تفسير القرطبي فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي
تفسير القرطبي {سورة البقرة} {94} {{99}} فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي
التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتصففه الشيطان من ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيت - 00:00:00ضَ
فمن موعظة من ربه فله ما سلف فلما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولاه اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا والله لا يحب كل كفار اثيم - 00:00:31ضَ
ان الذين امنوا وعملوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا صلاة واتوا الزكاة لهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا الحمد لله لي نزل علينا - 00:01:14ضَ
وجعلنا خير امة اخرجت للناس له الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة الجسيم. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين في هذه الايات خطورة الربا - 00:01:47ضَ
وما يسببه من الاضرار بعد ان بين عظم الصدقة والاخلاص وبين خطورة المن والاذى والرياء وعدم الايمان وما تسببه للانسان من عدم فائدة عمله مما قبل ذلك بين قدرة الله على الخلق - 00:02:08ضَ
وانه اذا قدر شيئا لابد ان يكون مما يثبته اصحاب العزائم على ان يقوموا بما امرهم الله به لان الانسان كل ما هو واقع مكتوب عليه اذا انت اطمئن وامتثل ما امرك الله به - 00:02:34ضَ
لانه قال له افي اي يومي من الموت افر فيوم لم يقذر ام يوم قدر كل شيء منتهي. اذا ينبغي للانسان ان يبقى في الحياة مطمئنا يعني مستريحا ويقوم بالاسباب - 00:02:55ضَ
اذا يقول جل وعلا الذين يأكلون الربا يعني هذا مقطع يبين خطورة هذا هذا العمل الذين يأكلون الربا وعبر عن اللذيذ الذي لان التعبير بالذي يعطي للمعبر فسحة لان الذي مبتدأ وتحتاج الى خبر وتحتاج الى صلة - 00:03:13ضَ
تعطي للمعدل فسحة عشان يعبر عما يريد يعني يعطيه شوية فسحة. ما يملي الخبر لحاله اذا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقومون الذي يتخبطه الشيطان من المس اذا هذا التعبير - 00:03:42ضَ
يدل على خطورة الربا واعبر بالاكل لان اغلب ما نستعمل للاكل اما قد الانسان ياخذ شيء ولا يأكله. يدخره او ينميه او لكن اغلب الامور تراد ايش ؟ اذا بلعه - 00:04:06ضَ
لا يقومون من قبورهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان عياذا بالله الانسان الذي يتخبطه الشيطان تشوفه يرفس ويصيح ويعمل اشياء عجيبة هؤلاء الذين هذه صفتهم ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا - 00:04:26ضَ
اقدموا على الربا بعد ان حذروا منه. لان الله لا يعذب الا بعد ايش الا بعد الاعلاء ما يمكن الرب يعذب ناس الا بعد ان يقيم عليهم الحجة. ذلك والعقوبة - 00:04:53ضَ
والفضيحة امام الناس والمسألة المميزة لهم بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ما البيع الا نوع من ما الربا الا نوع من البيع مثل الربا مبادرة اذا الله قال لهم احل الله البيع - 00:05:13ضَ
الابتلاء الله قال هذا النوع من البئر سميت الربا وحرمته وهذا نوع من البيع سميته بيع حلال وابحته لكن الله لا يعمل شيء الا ولا يأمر بشيء الا وفيه المنفعة. سواء ظهرت لنا المنفعة - 00:05:35ضَ
ام لم تظهر الان تظهر لنا. ولذلك الله قال ويختار ما كان لهم الخيرة الله يدبر لنا الامر ويختار لنا ويعمل لنا مصالحنا ونحن لا ندري عنها. لذلك قال عسى ان تكرهوا شيئا - 00:05:56ضَ
وهو خير لكم وعسى ان تحبوا وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا يقال ان ابن عمر اراد ان يتركه فسمع قارئا يقرأ هذه الاية فامسك اله فقدر الله انها - 00:06:12ضَ
ولدت ايوة من الفقهاء السبعة فصار ينظر اليه ويقول عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لانه بعد ان هم بفراقها صبر فوردت له سالم من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة. فصار ينظر اليه ويقول عسى ان تكرهوا شيئا - 00:06:36ضَ
