تفسير ابن كثير | سورة المائدة

تفسير ابن كثير | شرح الشيخ عبد الرحمن العجلان | 26- سورة المائدة من الآية (38) إلى الآية (40).

عبدالرحمن العجلان

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبانك من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه - 00:00:01ضَ

ان الله غفور رحيم. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. والله على كل شيء قدير هذه الايات الكريمة ثلاث من سورة المائدة في بيان - 00:00:34ضَ

حكم السارق بعد ان بين الله جل وعلا حكم المحارب وقطاع الطرق وهم الذين يأخذون المال جهارا محاربة ومغادرة بين جل وعلا حكم من يأخذ المال على وجه الخفاء مشاركة وسرقة. فقال تعالى والسارق والسارقة فاقطع - 00:01:08ضَ

ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز عزيز حكيم. والسارق والسارقة. الغالب ان الله الله جل وعلا يذكر الحكم بالنسبة للرجال ويدخل نساء تبعا. وهنا جل وعلا ذكر الحكم بالنسبة - 00:01:48ضَ

الرجال والنساء. لازالة اللبس لان لا يقال ان النساء لا تقطع ايديهن كما ذكر الرجال والنساء في الزنا. والزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقدم الرجال جل وعلا - 00:02:28ضَ

في احكام السرقة. فقال والسارق والسارقة. لان الرجال اغلب في السرقة. وقدم النساء في احكام الزنا. فقال تعالى ثانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. لان النساء اغلب في الزنا - 00:02:58ضَ

فلو امتنعنا ولم يظهرنا شيئا من محاسنهن لربما كف عنهن الفساق لكن باظهارهن شيئا من المحاسن. واظهارهن شيئا من العورة واستجابتهن ومخاطبتهن يطمع الذي في قلبه مرض كما قال الله جل وعلا - 00:03:28ضَ

آآ فقوله تعالى والسارق والسارقة. السارق هو الذي يأخذ المال على وجه الخفاء خفية. فاقطعوا ايديهم هذا حكمه حكم السارق اذا توفرت الشروط وانتفت انا لان الحدود شأنها عظيم. فهي لا تقام الا بعد - 00:03:58ضَ

التثبت فاذا ثبتت فيجب اقامتها. وهي تحرم الشفاعة في ابطال الهة فلعن الله الشافع والمشفع. فاقطعوا ايديهما اه يعني اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فاقطعوا ايديهما. قال العلماء رحمهم الله الجمهور على ان القطع للكف. وقال بعضهم - 00:04:38ضَ

القطع من المرفق. اليد التي تغسل في الوضوء. وقالت الخوارج القطع من الكتف. لانهم يقولون اليد تطلق على جارحة من اطراف الاصابع الى متعلقها من الكتف. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع بقطع الكف. من الرسغ والساعد من متعلق الكف - 00:05:18ضَ

بالذراع الرسغ والساعد فاقطعوا ايديهما. وقد بينت السنة الشروط التي تقطع بها اليد وكذلك الحرز والمقدار منع المسروق وغير ذلك من الامور بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه - 00:05:58ضَ

لابد من نصاب معين بينما قال بعض العلماء رحمهم الله لو سرق درهم او اقل من ذلك تقطع يده. لان الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولم يحدد مبلغ. لكن السنة الصحيحة بينت المبلغ الذي تقطع به السرقة - 00:06:38ضَ

قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله منهم من قال ربع دينار ومنهم من قال ثلاثة دراهم ومنهم من قال عشرة دراهم. ومنهم من قال خمسة دراهم. ومنهم من لم تقيد بمبلغ معين. قال اي سرقة وان قلت تقطع بها اليد. والصحيح - 00:07:08ضَ

انه ما بين ربع دينار ثلاثة دراهم وكانت في السابق ثلاثة الدراهم تعادل ربع دينار. لان الدينار باثني عشر درهم. فكانت ثلاثة الدراهم ربع دينار لكن الثابت في الاحاديث الصحيحة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا وهكذا - 00:07:38ضَ

