التفريغ
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنون فتحري رقبتي - 00:00:01ضَ
مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم - 00:00:42ضَ
انه خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها الاخوة المشاهدون اه ارحب بكم انا واخوي الفاضلين الدكتور عبدالرحمن والدكتور محمد - 00:01:30ضَ
ونكمل ما وقفنا عليه ان قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الاية سنقف عند هذه الاية ونأخذ ما فيها من معان واستنباطات واسأل الله سبحانه وتعالى - 00:01:58ضَ
ان يجري الحق على السنتنا وان يعيننا في جميع شؤوننا ولعل ابتدأ اذا كان الدكتور عبد الرحمن عنده تعليق على اه بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اه توقفنا في اللقاء الماظي عند قوله - 00:02:18ضَ
سبحانه وتعالى في الايات التي قبلها آآ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نعم. وهو يتحدث عن طائفة من المنافقين او الذين يعني اظهروا الاسلام وهم ليسوا - 00:02:33ضَ
اه بمسلمين وآآ انحازوا الى الكفار ولم يهاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا الى المسلمين فقال الله سبحانه وتعالى فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا - 00:02:49ضَ
اه الحديث هنا عندما جاء عن اه فئة من المنافقين اختلطوا بالكفار الذين لم يعني لم يعلنوا اسلامهم ولم يظهروه جاء الحديث في هذه الايات التي معنا اليوم عن قضية قتل المؤمن - 00:03:07ضَ
لانه قد يقول قائل ان الله سبحانه وتعالى قد اباح للمسلمين ان يقتلوا من يظهر اسلامه وهو منافق اه ولكنه يبقى بين اظهر المشركين وبين الكفار فكأنه قد يفهم احد ان الله سبحانه وتعالى يهون من شأن دم المسلم. ما شاء الله - 00:03:26ضَ
وان انك لو قتلته فليس في ذلك حرج وان كان مؤمنا. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى لا هنا الله سبحانه وتعالى قد امر بقتل هؤلاء المنافقين الذين لم ينحازوا ولم يتميزوا عن الكافرين ورضوا بان يبقوا معهم مع قدرتهم على الهجرة - 00:03:47ضَ
ولكن لا يعني هذا التهاون في دم المسلم المؤمن ابدا ولكن هؤلاء لعظيم جرمهم ولبقائهم بين اظهر المشركين وعدم هجرتهم الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يستحقون القتل ثم انتقل الى قضية قضية قتل المؤمن فقال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ كأنه احتراز احتراز احتراز نعم نعم يعني فيها لانه - 00:04:07ضَ
الروعة اقول في غاية الروعة هذا يعني انت بالفعل لو تصورت الحدث الذي يكون الان في الوقت وفيه اختلاط كما ذكر الدكتور عبدالرحمن بين المنافقين والكفار وقد يكون احد المؤمنين ايضا مختلط. صح. فيقع قتله خطأ ظنا انه - 00:04:31ضَ
من هذه الفئات التي سبق ذكرها. نعم. وقد انه جاء لبيان ما لو وقعت مثل هذه وقد ذكر. اي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن نقضا يعني الله سبحانه وتعالى من تعظيمه لدم حرمة دم المسلم - 00:04:49ضَ
