تفسير ابن كثير | سورة المائدة

تفسير ابن كثير | شرح الشيخ عبد الرحمن العجلان | 29- سورة المائدة الآية (45).

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم في عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين - 00:00:00ضَ

والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون. حسبك هذه الاية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا - 00:00:24ضَ

ما انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الاية يقول جل وعلا في هذه الاية الكريمة وكتبنا عليهم - 00:01:01ضَ

اي على بني اسرائيل فيها اي في التوراة والتوراة كلام الله جل وعلا نزل على موسى على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام ما هي كلام الله جل وعلا تكلم به - 00:01:29ضَ

وسمعه جبريل من ربنا تبارك وتعالى والقاه جبريل على موسى على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام كتب الله على بني اسرائيل في التوراة القصص ان النفس من نفسه والاجزاء والعين بالعين - 00:01:54ضَ

والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص يعني هذه الاجزاء من الجسم كل جزء بما يقابله النفس بالنفس وهذا على بني اسرائيل ثم ان العلماء رحمهم الله قالوا هل شرع من قبلنا شرع لنا - 00:02:27ضَ

اذا لم يأتي شرعنا بنسخه اما اذا اتى شرعنا بنسخه فهذا لا اشكال بانه ليس بشرع لنا لكن اذا جاء الحكم مقررا في شرع من قبلنا ولم يأت شرعنا بنسخه فهل هو شرع لنا - 00:03:11ضَ

قولان للعلما رحمهم الله ابو حنيفة رحمه الله اخذ من هذه الاية ان القصاص يجري بين المسلم والذمي لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الزمي نفس يقال يقاد به المسلم - 00:03:34ضَ

جمهور العلماء على خلاف ذلك لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر والعين بالعين تؤخذ العين بالعين ويؤخذ الانف بالانف وتؤخذ الاذن بالاذن. وتؤخذ السن بالسن - 00:04:12ضَ

وهذا اذا ذهبت كاملة وطلب صاحب الحق القصاص فله ذلك سواء كان المعتدي شريفا او وضيعا فانه يقتص للمتساوين من بعضهم ولا تؤخذ العين بالاذن. ولا تؤخذ العينين العينين بالاذن. ولا - 00:04:45ضَ

اخذوا العينين بالعين الواحدة اما اذا لم تستكمل العين او لم تستكمل الاذن فحينئذ يكون فيه ارش الجناية ما تقلع العين بينما عين الاخر قد بقي بها بقية وكذلك الانف والاذن - 00:05:29ضَ

والسن اذا قلعت تقلع سن الجاني وقد حصل ان امرأة تعدت على اخرى فقلعت سنها وطلبت المعتدى عليها القصاص وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم العفو او اخذ الدية فابوا - 00:06:02ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص فقال اخوهن انس بن النظر عم انس بن مالك يا رسول الله تقلع سن الربيع قال القصاص كتاب الله قال والله يا رسول الله لا تقلع سن الربيع - 00:06:40ضَ

اخته ثم ان اهل الحق تنازلوا وعفوا سخر الله قلوبهم وهيأها فتنازلوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من العباد من اذا اقسم على الله ابره. فالرسول صلى الله عليه وسلم عازم على تنفيذ حكم القصاص - 00:07:09ضَ

والرجل اقسم لا اعتراظا على رسول الله. وانما طلبا من الله جل وعلا ان يهيئ قلوبهم للتنازل وتهيأت قلوبهم باذن الله للتنازل فتنازلوا فسر النبي صلى الله عليه وسلم بان الله جل وعلا - 00:07:43ضَ

ابر قسم انس بن النظر رضي الله عنه وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وممن استشهد يوم احد رضي الله عنه والجروح قصاص. يعني اذا كان في غير هذا - 00:08:07ضَ

فيقتص بمثل ما فعل الجاني. الا ان الجروح تتفاوت. منها ما ايكون ينتهي الى مفصل فهذا يقتص منه لامن التعدي والحيف اما اذا لم ينتهي الى مفصل فان خشي الهلاك بذلك - 00:08:36ضَ

فلا قصاص حينئذ لانه ربما يتجاوز الجرح والمفصل هذا الى الهلاك ولا يقتل الشخص كاملا مفصل او قسم من جسده. فمثلا اذا قطعت اليد من الكف تقطع اليد اذ الجاني من الكف. اذا قطعت من مفصل المرفق - 00:09:08ضَ

