التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون هذه الاية الكريمة - 00:00:01ضَ
من سورة الممتحنة جاءت بعد قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار اله محل لهم ولا هم يحلون لهن - 00:00:37ضَ
واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعظم كوافر. واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا. ذلكم حكم والله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم - 00:01:11ضَ
الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا هذه الاية الكريمة جاءت بعد خطابه جل وعلا للمؤمنين بخصوص المؤمنات المهاجرات الهاربات من ازواجهن الكفار الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:48ضَ
صالح كفار قريش ينوب عنهم سهيل بن عمرو للصلح المسمى بصلح الحديبية السنة السادسة من الهجرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة وصده كفار قريش ومنعوه من الدخول الى مكة - 00:02:29ضَ
فامتنع عليه الصلاة والسلام تعظيما لبيت الله الحرام من ان يسفك فيه دم والا فالصحابة رضي الله عنهم حرصوا على الدخول الى مكة حتى وان كان بقتال لانهم موقنون ان قتلوا فهم شهداء عند ربهم يرزقون - 00:03:00ضَ
وان انتصروا فلهم الاجر عند الله جل وعلا والغنيمة في الدنيا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى ان يدخلها عنوة القوة واصطلح مع كفار قريش على ان يعود - 00:03:33ضَ
هذه السنة الى المدينة بدون عمرة ويتحللون في في الحديبية ويعود من السنة القادمة في السنة السابعة وعلى ان من جاء من كفار قريش مسلما يرد الى بلده ومن خرج - 00:03:54ضَ
من اصحاب محمد مرتدا لا تعيدونه كفار قريش لا يرجعونه بقي موضوع النسا الله جل وعلا استثناهن فامر باوائهن واعطاء ازواجهن الكفار المهور التي دفعوهن دفعوها لهن وذلك انه كان - 00:04:19ضَ
هناك صلح بينهم والا لو لم يكن الصلح فلا يعطى زوج الكافرة زوج الزوج الكافر اذا هربت منه المؤمنة لا يعطى شيئا لكن بناء على الصلح امر الله جل وعلا بان يعطوا ما انفقوا - 00:04:53ضَ
بقي موضوع نساء المؤمنين اذا ارتددنا عن الاسلام ولحقنا بالكفار او ابينا الهجرة وبقينا في مكة الصحابة رضي الله عنهم قالوا رضينا بحكم الله جل وعلا فمن جاءنا من المؤمنات - 00:05:18ضَ
اعطينا ازواجهن الكفار ما انفقوه عليهم ونحن من حقنا ان نطلب ما انفقنا على زوجاتنا اللاتي ابينا الهجرة او ارتددنا عن الاسلام فرضي المؤمنون بحكم الله واعطوا ما يجب عليهم - 00:05:49ضَ
الكفار قالوا لا نرضى ولا نعطي فبين الله جل وعلا الحكم في هذه الاية الكريمة وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا - 00:06:16ضَ
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لحق بالمشركين من نساء المؤمنين ست نسوة منهن زوجتان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهما فاطمة بنت ابي امية ابن المغيرة اخت ام سلمة رضي الله عنها كانت - 00:06:43ضَ
تحت عمر فابت ان تهاجر معه والاخرى ام كلثوم بنت عمرو ابن جرول وهي ام ابن عمر عبيد الله ابن عمر ومنهن ام الحكم بنت ابي سفيان الهجرة كانت تحت عياض ابن شداد رضي الله عنه - 00:07:16ضَ
ومنهن البروى بنت عقبة ومنهن عزة بنت عبدالعزيز ومنهن هند بنت ابي جهل ابن هشام هذه ست رجعنا وبين ان يهاجرن مع ازواجهن فارتددن عن الاسلام فطلب المسلمون من الكفار - 00:07:48ضَ
ما تضمنته الاية السابقة فابوا الكفار لا يخضعون لحكم الله فبين الله جل وعلا الحكم في هؤلاء وقال وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار يعني هربت او يرتدت او لحقت بالكفار زوجة المؤمن - 00:08:23ضَ
فكيف المؤمن يدفع للكافر مهر زوجته التي امنت والكفار لا يدفعون للمؤمنين مهور ازواجهم اللاتي بين ان يهاجرن انزل الله جل وعلا الحكم فقال وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم - 00:08:53ضَ
ما انفقوا اختلف العلماء رحمهم الله فيما دلت عليه هذه الاية الكريمة وقال بعضهم يقول الله جل وعلا المؤمنون الذين ارتدت ارتدت ازواجهم اعطوهم من المغنم الذي تغنمونه من الكفار - 00:09:22ضَ
في غنايم كانت اعطوا المؤمنين حقهم عن ازواجهم اللاتي ابينا ان يلحقن بهم القول الاخر قالوا تضمنت الاية ان المؤمنين يجمعون نصيب الكفار مقابل زواجهم اللاتي هاجرنا ولا يعطونه اياهم - 00:09:56ضَ