يقول انه ما كان لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقتل اخاه المسلم ابدا ما الا على وجه الخطأ الذي لا يكاد يسلم منه احد ما كان بمعنى ما صح ولا استقام ولا ينبغي ولا ينبغي ابدا وكأنه لا يعقل - 00:05:05ضَ
ان يقتل المؤمن مؤمنا الا على وجه واحد وهو وقوع القتل على وجه يعذر به الانسان وهو الخطأ. جميل. طيب يعني في ظل هذه الاية معذرة يا دكتور عبد الرحمن - 00:05:23ضَ
اه نلاحظ الان فيه اه يعني تهاون في امر الدماء في هذا العصر وخصوصا ان هذا بدأ يلصق بالمسلمين ويلصق ايضا بمن اه قد يعني ينتمون الى الجهاد في سبيل الله - 00:05:35ضَ
من حيث انهم احيانا يريدون رجلا من اعداء الاسلام ولكنه يمشي في سوق او يمشي في شارع من شوارع المسلمين او في مكان لا يمكن ان يتميز فيه هذا العدو عن بقية من حوله من المسلمين - 00:05:50ضَ
فتجد الرجل يقول لاجل ان نقتله ليذهب ثلاثة او اربعة او عشرة من المسلمين فتعلن مثلا نتيجة الهجوم او العملية بانه استطعنا ان نقتل فلان فلانة من الجهة الفلانية او من الدولة الفلانية - 00:06:04ضَ
هي من اعداء الاسلام لكن معه عشرة من ابناء المسلمين باي ذنب وهذا الرجل يعلم انه لا يمكن ان يحترس من قتل المسلمين. فهذا والله خطير جدا صدقت جدا والتهاون في امر الدماء من اعظم الامور - 00:06:20ضَ
التي يجب على الانسان ان يحذر منها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. شف فيه فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يصبح في ضيق وحرج. هم. وقرن الله عز وجل امر الدماء - 00:06:36ضَ
بالشرك قالوا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزول ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يعني امرها عظيم. نعم لا شك بذلك. نعم فهو هنا اه قد بدأ يعني هذه مناسبة هذه الاية لما قبلها. لا نعم صحيح. نعم - 00:06:55ضَ
وهي الحد او كفارة القتل الخطأ اي نعم فهو الان قال ان قتل المؤمن اما ان يكون خطأ واما ان يكون عمدا. نعم. فاما ان كان خطأ فهذا الذي اه يعني اه لا يقبل غيره يعني انه ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا ابدا - 00:07:13ضَ
الا على وجه الخطأ اما ان مؤمن يقتل مؤمن متعمد فهذا سوف يأتي الحديث عنه في الايات التي بعدها. نعم. لكن الحال الاول وهو الحال الذي الاغلب الذي يقع في المسلمين انه يقع ان يقتل مؤمن مؤمنا - 00:07:30ضَ
خطان فهذا ذكر الله له كفارة وفصلها هنا فقال سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. نعم. الا ان يصدقوا. فاذا هذه الحالة الاولى انك تقتل مؤمن - 00:07:44ضَ
في وضع عادي يعني ليس فيه معاهدات وليس فيه ان يقتل مؤمن مؤمنا قال فكفارته خطأ فكفارته امران. الامر الاول عتق رقبة. فتحرير رقبة مؤمنة. نعم وهنا قيدها كما تلاحظون انه قيد الرقبة المعتقة بان تكون مؤمنة - 00:08:03ضَ
والامر الثاني ان يدفع الدية قال ودية مسلمة الى الى اهل المقتول. الا الا ان يعفو ولاحظوا هنا انه قال الا ان يصدقوا ولم يقل الا ان يعفوا الاشارة الى ان العفو - 00:08:24ضَ
