حتى يكون التعبير فقط مدركا بل قد يكون هذا من باب تنوع الحكم على درجة واحدة من حيث القوة - 01:03:04
وقد يكون من باب النقل من ما هو اخف الى ما هو عزيمة وما الى ذلك فالنتيجة ان هذا التغير الذي ذكر او الاختلاف او الاختلاف ربما كلمة الاختلاف تكن - 01:03:20
اضبط من جهة دلالتها من كلمة التغيير هذا الاختلاف ليس بالضرورة انه من باب اسقاط الاحكام ووضع الاحكام بل قد يكون من باب اسقاط بعض الاحكام التي صار مناطها الذاك - 01:03:37
دليل وقوعه العرف فتغير العرف لا لا دليل تشريع وانما دليل التشريع كما سبق لا يتغير الا اذا اختلف نظر المجتهد في ايش باثباته لدلالة الدليل اما لكونه لا يرى الدليل ثابتا وقد كان يراه ثابتا كحديث تبين له ضعفه او لانه لا يرى الدلالة - 01:03:53
كان في اول امره يستدل مثلا بدلالة المفهوم او يعمل دلالة المفهوم مفهوم المخالفة ثم صار يقول بان دلالة مفهوم المخالفة لا يعمل بها فتغير الحكم نتيجة هذا السبب هذا موضوع اخر - 01:04:15
انما المقصود هنا ان التغير او الاختلاف الذي هو من باب تغير الفتى واختلاف الفتوى ليس بالضرورة انه دائما يكون من باب الاسقاط هذا لماذا يقال؟ يقال لان بعظ من يتكلم في هذه المسألة احيانا يقحمونها في مسائل اسقاط بعظ الاحكام هذا عليه - 01:04:30
ثلاث متعددة آآ لكن مما يعلق على الموضوع من هذه الجهة هذا التقرير ان هذا ليس بالضرورة يقتضي اسقاطا بل قد يقتضي لا اقول اغلاقا وانما قد يقتضي عزيمة من جهة او ما الى ذلك - 01:04:51
وايضا ينبه بهذه المقدمة الى ان البعض من المبتدئين في طلب العلم ربما يكون عنده نوع من الاغلاق لمسألة اختلاف الفتوى او تغير الفتوى ويرى ان هذا كأنه يقع على معنى التغيير للاحكام الشرعية - 01:05:05
ربما يستعمله من يستعمله على معنى فاسد او معنى غلط او تأويل لا يصح هذا مقام اخر ينشأ من جهل ونحو ذلك لكن هي مسألة علمية مقررة انما المقصود ليس ابطالها - 01:05:25
واغلاقها وليس استدعاؤها في غير في غير محلها هي لا لا يشار الى ابطالها لانها قد لان الاحكام ايظا من جهة ادلتها كما سبق ادلة تشريع وادلة وقوع منشأة وكاشية الى اخره - 01:05:41
تفادى شأن معروف ولا يصح التكلف بتضييق الشريعة الى هذه الدرجة ولكن بالمقابل لا تستدعى في غير محلها فتقلب احكام مستقرة لمعاني غير صحيحة وهذا الذي جعل التنبيه في المقدمات في الاول وفي وفي التمام الى ان القول في النظرية والقول في تطبيقها ينبغي ان يكون - 01:05:58
العارفين بعلم الشريعة للعارفين بعلم الشريعة وهذا كما اشرت سابقا في المقام الاول ليس الناس يسمون زيدا او عمرا به وانما هو ديانة بين العبد وبين ربه ولا تكفوا ما ليس لك به علم - 01:06:23
اذا هذا او المعنى هو ما يمكن ان يكون ختاما لهذه المقدمات العشر وفي الجملة فهذه مقدمات آآ في فوائل هذه النظرية ولا اقول انها مستكملة لنظم هذه النظرية ومعيارها وانما هي اشارات وتنبيهات - 01:06:41
فليست جملا مفصلة ولا جملا مستتمة وانما هي اشارات وتنبيهات الى معاني في هذا الموضوع وهذا هو القدر الذي يستطيع او او يستطيعه المقام اذا كان كذلك فينبغي لمن اهتم بهذا الشأن ان يستتبع النظر فيه في كلام العلماء - 01:07:02
على قدر من المراعاة لما سبق الاشارة اليه وبالله التوفيق. بعض الاسئلة هذا الاخ يقول نرجوا التفصيل في هذه المسألة التي يكثر ذكرها عند المتأخرين وهي مسألة انحصار الحق في المذاهب الاربعة - 01:07:22
اه يعني مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد هل الحق محصور فيها؟ كتقعيد في التشريع لا يصح ان يقال الحق محصور في كذا وكذا من الاقوال التي قالها المجتهدون وانما الحق هو في ما دل عليه الكتاب والسنة وانضبط بالاجماع وما كان النظر فيه معتبرا بدليل معتبر عند - 01:07:40
امام معتبر من الادلة المختلف فيها او التي سميت بالادلة المختلف فيها لان شأنها كان كذلك. آآ الاجتهاد كنتائج هذا كمقدمات كنتائج جملة منه في اقوال الائمة الاربعة وهذا جمهوره ترى بين هذه المذاهب وخاصة آآ ان - 01:08:04
المذهب اوسع من قول الامام كما تعرفون فاذا قيل اقوال الائمة الاربعة فاقوالهم هي المروية عنهم نصا او ما يقارب ذلك اما المذهب فانه كما تعرفون اوسع من ذلك ولهذا استعملوا في المذاهب التخريج الفقهي وهو التخريج على حتى تستكمل المذاهب الفقهية لان الامام كابي حنيفة والشافعي - 01:08:24
احمد ما نص على كل المسائل التي انتظمت عند الفقهاء كفقه مسطر في الكتب فصار هناك عناية باستكمال المذاهب جاء علم التخريج الفقهي وصنف في تخريج الفروع على الاصول وتخريج الفروع على الفروع واستعمل بعضهم تخريج الاصول على الاصول - 01:08:49
محل النظر على كل حال. المقصود ان هذا الاطلاق ليس صحيحا وليس فاضلا وانما يقال كل قول ظبط الى امام مجتهد وليس هو من الاقوال. آآ المناقضة لاجماع سابق. فهذا القول من حيث الاصل له حظ من الاعتبار - 01:09:09
اما من حيث الترجيح وما الى ذلك فهذه مسألة اخرى. آآ الذي يقول ان الحق محصور في المذاهب الاربعة لا بد ان تكون عنده مقدمة ثابتة وهي ان كل الاقوال التي قالها ائمة الاجتهاد - 01:09:29
في الزمن المتقدم لا تخرج عن اقوال الائمة الاربعة تدور على هذه المعاني التي تداولها الفقهاء الاربعة لو صحت هذه المقدمة لصار الخلاف ايش يصير الخلاف ايش لفظيا كانه يقول لا نخالف الاجماع - 01:09:44
لان من يقول ان الحق في المذاهب الاربعة يقال هل هناك اقوال حفظت عن مجتهدين في غير ما ذكر في المذاهب الاربعة؟ فان قال نعم الى هنا لا يصح ان يقال ان الحق محصور في المذاهب الاربعة وان قال بل لا يحفظ عن غيرهم ما خالف مذاهبهم فيكون هذا من باب لزوم الاجماع - 01:10:00
لكن من هو الذي يستطيع انه ان يقول انه لم ينضبط قول او اقوال ولو معدودة خالفت شيئا من اقوال الائمة الاربعة هذه مسألة هناك مسائل مثل مسألة الطلاق الثلاث كما تعرفون ابن تيمية رحمه الله خالف فيها وهي مخالفة للمذاهب الاربعة على الاقل مخالفة للمذهب - 01:10:20
في اصطلاح اصحابه وان كان ربما بعض الائمة تتعدد الرواية والقول عنهم فهناك مسائل هذا الاطلاق لست اراه فاظلا ابن رجب رحمه الله له كلام في هذا الباب ولكن ليس بالظرورة انه ينبغي ان يشاع كثيرا وان كنت اؤكد - 01:10:40
اه على عجل اه مسألة العناية بفقه المذاهب الاربعة وتوقير هذه المذاهب من جهة كونها اقوال لائمة من كبار ائمة الاجتهاد وهم معروفون ومن جهة انه صار عليها عناية واسعة في التاريخ الاسلامي من قبل المتمذهبين بها فدرسوا هذه الاقوال وعنوا بتقييدها وظبطها والاستدلال عليها - 01:10:55
صار لها عناية وان كان هذا الاستدلال عليها ترى ليس بالضرورة انه يفيد من كل جهة بل ربما يكون منقصا للقول عن حقيقته واعني بذلك ان الامام قد يقول قولا فلا ينص على الدليل فيأتي بعض اصحابه المتأخرين فينصون على دليل ضعيف الاسناد فاذا - 01:11:21
فالدليل ظعف القول والامر لا يكون كذلك. فليكن دليل الامام اذ هو معنى اخر وليس ما ذكره المتأخر من فقهاء اصحابه. انما توقيل المذاهب الاربعة توقير اقوال ائمة الاجتهاد توقير قول الجمهور هذا كله كلام آآ حسن وفاضل لكن مسألة اللزوم اللزوم - 01:11:40
ينبغي ان يقيد بالمعايير الشرعية المنضبطة وهي الكتاب والسنة الاجماع ونحو ذلك من القول هذا يقول هل يعتبر اسقاط عمر رضي الله عنه لحد السرقة بزمنه هو من باب تغير الفتوى هذه مسألة يشير بها يشير بها بعض العلماء الى هذا المعنى ويذكرونها في هذا الفصل وابن القيم - 01:12:00
رحمه الله ممن ذكر هذا المثال في مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال الى اخره لكن الذي حصل من عمر رضي الله عنه تعرفون ان القطع في السرقة له شرط - 01:12:23
اليس كذلك؟ له شروط وان كان بعض هذه الشروط فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله من جهة القدر المسروق من جهة صفة الحزب من جهة لكن معروفة الاعتبار هنا ان عمر رضي الله عنه ما تحقق عنده فيما يظهر الشرك والا الاصل في الحد اذا وجد الشرط - 01:12:38
وتحقق ولم يوجد المانع الشرعي المقتضي لعدم انضباط الحكم على الدليل الوارد عن الشارع في قول الله تعالى والسارقة الاصل انباع الحد لكن في زمن عمر آآ الامر لا يعود الى الى الى مسألة فيما يظهر لي الى تغير الفتوى بتغير الزمان وانما هذا من باب تحقيق الشروط - 01:12:59
فاذا ما وجد الشرط لا يقال انه ايش؟ ان الفتوى اختلفت وانما يقال لم يوجد الشرط الذي هو مقصود في اصل حكم الشارع في قول الله والسارقة فاقطعوا ايديهما يقول بعض العلماء انكر صحة قاعدة تغير الفتوى في معرض حديثهم عن ثبوت الشريعة وشمولها الى اخره - 01:13:22
اه هذا على كل حال لم اطلع على كلام مقصود في هذا النظر في كلام اهل العلم حينما ينكرون معنى من المعاني لا ينبغي ان يصار اليه بالالفاظ فيقال هذا الانكار صحيح او ليس بصحيح حتى ينظر في - 01:13:45
التي قالها والتي هي صارت محل انكاره وهي ترى مسألة تغير الفتوى ما تصل فيما يظهر لي الى درجة انها قاعدة تأخذ هذا الاطلاق الذي قد ينازع هي مسألة معروفة الاصطلاح في سعة اذا سميتها قاعدة وما سميتها هذي مسألة - 01:14:02
