تفسير ابن كثير | سورة الأنعام

تفسير ابن كثير | شرح الشيخ عبد الرحمن العجلان | 81- سورة الأنعام الآية (145).

عبدالرحمن العجلان

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فانه رجس او فسقا اهل لغير - 00:00:00ضَ

او لحم اخيه يزيل منه فانه رجس او فسقا يمل لغيره فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم هذه الاية الكريمة من سورة الانعام جاءت بعد قوله جل وعلا - 00:00:40ضَ

ثمانية ازواج من الله الاثنين ومن المعز اثنين. الايتين يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين حللوا وحرموا من تلقاء انفسهم حرموا على اناثهم واحلوا لذكورهم او احلوا لذكورهم واناثهم - 00:01:10ضَ

وفصلوا وفرقوا بين المتشابهين قل لهم ااجد في ماء اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا آآ ان يكون الاية. لا اجد فيما اوحي الي محرما آآ ليس هناك شيء محرم فيما اوحي اليه الا ما ذكر. حرمه - 00:01:50ضَ

الصائبة والحال وغيرها من المحرمات التي حرموها من تلقاء انفسهم بلا اصل ولا دليل قل لا اجد فيما اوحي الي اشعار واعلام من الله جل وعلا لعباده بان التحليل والتحريم لابد ان يكون في وحي من الله - 00:02:30ضَ

فلا دخل للاستحسان ولا للعقل في التحريف والتهليل. لان التحليل والتحريم شرع. وينبني على المصالح والمفاسد. والمضار والمنافع. ولا يعلم بذلك والا الله جل وعلا فهو الذي يحلل ما شاء ويجعله - 00:03:10ضَ

ويحرم ما شاء ويجعله خليسا. قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه. طاع اكل اي اي اكمل يأكله آكل لا اجد فيه محرما الا ما ذكر - 00:03:50ضَ

هم حرموا على الاناث واحلوا للذكور. وجعلوا اشياء حل للاناث والذكور. وجعلوا اشياء حراما على الاناث لا اجد فيما اوحي الي محرما على اي طاعة اي اكل يطعمه ويأكله الا ان يكون ميتة او - 00:04:20ضَ

ودما مسفوحا او لحم الا ان يكون ميتة. الا ان ان تكون ميتة. الا ان تكون ميتة. قراءات الا ان تكون ويكون. قراءتان سبعيتان. ميتة مع الياء والتاء الا ان يكون ميتة الا ان تكون ميتة. ومع - 00:05:00ضَ

جهاد قراءة الا ان تكون ميتة. الا ان تكون ميتة الا ان يكون وتكون ميتة هذه ميتة خبر كان خبر يكون المتصرفة من كانها على قراءة الربع انها فاعل. لان تكون حينئذ - 00:05:40ضَ

تامة ليست ناقصة صل. الخبر وترفع الاسم وترفع المبتدأ. وانما نعمة الا ان تكون ميتة الا ان توجد ميتة الا ان يكون او تكون ميتة او دما مسفوحا. الميتة معروفة. هي ما مات - 00:06:10ضَ

حتف انفها بدون زكاة. او دلا مسفوحا. من لطف الله جل وعلا بعبادة ان حرم عليهم نوعا من الدماء واحل لهم نوعا من فدم يمكن التحرز منه. جعل الله جل وعلا الضرر - 00:06:40ضَ

في ايه وحرمه وسهل التحرز منه. ودم يصعب التحرز فطيبه الله جل وعلا وجعله حلالا. بين سؤال حرام بقوله جل وعلا او دما مسفوحا المسفوح السائق المنهمر المراق وهو ما يراق عند النحر - 00:07:10ضَ

مع الذبح او النحر يخرج بغزارة وقوة هذا محرم. وكانوا الجاهلية يأكلونه اول ما ياكلون من الذبيحة دمها يأكلون الدم فحرمه الله جل وعلا. دما مسفوحا ما ليس المسفوح فهو حلال - 00:07:50ضَ

ما يبقى في العروق. والكبد والطحال. وما يكون في امتزج مع اللحم الاحمر فانه حلال. يخالط اللحم ويكون القدر اذا وضع فيه اللحم يكون ماؤه احمر من اين هذا؟ من الدم - 00:08:20ضَ

وهذا الدم حلال والحمد لله وهو طاهر. بخلاف الدم المسفوح فهو حرام ونجس الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير لحمة خنزير يشمل الخنزير كله. لحمه وشحمه وامعاؤه وكبده وغير ذلك. لكن خص اللحم لانه هو غانم - 00:08:50ضَ