فالتقييد بربع الدينار اولى. وبعض العلماء قال بالربع الدينار او بالثلاثة دراهم ان يكون من حرز مثله. والحرز يختلف. يختلف من نوع الى نوع من المسروق كما انه يختلف بحال البلد والامن فيها وعدل السلطان وجور السلطان - 00:08:08ضَ

فالاحراج تتفاوت. فالدراهم والدنانير حرزها الصناديق المقفلة. والامتعة حرزها البيوت والماشية من بقر وغنم وابل وكذا حرزها الحظائر وهكذا كل نوع من انواع المال له حرز بحسبه. فاقطعوا والمراد باليد اليد اليمنى. كما جاء في قراءة عبد الله بن مسعود - 00:08:38ضَ

رضي الله عنهما فاقطعوا ايمانهما. جزاء بما كسبا اه جزاء لهم لكسبهم. بما عملوه لانه هوى الذي عمل هذا العمل. وهو عمل هذا العمل باختيار ولا يقال انه مجبر ولا مضطر. اما اذا سرق في حال الظرورة فهذا فيه تفصيل - 00:09:18ضَ

ان عمر رضي الله عنه ما قطع في حال سرقة المجاعة الشديدة. وانما اذا وجد ما يمنع من اقامة الحد فيمتنع لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات جزاء بما كسب يعني هو الذي اكتسب هذا الفعل وهو الذي فعله - 00:09:48ضَ

وليس خطأ وليس مجبر على هذا جزاء بما كسب نكالا من الله انتبه نكال يعني تنكيل له حتى ما يعود. فالعقوبة اذا كانت بقدر الجريمة تنكل يعني امتنع عنها المرء خاف من النتيجة بخلاف ما اذا كانت العقول - 00:10:18ضَ

سهلة فان المرء يقدم عليها ولا يبالي. ولهذا فاوت الله جل وعلا بين عقوبة زان البكر والزاني المحصن. كل بحسبه. وفاوت جل وعلا الا بين دية اليد وبين قطعها في السرقة - 00:10:48ضَ

السرقة تقطع بربع دينار. والجناية عليها تقدر بخمسين من الابل. بخمسين من الابل. يعني هي غالية. ولهذا قال المعري معترظا على هذا الحكم الشرعي يد بخمس مئين عسجد وديت ماذا ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فاجابه بعض العلماء رحمهم الله فقال عز - 00:11:18ضَ

فامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فلما كانت كانت ثمينة. من تعدى عليها يغرم خمسين من الابل. او القصاص. ولما اخانت هانت لانها هي اللي اهدرت كرامتها واهدرت قيمتها واقدمت على هذا الفعل السيء - 00:11:58ضَ

حفظ الله جل وعلا الاموال وحفظ الاعضاء. فحفظ الاموال جعل اليد السارقة تقطع بثلاثة دراهم. تدري كم ثلاثة دراهم تعادل ريال الاربع في الدرهم العملة الحاضرة تقريبا. ريال الاربع تقطع فيه اليد - 00:12:28ضَ

حماية وحفظا للاموات في جانب حفظ الجوارح وعدم التعدي على الانسان في جسده. جعل ديتها خمسين من الابل الانسان الانسان مئة من الابل ودية اليد على النصف نكالا من الله يعني هذا الفعل والقطع تنكيل من الله جل وعلا حتى لا يقدم على - 00:12:56ضَ

ثقة احد والله جل وعلا جعل للاموال كرامة وحماية لان لا يتعدى اليها وهو جل وعلا احكم واعلم حينما شرع هذه العقوبات ففيها مصالح للعباد عظيمة. لو كانت السرقة فيها حبس او فيها جلد او نحو ذلك لذهبت اموال الناس. وتعدى السراق على اموال الناس - 00:13:33ضَ

فاخذوها لكن اذا علم انه اذا سرق قطعت يده ايا كان صغيرا كان او كبيرا والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يقول عليه الصلاة والسلام - 00:14:05ضَ

نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله عزيز غالب على حكيم يضع الاشياء مواضعها افهم حكمة الباري ففيها حكمة لاجل حماية الاموال وصيانتها وامن الناس على اموالهم والله عزيز حكيم. ناسب ختم هذه الاية بهذين الاسمين الجليلين - 00:14:26ضَ