قريبة فيما يظهر لي هل نسميها قاعدة ونسميها مسألة؟ هذا امر يسير لكن مسألة ثبوت الشريعة وشمول الشريعة وكمال الشريعة كل معنى هذا ما يمكن التعليق فيه كل معنى ذكر في تغير الفتوى - 01:14:22
يستلزم او يتضمن نقول كل معنى ذكر في تغير الفتوى بتغير الحال يتضمن او يستلزم عموم الشريعة او عدم استقرار احكامها او عدم وقوع ادلتها فهذا المعنى لابد انه معنى ايش - 01:14:39
ايش اما اذا قيل ان الفتوى اختلفت من مصر الى مصر لان الفتوى قيدت بعرف والعرف بين النصفين مختلف هذا معنى لا اظن احد من اهل العلم الا وهو يقر به لكن احيانا التسمية لبعظ الاشياء - 01:14:57
والتسمية لها قد يوهم اشكالا فيكون من باب الالفاظ المجملة فيقصد بعظ العلماء الى ترك الاطلاق لان اللفظ صار مجملا بين معنيين ولهذا اقول ان من تكلم في هذه المسألة تغير الفتوى يجب ان يكون كلامه فصيحا حتى لا يفهم منها حتى لا - 01:15:15
من هذا القول عدم شمول الشريعة او عدم عمومها او عدم استقرار احكامها او وقوع ادلتها او ما الى ذلك من المعاني التي سبق تأصيلها ولهذا اطلاقها في المحافل العامة وعلى كل لسان ويطلقها المبتدئ واحد الكتاب وما الى ذلك لا شك ان هذا ليس ليس صحيح - 01:15:36
هذا ليس صحيحا انما العلماء رحمهم الله واهل الاصول اعطوا لها بعض التنظيم وسموا لها بعض الكلام وكما قلت في توسع في الامثلة في توسع في الامثلة سواء من جهة اضافة بعضها الى مقام التشريع الاول او في في بعض الامثلة التي من باب الشرط والمانع وما الى ذلك عليها تعقبات - 01:15:56
لكن الامر يجب ان يكون معتدلا بين الافراط وبين التفريط تقول احيانا حينما ينقل عن عالم من العلماء فتوى يقال لماذا لا تعلن هذه الفتوى؟ هذا سؤال ليس له جواب - 01:16:18
لان بالفتوى هذا يكون بحسب المقتضي بحسب المقتضي فاذا كانت الفتوى انما السائل سأل عن شأن خاص فافتاه صاحب الفتوى او صاحب العلم او الفقيه بفتوى ليس بالضرورة ان الفقيه مكلف بناء ان ان يعلن هذه الفتوى والى اخره اما اذا كان الامر - 01:16:34
يتعلق بشأن العامة من المسلمين او بشأن عام من شؤون المسلمين فهذا لا شك الاصل فيه الاعلان الاعلان عاد قد يكون بالاعلام وبغيره هذا هذه وسائل وليست وليست محال ضرورية كما هو معروف - 01:16:55
يقول انا حنبلي واستفتيت احد علماء المذاهب ولا اعرف شيئا عن هذا المذهب ماذا افعل على كل حال معنى انك حنبلي انك على فقه الحنابلة على ترتيب ان كنت طالب كنت من طلبة العلم فمعنى التمذهب بالمذهب الحنبلي انه - 01:17:09
التراتيب الحنبلية كما ان المذهب المالكي اذا كان الفقيه مالكيا فهو على التراتيب المالكية هذا ليس من باب التعبد لله بالاختصار رجل كاحمد ابن حنبل او كمالك او الشافعي انما هذا من باب التراتيب العلمية بمعنى ان اصولهم في الاستدلال وما الى ذلك - 01:17:26
مقدمة عندك على اصول غيرهم سواء كنت حنبليا او شافعيا او مالكيا الى اخره. فاذا استفتيت وانت من اهل الاستفتاء عالما مالكيا فافتاك وعملت بفتواك فهذا الاصل فيه السعة ما لم يتبين لك انك على ان ان ما لم يتبين لك - 01:17:46
ظاهر من الكتاب والسنة وما لم يكن القصد من تتبع الاستفتاء على تغير المذاهب هو اتباع هوى النفس اما اذا كنت اصبت عالما فافتك بمذهب اخر وهذا هو الذي بلغك من العلم فهذا من باب التقليد السائغ - 01:18:06
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم - 01:18:24
التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يجعلنا - 00:00:17
ممن اتاهم الفقه في الدين واصابهم جل وعلا بفضل منه ورحمة وينعقد هذا المجلس بالتاسع عشر من الشهر الثالث من سنة تسع وعشرين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في - 00:00:34
عثمان ابن عفان في الرياض وموضوع هذا اللقاء كما هو بين يديكم موضوع اصيل في بابه وقد ذكر الاخوة انه تغير الفتوى بتغير الحال والنظر في هذا الموضوع من حيث هو نظرية في مقام الفتوى. ولهذا سيكون متعذرا - 00:00:52
ان يقصد في هذا المجلس الى استتباع المثالات التي قد تكون مطبقة على هذا المعنى. وانما الفاضل ان يقصد فيه الى شيء من الاشارات والتنبيهات على مقام هذا الموضوع لانه موضوع بالغ القدر و - 00:01:18
لعظم قدره والاستدعاء الكلام فيه ولا سيما في هذا العصر الذي صار فيه كثير من المختلفات والمتنوعات في احوال المسلمين بوجه عام وصار النظر في مسائل الشريعة لابد ان يكون محاطا بكثير من الفقه وكثير - 00:01:38
من التأمل والاستقراء لنصوص الشريعة ومقاصدها وكلام ائمة الفقهاء والعارفين بموارد هذه الشريعة. ولهذا فانما يعرظ للفتوى عند صاحبها. ومن كان له شأن وفيها من تغير في فتوى لتغير في حال - 00:01:58
لابد ان يكون منتظما على قدر من القواعد والمقدمات التي لعلها تكون شيئا مناسبا للمقام وهي نظرية لم تستكمل ربما لان المقام والمجلس قاصر عن ذلك من جهة قدر الزمان وليس من جهة فضله وشرفه فهو في بيت من بيوت الله وبين - 00:02:21
يدي طلبة علم وانما من جهة الزمان ومقداره فتكون الاشارة بهذه المقدمات العشر الى نوع من النظم لمعيار هذه المسألة ورسمها في ملكة طالب العلم سواء كان من اهل الفتوى والعلم او كان قاصدا وباحثا بحيث يعتبر الفتوى التي صار - 00:02:46
سبب التغير فيها تغير الاجتهاد او ان السبب عاد الى اختلاف في الحال او ما الى ذلك المقدمة الاولى ان هذا الموضوع يعني تغير الفتوى بتغير الحال من حيث هو نظرية مقولة في - 00:03:16
كتب اهل الاصول والقواعد. هذا الموضوع من حيث هو نظرية فانه بالغ الاختصاص. وحين يقال انه بالغ الاختصاص فان القول في هذه النظرية لا ينبغي ان يتقحم فيه المبتدأ في العلم ولا العارض ببحث ولا الصائر بفكر - 00:03:34
وانما هو شأن من اختصاص العلماء واهل الاجتهاد ومن كان اصيلا بالغ الفقه في علم الشريعة فان هذه النظرية لا ينبغي ان يقول في معيارها او رسمها مبتدأ في العلم. ولا عارض ببحث ولا صائر بفكر - 00:03:56
انما الاختصاص فيها لاهل العلم العارفين بنصوص الشريعة ومقاصدها وكلام ائمة الفقهاء الله فهي نظرية مغلقة من جهة قدرها وشأنها كبير. وهذا ليس من باب التكلف في جعل شيء من العلم كما قد عبر ابو حامد الغزالي من المظنون به على غير اهله وان كان - 00:04:16
الغزالي لما ذكر هذا الشأن كان يذكره في باب المعرفة ومسائل السلوك والقرب من الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك من نظريته التي كتبها في التصوف والاصل في علم الشريعة في هذه الديانة انها او انه يشار اليه من العارفين به. ولكن كما تعلمون - 00:04:46
فان في كتاب الله سبحانه وتعالى مقامين بليغين لاهل العلم المقام الاول هو ان الله جل وعلا حرم القول عليه بغير علم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله - 00:05:10
ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالقول في احكام قواعد الشريعة او قواعد تطبيقها وهذا منها هذا من مسائل تطبيق الشريعة والفتوى بها - 00:05:36
يجب ان يصان عن القول بغير علم حتى لا يكون من القول في الشريعة بغير علم وهو من اختصاص اهل العلم الذي يجب ان يفصلوه للناس ولا يتركوا القول فيه - 00:05:54
لعارض او مبتدئ او صائر بفكر ونحو ذلك لان هذا من تبليغ العلم وهذا هو المقام الثاني وهو ان الله جل وعلا نهى عن كتمان العلم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم - 00:06:08
فاذا في في كتاب الله مقامان بليغان واهل العلم والفقهاء وسط في تحقيق هذين المقامين. من جهة البعد عن القول على الله بغير علم. ومن جهة البعد عن كتمان العلم - 00:06:28
ولهذا فان العالم الفقيه هو الذي يصير بقوله الى ما تقتضيه دلائل الشريعة وقواعدها ولا يكون الالتفات الى طارئ من حال الناس مغيرا لكل قول يقول به. وان كان وان كانت مراعاة هذه المختلفات من الاحوال هذا يوزن بميزان الشريعة - 00:06:48
من جهة اثره على الفتوى من عدمه فاذا هذا الموضوع في هذه المقدمة ينبغي ان يوقر لانه من مسائل الشريعة ومن مسائل فقهها والاصل في الشريعة انها تصان عن التخوض فيها بغير علم. وهذا شأن من مسائل الديانة والايمان والاستجابة لله ورسوله صلى الله - 00:07:13
عليه واله وسلم يجب ان يعظم في نفوس المسلمين جميعا وفي نفوس طلبة العلم بخاصة الى ان تكون نفوسهم معظمة للقول في الشريعة ولهذا كان ائمة هذا الدين من الصحابة والتابعين وائمة الفقهاء واهل الحديث على هذا الشأن من الورع في تعظيم قدر الشريعة - 00:07:37
ويكون هذا الورع بين هذين المقامين المذكورين في كتاب الله من جهة العناية بالبلاغ والبعد عن كتمان الحق والعلم وتبليغ الناس الخير ومن جهة الاحتياط في ترك القول على الله بغير علم - 00:08:00
وهذا يستدعي شيئا من التقييد يأتي في بعض المقدمات التالية المقدمة الثانية ان كلام النظار واهل الاصول ان كلام النظار واهل الاصول والقواعد والفقهاء الذين تكلموا في مسألة تغير الفتوى بتغير الحال - 00:08:17
