السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام - 00:00:00ضَ

آآ هذا هو الدرس الواحد والثلاثين آآ من اجتماعنا على آآ قراءة تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله مع مدارسة مختصرة له آآ ارجو ان يكون الصوت واضحا وان يكون الانترنت قويا - 00:00:15ضَ

بازن الله وآآ قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى الى آآ المجلد الرابع صفحة آآ مئتين واحدى عشر اه في قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:00:32ضَ

آآ اه معنا اه وئام تحب تقرأ يا وئام؟ طبعا انا الاول يعني اريد ان اعتذر عن اه اننا توقفنا عن الدرس مدة طويلة اه وذلك بسبب اني كنت مشغولا باعمال كثيرة اضطرارية - 00:00:49ضَ

وانا يعني عندي اهتمام جدا بهذه الدروس سواء اه دروس اه كتب السنن والاثار او بدروس المطولات آآ مثل تفسير الطبري او حتى مدارسة آآ تراث الامام ابن تيمية رحمه الله. وان شاء الله ارجو ان تعود كل كل هذه الدروس باذن الله تبارك وتعالى - 00:01:07ضَ

اه اتفضل يا وئام اقرأ القول في تأويل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسرتهن بالمعروف يعني تعالى ذكره بقوله وعلى المولود له. وعلى اباء الصبيان للمراضع. رزقهن يعني رزق والدتهن. ويعني بالرزق ما ما يقوتهن - 00:01:27ضَ

ان من طعام وما لابد لهن من غذاء ومطعم وكسوتهن ويعني بالكسوة الملبس ويعني بقوله بالمعروف اي بما يجب لمثلها لمثلها على مثله. اذا اذ كان الله تعالى ذكره قد علم تفاوت احوال خلقه بالغنى والفقر - 00:01:47ضَ

وان منهم الموسع والمقتر وبين ذلك فامر كلنا ان ننفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته كما قال تعالى ذكره لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:02:04ضَ

وكما حدثني المثنى وساق باسناد باسناد عن الضحاك في قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن قالوا اذا طلق الرجل امرأته امرأته وهي ترضع له ولدا فترى ضياع على ان ترضع حولين كاملين. فعلى الوالد رزق المرضع والكسوة بالمعروف - 00:02:23ضَ

على قدر الميسرة لا يكلف لا يكلف نفسا الا وسعها المفروض لا يكلف يا اما لا نكلف ممكن لا نكلف لا نكلف يعني هذا الاية اللي هي في في سورة الانعام - 00:02:44ضَ

انما آآ لا يكلف آآ نفسا يعني لا يكلف الله نفسا. او لا نكلف نفسا لكن ما ينفعش نقول لا لا يكلف نفسا ما ينفعش اتفضل باسناده عن عن سفيان في قوله والاية - 00:03:01ضَ

الطالب والتمام والحولان. واعلن المولود له على الاب طعامها بالمعروف وباسناده عن الربيع قال على الاب القول في تأويل قوله تعالى لا تكلف نفس الا وسعها يعني تعالى ذكره بذلك اي لا تحمل نفس من الامور الا ما الا ما يضيء - 00:03:21ضَ

الا ما يضيق عليها ولا تتعذر الا ما لا يضيق نعم ما لا يضيق. نعم اي لا تحمل نفس من الامور الا ما لا يضيق عليها ولا يتعذر عليها وجوده اذا ارادت. وانما على الله تعالى ذكره بذلك اي لا يوجب الله على على الرجال - 00:03:40ضَ

من نفقة من من ارضع اولادهم من نسائهم البائنات منهم الا ما اطاقوه فوجدوا اليه السبيل. كما قال تعالى ذكره لينفق من ذو سعة من سعته. الاية كما حدثنا ابن حميد وساق باسناده عن سفيان قال لا تكلف نفس الا وسعها اي الا ما اطاقت - 00:03:58ضَ

والوسع الفعل من قول القائل وسعني هذا الامر فهو يسعني سعة. ويقال هذا الذي اعطيتك وسعي. اي ما يتسع لي ان اعطيك فلا فلا يضيق علي اعطاؤك. اعطاؤك واعطيتك من من جهدي اذا اعطيته ما يجهدك - 00:04:17ضَ

فيضيق عليك اعطاؤه فمعنى قوله لا لا تكلف نفس الا وسعها هو ما وصفت من انها لا تكلف الا ما يتسع لها بذل بذل ما كلفت بذلة فلا يضيق عليها ولا يجهدها. لا ما ظنه جهلة اهل القدر - 00:04:35ضَ

القدرية نعم الا ما الا ما ظنه جهلة اهل القدر من ان معناه لا تكلف نفس الا ما قد اعطيت عليه القدرة من القدرة من الطاعات لان ذلك لو كان كما زعمت لكان قوله تعالى ذكره - 00:04:51ضَ

انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اي اذا كان دالا على انهم غير غير مستطيعي السبيل الى ما كلفوه. كان واجبا ان يكون القوم في حال واحدة قد اعطوا الاستطاعة على على ما منعوه - 00:05:04ضَ

عليه وذلك من قائله ان قاله احالة في كلامه. ودعوى باطل ودعوى باطل لا يخيل لا يخيل بطولة او بطوله اه. يعني معلوم معلوم من بطلانه يعني نعم واذا كان بينا فساد هذا القول فمعلوم ان الذي اخبر تعالى ذكره انه كلف النفوس من وسعها غير الذي اخبر انه كلفها مما لا تستطيع اليه السبيل - 00:05:18ضَ

نعم ما معنى هذا الكلام؟ اولا آآ انا اريد ان انبه ان سورة البقرة وهي يعني كما قال عدد من اهل العلم اول ما نزل في المدينة نلاحظ ان هذه السورة جمعت دين الاسلام - 00:05:47ضَ

يعني هذه السورة من بدايتها آآ تتكلم عن صفات المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين. وتكلمت عن الفلاح وتكلمت عن الخسران. آآ وتكلمت كذلك عن الايمان بالله واسمائه والايمان برسله وملائكته واليوم الاخر والقدر. وتكلمت عن تفاصيل آآ بني اسرائيل - 00:06:01ضَ

بني اسرائيل لان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية آآ ما كان في المدينة كان اليهود يعني آآ جيران النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكانت يعني كانت الحجة تقام على هؤلاء يعني من اهل الكتاب ولكن على رأسهم اليهود - 00:06:25ضَ

ولذلك جاء ذكر بني اسرائيل وجاء كذلك اقامة الحجج والبراهين عليهم وبيان ان ابراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا آآ وبيان الملة التي كان عليها ابراهيم وسائر الانبياء والمرسلين وهي ملة الاسلام. كذلك جاء الكلام بعد ذلك عن تفاصيل آآ العبادات - 00:06:43ضَ

الصلاة والحج وكذلك النفقات وكذلك الجهاد في سبيل الله. والكلام عن احياء الله للموتى وغير ذلك من الامور. نلاحظ في سورة البقرة تفاصيل العبادات. لم يكن ذلك في القرآن المكي - 00:07:02ضَ

القرآن المكي كان يتكلم عن آآ الامور الكبرى في الايمان. الايمان بالله والايمان بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالبعث وكذلك بالجنة والنار والترغيب والترهيب والقصص. فنلاحظ ان القرآن المدني اصبح فيه التفصيل يعني في ادق الامور التي - 00:07:21ضَ

آآ يعيشها المؤمن والمؤمنة. فالله سبحانه وتعالى هنا كان يتكلم عن الحقوق يعني مال مال المرأة من الحقوق على الرجل آآ في هذه الحال اذا كانت مرضعا يعني آآ لا اريد ان اتوسع في هذا الامر لان هذه الاية واضحة جدا لكن اريد فقط ان اعلق على رد الامام الطبري رحمه الله على المعتزلة - 00:07:40ضَ

احنا عندنا يا شباب عندنا الاستطاعة في في القرآن لها معنيان. المعنى الاول بمعنى القدرة او الاهلية بمعنى الاستجابة او العمل يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا فاتقوا الله ما استطعتم. او لا نكلف نفسا الا وسعها. مثلا. او لا تكلف نفس الا - 00:08:02ضَ

او لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاحنا عندنا الاستطاعة لها معنيان مثلا انت الان وانت جالس تستطيع ان تقوم تصلي الضحى يعني عندك الاهلية وعندك القدرة. فاذا انت بالفعل قمت وصليت الضحى فهذا يدل على ماذا؟ على انك استطعت ولكن هذه استطاعة - 00:08:26ضَ

مع الفعل. اذا الاستطاعة نوعان في استطاعة قبل الفعل اللي هي بمعنى الاهلية. وفي استطاعة اثناء الفعل اللي هي بمعنى الاستجابة تمام؟ فربنا مسلا اثبت للكفار الاستطاعة ونفى عنهم. قال وكانوا لا يستطيعون سمعه - 00:08:47ضَ

وقال كما في سورة هود ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فهل الاستطاعة التي نفاها الله عنهم بمعنى القدرة؟ يعني انهم كانوا عاجزين عن عن الاستجابة لأ وانما هي بمعنى انهم لم يستجيبوا - 00:09:05ضَ

هم كانت لديهم القدرة. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فهل كل مستطيع الى الحج يذهب اليه؟ لا يعني مثلا اخويا كان يعرف رجل كان في يسكن في المدينة وكان عنده اكثر من سبعين سنة وكان غني جدا. لم يحج في عمره حجة واحدة - 00:09:19ضَ

تمام وهذا معروف فوجود الاهلية لا يستلزم حصول العمل او الاستجابة فلذلك الطبري هنا يرد على القدرية. تمام آآ وهم الذين زعموا ان ان الاستطاعة واحدة وهذا ليس صحيحا. الاستطاعة نوعان. استطاعة بمعنى الاهلية وهي التي يحاسب عليها العبد - 00:09:40ضَ

الانسان لا يحاسب عند الله الا بقدر استطاعته. فاذا كان الانسان عاجزا مثلا صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب تمام؟ فمثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فمن لم يكن مستطيعا فالله سبحانه وتعالى يعذره في ذلك - 00:10:02ضَ

فيبقى الاستطاعة لها معنيان. فالطبري رحمه الله يقول هنا ايه؟ فمعنى قوله لا نكلف نفسا الا وسعها هو ما وصفت من انها لا تكلف الا ما يتسع لها بذل ما كلفت به فلا يضيق عليها ولا يجهدها. يعني ايه؟ ركزوا في الفكرة دي - 00:10:20ضَ

هل الله سبحانه وتعالى آآ في الامور التي امرنا بها هي فقط التي نستطيعها يعني نحن لا نستطيع فوقها لا نحن نستطيع اكثر منها لكن الله سبحانه تعالى خفف عنا فشرع لنا من الاعمال ما لا يجهدنا. يعني ايه يا شباب؟ يعني حاول افسر لكم الفكرة دي. هل احنا مثلا ما - 00:10:39ضَ

ما نقدرش نصلي سبع صلوات في اليوم فروض. نستطيع هل نستطيع نصلي خمسين؟ ممكن نصلي خمسين صلاة. لكن هذا وان كنا نطيقه لكنه لا لا يتم الا بكلفة وجهد. فاذا معنى - 00:11:03ضَ

فاتقوا الله ما استطعتم او لا يكلف الله نفسا الا وسعها. او مثلا يريد الله ان يخفف عنكم او ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني ان الله فيما - 00:11:17ضَ

كلفنا به كلفنا بامور لو قمنا بها لا تضيق علينا ولا تجهدنا. تمام؟ بمعنى ان قدرتنا اوسع مما امرنا الله به يا ريت نفهم الفكرة دي دي الخلاصة. ان قدرة العبد اوسع مما امره الله به. وهذا هو معنى التخفيف. وهذا هو معنى ما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج - 00:11:27ضَ

تمام؟ فاذا الطبري هنا يريد ان يقول لك لا نكلف نفسا الا وسعها ليس معناها ان هذا اقصى ما تستطيع. لأ معناه ان هذا هو الذي تقوم به دون جهد ودون تضييق عليها. تمام - 00:11:49ضَ

هضرب لكم مثال الله سبحانه وتعالى في الزكاة لو ان الله فرض علينا في الزكاة مثلا ثلاثة ارباع المال آآ هل نحن نطيق ذلك؟ نعم نطيق ذلك. واحد مثلا عنده مليون دولار فربنا سبحانه وتعالى آآ فرض عليه انه ينفق ثلاثة ارباع ده. هل هو - 00:12:06ضَ

ومن ناحية الاستطاعة او القدرة قادر نعم لكن هذا يجهده. تمام ده هو ده المعنى ان الله سبحانه وتعالى امرك بامور في الشريعة يعني يتسع لها عملك دون ان تجهدك يعني دون ان تضيق عليك - 00:12:26ضَ

يبقى كلمة لا نكلف نفسا الا وسعها مش معناها ان هذا اقصى ما تستطيع. وانما معناه ان هذا تفعله وهي اه دون ان يضيق عليها. قال لا ما ظنه جهلة اهل القدر لما المعتزل عن القدرية - 00:12:43ضَ

