تفسير القرطبي فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي

تفسير القرطبي {سورة النور} {1} {{569}} فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي

عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايات ايات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجددوا كل واحد منهما مائة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله - 00:00:00ضَ

ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانيات لا ينكحها الا زان او مشرق وحرم ذلك على المؤمنين الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل - 00:01:44ضَ

وجعلنا خير امة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والالاء الجسيم والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان هذه السورة تسمى سورة النور - 00:02:59ضَ

وهي مدنية باتفاق ويمكن في الترتيب المئة لا زالت قبلها مائة سورة او تسعة وتسعين سورة سميت سورة النور لقول الله فيها الله نور السماوات والارض نور على نور وهي - 00:03:19ضَ

بالستر والعفاف مكارم الاخلاق والاستئذان واوقات الدخول وفضل من تعلق بالمساجد ثم فيها حكم اللعان وحكم القذف وفيها ايضا حكم الزنا وفيها مكارم الاخلاق مع الاقارب والاصدقاء وفيها عيب المنافقين والكذبة - 00:03:43ضَ

لذلك قال جل وعلا سورة انزلناها سورة انزلناها اي سورة عظيمة انزل انزلها الله لا غيري سورة اي عظيمة فيها من الاحكام والاداب ما جدير ان يفهمه المسلم ويعمل به - 00:04:22ضَ

انزلناها اي انزلها الله لا غير انزلناها لا غيرنا وفرضناها وفرضناها الجمهور فرضناه ابن كثير وابوه عمرو فرظنا وانزلنا فيها ايات بينات واضحات لا لبس فيها بقوم وانزلنا فيها ايات بينات لقوم - 00:04:48ضَ

وزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون لكي تنتبهوا وتعلموا ان هذا لا يأتي الا من الله ايوة وسورة يمكن مبتدأ وانزلناها خبرها ويمكن سورة الخبر هذه سورة ويمكن سورة مبتدأ - 00:05:16ضَ

وانزلناها وصف لها والخبر نجلد كل واحد الزانية والزاني فاجلدوا اي سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. تكون هذا هو الخبر ايوه - 00:05:45ضَ

سورة انزلناها مأمور بها بجلد منزلة او محكوم فيها بعقوبة منزلة سورة منزلة الحكم فيها بالعقوبة لمن وقع منه هذا اذا سورة يمكن مبتدأ ويمكن خبر واذا كانت مبتدأة فيمكن ان يكون الخبر انزلناها - 00:06:10ضَ

ويمكن ان يكون انزلناها صفة وسوغت الابتداء بها النكر الوصف ويمكن ان يكون فيما يتلى عليكم سورة الخبر محذوف ويمكن ان تكون هذه صورته اذا القرآن حمال ذو وجوه والذي يظهر ان سورة مبتدأ وانزلناها خبرا - 00:06:41ضَ

وصوغ الابتداء بالنكرة التنويع ثوب لبست وثوب اجر ولا يجوز الاقتداء بالنكرة ما لم تفيد بعدين قادة تنويع ويكون صورة مبتدأ وانزلناها خبرها وصور الابتداء بها التنويع وهذا يكون بدون تقدير - 00:07:03ضَ

ويجوز هذه السورة وهذا اختيار من دليل دائما كبراءة هذه براءة ويجوز ان تكون سورة المبتدأ والخبر محذوف فيما يتلى عليكم سورة. وهذا اختيار سيبويه والكل جائز والامر سهل اي سورة عظيمة - 00:07:26ضَ

انزلناها اي انزلها الله الى هذه السورة منزلة من عند الله. واصل السورة اما مشتقة من المنزلة او من البقية او من السور اشتقاق السورة ثلاث اقوال قول ان من السورة المنزلة - 00:07:46ضَ

ولذلك اذا قرأها المسلم صارت له منزلة اذا قرأ المسلم السورة من القرآن وعمل بها ارتفع. وصارت له منزلة وكان الصحابة يقولون كان الرجل اذا قرأ البقرة وال عمران جد في اعيننا. عظم في اعيننا - 00:08:11ضَ

