التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء - 00:00:00ضَ
اتأخذونه بهتانا واثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض اخذنا منكم ميثاقا غليظا. حسبك هاتان الايتان الكريمتان من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها - 00:00:30ضَ
الاية اخرها فان كرهتموهن عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تقدم هذا فان كرهتموهن فاصبروا عليهم وتحملوا هذه الكراهية لعلها تكون الشباب اخاي ولد صالح سرية صالحة - 00:01:04ضَ
نفع ينفع في الدنيا والاخرة فان لم يكن فيه مجال للصبر ما استطعتم الصبر او وجد السبب يدعو الى الفراق والطلاق وان كان مكروها فانه يعتبر وجوده في الشريعة الاسلامية - 00:01:39ضَ
من محاسنها عند الحاجة اليه ايهما احسن تدوم العشرة والاستمرار مع النكد والتعب والبغظاء والكراهية من الطافين ام يتفرقا فيغني الله كلا من سعته وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته - 00:02:14ضَ
اذا لم يكن فيه مجال للصبر والتحمل اذا ما استطاع يبقى او تبقى معه لا كذا ولا كذا لا مطلقة تتحرى الازواج ولا ذات زوج يقوم بحقها الفراق حينئذ خير لهما - 00:02:43ضَ
لكن ماذا ينبغي ان يكون عليه الفراق يكون ان كان الوفاق فامساك بمعروف وان كان الفراق فتسريح باحسان فبين جل وعلا ما الذي ينبغي ان يكون عند الفراق وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم - 00:03:05ضَ
احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا. وكيف يأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا هذه اداب واخلاق واحكام اسلامية عظيمة المعنى لان المرأة - 00:03:39ضَ
مسكينة فاذا تأذت من زوجها قالت اعطيك ما دفعتها لي قال ما يكفي؟ قال تعطيك ما ورثته من ابي. اعطيك ما جمعته مدة حياتي وارحني ما تصبر وبعض الرجال قد يكون فيه طمع - 00:04:13ضَ
وحب للمال وبما انه كره المرأة يحب ان يسلبها كل ما عندها حتى تكون فقيرة وتتأسف على فعلها معه وفراقها اياه يحب ان يؤذيها وقال الله جل وعلا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج - 00:04:39ضَ
اردت ايها الرجل ان تبدل فراشك ان تبدل زوجتك هذه ما ناسبت لك ولا تجد من نفسك الرغبة فيها والاطمئنان اليها تجد انك تتطلع الى الاخريات لست مرتاحا معها وتريد ان تبحث عن زوجة تناسبك هذي ما تناسبك - 00:05:06ضَ
الامر فيه سعة لكن لا تضايقها وان اردتم استبدال زوج مكان زوج اردت ان تفارق زوجة لان الزوج هنا المراد به المرأة. اردتم الخطاب للرجال ان اردتم ايها الرجال ان تفارقوا - 00:05:36ضَ
وتستبدل زوجة بزوجة فحذار ان تؤذوا الزوجة الاولى عند الفراق وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا الاولى اعطيتها قنطار والقنطار شيء كثير ويعبر به عن كثرة المال - 00:05:57ضَ
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة القنطار ما يعبر به عن شيء قليل عن اربع مئة درهم او خمس مئة درهم او الف درهم - 00:06:31ضَ
وانما القنطار شيء عظيم كثير وجاء في الحديث ان من صلى على الجنازة فله قنطار من الاجر وان صلى عليها وتبعها فله قنطاران في حديث اه والقنطار عظيم مثل الجبل - 00:06:50ضَ
وفي حديث الصلاة على الميت قيراط والقيراط يعبر به عن الشيء الكثير وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا. شيء عظيم من المال فلا تأخذوا منه شيئا لا تأخذ منه شيئا - 00:07:11ضَ
وخاصة اذا كان الرغبة في الفراق من قبل الزوج فلا يحل له ان يأخذ منها درهما واحدا واما اذا كان الرغبة في الفراق من قبل الزوجة ولم يحصل اذى من الزوج - 00:07:42ضَ
وانما ابغضته وكرهته كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم لانقم عليه خلق ولا دين. خلقه حسن ودينه حسن لكني كرهته ما اريده فقال عليه الصلاة والسلام اتردين عليه حديقته؟ قالت ومثلها معها - 00:08:06ضَ
اعطيها اياها ومثلها لانها كارهة فحينئذ في هذه الحال للزوج ان يأخذ منها ما اعطاها ولو اخذ اكثر فلا حرج عليه لكنهما ينبغي ادبا. والا من حيث الجواز انها اذا طلب منها الفداء له ان يأخذ ما امكن ان تعطيه اياه - 00:08:29ضَ