من ان معناه لا تكلف نفس الا ما قد اعطيت عليه القدرة من الطاعات. يعني انه لا انهم لا يقدرون فوق ذلك. لأ. هذا غلط لان ذلك لو كان كما زعمت هذه الطائفة لكان قوله انظر كيف ضربوا لك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا - 00:12:57ضَ

اذ كان دالا على انهم غير مستطيعي السبيل الى ما كلفوه. واجبا ان يكون القوم في حال واحدة قد اعطوا الاستطاعة على ما منعوا عليها على ما منعوها عليه. يعني يبقى كده فيه تناقض. كيف يقول الله سبحانه وتعالى ان هم مستطيعون لهذا؟ وانهم غير - 00:13:14ضَ

كما انه طبعا في مثال اقوى من هذا لو كان الطبري استدل به كان افضل ان الله سبحانه وتعالى امر الكفار بالايمان ومع ذلك قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون - 00:13:34ضَ

فهذا يفرق بين الاستطاعة التي بمعنى القدرة والاهلية والتي هي محل الثواب والعقاب. وبين الاستطاعة التي هي اه بمعنى العمل او الاستجابة مثال اخر اسهل لما الخضر قال لموسى انك لن تستطيع معي صبرا - 00:13:47ضَ

هل هذا معناه ان موسى كان عاجزا عن الصبر؟ لا وانما معناها انه لن تستجيب له نفسه تمام؟ فالاستطاعة اما تكون بمعنى القدرة او بمعنى الاستجابة. زي ما انا اقول لك كده تستطيع تجيب لي اشرب - 00:14:05ضَ

ما معناها؟ يعني هل تستجيب لذلك؟ مش معناها انك انت عاجز يعني. لأ ما هو معروف انك انت تقدر تناولني الكوباية. لكن انا اقول بكلمة تستطيع وحتى بعض اهل العلم يفسر - 00:14:21ضَ

هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ الاستطاعة هنا بمعنى الاستجابة هل يستجيب لنا؟ وليس معناه انهم كانوا شاكين في قدرة الله. هذا على بعض التفاسير يعني فالمهم ان هذا خلاصة ما يريد ان يقوله - 00:14:31ضَ

قال وذلك من قائله ان قاله احالة في كلامه. يعني طبعا هذا باطل. لانه في في تعارض. ودعوى باطل آآ لا يخيل بطوله. يعني معلوم بطوله واذا كان بينا فساد هذا القول فمعلوم ان الذي اخبر اخبر تعالى ذكره انه كلف النفوس من وسعها غير الذي اخبر انه كلفها مما لا - 00:14:46ضَ

لا تستطيع السبيل اليك يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما قال آآ قل لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا - 00:15:06ضَ

آآ فهذا معناه انهم لا لن يستطيعوا ذلك اه لن يستطيعوا ذلك لكن الله سبحانه وتعالى فيما كلف به الناس. يعني احنا عندنا اكثر من امر يا شباب معلش عشان الموضوع ده شوية محتاج محتاج تفسير - 00:15:18ضَ

احنا عندنا اكثر من امر. معنى الاستطاعة اما ان تكون بمعنى الاهلية والقدرة. بمثل قول الله فاتقوا الله ما استطعتم. او اه من استطاع اليه سبيلا في الحج صلي قائما فان لم تستطع فجالسا او يكون بمعنى الاستجابة او العمل. فاذا نفي عن الكافر لاستطاعة - 00:15:32ضَ

في الاعمال التي كلف بها فهذا ليس معناه انه ليس قادرا عليها. وانها معناه انه لم يستجب يعني لم تطاوعه نفسه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يعني انهم ما طاوعتهم انفسهم ان ان يستجيبوا لامر الله تبارك وتعالى يعني استكبروا عنه واعرضوا عنه. ده خلاصة القول في هذه الاية. طيب اكمل يا وئام - 00:15:50ضَ

الشيخ حسين اه نعم. حضرتك الدرس مسجل اه نعم لا يظهر لأ ازاي انا انا مسجل انا بادئ التسجيل التسجيل بادئ من اول ما بدأنا الحمد لله بسبب ضعف النت عندي ممكن - 00:16:16ضَ

ماشي قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى لا تضار والدتهم بولدها ولا مولود له بولده اختلفت القراءة في قراءة ذلك. فقرأه عامة قراءة اهل الحجاز والكفة والشام لا تضار والدته يا شباب معلش يا وئام عشان بس نفهم الكلمة دي اللي هي في اول سطر - 00:16:40ضَ

وفي نقض الطبري لاهل القدر بيقول آآ لا ما لا ما ظنه آآ جهلة اهل القدر من ان معناه لا تكلف نفس الا ما قد اعطيت عليه القدرة من الطاعات - 00:16:58ضَ

انهم يظنون ان الانسان لا يقدر الا على ما اه امر به. لا هذا ليس صحيحا. دائرة القدرة اوسع من دائرة الفرض. تمام؟ ارجو ان يكون هذا المعنى واضحا ماشي اتفضل - 00:17:11ضَ

يبقى احنا في عندنا قدرتان القدرة اللي هي قبل الفعل والقدرة التي مع الفعل يا ريت نسبت الفكرة دي قدرة قبل الفعل. اللي هي اسمها الايه؟ الاهلية تمام؟ وفيه قدرة مع الفعل - 00:17:25ضَ

اللي هي اللي هي بتخلي الفعل يتحول من مجرد القدرة الى انه يكون واقع. انسان مثلا قادر على صلاة الضحى. تمام هذه اهلية لكن لما صلى الضحى بالفعل هذه استطاعة اخرى اللي هي استطاعة مع الفعل واستطاعة قبل الفعل - 00:17:40ضَ

وان شاء الله هندرس هذا في في آآ الكلام عن الايمان بالقدر باذن الله. اتفضل اكمم القراءة في قراءة ذلك. فقرأه عامة قراءة اهل الحجاز والكوفة والشام لا تضار والدة بولدها - 00:17:55ضَ

بفتح الراء بتأويل لا تضارر على وجه النهي وموضعه اذا قرأ كذلك جزم. غير انه حرك. اذ ترك التضعيف باخف الحركات وهو الفتح. ولو حرك الى الكسر كان جائزا اتباعا لحركة لام الفعل حركة عينه. وان شئت فلان الجزم اذا حرك حرك الى الكسر - 00:18:08ضَ

وقرأ بعض وقرأ ذلك يا شباب مثل بالضبط من يرتد ومن يرتدد لو انا ساذكر يرتدد ساجعلها ايه ؟ ساجعلها مجزومة. لكن لو انا آآ يعني آآ جمعت الدال مع الدال يبقى من يرتد - 00:18:28ضَ

هي من يرتد هي بالضبط من يرتد فلا تضار هي معناها كده لا تضارر في بدال النهي يبقى الفتحة هذه اه ليست معناها انها منصوبة تمام وانما معناها انها في موضع الجزم لاننا ضمينا الراء مع الراء - 00:18:44ضَ

ماشي اتفضلي وقرأ ذلك بعض اهل الحجاز وبعض اهل البصرة لا لا تضار والدهم بولدها بالرفع. ومن قرأه كذلك لم تحتمل قراءته معنى النهي ولكنها تكون الخبر عطفا بقوله لا تضار على قوله لا تكلف نفس الا وسعها - 00:19:01ضَ

وقد زعم بعض نحوي البصرة ان ان معنى من رفع لا تضار والدة بولدها هكذا في الحكم. انه لا تضار والدة بولدها. اي ما ينبغي فلما حذفت ينبغي وصارت تدار في موضعه صار على لفظي - 00:19:20ضَ

استشهد لذلك بقول الشاعر على الحكم الماتي يوما اذا قضى قضيته الا يجوز ويقصد فزعم انه رفع الا يجور ويقصد. نعم وزعم انه رفع يقصد بمعنى ينبغي. والمحكي عن العرب سماعا غير الذي قال. وذلك انه روي عنهم سماع فتصنع ماذا - 00:19:37ضَ

اذا ارادوا ان يقولوا فتريد ان تصنع ماذا؟ فينصبونه بنية ان واذا لم ينهوا ان ولم يريدوها قالوا فتريد ماذا فيعرفون فيرفعون تريد. لانه لا جالب لان قبله كما كما كان له جانب قبل تصنعه. فلو كان معنى قوله لا تضاروا اذا قرأ رفعا بمعنى ينبغي الا تضار او ما ينبغي ان تضار - 00:20:00ضَ

ثم حذف ينبغي وان واقيم تضار من قام ينبغي لكان الواجب ان يقرأ اذا قرأ بذلك المعنى نصبا لا رفع. ليعلم بنصبه قبله ليعلم بنصبه المتروك قبله المعني المراد. كما - 00:20:25ضَ

كما فعل بقولهم فتصنع ماذا؟ ولكن معنى ذلك ما قلنا اذا رفع على العطف لا على لا تكلف ليست ليست تكلف نفس الا وسعها. وليست تضار والدة بولدها. يعني بذلك انه ليس ذلك في دين الله وحكمه واخلاق المسلمين - 00:20:41ضَ

وهو القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بالنصب. لانه نهي من الله تعالى ذكره كل كل واحد من ابوي المولود عن مضارة صاحبه له حرام عليهما ذلك باجماع المسلمين. فلو فلو كان ذلك خبرا لكان حرام عليهما ضرارهما به كذلك - 00:20:59ضَ

وبما قلنا من ان ذلك بان من ان ذلك بمعنى النهي تأوله اهل التأويل يعني هو الطبة دي رحمه الله. طبعا احيانا قلنا ان هو يرجح بعض القراءات على بعض وهذا بحث طويل جدا ينبغي ان يهتم به - 00:21:17ضَ

هو في فرق بين ان يرجح وبين ان يبطل بعض القراءات. فانا في رأي هنا يتكلم عن اولى القراءتين وتحت الرجل قال آآ والقراءتان متواترتان وكلتهما صواب يعني انا لا ارى ان الطبري هنا ينكر هذه القراءة. وانما هو يرجح قراءة على قراءة وهذا عادي. يعني ان يكون هناك قراءة - 00:21:31ضَ

هي من حيث الدلالة على المعنى اقوى وابلغ هذا امر عادي. آآ ليس كمن ينكر القراءة. هذا امر اخر. انكار القراءة هذا امر اخر اذا كانت متواترة. ثم ان هذه القراءات اصلا تواترت بعد ذلك. يعني اشتهر تواترها بعد ذلك - 00:21:53ضَ

المهم ان احنا نفرق فقط بين ابطال القراءة وبين ترجيح قراءة على قراءة والطبري يرى ان هذه الاولى ان تكون نهيا من الله تبارك وتعالى ماشي اكمل ذكر من قالها ذلك. قال حدثني محمد بن عمرو وساق باسناده عن المجاهد. في الاية لا تضار والدة بولدها. قال اي لا تأبى ان ترضعه ليشق ذلك - 00:22:09ضَ

على ابيه. ولا يضار الوالد بولده. فيمنع امه ان ترضعه ليحزنها وباسناده عن ابي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مثله وباسناد عن قتادة قال قال نهى الله تعالى عن الضرار وقدم فيه. فنهى الله ان يضار الولد - 00:22:32ضَ

الوالد ان يضار الوالد فينتزع الولد من امه اذا كانت راضية بما كان مسترضعا به غيرها. ونهيت الوالدة ان تقذف الولد الى ابيه ضرارا في قوله لا تضر والدة بولدها اي ترمي به الى ابيه ضرارا. ولها مولود له بولده يقول ولا الوالد فينتزعه فينتزعه منها ضرارا اذا رضيت - 00:22:51ضَ

الرباعي ما رضي به غيرها. فهي احق به اذا امضت بذلك نعم يعني بنلاحظ ان الضرار هنا يعني ان منهي عنه من كل وجه. سواء هي ان آآ نهيت هي ان تضره - 00:23:13ضَ

بان ترمي الولد له تقول له اعمل بقى بابنك اللي انت عايزه. او العكس ان هو يأخذه منها اذا هي رضيت ان ترضعه كما ترضعه آآ غيرها طيب اظن ان نفس الشيء هو تكررت - 00:23:26ضَ

آآ يعني الروايات تكررت هات بقى ايه وقال بعضهم الوالدة التي نهى الرجل عن مضاراتها بئر الصبي الصبي. نعم. مم وقال بعضهم الوالدة التي نهر التي نهى اه او نهى الرجل عن مضارتها بئر الصبي. ذكر من قال بئر الصبي اللي هي يعني التي - 00:23:38ضَ

على على ولد غيرها يعني التي ترضع ولد غيرها مش اللي هي ترضع يعني يعني اما ان يراد بها الام الام للولد او يراد بها المرضعة ماشي قال هي هي الظهر - 00:24:00ضَ