يقصد الناس من الخنزير اللحم. او لحم خنزير اذا فانه رجس. يعود الى لحم الخنزير. فانه رجس. والرجس النجس والرجس الخسيس والنجس الرجس القذر. فانه قذر وخسيس لما يأكله الخنزير من القاذورات. فالخنزير اذا اهمل يأكل القاذورات - 00:09:30ضَ

والنجائس فتؤثر عليه. ثم هناك صفة فانية عظيمة ضرر غالبا من يأكل لحم الخنزير تذهب منه الغيرة. ما يكون عند ابو هريرة على محارمه مثل الخنزير نفسه. فيقال ما من ذكر - 00:10:10ضَ

لاناث الا ويغار عليهن. يغار الجمل على النوق التي تخصه. يغار اوديك على الدجاج التي تخصه. يغار التيس على الغنم التي تخصه. وهكذا هذا سائل الذكور غالبا يغارون على اناثهم الا الخنزير - 00:10:40ضَ

ولهذا اثر فيمن يأكل لحم الخنزير من الكفرة لا غيرة عندهم والعياذ بالله يأذن لزوجته ان تصاحب من شاءت. ياذن لبنته ويمدحها بمصاحبة الشباب والرجال الاخرين. يصفونها بالمرونة سهالة الخلق ونحو ذلك - 00:11:10ضَ

اذا كان لها اصدقاء كثير وهكذا فضرهم واكسبهم عدم الغيرة على اناثهم ومحارمهم. ولما في الخنزير من الضرر حرمه الله جل وعلا. وقال فعنه خاصة فانه رجس. والرجس النجس. او - 00:11:40ضَ

فسقا اهل لغير الله به. ذبح على غير اسم الله تبارك وتعالى وهذا منتهى الفسق. لان هذا خروج عن طاعة الله. والذبح على غير بسم الله شرك وكفر. فهو في منتهى الفسق. يعني اعظم انواع الفسق - 00:12:10ضَ

اشراك بالله والذبح على اسم غير اسم الله جل وعلا فسق. وكفر بالله اه او فسقا اهل لغير الله به. الاهلال رفع الصوت والعصر اللي هو رفع صوت لذكر فاذا رفع الصوت بذكر الله جل وعلا فذلك - 00:12:40ضَ

الاهلال بتوحيد الله تبارك وتعالى. كما يقول بعض الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم اما صعد البيداء اهل بالتوحيد. يعني رفع صوته بقوله لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. لبيك هذا توحيد. فالاهلال الاصل فيه رفع الصوت بالذكر. فان - 00:13:10ضَ

كان على ذكر الله جل وعلا فذلك افضل القرب. وان كان على ذكر اسم غير الله جل وعلا فذلك اعظم الظلم واشد الفسق. ولذا عبر عنه جل وعلا بانه فسق. او - 00:13:40ضَ

فسقا اهل لغير الله به. هذه المحرمات. ما هي؟ الميتة والدم المسبوح ولحم الخنزير وما ذكر اسم غير اسم الله عليه هل هذه المحرمات فقط؟ هذه الاية من المعلوم انها في سورة الانعام. والانعام - 00:14:00ضَ

والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. قل للمشركين والكفار الذين يحللون ويحرمون لا اجد فيما اوحي الي محرما سوى هذا قال بعض العلماء هذه الاية محكمة. وقال بعضهم بل هي منسوخة - 00:14:30ضَ

ما وجه احكامها؟ قالوا لانها خبر. والخبر لا يدخله النسخ اي خبر من الله جل وعلا والخبر لا يدخله الناس. قد يضاف اليه نعم. لكن لا فهي محكمة وما جاء بعدها زيادة ايضاح - 00:15:00ضَ

لشيء من المحرمات. بعض العلماء قالوا هذه محكمة وما فيها هو الحرام وما عداه ليس بحرام يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اذا سئل عن شيء ما من السباع او غيرها - 00:15:30ضَ

فلا قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما روح او لحم خنزير فانه رجس. او فسقا اهل لغير الله به. وما سوى ذلك فهو حلال. يقال - 00:15:50ضَ

هذه هي القصة في التحريم لكن قد يضاف اليها اضاف اليها الله جل وعلا في كتابه في سورة المائدة. وهي اخر ما نزل من اخر ما نزل من القرآن. حرمت عليكم الميتة - 00:16:10ضَ

قوى الدم ونحن الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والموقوتة والمتردية وما اكل السبع الا ما ذكيتم. هذه محرمات جاءت بعد هذه الاية قال الاولون الذين قالوا هذه الاية والتحريم قالوا هذه داخلة في الميتة. المنخنقة والموقوتة - 00:16:30ضَ

