تفسير التسهيل لابن جزي

تفسير التسهيل لابن جزي | سورة الفاتحة _ الفائدة الأولى

خالد السبت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته نحمد الله تبارك وتعالى - 00:00:00ضَ

على ان مد في الاعمار وبلغنا رمضان ثم بلغنا اشهر الحج واسأله تبارك وتعالى ان يتم نعمته علينا وعلى المسلمين وان ينصر دينه ويعز كلمته وان يكبت عدوه وان يحسن عاقبتنا - 00:00:23ضَ

في الامور كلها وان يعيذنا واياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين نواصل الحديث ايها الاحبة في التعليق على هذا الكتاب فالتفسير - 00:00:49ضَ

تفسير التسهيل لابن جزي ونبدأ بسورة الفاتحة وقد ذكر المؤلف رحمه الله بتفسير هذه السورة مسائل بلغت عشرين مسألة وهذا على خلاف النهج المتبع في هذا التفسير يعني ليس كل تفسير - 00:01:12ضَ

القرآن بهذه الطريقة هذه السورة استثناء ولذلك سنتكلم ان شاء الله على هذه المسائل ثم بعد ذلك نسهل بالكلام على بقية السور نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:01:43ضَ

رسوله محمد وعلى اله وصحابته الطيبين الطاهرين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين يقول الامام ابن جزيل الكلبي سورة ام القرآن وتسمى سورة الحمد وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني. وفيها - 00:02:16ضَ

عشرون فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير الفاظها واختلف هل هي مكية او مدنية؟ عفوا يا شيخ هنا ذكر هذه الاسماء الخمسة لهذه لهذه السورة هذه السورة لها اسماء - 00:02:40ضَ

متعددة وهي من اكثر سور القرآن من هذه الجهة يعني ان اسماءها تعد من اكثر الاسماء حتى عد بعضهم لها خمسة وعشرين اسما والواقع ان هذه الاسماء التي يذكرونها كثير منها لا يثبت ولا يصح - 00:03:02ضَ

ولا دليل عليه وبعض هذه الاسماء هي من قبيل الاوصاف والاصل في الاسماء اسماء السور الاصل فيها ان تكون توقيفية ولكن من الناحية الواقعية نجد ان بعض السلف قد سمى بعض السور باسماء - 00:03:34ضَ

لا يعرف ان ذلك قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكر بعض اهل العلم ان الشيء الشريف تكثر اسماؤه ولذلك قالوا كثرت اسماء السيف وكثرت اسماء الاسد ولكن - 00:03:59ضَ

هذا ليس ايظا على اطلاقه فقد تكثر اسماء الشيء غير الشريف ايضا فالحية لها اسماء كثيرة عند العرب وليست من ذوات الشرف والكلب عد له السيوطي اكثر من سبعين اسما - 00:04:22ضَ

لما ووقف على قول ابي العلاء المعري حينما عثر برجل رجل نائم في المسجد وقال ذلك النائم من هذا الكلب فقال الكلب الذي لا يعرف للكلب سبعين اسما فالف السيوطي رسالة - 00:04:49ضَ

سماها التبري من معرة المعري وعد له اكثر من سبعين اسما ثم نظمها ايضا فالمقصود ان هذا ليس على فاضطراد ان الشيء الشريف دائما هو الذي يكون له اسماء كثيرة فهذا يكون للشيء الشريف - 00:05:10ضَ

ويكون ايضا لغيره وعلى كل حال من هذه الاسماء الثابتة لهذه السورة انها تسمى السبع المثاني وبعض اهل العلم يقول ايضا السبع المثاني والقرآن العظيم لقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر - 00:05:33ضَ

ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بالفاتحة كما في حديث ابي سعيد ابن المعلى وحديث ابي هريرة وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهم - 00:06:01ضَ

اجمعين وسيأتي هذا ان شاء الله فهي السبع المثاني السبع المثاني قيل لها ذلك بعض اهل العلم يقولون لانها متضمنة لحمد الله عز وجل والثناء عليه والتمجيد له كما في - 00:06:25ضَ

حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. قد عرفنا ان الثناء يفترق عن الحمد - 00:06:51ضَ

فالثناء ذكر الحمد ثانيا من التثنية مع ان الكثيرين من اهل العلم يفسرون الحمد بالثناء وهذا لا يخلو من تساهل والامر يسير في هذا ان شاء الله. لكن هذا هو الفرق - 00:07:09ضَ

تثنية الحمد ذكره ثانيا هذا هو الثناء فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. والمجد السعة في الاوصاف كما ذكرنا في الكلام على بسم الله المجيد في الكلام على اسماء الله - 00:07:27ضَ

الحسنى معنى المجد يدل على السعة وكثرة اوصاف الكمال مجدني عبدي وكذلك ما قيل بانها سبع مثاني باعتبار انها تثنى في كل صلاة بل في كل ركعة يعني مكرر وكذلك ما قيل - 00:07:44ضَ

بانها سميت بالسبع المثاني باعتبار انها قد اشتملت على جميع المعاني التي تضمنها القرآن كما جاء عن بعض اهل العلم كالشافعي رحمه الله وغيره فمعاني اعني انها مشتملة على معاني القرآن لا تعليل التسمية - 00:08:07ضَ

بهذا فمعاني القرآن ترجع الى الفاتحة كذلك ما قيل من انها سميت المثاني باعتبار انها يعني ان الله استثناها لهذه الامة فخصها بها من بين سائر الامم كما جاء في حديث ابي - 00:08:33ضَ

رضي الله تعالى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ما انزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الانجيل - 00:08:59ضَ

ولا في القرآن مثلها يعني انها انفردت بها هذه الامة سبع مثاني والقرآن كله مثاني قيل لانه تثنى فيه الاخبار والقصص والمواعظ والعبر والامثال وما اشبه ذلك الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني - 00:09:16ضَ

ولهذا كان بعض اهل العلم في التفسير يفسر الايات وان تكرر ذلك بموضع قبله ويحتج لهذا باعتبار ان القرآن مثاني وان هذا مقصود فلا يتجاوز ويقال قد مضى ذلك لما فيه من تجديد - 00:09:47ضَ

التذكير والعظة والعبرة وما اشبه ذلك وعلى كل حال اذى بهاد تسميتها بالسبع المثاني وهذه الواو لقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بعضهم قال ان هذه الواو هي عاطفة لي الاوصاف - 00:10:09ضَ

والموصوف واحد ان هذا يرجع الى سورة الفاتحة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بانها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته فقالوا هذا من باب عطف الصفات والموصوف واحد - 00:10:38ضَ

كقوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فهذا كله لموصوف واحد تارة بالعطف والذي والذي وتارة بالاسقاط اسقاط حرف العطف سبح اسم ربك الاعلى الذي - 00:11:00ضَ

خلق فسوى كما في البيت المعروف هو الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. الاحظ انه ذكر العطف بالواو وايضا اسقطه هذا كله لموصوف لموصوف واحد. فمن نظر الى هذا - 00:11:21ضَ

قال بان اسم السورة السبع المثاني وهي القرآن العظيم ايضا لانها تضمنت معاني القرآن هكذا فسره بعض اهل العلم من الاسماء الثابتة لها فاتحة الكتاب كما في حديث عبادة ابن الصامت - 00:11:43ضَ

رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا نص في هذا الاسم وكذلك حديث ابي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب - 00:12:05ضَ

وسورتين وفي رواية ويقرأ في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب وكذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة - 00:12:28ضَ

الكتاب فما زاد وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور ابشر بنورين اوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة والاحاديث في هذا الاسم كثيرة هو ثابت يكفي هذه الاحاديث لا داعي لي - 00:12:47ضَ

سرد الاحاديث والروايات التي فيها اثبات هذا الاسم فهو ثابت قطعا ثابت قطعا ان من اسمائها فاتحة الكتاب قيل لها ذلك قل باعتبار انها تفتتح بها المصاحف خطا وتلاوة وتفتتح فيها القراءة ايضا في - 00:13:10ضَ

الصلاة هذا ليس من الاوصاف وانما هو اسم متضمن لي صفة فان اسماء القرآن واسماء سور القرآن كما ان اسماء الله تبارك وتعالى واسماء النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك - 00:13:36ضَ

مضمن ليه اوصاف اسماء مضمنة لاوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هو الماحي والحاشر والعاقب واحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام فكل اسم يتضمن صفة وكذلك اسماء القرآن كما سبق عندما يقال القرآن والفرقان - 00:14:01ضَ

ونحو ذلك هذه الاسماء مضمنة لاوصاف وكذلك سور القرآن بخلاف اسماءنا انها لا تتضمن اوصافا تعود علينا ان هذا الاسم هو مجرد علم يدل على صاحبه وقد يكون صاحبه ابعد ما يكون عنه - 00:14:23ضَ

الصفة التي يحملها هذا اليسا ذكر جماعة من اهل العلم ان من اسمائها الرقية بناء على حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة سيد الحي الذي لدغ - 00:14:46ضَ

فرقي بسورة الفاتحة وقال ذلك الراقي حينما سئل هل كنت ترقي؟ قال لا ما رقيت الا بأم الكتاب سيأتي هذا الاسم. الشاهد انهم لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:08ضَ

ذلك قال وما يدريه انها رقية هذا هو الشاهد وما يدريه انها رقية هل هذا اسم لها او انه وصف بعض اهل العلم قال هذا من اسمائه وما يدريه انها رقية والذي يظهر والله اعلم - 00:15:27ضَ

انه من الاوصاف وليس باسم وجاء هذا ايضا من حديث خارجة ابن الصلت رضي الله عن الجميع عن عمه انه مر بقوم فاتوه فقالوا انك جئت من عند هذا الرجل بخير - 00:15:49ضَ

يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فرق لنا هذا الرجل فاتوه برجل معتوه في القيود اهل الاصل ان ما نريده في هذه المجالس هي الاحاديث الصحيحة لا احتاج ان اقول هذا حديث ثابت صحيح - 00:16:11ضَ

الا اذا ذكر ان هذا الحديث ضعيف فالشاهد انهم جاؤوا برجل معتوه المعتوه يعني فيه جنون والجنون مراتب منها هذه المرتبة معتوه في القيود يعني مربط مقيد طرقاه بام القرآن - 00:16:31ضَ

ثلاثة ايام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل طفل هو الابلغ في الرقية ثم النفس هو نفخ معريق ثم النفخ ثم القراءة من غير نفخ واما هذه القراءة عن بعد بالهاتف فلا ادري - 00:16:55ضَ

ما هي وقد مضى الكلام على هذا في شرح الاذكار فعلى كل حال يقول كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما انشط من عقال بعير اذا عقل ربطت يده مضمومة - 00:17:26ضَ

لا يستطيع النهوض فاذا حل عقاله قم ونهض الشاهد فاعطوه شيئا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلا عمري لمن اكل برقية باطل لقد اكلت برقية - 00:17:52ضَ

حق وهذا ايضا لا يدل على التسمية الرقية الحاصل انه الذي يظهر ان هذا من قبيل الاوصاف مع انه ذكره كثير من اهل العلم على انه من اسمائها الرقية الرقية - 00:18:13ضَ

لكن ما الاسماء الثابتة قطعا ام القرآن كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن - 00:18:31ضَ

فهي خداج قاله ثلاثا يعني غير تمام فهذا نص في التسمية وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ابو هريرة رضي الله عنه صلاته بهم - 00:18:47ضَ

قال في كل صلاة يقرأ هذا كلام ابي هريرة رضي الله عنه فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى عنا اخفينا عنكم وان لم تزد على ام القرآن - 00:19:09ضَ

اجزاء وان زدت فهو خير وهو مخرج في الصحيحين ام القرآن وفي حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وهو في مسلم كذلك ايضا من حديث ابي هريرة مرفوعا - 00:19:24ضَ

لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن وكذلك في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ام القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم في رواية هي ام القرآن - 00:19:46ضَ

وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. ابي الجمل هي من قبيل التنصيص على التسمية فما ذكر فيها هو قطعا من الاسماء وكذلك وردت روايات اخرى لكن يكفي هذا القدر سميت ام القرآن باي اعتبار - 00:20:06ضَ

قالوا باعتبار انه ابتدأ بها فهي مبتدأه واصله وايضا باعتبار انها اشتملت على معاني القرآن كما سبق فهي عائدة اليها كما يقال عن مكة من اسمائها قم القرى لتقدمها امام - 00:20:31ضَ

جميعها ولجمعها ما سواها وقد ذكر ابو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله في الكلام على هذا الاسم معللا له قال لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها. وتأخر ما سواها - 00:20:57ضَ

خلفها في القراءة والكتابة قال وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب يقول وانما قيل لها بكونها كذلك ام القرآن لتسمية العرب كل جامع امرا او مقدم لامر اذا كانت له توابع تتبعه هو لها امام - 00:21:16ضَ

جامع اما يعني يقال له لذلك قم فتقول الجلدة التي تجمع الدماغ ام الرأس وهذا مضى في الكلام على الغريب وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش اما قد مضى شواهد - 00:21:40ضَ