معنى الكلام اي لا يضارر والد مولوء والد مولود والدته بمولود منها. ولا والدة مولود والده بمولودها منه ثم تركت ذكر الفاعل فيه ضارة فقيل لا تضارر والدة بولدها ولا مولود له بولده. كما يقال اذا نهي عن اكرام رجل بعينه فيما لم يسمى فاعله. ولم يقصد بالنهي عن اكرامه قصد شخص بعينه - 00:24:18ضَ

لا يكرم عمرك ولا ولا يجلس الى اخيه. ثم ترك تضعيفه فقيل لا يضار. فحركت الراء الثانية التي كانت مجزومة لو اظهر التضعيف بحركة الرأي وقد زعم بعض اهل العربية انها انما حركت الى الفتح في هذا الموضع لانها اخف الحركات. وليس للذي قال من ذلك معنى. لان ذلك انما كان جائزا ان - 00:24:41ضَ

كذلك لو كان معنى الكلام لا تضارر بولدها. وكان المنهي عن اضطرار هي الوالدة على ان معنى الكلام لو كان كذلك لكان الكسر في تدار افصح من الفتح والقراءة به كانت اصوب من قراءة من القراءة بالفتح - 00:25:04ضَ

كما ان مد بالثوب افصح من مد مدة بالتوب كما ان نمد بالثوب افصح من مد به وفي اجماع القراءة على قراءتي لا تضار بالفتح دون الكسر دليل واضح على اغفال من حكي - 00:25:20ضَ

من من حكي من حكيت قوله من اهل العربية في ذلك نعم. اذا كان القائد نلاحظ ان هو هنا ما دام قال آآ اجماع القرأة على قراءة لا تضار يبقى هو كأن هو بيضعف القراءة الاخرى - 00:25:37ضَ

يعني هذه القرينة ان هو يضاعف القراءة الاخرى وليس فقط يرجع قراءة على قراءة. ماشي اكمل فان كان قول ذلك قاله توهما منه ان معنى ذلك لا تضارر ان الوالدة مرفوعة بفعلها. وان الرأى الاولى حظها الكسر فقد اغفل تأويل - 00:25:53ضَ

وخالف قول جميع من حكينا قوله من اهل التأويل وذلك ان الله تعالى ذكره تقدم الى كل احد من ابوي المولود بالنهي عن ضرار صاحبه بمولودهما لا انه نهى كل واحد منهما عن ان يضار المولود. وكيف يجوز ان ينهاه عن مضارة الصبي؟ والصبي في حال في حال ما هو - 00:26:12ضَ

ورضيع غير جائز ان يكون منه ضرار لاحد. فلو كان ذلك معناه لكان التنزيل لا تضر والدة بولدها وقد زعم اخرون من اهل العربية ان الكسر في تدار جائز. والكسر في ذلك عندي في هذا الموضع غير جائز. لانه اذا كسر تغير - 00:26:32ضَ

عن معنى لا عن معنى لا تضارب. الذي هو في مذهب ما لم يسمى فاعله. الى معنى لا تضارب الذي هو في مذهب ما قد سمي فاعله من الاخر من الاخر الطابة يريد ان يقول ان النهي عن الاضرار هنا موجه - 00:26:51ضَ

الوالد والوالدة فلا يجوز ان ان تضارر آآ آآ زوجها في في ولده ولا ان يضاررها هو في ولدها تمام كده؟ فهو هو من الاخر يريد ان يقول هذه الفكرة. ان كل منهما موجه له النهي عن الاضرار بالاخر - 00:27:11ضَ

ماشي اكملت للتنويه فقط اقوال اهل العربية كلها مجموعة ومع الاخ عبد الملك ولكن سبحان الله يبدو انه لسبب ما يعني لم ينضم للبث ممكن ضعف النت. ماشي هو هو يعني هو بس الفائدة التي اريد ان اقولها وطبعا اغلب الاقوال بينقلها عن الفراء - 00:27:30ضَ

وكذلك ابي عبيدة معمر ابن المثنى والاخفش وغير هؤلاء. ولكن الجميل هنا ان الطبري لم يكن فقط مجرد ناقل وانما كان ينقد كثيرا من اقوالهم وكان يرد على كثير منه - 00:27:47ضَ

ماشي اكمل واذ كان الله تعالى ذكر نور. نعم واذ كان الله تعالى ذكره قد نهى كل واحد من ابوي المولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهما. فحق على امام المسلمين اذا اراد الرجل نزع ولده من امه بعد بينونته - 00:28:01ضَ

منه وهي تحضنه وتكفله وترضعه بما يحضنه به غيرها ويكفله به ويرضعه من الاجرة ان يأخذ الوالد ان يأخذ الوالد ولدها ما دام محتاجا الصبي اليها في ذلك. بالاجرة التي يعطاها غيرها. وحق عليه اذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير ثدي غير والدته - 00:28:17ضَ

او كان المولود له لا يجد من يرضع ولده. وان كان يقبل ثدي ثدي غير امه او كان معدما لا يجد ما يستأجر به مرضعا ولا يجد من تبرعوا عليه برضاع مولوده ان يأخذ والدته البائنة من والده برضاعه وحضانته. لان الله تعالى ذكره - 00:28:37ضَ

ان حرم على كل واحد من ابويه ضرار صاحبه بسببه. فالاضرار به احرى ان يكون محرما. مع ما في الاضرار من مضارة صاحبه تمام. اتفضل يا شيخ. لأ سواني بس عشان نفهم - 00:28:55ضَ

رحمه الله بعد ما انتهى الى ان هذا الامر موجه الزوج والزوجة طبعا حصل بينهما انفصال آآ طلاق يعني اه طب عندهم مولود. هذا المولود في في في مرحلة الرضاعة - 00:29:09ضَ

فالله سبحانه وتعالى نهى آآ ان ان تضر الرجل في ابنه او ان يضرها في ابنها. يعني ان ينزعه هو منها او انها تلقي الولد الى ابيه تقول له شف حد بقى يرضعه غيري. فهو بناء على هذه الفكرة ماذا ماذا قال الطبري - 00:29:26ضَ

جعل الحق على امام المسلمين اذا اراد الرجل نزع ولده من امه بعد بينونتها منه بقى صارت بائنة منه. وهي تحضنه وتكفله وترضعه بما يحضنه به غيرها ويكفله بها به ويرضعه. يعني هي هتاخد الاجرة على آآ زي ما هتاخدها غيرها. فلا يحق له ان ينزع الولد منها. اذا كانت هذه الحالة ما دام - 00:29:43ضَ

محتاجا الصبي اليها في ذلك ان يأخذ الوالد بتسليم ولدها ما دام محتاجا الصبي اليها في ذلك. بالاجرة التي وطاها غيرها. خلاص كده؟ وحق عليه اذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير والدته او العكس بقى - 00:30:06ضَ

اه ان حق على الامام الان الحق سيكون لمين؟ للزوج تمام؟ قال وحق عليه يعني على الامام اذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير والدته او كان المولود له لا يجد - 00:30:25ضَ

المولود له اللي هو الوالد يعني اللي هو كان زوج المرأة لا يجد من يرضع ولده وان كان يقبل ثدي غير امه او كان آآ معدما لا يجد من يستأجر به مرضعا ولا يجد من يتبرأ عليه برضاع مولوده ان يأخذ والدته البائنة من والده برضاعة - 00:30:38ضَ

ايواء حضانته لان الله تعالى بك آآ ان حرم على كل واحد من ابويه ضرار صاحبه بسببه فالاضرار به احرى ان يكون محرما مع ما في الاضرار به من من مدارات صاحبه - 00:30:56ضَ

يعني ارجو ان يكون الكلام واضحا الكلام واضح هو اللي محتاج بيان تاني واضح شيخنا بارك الله فيك واضح. ماشي. طيب تمام اتفضل القول في تأويل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك - 00:31:11ضَ

اختلف اهل التأويل في الوارث الذي عن الله تعالى ذكره بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. واي وارث هو؟ ووارث من هو؟ فقال بعضهم هو ووارث الصبي وقال معنى الاية سواني يا وام. يعني كلمة ان يأخذ الوالد بتسليم ولدها - 00:31:27ضَ

ان يأخذ يعني ان يلزم يعني. يعني ان امام المسلمين يجب يجزم الوالد بذلك يعني ينهاه ان ينزع الولد من امه. هذا هذا معناه ماشي اتفضل اي وارث هو ووارث من هو؟ فقال بعضهم نعم. نفس الشيء تحت ان يأخذ والدته البائنة من ولده برضاعه ان يلزم يعني - 00:31:45ضَ

نفس الشيء. يعني ان الامام يلزم الوالدة بذلك وقالوا معنى الاية وعلى وارث الصبي اذا كان ابوه ميتا مثل الذي كان على ابيه في حياته ذكر ما من قال ذلك. ساق باسناده عن قتادة قال على وارث الولد. وباسناده عن السدي قال على وارث الولد. وباسناده عن قتادة قال وعلى والد - 00:32:11ضَ

صبي مثل ما على ابيه ثم اختلف قائلوا هذه المقالة في وارث المولود الذي الزمه الله تعالى ذكره مثل مثل الذي وصفه. فقال بعضهم هو وارس وارث الصبي من قبل ابيه - 00:32:32ضَ

على من عصبته كائنا من كان اخا كان او عما او ابن عم او ابن اخ ذكر من قال ذلك باسناده عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في قوله وعلى البارس مثل ذلك قال وقف بني عم - 00:32:44ضَ

بني عم منفوس. بني عمه منفوس نعم بني عمه كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة وباسناده عن عن قتادة ان الحسن كان يقول وعمل الوارث مثل ذلك على العصبة وباسناده نعم. عن سعيد بن المسيب قال - 00:32:59ضَ

وقف عمر ابن عم منفوس ابن عم منفوس كلالة برضاعه تجاوز هذه الليلة يا شيخ تزوج الاثر اه نعم هي كلها نفس الشيء قال اخرون ميتين وخمسة وعشرين وقال اخرون منهم بل ذلك على وارث المولود من كان من الرجال والنساء. ذكر من قال ذلك - 00:33:18ضَ

عن قتادة انه كان يقول على وارث المولود ما كان على الوالد من اجر الرضاع. اذا كان الولد لا اذا اذا كان الولد لا على الرجال والنساء على قدر ما يرثون - 00:33:47ضَ

وباسناده عن الزهري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي اجر رضاعة باسناده عن ابن سيرين ان عبدالله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله وقال لوارثه - 00:34:01ضَ

اما انه لو لم يكن له مال اخذناك بنفقتك. الا ترى انه يقول وعلى الوارث مثل ذلك وقال اخرون منهم هو من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم للمولود - 00:34:15ضَ

مهما كان ذا رحم منه وليست بمحرم كابن العم والولي ومن اشبههما فليس من عاناه الله بقوله وعلى الوارث مثل ذلك والذين قالوا هذه المقالة ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد - 00:34:29ضَ

محمد هو ابن الحسن الشيباني شيخنا غالبا يقصد وقالت فرقة اخرى بل الذي عانى ذلك تعالى بل الذي عانى الله تعالى ذكره بقوله وعلى الوارث مثل ذلك المولود نفسه المولود نفسه - 00:34:43ضَ

من قال ذلك باسناده الحيوة بن شريح قال اخبرنا جعفر بن ربيعة ان بشير بن النضر المزني وكان قاضيا قبل قبل ابن قبل ابن حجرة في زمن عبدالعزيز كان يقول وعلى الوارث مثل ذلك. قال الوارث هو الصبي - 00:35:01ضَ

وباسناده عقبصة بن زئب قال هو الصبي وباسناده قال اخبرني جعفر ابن ربيعة ان قبيصة ابن ذئب كان يقول الوارث ابن الصبي. يعني بقوله وعلى الوارث مثل ذلك وباسناده عن الضحاك قال يعني بالورث الولد الذي يرضع - 00:35:19ضَ

الذي يرضع. نعم وليس يرضع قال ابو جعفر وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء وعلى الواري في المولود مثل ما كان على المولود له وقال اخرون بل هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الاخر منهما - 00:35:40ضَ

ذكر من قال ذلك ساق باسناده عن ابن مبارك قال سمعت سفيان يقول في صبي له عم وام وهي ترضعه قال يكون رضاعه بينهما ويدفع ويدفع يا عمي بقدر بقدر ما ترث الام لان الامة تجبر على النفقة على ولدها - 00:35:55ضَ

القول في تأويل قوله قوله تعالى مثل ذلك اختلف اهل التأويل في تأويل قوله مثل ذلك. فقال بعضهم تأويله وعلى وارث الصبي بعد وفاة ابويه مثلك مثل الذي كان على ولده من اجل رضاعه ونفقته - 00:36:13ضَ

اذا لم يكن للمولود مال نلاحظ نلاحظ في الكلام عن الايات الاختلاف احيانا يكون في كل كلمة في الاية وعلى الوارث من هو الوارث؟ وما الذي عليه؟ مثل ذلك. ما معنى على الوارث مثل ذلك؟ ففي خلاف في الوارث من هو؟ وفي خلاف كذلك في كلمة - 00:36:27ضَ

