التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد صلى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصير - 00:00:00ضَ
او كثر نصيبا مفروضا. واذا حضر القسمة اولي القربى والمساكين واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. حافان للايتان الكريمتان من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى - 00:00:30ضَ
حتى اذا بلغوا النكاح الاية للرجال نصيب مما تركن فلوالدان والاقربون وللنساء. وللنساء نصيب مما الوالدان والاقربون مما اقل منه او كثر نصيبا مفروضا سبب نزول هذه الاية على ما ذكر المفسرون - 00:01:20ضَ
رحمهم الله تعالى انها حصلت حالات لبعض وصار توفي وخلف بنتين وابنا صغيرا فجاء بنو عمه واخذوا كلما خلف فقالت لهم امرأته تزوج البنتين قالوا لا. واخذ على طريقة الجاهلية. قبل ان ينزل التشريع الاسلامي - 00:02:00ضَ
في الميراث. كانوا لا يورثون النساء مطلقا ولا يورثون الابناء الصغار. وانما الميراث من رجال الكبار فقط. فجاءت المرأة تشتكي الحال الى صلى الله عليه وسلم فاعتذر عليه الصلاة والسلام بانه لم - 00:03:00ضَ
تنزل عليه في الامر شيء. ثم انزل الله جل وعلا الرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون الاية فارسل صلى الله عليه وسلم الى الرجلين بان لا تحدثا في المال شيء - 00:03:40ضَ
ثم نزلت الفريضة بعد هذا في قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم. وحالة اخرى او هي في رواية اخرى اخرى رجل خلف ثلاث بنات. فجاء عصبته واخذ ما خلف فجاءت امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو الحال - 00:04:10ضَ
وان البنات لا ينكحن الا بمال. وجاء بنو العم واخذوا المال فانزل الله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان. وهذه عامة ومطلقة ثم نزل تفصيلها في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر - 00:04:50ضَ
ومثل حظ الانثيين. الاية فاعطى الله جل وعلا الزوجة الاولى الثمن والباقي بين البنتين والابن. واعطى صلى الله عليه وسلم في الحالة الثانية الزوجة الثمن والبنتين والثلاثة البنات الثلثين وكانت طريقة الجاهلية انهم لا يورثون يقولون الا من - 00:05:20ضَ
السلاح ويقاتل ويدافع فقال الله جل وعلا للرجال ويراد بالرجال هنا الذكور صغارا كانوا او كبارا ان ترك الوالدان والاقربون. اما ترك الوالدان والاقربون حسب الميراث وللنساء الاناث صغارا كنا - 00:06:00ضَ
او كبارا نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر. القليل والكثير. ما يختص بالرجال للنساء نصيب منه. وما يختص بالنساء للرجال اصوم منه فالرجال والنساء الورثة يشتركون فيما خلف الميت مما قل منهم - 00:06:40ضَ
او كثر نصيبا مفروضا. حتى لا يتوهم ان السلاح خاص بالرجال وان الرجل اذا خلف ذهبا فانه يختص به النساء؟ لا. وانما يشترك الجميع فيما خلفه الميت قليلا كان او كثيرا من خصائص - 00:07:20ضَ
بالرجال او من خصائص النساء مما قل منه او كثر نصيب مفروضا. فرضه الله جل وعلا فهو لازم ولا مجال للاجتهاد فيه ولا للرد فيه ولا لاستثناء شيء دون شيء. والمفروض هو المؤكد الذي - 00:07:50ضَ
عنه ثم قال جل وعلا واذا حضر القسمة اولوا القربى غير الورثة قريب واليتامى اليتيم واليتيم من بني ادم اولا فقد اباه واليتيم من الحيوانات من فقد امه. واما بنو ادم فاذا فقد الطفل امه ما يقال له يتيم ما - 00:08:20ضَ
ابوه موجود. واليتامى والمساكين بدأ جل وعلا باليتامى لانهم احوج واضعف عن العمل والكسب والحركة بخلاف المسكين فهو وان كان في حاجة وفقير فانه بامكانه ان يتحرك وتطلب الرزق اليتامى والمساكين والمسكين - 00:09:10ضَ
والفقير اذا ذكرا معا اختلفا. واذا ذكر احدهما شمل الاخر اذا افترقا اتفقا واذا اتفقا افترق اذا ذكر الاثنان كما في اية الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين فيراد بالفقراء صيف ويراد بالمساكين صنف اخر. واذا ذكر - 00:09:50ضَ
