التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:00:00ضَ
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون هذه الاية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا - 00:00:35ضَ
يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ول لا تعتدوا. ان الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا الربا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. يقول جل وعلا - 00:01:05ضَ
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اولا نعرف ان الايمان ثلاثة انواع يمين واليمين المنعقدة واليمين الغموس وكلها جاءت في القرآن الكريم لغو اليمين لا كفارة فيها ولا اثم وهي قول الرجل لا والله وبلا والله - 00:01:35ضَ
الله وما قصد اليمين قوله الرجل لا والله وبلا والله وما قصد اليمين وانما تجد على لسانه هكذا الثانية اليمين المنعقدة. وهي التي يحلف المرء على شيء مستقبل ان يفعله او لا يفعله - 00:02:35ضَ
فان اراد الرجوع عما حلف عليه فيكفر عن يمينه لا اثم والحمدلله. كان يحلف الرجل والله لا يكلم فلانا والله لا يدخل دار فلان. والله لا يركب مع فلان والله لا يأكل من طعام فلان وهكذا. شيء مستقبل. يحلف ان لا - 00:03:41ضَ
تفعل كذا او يحلف ان يفعل ثم يبدو له ان يتراجع. كأن يقول والله ليضرب بلغوا الامة والله ليضربن ولده والله لا الى كذا يحلف على شيء مستقبل ان يفعله. ثم بدا له - 00:04:21ضَ
لا يفعل ما حلف عليه فيكفر عن يمينه ولا اثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليتحللها او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:04:51ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذه اليمين هي المرادة والله اعلم لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم - 00:05:26ضَ
قم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين الاية النوع الثالث اليمين اليمين الغموس. والتي هي التي تغمس صاحبها في الاثم. او تغمس صاحبها في النار وهو الذي يحلف يمينا يقتطع بها ما - 00:06:06ضَ
السلام امرئ مسلم. يحلف على شيء وهو يعلم انه كاذب. يحلف وعلى امر مضى يتوجه اليه بدعوة عند القاضي فيطلب القاضي من المدعي البينة فيقول لا بينة لك لدي انا وثقت - 00:06:46ضَ
واعطيته. فيسأل المدعى عليه فينكر. فيطلب القاضي من المدعي البينة فيقول لا بينة لدي. فيقول اذا لك يمينه ثم ان القاضي يعظ المنكر ويخوفه بالله فاذا اصاب على الانكار حلفه اليمين. فاذا كان كاذبا في هذه اليمين فهذه - 00:07:16ضَ
هي اليمين الغموس. وهي ليس فيها كفارة اطعام ولا صيام وانما هي كبيرة من كبائر الذنوب وخطر على على المرء تمحقه في في دينه ودنياه. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم - 00:07:56ضَ
لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك وهذه تجب فيها التوبة. المبادرة بالتوبة ورد الحق الى صاحبه. ولا يكفي ان يقول استغفر الله واتوب اليه - 00:08:26ضَ
ولا يعطي الحق لصاحبه اذا فالايمان ثلاثة. اليمين اللغو لغو اليمين التي ما قصد بها المرء الحلف لا والله وبلى والله ونحو ذلك وبعضهم يقول هي اليمين على غلبة الظن. وبعضهم يقول هي اليمين. في - 00:09:06ضَ
دجاج والغضب ونحو ذلك. اقوال للعلماء. وهذه لا يؤاخذ الله عليها كما في هذه الاية وكما في اية البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في عليكم ولكني اخذكم بما كسبت قلوبكم. وهنا يقول تعالى لا يؤاخذكم - 00:09:46ضَ
الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يعني اذا عقدت سل يمين جازما على امر المستقبل. فان فعلته فلا شيء عليك. وان لم تفعله حفر عن يمينك. وهذه ان استمر المرء - 00:10:16ضَ
على يمينه ولم يحنث فيها فلا شيء عليه. وان رأى ان الحنس افضل فحنث فعليه كفارة اليمين المذكورة في هذه الاية الكريمة جاء قوم من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه - 00:10:46ضَ
يعني ان يحملهم فاعتذر ثم حلف الا يحملهم ثم ردوا عليه مرة ثانية فحملهم. وقال بعضه لبعض اثمتم النبي صلى الله عليه وسلم حلف الا يحملكم فلما طلبتموه حملكم وربما يكون صلى الله عليه وسلم نسي يمينه. فقال - 00:11:16ضَ
موسى الاشعري رضي الله عنه انا اكفيكم ذلك. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سألك القوم الحملان فاعتذرت وحلفت الا تحملهم. ثم سألوك فحملتهم وكانه يقول نخشى انك نسيت يمينك - 00:11:56ضَ