ذلك وذكر القول الاول تأويله على وارث الصبي بعد وفاة ابويه مثل الذي كان على والده من اجل رضاعه ونفقته اذا لم يكن للمولود مال. يبقى ده كده ايه حدده - 00:36:48ضَ

ان على وارث الصبي بعد وفاة ابويه لما يتوفى آآ والده والده ووالدته من اجل رضاعه ونفقته اذا لم يكن للمولود مال. اذا جعل هذا شرطا. اكمل على الوارث رضاع الصبي الاثار كلها في هذا - 00:37:03ضَ

اللي هو القول الاول نعم القول في تأويل قوله تعالى مثل ذلك. اختلف اهل التأويل في تأويل قوله مثل ذلك. فقال بعضهم تأويله وعلى والده الصبي بعد وفاة ابويه مثل - 00:37:34ضَ

الذي كان على والده من اجل رضاعه ونفقته اذا لم يكن للمولود مال ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب ابن ابراهيم وساق استاذه عن ابراهيم قال على الوارث رضاع الصبي - 00:37:46ضَ

وباسناده عن ابراهيم قال اجر الرضاعة عن المغيرة عن ابراهيم قال الرضاع باسناده عن ابراهيم قال اجر الرضاع تتجاوز هذه الاسانيد شيخنا نعم هي نفس الشيء هي كلها نفس الشيء - 00:37:58ضَ

اللي هو متين واحد وتلاتين. نعم. وقال اخرون. نعم. مم. صح ميتين واحد وتلاتين وقال اخرون بل تأويل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك الا يضارى ذكر من قال ذلك باسناده عن الضحاك قال آآ باسناد عوف. وعلى الوارث مثل ذلك - 00:38:15ضَ

قال الا يضار وباسناده عن الشعبي في قوله وعلى ذلك قال لا لا يضار ولا غرم عليه وباسنادها عن مجاهدة قال الا يضار نفس الشيء. وقال اخرون نعم. وقال اخرون بل تأول ذلك وعلى وارث المولود مثل الذي كان على المولود - 00:38:34ضَ

على المورود له من رزق والدته وكسوتها بالمعروف من قال ذلك عن الضحاك في وعلى الوارث في مثل ذلك قال على الوارث عند الموت مثل ما على الاب للمرضع من النفقة والكسوة. قال ويعني بالورث الولد الذي يرضع - 00:38:55ضَ

ان يؤخذ من ماله ان كان له مال اجر ما ارضعته امه. فان لم يكن للمولود مال ولا بعصبته فليس لامه اجر وتجبر على ان توضع ولدها بغير اجر وبيستدعي عن السدي قال على وارثة الولد مثل ما على الوالد من النفقة والكسوة - 00:39:11ضَ

وقال اخرون معنى ذلك وعلى الوارد في مثل ما ذكره الله تعالى ذكره ذكر من قال ذلك لقب اسناده عن ابن عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله تعالى ذكره وعلى الوارث مثل ذلك. قال مثل ما ذكر الله تعالى ذكره - 00:39:27ضَ

قال ابو جعفر واولى الاقوال بالصواب في تأويل قوله وعلى الوارث مثل ذلك ان يكون المعنى المعني بالوارث ما قال قبيصة ابن زئيب والضحاك مزاحم ومن ذكرنا قوله انفا من انه معني بالوارث المولود. وفي قوله مثل ذلك ان يكون معنيا به مثل الذي كان على والده من - 00:39:42ضَ

رزق والدته وكسوتها بالمعروف ان كانت من اهل الحاجة. وهي ذات زمانة وعاهاة. ومن لا احتراف فيها ولا ولا زوجة لها تستغني به وان كانت من اهل الغنى والصحة فمثل الذي كان على والده لها من اجل رضاعه - 00:40:02ضَ

وانما قلنا هذا التأويل. نعم. وانما قلنا هذا التأويل اولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التي ذكرنا. لانه غير جائز ان يقال في تأويل كتاب الله تعالى بكم قول الا بحجة واضحة على ما قد بينا في اول كتابنا هذا - 00:40:18ضَ

واذ كان ذلك كذلك وكان قوله وعلى الوارث مثل ذلك محتملا محتملا ظاهره وعلى وارث وعلى وارث الصبي المولود مثل مثل الذي كان على المولود له ومحتملا وعلى وارث المولود له مثل الذي كان عليه في حياته. من ترك ضرار والدته ومن نفقة المولود. وغير ذلك - 00:40:33ضَ

التأويلات على نحو ما قدمنا ما قد قدمنا ذكرها وكان الجميع من الحجة قد اجمعوا على ان من على ان من ورثة المولودي من لا شيء عليه من نفقته واجر رضاعه وصح بذلك من الدلالة على ان سائر - 00:40:53ضَ

ورثته غير ابائه وامهاته واجداده وجداته من قبل ابيه وامه في حكمه. في انهم لا يلزمهم له نفقة ولا اجر ولا اجر رضاع اذ كان اذ كان مولى النعمة من ورثته. وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا اجر وضاع. فوجب باجماعهم على ذلك ان حكم سائر - 00:41:08ضَ

سائر ورثته غير غير من استثنى حكمه. وكان اذا وكان اذا بطل ان يكون معنى ذلك ما وصفنا من انه معني به ورثة المولود القول الاخر وهو انه معني به ورثة المولود له - 00:41:28ضَ

والمولود احرى لان الذي هو اقرب بالمولود قرابة ممن هو ابعد منه اذا لم يصح وجوب نفقته واجر رضاعه رضاعه عليه. فالذي هو ابعد منه قرابة احرى الا يصح وجوب ذلك عليه - 00:41:43ضَ

واما الذي قلنا من وجوب رزق الولدة وكسوتها بالمعروف على ولدها اذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا على مثل الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له فما لا خلاف فيه من اهل العلم جميعا - 00:41:59ضَ

وصح ما قلنا في الاية من التأويل بالنقل المستفيد وراثة عن من لا يجوز خلافهم. وما عدا ذلك من التأويلات فمتنازع فيه وقد دللنا نعم نلاحظ هنا شباب ان بعض الطلاب حينما يقرأ - 00:42:12ضَ

آآ اول ما يقرأ مثلا عندنا اول خلاف. الاول خلاف في الاية اللي هو على الوارث مثل ذلك. بدأ معنا من صفحة مئتين وواحد وعشرين ممكن الانسان يتعجل فمثلا آآ يعرف الاقوال على الوارث بعضهم قال وارث الولد. تمام؟ فيه اقوال اخرى - 00:42:28ضَ

منها مثلا هو ووارث الصبي من من قبل ابيه من عصبته. تمام؟ كائنا آآ من كان اخا كان او عما. آآ بعد كده في قول اخر تمام اللي هو آآ بل ذلك على وارث المولود من كان من الرجال والنساء وهكذا. ممكن هو يتعجل في آآ معرفة - 00:42:46ضَ

ثواب القول عند الطبري. لكن الصواب ان هو ينتظر الى ان ينتهي السياق. فالطبري بعد ما تكلم عن الوارد تكلم على كلمة مثل ذلك ثم عقب يبقى اول شيء ان انا اتي مثلا عند كلمة علي الوارث مثل ذلك واطلع منها اسهم - 00:43:07ضَ

ابدأ اجيب الاقوال فيها. القول الاول فيه على الوارث اي وارث هو؟ فيه خلاف بعضهم قال هو ووارث الصبي. يبقى ده ايه وعلى وارث الصبي اذا كان ابوه ميتا مثل الذي كان على ابيه في حياته. يبقى ده كده ايه؟ ده معناه القول الاول فعل الوارث مثل ذلك. تمام - 00:43:23ضَ

في القول الثاني قال بل ذلك على وارث المولود آآ لا اللي هو من اه اللي هو من عصبته آآ لا ثم اختلف قائل هذه المقالة في وارث المولود الذي الزمه الله تعالى ذكره مثل الذي وصفه. فقال بعضهم هو ووارث الصبي من قبل ابيه - 00:43:42ضَ

من عصابته كائنا من كان اخا او عما او ابن عم او ابن اخ القول الثاني قالوا لا. بل ذلك على وارث المولود من كان من الرجال والنساء. يعني الرجال والنساء. في قول اخر - 00:44:03ضَ

قال بل الذي عنى الله تعالى ذكره على الوارث مثل ذلك المولود نفسه. يعني هو المولود نفسه. تمام وفي قول اخر اللي هو ذكره آآ الطبري رحمه الله اه قال اخرون بل هو الباقي من والدي المولود بعد وفاتي الاخر منهما. يعني سواء كان الوالد او الوالدة. تمام؟ وذكر ان الايه - 00:44:15ضَ

وذكر هذا القول ثم جعل جاء اتى لكلمة مثل ذلك. ما معنى مثل ذلك قال اختلف اهل التأويل في قوله فقال بعضهم تأويله على وارث الصبي بعد وفاة ابويه مثل الذي كان على والده من اجر رضاعه - 00:44:38ضَ

نفقته اذا لم يكن للمولود مال يبقى الذي يرث الصبي سيكون عليه اجر الرضاعة والنفقة. تمام؟ اذا لم يكن للمولود نفسه مال. وبدأ يذكر الاقوال. الى ان بعد ما ذكر هذه الاقوال بدأ بقى هو يايه؟ يرجح. قال نركز بقى من اول هنا - 00:44:54ضَ

واولى الاقوال بالصواب في تأويل قوله وعلى الوارث مثل ذلك ان يكون المعني بالوارث ما قاله قبيصة ابن ذؤيب والضحاك ابن مزاحم ومن ذكرنا قوله انفا من ان معناه بالوارث المولود. يعني هو الان يتكلم عن الوارث. من هو الوارث؟ الطبري يرجح انه المولود نفسه. تمام - 00:45:14ضَ

وفي قول مثل ذلك ان يكون معنيا به مثل الذي كان على والده من آآ من رزق او رزق والدته وكسوتها بالمعروف. يعني ان الولد يكون عليه ما كان على ابيه - 00:45:33ضَ

كما ان على ابيه كان على ابيه كسوة آآ الوالدة تمام بالمعروف والرزق كذلك فيكون عليه. ان كانت من اهل الحاجة. يعني ان احتاجت لذلك وكانت ذات زمانة يعني العاهة. تمام - 00:45:47ضَ

اه وكذلك ولا احتراف فيها. ما عندهاش شيء تسترزق منه. ولا زوجة لها تستغني به. يعني لم تتزوج بعد ابيه. تمام؟ وان كانت من اهل الغنى والصحة مثل الذي كان على والده لها من اجر رضاعه - 00:46:03ضَ

يبقى هو جعل الطبري المولود سيقوم مقام ابيه في كل ذلك الطبري رحمه الله بقى هنا كيف سيرجح؟ احنا عندنا اقوال قال الطبري وانما قلنا هذا التأويل اولى بالصواب لاحظ في فرق بين ان الطبري يرجح وبين انه يبطل القول الاخر. هو الان يرجح يعني يقول ان الاقوال التانية لا - 00:46:17ضَ

ها وجاهة لكن ليست ليست هي الاولى بالصواب قال آآ لانه غير جائز ان يقال في تأويل كتاب الله تعالى ذكره قول الا بحجة واضحة على ما قد بينا في اول كتابنا. وقد ذكره مر معنا كثيرا - 00:46:36ضَ

ان لا يصح ان يخصص العموم او يحدد احد افراد العموم الا بحجة. كلمة الوارث هنا من من اين حددت ان الوارث هذا هو مثلا الوارث من العصبة او او المولود او غيره لابد ان يكون عندك حجة - 00:46:51ضَ

قال واذا كان ذلك كذلك وكان قوله على الوارث مثل ذلك محتملا ظاهره هيبدأ بقى يذكر الاحتمالات وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان على المولود له ومحتملا وعلى واري في المولود له مثل الذي كان عليه في حياته - 00:47:07ضَ

من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود غير ذلك من التأويلات على نحو ما قدمنا. وكان الجميع هنا بقى هيبدأ بقى يذكر الايه اسباب اختياره. وكان الجميع من الحجة قد اجمعوا على ان على ان من ورثة - 00:47:25ضَ

في المولود من لا شيء عليه من نفقته واجر ضاعت ده هذا اجماع. يعني الطبري يستدل بهذا. ان بعض الورثة بالاتفاق ليس عليه اي شيء من النفقة ولا اجر الرضاعة. تمام - 00:47:39ضَ

وصح بذلك من الدلالة على ان سائر ورثته غير ابائي وامهات واجدادي وجداتي من قبل ابي وامي في حكمه. تمام؟ في انهم لا يلزمهم آآ له نفقة ولا ولا اجر رضاعة. تمام؟ اذ كان مولى النعمة من ورثته وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا آآ اجر رضاع فوجب - 00:47:54ضَ

تمام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فوجب باجماع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فوجب باذن اجماعهم على ذلك ان حكم سائر وراثته ورثته غير من من استثني حكمه وكان اذا بطل ان يكون معنى ذلك ما وصفنا من من انه معني به ورثة المولود الطبري. يبين ان هذا خطأ لا يراد به ورثة المولود - 00:48:14ضَ