الله تبارك وتعالى العزة والحكمة عزة فحكم فقطع جل وعلا. جاء ان احد القراء اقرأ وهو غافل نكالا من الله والله غفور رحيم. وكان بجواره يفهم ويسمع لكن ما يقرأ القرآن. قال كلام من؟ الذي تقرأ. قال كلام الله. قال اعد - 00:15:02ضَ

فاعاد قال اعد. قال ولما؟ قال ما يناسب هذا. ان الله يأمر بالقطع ثم يقول ان الله غفور رحيم اقرأ فانتبه ورجع الى المصحف. فاذا هو مخطئ قال نعم اما الان في صحيح. عزت - 00:15:38ضَ

فحكم فقطع اما قبل تقول الله غفور رحيم غفور رحيم يعني ما يقطع الغفور الرحيم. يغفر له ويرحمه فناسب ختم الاية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين لله تبارك وتعالى هذا يقول العلماء رحمهم الله ينبغي ان يتقرب الى الله جل وعلا بالاسم والصفة - 00:15:58ضَ

المناسبين للمطلب. فلا تقولوا اللهم اهلك الظالمين يا غفور يا رحيم ولا تقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب. لا ما يناسب اللهم اغفر لي يا غفور يا رحيم اللهم انتقم من الظالمين يا شديد العقاب - 00:16:28ضَ

وهكذا مكانا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. ان الله غفور رحيما قطعت اليد. بقي الرجل بدون يد. ما مصيره في الدار الاخرة؟ العذاب مثل ما حصل له العذاب في - 00:16:55ضَ

الدنيا بقطع يده يستمر في العذاب؟ قال لا اذا ندم وتاب ورجع الى الله جل وعلا فالله يتقبله. يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح عمله فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. فان الله يتوب عليه ما يحرمه التوبة جل وعلا - 00:17:24ضَ

ان الله غفور رحيم. قال بعض العلماء رحمهم الله اذا تاب اذا تاب قبل ان يقام عليه الحد يقول لا يقام عليه الحد. وهذا خطأ والجمهور على خلاف ذلك. فما جاءت المغفرة والرحمة الا بعد القطع. قبل القطع ما جاءت - 00:17:49ضَ

وان تاب يقام عليه الحد ولهذا الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم امن اقترفوا شيئا من الحدود تائبين ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقد غفر الله لكم. لا. اقام عليه الحد وقال عليه الصلاة والسلام - 00:18:16ضَ

عن ما ازلقت تاب توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم ولو قد تاب توبة لو تابها صاحب مكسب قبل منه وهكذا. فالتوبة بعد اقامة الحج مقبولة. اما قبل اقامة الحج فهي تقبل بينه وبين - 00:18:42ضَ

الله لكن ما تؤخر عنه الحد فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. ثم قال تعالى لان لا يعترض معترض ويتحذلق متحذلق. كيف تقطع اليد؟ يبقى بدون يد. يبقى كذا. يبقى عالة على المجتمع. نقول هل هو مجبر - 00:19:02ضَ

وعلى هذا والا هو اللي اقدم هو الذي اهدر كرامته واهدر قيمة يده. ما يسوق ان يعترض معترض والله جل وعلا يقول الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. فالكل ملكه - 00:19:26ضَ

وعبيده ويتصرف فيهم بمقتضى الحكمة فهذا الذي وتر في ماله ما ذنبه بينما هذا الذي وتره واخذ ماله هو المتعدي. وهو المجرم. ولا تحفظ الاموال الا بهذا ولا يحصل الامن في البلاد والاستقرار الا بهذا. الم تعلم بمعنى اعلم - 00:19:46ضَ

ان الله له ملك السماوات والارض فهو المالك. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. فهو تعاقب بناء على المصلحة ويرحم بناء على المصلحة جل وعلا. والله على كل شيء قدير - 00:20:17ضَ

قادر جل وعلا على كل شيء. فما يعترض عليه سبحانه وتعالى وانما احكامه كلها مبنية على المصلحة. وعلى مصلحة العباد. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو جل وعلا اعلم بما يصلح عباده. ولهذا عرف بالاستقراء ان البلاد - 00:20:42ضَ

