التفريغ
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. سم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا - 00:00:00ضَ
واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابوا واصلحا فاعرضوا عنهما. ان الله وكان توابا رحيما هاتان الايتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها - 00:00:40ضَ
وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة فاستشهدوا عليهن اربعة من فان شهدوا فامسكوهن في البيوت الايتين لما ذكر جل وعلا الوصية النساء وايتائهن صدقاتهن نحلة واوصى باليتيمات من النساء بين جل وعلا - 00:01:17ضَ
حكم من تعدت اوامر الله جل وعلا وانتهكت محارمه من النساء الوصية بهن في حال الاستقامة واما اذا وقعن في المعصية فيزجرن عن ذلك ويمنعن ويؤخذ على ايديهن على ايديهن - 00:02:12ضَ
يقول جل وعلا واللاتي اي النساء اللاتي يأتينا الفاحشة والفاحشة هي الفعلة الشنيعة الفعلة القبيحة من نسائكم هذه الاحكام في مسائل مسلمين دون الكافرات لان المسلمات ان يتطهرن ويبتعدن عن الرذيلة - 00:02:57ضَ
وكما قالت هند امرأة ابي سفيان عند البيعة عند قوله جل وعلا ولا يجنينا قالت اوتزني الحرة يعني ما يمكن الحرة تترفع عن هذا فاستشهدوا عليهن اربعة منكم خذوا الشهادة - 00:03:49ضَ
خذوا الشهادة على هذا الفعل ولا يكفي الاتهام او شيء غير محقق لان اعراض الرجال واعراض النساء مصونة محفوظة في الاسلام فلا يجوز ان يلصق بالمرء شيء غير محقق فلو شهد واحد - 00:04:27ضَ
على الزنا ولم يكمل النصاب اقيم عليه حد القذف ثمانون جلدة شهد اثنان على الزنا يقام على كل واحد منهما حد القذف شهد ثلاثة يقام على كل واحد من الثلاثة حد القذف - 00:05:06ضَ
شهد اربعة ينظر اهم عدول اهم ثقات حملة هل هو رؤية بالعين محققة رؤي الذكر في الفرج كما يرى الميل في المكحلة والرشا في البئر فنعم واما اذا كان مجرد اجتماع في فراش او في لحاف او نحو ذلك فهذا ما يعتبر زنا - 00:05:41ضَ
الاسلام يصون اعراض الرجال والنساء من الانتهاك الا بشيء محقق فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا كرر جل وعلا فان شهدوا شهادة يقينية محققة مؤكدة. رأوا رؤية عين لا مجال للشك فيها - 00:06:27ضَ
فعقابهن امسكوهن في البيوت احبسوهن لا تخرج لان هذه الفعلة الشنيعة وقعت منها بسبب الغالب انها بسبب الخروج والالتقاء بالرجال وفعلت ما فعلت لكن احبسوها لا تخرج الى متى يا ربي - 00:07:06ضَ
قال حتى يتوفاهن الموت يحرم من الزواج وتحرم من الخروج يحبس ولا تخرج كل هذا ما يحصل الا بعد التأكد من انه حصل منها ما حصل غي هذا الحبس في امرين - 00:07:36ضَ
في احد امرين الموت والراحة منها او ان يجعل الله لها سبيلا وهذا الحبس مغيأ بالموت او ان يجعل الله لهن سبيل طريق يجعل الله لهن طريق يخرجن منه ما هو هذا الطريق في انتظاره - 00:08:03ضَ
الى الان لا يدرى بعض العلماء رحمهم الله يقول هذه الاية منسوخة باية سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الى اخر الاية بعض العلماء رحمهم الله يقول لا هذه الاية ليست منسوخة ولا نسخ - 00:08:36ضَ
وانما هذه الاية جاء فيها التحديد الى غاية الحبس الى الموت او ان يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا. ما صار نسخ ما نسخ هذا الحكم لان هذا الحكم مغيى بوقته - 00:09:13ضَ
او يجعل الله لهن سبيلا ثم قال جل وعلا واللذان يأتيانها منكم فاذوهما الاول في النساء خاصة واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم اشهدوا عليهن اربعة منكم الاية الثانية والذان يأتيانها منكم يأتيانها ما هي - 00:09:41ضَ