لهذا من كلام العرب من الاسماء التي ذكروها وهو ليس من الاسماء المقطوع بها وانما يحتمل وان كان الاحتمال فيه اقوى مما ذكر من تسميتها بالرقية اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم وما ادراك - 00:22:02ضَ

او ما يدريه انها رقية اذى الاسم وهو الصلاة بناء على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى - 00:22:24ضَ

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الى اخر الحديث حديث وهو مخرج في صحيح مسلم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين - 00:22:39ضَ

ثم ذكر الايات من سورة الفاتحة قالوا فالمقصود بالصلاة هنا الفاتحة فاخذوا منه ان من اسمائها الصلاة وهذا يحتمل احتمالا قويا لكن هل هو قطعي في التسمية كالاسماء التي سمعنا انفا - 00:22:57ضَ

الجواب لا فيه احتمال به احتمال وذلك ان هذا وان ذكر فيه الفاتحة باعتبار انها ركن في الصلاة فالصلاة قد تسمى قد تطلق الصلاة على جزء منها كما قال الله عز وجل - 00:23:22ضَ

وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود به قطعا صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار وكذلك ايضا ادبار السجود يعني بعد الصلاة فالسجود المقصود به الصلاة هنا فتسمية العبادة بجزء منها غاية ما هنالك ان ذلك يدل على اهميته - 00:23:40ضَ

وعلى ركنيته وانه لا يسقط بحال تسمية العبادة بجزء منها على كل حال الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها المقصود هنا بالجهر بالصلاة يعني القراءة فهذا الاسم ذكره جمع من اهل العلم - 00:24:13ضَ

ان من اسمائها الصلاة اخذا من هذا الحديث والله تعالى اعلم من اسمائها القطعية ثابتة ام الكتاب كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:44ضَ

الحمد لله رب العالمين ام القرآن وام الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب فهي - 00:25:02ضَ

خداج كما سبق وكذلك في احاديث اخرى لا حاجة لي تتبعها واستقرائها. يقول امام البخاري رحمه الله بانها سميت ام الكتاب لانه يبتدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقرائتها في الصلاة - 00:25:24ضَ

ام الكتاب كما قلنا في ام القرآن ام الكتاب ويمكن ان يكون هذا باعتبار انها جامعة لمعاني القرآن وما تضمنه من الهدايات كذلك كما سبق ان من الاسماء التي ذكرها بعض اهل العلم - 00:25:50ضَ

انها تسمى بالقرآن العظيم بناء على اية الحجر والحديث ايضا هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي الذي اوتيته شاهد حديث ابي سعيد ابن المعلى وحديث ابي ابن كعب وحديث ابي هريرة - 00:26:14ضَ

رضي الله عنهم اجمعين الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم هذا باي اعتبار اعتبار ان الواو لعطف الصفات لعطف الصفيفات كما قال الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل - 00:26:36ضَ

ورمان ومعلوم ان النخل والرمان من جملة الفاكهة فهذا من باب عطف الصفات باعتبار ان سورة الفاتحة تضمنت معاني القرآن كما ذكرنا ويحتمل ان تكون الواو لعطف التغاير يعني في الذوات - 00:26:56ضَ

وليس الصفات فيكون القرآن العظيم الذي اوتيه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الفاتحة ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يعني واتيناك القرآن العظيم لكنه خص الفاتحة بشرفها واهميتها انفردت بها هذه - 00:27:23ضَ

الامة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته ظاهره ان هذا من اسمائها وان قوله ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ان هذا من قبيل عطف - 00:27:47ضَ

الصفات ولا اقصد بهذا ان هذه صفات وليست اسماء كما ذكرنا سابقا في الكلام على الصفة والاسم لأ ان هذا من جملة الاسماء يعني ان ذلك جميعا يرجع الى الفاتحة - 00:28:05ضَ

هو الله هو الخالق البارئ المصور فهنا باسقاط حرف العطف فذلك يرجع الى ذات واحدة فهذا يكون من قبيل عطف الصفات يعني ان الموصوف واحد الموصوف واحد ايضا من الاسماء - 00:28:17ضَ

الثابتة لهذه السورة الحمدلله رب العالمين كما جاء في حديث ابي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني - 00:28:38ضَ

الحديث هنا سماها بالحمد لله رب العالمين يعني سماها باولها هناك اسماء اخرى غير هذا كثير كثير لكنها لا تثبت والله تعالى اعلم كما قال بعضهم من اسمائها الاساس لانها اساس القرآن - 00:28:57ضَ

وقالوا من اسمائها الشافية او الشفاء باعتبار انه استشفى بها ورقية وقالوا من اسمائها الواقية قالوا من اسمائها الوافية لانها لا تنصف يعني ما تقرأ في الركعة الاولى نصفها مثلا - 00:29:24ضَ

تكتفي به ويقال من اسمائها الكافية قالوا لانها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها وقالوا من اسمائها الكنز جاء في الحديث انه انهما من كنز تحت العرش من كنز تحت العرش لكن هذا لا يدل على التسمية - 00:29:41ضَ

وبعضهم ذكر من الاسماء السؤال او المناجاة كذلك الواجبة قالوا باعتبار انها تجب قراءتها في الصلاة وبعضهم قال النور لقوله ابشر بنورين اوتيتهما وهكذا قال بعضهم التفويض وبعضهم قال الحمد - 00:30:07ضَ

وبعضهم قال تعليم المسألة صورة تعليم المسألة على كل حال هذه لا تثبت والله اعلم لا تثبت كما ذكرت السيوطي في الاتقان ذكر خمسة وعشرين اسمع نعم تفضل احسن الله اليكم وفيها عشرون فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير الفاظها - 00:30:26ضَ

واختلف هل هي مكية او مدنية؟ نعم هذه السورة الذي عليه عامة اهل العلم سلفا وخلفا الا ما شذ ان هذه السورة نازلة بمكة والدليل على هذا اية الحجر واية الحجر - 00:30:53ضَ

مكية بلا شك ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم فسر السبع المثاني كما سمعتم الفاتحة فدل على ان الفاتحة نازلة بمكة فاية الحجر تشير - 00:31:14ضَ

اليها وهي مكية بالاجماع اعني سورة الحجر وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد ابن المعلى انه قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي - 00:31:34ضَ

اوتيته وجاء هذا ايضا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واحتجوا ايضا هذا من النقل يعني باية الحجر وبهذه الاحاديث انها السبع المثاني وكذلك ايضا قالوا بان قراءتها ركن في الصلاة - 00:31:55ضَ