عن عقد الدية هو نوع من الصدقة. من الصدقة نعم. وفي هذا حث على العفو. سماها صدقة. العفو. ايوا فهذا الحالة الاولى الحالة الثانية اذا اذنت ابا عبد الله قد يسأل سائل ويقول ما هو القتل الخطأ - 00:08:39ضَ
فيقال ان القتل الخطأ هو الا يقصد الانسان القتل مثل كان يريد ان يصيد طيرا فوقعت الرصاصة في رأس رجل وهو لم يعلم هو لم يشعر. نعم. فهذا قتل الخطأ لانه لم يقصد القتل اصلا - 00:08:57ضَ
مثل انسان يكون يقود سيارته يمر امام السيارة رجل او طفل اما يشعر الا وقد دهسه هذا يسمى لانه لم يقصده. يعني له صور. اي نعم صور طبعا الثانية ان يقصد الاساءة اليه - 00:09:12ضَ
دون القتل بما لا يقتل غالبا. ايوة يعني. يعني مثلا مثل اصفعه هو الان قصد لكن القصد الى انه يؤذيه فقط. يعني ان يضربه او كذا بما لا يقتل غالبا - 00:09:32ضَ
فهو مثلا صفعه فسقط فمات هو كزاه موسى فقضى عليه. ايوة. فهذا يسمى قتل خطأ اما القتل العمد فهو ان يقصد الى القتل. نعم يعني اصلا قاصد ان يقتل بما يقتل غالبا - 00:09:47ضَ
وهناك نوع ثالث شبه العمد ما يقال له شبه العمد وهو ان يقصد الى المقتول لكن بما باداة قاتلة ان يضربه في غير مكان في مكان غير قاتل مثلا. نعم. نعم. نعم. هذه صورة من صور نعم - 00:10:05ضَ
اذا هذه هذه صور القتل الخطأ نعم. هم. وله صور كثيرة كما تفضلت لكن الظابط فيها كلها نعم. لا يقصد اي نعم طيب قولي في تحرير الرقبة دل على على التعقيب وعلى سرعة انفاذ - 00:10:23ضَ
طلعت فتحريع طب وتحرير رقبة المقصود بها عتق عتق رقبة هنا عتق العبيد او الامام. وقد يقول قائل في هذا العصر لا يوجد. نعم. عبيد ولا امام فكان ينزل المرتبة الثانية - 00:10:41ضَ
اللي هي مسلمة الى اهلها متتابعين توبة من الله. هم. جميل. اذا الحالة الاولى. نعم. الحالة الثانية قال فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يعني يكون المقتول اعداء للمسلمين - 00:10:59ضَ
وهو مؤمن ولكنه هو رجل مسلم. نعم. ولكنه من قوم قال وان كان من قوم فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة هنا ما يجب الا الكفارة ايوا لان الدية ما تليق ان تعطى لاعداء الله ليتقوى بها احسنت لانهم اعداء. نعم نعم - 00:11:18ضَ
بذلك الكفارة. الكفارة حق النفس. جميل. والحالة الثانية قال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق نعم بينكم وبينهم ميثاق يعني غير مسلمين ولكن بينكم وبينهم عهد عهد وميثاق قال فدية مسلمة الى اهله - 00:11:37ضَ
وتحرير رقبة مؤمنة تقدم هنا ذكر الدية على تحليل الرقبة. لانها هي الايش الاحب الى اه يبدو لي والله اعلم هذا معنى. هذا معنى. احب الى اهل القتيل. القتيل لانه تحليل رقبة لا يعنيهم. وايضا لقضية الوفاء. ايوه هذا العهد والميثاق. نعم. لانه - 00:11:57ضَ
وقد يتردد صحيح يقول ادفعها لغير مسلمين يقال له انتبه قال لا بينكم وبينهم ميثاق حقهم محفوظ. ادفع الدية اولا وتحية رقبة بعد ذلك. ثم لاحظوا انه لم يقل ودحر رقبة مؤمنة ايضا قيدها هنا. لانها رقبة مؤمنة. نعم. جميل - 00:12:17ضَ