واتيتم احداهن قنطارا وهذه الاية تشعر بان الرغبة الفراق من قبل الزوج لان الله جل وعلا قال وان اردتم ايها الرجال استبدال زوج مكان زوج اردتم تغيروا تبدلوا تترك الاولى وتأخذ اخرى - 00:08:59ضَ
واتيتم احداهن التي هي الاولى قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا لا تأخذ منها فدا والرغبة في والفراق منك اتأخذونه بهتانا واسما مبينا بهتان البهتان اشد انواع الكذب والاسم ما يؤثم الانسان - 00:09:25ضَ
ويلحقه الاثم يعني انت اذا اضطررتها الى ان تفتدي نفسها منك وانت الراغب في الطلاق لكن ضايقتها من اجل ان تدفع قد اثمت بهذا وكذبت وافتريت عليها واسما مبينا. يعني بين واضح - 00:09:59ضَ
استدل العلماء بهذه الاية على ان للرجل ان يدفع مهرا لزوجته ما اراد وان كثر فلا حرج لكن الافضل هو التخفيف والتيسير وتقليل المهور ما امكن وهذا ما درج عليه سلفنا الصالح - 00:10:24ضَ
وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما دفع لامرأة من نسائه اكثر من خمس مئة درهم ولا اخذ صلى الله عليه وسلم لبنت من بناته اكثر من اربعمائة درهم - 00:10:50ضَ
فكان من كرمه صلى الله عليه وسلم انه يأخذ اقل مما يعطي مهره الذي يدفعه خمس مئة درهم والمهر الذي يأخذه لبناته اربع مئة درهم واربعة مئة درهم كم تساوي - 00:11:13ضَ
مائة واثنى عشر ريال في الريال السعودي الفظة لان مائة الدرهم ستة وخمسون ريالا نصاب الزكاة نصاب الزكاة مئتا درهم مقدارها بالريال السعودي الفظة ستة وخمسون ريال واربع مئة تكون - 00:11:38ضَ
مائة واثنا عشر ريال مع وجود الخيرات احيانا وكثرة الاموال واعطى صلى الله عليه وسلم رجلا مئة من الابل واستزاده فزاده مئة فاشتزاده فزاده مئة ثالثة. ثلاث مئة من الابل لرجل واحد - 00:12:06ضَ
واعطى عليه الصلاة والسلام رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها العبد وذهب هذا الذي اعطي الغنم وقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام يعطي للاسلام - 00:12:31ضَ
يعطي المؤلفة قلوبهم وقد يتوفر المال في وقت من الاوقات لكنه رغب صلى الله عليه وسلم في التخفيف واراد عمر رضي الله عنه مرة ان يمنع الناس منع ان صفته وطبعه رضي الله عنه القوة - 00:12:58ضَ
والصلابة في الحق واذا امر بامر لا بد وان يتابعه حتى ينفذ فاراد ان يمنع الناس عن الزيادة في المهور وقال لو كان مكرما في الدنيا او ثوابا في الاخرة لكان اولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:21ضَ
ما اعطى واحدة من نساء اكثر من خمس مئة درهم ولا اخذ لواحدة من بناته اكثر من اربعمائة درهم فنهاهم عن ذلك فما تجرأ احد ان يقول له شيئا رضي الله عنه. فلما نزل من المنبر واذا امرأة من قريش تعترظه - 00:13:46ضَ
وتقول لم منعت الرجال من ان يدفعوا زيادة المهور للنساء الم يقل الله جل وعلا واتيتم احداهن قنطارا يعني ان المهر قد يكون قنطار او اكثر وشعيب عليه السلام قال لموسى عليه السلام - 00:14:11ضَ
اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني سمعان يا حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. كم مهر البنت اجرة ثمان سنوات او عشر سنوات - 00:14:38ضَ
راتب موسى خلال العشر السنوات او الثمان كله مهر لابنة شعيب ويمكن ان يكون المهر كثيرا ويمكن ان يكون قليلا لكن كونه قليل ابرك واطيب واهنا لحياة الزوجين لانه اذا كان كثير - 00:15:02ضَ
ولحق الزوج الدين بسبب المهر ربما تنكدت حياته مع زوجته اذا شعر بالدين الذي على ظهره وكلما كان اقل فهو ابرك واكثر نفعا واحرى بان تدوم العشرة الزوجية بين الزوجين على احسن ما يرام - 00:15:27ضَ
ثم قال جل وعلا وكيف تأخذونه؟ كيف استغراب ما يليق وقد افضى بعضكم الى بعض انت اعطيتها هذا المهر مهرا لها وتطييبا لخاطرها لم ستستحل منها استحللت منها شيئا عظيما عليها - 00:15:54ضَ
وافضت اليك وافضيت اليها اجتمعتما في لحاف واحد ونظر كل واحد منكما الى صاحبه الى شيء لا ينظر اليه غيره لا اب ولا ام ولا قريب ولا بعيد ينظر الزوج من زوجته الى شيء لا ينظر اليه - 00:16:38ضَ