والمتردية والنطيحة داخلة في الميتة ماتت حتف انفها التحريم في هذه في كل ما في الميتة ام اسمع من ذلك شيء. بل يستثنى من ذلك الجلد. اذا دمغ كما جاء في الحديث الصحيح - 00:17:00ضَ

ان سودة بنت زمعة ام المؤمنين رضي الله عنها. قالت يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة لها اسم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بموتها. ماتت. قال هل لن تفاتم بمسكها؟ قال - 00:17:30ضَ

قال نعم يطهرها الماء والقرظ او كما قال صلى الله عليه وسلم ارسلت من يصلحها ويأتي بجلدها ودمغ واتخذت منه قربة استعملتها حتى فرقت وجاء احاديث في الصحيحين وفي غيرهما عن طهارة الجلد الميتة بالقرظ - 00:17:50ضَ

وانه يطهر ويستعمل على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المائعات والجامدات خوف الجهل ذات خاصة والصحيح انه في المائعات والجاملات لان سودها اتخذت منه قربة. والقربة تستعمل للماء الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه نجس او فسقا - 00:18:20ضَ

وهل لغير الله به؟ بعضهم قال انها منسوخة ونصخت بالايات والاحاديث الدالة على ذلك ما هي الايات؟ اية المائدة التي تلوتها؟ وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم لحوم - 00:18:50ضَ

في الاهلية وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم لحوم السباع وكل ذي من السماء وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم كل ذي مخلب من الطير - 00:19:10ضَ

هذه السباع من الحيوانات ومن الطير محرمة بالسنة الصحيحة. فالصحيح والله اعلم ان هذه الاية محكمة ما يقال عنها انها منسوخة وانما اضيف الى المحرمات ما شاء الله جل وعلا في كتابه العزيز - 00:19:30ضَ

او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت لحوم الحمر الاهلية محللة. وكانت وذبح وطمخت ووضعت في القبور وفي غزوة خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بتحريم لحوم الحمر الاهلية واراقة ما في القدور منها - 00:19:50ضَ

ثم ان الله جل وعلا لطف بعباده في حال الظرورة. قد يكون الرأو مضطر ما عنده الا ميتة او لحم خنزير او غير ذلك مما حرم ما عنده غيره وهو بعيد في البرية وما يجد طعاما يأكله. اما ان يأكل من هذه او يموت. احل الله - 00:20:20ضَ

جل وعلا له ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير متعد على احد ولا عاد على المسلمين محارب لهم. او قاطع للطريق. ولذا قال العلماء ليس لمن سفر وسفر معصية الترخص لا بأكل الميتة ولا بالجمع ولا بالقصر ولا يترخص - 00:20:50ضَ

لانه لان سفره هذا سفر معصية. فهو لا يخلو اما ان يكون باغ او عاد. متعدي يعني فلا يجوز له. بعض العلماء رحمهم الله قال يحرم عليه السفر للمعصية لكن ما يمنع - 00:21:20ضَ

من الترخص بقصر الصلاة والجمع وغير ذلك من رخص السفر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم رحمه جل وعلا وغفر له ما اكله مما حرمه الله جل وعلا في وقت السعة - 00:21:40ضَ

فهو جل وعلا غفور لعباده رحيم بهم حيث اباح لهم عند الضرورة ما حرم فعليهم يقول تعالى امرا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا - 00:22:10ضَ

ما رزقهم الله افتراء على الله. لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. اي اكل يأكله. قيل معناه لا يجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه. وقيل معناه لا اجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه. وقال ابن عباس - 00:22:50ضَ

اوضاع مسفوحة يعني يعني المهرات. وقال عكرمة لولا هذا لولا هذه الاية لتتبع الناس ما في العروق كما كما تتبعه اليهود. وقال هذه الاية فيها لطف من الله جل وعلا بعباده بقوله اودما لا - 00:23:10ضَ

اثقل دما مسفوح. فالدم الحرام هو الدم المسفوح. ما لم يكن مسفوح فليس بحرام. ولولا هذه تتبع الناس الدم في العروق وغيرها يغسلون اللحم وربما يغسل ويعود الدم كما كان ويغسل ويعود - 00:23:30ضَ

قل كما قال فرفع الله جل وعلا المشقة بلطفه بعباده. فقال حماد انما نهى الله عن دم المسفوح. وقال قتادة حرا من الدماء حرا من الدماء ما كان مسفوحا. فان اللحم خالطه - 00:23:50ضَ