السادة التي تطبق فيها احكام الشريعة اقامة الحدود من قتل وقطع وقصاص وغير ذلك تكون نظيفة من المساوئ مع وجودها لانها وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا تقتضي وجودها. فهي موجودة لكنها قليلة. بينما البلاد التي لا تطبق شعائر الاسلام - 00:21:12ضَ

واحكام الاسلام تجد المرء ما يأمن على نفسه. ولا يأمن على ماله ولا يأمن على محارمه الله جل وعلا حينما شرع هذه الحدود والاحكام هو اعلم بمصالح عباده ونهى عن التعرظ لهذه الاحكام. وتأثر صلى الله عليه وسلم وظهر عليه التأثر لما - 00:21:42ضَ

فكرت قريش من يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة مخزومية سرقت قالوا من يجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الا اسامة بن زيد. لانه حبه وابن حبه - 00:22:10ضَ

فقالوا لاسامة وطلبوا منه ان يشفع. فذهب اسامة رضي الله عنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له اتشفع وفي حد من حدود الله وتغير صلى الله عليه وسلم وقال انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا - 00:22:30ضَ

فيهم الظعيف قاموا عليه الحد واذا سرق فيهم القوي تركوه. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حتى لا يجرؤ احد. ولعن الشافع والمشفع. واذا بلغت احكام السلطان - 00:22:52ضَ

فلا تجوز الشفاعة فيها والشافع فيها ملعون. ولا يقبل فيها التنازل لانه تعين الحد صفوان رضي الله عنه لما سرق رداؤه سرق رداءه من حدر رأسه. اخذ بيد السارق وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:12ضَ

فاعترف السارق فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فاقطعوه قال صفوان رضي الله عنه هذا له اعطيه الردى ولا تقطع يده يا رسول الله. قال هلا قبل ان تأتيني به؟ فالعفو - 00:23:39ضَ

والمسامحة والتجاوز كل هذا قبل ان تبلغ الحدود السلطان. فاذا بلغت السلطان او نائبه القاضي مثلا فلا يجوز تجوز الشفاعة ويحرم المرء ان يتقدم لابطال حد من حدود الله وهو ملعون حينئذ ولا تجوز قبول شفاعته - 00:23:57ضَ

فمصلحة العباد والبلاد باقامة حدود الله جل وعلا. فبها تحفظ الاموال تحفظ الارواح وتحفظ الاعراض وتحفظ حقوق الانسان مطلقا باقامة شرع الله جل وعلا تنفيذ الحدود يقول تعالى حاكما وامرا بقطع يد السارق والسارقة. وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية - 00:24:26ضَ

فقرر فقري في الاسلام وزيدت شروط اخر كما سنذكره ان شاء الله تعالى كما كانت القسامة والدية والقراط وغير ذلك من الاشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه. وزيادات هي من تمام المصالح - 00:25:02ضَ

وقد ذهب بعض الفقهاء من اهل الظاهر الى انه متى سرق شيئا قطعت يده به. سواء كان قليلا او كثيرا لعموم هذه الاية اخذ بهذا الظاهرية قالوا والسارق والسارقة سرق وان كان قليل فتقطع - 00:25:21ضَ

وبعضهم يقول سرق ولو لم يخرج المتاع تقطع يده والصحيح انه لا تقطع يده الا اذا اخرج المتاع من حرزه نعم. فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل اخذوا بمجرد السرقة. وتمسكوا بما ثبت في السنة. والحرز هو الذي تحفظ فيه - 00:25:41ضَ

والحرز يختلف من مال الى مال فمثلا الردا اذا سرقه من البيت اي مكان من البيت تقتل اليد اذا سرقت دراهم والدنانير من البيت من اي بيت من اي غرفة من غرف البيت ما تقطع يده. لان الدراهم والدنانير ما تحفظ بالغرف - 00:26:07ضَ