ولا تصح الصلاة الا بها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة هذه المدة التي اوصلها بعض اهل العلم الى ثلاثة عشرة سنة على خلاف في المدة التي بقيها صلى الله عليه وسلم في مكة - 00:32:21ضَ

قالوا ما كان يصلي من غير سورة الفاتحة وانما كان يقرأ بها منذ فرضت عليه الصلاة من اهل العلم ان يقول انها نزلت بالمدينة محتجا بحديث ابن عباس الذي مضى انفا - 00:32:40ضَ

من قول الملك ابشر بنورين اوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. قالوا هذه بشارة والبشارة فهموا انها تكون لامر مستقبل والواقع ان البشارة لا يلزم ان تكون كذلك فنزلت عليه سورة الفاتحة قبل - 00:33:00ضَ

فجاءت هذه البشارة بان هذه السورة بهذه المثابة بيانا لفضلها ومنزلتها وشرفها هذا غاية ما هنالك ولذلك بعض اهل العلم كما تجدون في كتاب الرسل والرسالات الدكتور عمر الاشقر رحمه الله - 00:33:21ضَ

فهم من هذا الحديث ان بعض القرآن يأتي به غير جبريل عليه الصلاة والسلام وحمل النصوص الواردة التي هي مصرحة بانه نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام بان ذلك باعتبار الاعم الاغلب - 00:33:51ضَ

فقال هذا الملك نزل من السماء فقال ابشر بنورين اوتيتهما. الواقع انه جاء بالبشارة ولم ينزل بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة وفرق بين هذا وهذا هو جاء بالبشارة والصحيح انه لا يثبت ان غير جبريل - 00:34:12ضَ

عليه السلام نزل بشيء من القرآن كل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فكان عن طريق بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه عامة اهل العلم سلفا - 00:34:36ضَ

وخلفا بل يشبه الاجماع يشبه الاجماع وحاول بعض اهل العلم ان يجمع بين هذا وهذا فقالوا نزلت نصفها في المدينة ونصفها في مكة وهذا لا دليل عليه وهو ابعد هذه - 00:34:54ضَ

الاقوال وبعضهم قال نزلت مرتين مر بمكة ومرة بالمدينة مراعاة لحديث ابن عباس السابق ولا حاجة لهذا اذا فهمنا المراد بالبشارة والله اعلم نعم تفضل. احسن الله اليكم واختلف هل هي مكية او مدنية ولا خلاف ان الفاتحة سبع ايات الا ان الشافعي يعد البسملة اية منها - 00:35:14ضَ

ومالك يسقطها ويعد انعمت عليهم اية. نعم نحن ذكرنا ان الشافعي رحمه الله من اهل مكة واهل مكة على قراءة ابن كثير المكي رحمه الله وعلى قراءة ابن كثير البسملة من - 00:35:42ضَ

الفاتحة وذكرنا الكلام على هذه المسألة في الكلام على البسملة وخلاف اهل العلم في هذا وذيول هذه المسألة وما لها من فروع متعلقات في مسائل تتعلق الجهر بالبسملة ونحو ذلك - 00:36:00ضَ

بالاجماع الفاتحة سبع ايات كما دلت عليه اية الحجر ولقد اتيناك سبعا من المثاني ولكن خلاف اهل العلم في الاية السابعة ما هي هل البسملة هي الاية الاولى او ان قوله الحمدلله رب العالمين هي الاية - 00:36:20ضَ

الاولى فبعضهم يقول انها سبع ايات بدون البسملة الاولى الحمد لله رب العالمين الثانية الرحمن الرحيم. الثالثة مالك يوم الدين. الرابعة اياك نعبد واياك نستعين. الخامسة اهدنا الصراط المستقيم السادسة صراط الذين انعمت عليهم - 00:36:44ضَ

السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا هذه سبع ايات من غير البسملة وعلى الترقيم الموجود في المصاحف نجد ان البسملة هي الاية الاولى وان الاية السابعة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين - 00:37:06ضَ

قد تكلمنا على هذا و حديث قسمت الصلاة بين بيني وبين عبدي نصفين وانها من غير البسملة تكون على التساوي ويكون قوله هذه بيني وبين عبدي اياك نعبد واياك نستعين يعني تكون - 00:37:34ضَ

الثلاثة الاولى في الثناء على الله حمده والثناء والتمجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين ثم الرابعة هي التي قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل - 00:37:57ضَ

يعني اياك نعبد هذا للرب واياك نستعين هذي حاجة العبد ثم بعد ذلك يأتي السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتكون ثلاث وثلاث - 00:38:13ضَ

ادي ست والتي قال هذه بيني وبين عبدي اياك نعبد واياك نستعين هي الوسط فهي سبع ايات بدون البسملة. فاذا قيل بان البسملة منها صارت اربع وثلاث وبينهما اياك نعبد واياك نستعين - 00:38:31ضَ

ولذلك هذه المصاحف هي على الترقيم الذي بني على قراءة اهل الكوفة وحفص عن عاصم هؤلاء من قراء الكوفة من قراء الكوفة وذكرت لكم والكلام على البسملة قولا وسطا يجمع هذه الاقوال - 00:38:55ضَ

قلنا هناك بان بعض اهل العلم نظر الى القراءة فهي على بعض الاحرف السبعة من الفاتحة وعلى بعض الاحرف السبعة ليست منها وهذا القول في جمع بين الاقوال وهو الذي ذكره صاحب - 00:39:24ضَ

المراقي بقوله وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني الوفاق بين الاقوال واظن ان هذا القول جيد واعتبر فيه ما جاء في القراءة والقراءة سنة متبعة تتلقى الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:47ضَ

فهي من الفاتحة على بعض الاحرف وليست منها على بعض الاحرف وذكرنا لكم قول جمع من اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام بانها اية مستقلة للفصل بين السور كان الذين قالوا ليست من الفاتحة قالوا اية مستقلة - 00:40:13ضَ

لا الفصل بين السور وهذا الخلاف انما الاثر فيه هو من جهة القراءة والاسقاط بالصلاة اذا قلنا انها اية منها فاذا اسقط اية لم تصح والذين يقولون انها ليست باية منها - 00:40:35ضَ

يقولون يسن قراءتها هذا غاية ما هنالك لكن لا يجب فلو اسقطها عمدا او سهوا صحت صلاته لان الفاتحة ركن في الصلاة وعلى كل حال الاحوط الا يسقطها ابدا. لكن يقال من قرأ بقراءة هي منها فانه لا يسقطها بحال من الاحوال - 00:40:57ضَ