مكان الغسل فتقطع كذلك. اذا قطعت من العضد كذلك. اذا قطعت الرجل من ركبة فتقطع يد الجاني من الركبة. وهكذا اما اذا قطعت من وسط الفخذ او من وسط الشاق الذي يخشى منه ان يترتب عليه هلاك فانه حينئذ لا قصاص ويكون حينئذ العرش - 00:09:46ضَ

تكون حينئذ يعوض عن هذا الجارحة او هذه العضو الذي قطع يعوض عنه بدراهم بديع ولا يقتص للمرء حتى يعرف ماذا وصل اليه الجرح الذي فيه فان اقتص له قبل ان - 00:10:16ضَ

يبرأ ثم تعدى هذا الجرح الى بقية الجسد او الى اكثر من ذلك فلا قصاص حينئذ لانه متعجل حقه وانما الاولى ان ينتظر في القصاص حتى تنظر نهاية هذا الجرح - 00:10:44ضَ

وحتى يتم برؤه. فحينئذ يقتص من الجاني للمجني عليه والجروح قصاص وقد حصل ان رجلا طلب القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انتظر حتى يبرأ بطلب القصاص قبل البرء فاقتص له النبي صلى الله عليه وسلم من الجاني ثم ان الجرح - 00:11:06ضَ

اول سرى واثر على الجسم اكثر. فجاء يشتكي مرة اخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد فعليه بانك انت الذي تعجلت حقك قبل استكماله. فلا حق لك حينئذ فمن تصدق به فهو كفارة له - 00:11:42ضَ

اذا تصدق المجني عليه بالجناية التي حصلت عليه فالله جل وعلا تكفر له خطاياه. لانه اذا عفا عوضه الله جل وعلا خيرا وفي قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. كفارة له الظمير يعود الى من - 00:12:07ضَ

فهو كفارة له اي للجاني او كفارة له اي للمجني عليه. قولان للعلماء. القول الاول انه كفارة للمجني عليه اليه اي ان الله جل وعلا يكفر عنه خطاياه بعفوه عن الجاني - 00:12:36ضَ

القول الثاني انه كفارة له. يعني كفارة للجاني فلا يطلب منه قصاصا في الاخرة لان الرجل تنازل له وطلب حقه من الله جل وعلا والله يعطيه العطاء الجزيل ثم قال جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. الله جل وعلا انزل - 00:12:59ضَ

احكامه لصلاح وفلاح الخلق والله جل وعلا الطف بعباده من انفسهم بانفسهم. فهو شرع لهم ما يحمي اموالهم وانفسهم واعراضهم اذا طبقت احكام الله جل وعلا حفظت الانفس وحفظت الاعراض - 00:13:32ضَ

وحفظت الاموال والحقوق. واذا تساهل الناس في تطبيق حدود الله. تعدى القوي على الظعيف كما هو حال ومن قبلنا فالله جل وعلا قال هنا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون لان - 00:13:58ضَ

افي هذا ظلم لانه كان في بني اسرائيل اذا قتل النظري القرضي اقتص من القرظي للنظر عن النظير واذا قتل القرظي النظر فلا يقتص له واذا طلب النظرية الدية يعطى كاملة. واذا طلبها القرظي يعطى النصف. فميزوا بين بعظهم - 00:14:18ضَ

من بعض فناسب والله اعلم ختم الاية بالظلم. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فهم ظلموا بعضهم لحظ بعض وهذه الاية الكريمة في شرع من قبلنا لكنها مقررة في شرعنا فهي جاءت على سبيل - 00:14:54ضَ

في التقرير فهي بالاجماع لنا كما هي لهم. يعني ان علينا ان نحكم بها كما امرنا الله جل وعلا وكما حكم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا اجتهد المسلمون في احكام الله جل وعلا حفظوا اموالهم ودماءهم - 00:15:32ضَ

واعراضهم بهذا الحكم العظيم. واذا ضيعوه ضيعوا انفسهم واموالهم اعراضهم بتفريطهم باحكام الله جل وعلا. وهي الواقية من كثير من بتطبيق شرع الله جل وعلا. وهي اصلح للعباد من كل شيء. فهي المصلحة للعباد - 00:16:02ضَ

حافظة لهم ولا يليق بمن يأتي يقول ان هذه الاحكام قاسية او غير مناسبة للعصر او نحو ذلك فهذا اعتراض على حكم الله جل وعلا. وهو جل وعلا احكم الحاكمين وهو الطف بعباده من - 00:16:32ضَ