الفاحشة لانها تقدم ذكرها واللذان اللذان الرجل والمرأة لان الزنا ما يحصل الا من اثنين ما يحصل الزنا من امرأة فقط ولا من رجل فقط وانما يحصل من اثنين واللذان الرجل والمرأة - 00:10:22ضَ
اللذان ياتيانها اي الفاحشة منكم لان هذه الاحكام خاصة بالمسلمين فاذوهما هذه عقوبة فاذوهما الاذى ما هو قيل التوبيخ والتعيير والتبكيت واللوم وقيل الظرب النعال والايدي ونحو ذلك وقيل الجمع بينهما - 00:10:48ضَ
اذوهما بما يحصل به الاذى لهما لانه ما وقعا في شيء يلامان عليه فاذوهما والمسلم الى الله جل وعلا والعاقل قد يقع في الذنب ثم يتوب ويندم فيكون هذا العار عليه دائما وابدا دائما وابدا يؤذى - 00:11:39ضَ
وقع منه الزنا وهو صغير مثلا ابن سبع عشرة سنة او عشرين سنة حتى يبلغ السبعين وهو يؤذى واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا اعرضوا عنهما تستمر بالتبكيت واللوم والتوبيخ - 00:12:16ضَ
مع التوبة والندم والرجوع الى الله لان الله جل وعلا يحث عباده على التوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما تناسوا هذا تناسوا هذا الذنب - 00:12:51ضَ
ولا تبكت وتلوم وتوبخ الرجل الكبير الذي زنا في شبابه او المرأة التي زنت تستمر معها اعرض عن هذا تناسى لان الله جل وعلا يتوب على من تاب اعرضوا عنهما - 00:13:21ضَ
ان الله كان توابا رحيما. كثير التوبة جل وعلا وهو يتوب على من تاب ولا يرد التائب سبحانه رحيم بعباده. حيث لم يعاجل من وقع في المعصية بالعقوبة فهو يمهل جل وعلا - 00:13:44ضَ
ولا يهمل وهو قد يستر على عبده عند الوقوع في اول المعصية لعله يتوب ويندم واذا لم يتب فضحه الله جل وعلا لكن اذا تاب فان الله جل وعلا تواب - 00:14:13ضَ
الرحيم كثير الرحمة بعباده لم يعادلهم بالعقوبة ثم هل هذه حالتان وعقوبتان اولا الحبس ثم تغيرت الحال الى الاذى ام انهما معا ام ان الحبس للنساء؟ لانه ممكن ان يسيطر عليهن بالحبس - 00:14:36ضَ
واما الرجل فيؤذى ولا يحبس اقوال للعلماء رحمهم الله هل هي اجتمعت في صدر الاسلام او انها الاولى ثم الثانية او الثانية ثم الاولى الله اعلم بذلك محل خلاف بين العلماء - 00:15:18ضَ
وما استقر عليه الامر لا خلاف فيه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كما سيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا - 00:15:43ضَ
جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام وعلى هذا استقر الامر والسيد بالثيب ثبت في اية منسوخ لفظها ولم ينسخ حكمها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. كانت قرآن - 00:16:03ضَ
ثم نسخت والبكر بالبكر موجودة الاية في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والتغريب ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كما قال ابن جرير رحمه الله رحمه الله الخلاف في هل الاذى - 00:16:40ضَ
قبل الحبس ام انه بعد الحبس او انه مع الحبس او كذا يقل خلاف لا طائل تحته لانه ليس مستقرا حتى يبحث فيه. وانما انتهى الاذى قبل الحبس او بعد الحبس او مع الحبس كل هذا انتهى لان هذه الامور مغيات - 00:17:15ضَ
بغاية حصلت جعل اللهن لهن سبيلا كما قال عليه الصلاة والسلام وكما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اوحي اليه فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل - 00:17:44ضَ