او اننا احرجناك وقال عليه الصلاة والسلام ما حملتكم وانما حملكم الله. يعني جاء الله بركاب فحملتكم عليها. ثم قال عليه الصلاة السلام اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها - 00:12:26ضَ
الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. فمثلا اذا حلف الرجل لا يأكل من طعام فلان او لا يدخل دار فلان او لا يكلم فلان او لا يركب مع فلان فقيل له - 00:12:56ضَ
اتق الله هذا جارك. هذا اخوك هذا رحمك هذا قريبك. لما تمتنع عن اكل طعامه او او الجلوس معه او الركوب معه. فقال اني حلفت. يقول كف عن يمينك وافعل - 00:13:16ضَ
ما حلفت الا تفعله. وكفارة اليمين تقيه الاثم لا يؤاخذكم الله من لغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. الكفارة - 00:13:36ضَ
هي التي تكفر اليمين. يعني تستر الاثم. تمحو الاثم المترتب على هذا اليمين كافر بمعنى يستر الحق ويغطيه ولا يقبله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته يعني كفارة اليمين. اذا حلفتموه - 00:14:06ضَ
واردتم الرجوع عما حلفتم فكفارته اطعام عشرة مساكين قال العلماء رحمهم الله اما ان يعطيهم الطعام يملكهم اياه نصف الصاع من قوت البلد او يجمع العشرة ويطعمهم طعاما يشبعهم ويكفيه ذلك - 00:14:36ضَ
اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم. بعضهم يقول الوسط هو الخيار يعني من خيار ما تطعمون اهليكم. وبعضهم يقول الوسط هو بين الردي والعالي وانما هو وسط. يعني ما يطعمهم طعام الكبراء. ولا يعطيهم طعاما ضعيفا - 00:15:06ضَ
وانما يكون بين بقدر ما يأكل الرجل عادة هو واهله. من اوسط ما تطعمون او كسوتهم. كسوة عشرة مساكين. ما المراد بالكسوة؟ قيل اي لباس وقيل لباس يصلح في الصلاة. يستر في الصلاة. اذا كان للرجل لباس - 00:15:36ضَ
هي الشرع في الصلاة او المرأة لباس يسترها في الصلاة. او تحرير رقبة. عتق رقبة مؤمنة. فهو مخير بين هذه وهي على سبيل الترقي. بدأ الادنى فالاعلى. فاسألها الاطعام. ثم الكسوة ثم العتق - 00:16:06ضَ
وهو بالخيار بين هذه. فان لم يستطع الاطعام. ولا الكسوة ولاء العتق فينتقل الى الى الرابعة وهي صيام ثلاثة ايام. هل يجوز الصيام ممن يقدر على الاطعام؟ لا ما يجزي - 00:16:36ضَ
او تحرير الرقبة يشترط فيها الايمان كما اشترط في دية في كفارة قتل الخطأ فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاثة فصيام ثلاثة ايام هل يلزم فيها التتابع؟ يرى بعض العلماء رحمهم الله - 00:17:06ضَ
انه يلزم ان تكون متتابعة. واخرون قالوا لا يلزم التتابع كما لا يلزم في قضاء في رمضان وصيام ثلاثة ايام ذلك اي هذه الكفارة الاطعام او تحرير الرقبة او الصيام كفارة ايمانكم اذا حلفتم. اذا حلفت - 00:17:36ضَ
اردت ان تتراجع عما حلفت عليه فهذه الكفارة. اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. احفظوا ما لكم كلمة عظيمة تصلح لمعان كثيرة. احفظ يمينك لا تكثر الحلف احفظ يمينك اذا حلفت فكفر - 00:18:06ضَ
لا تحلف وتتناسى اليمين. انتبه الحلف المنعقد يلزم له ان تراجعت عنه الكفارة. واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. كذلك اي مثل هذا البيان يبين الله لكم دينكم - 00:18:31ضَ
وما هو سبب لتقواكم فاشكروا الله جل وعلا الذي من عليكم وبعث لكم محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ونور والنور وترككم صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك - 00:19:01ضَ
قال المفسر رحمه الله قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما اغنى عن اعادته ها هنا ولله الحمد والمنة. في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت - 00:19:31ضَ
والله غفور حليم. نعم. وانه قول الرجل في الكلام من غير قصد. لا والله هلا والله. وهذا مذهب الشافعي. وقيل هو في الهزل وقيل في المعصية. وقيل على غلبة الظن - 00:19:56ضَ
وهو قول ابو ابي حنيفة واحمد وقيل في اليمين في الغضب وقيل في النسيان وقيل هو الحلف على المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. اقوال كثيرة للعلماء في لغو اليمين مروي عن عائشة رضي الله عنها انها - 00:20:16ضَ
قالت هو كقول الرجل لا والله وبلا والله يعني وما قصد اليمين. نعم. واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. والصحيح انه اليمين من غير قصد بدليل قوله. ولكن يؤاخذكم بما - 00:20:36ضَ