وهم جملة من العلماء نصوا على هذه المسألة وان كانت الفاظهم بها شيء من التعدد وليس الاشكال في الالفاظ فحسب وانما احببت التنبيه على ان في جملهم العلمية التي قالوها قدر من الاجمال والاشتراك - 00:08:42
بجملهم العلمية قدر من الاجمال والاشتراك. من جهة دلالة الالفاظ وممن تكلم على هذه المسألة الشاطبي والقرافي وابن القيم ولا سيما في اعلام الموقعين ابو محمد ابن حزم وابو حامد الغزالي وجملة من النظار واهل الفقه والاصول - 00:09:03
فالقول فيها مشهور وتكلم فيها خلق من المعاصرين من الفقهاء المعاصرين كذلك فالقول في المسألة باسمها تغير الفتوى لتغير الزمان او يقولون الحال او العرف وما الى ذلك فيؤكد على الناظر في هذه المسألة ومن قرأ بحثا فيها الى ان كلام العلماء رحمهم الله وكلام النظار في هذه المسألة - 00:09:28
فيه اجمال واشتراك وثمرة هذه الاشارة او هذه المقدمة انه ليس كل ما قرر من المثال في كلام من اشرت اليه من اهل العلم ليس بالضرورة انه عاد عند التحقيق - 00:09:53
الى تغير الفتوى لتغير الحال وانما هناك بعض المثالات التي ذكروها انما اختلف الحكم فيها لاختلاف مناط المسألة من جهة دليلها اصلا او وجود مانع في الحكم او لنقص شرط او ما الى ذلك - 00:10:10
وايضا فان بعض من تكلم فيها من اهل العلم ويكفي الاشارة بالاجمال دون التسمية ادخل فيها مسائل من اقوال النبي صلى الله عليه واله وسلم وجواباته صلى الله عليه وسلم - 00:10:31
وهذا ليس له شأن بالمسألة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون يصان مقامه عن هذا المقام الذي هو حق للعلماء واهل الاجتهاد الذين يحصل عندهم تردد في تقدير المصلحة او تقلب في تقدير المصلحة من حال الى حال وما الى ذلك. وهذا يعود تارة الى اختلاف المصلحة - 00:10:47
ويعود في كثير من الحال الى اختلاف النظر نفسه والنبي صلى الله عليه واله وسلم كما هو معروف لا ينطق عن الهوى وهو صاحب الشريعة وامامها ونبيها. ولهذا فانما ذكر من المثالات هو عند التحقيق ليس كذلك - 00:11:10
بل تعرفون ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد فاذا جاء التقييد على المطلق او جاء التخصيص على العموم وما الى ذلك لا يقال ان الخاص اختلف فيه الحكم او تغير فيه - 00:11:29
او تغيرت فيه الفتوى او ما الى ذلك بل هذا هو اصل التشريع واصل تقرير التشريع. فالمسألة ليس محلها من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم بحيث يضاف التغيير في التقدير اليه انما هي في مسائل الاجتهاد. اما النبي فان مقامه صلى الله عليه - 00:11:49
واله وسلم اجل ومقامه على العصمة وعلى اصل التشريع. فهو صاحب الشريعة وهو الذي ينطق باحكام الشريعة التي توحى اليه او عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو ليس ممن يكون اجتهاده اه او او ليس هو صاحب التقلب - 00:12:09
في النظر والاحتمال وما الى ذلك كما هو العارض لاهل الاجتهاد من اهل العلم. ولهذا سائر العلماء كما هو معروف قد يكون منه صواب ومنه خطأ كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:12:29
في الحديث المتفق عليه من حديث عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. ومن ثمرة هذه المقدمة ايضا الى التنبيه على ان هذه المسألة مقدرة بمعيار مختصر عند - 00:12:43
ماء مقدرة بمعيار مختصر عند العلماء. ومن اراد ان يستفصل في هذه المسألة تغير الفتوى بتغير الحال قاد الى تكثير المثالات عليها والى تأكيد ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وما الى ذلك ولكن هذا التأكيد وان كان صحيحا - 00:13:06
ومعروفا وبديهيا الا انه لا يصار اليه بشيء من مثل هذا الاستدعاء لامثلة ليست صادقة على محل النظر بل هي مباينة له وفيما يظهر ان بعض التقارير التي كتبها بعض آآ النظار في هذه المسألة لو صح طرد - 00:13:26
لقيل ان كل تقييد فانه كذلك وكل تخصيص فانه كذلك. وهلم جرا من الاستطراد في هذا المعنى وليس هذا هو المقصود اصلا عند العلماء رحمهم الله ابتداء لما ذكروا هذه المسألة - 00:13:46
فكلام النظار واهل الاصول ومن تكلم في المسألة من الفقهاء فيه قدر من الاجمال والاشتراك ينبغي للباحث ولطالب العلم ان يقتصد في قراءته فان بعضهم وكثير منهم نقول فان بعضهم وكثيرا منهم توسع في الامثلة بما ليس مطابقا للمعنى وان كان المثال في نفسه صحيحا لكنه ليس من باب تغير - 00:14:05
يروا الفتوى بتغير الحال او بتغير الزمان او ما الى ذلك وهذه المسألة ايضا هي من المسائل التي تكلم فيها الكثير وربما ان المعاني الصحيحة في انفسهم مشتركة ولكن التعابير والمعاني المفصلة جاءت مختلفة - 00:14:34
وهذا له نظائر ولهذا لما ذكر الامام بن تيمية رحمه الله مسألة هي في باب النظر ومسائل الاصول وليست في هذا المحل لكنها شبيهة بها من جهة آآ الاشتراك في كلام اصحابها - 00:14:59
قال هذه مسألة وقف فيها خلق من الباحثين والبصراء المكاشفين وعامتهم فهموا صحيحا لكن قل منهم من عبر فصيحا فهذا السياق الذي ذكره في تلك المسألة فيما يظهر انه مقارب من جهة الوقوع لهذه المسألة - 00:15:17
فهي تكلم فيها خلق من الباحثين والنظار وعامتهم فهموا صحيحة من جهة اصل المقدمات التي يذكرونها لكن جاء التعبير في كثير من الموارد ليس فصيحا وجاء متوسعا في ذلك الاصل الثالث او المقدمة الثالثة - 00:15:36
بعد ان تبين ان هذه المسألة بالغة القدر وهي من اختصاص اهل العلم العارفين وبعد ان تبين ان كلام السابقين والمعاصرين فيها فيه شيء من الاجمال والاشتراك المقدمة الثالثة لضبط نظرية او ما يقاربها في هذه المسألة البالغة القدر - 00:15:56
هي ان الاصل في الشريعة العموم وفي ادلتها الوقوع وفي احكامها الثبوت الاصل في الشريعة العموم وفي ادلتها الوقوع وفي احكامها الثبوت وهذه مقدمة ينبغي ان تكون بينة عند المسلمين بوجه عام - 00:16:22
وعند اهل العلم والناظرين فيه بوجه خاص ينبغي ان تكون بينة عند المسلمين بوجه عام وعند اهل العلم والناظرين فيه بوجه خاص وهذا من جهة انك اذا نظرت القرآن فان الله جعل رسالات الانبياء والرسل - 00:16:50
جعلها مهيمنة على حال الناس وليس حال الناس هو الذي يهيمن على الشريعة بل من معنى الشريعة انها مهيمنة على حال الناس لان الذي يضبط ما يصلح احوال الناس وما يكون دون ذلك او خلاف ذلك هي احكام الشرائع التي نزلت على انبياء الله - 00:17:11
ورسله عليهم الصلاة والسلام ولهذا من اسم القرآن والتعريف به في كتاب الله ان الله جعله مهيمنا حتى على الكتب السماوية السابقة وعليه فان احوال الناس مقصودة في الشريعة احوال الناس - 00:17:37
مقصودة في الشريعة ولابد وما جعل الله سبحانه وتعالى التشريع على قدر من المفارقة للطاقة او المفارقة للاستطاعة بل تعلمون ان كل التشريع فانه معلق بهذا المقام وذكر الله جل وعلا هذا الحكم - 00:17:56
بسائر مقامات التشريع ومنه قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بل حتى اذا عرظ النطق ولو بكلمة كفر فان الله جل وعلا يقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدر - 00:18:15
الى اخر الاية فالتشريع على وفق الطاقة وعلى وفق الاستطاعة ومعتبر فيه حال الناس ولكن ليس معنى هذا ان التشريع معلق ليس معنى هذا ان التشريع معلق بهوى الانفس لان هوى الانفس البشرية لا يكون واحدا من جهة - 00:18:36
فليكون متضادا ومتناقضا. ومن جهة فان البشر بانفسهم لا يستطيعون. تحصيل المصالح لا المتحققة بالشاهد ولا المتحققة بالمآلات لا يستطيعون ظبط المصالح في سائر مواردها لا المتعلقة بالشاهد الحاضر عندهم ولا المتعلق بالمآلات من باب اولى - 00:18:59
واذا كان كذلك فان الاصل في الشريعة العموم ولهذا اذا خص شيء منها بحق النبي صلى الله عليه وسلم فان من ذكر ان هذا الحكم خاص بالنبي لابد ان يكون عنده دليل صريح على ان هذا خاص - 00:19:23
النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجدون ان الاصل في دلالات العموم او في صيغ العموم هو انها تجرى على عمومها ما لم يكن العموم قد دخله تخصيص فيصير عاما مخصوصا او انه من العام الذي اريد به الخصوص والا الاصل ان - 00:19:42
محفوظ ويجرى النص على عمومه وتجرى الشريعة على عموم المكلفين هذا هو الاصل فيها. وكذلك الاصل في ادلتها الوقوع الاصل في ادلة الشريعة انها واقعة من جهة احكامها واحكامها كما تعرفون من جهة تقاسيم العلماء واهل النظر والاصول لها - 00:20:05
متعددة باعتبار الاظافات هذا ليس من باب الانقلاب في المعاني او التناقظ في الاجتهاد وانما قصدوا اعتبار الاظافات فتجد انهم تارة يقولون ان الاحكام منها ما هو تكليفي ومنها ما هو او عفوا نعم الاحكام منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وضعي فاذا سموا الاحكام التكليفية - 00:20:27
جعلوها في الاحكام الخمسة المعروفة الوجوب والاستحباب والاباحة والتحريم والكراهة ويذكرون الاحكام الوضعية من جهة الصحة والفساد وما الى ذلك الاصل في ادلة الشريعة الوقوع اي ان الدليل يجرى او تجرى دلالته على الحكم - 00:20:52