ومنها قوله المتر ان الله اعطاك سورة نرى كل ملك دونها يتذبذب لانك بدر والملوك كواكب اذا ظهرت او بدت لم يبدو منهن كوكب اعطاك صورة اي منزلة اذا السورة اذا قرأها الانسان تكون له - 00:08:33ضَ

منزلة وزيادة في العلم او من السؤر وهو البقية كأن السورة جزء من من القرآن ومنه قول الاحشاء بانت وقد اسعرت في الفؤاد فكأن السؤر هو البقية من القرآن جزء من القرآن او من السور - 00:08:57ضَ

وان السورة مسورة ببسم الله الرحمن الرحيم في اولها وفي اخرها وكأن كل صورة عليها سور بالبسملة امامها ووراءها بها ولذلك لوجود البسملة في اولها وفي نهايتها في بداية السورة كأنها مسورة بذلك - 00:09:18ضَ

هل هي من السور او من المنزلة او من البقية اقوال للعلماء اي سورة عظيمة انزلناها انزلها الله وهذا يعطيها الاهتمام والمنزلة والعظمة ومحاولة الانسان ان ان يستوعب ما فيها - 00:09:38ضَ

انزلناها سورة انزلناها وفرضناها. الجمهور فرضناها واثنان من السبعة قرأوا فرضناها فرضناها اوجبناها. وفرضناها يعني كثرنا فيها الفرائض او نزلناها مفصولة عن بعضها نزلنا ايات وايات وايات ولذلك منها الفروق - 00:10:01ضَ

يعني كثرنا الفروض فيها او نزلناها فرضا بعد فرض ولم تكن في وقت واحد وانزلناه. ايوة انزل الله فيها ايات بينات واضحات لا لبس فيها لذلك قالوا كل ما في سورة النور واضح - 00:10:33ضَ

وقالوا كل ما في سورة النور ما في منسوخ كل محكم وانزلنا اي انزل الله فيها ايات بينات واضحات لا لبس ولا اشكال فيها. ولو تأملناها زانية والزانية فاجلدوا كل واحد - 00:10:55ضَ

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ان الذين جاءوا بالفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم ولا يأتل اولي الفضل والسعى. ولا يأتنلوا الفضل منكم والسعة ان يتوا اولوا القربى. الا تحبون ان يغفر الله لكم - 00:11:11ضَ

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنس وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا قل للمؤمنين لا يغضوا من ابصارهم. قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. الخبيثات للخبيث كله واضح رجال لا تلهيم تجارة ولا بئر - 00:11:31ضَ

عن ذكر الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اذا تأملناها نجدها كلها واضحة ادلة لا لبس فيها لذلك هذه السورة قال الله فرطناها وانزلنا فيها ايات بينات - 00:11:53ضَ

واضحات لا لبس فيها. لعلكم بذلك تذكرون نعمة الله عليكم وما اسدى لكم من ارسال هذا الرسول وانزال هذا القرآن وتعليمه لكم ما ينفعكم وتحذيركم من ما يضركم فحري بكم ان تشكروا وتعملوا - 00:12:11ضَ

فحي بكم ان تشكروا وتعملوا ايات واضحة لا لبس فيها لعلكم تتذكرون ثم قال الزانية والزاني كل واحد منهما جلدتي ولا تأخذكم بهما رأفت في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين - 00:12:30ضَ

الزانية والزاني هذا عام التخفيف الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فخرجت منه الامة وخرج منه العبد وخرجت منه على قول الجمهور والسيبة وخرج منه الكفار وخرج منه غير المكلف - 00:13:02ضَ

وخرج منه الصغير والمجنون اذا هذا عام دخله التخصيص قوله تعالى الزانية والزاني على العموم يدخل فيه لان اما ان نقول او نقول هي عهدية فعلى كل الاقوال هذه العموم - 00:13:32ضَ

كما قلنا الذي يزني او تونسية الوصفية وصار اسم فصار معرفة فالهنا على كل الاقوال معرفة تشمل كل من زنى وقد خرج من هذا العموم بعض الزناة اذا هذا عام دخله - 00:14:03ضَ

التخصيص العام هو ما استغرق الصالح له والتخصيص هو اخراج العام عن العموم بدليل كان استثناء او او الوصفية او غير ذلك فالعام يدخله التخصيص والتقييد يدخل الاطلاقات والفرق بين العام والمطلق - 00:14:22ضَ