ويجعل الله في خير كثير فلذلك الله يدبر لنا الامر اذا ينبغي اذا امر الله ان نقول سمعا وطاعة. وننفذ واذا نهى الله ان نقول سمعا وطاعة ونكف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة - 00:06:59ضَ
اذا قضى الله ورسوله امرا والا لم نحن يأمرون بهذا ولم يفعل ولما يفعل؟ هذه طريق ابليس ابليس هو اللي يقيس في محل النقص. لما قال اسجدوا لادم قال انا خير منه - 00:07:18ضَ
طيب هذا ما يصلح انا خلقتني من نار وخلقته من طين ومن المعلوم ان القياس لا يلجأ اليه الا عند فقد النص وهو قال اسجدوا. اذا على لا ينبغي المسلم يقول سمعا وطاعة - 00:07:35ضَ
ولذلك حجبت الجنة اذا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا قال احل الله البيع وحرم الايمان. خلاص. هذا حللته وهذا حرمته وقلنا ان اصول الربا في شيئين كل اغلب الربا - 00:07:53ضَ
وهو ربا الجاهلية وهذا معروف انه يقول تدفع او تزيد يقول انا اشتري منك على السما فاذا جاءت تدفع المال او نزيد عليك ضعف يقول له لا ما عندي شيء يزيد عليه. ويزيد عليه ويزيد عليه. حتى تكون اضعاف - 00:08:16ضَ
مضاعفة هذا ربا الجاهلية الربا الذي هو كانوا يفعلونه والاسلام ردوا هو ان يباع الصنف الواحد باكثر من مثله ذهب لذهب وزيادة بتمر وزيادة شعير بشعير وزيادة واذا كانت الاجناس سوا لابد من شيء. لابد من التماثل والتقاضي - 00:08:40ضَ
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر يدا بيدي اذا هذه الادناك اذا بيع بعضها ببعض لابد من التماني فاذا اختلفت الاجناس لا يلزم التماثل لكن يلزمش النقدية التمر بالشعير والشعير بالزبيب والفضة بالذهب - 00:09:15ضَ
هذه يجوز فيها ايش التقادم لكن لابد من اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده اذا هذه الاصول قال لابن عمر ولابن عباس ولبعض الصحابة انما الربا في النساء يرون ان - 00:09:47ضَ
انه اذا كان يعني الذهب بالذهب زاد انه لا يضر. وانما الذي يضر النساء. لابد من التماثل اذا كانت الاجناس ايش واحل الله البريء وحرم الربا اذا البيع حلال والربا حرام - 00:10:12ضَ
وعلى هذا لابد للمسلمين الذي يتعاطى ويتعاطى التجارة ان يعرف الربا من البيع عشان يميز بينهم ولذلك ثقوا تماما ان التاجر الذي يصدق الله يبارك له في تجارته وينميها له - 00:10:34ضَ
ويجعل له الناس الثقة فيه لا يذهب الا عنده كل الناس يتركهم ويأتوا لهذا لان نذيقه اما الذي يريد ان يربح بسرعة ويرابي ان الله يضحك لا يجعل له البركة في ماله - 00:10:57ضَ
ولذلك الله يقول ومن يتق الله قال ابن اسحاق منفذا من كل لذلك اصعب ما يسبق فيه التجار تجارة صدق فيها صعب لانك البضاعة تكون مشترية اغاني وعندك ايجارة وعندك عمال - 00:11:15ضَ
وعندك ناس وراك يريدوا ان يلحقوك. وامامك ناس تريد ان تلحقهم مشكلته من اثنين واحد وراه يريد ان يلحقه هذا ما يريد يلحقه. وواحد قدامه يريد ان يصل اليه طيب واذا هو دائما مشغول لا يريد اللي وراه يلحقه وهو يريد ان يصل للي قدام - 00:11:35ضَ
وما له نهاية هذا بعدين كل شي له نهاية الا اتجاه لو بعته وربحت مليون يجيب مليون تجيب مليون ثاني طيب مليونين يا سلام يجيبوا ثلاثة ملايين اربعة ملايين ساعة. صار عندك مئة مليون الله اكبر. النومة تضيع لك مليون - 00:11:57ضَ
انك تقول بيع تربح اشتري تربح اذا كان صار عندك بليون الله اكبر ما تقدر تنام. لان اللي عنده مليون النوم يمكن يضيع له مليون مليونين مليون اذا راح يتوضأ يضيع مليون. اذا صلى يضيع مليون مشكلة - 00:12:19ضَ
تبقى الحياة كلها شقاء لان الفلوس اذا زادت كل دقيقة اذن ينبغي ان يتسبب ولكن يريح نفسه. يقوم بالاسباب ويعلم ان رزقك يأتيك ولا تحاول ان تنجس ما لك وتنجس بيتك - 00:12:41ضَ
بان تأتي المال من طريق حرام لان المال اللي من طريق الحرام مثل انسان يأخذ الطعام ويرشه بالبول شفتوا الملاحة هذي اللي تملح يقول الانسان يحط في اكرمكم الله بول ويرش بها لك - 00:13:01ضَ