تعقدتم الايمان اي بما صممتم عليه منها وقصدتموها فكفارته اطعام عشرة مساكين يعني محاوج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله من اوسط ما تطعمون اهليكم. قال ابن عباس اي - 00:20:56ضَ
من اعدل ما تطعمون اهليكم. وقال عطاء من امثل ما تطعمون اهليكم. وقد كان الرجل يقوت بعض اهله دون قوت. وبعضهم قوتا فيه سعة. فقال الله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم. اي من الخبز - 00:21:16ضَ
والزيت عن ابن عمر في قوله من اوسط ما تطعمون اهليكم؟ قال الخبز والسمن. وقيل والخبز اللبن والخبز والزيت والخبز والتمر. يعني الطعام معه ادامه من لحم او لبن او زيت او نحو ذلك. نعم. ومن افضل ما تطعمون اهليكم الخبز واللحم - 00:21:36ضَ
ابن جرير ان المراد بقوله من اوسط ما تطعمون اهليكم اي في القلة والكثرة. ثم اختلف العلماء في ما يطعمهم. فقال علي يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد ابن سيرين يكفيه ان يطعم عشرة - 00:22:06ضَ
مساكين اكلة واحدة خبزا ولحم فان لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا. فان لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. وقال اخرون يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر او تمر ونحوهما - 00:22:26ضَ
وقال ابو حنيفة نصف صاع بر وصاع مما عداه. لما روي عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر الناس بذلك. ومن لم يجد فنصف صاع من بر. وقال الشافعي - 00:22:46ضَ
الواجب في كفارة اليمين مدا مد مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين. ولم يتعرض للايدام واحتج بامر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بان يطعم ستين مسكينا من مقتل يسع خمس - 00:23:06ضَ
ترى صاعا لكل واحد منهم وقال احمد مد منبر او مدان من غيره والله اعلم. وقوله تعالى او كسوتهم. قال الشافعي رحمه الله لو دفع الى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص او سراويل او - 00:23:26ضَ
ازار او عمامة او مقنعة اجزأه ذلك. وقال ما لك واحمد بن حنبل لابد ان يدفع الى كل لواحد منهم من الكسوة ما يصح ان يصلى فيه ان كان رجلا او امرأة كل بحسبه والله اعلم. لان عورة - 00:23:46ضَ
الرجل من السرة الى الركبة والمرأة كلها عورة من الصلاة الا الوجه. نعم. وقال الحسن وقال الحسن ثوب ثوب وقال الثوري عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. وقوله او - 00:24:06ضَ
تحرير رقبة اخذ ابو حنيفة باطلاقها فقال تجزئ الكافر كما تجزئ المؤمنة. وقال الشافعي واخرون لابد ان ان تكون مؤمنة واخذ واخذ تقييدها بالايمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وان اختلف السبب - 00:24:26ضَ
لانه ذكر في كفارة القصد وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي انه ذكر ان عليه مراقبة وجاء معه بجارية سوداء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت - 00:24:46ضَ
الله قال اعتقها فانها مؤمنة. الحديث بطوله فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين ايها فعل الحانث واجزأ عنه بالاجماع. وقد بدأ بالاسهل فالاسهل فالاطعام اسهل وايسر من الكسوة. كما ان الكسوة ايسر من العتق - 00:25:06ضَ
فيرقى فيها من الادنى الى الاعلى فان لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة ايام كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وروى ابن جرير عن سعيد ابن جبير والحسن البصري انهما قالا من وجد ثلاثة دراهم لزمه الاطعام والا - 00:25:26ضَ
واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع او يستحب ويجزئ التفريق؟ قولان. احدهما لا يجب وهذا خصوصا منصوص الشافعي في كتاب الايمان. وهو قول مالك لاطلاق لاطلاق قوله فصيام ثلاثة ايام - 00:25:51ضَ
وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من ايام اخر. ونصى الشافعي في موضع اخر في الام على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة. لانه روي عن ابي بن كعب وغيره انهم كانوا يقرؤونها فصيام - 00:26:11ضَ
ثلاثة ايام متتابعات. وهذه اذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا اقل ان يكون خبر واحد او تفسيرا من وهو في حكم المرفوع وقوله تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم اي هذه كفارة اليمين الشرعية. واحفظوا ايمانكم. قال ابن جرير لا - 00:26:31ضَ
لا تتركوها بغير تكفير. كذلك يبين الله لكم اياته. ان يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:54ضَ