اذا هذا هو الخيار الاول الخيار الاول هو تحويل رقبة وتسليم دية مع التفصيل فيها اذا كان من قوم عدو لكم او من قوم عدو لكم وبينكم وبينهم ميثاق عفوا من قوم غير مسلمين ولكن بينكم وبينهم ميثاق طبعا وهذا الذي من - 00:12:35ضَ
ومن بينكم وبينهم ميثاق يختلف حاله ان كان مسلما فله الدية كاملة. نعم ان كان المقتول مسلما فلاهله الدية كان لانه مسلم وان كان غير مسلم ففيه الخلاف المشهور بين اهل العلم هل يعطوا نصف الدية او ثلث - 00:12:51ضَ
مشهور هذا بين الفقهاء ومعروف نعم طيب الشطر الثاني من الاية قال فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله لاحظوا ان الخيار الاول هو قضية الدية وتحية الرقبة الكفارة - 00:13:13ضَ
الخيار الثاني هو قضية الصيام فمن لم يجد يعني معناتها انك لا تنتقل الى هذه الا عند فقدان الاولى. الاولى وهي انك لا تجد رقبة تعتقها او لا تجد مالا تعتق به تجد مالا تعتق به ولا تجد دية ايضا مال تدفعه دية. الدية منفصلة. لا الدية امرها منفصل. يا ابا لانها على العاقلة - 00:13:32ضَ
ايه العافية المقصود في هذه في الكفارة. مم. الكفارة عتق الرقبة. نعم فان لم يستطع عتق الرقبة فالكفارة التي هي حق لله عز وجل صيام شهرين متتابعين متتابعين توبة من الله. جميل. نعم. اذا الدية على كل حال لازمة. ايه الدية لابد منها. مم. طبعا الدية في الخطأ تكون على - 00:13:54ضَ
العاقلة. اي نعم وهذا من عدل الاسلام. ما معنى العاقلة؟ ما هي العاقلة؟ هم عصبة آآ آآ ليسوا آآ اباؤه ولا ابناؤه يعني عصبته الذين هم ابناء عمومته واخوانه وابنائهم. هؤلاء يسمون عصبة - 00:14:16ضَ
فهؤلاء تقسم عليهم اه الدية على الغني فيما سبق دينار وعلى الفقير نصف دينار وتقسم ايضا ثلاثة على ثلاثة احوال او ثلاثة اعوام حتى تخفف عليهم ولماذا وجبت على العاقبة - 00:14:38ضَ
لان القتل خطأ اصلا لم يرده الشخص ولم يقسم اليه. نعم ثمان فيها حكمة وهي ان ترعى كل عشيرة وكل اسرة ابناءها. حتى لا يقعوا في حتى لا يقعوا في مثل هذا لان هناك مسؤولية جماعية. جميل. اي نعم - 00:14:56ضَ
قال العلماء واذا لم تستطع العاقلة ان تؤديها لفقرها وجبت على القاتل نفسه نعم. اي نعم وجبت في بيت المال او على العاقل القاتل نفسه. طيب عندنا ايضا من لطائف الاية - 00:15:13ضَ
انه ناسب انه لما قتل مؤمنا او قتل آآ غير مؤمن على حسب التقسيمات الواردة ان يحرر رقبة مقابل اماتته اي نعم. لرقبة. لرقبة يحيي رقبة من رق العبودية الى سعة - 00:15:29ضَ
يعني كان العقاب او من جنس من جنس او مقارب له يعني يعني هذا من جنس الاحياء اي نعم القتل والاحياء طيب فقال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هنا اشترط ان يكون الصيام شهرين متتابعين - 00:15:53ضَ
طيب فان فصل بينهم مفاصل يا شيخ محمد ان كان هذا الفاصل آآ يعني عذر شرعي فهذا الفاصل لا يؤثر عيد الفطر مثلا او عيد الاضحى لا يجوز صيامه اها فاذا صام مثلا من بداية ذي الحجة - 00:16:10ضَ