والاصل في احكامها الثبوت اي ان الحكم على المكلفين او في حق المكلفين يكون ثابتا من حيث هو تشريع من الله سبحانه وتعالى سواء سمي حكما تكليفيا او سمي حكما وضعيا. هذه تسمية اصولية كما - 00:21:15
تعرفون سماها النظار من علماء الاصول وليست تسمية مستقرة عند الصدر الاول من الصحابة وهي في الجملة داخلة في الكلمة ولا اقول القاعدة ولكن في الكلمة السائرة عند العلماء ان الاصطلاح لا مشاحة فيه - 00:21:36
على ان هذا التقسيم من حيث هو الفاظ ينبغي ان يكون بين اهل العلم والباحثين في هذا التنظيم لمسائل الاحكام واما عند العامة والسواد من المسلمين فالاحكام احكام تشريعية وهذا الذي ينبغي ان يعبر به - 00:21:58
لان تسمية الاحكام الخمسة بالاحكام التكليفية وهذا ليس اعتراضا على اصل التسمية ولكنه تسبيب لكون المناسب عند العامة عدم او عدم الاقبال على كثرة التحدث بهذه التقاسيم الاحكام التكليفية عند التأمل في هذه التسمية - 00:22:19
فان الاحكام الشرعية ليست في سائر مواردها مبنية على المشقة بل كثير من الاحكام دون ذلك. وانتم تعرفون انهم جعلوا في الاحكام التكليفية المباح. مع ان المباح فيه تخيير وان كان هذا قد ورد على المسمين - 00:22:44
هذه الاحكام والتفتوا الى ان المباح لا تكليف فيه ولا عزيمة فيه ولا الزام فيه فكيف صار حكما تكليفيا؟ هناك جواب معروف عند الاصول رحمهم الله ولكن المقصود ان هذا السؤال على المباح انما ورد من جهة التسمية - 00:23:05
انما ورد من جهة التسمية. واما من قال من النظار ان المباح لا يعد في الاحكام فهذا غلط بين بل المباح حكم شرعي لان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه كما في صريح القرآن يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وهذا في قصته - 00:23:27
عائشة وحفصة على اختلاف في الرواية الواردة في الصحيحين في من كانت القصة معه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن في كان في شربه العسل ومنع نفسه منه فنزل عليه قول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ فترون ان الاباحة هنا - 00:23:48
وحل هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم اضيف الى حكم الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وحتى اذا قيل ان الاصل الاباحة - 00:24:09
بكثير من موارد الشريعة فهذا الاصل ايظا معروف بحكم الشارع فهذا الاصل معروف بحكم الشارع فتكون جميع افراده معروفة بحكم الشارع كذلك فهذه الاحكام هذا من باب التنظيم في التسمية والا فهي احكام تشريعية فهي احكام تشريعية وترى ان التكليف - 00:24:26
بمعنى المشقة البالغة او الشديدة او ما يقارب هذا المعنى مرفوع في الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها فعلى كل حال هذا ينتبه اليه في التعبير عن الشريعة واسماء احكامها - 00:24:49
فاحكامها الاصل فيها البقاء وهذا لا يتعارض مع كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان بل هذا مطابق لذلك كما سيأتي من جهة ان احكام الشريعة ليست على وجه واحد بل هي على اوجه متعددة - 00:25:06
ولكن كقاعدة كلية في فقه هذه المسألة تغير الفتوى بتغير الحال هذا يجب ان يكون فرعا عن تحقيق هذا الاصل يجب ان يكون فرعا اعني القول بتغير الفتوى بتغير الحال يجب ان يكون فرعا عن القول بان الاصل في الشريعة - 00:25:28
ايش؟ العموم وفي ادلتها الوقوع وفي احكامها البقاء وليس مضادا له او مخالفا له لا يكون من هذا الباب وانما هو فرع عن هذا التقرير وانما هو فرع عن هذا التقرير فان قيل كيف يكون فرعا؟ قيل هذا لا تنافي فيه وسيأتي التنبيه على تنوع - 00:25:51
الاحكام في الشريعة وحتى تنوع الادلة المسماة عند اهل النظر والاصول هذه المقدمة الرابعة المقدمة الخامسة ان الادلة المستعملة في تحصيل الاحكام التي تسمى عن الاحاد والاحكام تسمى فتوى من المتكلم بها - 00:26:13
ان الادلة المستعملة في تحصيل الاحكام على قسمين هذه المقدمة الرابعة نعم ان الادلة المستعملة في تحصيل الاحكام على قسمين هذا وجه من الاظافة منها ما هو نص في انشاء الحكم - 00:26:37
ومنها ما هو كاشف عن حكم الشارع منها ما هو نص في انشاء الحكم. ومنها ما هو كاشف عن حكم الشارع لانك اذا نظرت الادلة عند الاصوليين فانهم يذكرون الادلة المتفق عليها - 00:26:56
ويذكرون الادلة المختلف فيها والمتفق عليه اعني دليل الكتاب والسنة والاجماع هذا احكامه الدليل المتفق عليه حكمه يكون ثابتا حكمه يكون ثابتا. فان قال قائل ان الفقهاء وان اهل الاجتهاد اختلفوا في الاحكام - 00:27:14
التي استدلوا عليها بدليل الكتاب او دليل السنة. قيل هذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير ايش الحال وانما اختلفت الفتوى بين المجتهدين الصحابة او الائمة الاربعة او غيرهم من اهل الاجتهاد اختلفت الفتوى بينهم لاختلاف فهمهم للادلة - 00:27:38
فهذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال والا هذا شأن كثير عند العلماء ان المسألة وان كان يستدل عليها الفقيه بدليل من الكتاب والثاني يستدل كذلك وبشيء من السنة فتجد ان الحكم قد يكون متفقا - 00:28:02
وقد يكون مختلفا لكن هذا تنوع واختلاف في الاجتهاد هذا تنوع واختلاف في الاجتهاد ليس هو من باب تغير الفتوى بتغير الحال لان الناظر هنا متعدد يعني عدد من المجتهدين بل حتى لو كان الناظر - 00:28:22
واحدا فاجتهد في مسألة ثم رجع عن اجتهاده لان فهمه للدليل اختلف فانه ربما افتى بهذه المسألة لكونه يرى ان الحديث المروي فيها حديث صحيح ثم تبين له باجتهاده ان الحديث المروي - 00:28:44
لا يكون كذلك وليس صالحا للاستدلال او الاحتجاج فترك القول به فهذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال وانما اختلف النظر في الادلة فاذا ما يتعلق بالادلة المتفق عليها لا يرد عليها - 00:29:05
القول بتغير الفتوى بتغير الحال يعني لا يكون السبب يعود الى الدليل. لماذا؟ لان حكم الدليل لان حكم الدليل الذي هو نص في تحصيل الحكم لان حكمه يجب ان يكون صادقا في اجتهاد المجتهد - 00:29:27
يجب ان يكون صادقا اما قطعا اذا اجمعوا على الحكم واما ظنا عند المجتهد لان المجتهد اذا اجتهد في تحصيل حكم من قول الله او قول نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب ان يكون هذا التحصين - 00:29:47
اما حقا بالقطع اذا اجمع على الحكم وكان النص صريح فيه او ظنا عند المجتهد او ظنا عند المجتهد فلا عن هذا الحكم الظني في اجتهاده الا اذا تبين له بالدليل نفسه اي بدليل الكتاب والسنة ما يقتضي مخالفة ذلك - 00:30:05
فهذا التغير في الاجتهاد ليس هو التغير في الفتوى لتغير الحال. لان البعض اذا اراد ان يمثل او يستدل قال ان من الصحابة من اختلفت فتواه وما الى ذلك قد يكون قد يكون اختلاف الفتوى يعود الى اختلاف الحال - 00:30:26
وقد يكون يعود الى اختلاف الاجتهاد ولهذا مثلا الامام الشافعي رحمه الله لما كان بالعراق ثم جاء الى مصر وتغير كثير من رأيه ليس بالضرورة ان هذا التغير فرع عن اختلاف الحال. فقد يكون منه ما هو كذلك او او منه ما هو كذلك. لكن الاصل هو اختلاف في الاجتهاد في فهم الادلة - 00:30:46
اخذ الادلة واستقرائها ومن الادلة ما هو كاشف عن حكم الشارع العلماء رحمهم الله لما سموا الادلة كما اشرت وكانوا الادلة المتفق عليها والمختلف فيها هو من حيث القواعد الشرعية الاولى - 00:31:10
كل احكام الشريعة فانها تعود الى الكتاب والسنة اليس كذلك فاذا ذكروا القياس فانه في حقيقته فرع عن ايش عن الدليل السابق ولهذا القياس اذا عرفوه قياس التمثيل قالوا الحاق فرع - 00:31:27
باصل لعلة جامعة بينهما. فما من دليل من الادلة المختلف فيها الا وثبوت كونه دليل مستفاد من دلالة كتاب والسنة والا لا يصح ان يسمى دليلا بحق. ولهذا مما ينبه اليه الى ان كل الادلة المختلف فيها - 00:31:44
عند من يقر بهذه الادلة وان كان الامر ليس على الاطلاق بمعنى ان منها ما يقر به جملة من اهل العلم ومنه ما يقر به جملة اخرى الى اخر ذلك - 00:32:04
لكن ما من دليل سماه الاصوليون في باب الادلة المختلف فيها الا ودلالته اقصر من دليل الشارع الاصل الذي هو دليل الكتاب او دليل السنة او الاجماع المتحقق الصادر والاجماع كما تعرفون لا يكون الا عن دليل صريح. لكن اذا تكلموا - 00:32:14
دليل اه مثلا اقوال الصحابة فمعلوم ان هذا الدليل حتى عند من يجعله دليلا وهم كثير من اهل الحديث او اكثر اهل الحديث يستعملونه فانهم لا لا يوصلونه في الرتبة - 00:32:33
ومعنى الرتبة هنا ترى الطرد لدلالته دليل الشارع يعتبر فيه المنطوب والمفهوم على خلاف بين العلماء في هذا الاعتبار للثاني لكن الطرد لمقتضيات هذا الدليل من نص الله او من نص القرآن او نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل اليها في الرتبة الدليل - 00:32:45