والله تعالى اعلم وباقي التفاصيل ذكرت في الكلام على البسملة نعم احسن الله اليكم. الفائدة الاولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لابي حنيفة وحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:41:26ضَ

كتاب وحجة ابي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن. نعم. لاحظوا هنا انهم تذكر قول الامام احمد رحمه الله وهذا كثير سواء كان في كتب التفسير - 00:41:50ضَ

او في كتب الفقه ايضا عند بعض من صنف فيه ابن رشد بكتابه بداية المجتهد وهو كتاب في الفقه المقارن لا يذكر قول الامام احمد رحمه الله وهو من المالكية اعني ابن رشد - 00:42:09ضَ

هنا ابن جوزي وبعض من الف في التفسير او الفقه لا يذكرونه باي اعتبار باعتبار ان هؤلاء يرون انه من المحدثين وليس من الفقهاء يرون ان هنا المحدثين فلا يذكرون قوله - 00:42:28ضَ

بالمذاهب الفقهية انه محدث وليس بفقهي وهذا الكلام غير غير صحيح غير صحيح الامام احمد رحمه الله كان من المحدثين وكان من الفقهاء رحم الله الجميع وبن جرير الطبري رحمه الله كان يقول بهذا ولم يكن من اهل المغرب - 00:42:50ضَ

يعني ما كان من المالكية وانما له مذهب مستقل واتباعه كان يقال لهم الجريرية لكنه انقرظ المذهب فقال بان الامام احمد ليس بفقيه وانما هو محدث فقام عليه الحنابلة وحاصروا بيته - 00:43:09ضَ

ورموه بالحجارة وهموا به وانحبس في بيته لا يخرج حتى قال بان الامام احمد رحمه الله من الفقهاء على كل حال هذا التعليل فقط ستجدون ذكر اقوال مثل هنا يذكر ذكر الائمة الثلاثة رحمهم الله وما ذكر الامام - 00:43:27ضَ

احمد رحم الله الجميع هذا هو السبب اذا رأيته في بعض الكتب ان بعض اهل العلم يرون انه من المحدثين قبيل المسألة التي ذكرها وهي قراءة الفاتحة في الصلاة مذاهب - 00:43:52ضَ

العلماء في ذلك هذه الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة في حق الامام والمنفرد وانه لا تصح الصلاة بدونها هذا قول الجمهور الامام والمنفرد هذا مذهب مالك والشافعي واحمد المشهور عنه - 00:44:16ضَ

بل هو الثابت عنه وقول اسحاق بن راهوية وابن المبارك الاوزاعي بثور داوود الظاهري وغير هؤلاء خلق كثير من السلف والخلف واحتجوا بادلة كقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. باعتبار ان ما تيسر - 00:44:42ضَ

ايسر ما يكون منه هو الفاتحة وحديث ابي هريرة مخرج في الصحيحين في قصة المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا ما تيسر مع انه ما ذكر الفاتحة - 00:45:05ضَ

وهذه الادلة بعينها يحتج بها من يقول ان قراءتها لا تجب. قال اقرأ ما تيسر كما سيأتي ان بعضهم يقول ما تيسر اية وبعضهم يقول ثلاث ايات كما سيأتي فقالوا الفاتحة هؤلاء يقولون الفاتحة ايسر القرآن - 00:45:19ضَ

فاحتجوا بهذه الادلة على وجوبها. وحديث اصلح من هذا هو حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الصلاة وحديث ايضا ابي هريرة عند مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج. يعني غير - 00:45:38ضَ

تمام لاحظ وقاله النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءتها كذلك الخلفاء الراشدين حديث انس وعائشة رضي الله عنهما وكذلك مجاعا السلف رضي الله عنهم عموما ومن بعدهم في المداومة على قراءة - 00:46:02ضَ

الفاتحة بل التصريح بوجوبها وان الصلاة لا تصح بدونها فالذي عليه عامة اهل العلم سلفا وخلفا هو وجوب قراءة سورة الفاتحة على الامام والمنفرد على اختلافا بينهم في تفاصيل مثل - 00:46:25ضَ

هل تجب في كل ركعة؟ يعني هؤلاء الجماهير من اهل العلم من السلف والخلف هل تجب في كل ركعة او يكفي ان يقرأها في ركعة من الصلاة او تقرأ في اكثر - 00:46:46ضَ

الركعات فعامتهم يقولون يجب ان تقرأ في كل ركعة لكن هذا ليس محل اتفاق. مالك رحمه الله المنقول عنه انها تقرأ في اكثر الركعات وبعضهم يقول يكفي في ركعتين وبعضهم يقول يكفي في ركعة واحدة - 00:47:04ضَ

يعني كأنهم فهموا انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا اذا قرأها بان هذا العموم او الاطلاق يصدق بالمرة الواحدة ما قال في كل في كل ركعة فيكون هذا قد صدق عليه انه قرأ بفاتحة الكتاب فتجزئه - 00:47:25ضَ

نظروا اليه بهذا الاعتبار لا صلاة لمن لم يقرأ وهذا قرأ وبعض اهل العلم يقولون لا تتعين قراءة الفاتحة وانما يقرأ ما تيسر كما دلت عليه الادلة السابقة وذلك لا يختص بالفاتحة وهذا مروي عن الحسن والاوزاعي الثوري - 00:47:47ضَ

وهو مذهب ابي حنيفة كما ذكر ابن جزيل رحمه الله ابو حنيفة يقول اقل ما يتيسر اية اية واصحابه صاحباه اعني ابا يوسف ومحمد ابن الحسن قالوا اقل ذلك ثلاث ايات او اية - 00:48:11ضَ

طويلة ونقل عن الامام احمد مثل قول ابي حنيفة انها لا تجب انها سنة لكن المشهور عنه انها واجبة فهؤلاء يحتجون بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من - 00:48:31ضَ

القرآن طيب حديث عبادة لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وما في معناه من الاحاديث قالوا هذا النفي يدل على نفي الكمال وليس نفي الصحة مع ان الواقع ان القاعدة ان النفي - 00:48:52ضَ

المتوجه الى العبادة لا صلاة مثلا لمن لم يقل. الاصل ان يتوجه الى الذات فاذا وجدت صورة الذات يعني صيغة الصلاة موجودة بين ذلك يتوجه الى الصحة فاذا دل دليل على - 00:49:14ضَ

تحقق الصحة فان ذلك يتوجه الى اين الى الكمال يعني بهذا التدريج فالاصل الى الذات فان رأينا صورة الصلاة قاموا صلوا وركعوا وسجد الى اخره فهنا الصحة انه لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة - 00:49:35ضَ

وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم وهذا الذي عليه الجمهور انها تقرأ بالصلاة بكل ركعة ولا تصح الصلاة الا بها لا تصح الصلاة الا بها لكن اختلفوا في المأموم خلف الامام - 00:49:57ضَ

هل تجب عليه قراءتها او لا وسبب هذا الاختلاف والادلة الواردة في الباب فبعضها فيه نهي بظاهره عن القراءة مطلقا وفي بعضها ما يدل على لزوم قراءة فاتحة الكتاب وكذلك المرويات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا - 00:50:22ضَ

ايضا مختلفة ولذلك كثر الكلام في هذه المسألة في حكم قراءة الفاتحة خلف الامام هل هي واجبة او ليست بواجبة وصنف فيها جمع من اهل العلم كالامام البخاري رحمه الله والبيهقي - 00:50:50ضَ

وغير هؤلاء ومن المتأخرين ايضا من الف في ذلك قال لك ناوي المباركفوري وعلى كل حال ايضا بسط الكلام على هذه المسألة جمع من اهل العلم في مصنفاتهم والكلام في هذا - 00:51:08ضَ

مشهور معروف الخلاف فيه لا يخفى فمن اهل العلم من قال بان المأموم يقرأ الفاتحة خلف الامام مطلقا في الصلاة الجهرية والسرية لا يترك القراءة بحال من الاحوال وهذا قال به جمع كثير - 00:51:32ضَ

من الصحابة والتابعين من بعدهم يعني انه يقرأ مطلقا مطلقا سواء كان الامام يجهر في قراءته او يسر وهو مروي عن عمر وابي هريرة وابن عباس وابن عمرو ومعاذ وابي بن كعب وحذيفة - 00:51:55ضَ

وابن الزبير وانس او غير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وجاء عن جماعة من التابعين كمجاهد وبن جبير والحسن ومكحول وميمون ابن مهران الشعبي وابو مجلز والحكم ابن عتيبة وعروة - 00:52:28ضَ

وعطاء او قول الشافعي في مذهبه اذ جديد واكثر اصحابه كذلك الاوزاعي والليث وقول ابي ثور ورواية عن مالك واحمد وهو ايضا اختيار الامام البخاري وابن المنذر وابن خزيمة والخطابي والبيهقي وبن حزم - 00:52:54ضَ

وهو قول ابن تيمية الجد اعني ابا البركات وكذلك ايضا القرطبي من المتأخرين الشوكاني من المعاصرين الشيخ احمد شاكر فهؤلاء يقول لابد من قراءتها الامام والمأموم نعم كلهم يقولون في الصلاة السرية هذا - 00:53:19ضَ

لا بد منه الا ان بعضهم قال اذا جهر الامام فانه فانه لا يقرأ لا يقرأ وبعضهم يقول يجب ان يقرأ وان جهر الامام ومن قال بالوجوب مع الجهر هذا - 00:53:50ضَ

قول الشافعي والبخاري وبن حزم والشوكان وجماعة وبعضهم يقول هذا يستحب ولا يجب او منقول عن الاوزاعي والليث وابي البركات ابن تيمية وهؤلاء جميعا يقولون يقرأ في سكتات الامام ان كان يسكت - 00:54:09ضَ

ويحتجون بادلة كقوله فاقرأوا ما تيسر كما سبق ان هذا هو ان ما يتيسر الفاتحة ويقولون بان هذا امر والامر للوجوب كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته اقرأ ما تيسر معك - 00:54:37ضَ

من القرآن والاحاديث التي سمعتم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن لا تجزئ صلاة لا يقرأ او لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة - 00:54:56ضَ

الكتاب لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب وكذلك من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ولما سئل ابو هريرة هو راوي هذا الحديث رضي الله عنه انا نكون وراء الامام - 00:55:12ضَ

فقال اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها ايضا كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج - 00:55:32ضَ

ونحو ذلك من الاحاديث وقد مضى بعضها بنى حديث ابي هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد فهذا - 00:55:51ضَ

يدل على الاطلاق يعني هذا في جميع الاحوال في القراءة السرية والقراءة الجهرية وكذلك اه حديث ابي سعيد امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر لكن مثل هذا الحديث احتج به من قال انها لا تجب - 00:56:08ضَ

قالوا لان قوله وما تيسر لا يجب وقرنه مع الفاتحة فدل على انها ليست بواجبة لكن دلالة الاقتران فيها كلام معروف وهي ليست على مرتبة واحدة فمنها ما لا يكون - 00:56:28ضَ

متجها يعني انه ضعيف اعني دلالة الاقتران والاحتجاج بها ومنها ما يكون صحيحا وكذلك لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن لا لاحظ لا تجزئ صلاة وهذه نكرة في سياق - 00:56:47ضَ

النفي فتعم يعني يعم السرية الجهرية وكذلك احتجوا الاحاديث التي فيها النهي عن قراءة خلف الامام اذا جهر فيما عدا الفاتحة بما عدا الفاتحة حديث عبادة كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة - 00:57:06ضَ

فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لاحظ هذا نص لكن الذين يقولون بانه لا يقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية كشيخ الاسلام ابن تيمية ومن - 00:57:29ضَ

وافقه يقولون هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح وبعضهم يجيب عنه باجوبة اخرى كذلك حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فلما قضى صلاته اقبل عليهم بوجهه فقال اتقرؤون في صلاتكم والامام يقرأ - 00:57:52ضَ

فسكتوا فقالها ثلاث مرات فقال قائل او قائلون انا لنفعل فقال فلا تفعلوا ويقرأ احدكم في فاتحة الكتاب في نفسه كذلك هذا تكلموا فيه اعني القائلين بانها لا تقرأ بالصلاة - 00:58:15ضَ

الجهرية وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون والامام يقرأ. قالوا انا لنفعل قال - 00:58:34ضَ

الا بان يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب وهكذا حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يا رسول الله انا لنهزه هذا. قال لا تفعلوا الا بام - 00:58:46ضَ

القرآن كذلك ايضا احتج بي ادلة اخرى واثر اخرى لا ارى التطويل بذكرها هذا القول كما ترون تذكر له هذه الادلة وغير هذه الادلة ويجيبون عن قوله تبارك وتعالى واذا - 00:59:05ضَ

قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فهذا امر بالانصات وهذه الاية نقل بعض اهل العلم الاجماع على انها نازلة في الصلاة على انها نازلة في الصلاة بمعنى انه مأمور في الصلاة قطعا بالانصات. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون يقرأ في السكتات. طيب ان لم يكن له سكتات؟ قالوا يقرأ - 00:59:35ضَ