كفارة ثم قطعه العيد فهنا يفطر للعيد ولايام التشريق الثلاثة التي بعدها لانه لا يجوز صيامها ثم يتم الصيام ويكمل هذا العذر لا يؤثر ومثلها ايضا لو كانت القاتلة امرأة - 00:16:29ضَ
فجاءتها الدورة الشهرية او كان القاتل رجلا فسافر فما يكون رخصة له في ترك الواجب من حق الله يكون رخصة له في ترك الواجب من هذه الكفارة ايضا. هم اي نعم - 00:16:46ضَ
اما اذا قطعه لغير هذه العذر الشرعي فانه يجب عليه يبدأ من جديد. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين قال لو صام تسعة وخمسين يوما ثم في اليوم الستين افطر لغير عذر - 00:17:00ضَ
وجب عليه ان يعيد الستين مرة اخرى. هذه اصعب الاحوال هذا. اي نعم. شف متتابعين لان الله اشترط فيها التتابع نعم. انت كرمته عبد الله في ايضا في قوله فتحرير رقبة نلاحظ - 00:17:17ضَ
ان تحرير الرقبة جاء مع الجميع. نعم. وهذا يدعو الى سؤال قبل كيف كانت الرقاب؟ او كيف كانت العبودية قبل الاسلام فالعبودية قبل الاسلام كان لها اسباب متعددة ان كان العب بعض الاباء والامهات يبيعون ابناءهم بسبب الفقر. قد يقع - 00:17:34ضَ
او ان بعض اللصوص يسرقون بعض الصبية او او الفتيات فيبيعونهم. فيبيعونهم او يكون هناك يعني حرب بين قوم وقوم فيهبونهم صبيانهم لاتقاء الحرب. يعني هناك صور متعددة. نعم. او - 00:17:58ضَ
من يكون اسير حرب فجاء الاسلام وابطل كل انواع او اسباب الرق وابقى فقط. سبب واحد. سبب واحدا وهو الحرب فاذا الحرب هي ما بقي من صور او من اسباب الرق - 00:18:18ضَ
واذا تأملت هذا السبب اللي هو سبب الرقوة والحرب الذي جاء يقاتلك وجاء ليقتلك فاذا انت اسرته فلك حق. اي نعم. ان تقتله ولكن كمننت عليه بالحياة ولكن ليست الحياة الكاملة - 00:18:35ضَ
الحياة الناقصة. الحياة الناقصة جراء ما اقترف ثم بعد ذلك فتح الله سبحانه وتعالى لهذا الذي دخل في هذه في هذه الحياة الناقصة فتح له باب الرق بصور كثيرة جدا عندنا العتق العتق معذرة. نعم. باب العتق في يعني في اعمال كثيرة جدا. صحيح. في الاسلام ومنها هذا - 00:18:58ضَ
كفارات اليمين وكفارات القتل العمد والظهار فيها اي نعم صحيح يعني مجموعة حتى من اساء الى رقيقه اساءة بالغة. ان يعتقهم. نعم. لما قال اني صفعت يعني رقيقي قال اعتقه. يعني شف لاحظ حتى بمجرد الصفحة وغيرها تكون سببا. احيانا ينظر الى الاسلام - 00:19:18ضَ
الى العبودية في الاسلام وقضية العبودية على انها من اوجه يعني انه دين تسلط ودين اعنت ودين الى اخره واستعباد للانسان في حين انهم يغفلون جوانب الحرية يعني صحيح انه قد جعل الاسلام بابا واحدا يسترق به العبد - 00:19:43ضَ
وهو باب السبي في الحرب او داخله ولكنه قد فتح ابوابا كثيرة للحرية. لا اله الا الله. يعني لو نظرت الى ابواب التي فتحها للحرية مقابل الباب الذي فتحه للعبودية - 00:20:05ضَ
تواجدت انه لا يبقى احد على هذه العبودية من كثرة ابواب الحرية. صحيح. ولذلك نحن في زماننا هذا لم يبقى فيه احد آآ من يعني يرزح تحت العبودية الا في مناطق لا تكاد تذكر في بعض الدول - 00:20:18ضَ