ان العام يستغرق ما صلح له دفعة. وان المطلق يستغرق الصالح له على سبيل البدنية لكن واحد تقول اكرم الرجال هذا يدخل فيه كل الرجال تقول اكرم رجلا هذا يدخل فيه كل الرجال لكن بالبدلية واحد بس - 00:14:48ضَ

النكرة تعم على سبيل البدنية لكن واحد. لكن العام يستغرق ما صلح له اذا هذا عام دخله التخسيس الامة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على فاذا احسن هاي اللي هي الامل - 00:15:07ضَ

فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والقتل لا ينصف. اذا تضرب خمسين جلدة والعبد الحق عند الجمهور لنفي الفارق خلافا للظاهرية فانهم قالوا العبد ما ورد فيه نص ويكون داخل في العموم زانية والزاني - 00:15:34ضَ

نجلد كل واحد منهما مائة جلد ويجلد عند اهل الظهر مئة جلدة. لكن الجمهور قالوا العلة التي نصف فيها العذاب على الامة هو الرق وهو واقع في الذكر فيلحق بها - 00:16:00ضَ

لان الذكور والانوثة بالنسبة للحدود وصف طردي المهم التكليف فما دام السبب الذي نصف على الامل فيه الرق وهو موجود في في العبد نصف عليه بنفي الفارق بينهما وكذلك الثيب والسيدة - 00:16:18ضَ

الطيب والسيبة عند الجمهور يكتفى له بالرجم لان حديث عبادة ابن الصامت الاية المنسوخة التلاوة الباقية في الحكم. الشيخ والشيخة اذا ثنيا فرجموهما البتة نقالا من الله والله عزيز حكيم - 00:16:48ضَ

عمر قال اخشى ان يكون رجل متكئا على اريكته فيقول لا نجد الردم في كتاب الله. الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه. ولولا ان يقال زاد عمر في المصحف لكتبتها في اخره - 00:17:12ضَ

والقرآن بالنسبة للنسخ من قسم اربعة اقسام قسم منسوخ التلاوة والحكم كقوله عشر رضعات معلومات يحرم انا من سوق التلاوة والحكم وقسم المنسوخ الحكم باقي التلاوة. والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غرائب - 00:17:30ضَ

اخراج هذا الكلام منسوخ الحكم باقي التلاوة وقسم منسوخ التلاوة باقي الحكم وهو الشيخ والشيخة الى زنيا فاردموهما البتة نكال نكالا من الله والله وقسم باقي التلاوة والحكم وهو قوله تعالى الزانية والزاني - 00:17:57ضَ

كل واحد منهما مائة جنة اذا القرآن من حيث النسخ وعدمه منقسم اربع اقسام باقي الحكم والتلاوة. منسوخ الحكم والتلاوة منسوخ الحكم باقي التلاوة منسوخ التلاوة باقي الحكم فان اراد شخص ان يعترض - 00:18:21ضَ

ويقول كبعض شيوخنا كانوا ينكرون التلاوة وابقاء الحكم كصاحب النسخ في القرآن غفر الله لنا وله سنقول الاية لها جهتان الاية لها جهتان جهة تحمل احكاما يجب ان يعمل بها - 00:18:40ضَ

وجهة تحمل الفاظا يجب ان يتعبد بها ومعجزة فقد تبقى الجهتان وقد ترفع الجهتان وقد ترفع احداهما اذا القرآن يحمد له جهتان. جهة الفاظه متعبد بها. وجه الاحكام التي تحويها تلك الالفاظ يجب العمل بها - 00:19:07ضَ

فقد تبقى الالفاظ والاحكام. وقد ترفعان وقد يرفع واحد ويبقى الثاني وهذا هو الحق ان شاء الله وان اباها بعض الفضلاء لان الواقع هكذا وهذا الذي عليه الجمهور. وهو الذي تعضده الادلة - 00:19:28ضَ

اذا الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزاني المحصن الجمهور قالوا يكتفى للرجل والحد اللي الاصفر يندرج في الاكبر لان حديث عبادة ابن الصامت في صحيح مسلم خذوه عني. خذوه عني. قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد مائة والتغريب عام. والثيب - 00:19:46ضَ