احدهما اطعام عشرة مساكين. يصح ان تدفع للفقراء ان المسكين والفقير واحد اذا ذكر احدهما اذا ذكر الفقير وحده صح ان تدفع للمسكين. والمساكين فيهم والفرق بينهما على ما قيل ان من لا يجد شيئا - 00:10:30ضَ
او يجد دون نصف الكفاية فهو يعتبر فقير يجد دون نصف الكفاية. ومن يجد اكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية في السنة يعتبر مسكين. وقيل العكس. والاول اولى يعني ان الفقير اكثر حاجة لان الله جل وعلا بدأ به في اية الزكاة. فمثل - 00:11:10ضَ
اذا كانت الكفاية في السنة لهذا البيت عشرة الاف. وعنده اربعة الاف فيعتبر فقير. لان عنده اقل من نصف الكفاية اذا كان عنده ستة الاف فيعتبر مسكين لان عنده اكثر من نصف الكفاية واقل - 00:11:50ضَ
الكفاية. واذا كان عنده الكفاية كاملة فيقال له غني. والزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. اليتامى والمساكين اعطوهم. اروخوا لهم ما لهم فرض لكن اجبروا خواطرهم قولوا لهم قولا معروفا اعتذار. فكالاعطهم شيء ولو - 00:12:20ضَ
فان لم تتمكن من العطاء فاعتذر منهم. قل لهم المال ليس بحاضر لكن ان شاء الله اذا حضر يأتيكم نصيبكم المال مال ايتام وتعذرون ان مال مال اليتيم اتيانه في حرج. والا نحب ان نعطيكم. لكن مال اليتيم فيه حرج. فاعذرونا ونحن - 00:13:00ضَ
وذلك من الكلام الحسن. ثم هل هذه الاية محكمة ام منسوخة؟ قولان للمفسرين رحمهم الله ثم على كونها هل هي امر وجوب ام امر استحباب؟ قولان للعلماء رحمهم الله الله قيل هذه الاية منسوخة - 00:13:30ضَ
لان الله جل وعلا امر باعطاء ذوي القربى وذو القربى الورثة والوارث ما يعطى الا نصيبه. قالوا هذه الاية قبل اية المواريث. فلما نزلت اية المواريث واعطى الله جل وعلا كل ذي حق حقه. فحينئذ لا يعطى غيرهم - 00:14:10ضَ
فهذه الاية قالوا منسوخة نسخت بماذا؟ بقوله جل وعلا يوصيكم الله هي اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الاية والاية التي بعدها واخر اية في سورة النساء ايات المواريث ثلاثة التي فيها التفصيل يوصيكم الله في اولادكم - 00:14:50ضَ
والاية التي تليها ولكم نصف ما ترك ازواجكم واخر اية من سورة يستفتونك قل الله يفتيكم تلك الالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها ما ترك وهو وريثها ان لم يكن لها ولد. قالوا هذه الاية كانت - 00:15:20ضَ
في صدر الاسلام قبل ان تنزل ايات المواريث ثم نسخت باية المواريث اخرون قالوا لا. ليست ميسوخة واي اية في كتاب ممكن اعمالها ما يتأتى ان يقال انها منسوخة. وهذه - 00:15:50ضَ
الاية ممكن. نوصي واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين الاية فارزقه قالوا ليست منسوخة بل هي محكمة والمراد بذوي قرب الاب والام والاخ والاخت لا المراد بذوي القربى غير الوارثين - 00:16:20ضَ
غير الوارثين. اذا حضر مثلا اخت لا ترث فتعطى. شيء ولو يسير حضر ابن ابن محجوب يعطى ولو شيء يسير. حضر ابن بنت حضر عم خال اقارب ليسوا من ذوي الميراث. يعطون ولو شيئا يسيرا - 00:16:50ضَ
فهم من ذوي القربى. ثم اليتامى اليتيم اذا جاء وهم يقتسمون تركة. ويقتسمون هذا يأخذ خمسة عشر الف وهذا ثلاثين الف وهذا كذا وهذا كذا. وهو واقف عندهم يعطى ولو شيء يسير فطيبا لخاطره - 00:17:20ضَ
لانها تعلقت نفسه بهذا المال يشوف يقسم وهذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا وهو محروم. فيعطى ولو شيء يسير وكذلك المسكين. وفي هذا دلالة على استحباب اظهار الشيء وعدم اخفاءه لان جحد الشيء قد يكون من باب جحد نعمة الله - 00:17:40ضَ
والله جل وعلا مقت وعاقب اهل الجنة الذين تعاهدوا على ان في الصباح الباكر. قبل ان يحضر عندهم المساكين. فحضور المساكين فيه خير. واعطاؤه من التركة او من المال او من الجداث او من البستان او من الحبوب او من الثمرة. فالله جل - 00:18:10ضَ
وعلى جعل لكل انسان نصيب في هذه النعمة حتى الطير. حتى الطير جاء الله له نصيب في الثمرة. فما يسوغ ان يحرم من حقه. وكما ذكر ان اناس وضعوا اشياء حرمت الطير من الثمرة من الحبوب او من الثمار. فما صحت ثماره - 00:18:40ضَ