خلاص؟ واذا كان ورثة المولود وهم اقرب يعني اذا كان ورثة المولود وهم اولى واقرب ليسوا معنيين هنا تمام؟ قال فبطول القول الاخر وهو ان انه معني به ورثة المولود له سوى المولود احرى - 00:48:37ضَ

لان الذي هو اقرب بالمولود قرابة اولى آآ اسف لان الذي هو اقرب بالمولود قرابة عندنا في النسخة لأ المفروض قربة ممن هو ممن هو ابعد منه اذا لم يصح وجوب نفقته واجر الرضاعة عليه يعني هو لم يكن عليه آآ اجر الرضاع او النفقة - 00:48:55ضَ

فالذي هو ابعد منه قرابة احرى الا يصح. يبقى الطبري يريد ان يبطل كل هذه الاقوال عشان يصحح قول. ما هو هذا القول؟ ان الوارث يراد به المولود المولود نفسه - 00:49:15ضَ

ان هو المعني بذلك. طب وما الذي عليه عليه رزق والدته؟ وكذلك الايه ؟ وآآ وكسوتها دي الخلاصة آآ وصلنا لحد فين كده ؟ قال واما الذي قلنا من وجوب رزق الوالدة وكسوتها بالمعروف على والدها - 00:49:29ضَ

اذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا اللي هي ايه؟ صفة مرت معنا. اللي هي ان تكون من اهل الحاجة آآ وهي ذات زمانة وعاهاة. ومن لا احتراف فيها ولا زوجة لها تستغني به. تمام - 00:49:47ضَ

آآ هي دي الحاجة اللي هو ذكرها او الصفة. على مثل الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له. اللي هو الزوج اللي هو كان زوجها. فما لا خلاف فيه من اهل - 00:50:00ضَ

للعلم جميعا فصح ما قلنا في الاية من التأويل بالنقل المستفيض وراثة عن ما لا عن من لا يجوز خلافه وما عدا ذلك من التأويلات فمتنازع فيه. ويقصد ان هي محتملة لكنها ليست بهذه الايه؟ القوة - 00:50:10ضَ

يبقى مهم جدا يا شباب ان احنا نعرف الاقوال ونعرف خلاصة قول الطبري وسبب ترجيح الطبري طيران انت معنا يا راني؟ راني في العمل شيخنا يستمع فقط طيب يعني انا اقصد اقول ان انا عايز اسأل بعض الناس ان هم فاهمين ولا لان انا لما بيكون الناس قدامي بعرف اخد وادي معهم. انما يعني الناس بعيد عني مش عارف هم فهموا ولا ما فهموش. فهمت انت يا وهام - 00:50:25ضَ

فهمت انا كل شيء ولكن لو سمحت اخر اخر سطر في الفقرة عندما قال وما عدا ذلك من التأويلات فهو متنازع فيه وقد دللنا على فساده قيمة هذه دللنا على فساده. الا تعني انه ابطل الاقوال الاخرى - 00:50:50ضَ

يعني هو هو ولكن انت يمكن يمكن انك انت تبطل القول يعني انت تجد ان القول هذا قيل وله وجه لكنه باطل عادي ما فيش مشكلة هو هو طبعا ده اللي على فساده ما دام هو رجح واحد - 00:51:05ضَ

مجرد ترجيحه لقول يدل على فساد القول الاخر. تمام فهو يرى ان ان الاليق الاليق بالاية هنا ان ان الوارث هو يكون المولود ماشي اكمل القول في تأويل قوله تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما - 00:51:23ضَ

يعني تعالى ذكره بقوله فان اراد اي ان اراد الوالد والد المولود ووالدته فصالا يعني فصال ولدهما من اللبن ويعني بالفصال الفطام وهم مصدر من قول القائل فاصلت فلانا افاصله مفاصلة وفصالا. اذا فارقه من خلطة كانت بينهما. فكذلك فصال الفطيم. انما هو منعه - 00:51:43ضَ

لبنة وقطعه وقطعه شربة وفراقه ثدي امه الى الاقتداء بالاوقات التي يغتذي بها البالغ من الرجال. وبما قلنا في ذلك قال اهل التأويل وساق باسناده عن السدي الانفصال هو الفطام معروف. ها - 00:52:03ضَ

نعم. اما قوله عن تراض نعم واما قوله عن تراض منهما وتشاور فانه يعني بذلك عن تراض من والدي المولود وتشاور منهما ثم اختلف اهل التأويل في الوقت الذي اسقط الله الجناح عنهما. ان فطماه عن تراب منهما وتشاور. واي واي الاوقات الذي عاناه الله تعالى ذكره بقوله - 00:52:21ضَ

كيف ان اراد انفصالا عن تراض منهما وتشاور وتشاور فقال بعضهم انا بذلك فان اراد فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ذكر من قال ذلك بالاسناد عن السدي قال يقول اذا اراد ان يصمها قبل الحولين فتراضيا بذلك فليفطما - 00:52:41ضَ

وباسناده نعم عن قتادة قال اذا ارادت ارادت الوالدة ان تفصل ولدها قبل الحولين فكان ذلك في مدة حولين في مدة اثناء الحولي نعم. يبقى هي ليس لها ان تفطمها - 00:53:00ضَ

ليس لها ان تفطمه قبل الحولين آآ ان لم ايه؟ يعني ليس له ان ان يفطمه وليس لها ان تفطمه الا ان يكون ذلك عن تراضي منهما وتشاور تمام يبقى قبل السنتين يعني. فقال اخرون القول الاخر. قال اخرون معنى ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهم او تشاور فلا فلا جناح عليهما - 00:53:18ضَ

اي في اي في اي وقت ارادا ذلك قبل الحولين ارادا ان بعد ذلك ذكر من قال ذلك عن ابن عباس قال ان يفطماه قبل الحوليين او او بعده. قبل الحولين وبعده. واما قوله عن تراض منهما فانه يعني واولى الثوبين - 00:53:38ضَ

نعم لأ هو عايز يتكلم عن ايه اللي هو وهما قوله عن تراض منهما وتشاور فانه يعني عن تراض منهما وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفاطمة. يعني لو هم شافوا ان هو محتاج يرضع - 00:53:55ضَ

اكثر خلاص ممكن يزودو يبقى اما اما في اما قبل الحولين او عند الحولين او بعد الحولين. واولى التأويلين بالصواب واولد تقوليني بالصواب التأويل من قال فان اراد فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور لان تمام الحولين غاية لتمام الرضاعة وانقضائه - 00:54:11ضَ

ولا تشاور بعد انقضائه وانما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته فان ظن ذو غفلة ان للتشاور بعد انقضاء الحوليين معنى صحيحا اذ كان من الصبيان ام ان تكون به علة يحتاج من اجلها الى تركه والاقتداء بلبن امه - 00:54:28ضَ

فان ذلك اذا كان كذلك فانما هو علاج كالعلاج بشرب بعض الادوية. لا رضاع. فاما الرضاع الذي يكون في الفصال منه قبل انقضاء اخره تراض تراض من والدي الطفل الذي اسقطه الذي اسقط الله تعالى ذكره لفاطمهما اياه الجناح عنهما قبل انقضاء اخر اخر مدته - 00:54:43ضَ

فانما الحد الذي حده الله تعالى ذكره بقوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة على ما قد اتينا على البيان عنه فيما مضى قبل واما الجناح والحرج آآ كما حدثني وساق باسناده عن ابن عباس قال فلا فلا جناح عليهما اي فلا حرج عليهما - 00:55:01ضَ

نعم يعني هو الطبري يريد ان يقول ان الله سبحانه وتعالى جعل الحد والوالدات رضعا اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم. نلاحظ ان كلمة الايمان اراد يتم يبقى هذا يدل على ماذا؟ ان التراضي او التشاور يكون في فطم الرضيع قبل او في فطم الولد قبل ايه؟ قبل ان ينتهي الحولين. اما اذا انتهى - 00:55:21ضَ

الحولان فخلاص. يعني هذا ليس مرادا فيكون التشاور او التراضي اثناء الحوليين بعد سنة بعد سنة ونصف. مثلا سنة وسبعة اشهر وهكذا فلا جناح عليهما اللي هو الايه؟ الجناح اللي هو الحرج. ماشي اتفضل - 00:55:42ضَ

لقوله تعالى وان اردتم ان تستطيعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذ سلمتم ما اتيتم بالمعروف يعني تعالى ذكره بذلك ايوا ان اردتم ان تستبدعوا اولادكم مراضع غير امهاتهم. اذا ابت امهاتهم ان يرضعنهم بالذي يرضعنهم به ليرضعنهم به غيرهن من الاجر. او من - 00:55:59ضَ

من خيفة ضيعة منكم على اولادكم بانقطاع البان امهاتهم او غير ذلك من الاسباب فلا حرج عليكم في استرضاعهن في استرضاعهن اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل - 00:56:18ضَ

من قال ذلك باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال في قوله وان اردتم ان تستبدعوا اولادكم اي كيفية الضيعة على الصبي فلا جناح عليكم وباسناده عن مجاهد مثله - 00:56:33ضَ

نعم سيتجاوز هذه الاثار شيخنا الاثر اللي هو آآ عن الضحاك قال ليس للمرأة ان تترك ولدها بعد بعده على طول. يعني لسة في في القول الاول قال ليس للمرأة ان تترك ولدها بعد ان يصطلحا على ان ترضع. نعم. نعم. نعم. نعم. قال عن ضحاك قال ليس للمرأة ان تترك ولدها بعد ان - 00:56:47ضَ

استلحاء على ان ترضع ويسلمان ويجب ويسلمان ويجبران على ذلك قال فان تعاثروا عند طلاق او موت في الرضاع فانه يعرض على الصبي المراضع. فان قبل مرضعا صار ذلك وارضعته. وان لم يقبل مرضعا فعلى امه ان ترضعه - 00:57:13ضَ

بالاجر ان كان له مال او لعصبته فان لم يكن له مال ولا لعصبته اكرهت على رضاعه. اي اجبرت. نعم. تمام نعم ماشي خلاص هات بقى ايه واختلفوا فيه اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. نعم. فقال بعضهم معناه اذا سلمتم لامهاتهم ما فارقتموهن عليه من الاجرة على رضاعهن - 00:57:30ضَ

بحسب بحسب او بحساب ما ما استحقته الى انقطاع لبنها او الحالة التي عذر بها وبالحالة التي عذر ابو الصبي بطلب مرضع لولده غير غير امه واسترضاعه لها ذكر من قال ذلك - 00:57:49ضَ

عن مجاهد قال واذا سلمت اذا سلمتم واتيتم بالمعروف قال حساب ما ارضع به الصبي وباسناده عن مجاهده قال نفس الشيء يعني اذا سلمت لها اجرها. نعم يعني انت سلمت لها اجورها. تمام؟ ماشي. اه - 00:58:04ضَ

وقال اخرون معنى ذلك اذا سلمتم للاسترضاع عن مشهورة منكم ومن امهات اولادكم الذين تسترضعون لهم وتراض منكم منهم باسترضاعهم من قال ذلك باسناده عن نعم. قال قوله فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. قال يقولوا اذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم - 00:58:21ضَ

وباسناده عن عن ابن شهاب قال لا جناح عليهما ان يستودعا اولادهما يعني ابوي المولود. اذا سلما ولم يتضارا نعم يعني لو هم لو حصل بينهم لو حصل بينهم التشاور على ان تكون واحدة مرضعة غير امه. آآ ده القول بيقول اه بيقول ان هو ده المعنى. انما القول التاني بيتكلم - 00:58:43ضَ

عامل ايه؟ اجرة الرضاعة ماشي نعم. وقال اخرون بل معنى ذلك اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف الى التي استرضعتموها بعد اباء ام المرضع. ام المرضع من الاجرة بالمعروف ذكر من قال ذلك - 00:59:02ضَ

باسناده عن سفيان في قوله اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف قال اذا سلمتم الى هذه التي تستأجرون اجرها بالمعروف يعني الى من استرضع للمولود من من استرضع المولود اذا اذا ابت الام رضاعة - 00:59:16ضَ

واولى الاقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال تأويله وان اردتم ان تستبدعوا اولادكم الى تمام رضاعهن ولم تتفقوا انتم وواجباتهم على فصالهم ولم تروا ذلك من صلاحهم فلا جناح عليكم ان تسترضعوه ان تسترضعوهم ضؤورة ان ابتنعت امهاتهم من رضاعهم بعلة بهن او لغير علة - 00:59:31ضَ

اذا سلمتم الى امهاتهم والى مسترضعة الاخرة حقوقهن التي اهديتموهن بالمعروف. يعني بذلك المعنى الذي اوجبه الله لهن عليكم. وهو ان يوفيهن على ما فارقهن عليه في حال الاسترضاع ووقت عقد الاجارة - 00:59:51ضَ