غيره وتنظر الزوجة الى زوجها الى الى شيء لا ينظر اليه غيرها الا من هي مثلها او ملك يمين وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض الافظاء قالوا الاختلاط يعني اختلطتما امتزجتما صرتما كالجسم الواحد. كالجسم الواحد والجسد الواحد - 00:17:11ضَ
يقال فوضى بمعنى اختلاط اختلطوا ما يعرف الرئيس من المرؤوس اختلط الحابل بالنابل افضى بعضكم الى بعض الرجل افظى الى المرأة والمرأة افضت الى الرجل فكيف تستسيخ ان تأخذ الماء هذا وقد حصل - 00:17:46ضَ
وقيل المراد بالافظاء هنا الجماع وقيل المراد التقارب تحت لحاف واحد وان لم يحصل جماع لانها يستحق المهر في الخلوة وان لم يحصل وطأ وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض - 00:18:11ضَ
واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو هذا الميثاق الغليظ عقد النكاح قبل عقد النكاح هي امرأة اجنبية وبعد عقد النكاح مباشرة تفضي اليك وتفضي اليها يحصل الاختلاط الكامل في هذه العبارة الكلمة - 00:18:40ضَ
زوجتك وقبلت الايجاب والقبول وكيف تأخذونه تأخذون ما اعطيتموها وقد حصل الافظاء من اجل هذا الذي اعطي انت اعطيتها مهر وقد حصل المقصود ثم تستعيد هذا المهر هذا لا يليق - 00:19:13ضَ
واخذنا منكم ميثاقا غليظا والميثاق هو العهد الذي هو عقد النكاح غليظ يعني متين وقوي وبه استحللت اخذتموهن بامانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله وبين صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. والله جل - 00:19:40ضَ
قال يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقول الله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا يأخذونه بهتانا واثما مبينا. اي اذا اراد احدكم ان يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها. فلا يأخذ - 00:20:12ضَ
خذ مما كان اصدق مما كان اصدق الاولى شيئا ولو كان قنطارا من المال وفي هذه الاية دلالة على جواز الاصداق بالمال الجزيل. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الاصداق ثم - 00:20:40ضَ
فرجع عن ذلك كما قال الامام احمد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول الا لا تغالوا في صداق صداق النساء انها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وما اصدق - 00:20:57ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من اثنتي عشرة اوقية وقال الحافظ ابو يعلى عن الشعبي عن مسروق قال ركب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال - 00:21:17ضَ
ايها الناس ما اكثركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والصداقات فيما بينهم اربع مئة درهم فما دون ذلك. ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله او كرامة لم تسبقه - 00:21:38ضَ
اليها فلا اعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على اربع مئة درهم ثم قال فقال قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا امير المؤمنين نهيت الناس ان يزيدوا في مهر النساء على اربع مئة درهم؟ قال نعم. فقالت اما سمعت ما انزل الله - 00:21:57ضَ
قال واي ذلك قالت اما سمعت الله يقول اتيتم احداهن قنطارا الاية قال اللهم غفرا كل الناس افقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال ايها الناس اني كنت نهيتكم نهيتكم ان تزيدوا النساء في صدقاتهم - 00:22:21ضَ
كنا على اربع مئة درهم فمن شاء ان يعطي من ماله ما احب قال ابو يعلى واظنه قال افمن طابت نفسه فليفعل اسناده قوي جيد. وفي رواية امرأة اصابت رجل امرأة - 00:22:42ضَ
اصابت رجل اخطأ ولهذا قال منكرا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض ايوا كيف تأخذون الصداق من المرأة وقد افظيت اليها وافضت اليك؟ قال ابن عباس رظي الله عنهما يعني بذلك الجماع وثبت في - 00:22:58ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغيهما من تلاعنهما الله يعلم ان الموت لاعنان هما الرجل يتهم ويرمي زوجته بالزنا فالقذف الرجل الاجنبي اذا رمى امرأة بالزنا - 00:23:17ضَ