والرجم ولذلك بقي علي رضي الله عنه وجماعة من العلماء لما الهمدانية لما وقع فيها ذلك قال رجمتها في سنة رسول الله وجلدتها بكتاب الله ولكن الجمهور قالوا لا. افعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان المحصن - 00:20:16ضَ

اذا ثبت عليه اسم الزنا انه يرجم فقط واغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت ماعز قال له طهرني فقال له ابيك جنون؟ قال لا فجاءه من هنا وقال له طهرني - 00:20:44ضَ

فجاء من هنا وقالوا له طهرني قال اذهبوا به وارجموه ولما اعلقته الحجارة واراد ان يمشي وهرب قال لو تركتموه لانه جاء بنفسه اذا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - 00:21:08ضَ

الزاني الزنا لا يثبت واحد من الامرين الامر الاول ان يأتي المسلم ويقول انا زنيت وهل يكفي ان يقولها واحدة او لابد ان يقولها اربع مرات اقوال للعلماء الامر الثاني ان يأتي اربعة شهود عدول - 00:21:27ضَ

ويصرحوا بانهم رأوه عضوه في عضو كالمرودي في المكحلة او كالرشاء في البير ويصرح ولا يقبل فيه الكناية لان هذا فيه قتل نفوس وفيه مشاكل فاذا جاؤوا وشهدوا اربع عدول شهود - 00:21:55ضَ

ورأوا ذلك عند ذلك ان كان بكرا يجلد مائة ويغرب عام وان كان ثيبا يرجى وهناك اقوال كثيرة في طريق الرجم وطريق الجلد وخلافات للعلماء اذن الزانية والزاني فاجلدوا اجلدوا قوله اجلدوا يفهم منه ان الضرب لا لا يقطع اللحم - 00:22:15ضَ

ولا يبضع الجسم وانه لا يكون مبرحا وانما يكون الجلد على الجلد ولذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصوت قال ائتيني باقوام هذا واوتي بالصوت قال اعطني باقل من هذا. فيكون شوط وسط ولا يرفع يده - 00:22:43ضَ

ما يرفع يده هذا حتى يظهر لا كذا لان المقصود ايقاع الالم وتخويف الناس من يفعل هذا. ليس المقصود قتل قتله ولذلك لما رأى قال له واحد يقيم الحد على جاريته قال له هذا ضعيف قال الله ما امرني بقتلها - 00:23:03ضَ

مرني بان نضربها ما هو قتل مئة جلدة اذا تضربي الجلد ما هو تنضع الجسم او تقطع هنا ويكون الضرب على الظهر وعلى الارجل وقيل على جميع البدن الا الوجه ومواضع القتل - 00:23:23ضَ

السوأتين والمواضع التي اذا ضرب فيها يقتل. يموت وقيل عند الشافعي يضرب الرأس وجماعة وقيل الرأس لا يضرب اقوال جلد يوزع على البدن على خلاف بين العلماء عريض والزنا هو - 00:23:46ضَ

اتصال الرجل من غير شبهة ولا عقد نكاح ولا ملك يمين ان يفعل الرجل باجنبية ما يفعل مع زوجه فاذا فعل ذلك وجاء الشهود او قر على نفسه وادخل العضو في العضو عند ذلك يثبت جريمة الزنا - 00:24:11ضَ

فان كان محصنا رجب وان كان ثجيبا جلد وغرب وهل المرأة تغرب عند بعض العلماء لا تغرب المرأة وعند بعضهم اذا وجدت من يتطوع على هذه يمشي معها تغرب سنة - 00:24:35ضَ

سؤال التغريب يكون في السجن لا يكون في السجن ولابد ان يكون مسافة قصر وهل العبد يغرب التحقيق انهما لا يغربان لما لا لمنزلة سيدهما لانه تضيع له منافع اجلدوا كل واحد منهما - 00:24:52ضَ

مائة جلدة يأتي ويعد يضرب بصوت متوسط على الظهر والارض والسيقان والفخذين والاذرع ضرب يفرق على البدن وهل يجرد العلماء قالوا الرجل مجرد وقالوا المرأة تلبس لباس ساتر خفيف وقيل لا يجردا - 00:25:15ضَ