وهذا هو المعنى الذي قاله ابن جريج ووافقه على على بعضه مجاهد وسدي ومن قال بقولهم في ذلك وانما قضينا لهذا التأويل انه اولى بتأويل بتأويل الاية من غيره. لان الله تعالى ذكره ذكر قبل قوله وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم - 01:00:07ضَ

امرت امر فصالهم. وبين الحكم في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين. فقال فان اراد فصالا عن تراض منهما في الحولين الكاملين فلا جناح عليهما. فالذي هو اولى بحكم الاية اذ كان قد بين فيها وجه الفصال قبل الحولين ان يكون الذي يتلو ذلك حكم ترك الفصال واتمام الرضاعة الى - 01:00:23ضَ

لغاية نهايته وان يكون اذ كان قد يبين حكم الام اذا هي اختارت الرضاعة بما ترضع به غير بما ترضع به غيرها من الاجرة ان يكون الذي يتلو ذلك من الحكم بيان بيان حكمها وحكم الولد اذا هي امتنعت - 01:00:43ضَ

كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى ذكره. وذلك في قوله فان ارضعن لكم فاتوهن فاتوهن اجورهن. واتم واتمرو بينكم بمعروف وان تعصرتم فسترضعوا له اخرى - 01:00:57ضَ

اتبع ذكر بيان رضا الوالدين برضاع اولادهن ذكر بيان امتناعهن من رضاعهن. فكذلك ذلك في قوله وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم وانما اخترنا في قوله اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ما اخترنا من التأويل. لان الله تعالى ذكره فرض على ابي المولود التسليم حق والدته اليها مما اتاها - 01:01:13ضَ

اجرة على رضاعها له بعد بينونتها منه. كما فرض عليه كما فرض عليه ذلك لمن استأجره لذلك ممن ليس من مولوده بسبيل. وامره باتاء كل واحد منهما حقها بالمعروف على رضاع ولده فلم يكن قوله اذا سلمتم بان يكون معنيا به اذا سلمتم الى امهات اولادكم الذين يرضعون حقوقهم - 01:01:32ضَ

باولى منه بان يكون معنيا به اذا سلمتم ذلك الى المراضع سواهن وللغرائب ولا الغرائب من المولود من المولود باولى ان يكن معنيات بذلك من الامهات اذ كان الله تعالى ذكره قد اوجب على ابي المولود لكل من استأجره - 01:01:52ضَ

ولده من تسليم اجرتها اليها مثل الذي اوجب عليه من ذلك للاخرى. فلم يكن لنا ان نحيل ظاهر تنزيل الى تنزيل الى باطل ولا نقل عاما خاصة الا بحجة يجب التسليم لها. فصح بذلك ما قلنا - 01:02:10ضَ

واما معنى قوله بالمعروف لا تقنع فان الاول خلينا نتكلم عن الاية من اولها من اول ما بدأ هذا الخلاف صفحة مئتين واربعين قال وان اردتم ان ارضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. الاية قبل ذلك كانت تتكلم على ماذا - 01:02:25ضَ

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة بعدين اذا حصل بينهم بينهما تشاور ان هم يعني يفطماه قبل آآ الحولين فلهما ذلك. تمام؟ بعدين الطبري يرى بقى وان - 01:02:42ضَ

اردتم ان تستودعوا اولادكم. يعني المرأة امتنعت عن ان هي تتم الرضاعة آآ فبالتالي طبعا هذه المرأة ستأخذ اجرة على الارضاع. لما هي انفصلت عن زوجها فسترضع ولدها باجرة. تمام؟ ولا تريد ان - 01:02:56ضَ

الرضاعة. فالرجل يريد ان يسترضع يعني يبحث عن مرضعة اخرى. فالطبري يرى ان المعنى اه وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم حتى يتموا يعني لما امتنعت الام فيجب ان تؤدي آآ حق الام وحق هذه المرضعة - 01:03:12ضَ

تمام؟ هذا هو رأي الايه؟ رأي الطبل رحمه الله. بالمعروف معناه يعني بالايه؟ بالاحسان وترك البخس والظلم وغير ذلك مفهوم الكلام يا وئام ولا ولا صعب الترجيح بتاع الطبري ده - 01:03:30ضَ

الدنيا متسلكة تسليك يا طب الحمد لله. يا رب تفضل متسلكة كده على طول القول في تأويل قوله تعالى واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير يعني تعالى ذكره بقوله واتقوا الله - 01:03:42ضَ

اي وخافوا الله فيما فرض لبعضكم على بعض من الحقوق وفيما الزم نساءكم لرجالكم ورجالكم لنسائكم. وفيما اجبل وفيما اوجب عليكم لاولادكم. فاحذروه ان تخالفوه فتعتدوا في ذلك وفي غيره من فرائضه وحقوقه وحدوده - 01:03:58ضَ

فتستوجب بذلك عقوبته واعلموا ان الله بما تعملون من الاعمال ايها الناس سرها وعلانيتها وخفيها وظاهرها وخيرها وشرها بصير بصير يراه يعلمه ولا يخفى عليه شيء ولا نعم انا انا في رأيي ان لو في طالب منكم عمل بحث - 01:04:13ضَ

عن آآ الامور التي تعلقت بها الاحكام من اسماء الله تبارك وتعالى ومن افعال الله ومن تخويف المؤمنين والامر بالتقوى والله سيكون بحثا عظيما. مثلا سورة الطلاق سورة الطلاق من اولها الى اخرها تتكلم عن التقوى - 01:04:31ضَ

بتتكلم عن العلم بحدود الله تبارك وتعالى وعن اثر التقوى. اثر من اتقى الله في فراق اهله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يجعل له من امره يسرا. واخد بالك من يتق الله يكفر عنه سيئاته الى غير ذلك. نفس الكلام هنا بعد ما ذكر - 01:04:50ضَ

في التفاصيل وادي التفاصيل بعضها يعلم يعني يعلم في العلانية. وبعضها يعلم لا يعلمه الا الله. والله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير فلو ان واحدا منكم يجمع هذا البحث - 01:05:07ضَ

وهو الامر بالتقوى في الاحكام. مثلا كما قال الله في اليتامى قال ايه؟ والله يعلم المفسد من المصلح. لان ممكن الانسان القائم على اموال اليتيم يغش ويسرق ولا يعلم به احد. تمام كده - 01:05:22ضَ

نفس الشيء عبادة الصيام ممكن الانسان يفطر. حتى من غير ما ياكل ويشرب كفاية ان هو ينوي كل هذه الامور مهمة جدا انها تتعلق بالايه؟ بالتقوى. لذلك المفتي والحاكم ليس دوره فقط ان يبين الاحكام. وانما دوره كذلك ان يعلم - 01:05:36ضَ

الايمان بالله واسمائه وافعاله وكذلك ان يخوف الناس وان يعلمهم تقوى الله. تمام؟ لان ممكن الانسان يأتي يصف لك حاله ويكذب في ذلك وانت بناء على وصفه ترتب الحكم ماشي اكمل يا وائل - 01:05:57ضَ

فلا يخفى عليه شيء ولا ولا يتغيب عنه منه شيء فهو يحسن ذلك كله عليكم حتى يجازيكم بخير ذلك وشره ومعنى بصير اي ذو ابصار وهو في معنى مبصر القول في تأويل قوله تعالى - 01:06:13ضَ

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا يعني تعالى ذكره بذلك والذين يتوفون منكم من الرجال ايها الناس فيموتون ويذرون ازواجا يتربصن يتربص ازواجهن بانفسهن فان قال قائل فاين الخبر؟ فاين الخبر عن الذين يتوفون؟ قيل متروك. لانه لم يقصد قصد الخبر عنهم. وانما قصد قصد الخبر عن الواجب على المعتدين - 01:06:29ضَ

من العدة في وفاة ازواجهن وصرف الخبر عن الذي عن الذين ابتدأ بذكرهم من الاموات الى الخبر عن ازواجهم الواجب والواجب عليهن من العدة. اذ كان معروفا مفهوما معنا ما اريد بالكلام - 01:06:55ضَ

ونظير قول القائل في الكلام بعض جبتك متفرقة. في ترك الخبر يا عم ابتدأ به الكلام الى الخبر عن بعض اسبابه. وكذلك الازواج اللواتي عليهن التربن لما كان انما الزمهن التربص باسباب ازواجهن باسباب ازواجهن صرف الكلام من عن خبر من ابتدأ بذكره الى الخبر عن من قصد قصد - 01:07:08ضَ

من قصد قصد الخبر عنه كما قال الشاعر لعلي ان مالت بي الريح ميلة على ابن ابي ذبان ان يتندما فقال لعلي ثم قال ان يتندم. لان معنى الكلام لعل ابن ابي ابن ابي ذبانة ان يتندم ان مالت بي الريح ميلة عليه - 01:07:28ضَ

ورجع بالخبر الى الذي اراد به وان كان قد ابتدأ بذكر غيره ومنه قول الشاعر الم تعلموا ان الم تعلموا ان ابن قيس وقتله بغير دم دار المذلة حلتي فالقى ابن قيس فالقى ابن قيس وقد ابتدأ بذكره واخبر عن قتله انه ذل - 01:07:47ضَ

وقد زعم بعض اهل بعض اهل العربية ان خبر الذين يتوفون متروك. وان معنى الكلام والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ينبغي لهن تربصن بعد موتهم وزعم انه لم يذكر لم يذكر موتهم. كما يحذف بعض الكلام وان وان يتربصن الرفع اذا اذ وقع موقع ينبغي. وينبغي - 01:08:06ضَ

وقد دلنا على فساد ما قالت في رفعه تربصنا بوقوعه موقع ينبغي فيما مضى. فاغنى عن اعادته وقال اخر منهم انما لم يذكر الذين بشيء لانه صار الذين في خبرهم مثل تأويل الجزاء - 01:08:28ضَ

اي من يلقك منا يصب خيرا اي الذي يلقاك منا يصيب خيرا. قال ولا يجوز هذا الا على معنى الجزاء وفي البيتين الذين ذكرناهما دلالة واضحة على القول في ذلك بخلاف ما قاله. واما قوله يتربصن بانفسهن فانه يعني به يحتبسن - 01:08:44ضَ

يعني هو يريد هو يريد ان يقول هو يريد ان يقول ان الكلام ابتدأ عن الذين ثم بعد ذلك صار الكلام عن عن الازواج اللي هي الزوجات يعني وبيقول ان هذا سائغ لا مشكلة فيه - 01:09:03ضَ

ماشي اما قوله يتربصن بانفسهن فانه يعني به يحتبسن بانفسهن معتدات عن الازواج والطيب والزنة والنقرة عن المسكن الذي كن يسكنه في حياة ازواجهن اربعة بعد اشهر وعشرة الا ان يكن حوامل. فيكون عليهن من التربص كذلك الى حين وضع حملهن. فاذا وضعن حملهن انقضت عددهن حينئذ - 01:09:16ضَ

وقد اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك. نعم. فقال بعضهم مثل ما قلنا فيه وباسناده عن ابن عباس في الاية اه قال فهذه عدة المتوفى عنها الا ان تكون حاملا فائدتها ان تضع ما في بطنها - 01:09:42ضَ

وباسناد يعني من الشهابل وفي الاية قال قال ابن شهاب جعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوجها. فان كانت حاملا فيحلها من عدتها ان يضع حملها وان استأخر فوق الاربعة اشهر والعشر - 01:09:56ضَ

لما استأخر لا يحلها الا ان تضع حملها وانما قلنا عني بالتربص ما وصفنا لتظاهر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثنا ابو قريب وساق باسناده عن عن حميد بن نافع قال سمعت زينب ابنة ام سلمة تحدث قال ابو كريب قال ابو اسامة عن ام سلمة ان امرأة توفي عنها زوجها واشتكت عينها - 01:10:10ضَ

اتت النبي صلى الله عليه وسلم ما اتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الكحل فقال لقد كانت احداكن تكون في الجاهلية في شر احساسها فتمكث في بيتها اولا اذا توفي عنها زوجها فيمر عليها الكلب فترميه بالبعرة افلا اربعة اشهر وعشرا - 01:10:31ضَ

وباسناده آآ نفس الاخبار. اه. لا نفس الاخبار. تمام؟ وهذا طبعا من الامسلة ده من الامسلة من الامسلة المهمة جدا في بيان الايه في بيان عدة المتوفى عنها طيب طبعا هو ذكر آآ اخبارا كثيرة قال وقال اخرون متين خمسة او متين اربعة وخمسين. نعم. وقال اخرون انما امرت المتوفى عنها ان تربص بنفسها عن الازواج - 01:10:49ضَ

خاصة فاما عن الطين عن الطيب والزنة والمبيت عن المنزول فلم تنه عن ذلك. لا والمبيت عن المنزل نعم والمبيت عن المنزل فلم تنه عن ذلك. ولم تؤمر بالتربص بنفسها عنه - 01:11:13ضَ

من قال ذلك عن الحسن انه كان يرخص في التزين والتصنع ولا يرى الاحداد شيئا وباسناد عن ابن عباس في الاية قال لم يقل تعتد في في بيتها. تعتد حيث جاءت - 01:11:29ضَ