اما في معظم الدول فاصبحت تصور انها جعلت باب من مصرف من مصارف الزكاة. نعم. قال وفي الرقاب. يعني ايها المسلمون اصرفوا زكاة اموالكم في فك عتق الرقاب من العبودية - 00:20:31ضَ
وهذا يدل على تشوف الاسلام العظيم من الحرية الى حرية هؤلاء الناس وان العبودية شيء طارئ على حياتهم. جميل هذا انا ذكرنا هذا الكلام وقد يقول قائل اذا كان الاسلام يتشوف - 00:20:47ضَ
فلماذا يسن اه فقلنا قبل قليل انه لم يسنه الا من باب ماذا؟ من باب مقابلة الاساءة والاساءة انما جاء ليقاتل ورضي من خلفه بفعله فاذا فتحت دار من دور الكفار - 00:21:01ضَ
فان للامام ان يسترقهم وان يبيعهم او يوزعهم على حسب الغنائم على حسب ما هو معروف طبعا في خلاف الفقهاء في هذه المسألة لكن المقصود ان هذا من التشريع الالهي. نعم. الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. الاحظ ايضا ان العبد - 00:21:21ضَ
يعفى من كثير من التكاليف نعم الا باذن سيده اليس كذلك؟ بلى. يعني كثير من التكاليف يشترط فيها اذن سيده. صحيح. وبعضها يشترط فيه الحرية ايضا. العبادة يشترط فيها الحرية - 00:21:42ضَ
فما دام انك لا تملك هذه فانت معفو او معفون عنك هذا وبعض الموسرين يكون عنده عبيد كثر ولا يكون عنده كثير عمل فيبقى هؤلاء العبيد في راحة ودعاء نعم. حتى انه قد قيل لو ارادوا - 00:21:56ضَ
اه او لو الزموهم بالحرية لابوه. هم. اي نعم. لانه هو قد كفي المأمون. قد كفي المؤونة. اه. وقد حدثني بعض الاخوة الموريتانيين لان الرق فيهم الى وقت قريب وقد يكون موجودا الى الان. كما يذكر بعضهم - 00:22:16ضَ
يقولون ان ارقاءنا لا يرغبون ابدا في ان نعتقهم. صحيح. لاننا نكفيهم المؤونة. معونة المعيشة. والرزق ويعيشون بيننا لا مثل اخواننا ونعاملهم معاملة الاقارب تصور فهذا يدلك على ان يعني الاسلام ايضا يعلي من شأن هذا الرقيق - 00:22:31ضَ
وخصوصا اذا كان مسلما ويضع له من الحقوق ما لا يجده لو كان يعني في حاله الاولى. نعم. في قوله فتحرير رقبة عبر بالرقبة واراد بها سائر البدن. لماذا ذكر الرقبة يا دكتور عبد الرحمن - 00:22:54ضَ
لانها يعني اشرف ما يكون يعني من العبد ولانه ايضا يغلي الاسير يغل برقبته. هم. وايضا لانه في العادة اذا قتل الانسان يقطع رقبته او من ذكر هذا نعم فذكر هذا الموضع لان فيه يعني اراء ذكر البعض واراد الكل واراد طيب قوله - 00:23:12ضَ
فتحي رقبة مؤمنة بعض العلماء قالوا مؤمنة يعني خرج منها الايمان باختيار. ولهذا يشترطون ان يكون المعتق كبيرا قد عقل الامام وهذا رجحه بعضهم حتى ابن جرير رحمه الله قال شيئا من هذا القبيل - 00:23:33ضَ
لكن جماهير اهل العلم يرون كل من يصدق عليه اسم الايمان تصح عتينا يصح قالوا وخصوصا اذا تولد الصغير من ابوين مؤمنين فحكمه حكم المؤمنين فاذا اعتق اجزأ. جميل. طيب. قوله - 00:23:52ضَ
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة اختار مسلمة ما قال اه معطاها يظهر اه ان فيه معنى السلامة والتسليم بالعفو كما قال في اية البقرة طيبة بها نفس من سلمها. اي نعم طيبة بها نفس من سلمها وليس فيها شيء من التعب والمطالبة - 00:24:08ضَ