فيه حتى ولو اعتبره المجتهد فليكونوا اقصر وان صح الاستدلال به انتم ترون انهم يذكرون في الادلة المختلف فيها ما يتعلق بالمصلحة المرسلة ودليل الاستحسان وما الى وما الى ذلك. هذه عند - 00:33:07
تحقيق ليست ادلة يعني دليل المصلحة المرسلة عند من يقول به او عند من يستعمله من العلماء والفقهاء وتعرفون ان ثمة خلافا بين مدارس الفقه وبين الفقهاء في استعمال هذا الدليل - 00:33:24
من يستعمل هذا الدليل فهو ليس دليلا منشئا للحكم. كالنص الصريح من او كالنص عموما من الكتاب والسنة سواء كان صريحا او بدون ذلك وانما يعلم ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء - 00:33:41
المفاسد فيكون الاعتبار لقاعدة المصلحة المرسلة وما يكون عليها من الاستثناء عن اصل الحكم هو من باب الكشف عن فقه مراد الشارع من الدليل وليس هو من باب انشاء الاحكام - 00:33:58
وليس هو من باب انشاء الا احكام فهو دليل كاشف وليس دليلا منشئا على كل حال حتى نستدرك الوقت كما اشرت في الاول الذي ينظر في هذه النظرية تغير الفتوى بتغير الحال يجب ان ينظر الى مسألة الادلة عند الاصوليين - 00:34:15
والتقسيم الشائع عندهم الادلة المتفق عليها والمختلف فيها ما يتعلق بالمختلف فيه اما انه ملحق وهو فرع عن دليل الشارع الاصلي المتفق عليه كالقياس واما انه كاشف وليس دليلا منشئا كالمصلحة المرسلة - 00:34:37
من يستعملها فهذا له اثر من جهة تغير الفتوى. والا الدليل حكمه صادق ولهذا تجدون انهم اذا عرفوا الدليل بعض النظراء يقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري هو الذي يوجد حكما ثابتا - 00:34:57
اما النظر في المصلحة المرسلة فهذا ليس بالضرورة انه يكون مطردا او ثابتا بل يتردد فيه الاجتهاد احتمال ومن هنا بعض العلماء والفقهاء كما تعرفون لم يعتبروا هذا الدليل في الادلة اصلا لانه كاشف يعني من لا يقول بالمصلحة المرسلة - 00:35:16
هذا التنبيه مهم الان اذا بحثت المسألة هل هل هذا من الادلة وليس منها؟ تجد في التسمية ان بعض الباحثين يقول من العلماء من لا يعتبر النصيحة الموصلة في نظري ان هذا ليس صحيح - 00:35:36
ما من فقيه الا وهو مستصحب لهذا المعنى. لكن ثمة فرق بين جعله دليلا يستعمل في انشاء الاحكام وبين استعماله في الكشف عن الاحكام فالتفريق من هذا المناط لا بد ان يكون بينا - 00:35:49
القاء المقدمة الخامسة ايضا تتعلق بالادلة ايضا تتعلق بالادلة نقول او يقال الادلة التي تكون نتائج النظر في المقدمات محصلة من جهتها الادلة التي تكون نتائج المقدمات محصلة من جهتها على قسمين وهذا لا يتنافى مع المقدمة التي سبقت لانه كما اشرت الى ان التقاسيم متعددة بتعدد الاظافات - 00:36:06
وسيم متعددة بتعدد الاظافات على قسمين القسم الاول ادلة تشريع الاحكام القسم الثاني ادلة وقوع الاحكام. ادلة تشريع الاحكام وادلة وقوع الاحكام ادلة تشريع الاحكام هي الادلة التي يعرف بها ان هذا - 00:36:45
له حكم شرعي مختص من الاحكام التكليفية كأن يكون واجبا هذا لا يعلم الا بدليل الشارع الذي هو دليل الكتاب والسنة وما يتفرع عنه حسب اختلاف العلماء رحمهم الله في الادلة المختلف فيها - 00:37:09
ادلة وقوع الاحكام هي التي يعرف بها تطبيق الحكم فحسب وليست هي من باب التشريع مثل العادة ومثل العرف انتم تجدون في القواعد الفقهية قاعدة ويذكرون انها من القواعد المتفق عليها - 00:37:27
قاعدة العادة محكمة اليس كذلك هل العادة محكمة انت تقول ايضا؟ القرآن محكم. اليس كذلك؟ ونص النبي صلى الله عليه وسلم محكم هل الاستعمال المراد بالتحكيم هنا هو التحكيم في حق العادة كلا العادة ليست من ادلة تشريع الاحكام - 00:37:45
ولهذا بعض الناظرين والباحثين والكتاب احيانا يقولون هذه الشريعة احكامها محصلة من النص ومحصلة من العرف لا هي محصلة من العرف بمعنى تطبيق الحكم وقوع الحكم ولهذا مثلا في القضاء - 00:38:05
القاضي عند قضائه يعتبر العرف او لا يعتبر العرف يعتبر العرف ولابد دلالات الالفاظ يعتبر العرف في في احكام النفقة مثلا فتختلف احكام النفقة من مصر الى مصر من شخص الى شخص اه في اعتبار - 00:38:21
بينات العادة والعرف هنا محكم نعم والقاعدة التي قالها الفقهاء على وجهه لكن ليس المقصود بالتحكيم هنا انها تشرع الحكم انما تشريع الحكم يعود الى حكم الله ورسوله ولهذا انتم ترون ايظا انه في المقابل تكلم العلماء في باب اخر عن تحكيم العوائد - 00:38:38
ومنافات هذا لمقاصد الشريعة وما الى ذلك ونصوص الشريعة وتحكيم الشرع وما الى ذلك. ليس هناك تضاد في المقام. العادة محكمة عادة والعرف هذه من ادلة ايش؟ من ادلة وقوع الاحكام وليست من ادلة تشريع الاحكام - 00:39:03
وهذا معنى نبه اليه بعض المحققين من الظر في مسائل الاصول والقواعد كالقرافي والشاطبي وابي محمد ابن حزم وان كانوا ربما لا يستعملون هذه التسمية بلفظها لكن هذا المعنى معنى اصيل ينبغي ان يتفطن له. الفرق بين ادلة تشريع الاحكام وادلة وقوع - 00:39:23
عتاب وعليه كنتيجة فان محل تغير الفتوى هو في الجملة اذا اذا ادركنا هذا وهذا واستصحبنا في الذكر والادراك المقدمة التي سبقت الادلة المنشأة والادلة الكاشفة ففي الجملة ففي الجملة التغير الذي يذكر في هذه المسألة تغير الفتوى بتغير ايش - 00:39:43
الحال ومن اهل العلم كابن القيم يقول الزمان ومنهم يقول المكان الى اخره هو في الجملة يعود الى اثر الادلة الكاشفة في المقدمة الرابعة وليس ايش المنشأة وفي المقدمة الخامسة يعود الى ادلة - 00:40:10
يعود الاثر في الجملة والتعبيرات لعلها تكون يعني هي مقصودة لكن انا اذكر الاخوة انها مقصودة بدقتها من جهة التعبير. هي تعود في الجملة الى ادلة وقوع الاحكام وليس الى ادلة - 00:40:26
تشريع الاحكام حتى يكون هناك اتصال وتوازن بين كمال هذا الدين وثبوت احكامه وان الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اليوم اكملت - 00:40:41
لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فاذا الشريعة لا تتغير من حيث هي ايش؟ شريعة. انما التغير يقع في اجتهاد المجتهد هذا مقام ليس هو المسألة التي نتحدث عنها الصحابة اختلفوا اجتهادهم هذا اجتهاد لا علاقة له بالمسألة. انما محل المسألة هو حينما يكون العرف - 00:40:58
مختلفا فاذا كانت الفتوى معتبر في ادلة وقوعها العرف ثم تغير العرف تتغير الفتوى من اي جهة من جهة دليل الوقوع من جهة دليل الوقوع ومثله اذا عاد لدليل كاشف كمصلحة مرسلة - 00:41:21
فتغير النظر في تحصيل هذه المصلحة المرسلة فيكون الامر كذلك فاذا لا بد للقارئ في القواعد وعلم الاصول ان يكون مدركا لهذه الفروقات بين هذا النظم الذي كتبه العلماء رحمهم الله في ترتيب قواعد - 00:41:41
ومدارك النظر فيها وما الى ذلك هذا يعود الى ان اذا اذا استجمعنا هذا المعنى علم ان الشريعة من حيث هي احكام الله والاحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة - 00:42:02
ولكن قد يكون النظر خطأ قد يكون النظر اجتهادا فيتغير الاجتهاد هذا مقام معروف وقد يتغير الحكم لا لتغير حكم الشارع من حيث هو وانما لان الحكم من حيث النتيجة علق بواقع علق - 00:42:21
عرف علق بعادة الى غير ذلك علق بمصلحة فهذه المصلحة تحقق انتفاؤها او تحقق آآ اذا كانت مفسدة تحقق ارتفاعها وما الى ذلك هذا يتصل بادلة وقوع الاحكام ويتصل بادلة او بالادلة الكاشفة عن الحكم وليست المنشئة وهذا يجمع لك - 00:42:39
كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومستقرة وثابتة ويجمع لك من جهة اخرى ان الشريعة حق وانها الاصل فيها العموم وفي ادلتها الوقوع وفي الثبوت ولهذا ينبه ابن حزم رحمه الله - 00:43:03
بهذا المعنى يقول ان كل من ادعى التغير في في فتوى او في حكم فانها دعوة يقول عليه ان يأتي بايش؟ ببينة تقتضي ذلك ولهذا لا يمكن ان ان عادت بينة الناظر - 00:43:23
اذا كان الناظر ان عاد السبب في تغير فتواه الى انه تبين له دليل اخر او ان الدليل الذي كان يقول به تبين له ضعفه هذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير هذا اختلاف في الاجتهاد وهو باب مفتول الفقهاء بل واجب على من - 00:43:37
تبين له الحق ان يرجع اليه بقدر ما تبين له لكن المسألة التي هي محل النظر هذه تعود في الجملة الى ما سبق الاشارة اليه المقدمة السادسة ان التغير لا يضاف الى الشريعة - 00:43:52
او لا يضاف الى الى تشريع الشارع لا يضاف الى تشريع الشارع لانه ليس محلا له ولهذا ترون ان بعظ العلماء لما ذكروا الامثلة توسعوا بذكر شيء من ما صار في اه من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:09
وهذا فيما ارى ليس كذلك لانه اما ان يكون تقيدا للمطلق او تخصيصا للعام او ما الى ذلك وهو صاحب الشريعة او اذا كانت احكام بالفعل التغير فهذا ما يسمى ايش - 00:44:27
النسخ هذا من باب النسخ اما تغير الفتوى بتغير الحال فهذه تتصل بالمجتهدين لان الاحكام التي ينظرون فيها من جهة المصالح والادلة الكاشة ومن جهة الادلة الواقعة اه لا ينضبط امرها ويتنوع شأنها باختلاف الازمنة وما الى ذلك. اما الشارع عليه الصلاة والسلام فان امره فوق - 00:44:40