هي تحفظ في الصناديق واذا سرق البعير او الناقة او الشاة او البقرة من البرية ما تقطع يده. واذا سرقها من حرز مثلها من الحظيرة. حظيرة مجعول فيها خشب ردامة فقط فتقطع يده لان هذا هو حرز هذه الابل - 00:26:40ضَ

او كانت الابل معه راعيها وسرقها ومعها الراعي فهي محرزة. ونحو ذلك فالاحراز الاشياء التي بها المال تختلف من مال الى مال نعم وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده - 00:27:13ضَ

الذين اخذوا بالظاهر انها تقطع وان قل المال. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده تسرق الحبل فتقطع يده. قالوا ان النبي ذكر البيضة وذكر الحبل. وللجمهور فيها توجيه. نعم. واما - 00:27:41ضَ

جمهور فاعتبروا النصاب في السرقة وان كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره فذهب كل منهم على انه لابد من ان يشرب ثم اختلفوا رحمهم الله في مقدار النصاب. بين ثلاثة دراهم او ربع دينار او خمسة - 00:28:01ضَ

دراهم او عشرة دراهم او متاع قيمته واحدا من هذه فذهب كل من الائمة الاربعة الى قول على حدة. فعند الامام مالك رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة فمتى سرقها او ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر. ان رسول الله صلى الله عليه - 00:28:21ضَ

سلم قطع في مجل ثمنه ثلاثة دراهم. عن نافع عن ابن عمر هذه تسمى السلسلة الذهبية. يعني في سلسلة من ذهب مالك رحمه الله عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم - 00:28:49ضَ

اخرجه في الصحيحين وذهب الشافعي رحمه الله الى ان الاعتبار في قطع اليد قطع يد السارق بربع دينار او ما يساويه من الاثمان او العروق فصاعدا. والحجة في ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:09ضَ

قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا يد السارق الا في ربع دينار دينار فصاعدا. قال اصحابنا فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه - 00:29:29ضَ

قالوا وحديث ثمن المجن وانه كان ثلاث هنا في هذا لانه اذا لانه اذ اذ اذ ذاك كانت دينار باثني عشر درهما فهي ثمن ربع دينار فامكن الجمع بهذا الطريق - 00:29:49ضَ

وذهب الامام احمد بن حنبل الى ان كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي. فمن سرق واحدا منهما او ما يساويه قطع بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنهما. ووقع في لفظ عند الامام احمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا - 00:30:22ضَ

في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك. فيما هو ادنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما وفي لفظ للنسائي لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة - 00:30:42ضَ

على عدم اشتراط عشرة دراهم والله اعلم واما المجن الذي ما يجعله الانسان امام وجهه ليقي به وجهه من السلاح. المجن وكان مجني دون المن كنت اتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. نعم - 00:31:03ضَ

واما الامام ابو حنيفة والزفر وسفيان الثوري رحمه الله فانهم ذهبوا الى ان النصاب به عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة واحتجوا بان ثمن المجني الذي قطع فيه السارق الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم - 00:31:26ضَ

وقد روى ابو بكر بن ابي شيبة عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ثم قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا - 00:31:46ضَ

تقطع يد السارق فيما في دون ثمن المجني. وكان ثمن المجن عشرة دراهم. قالوا فهذا ابن عباس وعبدالله ابن عمر قد قال فابن عمر قد وعبدالله بن عمرو قد خالف ابن عمر في ثمن المجن فالاحتياط الاخذ بالاكثر لان الحدود تدرأ بالشبهات - 00:32:06ضَ

وذهب بعض السلف الى انه تقطع يد السارق في عشرة دراهم او دينار او ما يبلغ قيمته واحدا من واحدا منهما يحكى هذا عن علي وابن مسعود وابراهيم النخعي رحمهم الله. وقال بعض السلف لا تقطع الخمس الا في خمس اي في خمسة دنانير او خمسين - 00:32:26ضَ

الحمام وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله رحمه الله وقد اجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث ابي هريرة البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. في اجوبة احدها انه منسوخ بحديث عائشة. والثاني انه مؤول - 00:32:46ضَ