بل تلف كثير منها ولعل هذا والله اعلم بسبب حرمان من جعل الله له حق من حيوان او طائر او فقير او مسكين او يتيم او جار او غيره ولذا قال واذا حضر يعني يحسن انهم يحضرون. ما يحسن ان يخفى عليهم. فما - 00:19:10ضَ
تغلق الابواب عند القسمة؟ وما يتواعد الناس على الجذال او الحصاد في الصباح الباكر قبل يأتي اليهم المساكين فاولئك اصحاب الجنة كما قص الله جل وعلا عنهم ان نورثهم كان يحصد الثمار ويجني الثمار ويحصد الحبوب في الضحى حينما يتجمع الفقراء - 00:19:40ضَ
او المساكين كلهم يحذرون وكل يعطى وكل يذهب يلهث بالدعاء ويدعو صاحب البستان انه استفاد. فلما ورثه بنوه وكانوا قد انتقدوا على ابيهم وانه جعل للفقراء والمساكين والاخرين نصيبا في ما له انتقدوه في هذا - 00:20:10ضَ
وتحيلوا على ان يتخلصوا من هؤلاء ولا يستطيعون ان يتخلصوا لو حصدوا وجنوا ضحى على عادة ابيهم ويأتيهم الفقراء والمساكين لكنهم تواطؤوا على ان يحصدوا مبكرين. قبل ان يأتيهم الفقراء والمساكين - 00:20:40ضَ
وغداوا مبكرين في الليل وعاقبهم الله جل وعلا بتلف جنتهم كلها. حتى انهم توهموا انهم ظلوا الطريق وسجدوها وقد احترقت وذهب ما فيها. ومر علينا قريبا صاحب البستان والزرع والرجل الذي كان في فلاة من الارض - 00:21:00ضَ
سمع في صوت في السحاب صوتا يقول اسقي حديقة فلان. وهذا في الصحيح. خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتجمع السحاب وانزل ماءه في حرة. واذا شرجة من هذه الشراج متعددة - 00:21:30ضَ
استوعبت هذا الماء كله ذهب مع هذي فتعجب هذا الرجل وتتبع هذا الماء وين راح بدل ما في سراج مثلا عشر او خمسة عشر تتوازع الماء اذا واحدة فقط استوعبت - 00:21:50ضَ
في الماء فتتبع هذا الماء فوجده وجد رجلا في بستانه معه مسحاته يوجه الماء يمين وشمال. وحدة دون غيره ما سقيا احد غيره فجاء وسلم عليه وسأله وقال ما اسمك يا عبد الله؟ قال اسمي فلان. للصوت الاسم الذي - 00:22:10ضَ
السحاب فاخبره باسمه فقال يا اخي لم سألتني عن اسمي قال اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان. واذا الماء السحاب ينزل ماءه في حرة. واذا هذه - 00:22:40ضَ
المتجه اليك تستوعب الماء كله. فماذا تصنع يا اخي انت في حديقتك وثمارها قال اما ما دام كما قلت يعني انك اطلعت على سر كنت كما يقول بلسان حاله كنت اخفيه. يخفيه عن الاخرين لانه يقصد وجه الله. لكن ما دام انك اتيتني بشيء - 00:23:10ضَ
يدل على انك اطلعت على شيء ما. اما ما دام كذا فانا انظر الى ما يخرج منها فاقسمها اثلاثا اكل انا وعيالي ثلث. واتصدق بثلث. وارد فيها ثلث اصلاحها. وتنهيتها. فعرف السر. ان - 00:23:40ضَ
اسقاط حديقته من اجل هذه القسمة. التي فرضها على نفسه ابتغاء مرضاة الله جل وعلا فعوضه الله جل وعلا في الدنيا مع ما يصيبه في الدار الاخرة. وهذه من اخبار من قبلنا يقصها - 00:24:10ضَ
عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتعظ بها. والله جل وعلا يقول في هذه هذا واذا حضر القسمة اولي القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين فارزقهم من نقول له قولا معروفا وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله انها ليست منسوخة وانما هي - 00:24:30ضَ
هم الذين قالوا هي محكمة. هل الامر هذا للوجوب؟ او للاستحباب للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى انها للوجوب. ولذا يفعلون هذا حتى مع مال اليتامى نقل عن بعض السلف رحمه الله انه كان ولي على ايتام - 00:25:00ضَ
ابوهم فعند استلام التركة امر بشراء شاة وطعام وهيء وقدم للفقراء والمساكين وذوي القربى وقال لوددت ان هذا من ما لي يعني من عندي انا لولا ما جاء عن الله - 00:25:30ضَ
جل وعلا واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين. فكان يرى الوجوم ويرى انها واجبة في هذا المال ولا يسوق له ان يتبرع بهذا من عنده. ومن العلماء رحمهم الله من يقول - 00:26:00ضَ
وهي للاستحباب وليست للوجوب. فاذا كان الورثة كبارا فيعطون من له حق في هذا المال حق استحباب. يعطونه يرضونه. واذا كان المال ما الايتام هو انتقل الى الفقرة التالية. وقولوا لهم قولا معروفا - 00:26:20ضَ