هذا المقام ولابد كما هو بديهي ومستقل اذا التغير لا يضاف للشريعة ولا الى الديانة بل الشريعة مستقرة وانما السبب يضاف الى محله المناسب له. المقدمة السابعة الاحكام قسمان قسم منصوص عليه مستقر عند العلماء وهذا ثبوته مطلق وقسم مقيد معلق بوجه - 00:45:07
او متعدد فاحكام الشريعة على قسمين ولهذا لا يتصور ابدا ان حكما من الاحكام المستقرة كاحكام وجوب الصلاة ووجوب الصيام وما الى ذلك لا ان هذا الحكم يدخله ايش؟ تغير من جهته. بل هذه احكام مستقرة - 00:45:34
وهناك احكام مقيدة معلقة بوجه متعدد او مختلف. ولعل من اقرب ما يقرب هذا المعنى الى الاذهان. اذا نظرت في باب عقوبات الشرعية الى الحدود والتعزيرات من الحدود والتعزيرات. فالحدود مقيدة او او معينة من الشارع - 00:45:54
ولهذا لا يصح ان يغير في الحدود لا يصح ان يغير في الحدود. فاذا كان الحد بكذا في حكم الشارع فان هذا الحد لا يزاد عليه ولا ينقص منه واما ما جعله الشارع من باب التعزير - 00:46:14
فهذا هناك قواعد هناك قواعد في احكام التعزيرات لكن لا بأس لا بأس ان تختلف احكام التعزيرات باعتبار اختلاف ايش؟ الزمان والمكان باعتبار اختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف حال المعزر وفقه المعزر الى غير ذلك من الاسباب - 00:46:29
فباب الحدود وباب التعزيرات لعله يصح ان يكون مثالا للحكم المستقر الذي لا يصح لاحد البحث في تغييره وهي الحدود او حكم هو محل لتنوع التطبيقات فما عاد الامر الى تشريعه فما عاد الامر الى تشريعه وانما عاد الامر الى تطبيقه ووقوعه كما سبق - 00:46:54
المقدمة الثامنة سبق ان اشير في المقدمة الاولى الى ان النظر في هذه النظرية نظرية تغير الفتوى بتغير الزمان او بتغير الحال هذا لا ينبغي ان يصير اليها الا فقيه اليس كذلك؟ وقلنا ينبغي للمبتدئ في العلم والعارض ببحث والصاعر بفكر ان يتجنب القول - 00:47:15
فيها ليس من باب اه ليس لسبب الا لسبب واحد وهو من باب تعظيم احكام الشريعة والقول فيها وهذا واجب على كل مسلم فهذا قيل في النظرية نفسها فكذلك يقال في هذه المقدمة ان الحكم - 00:47:37
الذي قيل فيه بتغير فتواه لتغير الحال او لتغير الزمان لا ينبغي ان يبتدأ القول فيه الا فقيه عارف الذين يقولون ان العرف اختلف ان العادة التي اعتبرت الذات تغيرت العادة في هذا مصر او في هذا الاقليم الذي يتكلم عن الدليل الكاشف - 00:47:54
ويقول ان المصلحة هنا تقدمت او تأخرت هذا لا ينبغي ان يتقحم فيه المبتدأ في طلب العلم او العارض بالبحث بل هذا شأن يصير اليه اهل العلم واهل الاختصاص بعلم الشريعة - 00:48:20
وهذا ديانة في المقام الاول هذا لا يعود الى التسميات الى تسمية الناس لزيد او لعمرو بل هذا يعود بالمقام الاول الى الديانة بين العبد وبين ربه ويجب على كل صاحب علم ان يتقي الله في القول في هذه المسائل. ولا سيما من باب نقل الحكم عما الفه الناس الى حكم اخر - 00:48:35
هذا قد تكون المصلحة فيه وقد يكون هذا الكشف قد يكون ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال انما هو ذكر لرأي فقهي كان غائبا عن الناس وهلم جرى فأسباب ما يشاع عند الناس ترى الناس يتوسعون خاصة العامة يقولون تغيرت الفتوى قد لا يكون الحكم بل تغير الفتوى انما جاء فقيه - 00:49:00
فاظهر الفتوى بفتوى اضرب لكم مثلا كان الشائع خاصة في نجد كما كما هو بالاستقراء وليس بالضرورة بالادراك ان حلي النساء لا زكاة فيها كذا الفتوى كانت عند اكثر علمائهم. ثم جاء سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز. واظهر كثيرا ان - 00:49:20
حلي النساء فيه الزكاة وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فصار شائعا فليس هذا من باب ايش؟ تغير الفتوى بتغير ومثله حتى الطلاق الثلاث في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ليس هو عائد الى تغير الفتوى وهو - 00:49:40
اجتهاد كان الشيخ رحمه الله عن الشيخ تقي الدين كان الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان على المذهب وعلى قول الجمهور في انطلاق الثلاث واحدة ثم نظر في كلام بعض السلف وفي الادلة الى اخره فصار له اجتهاد - 00:49:59
بتقليد او باختيار قول من يقول بان طلاق الثلاث واحدة وهي مسألة معروفة فاذا المقصود ان المسائل التي هي من باب تغير الفتوى بتغير الحال لا ينبغي ان يقول فيها الا فقيه - 00:50:13
واذا كان لها شأن عام عند المسلمين واذا كان لها شأن عام عند المسلمين فارى ان الفاضل الا يقول فيها فقيه وحده فليكون القول فيها من جملة فقهاء وهذا له بدايات اوله وجود حسن في الجملة وان كان بحاجة الى تعزيز من خلال المجامع الفقهية والهيئات الشرعية الموجودة - 00:50:29
في كثير من الامصار الاسلامية فالقصد ان ان هذا التقرير اذا تعلق بمسألة لها عموم عند المسلمين فالفاضل الا يقول فيها فقيه وحده بل يكون النظر فيها من قبل جملة من الفقهاء ويقلب فيها النظر - 00:50:54
المقدمة التاسعة وهل نختصر؟ لانه كما اشرت لكم ابتداء ان المقصود من الموضوع اشارات وتنبيهات وذكر شيء من الاشارات والتنبيهات ولكنها ان شاء الله اشارات مناسبة ليست اشارات ابن سينا - 00:51:13
بكتاب الاشارات والتنبيهات وان كان في كلام حتى ابن سينا ترى معاني تنبيه في ملكات النفس وفي مدارك العقل قد يستفيد منها طالب العلم بان اليوم فيما يظهر ان من اهم ما ينبغي ان يعنى به طلبة العلم او طلبة العلم هو تنظيم المدارك لبناء الملكة - 00:51:29
هي الصحيحة هناك عناية بالعلم من جهة القراءة للنتائج لكن من حيث ترتيب المدارك وبناء الملكة الفقهية الصحيحة الملكة الفقهية المتعلقة بفقه الشريعة جملة وليس بالضرورة بالفقه الاختصاصي او الفقهي - 00:51:52
وان كان هذا اصيل فيه لكن المقصود ما هو اوسع من ذلك ما يتعلق بالاصول والفروع والادلة والاحكام الى اخره بعض التنبيهات التي في كتب علماء الاصول وعلماء النظر هي فاضلة من هذه الجهة فينبغي لطلبة العلم ان يعتنوا بهذا المقام من جهة بناء الملكة - 00:52:10
وترتيب المدارك فهم التنزيل لحكم الشارع التنزيل لحكم الشارع من ادلة الشريعة نفسها لان الناظر لا يقول ان حكمه حكم الشارع مع انه وموضوع هذا اليوم العلمي المبارك عن الفتوى انتم ترون انه بعض العلماء - 00:52:33
لما سموا الفتوى صفة الفتوى ترى بالغوا في صفتها ومن اهل العلم اه على جلالته لمن قال الفتوى هي توقيع عن الله حكما اليس كذلك؟ هذا فيما يظهر ان فيه بعض - 00:52:55
زيادة وليس بلازم. النبي صلى الله عليه واله وسلم ان فتوى اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا قلت ان الفتوى قد تكون بمجمع قال ايه؟ فالقطعية هنا سببها الاجماع وليس ايش؟ فتوى المفتي - 00:53:11
وليس فتوى المفتي من حيث هو مفتي وحده الى اخره النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان يقول لي اذا بعث اميرا على جيش واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. فاحكام المجتهدين تضاف - 00:53:28
اليهم من جهة هي تضاف الى الشريعة من جهة انها اجتهاد في الشريعة لكن لا يقال هذا شرع الله بالقطع وما الى ذلك من حملات او هذا الصواب قطعا او او الحق في هذه المسألة كذا وهي مسألة شائعة الخلاف والاجتهاد الى اخره - 00:53:51
فالاجتهاد ينبغي ان ان يترفق في شأنه فمنه ما هو الصواب والخطأ وان كان الذي يقرر هذا ويعين الصواب والخطأ هم اهل الاجتهاد وهذا هذا ايضا يتسلسل فقد يرى الفقيه ان هذا من الغلط ويراه فقيه اخر انه من الصواب وهذا ما جرا - 00:54:09
اذا المقدمة التاسعة ما دام ان تغير الفتوى عاد في الجملة الى الادلة الكاشفة وادلة وقوع الاحكام. فيقال ينبغي لاهل العلم وللباحثين ولا سيما ان البحوث العلمية اليوم كثرت وهذا يعني شأن حسن - 00:54:27
من خلال الاكاديميات والجامعات فصار يكتب في المسائل كتابة كثيرة والباحث في الغالب يريد ان ينتصر وان يجمع الادلة التي يتكلم عن احكامها واذا انتصر لقول ربما هذا من مقتضيات انظمة البحث اليوم انه يبالغ في في ابانة القول والانتصار له - 00:54:49
مع ان هذا في البحوث الفقهية فيما يظهر لي انه ليس حكيما يعني في الخطط الاكاديمية يقال احيانا انك اذا رجحت القول للفقه المعين كقول الشافعية لا بد ان تجيب عن ادلة - 00:55:09
الاخرى وعن عن دليل القول الاخر وادلة القول الاخر الذي يقول مثلا الحنفية او الحنبلية وما الى ذلك. الاجابة هنا تأخذ شيئا من الممانعة للادلة الى درجة منع دلالة القول الثاني. منع دلالة ادلة القول الثاني هذا ليس صحيح - 00:55:24
لان المسائل التي كذلك بين المجتهدين المذاهب الاربعة بين الاحناف والشافعية والمالكية والحنبلية ليست هي من باب القطعيات حتى نقول ان الدليل الثاني فيها مبطل وانما يكفي ان تبين ان الدليل الذي اخترت حكمه - 00:55:42
ها؟ ارجح دلالة من الدليل الذي استعمله اهل القول الاخر الى اخره. اما انك تمنع الدلالة في القول الثاني هذا ليس صحيحا وهو وجه من التكلف وربما بعض المناهج البحثية التي استعملت لم تكن دقيقة من هذه الجهة - 00:56:00