مسلمة يعني ريحهم يا اخي قال كتب عليكم القصاص في القتلى اه الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداءه واداء اليه باحسان هذا كانه معنى - 00:24:32ضَ
قوله الى اهله كأنه يوصلها اليهم ولا يضطرهم الى ان يأتوا وينزعوها نزعا الى اهله قال الا ان يصدقوا مثل ما اشار الدكتور قبل قليل تعبر عن العفو بالتصدق الهمم - 00:24:49ضَ
الى ان تعفو بلا شيء ليكون الاجر وافيا لهم عند الله سبحانه وتعالى وفي قوله فتحرير رقبة يقولون بعض العلماء وذكرها السيوطي في الاتقان لعلك مريت بها يا دكتور مساعد. اها. في قواعد يحتاج اليها المفسر - 00:25:11ضَ
قال سبيل المصادر المرفوعة ان تكون واجبة يعني اذا جاء المصدر مرفوعا اعادت القرآن ان المراد به الوجوب. الوجوب وتحريره واذا جاءت منصوبة فهذا دليل على الندب حث عليها وضرب الرقاب. نعم - 00:25:29ضَ
فاي نعم. فانا وقوله فنظرة فيها الرفع وفي نعم نعم قال اه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. الا ترون يا اخواني ان القرآن يعظم المواثيق التي تكون بين المسلمين. وبين الكفار. وبين الكفار؟ جدا - 00:25:49ضَ
في الوقت الذي نجد الان من ابناء المسلمين مع كل اسف وهم اناس صادقون صالحون لكن لا يرون في هذه العهود اي قيمة بحجة ان الكفار منهم من ينقض هذه العهود ولا يأخذ بها - 00:26:09ضَ
لكن الحقيقة يجب ان يتسم المسلمون في كل الاحوال بان يكونوا اوفياء ولو ان بعض الكفار قد خان او غدر او فعل بهذه العهود يعني ما يفعل من عدم الوفاء وغير ذلك - 00:26:28ضَ
يحرص المؤمن على ان يكون وفيا وهذا من اعظم الاسباب التي تدعو غير المسلم الى الاسلام. واشار الدكتور مساعد قبل حلقتين او ثلاث الى بعض القصص العظيمة التي جرت لاهل الاسلام في وفائهم بعهودهم مع الله عندما يقاتلون اعداء الله. هذا صحيح نعم. لما دخلوا بعض الديار من دون - 00:26:43ضَ
ان اه يعني يدعو اهل الاسلام ولا ان يطلبوا منهم الجزية بل داهموا عليهم فاكتشف الكفار ان هذا غير غير صحيح في دين الاسلام فشكوا عمر الى عمر بن عبد العزيز فانصفهم وخرج المسلمون من ديارهم واظن هذا كان في سمرقند. نعم في مدينة سمرقند. اي نعم. سبحان الله. طيب - 00:27:04ضَ
قال وتحرير رقبة مؤمنة السؤال هنا قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من لم يستطع الصيام هل يجب عليه ان يطعم ستين مسكينا كما ضيق كفارة الظهار كما في كفارة الظهار. الاصل اذا لم يستطع يسقط عنه لانه لم يذكر. لم يذكر هنا. هذا هذا الظاهر. وايظا الحصن ان السبب - 00:27:26ضَ
مختلف. خالص نعم. اي نعم اه وايضا الشارع لم يفصل فهو في محل في محل تفصيل الان لم يذكر الا الذي يظهر انه لا شيء اذا لم يستطع الصيام سقط - 00:27:51ضَ
سقط الواجب عليه ولاحظوا ايضا ختم الاية بقوله وكان الله عليما حكيما فهذا الختام يدل اه على يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في في تشريع هذه الكفارة وانها من مناسبة او للعقوبة او عقوبة مناسبة لهذا الجرم الذي ارتكبه هذا الرجل - 00:28:05ضَ