لا تتعرض له وانما اذا جاء الفقراء والمساكين او حضروا تقول لو ان المال مالي اعطيتكم لكن هذا مال فقراء ما الايتام مال صغار تعتذر منهم عذرا يقبلونه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هل يجمع بين الرزق والقول المعروف؟ او ان الرزق - 00:26:50ضَ
اذا كان ماء الكبار والقول المعروف اذا كان مال صغار. قولان للعلماء رحمهم الله قال سعيد بن جبير وقتادة رحمهما الله كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الاطفال شيئا فانزل الله - 00:27:20ضَ
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. الاية فان الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في اصل الوراثة. وان تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم مما يدلي به الى الميت من قرابة. يعني هذا - 00:27:50ضَ
على سبيل العموم لهم نصيب وتفصيل وبيان هذا النصيب وظحه الله وبينه جل وعلا في قوله الله في اولادكم الايتين لم يكل بيان هذا لملك مقرب ولا لنبي مرسل بل بين - 00:28:10ضَ
الوالدين مع وجود الاولاد ومع عدمهم. وبين نصيب الوالدين حال فقد اولاد وبين نصيب الوالدة مع الاولاد ومع الاخوة. وبين جل وعلا نصيبه الزوج مع الولد ونصيب الزوجة مع الولد وبدون الولد. ثم بين ميراث الكلالة - 00:28:30ضَ
وهو من لا ابى له. وهم الاخوة لامهم الكلالة الذين لا يرثون مع ولا مع الاباء. الاخوة الام لا يرثون ذكورا او اناثا ولا يرثون مع الاباء. نعم. الجميع فيه - 00:29:00ضَ
في حكم الله تعالى يستوون في اصل الوراثة. وان تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به الى الميت من قرابة او زوجية او ولاء. فانه لحمة كلحمة النسب. وروى ابن مرضاوي عن جابر رضي الله عنه قال - 00:29:26ضَ
ام كحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الابنتين قد مات ابوهما وليس لهما شيء فانزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون الاية. وقوله واذا - 00:29:46ضَ
حضر القسمة الاية قيل المراد واذا حضر قسمة الميراث ذوي القربان ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين كيلو فمن يرضخ لهم من التركة نصيب. وان ذلك كان واجبا في ابتداء الاسلام. وقيل يستحب واختلف - 00:30:06ضَ
هل هو منسوخ ام لا على قولين؟ فقال البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما هي محكمة وليست بمنسوخة وقال عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الاية واذا حضر القسمة للقربى نسختها - 00:30:26ضَ
اية التي بعدها يوصيكم الله في اولادكم. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان ذلك قبل ان تنزل فانزل الله بعد ذلك الفرائض فاعطى كل ذي حق حقه. فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى - 00:30:46ضَ
وقال ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين نسختها اية الميراث فجعل لكل انسان نصيبه مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كسر - 00:31:06ضَ
هذا مذهب جمهور الفقهاء والائمة الاربعة واصحابهم رضي الله عنهم ورحمهم الله والمعنى انه اذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل. فان انفسهم تتوق - 00:31:26ضَ
لا شيء منه اذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه. فامر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم واحسانا اليهم وجبرا لكسرهم. كما قال تعالى - 00:31:46ضَ
ومن ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده وضم الذين ينقلون المال خفية خشية ان يطلع عليهم وذوي الفاقة كما اخبر به ان انصح عن اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين اي بليل وقال - 00:32:06ضَ
فانطلقوا وهم يتخافون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فدمر الله عليهم وللكافرين امثالها حق الله عليه عاقبه في اعز ما يمكنه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا - 00:32:26ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:46ضَ