طيب والامر بالانصات قالوا يكون مستثنى لهذه النصوص كونوا مستثنى لكن الذين يمنعون من القراءة يقولون يأثم اذا قرأ بل بالغ بعضهم وقال لا تصح صلاته تبطل ولكن هذا قول شاذ - 00:59:59ضَ

فقر يأثم لانه مأمور بالانصات والاية في الصلاة وحينما نقول في الصلاة هل يفهم من هذا ان القرآن اذا قرأ خارج الصلاة لا ينصت لهذه القراءة الجواب لا اخذا من العموم - 01:00:21ضَ

فالاية نازلة في الصلاة ولكن ظاهرها العموم واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فيدخل فيه القراءة خارج الصلاة فهو مأمور بالانصات القارئ كذلك حديث واذا قرأ فانصتوا قالوا تخصصه النصوص الاخرى التي - 01:00:43ضَ

تدل على وجوب قراءة الفاتحة وكذلك قالوا حديث جابر رضي الله عنه ان كان له امام فقراءة الامام له قراءة على فرض صحته والا تكلم فيه جمع من اهل العلم وانه - 01:01:04ضَ

لا يصح القول الاخر ان المأموم يقرأ خلف الامام في الصلاة السرية دون الجهرية وهذا منقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مروي عن علي رضي الله عنه وروي ايضا عن - 01:01:24ضَ

عمر وابنه اعني عبدالله بن عمر وعن عبد الله بن مغفل وابن مسعود وعائشة وابي سعيد الخدري ونقل ايضا عنه غير ذلك رضي الله عنهم اجمعين. ونقل عن جماعة من التابعين - 01:01:44ضَ

كالزهري وقتادة وسعيد ابن المسيب والحكم ابن عتيبة والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير ونافع بن جبير بن مطعم وسالم ابن عبد الله ابن عمر وبه قال الامام مالك واحمد - 01:02:02ضَ

الا ان الامام احمد قال ان سمع من صلاة الجهر لم يقرأ وان لم يسمع قرأ يعني بالسابق لا يوجد مكبرات صوت فقد يكون صوت الامام ضعيف ايضا او جموع كثيرة - 01:02:20ضَ

يصلي في الاخر اخر الصفوف ولا يسمع قراءة الامام فيقرأ كذلك ايضا هذا القول قال به ابن المبارك واسحاق ابن راهوية وهو قول الشافعي في القديم ايضا قال به اخرون - 01:02:36ضَ

امن اختار هذا القول ابن جرير الطبري وابو بكر ابن العربي وشيخ الاسلام ابن تيمية قال هو قول جمهور العلماء واعدل الاقوال اطال شيخ الاسلام في الكلام على هذه المسألة - 01:02:58ضَ

وفصل فيه تفصيلا وبينه تبيينا انه يجب بالسرية ولا يقرأ في الجهرية لا يقرأ في الجهرية وهذا اختاره ايضا ابن كثير ومن المعاصرين الشيخ الالباني رحم الله الجميع قالوا يقرأ - 01:03:15ضَ

في السرية لكن قراءته في خلف الامام في الصلاة السرية بعضهم يقول هي سنة ولا تجب وهذا عن ما لك رحمه الله وهو رواية عن احمد ولكن شيخ الاسلام ذكر - 01:03:40ضَ

ان القول قبله هو الذي يثبت عنه جاء عن الاوزاعي والشافعي وابي ثور ايضا واسحاق وداوود ان القراءة في السرية خلف الامام واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 01:04:08ضَ

وهؤلاء اتفقوا على انه لا يشرع قراءة الفاتحة ولا غير الفاتحة حال سماعة حال سماعه بقراءة الامام قالوا هو مأمور بالانصات واذا قرأ والامام يقرأ بعضهم قال يكره له ذلك - 01:04:33ضَ

يكره وبعضهم قال يحرم اما من قال بان صلاته تبطل فهذا قول شاذ مش قاعد وعلى كل حال الذين يقولون لا تجب خلف الامام قالوا يستحب ان كان للامام سكتات ان يقرأ - 01:04:51ضَ

مراعاة للخلاف او اذا كان لا يسمع قراءة القرآن لكن لو لم يفعل فصلاته صحيحة وهؤلاء الذين يقولون تجب بالصلاة السرية او تستحب يحتجون بكثير من الادلة التي يستدل بها من قال - 01:05:14ضَ

الوجوب مطلقا يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذه الاحاديث التي جاءت في هذا المعنى وكذلك حديث ابي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج قالوا هذا - 01:05:38ضَ

في حق الامام والمنفرد الذين قالوا يجب ان يقرأ في في الصلاة السرية قالوا والمأموم في الصلاة السرية كذلك قال بعضهم والجاهلية اذا كان لا يسمع قراءة الامام من اجل الا يكون مخالفا لقوله فاستمعوا له - 01:05:58ضَ

وانصتوا فهذا و ابلغ الادلة عندهم واشهر الادلة هو قوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا. قال مأمور بالانصات وهذا على سبيل الاطلاق على سبيل الاطلاق وعرفنا ان الاية نازلة في الصلاة - 01:06:17ضَ

وهذا نقل عليه الاجماع كما جاء عن الامام احمد رحمه الله وحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم - 01:06:40ضَ

احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا فانصتوا فهذا ايضا على سبيل الاطلاق وكذلك حديث ابي هريرة انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا فهذان مع الاية - 01:06:56ضَ

قالوا ينص في لزوم الانصات يجب عليه ان يستمع لقراءة الامام ومن جهة النظر قالوا الامام يقرأ لمن فجهره بالقراءة عبث وهم مأمورون بالانصات فكيف يقال اقرأوا والامام يقرأ اذا هو يجهر لمن - 01:07:16ضَ

يجهر لمن وعلى كل حال شيخ الاسلام رحمه الله له بسط كما قلت يمكن يراجع في هذه المسألة واجاب عن ادلة القائلين بوجوب القراءة مطلقا يعني بالصلاة الجهرية والسرية فهو يخصص ذلك في الصلاة - 01:07:40ضَ

السرية ويحتج لهذا بادلة متعددة ومما يحتج به غير ما ذكر من الادلة يقول بان المسبوق الذي ادرك الامام في الركوع تصح صلاته بلا اشكال فسقطت عنه الفاتحة فلو كانت لازمة وركن - 01:08:04ضَ

لم تسقط كذلك يقول الامام الثاني يعني لو ناب الامام الاول شيء قرأ الامام الاول الفاتحة ثم نابه شيء في الصلاة فناب عنه امام اخر فيبني على قراءة الاول يعني لو لو ان رجلا - 01:08:27ضَ