الانسان اذا كان يتعاظى الحرام كانه ياخذ ماله بياخد اكل وينجسه المسلم لا ينجس اكله والان ننجس بيته ويترك الحرام ويحتسب عند الله صفقة فيها جهالة صفحة فيها نجس يعطيك صفقة فيها غش قول لا لا اريد - 00:13:19ضَ
تأتيك صفقة ربحها قليل لكن ما فيها حرام. خلينا ناخذ القليل المباح افضل لي فاذا اتقينا الله الله يبارك لنا في الولد يبارك لنا في المال نبارك لنا في العمر - 00:13:46ضَ
يرزقنا السعادة النفسية الانسان يعيش مستريح اما الحرام فعياذا بالله اولا يسبب لهذا المال الضياع ويسبب لصاحبه الحرق يوم القيامة ولا لا يمكن يكون الا بالمكابدة لا يمكن يكبد ويستقيم على الدين الا من يكابد الطاعة - 00:14:02ضَ
لان النفس والهوى ومحبة المال والشهوة هذه امور تتعوض لكن اذا كابد المسلم الطاعة عند ذلك ينمو الايمان في قلبه ما يقدم طاعة الله ويقدم الهوى للدين ويقدم الاستقامة على غيرها. ويصبر. الله يعوضه - 00:14:23ضَ
الله يقول ان الله لا يضيع اذا الانسان استقام لا بد ان الله يعوضه اذا احل الله البيع وحرم الربا هناك في بيوع غربة لكن هي محرمة الصنع بالزيادة الواحد تقترضه فلوس - 00:14:42ضَ
لكن يقول ستة وخمسين الف يقول لك لا بعد سنة اعطيني مئة وسبعين. اعطيني مئة الف هذا لا يجوز. سلف بالزيادة واحد تعطيها راس مال وتضمره ما يجوز الواحد فوق مئة الف - 00:15:04ضَ
تقول له تاجر جاء لنص الربح لكن تضمن رأس المال هذا لا يجوز لان الظلم بالغرب اعطيه مئة الف قول له يتاجر فيها. الرابح له جزء منها وان خسر ما علش. هذا يجوز - 00:15:19ضَ
ولذلك هي المضاربة نوع من الغرر اباحته الشريعة واغلب المبادلات فيها نوع من الغرض. لكن لان البيع كله غرض لكن جايز ينبغي للحقيقة ان نهتم بمعرفة البيوع. وما يحل منها وما يحرم - 00:15:33ضَ
وان نعطي لهذا لاننا اذا عرفنا هذا واتبعناه الله يبارك لنا اذا فمن جاءه موعظة من ربه المسألة والقضية وعرفها والحكم وبين له خطورة هذا وما يأتي وراءه فله ما سلف من ذلك - 00:15:59ضَ
قبل ان يتوب وقبل ان يعرف الحكم ومن عاد بعد ان عرف الحكم فينتقم الله من كده فله مغفرة وامره الى الله يغنيه يعزه يفقه يدخله الجنة يعذبه امره الى الله - 00:16:23ضَ
على حسب ما يقدر ما هو على حسب ما يعمل هو ان كان صادقا الله سيكرمه وان كان غير صادق يخاطر بنفسه امره الى الله من تاب وترك ذلك فما قبل - 00:16:57ضَ
العلم له ذلك لكن من يوم ما يخبر يرد بخلاف من عمل الصفقة بعد ان عرف الاسلام ودخل فيه. فالصفقة على طول ترد فإن تبتم اموالكم لا تظلمون سيأتي اذا - 00:17:14ضَ
ما سلفه امره الى الله ومن عاد بعد العلم وبعد البيان وبعد توظيف فينتقم الله منك الذي يعود الى هذا عليه السلام على المعصية وعلى الاقدام على على الحرام فينتقم الله منه - 00:17:37ضَ
الا اذا جاءته العناية من الله. والله عزيز غالب ذو انتقام لمن يريد ان ينتقمونه لانه قدرة ومن واذا اراد شيئا يقول له ونريد ان نقرأ على هذه الآيات في - 00:17:57ضَ
الجامع لاحكام القرآن للقرطبي لانه اتى في ابي مسائل مفيدة تعينا على فهم هذه القضايا لانها قضايا مهمة المسائل هذه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام قررت برحمة الله تعالى علينا وعليه وعلى شيخنا والسامعين والمسلمين - 00:18:29ضَ
في مسائل الاولى قوله تعالى الذين يأكلون الربا يأكلون يأخذون فعبر عن الاخذ بالاكل لان الاخ انما يراد للاكل والربا في اللغة الزيادة مطلقا يقال هذا الشيء يرجو اذا زاد ومنه الحديث فلا والله ما اخذنا من لقمة الا ربى من تحتها نعم - 00:18:53ضَ
الطعام الطعام الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قليلا اصبحوا كل ما اخذوا لقمة تنبت لقمة تحتها. حتى شبع الجيش وبقي الطعام كحاله. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. محل الشهد فما - 00:19:13ضَ
اخذنا من شيء الا ربع. ان ربى بمعنى سادة ولذلك هو الربا لأنو يقول زيد. عربي يعني زيد السلعة. نعم يعني الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. خرج الحديث مسلم رحمة الله تعالى عليه. وقياس كتابته بالياء للكسرة - 00:19:28ضَ