ولكن لا يسمحان لهم يلبسون ثياب كثيرة او يلبسون صوف يحول بينهم وبين الضرب وهل يحفر لهم او لا يحفر وهل يضرب واقف او يبطح اقوال للعلماء اذا نجلد كل واحد منهما - 00:25:49ضَ

مئة جلدة ولا يثبت الزنا الا باربعة شهود عدول فان جاء ثلاثة ولم يأتي الرابع الثلاثة يبطحون ويجلدون كل واحد بيجلد ثمانين جلدة هذا الاعراض يحافظ عليها ولذلك قال في الاية القادمة - 00:26:11ضَ

فان لم يأتوا بالشهداء واولئك في شرع الله هم الكاذبون. لانهم اخبروا بما لم يحل الشرع الاخبار به دير الستر النزاهة ما يرضى. عرض المسلم لا فان لم يأتوا الاربعة ونقص واحد الله يكون في عون الثلاثة لابد يجلدوا - 00:26:33ضَ

كل واحد يضرب ثمانين جلدة لانهم قذفوا ان لم يأتوا باربعة ويعتبروا قذفة. اذا ما لهم ان يذكروا على قول الجمهور وبعضهم قال لا يجلدوا لكن التحقيق انهم يجلدون. لانهم كذبة والذي كذب هو قالف - 00:26:55ضَ

ولا تأخذكم بهما رأفته رأفتهم في دين الله ابن كثير قرع رأفت رأفت اما رأفة ورحمة قرأها كلهم رأفة بوجود رحمة بعدها اما هنا قرأ ابن كثير رأفت والباقين رأفتهم - 00:27:13ضَ

والرأفة هي رقة في القلب قد تمنع من ان يعمل عليه الحد اما بعدم وقوعه او بتخفيفه لا تأخذكم بهما رأفة لأجل دين الله وتنقص الحد او لا توقعه عليه - 00:27:36ضَ

وانما الرأفة والرحمة هو ان المسلم يتبع شرع الله ويوقع العقوبة كاملة من غير زيادة ولا نقص هذا هو العدل وهذه هي الرأفة وهذا هو الدين وهذا الذي ينبغي ان يقوم به المسلمون - 00:27:51ضَ

في دين الله بعدين قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين للوجوب لان القصد ليس ايقاع العقوبة. وانما القصد الزجر والتطهير واشاعة ان الذي يفعل هذا يعاقب حتى يخاف الناس ويرتدعوا ولا يفعلوا هذا الفعل الشنيع - 00:28:07ضَ

ولذلك امر باحضار جماعة من المسلمين ولذلك قال العلماء ينبغي ان يكون الامام او نائبه حاضر وهو الذي يبدأ ان كان اقر بنفسه وان كان بالشهود يبدأ الشهود على خلاف بين العلماء في ذلك - 00:28:34ضَ

قيل عشرة وقيل اربعة وقيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد طائفة واحدة ان ابراهيم كان امة الى اثنان اقل العدد قيل ثلاثة الى اربعة وقيل عشرة وقيل غير ذلك المهم - 00:28:58ضَ

ان الله تعالى امر اصحاب هذا الحد ان يشاهد حتى ينقل ويعلم ليرتدع الناس ويخاف من هذا الفعل الشنيع لان الدين اصلا يقيم الحدود لامرين هي زوادر وجوابر الحدود دواجر وجوابر - 00:29:20ضَ

دواجن لمن وقعت عليه ان يرجع ولمن رأى ان يفعل. وجوابر لانها تمحو سيئات من فعلها شيئا من هذه القاذورات وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له هذا في البخاري - 00:29:43ضَ

وعوقب به فهو كفارة له اذا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اي جماعة من المؤمنين واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فلا تأخذكم بهما رأفتم في دين الله - 00:30:03ضَ

هذا التهييج وتحميس للمسلم ان يقيم الحد كامل ولا ينقصه وليشهد عذابهما جماعة من المؤمنين ثم قال جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او - 00:30:27ضَ

وحرم ذلك هذه الاية من اصعب ايات القرآن معنا لانها لا يزول الاشكال فيها الا بحمل المشترك على معنيه ولذلك لابن القيم رحمه الله وجماعة من العمالة رأي فيها وللطبري وابن عباس والوالد رأي فيها - 00:30:50ضَ