الله لهن سبيلا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم بالفاظ متعددة في رواية حديث عبادة ابن الصامت وجاء في حديث عبادة مع الرجم جلد مئة السيد بالسيب. جلد مائة والرجم بالحجارة - 00:18:04ضَ
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله استقر على الرجم للثيب فقط بدون جلد واما البكر بالبكر فجلد مئة وتغريب عام التغريب رأى كثير من العلماء رحمهم الله انه قد - 00:18:31ضَ
ما يؤدي الغرض بالنسبة لاختلاط الناس واجتماعهم وخفاء بعض الاحوال فرأوا ان الحبس يحبس فترة انه اولى من تركه في المجتمع لانه كان المجتمع صغير وكان المغرد معروف هذا مغرب - 00:19:00ضَ
ما احد يعلفه ولا احد يطمئن اليه لكن اليوم التغريب قد يغرب مثلا ويختلط بالناس ثم ينشر جريمته التي تعودها واخذ بها فالحبس فيه ابعاد عن الناس وهو بمثابة التغريب في انه كف لشره عن الناس - 00:19:25ضَ
واما الجلد مئة مع مع الرجم فقد ثبت في السنة عدم ورد في اللفظ جلد مائة والرجم بالحجارة وتطبيق وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن ثبت عليه - 00:19:54ضَ
الزنا وهو كان الرجم بالحجارة حتى الموت وكان هذا اول ما حصل انه زنا رجل وامرأة من اليهود في المدينة وقال بعضهم لبعض ارفعوا الامر لمحمد محمد فيما بينهم يقولون ولا هم ما يعترفون بنبوته نبي الرحمة - 00:20:16ضَ
ودينه دين يسر وسهولة لعل في شيء غير الرجم وكان الرجل في شريعة اليهود في التوراة ثم لما كثر الزنا فيهم تحرفوا في هذا الحد والحكم وتلاعبوا فيه وقالوا يركبون على حمار او نحوه. وتسود وجوههم وينادى عليهم. هؤلاء فعلوا كذا - 00:20:47ضَ
لانه كثر فيهم الزنا رأوا ان منع الرجم فيه ابقاء عليهم والراجم فيه تطهير للمجتمع. ما في ابقاء ابقاء للرذيلة لكن اذا طهر المجرم طهر المجتمع من المجرم حينئذ صفا المجتمع الاسلامي - 00:21:20ضَ
فهم تشاوروا فيما بينهم قالوا نذهب الى محمد نحكمه فيهم قال الله جل وعلا عنه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا القاسم - 00:21:45ضَ
تريد ان تحكم في هذين رجل وامرأة زنيا وقال ما عنده ماذا عندكم فيهم قالوا يسود وجوههم ويركبون على حمار متخالف متلاقي ظهورهم وينادى عليهم قال هكذا الحكم في التوراة؟ قالوا نعم - 00:22:07ضَ
قالوا ائتوا بالتوراة فاتوا بها وظع احد اليهود يده على اية التوراة وقرأ ما قبلها وما بعدها وعنده يهودي يعرفها يعرف موطنها ممن اسلم. فقال له ارفع يدك فرفع يده فاذا اية الرجم تلوح - 00:22:31ضَ
فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم واستقر الحكم فيهم وفي المسلمين ممن اعترف هنا ولا يكفي الاعتراف مرة ولا مرتين ولا ثلاث بل لابد ان يكون اربع اعترافات - 00:22:56ضَ
ويكون اعتراف صريح او شهادة اربعة شهود يرون رؤية عين لا شك فيها وكل هذا من باب صيانة وحفظ اعراض المسلمين من ان تنتهك او يتهم المسلم بشيء فاذا اتهم بشيء ليس بثابت رؤية عين يقام عليه الحد - 00:23:19ضَ
ويجعل الانسان يحسب الف حساب قبل ان يقول ان فلانا زنا او ان فلانة زنت واستقر الامر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على البكر جلد مئة وتغريب عام - 00:23:48ضَ
والسيد الرجم بالحجارة حتى الموت. وفي هذا ردع وزجر للمسلمين عن تعاطي هذه الفاحشة الذميمة القبيحة التي فيها ظرر على المجتمع واختلاط في الانساب وظرر في صحة الابدان وغير ذلك من الاظرار الشنيعة التي تكون - 00:24:13ضَ
عند الوقوع في الزنا كان الحكم في ابتداء الاسلام ان المرأة اذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه الى ان تموت ولهذا قال تعالى واللائي يأتين الفاحشة يعني الزنا - 00:24:39ضَ