صلى كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ابو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه ابو بكر رضي الله عنه وتراجع فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى على قراءة - 01:08:46ضَ

ابي بكر فشيخ الاسلام يقول سقطت في هذه الاحوال وكيف لا يقال بانها تسقط خلف الامام بالصلاة الجهرية التي امر بالانصات اليها قال فهذا يدل على ان هذه العمومات الدالة على وجوب قراءة الفاتحة انها - 01:09:00ضَ

ورد فيها تخصيص فالعموم فيها غير محفوظ واما قوله فاستمعوا له وانصتوا فلا يوجد استثناء قالوا العموم هنا محفوظ فاذا تعارض عموما احدهما مخصص والاخر غير مخصص قالوا نرجح العموم المحفوظ الذي لم يرد عليه تخصيص لانه اقوى والتخصيص يضعف - 01:09:27ضَ

العموم فشيخ الاسلام يحتج بهذا ونظائره ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر ذلك بمن ادرك الركوع وكذلك ما وقع له مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه - 01:09:52ضَ

و كذلك ايضا لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي احد انفا او منكم انفا فقال رجل نعم يا رسول الله - 01:10:14ضَ

فقال اني اقول ما لي انازع؟ القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حينما - 01:10:28ضَ

سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ قوله ما لي انازع القرآن قالوا هذا انكار على من يقرأ حالة جهر الامام سواء بالفاتحة او غير الفاتحة ثم قال فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من كلام الزهري - 01:10:38ضَ

الزهري من صغار التابعين وهو من اعلم الناس المرويات فذكر ذلك عنهم وكذلك حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه مرفوعا من كان له امام فقراءة الامام له قراءة هذا جاء عن جابر - 01:11:03ضَ

رضي الله تعالى عنه ولكنه مرسل مرسل حديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه يسبح اسم ربك الاعلى. فلما انصرف قال ايكم قرأ او ايكم القارئ؟ فقال رجل انا فقال - 01:11:26ضَ

قد ظننت ان بعضكم خال جنيها لاحظ يقولون هذا لم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان المأموم يقرأ خلف الامام في الصلاة السرية لكن في الجهرية يقولون جاء - 01:11:44ضَ

النهي كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يقرأون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي او خلطتم علي القرآن قالوا لم ينام وهذا في اذا حمل على ان ذلك في الصلاة السرية - 01:12:02ضَ

على كل حال هذه الادلة وغير هذه الادلة مما يحتج به هؤلاء قالوا لو كانت واجبة في الجهرية فهو اما ان يقال ان الامام مطالب بالسكوت من اجل ان يقرأ من خلفه. قال وهذا لا اصل له وهذا صحيح - 01:12:25ضَ

المحفوظ من سكتات من السكوت في الصلاة السكوت للاستفتاح اما ما ورد من سكوته بعد الفاتحة فان هذا لا يثبت ولذلك الصحيح ان الامام لا يسكت بعد الفاتحة الا بقدر ما يتراد اليه النفس - 01:12:43ضَ

لكن لا يسكت من اجل ان ينتظر المأموم يقرأ لكن السنة ان يقرأ اية اية فقالوا اما ان يؤمر الامام بالسكوت ليقرأ المأموم او انه يقرأ المأموم مع قراءة الامام. قال وهذا - 01:13:07ضَ

كله خلاف المشروع اذا قالوا لا يقع بعض اهل العلم يقولون ان المأموم لا يقرأ لا الفاتحة ولا غير الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية وهذا من قول عن زيد ابن ثابت وجابر ابن عبد الله ومروي ايضا عن عمران ابن الحصين - 01:13:26ضَ

وجماعة كسعد ابن ابي وقاص رضي الله عن الجميع وهو مروي ايضا عن ابي الدرداء على اختلاف في الرواية عنه وعن جماعة من التابعين كعلقمة وابن ابي ليلى ابراهيم النخعي - 01:13:49ضَ

و الضحاك كذلك جاء عن سفيان الثوري و ابن عيينة وغير هؤلاء لاحظ ائمة ويقولون لا يقرأ في السرية ولا في الجهرية وهذا مذهب ابي حنيفة كما سبق وبه قال بعض المالكية - 01:14:06ضَ

وهؤلاء يحتجون ايضا بقوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا قالوا هذا في الجهرية كذلك واذا قرأ فانصتوا قال اذا كان مأمورا بالانصات اذا لا يقرأ هذا في الجهرية والاحاديث ما لي انازع - 01:14:26ضَ

القرآن ومن كان له امام بقراءة الامام له قراءة قالوا هذا عام بالسرية الجهرية كذلك اجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا هذا الامام - 01:14:45ضَ

والمنفرد جمعا بين الادلة وكذلك ايضا احتج بالادلة التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان بعضهم قد خلط عليه في القراءة او خالجه بذلك وكذلك ايضا احتج ببعض الاثار المروية عن بعض الصحابة - 01:15:07ضَ

رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال لو قيل بان الاقرب الا يترك قراءة الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. هذه المسألة هل يرد فيها الاحتياط الذين يقولون يقرأ - 01:15:30ضَ

يقابله اولئك الذين يقولون يأثم اذا قرأ فهو بين القول الوجوب والقول بالتحريم فكيف يجري الاحتياط بهذا مع ان بعض اهل العلم قال يجري فيه الاحتياط باعتبار انه ان لم يقرأ - 01:15:51ضَ

بين القائلين بلزوم القراءة قالوا تبطل صلاته ولكنه حينما ينظر الى القول الاخر بالمنع من القراءة فهم بين قائل بان ذلك يحرم او ان ذلك يكره لكن لا تبطل صلاته والقول بالبطلان قول شاذ كما سبق - 01:16:15ضَ

فقالوا الاحتياط هنا ان يقرأ لان لا تبطل فيكون من باب ارتكاب اخف الضررين يعني بهذا الاعتبار لكن هذا من المسائل التي قد لا يجري فيها الاحتياط اذا نظرنا الى القولين هذا يقول يجوز وهذا يقول يحرم - 01:16:41ضَ

وعلى كل حال لو انه لم يترك القراءة لا في الجاهلية ولا في السرير ويحاول ان يقرأ في سكتات الامام وممن قال بهذا من المعاصرين فتوى اللجنة الدائمة وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز - 01:17:01ضَ

والشيخ عبد الله ابن حميد والشيخ محمد الصالح العثيمين رحم الله الجميع طيب نتوقف عند هذا نستريح والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه - 01:17:17ضَ