يقال له اثبت اربعة شهود يشهدون بهذا والا الحج في ظهرك الا الزوج فقد جعل الله له المخرج هذا وهو اللعان اذا رمى الزوج زوجته بالزنا ولا بينة له فيشهد عليها اربع شهادات بالله - 00:23:47ضَ
انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ويشهد الخامسة بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يقال للمرأة اتعترفين فتقول لا تؤمر بان تشهد اربع شهادات بالله انه - 00:24:18ضَ
لمن الكاذبين وان تشهد الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فان شهدت هكذا فرق بينهما وان ابت ان تشهد اقيم عليها الحد لانها تكون نكلت عن الشهادة فيقام عليها الحد - 00:24:51ضَ
فاذا شهدت اربع شهادات بالله والخامسة فيحسن من القاضي ان يقول لهما ان احدكما كاذب. فهل من تائب احدكم يتوب فيتوب الله عليه فاذا اصر على ذلك فرق بينهما فرقة مؤبدة - 00:25:17ضَ
وهذا الرجل لما لعن زوجته قال مالي مهري الذي دفعته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا فيما رميتها به من الزنا فهذا الدراهم بما استحللت من فرجها في الفترة السابقة - 00:25:46ضَ
وان كنت كاذبا فهو ابعد عليك منها يعني اشد بعدا اذا رميتها بهذا وانت كاذب فالمال وهي كلهم سعيدون عنك وقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتناعنين سبب اية اللعان نزولها والله اعلم ان رجل - 00:26:09ضَ
لما سمع ان من رمى امرأة بالزنا ان يطلب منه اربع شهادات جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذا رأيت الفاجر والعاهر على امرأتي اذهب التمس اربعة شهود - 00:26:33ضَ
واذا هو قد قضى حاجته وانصرف وجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكم اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا؟ ماذا يصنع فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه - 00:26:51ضَ
ثم جاء في المرة الثانية وقال يا رسول الله ان الامر الذي سألتك عنه قد ابتليت به البلاء موكل بالمنطق دخل ووجد امرأته ورجلا مع امرأته وهو عليها يزني بها - 00:27:09ضَ
فتقيظ وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حدا في ظهرك وان كانت امرأتك البينة تأتي باربعة شهود يشهدون بانه زنا بها وانهم رأوا ذكره في فرجها - 00:27:29ضَ
في البئر وكالميل في المكحلة والا الحد في ظهرك بانك رميتها بالزنا قال والله اني لصادق فيها ولن احضر بيا ما استطيع فانزل الله جل وعلا ايات اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات في الله - 00:27:50ضَ
والخامسة ان لعنة الله عليهم ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب الايات وقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما - 00:28:18ضَ
الله يعلم الله يعلم ان احدكما كاذب ان احدكما كاذبا فهل منكما تائب؟ ما يمكن تكون صادقين كلكم محال هو يقول زنيت وهي تقول ما زنيت كل واحد يؤكد قوله. واحد منهم لازم كاذب ما يمكن تكون زنت ولا زنت - 00:28:38ضَ
احدهم لابد انه كاذب. فهل منكم من تائب واحد منكم يتوب الى الله ويستغفر ويتراجع فما اظهر احد منهم التوبة واخبرهم ان احدهم كاذب ما يمكن ان يكونوا صادقين كلهم - 00:29:00ضَ
من قالها ثلاثا فقال الرجل يا رسول الله مالي يعني ما اصدقها قال لا مال لك ان كنت الذي هو المهر الذي دفع لها. نعم قال لا مال لك ان كنت صدقت صدقت فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك - 00:29:20ضَ
منها وقوله تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري في قوله تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا قال امساك بمعروف او تسريح باحسان وقال الربيع ابن انس في الاية هو قوله اخذتموهن بامانة الله - 00:29:44ضَ
فروجهن بكلمة الله. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واستووا بالنساء خيرا فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله - 00:30:07ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:25ضَ