الحديد وحبل السفن قاله الاعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. والثالث ان هذه وسيلة الى التدرج في السرقة من القليل الى الذي تقطع فيه يده ويحتمل ان يكون هذا خرج مخرج الاخبار عما كان الامر عليه في الجاهلية. حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير - 00:33:06ضَ

فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الاشياء المهينة. وقد ذكروا ان ابا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه انه اورد اشكالا فقراء على الفقهاء على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله فقال - 00:33:26ضَ

الا على جهله لان هذا اعتراض على حكم الله جل وعلا. والمعترض على حكم الله جل وعلا. يفضح لان الله جل وعلا اعلم واحكم. ولا يسوغ لبشر ان يعترض على حكم الله جل - 00:33:46ضَ

وعلى وانما يسوغ وانما سوغ لنفسه ذلك لجهله والا لو علم وعقل لما فرض على حكم الله تبارك وتعالى. نعم. فقال يد بخمس مئذن عسجد وديت يد يعني ذهب خمسمائة دينار. لان الدية الف دينار. ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا - 00:34:06ضَ

الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار. ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء. لو عذت بالله من النار اعترضت على الله جل وعلا لكنك عرضت نفسك لعذاب الله. نعم. ولما قال - 00:34:36ضَ

ذلك واشتهر عنه طلبه الفقهاء فهرب منهم وقد اجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله انه قال لما كانت امينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. ومنهم من قال هذا بتمام الحكمة والمصلحة واسرار الشريعة العظيمة. فان - 00:34:56ضَ

في باب الجنايات ناسب ان تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار. لان لا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب ان يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار بالا يسارعوا الناس في سرقة الاموال. فهذا هو عين الحكمة عن ذوي الالباب. ولهذا قال جزاء بما كسب - 00:35:16ضَ

من الله والله عزيز حكيم اي مجازاة على صنيعهما السيء في اخذ اموال الناس بايديهم فناسب ان يقطع ما استعان به في لذلك نكالا من الله اي تيكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك والله عزيز اي في انتقامه حكيم اي في امره ونهيه وشرعه وقدره - 00:35:36ضَ

ثم قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. اي من تاب بعد سرقته واناب الى الله فان الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فاما اموال الناس فلا بد من ردها اليهم او او بدلها عند الجمهور - 00:35:56ضَ

فقال ابو حنيفة متى قطع؟ وقد تلفت يده فانه لا يرد لا يرد بدلها. الخلاف بين العلماء رحمهم الله في رد المسروق قالوا اذا قطعت اليد فما يرد المسروق لانها اخذت قيمة المسروق بقطع يده. وبعضهم قال - 00:36:16ضَ

المسروق مال الادمي وقطع اليد حق الله جل وعلا. فيرد المسروق مع قطع اليد وقد روى الامام احمد عن عبد الله ابن عمرو ان امرأة سرقت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله ان - 00:36:36ضَ

هذه المرأة سرقتنا قال قومها فنحن نفتيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها. فقالوا نحن نفديها بخمس مئة دينار فقال اقطعوا يدها فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال نعم. انت اليوم من خطيئتك - 00:36:56ضَ

كيوم ولدتك امك. يعني اقامة الحد طهرك من الخطيئة. سلمت من اسمها. نعم فانزل الله في سورة المائدة فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. ان الله غفور رحيم. وهذه المرأة هي المخزومية - 00:37:16ضَ

التي سرقت وحديثها ثابت في الصحيحين وعن ابن عمر قال يعني مخزومية من بني مخزوم من قريش من اعيان هذي مكة من قريش فشأنها اهم الناس قالوا تقطع وهي مخزومية فامر صلى الله عليه - 00:37:36ضَ

تسلم بقطع يديها وان كانت من كانت ما دامت سرقت وحديثها ثابت في الصحيحين وعن ابن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على السنة جارتها وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه الامام - 00:37:56ضَ

واحمد وابو داوود والنسائي. وقد ورد في احكام السرقة احاديث كثيرة مذكورة في كتاب الاحكام. ثم قال تعالى الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض اي هو المالك لجميع ذلك الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه. وهو الفعال لما يريد يعذب من يشاء - 00:38:16ضَ

ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:36ضَ