وقد كتبوه في القرآن بالواو ثم ان الشرع قد تصرف في هذا الاطلاق فاسره على بعض موارده ومرة اطلقه على كسب الحرام كما قال الله تعالى في اليهود واخذ بهم الربا وقد نموا عنه. ولم يرد بهم الربا الشرعي الذي حكم بتأنيمه علينا - 00:19:48ضَ
وانما اراد المال الحرام كما قال تعالى سماعون للكذب اكلونا للشفت. نعني به المال الحرام من الرشا وما استحلوه من اموال حيث قالوا ليس علينا في اليمنيين سبيل. اذا الربا يطلق اطلاقا في الشريعة. يطلق على الحرام - 00:20:06ضَ
ويطلق على الربا الذي هو ربا الفضل ربا النساء والمعاملات التي سميت ربا او الزيادة على السر وهو في الذمة لم تقبضه هذا كله يقال له لم؟ بالربا الذي هو اطلق على اليهود هذا من باب اطلاق الربا على الحرام. لان من اشنع الحرام الربا فكل حرام - 00:20:25ضَ
يلحق بالرمال حرمتي. نعم على هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام باي وجه اكتسب. والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان. تحريم النساء في العقود وفي المطعومات على ما نبين. هم. وغالبه لو تحريم النساء - 00:20:47ضَ
بالاطعمة وتحريم التقادم في الجنس الواحد وغالبه مكانة العرب تفعله. من قولها للغريم اتقضي ام تبغي؟ فقال الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. وهذا كله نعم ولذلك قال ترضي ام تزيد؟ ام تقضي ام ترضي؟ ولذلك في اقتصاديون المان قبل سنوات قليلة - 00:21:07ضَ
قالوا ان لم تحارب الفائدة فالعالم في في خطأ لان هذا الربا وهذه الفوائد تسبب للامة دمار لان في النهاية يبقى كل المال بيد واحد لشخص واحد لذلك الله قال هذا قبل اربعتاشر قرن قال فان لم تفعلوا - 00:21:36ضَ
قالوا ان لم تحارب الفائدة فالعالم في خطر يعني ناس اقتصاديون غير مسلمين. ولكن عرفوا ذلك بظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. نعم. قال اكثر البيوع الممنوعة انما تجد منعها بمعنى زيادة اما في عين مال واما في منفعة لاحدهما من تأخير - 00:21:54ضَ
اغلب اغلب البيوع تأتيها الفساد اما من عاينها كالرباع او من وصف يكون عرب او جهالة او للبيوع المشاكل نعم. ومن البيوت ما ليس فيه معنى الزيادة كبيع التمرة قبل البدء بصلاتها. وكالبيع ساعة النداء - 00:22:17ضَ
يوم الجمعة فان قيل لفاعلها اكل الربا فان قيل لفاعلها اكل الربا فتجوز وتشبيه. نعم لان الذي يبيع الثمرة قبل لان عرضة للفساد واذا فسدت كيف يأخذ مال اخيه لذلك قالوا - 00:22:39ضَ
يعني يؤمن انها ما ما بقيت الجائحة تضرها ضرر ميت نعم اما قبل ان يتثبت منها فشراؤها في هذا الوقت وبيعها هذا فيه غرض على على الناس ذلك نهى عن مالك وعلى حفاظ على الجميع - 00:22:57ضَ
هلأ ان لا ياكل شيء حرام والحفاظ على هذا ان لا يضيع ماله وكل منهم يحافظ عليه من جهة هل يحافظ على بيانه ماله من الضياع؟ وهذا يحافظ عليه ان لا يأكل حرام فيتنجس - 00:23:17ضَ
نعم الائمة باللفظ لمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد او استزاد فقد اربى - 00:23:31ضَ
الاخذ والمعطي فيه سواء. نعم اذا هذا واضح وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم. هذا الذي خلى ابن عباس - 00:23:54ضَ
انما الربا ربا النسيان اذ اقتربت الاجناس ما انتبه ولد ابن عباس وابن عمر كان له رأي ولكن بعدين فهموه وابن عباس جاء للموسم وقال لهم ما قلت لكم في السنة الماضية انا كان - 00:24:09ضَ
مني وتبين لي انه خطأ رضي الله عنه وذلك الصحابة لا يكون الواحد منهم عنده اه اي حرج اذا قال كلاما مرضي قال ليرجع عنه هريرة لما قال من اصبح جنوبا فسد صومه لما سئل عن ذلك قال ذكرني فلان - 00:24:25ضَ
قائلا على على رأي رجع عنه على طول اي واحد من الصحابة يقول قوله ويظهر انه مرجوح يرجع عنه. واي احد العلماء يقول قول ويرجع ويظهر انه مرجوح يرجع عنه - 00:24:43ضَ