من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. اي فان اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت فلا يقبل في شهادة النسا ولابد ان يكون الشهود ثقات ولا يقبل في شهادة غير المسلم - 00:25:05ضَ
بل لابد ان يكون من المسلمين ومن الثقات ولا تقبل شهادة النسا ولو تعددنا لو شهد مائة امرأة على امرأة بالزنا ما قبل منهن ويقام عليهن حد القذف نعم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا - 00:25:29ضَ
فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم كذلك حتى انزل الله سورة فنسخها بالجلد او الرجم جلد للبكر والرجم للسيد والسيد هو من - 00:25:59ضَ
وطئ في نكاح صحيح بالغ بشروطه وضوابطه ليس كل انسان يقال له ثيب حتى لو وقع اه حصل منه جماع لا بد ان يكون هذا الجماع في نكاح صحيح وروى وروى مسلم واصحاب السنن عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني - 00:26:22ضَ
قد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وقد روى الامام احمد رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر - 00:26:55ضَ
جلد مئة ونفي سنة والسيء بالثيب جلد مائة والرجم وقد ذهب الامام احمد بن حنبل الى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق ثيب الزاني وذهب الجمهور الى ان الثيب الزاني انما يرجم فقط من غير جلد. وقالوا لانه صلى الله عليه وسلم رجم رجم رجم ما - 00:27:15ضَ
والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على ان الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم الله اعلم وقوله تعالى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد مع الرجم - 00:27:42ضَ
وقد اقيم الحد حد الرجم على ماعز وعلى الغامدية وعلى اثنين من اليهود زنائها في النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى واللذان وبالنسبة لماعز والغامدية هذا فقط ما وجد بشهادة شهود لانه اه شبه اه بعيد كل البعد - 00:28:01ضَ
ان يوجد ان يثبت الزنا بالشهادة لان الشهادة ما يكفي فيها واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لابد اربعة. وهؤلاء الاربعة يرون الذكر الرجل في فرج كما يرى الميل في المكحلة. وهذا شبه صعب وبعيد كل البعد. وكل هذا لحماية - 00:28:34ضَ
اعراض المسلمين. حتى المرء ما يتساهل في رمي الرجل بالزنا او المرأة في الزنا ولم يقبل فيه الا اربعة. ما يصح فيه ولا تقبل فيه شهادة النسا وقول الله تعالى واللذان يأتيانها منكم فاذوهما. ايها اللذان يفعلان الفاحشة فاذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنه - 00:28:58ضَ
اي بالشتم والتعيير والظرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد او الرجم. وقال مجاهد رحمه الله نزلت في الرجلين اذا وقد روى اهل السنن عن ابن عباس مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:27ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا فاقتلوا الفاعل والمفعول به والمفعول به وقوله تعالى فان تابا واصلح اي اقلع ونزع عما كان عليه وصلحت اعمالهما وحسنت فاعرضوا - 00:29:48ضَ
عنهما اي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك. لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ان الله كان توابا رحيما وقد ثبت في الصحيحين اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها اي لا يعيرها بما صنعت - 00:30:08ضَ
بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:28ضَ