وباسناده عن عطاء قال قال ابن عباس في الاية ولم يقل تعتد في بيتها فلتعتد حيث شاءت واعتل قائل هذه المقالة بان الله تعالى ذكره انما امر المتوفى عنها بالتربص على النكاح وجعلوا حكم الاية على الخصوص - 01:11:44ضَ

تجاوز الاثار شيخنا لا لا هات الحديس اللي هو الحديث اللي هو ذكره آآ حديث آآ الحكم ابن عتيبة عن عبدالله بن شداد عن اسماء ابنة عميس انا اسماء ابنة عميس قالت لما اصيب جعفر قال لي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:12:00ضَ

بثلاثا ثم اصنعي ما شئت وتسلمي يعني اللي هو السلاب جاي من السلاب يعني. جمع سلب اللي هو الثوب اللي هي اللي هي تلبس ثوب الحداد يعني فقد بين هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الا يحتد على ما يتوفى عنها زوجها وان القول في تأويل قوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا انما - 01:12:20ضَ

هو يتربصن بانفسهن عن الازواج دون غيرهن واما الذين اوجبوا الاحداث عن المتوفى عنها زوجها وترك وترك النقلة وترك النقلة عن منزلها. نعم. النقلة عن منزلها الذي كانت تسكنه يوم توف عنا زوجها فانهم اعتلوا بظاهر التنزيل وقالوا امر الله المتوفى عنها ان تربص بنفسها اربعة اشهر وعشرة. فلم يأمرها بالتربص بشيء مسمى في التنزيل - 01:12:44ضَ

بعيني. بالعمر بالعم بذلك معاني التربص. قالوا فالواجب عليها ان تتربص بنفسها عن كل شيء الا ما اطلقته لها حجة يجب التسليم لها قالوا في التربص عن الطيب والزنة والنخلة مما هو داخل في عموم الاية كما كما التربص عن الازواج داخلهم فيها - 01:13:08ضَ

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر الخبر بالذي قلنا في الزنا والطيب. وما في النقلة فان ابا قريب حدثنا وساق باسناده عن الفريعة ابنة مالك اخت ابي سعيد الخدري قال قالت قتل زوجي وانا في دار فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النقلة فاذن لي ثم ناداني بعد - 01:13:27ضَ

توليت فرجعت اليه فقال يا فريعة حتى يبلغ الكتاب اجله قالوا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة ما قلنا في معنى تربص المتوفى عنها زوجها وبطول ما وبطول ما وبطول ما خالفه - 01:13:46ضَ

قالوا واما ما روي عن ابن عباس فانه لا معنى له بخروجه عن ظاهر التنزيل والثابت من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا واما الخبر الذي روي. نلاحظ ان هو يعني رد القول عن ابن عباس بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده مثال حسن جدا في نقد الطبري حتى لاقوال ابن - 01:14:00ضَ

بس يعني بعض الناس يظن ان الطبري فقط كان ينتقد قتادة وابن جريج والربيع ابن انس مثلا لأ هو حتى ينتقد احيانا قولا لصحابي اذا وجد ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ما يرده. وكذلك كما البخاري يفعل - 01:14:19ضَ

يعني اذا وجد اجتهادا لصحابي قال فحديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يرد هذا الاجتهاد. فده مثال جميل جدا على فكرة اللي هو من اول صفحة مئتين وسبعة واربعين الى - 01:14:34ضَ

اه مئتين وسبعة وخمسين ماشي اتفضل قالوا واما الخبر الذي روي عن اسماء بنة عميس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امره اياها بالتسلب ثلاثة ثمان تصنع ما بدلها فانه غير دال على الا حداد على المرأة بل انما - 01:14:44ضَ

على امر النبي صلى الله عليه وسلم اياها بالتسلب ثلاثا. ثم العمل بما بدا لها من من لبس ما شاءت من الثياب. مما يجوز للمعتدة لبسها ما لم يكن زينة ولا مما لم يكن زينة ولا تطيبا لانه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلم. وذلك كالذي اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:14:59ضَ

توفى عنها ان تلبس من ثياب العصب وبرود اليمن. فان ذلك من لا من ثياب زينة ولا من ثياب تسلبه. وكذلك كل كل ثوب لم يدخل عليه بعد نسجه مما يصبوه الناس لتزيينه - 01:15:19ضَ

لانها تلبسه غير متزينة الزينة التي يعرفها الناس يبقى هو الطبري رحمه الله يرى ان التربص هنا يكون عن عن الزينة. طبعا عن الازواج هذا متفق عليه. لكن كذلك عن الزينة وعن التطيب وعن الايه؟ وعن - 01:15:34ضَ

وعن النقلة من المنزل فذكر لكل اه واحد من هذه الامور شاهدا ثم جاء للايه؟ لما يمكن ان يعكر على هذا الامر وهو قول ابن عباس فرده بماذا؟ رده بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاشكال الذي جاء في هذا الحديث اللي هو حديث اسماء بنت ابنة عميس - 01:15:51ضَ

اه وقال ان هذا لا يمنع وانما يجمع مع الحديث الاخر ويكون معناه اه ان تلبس ما اه شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة يعني يكون النهي هنا عن التسلم ان هي تلبس اللبس الخاص بتاع الحداد يعني لكن ممكن تلبس ما يباح لها من اللبس العادي وليس لبس الايه؟ الزينة - 01:16:10ضَ

ماشي اكمل تربصنا فان قال لنا قائل ورقي فقيل يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. ولم يقل وعشرة واذا كان التنزيل كذلك افالي تعتد المتوفى عنها العشرة ام بالايام؟ قيل بل تعتد بالايام بلياليها - 01:16:30ضَ

فان قال فان كانت ذلك كذلك فكيف قيل وعشرا؟ ولم يقل وعشرة. والعشر بغير الهاء من عدد الليالي دون الايام. فان جاز معنا فيه ما قلت ما قلت فهل تجيز عندي عشر وانت تريد عشرة من رجال ونساء - 01:16:48ضَ

قلت ذلك جائز في عدد الليالي والايام. وغير جائز مثله في عدد بني ادم من الرجال والنساء. وذلك ان العرب في الايام والليالي خاصة اذا ابهمت العدد تغلبت فيه الليالي. حتى انهم فيما روي لنا عنهم ليقولون صمنا عشرا من شهر رمضان. لتغلبهم الليالي على الايام. وذلك ان العدد - 01:17:04ضَ

قد جرى في ذلك بالليالي دون الايام فاذا اظهروا مع العدد المفسره اسقطوا من العدد اسقطوا من عدد مؤنث الهاء واثبتوا في عدد مذكر. كما قال تعالى ذكره سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما. فاسقط الهاء من سبع واثبتها في الثمانية - 01:17:24ضَ

واما بنو ادم فان من شأن العرب اذا اجتمعت الرجال والنساء ثم ابهمت عددها ان تخرجه على عدد الذكران دون الاناث. وذلك ان الذكران من بني ادم موسوم واحدهم وجمعه بغير سمة اناثهم. وليس كذلك سائر الاشياء غيرهم - 01:17:44ضَ

او غيرهم وذلك ان الذكور من غيرهم ربما وسم بسمة الانثى كما قيل للذكر والانثى شاة. وقيل للذكور والاناث من البقر بقر. وليس كذلك في بني ادم فان قال وما وما معنى زيادة زيادة هذه العشرة ايام على الاربعة الاشهر؟ قيل قد قيل في ذلك ما حدثنا به ابن وكيع ساق باسناده عن ابي - 01:18:00ضَ

العالية قال قلت لم صارت هذه العشر مع الاشهر الاربعة قال لانه ينفخ فيه الروح في العشر باسناده علي ابن مسيئ عن سعيد بن المسيب قال ما بالعشر قال فيه ينفخ الروح - 01:18:22ضَ

القول في تأويل قوله فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يعني تعالى ذكره بذلك فاذا بلغنا الاجل الذي ابيح لهن فيه ما كان حضر عليهن في عددهن من وفاة في عددهن ما من وفاة ازواجهن. وذلك بعد انقضاء - 01:18:38ضَ

في عددهن ومضي الاشهر الاربعة والايام العشرة كيف لا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا بالمعروف؟ يقول فلا حرج عليكم ايها الاولياء اولياء المرأة. فيما فعل المتوفى فيما فيما فعل المتوفى عن - 01:18:54ضَ

حينئذ في انفسهن من تطيب وتزين. ونقلة من المسكن الذي كن يعتددن فيه ونكاح من يجوز لهن نكاحه بمعروف يعني بذلك على ما ما اذن الله لهن فيه وباحه لهن - 01:19:08ضَ

وقد قيل ان معنا بذلك النكاح خاصة وقيل ان معنى قوله بالمعروف انما هو النكاح الحلال من قال ذلك باسناده عن مجاهد قال في الاية قال الحلال الطيب. وباسناده علي القاسم ابن ابي بزة عن مجاهد قال المعروف النكاح الحلال الطيب - 01:19:21ضَ

القول في تأويل قوله والله بما تعملون خبير يعني تعالى ذكره بذلك والله بما تعملون ايها الاولياء في امر في امر من انتم وليه من نسائكم من عضلهن وانكاحهن ممن اراد نكاحه بمعروف ولغير - 01:19:42ضَ

ذلك من اموركم وامورهم خبير يعني ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه منه شيء القول في التأويل قول نلاحظ ايضا لا نلاحظ هذا نوعان ان ان برضه نفس الشيء والله بما تعملون خبير. يعني نلاحظ ان كثيرا من الاحكام الله - 01:19:57ضَ

تبارك وتعالى يذكر فيها بالتقوى يذكر فيها بعلمه. يذكر بها بانه خبير اه وانه يعلم المفسد من المصلح. انا انا في رأيي ان هذا بحث عظيم جدا. يعني ليت احد الشباب يهتم به من اول القرآن - 01:20:14ضَ

وخصوصا سيجد ذلك في الصور المدنية. سيجد ذلك مثلا في في سورة البقرة في ال عمران في النساء في المائدة. آآ كذلك في سورة الطلاق في صورة في التحريم في هذه الصور سيجد فيها كثيرا من هذا الامر - 01:20:27ضَ

اه القول في تأويل قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني تعالى ذكره بذلك ولا جناح عليكم ايها الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء - 01:20:43ضَ

النساء المعتدات من وفاة ازواجهن في عددهن. ولم تصرحوا بعقد نكاح. والتعريض الذي ابيح في ذلك هو ما حدثنا به ابن حميد وساق باسناده عن ابن عباس قال التعريض ان يقول اني اريد التزويج - 01:20:53ضَ

واني لاحب امرأة من امرها من امرها وامرها. يعرض لها بالقول بالمعروف وباستأذن ابن عباس قال اني اني اريد ان اتزوج نتجاوز هذه الاثار شيخنا المعروف ايضا نفس الشيء اللي هو المعاريض يعني ان هو لا لا يصرح وانما يعني ايه - 01:21:06ضَ

يذكر ذلك واختلف اهل العربية نعم ميتين وثمانية وستين نعم واختلف اهل العربية في معنى الخطبة فقال بعضهم الخطبة الذكر. والخطبة التشهد وكأن قائل هذا القول تأول الكلام ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهم - 01:21:34ضَ

وقد زعم صاحب هذا القول انه قال لا تواعدوهن سرا لانه لما قال لا جناح عليكم كانه قال اذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا وقال اخرون منهم الخطبة من قولهم خطب فلان وفلانة يخطبها خطبة - 01:21:57ضَ

وخطبة قال وقول الله تعالى ذكره قال فما خطبك يا سامري؟ يقال انه من هذا. قال واما الخطبة فهو المخطوب من قولهم خطب على المنبر قال ابو جعفر والخطبة عندي هي الفعلة من قول القائل خطبت فلانة - 01:22:14ضَ

الجلسة من قول جلس او القعدة من قوله قعد ومعنى قولهم خطب فلان وفلانة سألها خطبه اليها في نفسها. وذلك حاجته من قولهم ما خطبك؟ بمعنى ما حاجتك وما امرك - 01:22:34ضَ

واما التعريض فهو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم الذي يفهم به السامع الفهم ما يفهم بصريحه نعم. القول في تأويل قوله ان الرجل ان الرجل يقول للمرأة مثلا - 01:22:49ضَ

والله آآ انت جميلة آآ كثير من الناس آآ يرغب فيك لعلك تجدين خيرا يعني كلام كده تفهم منه هذا التعريض ماشي نعم او اكلنتم في انفسكم. يعني تعالى ذكره بقوله او اكرمتم في انفسكم اي او اخفيتم في انفسكم فاسررتموه من وعزم نكاحهن وهن في - 01:23:03ضَ

لديهن فلا جناح عليكم ايضا في ذلك. اذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله يقال منه اكلنا فلانا هذا الامر في نفسه فهو يكنه اكنانا وكنه اذا ستره. وكنه اذا ستره يكنه كنا وكنونا. وجلس - 01:23:28ضَ