وانما يأخذون منه نصيب المؤمنين مقابل زوجاتهم اللاتي بقين في مكة والزائد يدفعونه للكفار اذا لم يدفع الكفار للمؤمنين ظهور زوجاتهم التي ابينا الهجرة يقول جل وعلا خذوه مما جمعتموه للكفار مقابل - 00:10:38ضَ
ازواجهم اللاتي هاجر ولا شك ان الزوجات المؤمنات اللاتي هاجرن اكثر بكثير من الزوجات اللاتي رفضنا اللحوق بازواجهن المؤمنين خذوا مقابل حقكم واعطوهم الزائد اي مثلا نفرض ان المهاجرات مثلا - 00:11:11ضَ
عشرون امرأة جمع ظهور ازواجهن ليسلم للكفار قبل ان يسلم ينظر كم زوجات المؤمنين اللاتي بقين في مكة وابينا الهجرة؟ نقول ست هذه الستة يؤخذ نصيب هذه الست يعطى لازواجهم من المؤمنين والباقي يعطى للكفار - 00:11:54ضَ
هذا قال به جمع من العلماء والقول الاخر ولعله اقرب والله اعلم لانه هؤلاء قد يعطون نصيبهم مباشرة مثل الذي جاء في نفس الصلح صلح الحديبية لصلح الحديبية جاء وراء زوجته - 00:12:26ضَ
فاعطي مهرة ان المراد في قوله جل وعلا فعاقبتم الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا اي ان العقبى لكم. والنصر لكم وستغنمون من الكفار اشياء كثيرة فاعطوا الذين ذهبت ازواجهم - 00:12:43ضَ
مهورهم من هذه الغنيمة وان فاتكم شيء من ازواجكم بقيت بقينا مع الكفار. ارتددنا عن الاسلام فعاقبتم اي انكم حصلتم على مغنم العقبى لكم وحصلتم على المغانم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم - 00:13:16ضَ
مثلما انفقوا اعطوهم بدل ما انفقوا على ازواجهم من المهور لانهن ابينا اللحاق بهم وكل هذا بعد الصلح والا قبل الصلح فما كان الكافر يعطى شيئا اذا امنت زوجته وخرجت - 00:13:51ضَ
وكان المؤمنون طلقوا زوجاتهم اللاتي ابينا الهجرة وبين الاسلام وبقينا مع الكفار ثم هل هذه الاية والتي قبلها محكمة يعني باقية الى ان يرث الله الارض ومن عليها انه اذا حصل صلح بين المسلمين والكفار ثم ان امرأة من الكفار خرجت مؤمنة هل يعطى زوجها الكافر مهر - 00:14:18ضَ
المهر الذي دفعه لها ويطالب الكفار المصطلح معهم باعطاء المؤمن مهر زوجته التي دفعه لها وبقيت مع الكفار ام هي منسوخة وانما هذه في الصلح الذي جرى الى حد فتح مكة - 00:14:55ضَ
فلما فتحت مكة انتهى ونسخ مضمون هذه الاية قولان للعلماء رحمهم الله والاحكام عدم النسخ لعله اولى والله اعلم والاية ما ظهر شيء ينسخها ولو حصل صلح بين المسلمين والكفار فمن خرجت من الكفار الى المؤمنين يعطى زوجها الكافر - 00:15:18ضَ
مهرها الذي دفعه لها ومن ارتدت من المسلمين ولحقت بالكفار يؤخذ من الكفار بناء على الصلح الذي يكون بيننا وبينهم مهر تلك المرأة ويعطى لزوجها المؤمن وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار - 00:15:47ضَ
قال فلو انها ذهبت بعد هذه الاية امرأة من ازواج المؤمنين الى المشركين رد المؤمنون الى زوجها النفقة النفقة الذي انفق عليها من العقب الذي بايديهم. الذي امروا ان يردوه على المشركين من نفقاتهم - 00:16:14ضَ
من المهور التي جمعوها ليردوها على المشركين يأخذوا منها نصيب المؤمن مقابل زوجته المرتدة. نعم التي انفقوا على ازواجهم اللاتي امنا وهاجرن ثم ردوا الى المشركين فضلا ان كان بقي لهم - 00:16:36ضَ
والعاقبة ما كان بقي من سباق نساء الكفار حين امنا وهاجرن وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الاية يعني ان لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار - 00:17:01ضَ
امر له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعطي مثل ما انفق من الغنيمة وهذا قول الاخر نعم وهكذا قال مجاهد تعاقبتم اي اصبتم غنيمة من قريش او غيرهم - 00:17:19ضَ
من الكفار. نعم. فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. يعني مهر مثلها وهكذا قال مسروق وابراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري ايضا ومن اختاره الاكثر. نعم وهذا لا ينافي الاول - 00:17:39ضَ
لانه ان امكن الاول فهو اولى فهو الاولى. يعني ان امكن الاخذ من نصيب الكفار مقابل زوجاتهم يؤخذ للمؤمنين واذا لم يتمكن من هذا فيعطى المؤمن من الغنيمة. نعم والا فمن الغنائم التي تؤخذ من ايدي الكفار - 00:18:03ضَ
وهذا اوسع وهو اختيار ابن جرير رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:18:24ضَ