ولذلك العلم من فائدته عن كل انسان يؤخذ من كلامه ويرد ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم من الخطأ الا من لا يتكلم. لكن الذي يعاب ان يفر الانسان ويستمر على الخطأ. يقال له هذا خطأ يقول لا ويستمر - 00:24:58ضَ
وانما كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وذلك كل واحد من الائمة عنه روايات ويروى عنه الرجوع عنها الامام احمد قضية الا وله فيها رأي. الشافعي له رأي في مصر الجديد وكان في العراق له اراء - 00:25:16ضَ
مالك اشهد ابو يوسف ومحمد هذا له رأي. فكل واحد من الائمة يعني يقول قول ويرجع عنهم. لكن الذي لا ينبغي التمادي على الخطأ الانسان يجد دليل فيرجع عن دليل اضعف منه - 00:25:38ضَ
يكون يعد من الدليل ضعيف فيجد ان الدليل قوي لا يعمل به روى ابو داوود عن عبادة ابن صمت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب - 00:26:00ضَ
كبرها وعينها والفضة بالفضة كبرها وعينها. يعني المضروب وغير المضروب يعني الضرب هو المسكوب معمول اه عملة. هذا وغير المسكوك لا بد ان يباع وسوا ما تكون العملة تضيف عليها لا لابد كلكم وتنسون - 00:26:13ضَ
والشعير وبالشعير مد بمد بالتمر بالتمر ومد بمد. ايوا شديد نعم فمن زاد او ازداد فقد اربى. ولا بأس ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة وافخارهما يدا بيد ولا بأس ببيع الجدرة بالذهب - 00:26:35ضَ
اكثر منهما يدا بيده ولا بأس ببيع الملح بالتمر او التمر بالشعير او الشعير بالقمح على ان يمضي متفاضلا اذا كان واما مشيئة فلا ولا بنسى ببيع البر بالشعير والشعير واكثرهما يدا بيد واما نفسيئة فلا - 00:27:18ضَ
الشعير لكن الجمهور على خلافها واجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة وعليها جماعة فقهاء المسلمين الا في البر والشعير. فان مالكا جعلهما صنفا واحدا. نعم في جزء منهما اثنتان بواحد. ايوه هذا رأيي من مان - 00:27:49ضَ
هو قوم الليث والاوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام واضاف ما لك اليهما نوع من الشعير لا قشر له نوع من الشعير لا قشر له يسمى السب وقال ابن وهب قلت واذا ثبتت السنة فلا قول معها. وقال علي يا سلام. فاذا ثبتت السنة لانه قال الشعير بالشعير والبر بالبر - 00:28:08ضَ
اذا خلاص قال دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما عملوا في دينه كمخاطرين. اذا جاء نحو الله بطل نهر مع وذلك النص معصوم اما اقوال الائمة فهي مباركة واحسن من ارائنا. لكن ليست لها العصم. اما النص معصوم - 00:28:40ضَ
اتبعوا ما انزل اليك اقوال الائمة مباركة وفيها الخير وهم علماء وفضلاء لكن كل واحد منهم يقول اذا صح الحديث ها هو مذهبي. لأن النص معصوم وقول الإمام غير معصوم. نعم - 00:29:04ضَ
وان كان افضل من ارائنا واحسن واعلم واقرب الى الخير لكن يبقى النص له ايش نعم قلت واذا ثبتت السنة فلا قول معها. وقال عليه السلام فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:29:21ضَ
وقوله البر بالبر والشعير بالشعير دليل على انهما نوعان مختلفان فمخالفة البر للتم. ولان صفاتهما مختلفة لان صفاتهما ولان صفاتهما مختلفة مختلفة مختلفة ولان صفاتهما انتم ان شاء الله لك صحبة بالسبة والمائدة - 00:29:41ضَ
ولان صفاته ولان ولان صفاتهما مختلفة. ايوه لان يعني ان المسلمين والمسلمات انه صفاتهم مختلفة. ايوة. واسماؤها مختلفة. ولا اعتبار بمنبت نعم بل فصل وبين وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة والثوري واصحاب الحديث. نعم - 00:30:09ضَ
ايه. كان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه يذهب الى ان النهي والتحريم انما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار المضروب ما في السدر من الذهب والفضة بالمضروب ولا في المصلوب بالمضروب. وقد قيل ان ذلك انما كان منه في خاصة - 00:30:51ضَ
وقع لهما عبادة ما خرجه مسلم ابن عبادة رضي الله عنهما اخرجه مسلم وغيره. قال غزونا وعلى الناس معاوية. وغنمنا غنائما فكان مما غنمنا انية للفضة. فامر معاوية فامر معاوية رجلا ببيعها في الناس - 00:31:11ضَ
تتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ذلك. فقام فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء - 00:31:31ضَ
من زاد او ازداد فقد ارضى فرد الناس فرد الناس ما اخذوا فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقام خطيبا فقال رمضان رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة ابن الصامت - 00:31:51ضَ
فاعاد القصة ثم قال ليحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي ان اصحابه في جنبه في ليلة سوداء. قال حماد هذا او لحمه - 00:32:11ضَ
او نحوه قال له عمر ارجع ولا سبيل لك عليه. لما رجع للمدينة نعم روي ان هذه القصة انما كانت لابي الدرداء رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه ويحتمل ان يكون - 00:32:27ضَ
فوقع ذلك لهما معه ولكن الحديث في العرف محفوظ لعبادة وهو الاصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا ولم يختلفوا ان فعل معاوية في ذلك غير جائز وغيره كان رأي منه رضي الله عنه - 00:32:44ضَ
الصحابة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم وغير نكير ان يكون معاوية رضي الله عنه خفي عليه ما قد علمه ابو الدرداء وعبادة فانهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم - 00:32:58ضَ
خفي على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما من وجد عند غيرهم ممن هو دونهم. فمعاوية اخرى ويتمنى ان يكون مذهبه كمذهب ابن عباس رضي الله عنهما فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى بالدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك ابو - 00:33:14ضَ
سعيد رضي الله عنه وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر. قال قبيصة ابن ذؤيب ان عبادة انكر شيئا على معاوية فقال لا بارض لا ساكنك بارض انت بها. ودخل المدينة. فقال له عمر ما اقدمك؟ واخبرك. فقال ارجع الى مكانك فقط - 00:33:32ضَ
الله ارضا لست فيها ولا امثالها. وكتب الى معاوية لا امارة لك عليه لذلك لما جاء الطاعون قال بعضهم نقد اللي كتب الله نفعل وقال بعضهم لا نقدر حتى جاء - 00:33:54ضَ
ابو عبيدة وقال عندي حديث في ذلك اذا جاء الطاعون في ارض وانت فيها فلا تخرج منها. واذا جاء الطاعون لارض وانت لست فيها فلا وكثيرا ما يأتي تأتي مسائل في اجماع الصحابة ويقول هل عنده سنة؟ فيجد سنة ابو بكر لما جاءت الجدة قال لا اجد لها شيء حتى - 00:34:12ضَ
الصحابي قال اطعمها النبي صلى الله عليه وسلم السدس هذا كثيرا ما يقع نعم من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم والائمة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل - 00:34:39ضَ
من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وان كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء. نعم قال العلماء فقوله عليه السلام الدينار بالدينار. والدم بالدرهم لا فضل بينهما اشارة الى جنس الاصل المضروب. بدليل قوله الفقه - 00:35:00ضَ
بالفضة والذهب بالذهب الحديث الفضة البيضاء والسوداء والذهب الاحمر والاصفر. كل ذلك لا يجوز بيع بيع بعضه ببعض الا مثلا سواء بسواء على كل حال على هذا جماعة اهل العلم على ما بينا واختلفت رواية اعمالك في الفلوس فالحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للاشياء ومنع من الحاقها مرة - 00:35:20ضَ
من حيث انها ليست ثمنا في كل بلد وانما يختص بها بلد دون بلد سادسا الاعتبار بما قد روي عن كثير من اصحاب ما لك وبعضهم يرويه عن مالك في الناجل يحفزه الخروج. وبه حاجة الى دراهم - 00:35:43ضَ
او دنانير مضروبة فيأتي فيأتي دار الضرب بفضته او ذهبه فيقول للضراب خذ فضتي هذه او ذهب وخذ قدر عمل يدك وادفع الي دنانير مضروبة في ذهبي او دراهم مضروبة في فضة هذه لاني محفوز للخروج - 00:36:00ضَ
واخاف ان يفوتني ان اخرج معه. ان ذلك يقول يجوز للجمهور يقول لا يجوز لان فيه زيادة وعلى الذي توسل به يقول لك هذه الزيادات عشان الاوراق وعشان الموظفين ما هو عشان الزيادة - 00:36:20ضَ