فلا بأس به. بعض العلماء رحمهم الله اخذوا من هذه الاية فقط واستباحوا لحم الكلاب وغيرها اخذا لهذه الاية. ويضيفون هذا الى ابن عباس رضي الله عنهما والصحيح ان ما جاء في السنة الصحيحة محرما يجب الاخذ به الا اني اوتيت القرآن ومثله - 00:24:10ضَ

او معه فلا يسوغ للمرء ان يأخذ بهذه الاية ويعرض عن السنة. فالسنة توضح القرآن وتبين وقد تنسخ السنة وقد تنسخ تنسخ السنة القرآن. يعني القرآن قال ينسخ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة الصحيحة. او تخصص الاية او توضحها او - 00:24:40ضَ

سرها كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل عليهم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها انها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا. والحمرة - 00:25:10ضَ

الدم يخونان على القدر بأسا. وقرأت هذه الاية وقال الحميدي عن ابن عباس رضي الله عنهما روى ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها انه لا حرام الا ما ذكره الله في هذه الاية. ورؤية - 00:25:30ضَ

عن مالك رحمه الله وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضعف لاستنزاف الاهمال غيره اعمل ما نزل بعدها من القرآن واهمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعد - 00:25:50ضَ

اولي هذه الاية نعم. وقال الحميدي عن عمرو ابن دينار قال قلت لجابر ابن عبدالله انه يزعمون انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر. فقال قد كان يقول ذلك الحكي - 00:26:10ضَ

ابن عمرو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ابا ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ قل لا اجد فيما اوحي محرما على طاعم يطعمه. الاية وعن ابن عباس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه - 00:26:30ضَ

وسلم ولا يقارن قول ابن عباس بما جاء من سنة صحيحة. وابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. يتوعد رضي الله عنه ويقول يوشك ان تنزل عليكم حجارة - 00:26:50ضَ

كم من السمع؟ لما رضي الله عنك قال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر ابن عمر لا يليق بكم. اقول لكم قال رسول الله وتقولون ابو بكر يرى كذا عمر يرى كذا. هؤلاء على العين والرأس. لكن - 00:27:10ضَ

ما هو عقارا قولهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعارض. نعم. وعن ابن عباس قال كان اهل الجاهلية يقولون اشياء ويتركون اشياء تقذرا. فبعث الله نبيه وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حراما - 00:27:30ضَ

فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ هذه الاية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه. الاية ومن معلوم ان هذه الاية من اوائل ما نزل لانها اذا نزلت مكة. واكثر التشريع - 00:27:50ضَ

في المدينة والتحليل والتحريم اكثره نزل في المدينة. فلا يقال انها منسوخة لكن اليها. نعم. روى الامام احمد عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت جمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة؟ قال فلما لاخذتم مثلها؟ قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت - 00:28:10ضَ

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال الله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما وانكم لا تطعمون وانكم لا تطعمونه انت البغور فتنتفع به فارسلت فسلخت مثلها - 00:28:40ضَ

فدبغته فاتخذ فيه المقربة حتى تخرقت عندها. وقال سعيد بن منصور عن نميرة الفزاري قال كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن اكل القنفذ فقرأ عليه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه. الاية فقال شيخ عند - 00:29:00ضَ

سمعت ابا هريرة سمعت ابا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد افمن اضطر - 00:29:20ضَ

واخر شيء مما حرم الله في هذه الاية. في هذه الاية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان ولا عدوان. فان ربك غفور رحيم الغفور له رحيما به. وقد تقدم تفسير هذه الاية في سورة البقرة لما فيه الكفاية - 00:29:40ضَ

هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحرير المحرمات على انفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائدة والوسيلة والحام ونحو ذلك فامر رسول الله صلى فامر رسوله ان يخبرهم انه لا يجد لا يوجد لا يجد فيما اوحاه اوحاه الله اليه - 00:30:14ضَ

لان ذلك محرم. وانما حرم ما ذكر ما ذكر في هذه الاية من الميتة والدل والدم المسفوح ولحم الخنزير. وما ادري لغير الله به. وما بعد ذلك فلم يحرم فلم يحرم وانما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون انتم انه حرام؟ ومن اين حرمتموه ولم - 00:30:34ضَ

الله وعلى هذا فلا يبقى تحريم تحريم اشياء اخرى فيما بعد هذا. كما جاء النهي عن لحوم الحمر الاهلية ولحوم وكل ذي مخلب من الطول من الطير المشهور من مذاهب العلماء. والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:30:54ضَ

وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:31:14ضَ