كن دقيقا من هذه الجهة. على كل حال المقصود في هذه المقدمة ما دام ان العرف يختلف والعادة تختلف فينبغي اذا عبر الفقيه والباحث عن حكم ان يضيفه الى محله المناسب فان كان العرف - 00:56:20
والعادة دليل الوقوع ودليل الكشف له اثر فينبغي ان يقيد الفتوى به حتى اذا تغير الحكم او عفوا حتى اذا تغير العرف او العادة يكون النظر في الفتوى نظرا معتدلا وليس من باب تقلب احكام الشريعة نفسها نستكمل بعد - 00:56:37
اذا المقدمة التاسعة ان النظر في هذه المسألة يوجب على اهل العلم وعلى الباحثين ان تكون الفتوى او التقرير للحكم في نتائج البحوث ان تكون منضبطة من حيث اللغة ومن حيث من حيث لغة الحكم - 00:56:57
ومن حيث لغة التصور فانه كما هو معروف في القاعدة المنطقية ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فثمة تصور ينبني عليه الحكم وثمة الحكم ينبغي ان يكون التصور تصورا مركبا وليس تصورا بسيطا. والمقصود هنا ان صاحب الفتوى او صاحب العلم اذا اراد ان - 00:57:17
يقول في مسألة ما ينبغي بل يجب ان يعرف التصور الذي يقتضيه النظر في الحكم وهو التصور المركب من مقدمات جامعة لهذا التصور حتى يكون الحكم على تصور صحيح بخلاف التصور البسيط الذي قد يكون متداولا بين العامة فهذا معنى عن العناية بالتصور - 00:57:40
الذي هو سبب المسألة وليس بالضرورة ان كل تصور قاله السائل في الفتوى او ذكره ذاكر في مسألة من المسائل لا بالضرورة ان هذا التصور يكون هو التصور الذي يمثل الواقع كذلك يمثل الواقع على هذه الدرجة من المطابقة له. قد يكون هذا بعض ما يقع او احوال تقع لكن ليس - 00:58:06
الاضطراب ولهذا تجد احيانا بعض الكلام في الاحكام من بعض الناظرين فيها قد يكون في بعظ الاطلاق لانه ظن ان التصور على هذه الجهة لان سائلا عرظ بهذا التصور الذي توسع في اطلاقه الى اخره - 00:58:31
فعلى كل حال العناية بالتصور هذي جهة. الثاني العناية بالحكم وهذا اهم باعتبار الموضوع الذي نتحدث عنه. يعني الاشارة اليه اهم باعتبار موضوعنا وهو العناية بظبط لغة الحكم وسبب هذا الحكم ومناطه وسبب هذا الحكم ومناطه لماذا؟ لانك اذا نظرت مثلا ما يتعلق في المعاملات - 00:58:48
بالايجاب والقبول وتعرفون ان كثيرا من اهل العلم وهو المعروف عند المحققين وهذا مقتضى مذهب المتقدمين. وان كان بعض الفقهاء من اهل المذاهب قيدوا هذا الكلام لكن مقتظع مذهب المتقدمين ذلك هو المعروف في فقه الصحابة - 00:59:15
ان الايجاب والقبول في البيع ليس له الفاظ ايش ليس له الفاظ مخصوصة وانما العرف هنا له اثر بين في اعتباره. اليس كذلك فما يحصل به الايجاب والقبول اذا نص الفقهاء رحمهم الله - 00:59:32
وهذا يقع في نصوص الفقهاء من سائر من سائر المذاهب الاحناف الحنبلية المالكية الشافعية ان كذا وكذا صريح في الايجاب والقبول او من صيغ الايجاب والقبول او نص في الايجاب والقبول - 00:59:52
ليس بالضرورة ان هذا الذي هو نص عند ذلك الفقيه في قرن ما وفي نصر ما انه يكون كذلك في سائر الامصار فهذا يعتبر مقاما اجل منه وهذا نبه اليه القرافي رحمه الله - 01:00:04
وغيره على على على معناه ولكن حتى نبهوا على المثال ما يتعلق بصيغة طلاق وانتم تعرفون ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا الصريح وذكروا ايش الكناية ذكروا الصريح وذكروا كناية فاذا قال كذا فهذا صريح - 01:00:21
واذا قال كذا وكذا فهذا من باب الكناية ثم حكم الكناية فيه خلاف في تطبيقه. المقصود اذا تحدثنا عن الالفاظ او الجمل التي يجعلونها من صريح الطلاق والجمل او الالفاظ التي يجعلونها من باب الكناية فليس ما كان كناية - 01:00:39
في مصر من الامصار في القرن السابع مثلا او الثامن او الخامس يلزم ان تكون هذه الكناية بدرجتها في سائر الامصار هذا هو ترى من باب الظبط لتغير الفتوى انه قد يقول قائل ان فقيها من فقهاء الحنفية قال اذا قال لزوجته كذا فهذا نص في الطلاق - 01:00:58
وبين يديك نظر الان في مسألة ان فلانا من الناس قال لزوجتي كذا هل يلزم ان هذا صريح في الطلاق؟ قد يكون العرف القائم عند الناس ان هذه الكلمة لا لا - 01:01:19
بها ايش الطلاق عدوها من الصريح وهنا تكون من باب ايش الكناية وربما خرجت حتى عن الكناية فهذا اثر ايش اثر دليل وقوع الاحكام وهو العرف بتغير الفتوى لكن اصل حكم الطلاق - 01:01:29
اصل حكم الطلاق اذا قال لفظا واراد به الطلاق فهو طلاق لكن هذه الالفاظ كما تعرفون يختلف فيها عرف الناس هذه الالفاظ منها ما هي الفاظ مستقرة لانها صريحة وهي نص في القرآن ومقررة عند سائر المسلمين مثل كقوله لزوجته هي طالق فاذا قال لزوجته يا طالق هذا صريح في الطلاق - 01:01:49
اليس كذلك؟ لكن الالفاظ التي يذكرها الفقهاء في الكنايات هذه لها اثر من جهة اختلاف الامصار واختلاف الزمان واختلاف المكان الى اخره اذا هذا يؤكد في مسائل العقود وفي مسائل المعاملات ونحو ذلك ان تستعمل اللغة الصحيحة وان يتحقق - 01:02:11
من المطابقة بين الاعراف اذا اختلف الزمان قد يكون الزمان مختلفا ولكن العرف لا يزال ايش؟ قائما او مستقرا ليس بالضرورة ان اختلاف المصري او اختلاف الزمان يستلزم آآ التغير ضرورة - 01:02:30
المقدمة العاشرة في هذه النظرية المقولة على هذه المسألة وهي مسألة تغير الفتوى بتغير الحال او بتغير الزمان او ما الى ذلك يقال هذا التغير الذي اشار اليه العلماء والنظار كما سلف - 01:02:47
ليس بالضرورة انه من باب التغير الى الاخف ان صحت العبارة ولكن حتى يكون التعبير فقط مدركا بل قد يكون هذا من باب تنوع الحكم على درجة واحدة من حيث القوة - 01:03:04
وقد يكون من باب النقل من ما هو اخف الى ما هو عزيمة وما الى ذلك فالنتيجة ان هذا التغير الذي ذكر او الاختلاف او الاختلاف ربما كلمة الاختلاف تكن - 01:03:20
اضبط من جهة دلالتها من كلمة التغيير هذا الاختلاف ليس بالضرورة انه من باب اسقاط الاحكام ووضع الاحكام بل قد يكون من باب اسقاط بعض الاحكام التي صار مناطها الذاك - 01:03:37
دليل وقوعه العرف فتغير العرف لا لا دليل تشريع وانما دليل التشريع كما سبق لا يتغير الا اذا اختلف نظر المجتهد في ايش باثباته لدلالة الدليل اما لكونه لا يرى الدليل ثابتا وقد كان يراه ثابتا كحديث تبين له ضعفه او لانه لا يرى الدلالة - 01:03:53
كان في اول امره يستدل مثلا بدلالة المفهوم او يعمل دلالة المفهوم مفهوم المخالفة ثم صار يقول بان دلالة مفهوم المخالفة لا يعمل بها فتغير الحكم نتيجة هذا السبب هذا موضوع اخر - 01:04:15
انما المقصود هنا ان التغير او الاختلاف الذي هو من باب تغير الفتى واختلاف الفتوى ليس بالضرورة انه دائما يكون من باب الاسقاط هذا لماذا يقال؟ يقال لان بعظ من يتكلم في هذه المسألة احيانا يقحمونها في مسائل اسقاط بعظ الاحكام هذا عليه - 01:04:30
ثلاث متعددة آآ لكن مما يعلق على الموضوع من هذه الجهة هذا التقرير ان هذا ليس بالضرورة يقتضي اسقاطا بل قد يقتضي لا اقول اغلاقا وانما قد يقتضي عزيمة من جهة او ما الى ذلك - 01:04:51
وايضا ينبه بهذه المقدمة الى ان البعض من المبتدئين في طلب العلم ربما يكون عنده نوع من الاغلاق لمسألة اختلاف الفتوى او تغير الفتوى ويرى ان هذا كأنه يقع على معنى التغيير للاحكام الشرعية - 01:05:05
ربما يستعمله من يستعمله على معنى فاسد او معنى غلط او تأويل لا يصح هذا مقام اخر ينشأ من جهل ونحو ذلك لكن هي مسألة علمية مقررة انما المقصود ليس ابطالها - 01:05:25
واغلاقها وليس استدعاؤها في غير في غير محلها هي لا لا يشار الى ابطالها لانها قد لان الاحكام ايظا من جهة ادلتها كما سبق ادلة تشريع وادلة وقوع منشأة وكاشية الى اخره - 01:05:41
تفادى شأن معروف ولا يصح التكلف بتضييق الشريعة الى هذه الدرجة ولكن بالمقابل لا تستدعى في غير محلها فتقلب احكام مستقرة لمعاني غير صحيحة وهذا الذي جعل التنبيه في المقدمات في الاول وفي وفي التمام الى ان القول في النظرية والقول في تطبيقها ينبغي ان يكون - 01:05:58
العارفين بعلم الشريعة للعارفين بعلم الشريعة وهذا كما اشرت سابقا في المقام الاول ليس الناس يسمون زيدا او عمرا به وانما هو ديانة بين العبد وبين ربه ولا تكفوا ما ليس لك به علم - 01:06:23
اذا هذا او المعنى هو ما يمكن ان يكون ختاما لهذه المقدمات العشر وفي الجملة فهذه مقدمات آآ في فوائل هذه النظرية ولا اقول انها مستكملة لنظم هذه النظرية ومعيارها وانما هي اشارات وتنبيهات - 01:06:41
فليست جملا مفصلة ولا جملا مستتمة وانما هي اشارات وتنبيهات الى معاني في هذا الموضوع وهذا هو القدر الذي يستطيع او او يستطيعه المقام اذا كان كذلك فينبغي لمن اهتم بهذا الشأن ان يستتبع النظر فيه في كلام العلماء - 01:07:02
على قدر من المراعاة لما سبق الاشارة اليه وبالله التوفيق. بعض الاسئلة هذا الاخ يقول نرجوا التفصيل في هذه المسألة التي يكثر ذكرها عند المتأخرين وهي مسألة انحصار الحق في المذاهب الاربعة - 01:07:22