ايوا هادي مشكلة نعم وانه قد عمل به بعض الناس وحكاه ابن العرب في قبسه عن مالك في غير الناشر بغير التاجر وان مالك خفف في ذلك فيكون في الصورة قد باع فضته التي زينتها مائة وخمسة دراهم اجره بمئة - 00:36:36ضَ
وهذا للذي اوجب جواز ذلك انه لو قال له اضرب لي هذه وقاطعه على ذلك باجرة فلما ضربها قبضها منه واعطاه اجرتها الذي فعل ما لك؟ ما الذي فعل مالك اولا هو الذي يكون اخره؟ ابو مالك انما نظر الى المال فرتب عليه حكم الحال واباه سائر الفقهاء - 00:36:55ضَ
لأن الفقهاء انما البيع مثل الربا لكن الله احل البيع وحرم الربا ولذلك قالوا بع التمرة لما اشتري الجريء لانه كان ياخذ الصعب الصاعين والثلاثة. قال له اكنت من خبر مثل هذا؟ قال له لا. كنت اشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة - 00:37:17ضَ
قال له علم الربا وابتع به الثاني اذا ينبغي ان يجعل بينهم شيء حتى لا يعمل الربا. ولذلك الله قال وخذ بيدك فاضرب به ولا ينبغي ان يترك الربا بما هو حلال - 00:37:39ضَ
واذا اراد ان يجعل بينه وبين الربا شيء هذا اولى نعم قال ابن العربي والحجة فيه لمالك بينة. قال ابو عمر رحمه الله وهذا هو عين الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:58ضَ
او ازداد فقد اربى وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وانكرها وزعم الابهري ان ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولان لا يفوت السوء وليس الربا الا على - 00:38:16ضَ
من اراد ان يرضي ممن يفسد الى ذلك ويبتغي ونسى الابها قلبها الابهرين في الاصل ونسى الابهاري اصله في قطع الذرائع وقوله في من باع ثوبا بمشيئة وهو لا نية له في شرائه - 00:38:30ضَ
ما يجده في السوق يباع انه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به. وان لم يقصد الى ذلك ولم يبتغي. ومثله كثيرة هذا هو بيوع العيلة عند الشافعي. ويقولون للمالكية بوع - 00:38:44ضَ
وهو الذي يسمى السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغى ايضاح ذلك ان تذهب الى شخص وتشتري منه سيارة بخمسين اتي مما تذهب وتبيعها له لثلاثين الف ثلاثين بس تدفع كم - 00:39:00ضَ
خمسين السيارة غير موجودة لان هي خارجة من اليد العائدة اليها ملغى. وهذا هو بيوع العلا وهي من باع بمشيئة واعتاب عنه ما لا يبيعه به فهذا بعضهم يقول هذا ربا - 00:39:25ضَ
الجمهور يحرمونه والشافعي عندهم في رأي لانه يرى ان هذا مباح وانه اذا جعل بينه وبين الربا طريق هذا احل الله البيع اما اذا باع وذهب للسوق وصار بنا من نفس عليها تحريج للسوق واشتراها الامر سهل - 00:39:42ضَ
لكن لا يقصد ان يبيعها له هو يشتري منه ويروح بها للسوق فين جاء هذا واشترى؟ لا يضر لا يكون بينهم اتفاق. نعم ولو لم يكن الربا الا على من قصده الا على من قصده ما حرم الا على الفقهاء - 00:40:03ضَ
وقد قال عمر لا يتجر في سوقنا الا من فقه. الا الا من فقها او فقيه كل نفس والا اكل الربا لا يتجه في سوقنا الا من فقه او فقيه - 00:40:25ضَ
لا يتجه في سوقنا الا من يعرف الاحكام حتى لا يقع في الربا او الحرام او يقع في الغرب. نعم نعم كنت قد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة حتى جعل المتوهم المتوهم في المتحقق. فمنع دينارا ودرهما بدينار ودرهم. سدد - 00:40:43ضَ
وحسما للتوهمات. اذ لولا توهم اذ لولا اذ لولا توهم الزيادة لما ثبتنا. وقد علل منع ذلك بتعذر المماثلة التوزيع فانه يلزم فانه يلزم من فانه يلزم يلزم منه ذهب وفضة لذهب - 00:41:12ضَ
واوضح واوضح من هذا منحه التفاضل المعنوي وذلك انه منع دينارا من الذهب العالي ودينارا من الذهب الدوم في مقابلة العالي والغى الضوء وهذا من دقيق نظره رحمه الله فدل ان تلك الرواية عنه من كرة فلا تصح والله اعلم - 00:41:30ضَ