والاشكال الحاصل في الاية سببه ينكح ومشرك او مشركي بان الذين قالوا ينكح حين يتزوج في الاية قرينة تمنع من ذلك وهذا الاشكال الموجود في الاية يزول بحمل المشترك على معنيه هنا - 00:31:19ضَ

المشترك ينكح باللغة النكاح يقال للوطء ويقال للعقل وسبب الاشكال في الاية ان اسباب النزول فيها تدل على ان ينكح بمعنى يتزود. يعقد وان سياق الاية ينكح بمعنى يطأ واصبحت الاية فيها اشكال. لان سبب النزول - 00:31:39ضَ

يبين شيء وسياق الاية يبين شيء ولا يزول هذا الاشكال الا بحمل المشترك وهو ينكح على معنييه في الاية. فهذا الذي يزيل الاشكال ويخففه وايضاح ذلك ان النكاح في اللغة يقال للوطء - 00:32:04ضَ

الناكحين التاركين على طهر النساء هم والناكحون بشط دجلة البقرة والبقر لا يعقد لا يعقد عليها عياذا بالله وعرف هنا ان المقصود به عرف ولذلك قال حتى تنكح زوجا غيره - 00:32:27ضَ

حتى يطأها زوج غير الزوج الاول لا نسمع زود اذا هو زوج فنكحها بالعقد لكن هنا التنكح خطأ اذا ينكح يقال للعقد وينكح يقال للوطن وسبب النزول يدل على ان ينكح المقصود به - 00:32:47ضَ

العقل وسياق الاية يدل على ان ينكح الوقت فاصبحت الاية فيها اشكال الطريقة التي نخفف بها هذا الاشكال او نزيله ان هذا السياق في التنفير والتفشيع من من الفاحشة والتنفير من ذلك وان الزاني - 00:33:13ضَ

لا يطأ الا زانية عرفت بالزنا او مشركة لا تحرم الزنا اصلا والزاني لا يقع منه الزنا الا مع زانية عياذا بالله مجرما او مشركة لا تحرم الزنا وحرم ذلك على المؤمنين وهو - 00:33:37ضَ

الزنا او يكون المعنى على على القول الثاني الزاني لا يزني الا بزانية. ويكون المقصود هنا آآ الزاني لا ينكح الا زانية. ويكون المقصود هنا العقد او مشركا يكون المقصود الوفا - 00:34:00ضَ

وحرم ذلك على المؤمنين وهو نكاح وش نكاح الكافر وعملوا الفاحشة مع المسلمة وضح او ما وضح الكلام الله المستعان لا ينكح يقال للوطء وتقال للعقد وقول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية. نجعل ينكح حين بمعناه يتزود - 00:34:19ضَ

وقوله او مشركاه بمعنى يطأ فنحن لينكح في الاية على معنييه ليزول الاشكال الموجود في الاية وقولنا الزاني لا ينكح الا زانية. يكون ينكح هنا بمعناه يعقد ويكون هذا تنفير من من نكاح الزنا ومن الزنا - 00:34:56ضَ

فلا يتزوج بزانية الا زانية. ويكون او مشرك لا يقع في الفاحشة الا مشرك. لان المسلم ولو كان زانيا لا يحل له ان يتزوج مشركة. والمشركة ولو كانت زانية مشركة ولو كانت مشركة لا يحل لها ان تتزوج مشرك. ولا ولا تنكح المشركات ولا تمسكوا باعصام الكوافير ولا تنكحوا المشركين - 00:35:20ضَ

اذا فهي في المشرك لا يكون المقصود الا ايش الا اعوذ بالله عمل الفاحشة وهو الوطن وفي الزانية يكون المقصود به العقد ونحمل المشترك على معنييه فيخف الاشكال ويزول ولعلنا ان شاء الله من الغد نزيد بالمسألة ايضاح. ومن اراد الاستزادة - 00:35:45ضَ

فليرجع الى اول الجزء السادس من اضواء البيان والى زاد المعاد والى التفاسير لان الاية فيها اشكال وهي من اكثر ايات القرآن اشكالا ونرجو الله جل وعلا ان يفهمنا الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والا يجعل الامر ملتبسا علينا - 00:36:09ضَ

اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:36:36ضَ