ولم يسمع كننته في نفسي وانما يقال كننته في البيت او في الارض اذا خبأته فيها. ومنه قوله تعالى ذكره كانه هن بيض مكنون. اي مخبوء واي مخبوء ومنه قول الشاعر ثلاث من ثلاث قداميات من اللاء تكن من الصقيع - 01:23:45ضَ

تكن بالتاء المضمومة وهو اجود. وتكن ويقال اكنته ثيابه من البرد. واكنه البيت من الريح وبنحو ما قلنا في ذلك قال اهل التأويل باسنادها ابني ابي نجح مجاهد قال او اكلمتم في انفسكم؟ قال الاكنان ذكر خطبتها في نفسه لا يبديه لها هذا كله حل معروف - 01:24:05ضَ

المجاهد مثلها باسناده عن السدي قال ان يدخل فيسلم ويهدي ان شاء ولا يتكلم بشيء نتجاوز الاثار هذي قال ابو جعفر ميتين واحد وسبعين قال ابو جعفر وفي اباحة الله تعالى ذكره ما اباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في حال عدتها وحظره في التصريح ما ابان عن افتراغ حكم التعريض في كل معاني الكلام - 01:24:29ضَ

واذا كان ذلك كذلك فبينوا ان التعريض بالقذف غير غير التصريح به وانا لحد بالتعريض بالقذف لو كان واجبا وجوبه بالتصريح به لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدة نظير الذي يجب نظيره الذي يجب - 01:24:54ضَ

يجب بعزم عقدة النكاح فيها. وفي تفريق الله تعالى ذكره بين حكميهما في ذلك الدلالة الواضحة على افتراق احكام ذلك في القذف القول في تأويل قوله. نعم هذا هذا فائدة يعني يسمى الاستنباط الطبري رحمه الله استنبط - 01:25:11ضَ

اه هذا من الحكم. هذا ليس صريحا وليس الكلام عن القذف ولكنه استنبط منها التفريق بين التعريض بالقذف وان التعريض غير التصريح اكمل وقوله في تأويل قوله علم الله انكم ستذكرونهن - 01:25:29ضَ

يعني تعالوا ذكره بذلك علم الله انكم ستذكرون المعتدات في عددهن بالخطبة في انفسكم وبالسنتكم وباسناده عن الحسن قال علم الله انكم ستذكرونهن قال الخطبة وبستدعي مجاهد قال ذكرك اياها في نفسك قال فهو قول الله علم الله انكم ستذكرونهن - 01:25:45ضَ

نعم وباسناده على الحسن قال هي الخطبة التأويل في قوله تعالى ولكن لا توعدوهن سرا اختلف اهل التأويل في معنى السر الذي نهى الله تعالى عباده عن مواعدة المعتدات به. فقال بعضهم هو الزنا - 01:26:06ضَ

من قال ذلك باسناده عن جابر بن زيد قال الزنا وباسناده عن ابي مجدس في قوله ولكن لا تعدهن سرا قال الزنا وباسناده عن التاني خمسة وسبعين وقال اخرون وقال اخرون بل معنى ذلك لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن الا ينكحن غيركم - 01:26:20ضَ

من قال ذلك باسناده عن ابن عباس قال لا توعظوهن سرا. قال لا تقولوا لها لا تقول لها اني عاشق وعاهديني الا تتزوجي غيري ونحوها هذا ايضا باسناده عن سعيد بن جبير في اللي هو متين متين سبعة وسبعين القول الثالث - 01:26:51ضَ

وقال اخرون بل معنى ذلك ان يقول له الرجل لا تسبقيني بنفسك من قال ذلك المجاهد قال قول الرجل للمرأة لا تفو لا تفوتيني بنفسك فاني نكحك هذا لا يحل - 01:27:12ضَ

وقال اخرون بل معنى ذلك ولا تنكحوهن في عدتهن سرا ذكر من قال ذلك عن ابن زيد قال لا تنكحون سرا ثم تمسكها حتى اذا حلت اظهرت ذلك وادخلتها قال ابو جعفر - 01:27:26ضَ

واولى الاقوال بالصواب في ايوة ايوة تمام الاقوال بالصواب في تأويل ذلك تأويل من قال السر في هذا الموضع هو الزنا. وذلك ان العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل للمرأة سرا سرا - 01:27:42ضَ

ان ذلك ما يكون بين الرجل والنساء في خفاء والنساء في خفاء غير غير ظاهر مطلع عليه فسمي لخفائه سرا. من ذلك قول رؤبة ابن العجاج عن اسرارها بعد العصر - 01:27:57ضَ

ولم ولم يضعها بين فرك وعشر زود ايضا الابيات الشعرية يا شيخ فلما كان السر انما فلما كانت انما يوجه في كلامها الى احد هذه الاوجه الثلاثة وكان معلوما ان احدهن غير غير معني به قوله ولكن لا توعده - 01:28:13ضَ

سرا وهو السر الذي معنا الخيار والشرف ولم يبقى الا الوجهان الاخران. وهو السر الذي بمعنى ما اخفته نفس المواعدين. والسر الذي بمعنى الجماع. فلما لم يبقى غيرهما وكانت الدلالة واضحة على ان احدهما غير معني به صح ان الاخر هو المعني به - 01:28:34ضَ

فان قال قائل فما الدلالة على ان مواعدة القول سرا غير معني غير معني به؟ على ما قال من قال ان معنى ذلك اخذ الرجل ميثاق المرأة الا او على ما قال من من قال قول الرجل لها لا تسبقيني بنفسك - 01:28:54ضَ

قيل لان السر اذا كان بالمعنى الذي تأوله قائل ذلك فلن يخلو ذلك السر من ان يكون هو مواعدة الرجل للمرأة ومسألة المرأة ومسألته اياها الا تنكح او يكون هو النكاح الذي سألها ان تجيبه اليه بعد انقضاء عدتها. وبعد عقدة وبعد عقدة له دون الناس غيره - 01:29:09ضَ

فان كان السر الذي نهى الله الرجل ان يواعد واخذ العهد عليهن لا ينكحن غيره. فقد بطل ان يكون السر معناه ما اخفي من الامور في النفوس. او نطق به فلم يبطأ فلم يطلع عليه. وصارت العلانية من الامر سرا وذلك خلاف معقول في لغة من نزل القرآن بلسانه. الا ان يقول قائل هذه المقالة - 01:29:29ضَ

كما نهى الله عن الرجال عن مواعدتهن ذلك سرا بينهم وبينهن لا ان نفس الكلام بذلك وان كان قد اعلن سر ويقال له ان قال ذلك فقد يجب ان تكون جائزة جائزة موعدتهن النكاح والخطبة صريحا علانية اذا كان المنهي عنه - 01:29:49ضَ

من المواعدة انما هو ما كان منها سرا. فان قال فان قال ان ذلك كذلك خرج من قول جميع الامة على ان ذلك ليس من قيل احد ممن تأول الاية - 01:30:08ضَ

ان سرها هنا بمعنى المعاهدة الا تنكح غير المعاهدة وان قال ذلك غير جائز. قيل له فقد بطل ان يكون معنا ذلك ازهار الرجل الى المرأة بمواعدته. لان معنى ذلك لو كان كذلك لم يحرم عليها مواعدتها مجاهرة - 01:30:18ضَ

وعلانية وفي كون ذلك عليه محرما سرا وعلانية ما ابانا ان معنى السر في هذا الموضع غير غير معنى اصرار الرجل الى المرأة بالمعاهدته الا تنكح غيره اذا نقضت اذا - 01:30:33ضَ

مضت عدتها او يكون اذا بطل هذا الوجه معنى ذلك الخطبة والنكاح الذي وعدت المرأة الرجل الا تعدوه الى غيره وذلك اذا كان فانما يكون بولي وشهود علانية غير سر. وكيف يجوز ان يسمى سرا وهو علانية لا يجوز اصراره؟ نعم. نعم - 01:30:45ضَ

نعم هو يريد ان يقول ان السر هنا بمعنى الفاحشة. يعني ايه فعل الفاحشة؟ وليس ان يسر لها بالا تتزوج غيره قال وفي بطول هذه الاوجه ان تكون تأويلا لقوله ولكن لا توعدن سرا بما عليه دللنا من الادلة وضوح صحة تأويل ذلك انه بمعنى الغشيان والايه؟ والجماع - 01:31:03ضَ

جهاز كورونا بقى تفسير الاية بعد كل هذه التفاصيل اكمل. نعم واذا كان ذلك صحيحا فتأويل الاية ولا جناح عليكم ايها الناس فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة ازواجهن من خطبة النساء وذلكم حاجتكم اليهن. وذلك - 01:31:21ضَ

حاجتكم اليهن فلم تصرحوا لهن بالنكاح والحاجة اليهن اذا اكننتم في انفسكم فاسررتم حاجتكم اليهن وخطبتكم اياهن في انفسكم لانفسكم ما دمنا في عددهن. علم الله انكم ستذكرون خطبتهن وهن في عددهن. فاباح لكم التعريض بذلك لهن واسقط الحرج عما اضمرته - 01:31:36ضَ

نفوسكم حكم حكم منه ولكن حرم عليكم ان تواعدوهن جماعا في اعدادهن. بان يقول احدكم لاحداهن لاحداهن في عدتها قد تزوجتك في نفسي وانما انتظر انقضاء عدتك فيسألها بذلك القول ان كانه من نفسها الجماعة والمباضعة فحرم الله تعالى ذكره ذلك - 01:31:57ضَ

نعم اه طبعا هذا مثال هذا مثال جميل جدا ان الطبري بعد ما يذكر التفاصيل في الاية يذكر خلاصة القول في الاية حتى لا تتوب هذا مثال جميل طيب خلينا نقف هنا - 01:32:18ضَ

الا ان تقولوا قولا معروفا خلينا نقف هنا لأ ممكن حتى نكمل هدف نكمل الاية الا ان تقولوا قولا معروفا. ها اتفضل قال ابو جعفر ثم قالت قوم ثم قال تعالى ذكره الا ان تقولوا قولا معروفا. فاستثنى القول المعروفا مما نهى مما نهى عنه من مواعدة الرجل للمرأة السرة - 01:32:30ضَ

وهو من غير جنسه. ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبله انه يأتي بمعنى خلافي الذي قبله في الصفة خاصة وتكون الا فيه بمعنى لكن فقوله الا ان تقولوا قولا معروفا منه. ومعناه ولكن قولوا ولكن قولوا قولا معروفا - 01:32:58ضَ

اباح الله تعالى ذكره ان يقول لها المعروف من القول في عدتها. وذلك هو ما اذن له بقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء كما حدثنا ابن بشار باسناده عن سعيد ابن جبير قال - 01:33:15ضَ

يقول اني فيك لراغب واني لارجو ان نجتمع نعم هات اللي هو القول فيه ولا تعزموا عقدة النكاح القول في تأويل قوله تعالى ولا تعزموا عهدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله - 01:33:29ضَ

يعني بذلك يعني تعالى ذكره بقوله ولا تعزم عودة النكاح اي ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة فتوجبوها بينكم وبينهن وتعقدوها قبل انقضاء العدة حتى يبلغ الكتاب اجلها يعني يبلغن اجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 01:33:46ضَ

فجعل بلوغ الاجل للكتاب والمعنى للمتناكحين. الا ينكح رجل المرأة المعتدلة فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها فيبلغ الاجل الذي اجله الله آآ في كتابه من قضائها كما حدثنا باسناده عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال حتى يبلغ الكتاب اجله قال حتى تنقضي العدة - 01:34:09ضَ

عن الصديق قال حتى تنقضي تنقضي اربعة اشهر وعشر تجاوزت الاثار شيخنا نعم القول في تأويل قوله تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور غفور حليم - 01:34:31ضَ

يعني ذكره بذلك واعلموا ايها الناس ان ان الله يعلم ما في انفسكم من من هواهن ونكاحهن وغير ذلك من اموركم احذروه يقول فاحذروا الله واتقوه في انفسكم ان تأتوا شيئا مما نهاكم عنه من عزم عودة نكاحهن او مواعد فيهن السر في عددهن وغير ذلك مما نهاكم - 01:34:48ضَ

في شأنهن في حال ما هن معتدات وفي غير ذلك. واعلموا ان الله غفور يعني انه ذو ستر بذنوب عباده وتغطية وتغطية عليها فيما من خدمة المعتدات وذكرهم اياهن في حال عددهن وفي غير ذلك من خطاياهن - 01:35:06ضَ

وقوله حليم يعني ذو يعني انه ذو انا. ليعجل على عباده بعقبتهم على ذنوبهم نلاحظ هنا نلاحظ الجمع هنا بين التحذير وبين الترغيب في التوبة لمن وقع منه شيء من ذلك - 01:35:23ضَ

الله سبحانه وتعالى من جهة يعلمك التقوى ويخوفك ومن جهة اخرى يرغبك في آآ التوبة اذا صدر منك شيء من ذلك. نقف عند هذا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:35:38ضَ