الى المالكي احتاط في مثل هذه الاشياء. نعم السابعة قال الخطابي التبرع الذهب والفضة قبل ان تضرب وتطبع دراهم او دنانير. وحدتها تدرة والعين المطلوب من الدراهم او الدنانير. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباع مثقال ذهب عين لمثقال وشيء من كبر - 00:41:47ضَ
وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها وذلك معنى قوله سبرها وعينها سواء ما من اجمع العلماء على ان التمر بالتمر ولا يجوز الا مثلا بمثله. واختنقوا في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين. والحبة الواحدة من القمح - 00:42:11ضَ
فمنعه الشافعي واحمد اسحاق الثوري وهو قياس قول ما لك وهو الصحيح. لان ما جرى الربا فيه بالتفاضل في لان ما جرى الربا فيه للتفضل في كثير دخل منه في ذلك قياسا ونظرا. احتج من اجاز ذلك بان مستهلك التمر او التمرتين لا تجب عليه القيمة. قال - 00:42:33ضَ
بانه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه التفاضل شيء كافر لكن الاولى انه لا يجوز الربا لا في القليل ولا في الكثير المحقرات. نعم التاسعة اعلم رحمك الله ان مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة والذي يربطها كذلك ان تنظر الى ما اعتبره كل واحد من العلماء - 00:42:53ضَ
في علة الربا فقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى علة ذلك كونه مكينا او موزونا جنسا فكل ما يدخله الكيد او الوزن عنده من جنس واحد. فان بيع بعضه ببعض متفاضل او نسيئا لا يجوز. فمنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلا - 00:43:19ضَ
واجاز الخبز قرصا بقرسين لانه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو اصل. نعم. فخرج من الجنس الذي يدخل الربا الى معدة قال رأي رضي الله عنه. نعم وقال الشافعي رحمه الله تعالى العلة كونه مطعون جنسا. هذا قوله في جديد. فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع الخبز - 00:43:39ضَ
متفاضلة وسواء اكل الخبز خميرا او فطيرا. ولا يجوز عند البيضة ببيض الخيل ولا رمان برمانتين ولا بطيخة ببطيختين لا يدا بيد ولا نسيان لان ذلك كله طعام مأكول. وقال في القديم كونه مكينا او موصولا. واختلفت عبارات اصحابنا المالكية في ذلك - 00:44:04ضَ
في ذلك كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا جنسا. كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليها. هذا قول مالك نعم وفي معناها كالأرز والذرة والدفن السمسم والقطاني كالفول والعدس واللوبيا والحمص والحمص - 00:44:24ضَ
وكذلك اللحوم والالبان والفنون والزيوت والثمار كالعنب والزبيب والزيتون واختلفت ويلحق بنا العسل والسكر فهذا كله يدخله الربا من جهة النساء. هم النساء. ان كان جنسا واحدا. نعم او جلسة نعم النساء فيه جميع لانها مطعومات صح - 00:44:44ضَ
واحد لابد من نعم يجهز فيه التفاضل لقوله عليه السلام اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعه كيف شئتم اذا كان يدا بيد هنا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى ولا ربا - 00:45:09ضَ
الفواكه التي لا تبقى في التفاح. وما يشبه الخوف. والخيار والباذنجان لا يجوز بيع البيت بالبين متقابلا لانه مما يدخر. ويجوز عنده مثله بمثله. وقال محمد بن عبد الله بن الحكم - 00:45:24ضَ
البيضة ببيضتين واكثر لانه مما لا يدخر وهو قول الاوزاعي العاشرة بالربا فقال البصريون هو من ذوات الواو لانك تقول في تثنية ربوان قال وقال الكوفيون يكتب بالياء وتسميته بالياء لاجل الكسرة التي في اوله. قال الزجاج ما رأيت خطأ اقبح من هذا ولا اشنع - 00:45:44ضَ
ما يكفيه من خطأ في الخط حتى يخطئوا في التسلية وهم يقرأون ومآتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس ايوة ايوا هذا واو نعم قال محمد ابن يزيد كتب الربا في المصحف بالواو. راء الدين راء بينه ايوه. فرقا بينه وبين الزنا. وكان الربا - 00:46:11ضَ
اولى منه بالواو لانه من ربا له. نعم الحقيقة مفيدة في الكتاب هذا انه هذا الباب مهم نكتفي بهذا اليوم روبنا على القرآن بعدين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:46:38ضَ