اه يعني مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد هل الحق محصور فيها؟ كتقعيد في التشريع لا يصح ان يقال الحق محصور في كذا وكذا من الاقوال التي قالها المجتهدون وانما الحق هو في ما دل عليه الكتاب والسنة وانضبط بالاجماع وما كان النظر فيه معتبرا بدليل معتبر عند - 01:07:40
امام معتبر من الادلة المختلف فيها او التي سميت بالادلة المختلف فيها لان شأنها كان كذلك. آآ الاجتهاد كنتائج هذا كمقدمات كنتائج جملة منه في اقوال الائمة الاربعة وهذا جمهوره ترى بين هذه المذاهب وخاصة آآ ان - 01:08:04
المذهب اوسع من قول الامام كما تعرفون فاذا قيل اقوال الائمة الاربعة فاقوالهم هي المروية عنهم نصا او ما يقارب ذلك اما المذهب فانه كما تعرفون اوسع من ذلك ولهذا استعملوا في المذاهب التخريج الفقهي وهو التخريج على حتى تستكمل المذاهب الفقهية لان الامام كابي حنيفة والشافعي - 01:08:24
احمد ما نص على كل المسائل التي انتظمت عند الفقهاء كفقه مسطر في الكتب فصار هناك عناية باستكمال المذاهب جاء علم التخريج الفقهي وصنف في تخريج الفروع على الاصول وتخريج الفروع على الفروع واستعمل بعضهم تخريج الاصول على الاصول - 01:08:49
محل النظر على كل حال. المقصود ان هذا الاطلاق ليس صحيحا وليس فاضلا وانما يقال كل قول ظبط الى امام مجتهد وليس هو من الاقوال. آآ المناقضة لاجماع سابق. فهذا القول من حيث الاصل له حظ من الاعتبار - 01:09:09
اما من حيث الترجيح وما الى ذلك فهذه مسألة اخرى. آآ الذي يقول ان الحق محصور في المذاهب الاربعة لا بد ان تكون عنده مقدمة ثابتة وهي ان كل الاقوال التي قالها ائمة الاجتهاد - 01:09:29
في الزمن المتقدم لا تخرج عن اقوال الائمة الاربعة تدور على هذه المعاني التي تداولها الفقهاء الاربعة لو صحت هذه المقدمة لصار الخلاف ايش يصير الخلاف ايش لفظيا كانه يقول لا نخالف الاجماع - 01:09:44
لان من يقول ان الحق في المذاهب الاربعة يقال هل هناك اقوال حفظت عن مجتهدين في غير ما ذكر في المذاهب الاربعة؟ فان قال نعم الى هنا لا يصح ان يقال ان الحق محصور في المذاهب الاربعة وان قال بل لا يحفظ عن غيرهم ما خالف مذاهبهم فيكون هذا من باب لزوم الاجماع - 01:10:00
لكن من هو الذي يستطيع انه ان يقول انه لم ينضبط قول او اقوال ولو معدودة خالفت شيئا من اقوال الائمة الاربعة هذه مسألة هناك مسائل مثل مسألة الطلاق الثلاث كما تعرفون ابن تيمية رحمه الله خالف فيها وهي مخالفة للمذاهب الاربعة على الاقل مخالفة للمذهب - 01:10:20
في اصطلاح اصحابه وان كان ربما بعض الائمة تتعدد الرواية والقول عنهم فهناك مسائل هذا الاطلاق لست اراه فاظلا ابن رجب رحمه الله له كلام في هذا الباب ولكن ليس بالظرورة انه ينبغي ان يشاع كثيرا وان كنت اؤكد - 01:10:40
اه على عجل اه مسألة العناية بفقه المذاهب الاربعة وتوقير هذه المذاهب من جهة كونها اقوال لائمة من كبار ائمة الاجتهاد وهم معروفون ومن جهة انه صار عليها عناية واسعة في التاريخ الاسلامي من قبل المتمذهبين بها فدرسوا هذه الاقوال وعنوا بتقييدها وظبطها والاستدلال عليها - 01:10:55
صار لها عناية وان كان هذا الاستدلال عليها ترى ليس بالضرورة انه يفيد من كل جهة بل ربما يكون منقصا للقول عن حقيقته واعني بذلك ان الامام قد يقول قولا فلا ينص على الدليل فيأتي بعض اصحابه المتأخرين فينصون على دليل ضعيف الاسناد فاذا - 01:11:21
فالدليل ظعف القول والامر لا يكون كذلك. فليكن دليل الامام اذ هو معنى اخر وليس ما ذكره المتأخر من فقهاء اصحابه. انما توقيل المذاهب الاربعة توقير اقوال ائمة الاجتهاد توقير قول الجمهور هذا كله كلام آآ حسن وفاضل لكن مسألة اللزوم اللزوم - 01:11:40
ينبغي ان يقيد بالمعايير الشرعية المنضبطة وهي الكتاب والسنة الاجماع ونحو ذلك من القول هذا يقول هل يعتبر اسقاط عمر رضي الله عنه لحد السرقة بزمنه هو من باب تغير الفتوى هذه مسألة يشير بها يشير بها بعض العلماء الى هذا المعنى ويذكرونها في هذا الفصل وابن القيم - 01:12:00
رحمه الله ممن ذكر هذا المثال في مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال الى اخره لكن الذي حصل من عمر رضي الله عنه تعرفون ان القطع في السرقة له شرط - 01:12:23
اليس كذلك؟ له شروط وان كان بعض هذه الشروط فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله من جهة القدر المسروق من جهة صفة الحزب من جهة لكن معروفة الاعتبار هنا ان عمر رضي الله عنه ما تحقق عنده فيما يظهر الشرك والا الاصل في الحد اذا وجد الشرط - 01:12:38
وتحقق ولم يوجد المانع الشرعي المقتضي لعدم انضباط الحكم على الدليل الوارد عن الشارع في قول الله تعالى والسارقة الاصل انباع الحد لكن في زمن عمر آآ الامر لا يعود الى الى الى مسألة فيما يظهر لي الى تغير الفتوى بتغير الزمان وانما هذا من باب تحقيق الشروط - 01:12:59
فاذا ما وجد الشرط لا يقال انه ايش؟ ان الفتوى اختلفت وانما يقال لم يوجد الشرط الذي هو مقصود في اصل حكم الشارع في قول الله والسارقة فاقطعوا ايديهما يقول بعض العلماء انكر صحة قاعدة تغير الفتوى في معرض حديثهم عن ثبوت الشريعة وشمولها الى اخره - 01:13:22
اه هذا على كل حال لم اطلع على كلام مقصود في هذا النظر في كلام اهل العلم حينما ينكرون معنى من المعاني لا ينبغي ان يصار اليه بالالفاظ فيقال هذا الانكار صحيح او ليس بصحيح حتى ينظر في - 01:13:45
التي قالها والتي هي صارت محل انكاره وهي ترى مسألة تغير الفتوى ما تصل فيما يظهر لي الى درجة انها قاعدة تأخذ هذا الاطلاق الذي قد ينازع هي مسألة معروفة الاصطلاح في سعة اذا سميتها قاعدة وما سميتها هذي مسألة - 01:14:02
قريبة فيما يظهر لي هل نسميها قاعدة ونسميها مسألة؟ هذا امر يسير لكن مسألة ثبوت الشريعة وشمول الشريعة وكمال الشريعة كل معنى هذا ما يمكن التعليق فيه كل معنى ذكر في تغير الفتوى - 01:14:22
يستلزم او يتضمن نقول كل معنى ذكر في تغير الفتوى بتغير الحال يتضمن او يستلزم عموم الشريعة او عدم استقرار احكامها او عدم وقوع ادلتها فهذا المعنى لابد انه معنى ايش - 01:14:39
ايش اما اذا قيل ان الفتوى اختلفت من مصر الى مصر لان الفتوى قيدت بعرف والعرف بين النصفين مختلف هذا معنى لا اظن احد من اهل العلم الا وهو يقر به لكن احيانا التسمية لبعظ الاشياء - 01:14:57
والتسمية لها قد يوهم اشكالا فيكون من باب الالفاظ المجملة فيقصد بعظ العلماء الى ترك الاطلاق لان اللفظ صار مجملا بين معنيين ولهذا اقول ان من تكلم في هذه المسألة تغير الفتوى يجب ان يكون كلامه فصيحا حتى لا يفهم منها حتى لا - 01:15:15
من هذا القول عدم شمول الشريعة او عدم عمومها او عدم استقرار احكامها او وقوع ادلتها او ما الى ذلك من المعاني التي سبق تأصيلها ولهذا اطلاقها في المحافل العامة وعلى كل لسان ويطلقها المبتدئ واحد الكتاب وما الى ذلك لا شك ان هذا ليس ليس صحيح - 01:15:36
هذا ليس صحيحا انما العلماء رحمهم الله واهل الاصول اعطوا لها بعض التنظيم وسموا لها بعض الكلام وكما قلت في توسع في الامثلة في توسع في الامثلة سواء من جهة اضافة بعضها الى مقام التشريع الاول او في في بعض الامثلة التي من باب الشرط والمانع وما الى ذلك عليها تعقبات - 01:15:56
لكن الامر يجب ان يكون معتدلا بين الافراط وبين التفريط تقول احيانا حينما ينقل عن عالم من العلماء فتوى يقال لماذا لا تعلن هذه الفتوى؟ هذا سؤال ليس له جواب - 01:16:18
لان بالفتوى هذا يكون بحسب المقتضي بحسب المقتضي فاذا كانت الفتوى انما السائل سأل عن شأن خاص فافتاه صاحب الفتوى او صاحب العلم او الفقيه بفتوى ليس بالضرورة ان الفقيه مكلف بناء ان ان يعلن هذه الفتوى والى اخره اما اذا كان الامر - 01:16:34
يتعلق بشأن العامة من المسلمين او بشأن عام من شؤون المسلمين فهذا لا شك الاصل فيه الاعلان الاعلان عاد قد يكون بالاعلام وبغيره هذا هذه وسائل وليست وليست محال ضرورية كما هو معروف - 01:16:55
يقول انا حنبلي واستفتيت احد علماء المذاهب ولا اعرف شيئا عن هذا المذهب ماذا افعل على كل حال معنى انك حنبلي انك على فقه الحنابلة على ترتيب ان كنت طالب كنت من طلبة العلم فمعنى التمذهب بالمذهب الحنبلي انه - 01:17:09
التراتيب الحنبلية كما ان المذهب المالكي اذا كان الفقيه مالكيا فهو على التراتيب المالكية هذا ليس من باب التعبد لله بالاختصار رجل كاحمد ابن حنبل او كمالك او الشافعي انما هذا من باب التراتيب العلمية بمعنى ان اصولهم في الاستدلال وما الى ذلك - 01:17:26
مقدمة عندك على اصول غيرهم سواء كنت حنبليا او شافعيا او مالكيا الى اخره. فاذا استفتيت وانت من اهل الاستفتاء عالما مالكيا فافتاك وعملت بفتواك فهذا الاصل فيه السعة ما لم يتبين لك انك على ان ان ما لم يتبين لك - 01:17:46
ظاهر من الكتاب والسنة وما لم يكن القصد من تتبع الاستفتاء على تغير المذاهب هو اتباع هوى النفس اما اذا كنت اصبت عالما فافتك بمذهب اخر وهذا هو الذي بلغك من العلم فهذا من باب التقليد السائغ - 01:18:06
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم - 01:18:24