انفسهم لكنه جل وعلا يشرع لهم ما يحفظ به انفسهم واعراضهم واموالهم الا يتعدى بعضهم على بعض. وانظر ان اليد اذا اعتدي عليها اذا تنازل تدى عليه عن القصاص ففيها خمسون من الابل - 00:16:52ضَ

فيها خمسمائة درهم واذا سرقت اليد تقطع بثلاثة دراهم لما؟ لان في جانب الجنايات غلظ الامر حتى تحفظ. وفي جانب سرقات سهل امر قطعها لاجل ان تحفظ الاموال. ولان لا ولان - 00:17:20ضَ

من يهم بالسرقة اذا علم انها ستقطع يده في ربع دينار او في ثلاثة دراهم فهو جل وعلى يشرع للعباد ما يصلحهم ولا يقال هذه اليد بكذا وهذه اليد بكذا. فهي اذا سرقت رخصت - 00:17:53ضَ

وخفت قيمتها لحفظ اموال العباد. واذا كانت امينة واعتدي عليها فان قيمتها سمينة حينئذ وهذا ايضا مما وبقت به اليهود وقرعوا عليه فان عندهم في نص التوراة ان النفس بالنفس وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا - 00:18:13ضَ

ويقيدون النظرية من الفرظ ولا يقيدون القرظي من النظر بل يعدلون الى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن وعدلوا الى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والاشهار - 00:18:46ضَ

ولهذا قاله قال هناك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لانهم جحدوا حكم الله قفطا منهم وعنادا وعمدا وقال هنا فاولئك هم الظالمون لانهم لم لم ينصفوا المظلوم من الظالم - 00:19:04ضَ

الامر الذي امر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا وتعدوا بعضهم على بعض وقد وقد استدل كثير ممن ذهب من الاصوليين والفقهاء الى ان شرع من قبلنا شرع لنا - 00:19:21ضَ

اذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عند عن الجمهور والحكم عندنا على وفق هامد الجنايات عند جميع الائمة قال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة وقد احتج الائمة كلهم على ان الرجل يقتل بالمرأة - 00:19:37ضَ

عموم هذه الاية الكريمة وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو ابن حزم ان الرجل يقتل بالمرأة وفي الحديث الاخر المسلمون تتكافئ دماؤهم. وهذا قول جمهور العلماء - 00:19:55ضَ

وعن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ان الرجل اذا قتل المرأة لا يقتل بها الا انه يدفع وليه وليها الى اوليائه نصف الدية لان ديتها على النفس من دية الرجل - 00:20:16ضَ

واليه ذهب احمد في رواية واحتج ابو حنيفة رحمه الله بعموم هذه الاية على انه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيها ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:30ضَ

ولا يقتل مسلم بكافر. واما العبد ففيه عن السلف اثار متعددة. انهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر. ولا يقتلون حرا وجاء في ذلك احاديث لا تصح وحكى الشافعي الاجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك - 00:20:49ضَ

ولكن لا لا يلزم من ذلك بطلان قولهم الا بدليل مخصص مخصص للاية الكريمة ويؤيد الاحتجاج بهذه الاية الكريمة الحديث الثابت عن انس ابن مالك ان ان الربيع ان الربيع - 00:21:07ضَ

عمت انس كسرت ثنية جارية وطلبوا الى القوم العفو فابوا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص فقال اخوها انس ابن النظر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس - 00:21:22ضَ

كتاب الله القصاص قال لا لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة هذا القسم ليس اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مستسلم. لكنه اقسم على ربه - 00:21:40ضَ

مر الله جل وعلا قسمه يعني انها لا تكسر انما يرظون بالدية قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره اخرجه - 00:21:58ضَ

في الصحيحين وروى ابو داوود عن عمران ابن حصين ان غلاما ليناسب فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا اناس فقراء فلم يجعل عليهم عليه شيئا وهو حديث مشكل - 00:22:22ضَ

اللهم الا ان قال الا ان يقال ان الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه. ولعله تحمل ارش ما نقص من غلام الاغنياء عن الفقراء او استعفاهم عنه. وقوله تعالى والجروح قصاص. قال ابن عباس تقتل النفس بالنفس وتفقه العين بالعين - 00:22:42ضَ

يقطع الانف بالانف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي في احرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونسائهم اذا كان عمدا في النفس وما دون النفس ويستوي في العبيد رجالهم ونساءهم فيما بينهم - 00:23:02ضَ

اذا كان عمدا في النفس وما دون النفس رواه ابن جرير والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:23:20ضَ