نعم. وهو القتل الخطأ فلاحظ انه مع ان الله سبحانه وتعالى يقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان الا انه هنا ان لم يرفع وانما عوقب بهذه الكفارة اه وهذه العقوبة - 00:28:29ضَ
التي آآ يعني آآ ربما البعض يعني يرى انها عقوبة شديدة نعم صيام شهرين متتابعين حتى البديل يعني عتق رقبة لاحظوا انه قال العقوبة الاولى عتق رقبة وديع. فجعلها عقوبتين ماليتين - 00:28:45ضَ
عتق الرقبة عقوبة مالية ترى. نعم ودفع الدية ايضا مالية ايضا عقوبة مالية ثم البديل عنها صيام فقدم العقوبة التي فيها نفع متعدي وهي اه ان ان فيها تحذير الرقبة كما قلتم في قضية تشوه الاسلام للحرية - 00:29:01ضَ
وفيها دفع دية والدية نعم والدية من طرف نعم الدية سيستفيد منها اولياء المقتول ابناؤه زوجته اليس كذلك؟ بلى فهذا دليل على ان الاسلام ينظر للمصالح المتعدية في مثل هذه القضية نظرة اولية ويعطيها اولوية - 00:29:20ضَ
فمن لم يجد فاحاله الى مسألة مقتصرة عليه وهي صيام شهرين متتابعين. وهذا ايضا ملحظ جيد في ان الاسلام ايضا راعى في قضية الكفارات النفع المتعدي طيب اه لان صار عندنا في تحرير الرقبة - 00:29:37ضَ
يستفيد اولا المحرر نعم ويستفيد ثانيا الذي يدفع له المال اه. والفدية الهندية هذه قضية ثالثة يستفيد منها اهل المقتول. نعم. لكن في تحرير الرقبة صار في اكثر يعني نفع لاكثر من واحد يستفيد منها الشخص المحرر وسيده اي صاحب المعنى لكن طبعا هناك يعني احتمال ان يكون هو القاتل نفسه - 00:29:56ضَ
عنده عبيد. اي نعم. نعم. يكون ايضا ما زال نفع متعدي. صحيح. انه حرارة. نعم. في قوله عليما حكيما يعني ما ما اختير اسم حكيم هنا وعليم ايضا الا لصلتهما بالاية صلة وثيقة. جدا. طيب. لاحظوا اول اية قال - 00:30:22ضَ
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. جعل بديل النفس التي قتلت متروها رقبة تحرر لاحظ يعني ما قال ومن قتل آآ مؤمنا خطأ آآ فعليه ان يحج ولا يصوم والا يزكي مثلا او كذا حتى يزكي بالمال او يتصدق بالمال - 00:30:43ضَ
لا تحرير رقبة لماذا؟ كما انك اعدمت نفسا احيي نفسك احيي نفسا نعم لان تخليصها من الرق مثل احيائها. يا سلام جدا وهذا يدلك على انه عندما قال حكيما ان هناك حكم عظيمة بالغة فيما شرعه الله عز وجل من هذه الكفارات وهذه الاحكام وهذه الشرائع وهذا التقسيم ايضا في - 00:31:04ضَ
في الكفارات يعني قد يقول قائل لماذا لم تكن يعني المسألة واحدة يعني القتل هو القتل في النهاية فلماذا تكون ايش اي نعم. النتيجة واحدة مم. الان هو قسم في - 00:31:28ضَ
اي نعم. الكفارات. نعم وكل القتل هو في النهاية يجمع انه خطأ سبحان الله العظيم ما يعني حتى التشريع تشريع في القرآن الكريم ويكتبون الان تحته آآ يعني كتب تحت ما يسمى بالاعجاز التشريعي. مهم. يعني لاحظ الان قانون العقوبات - 00:31:41ضَ
لو تقرأ في قانون العقوبات الوضعي لوجدت عقوبات عجيبة عقوبات يعني كثير من العقوبات لا تجد بينه وبين الذنب الذي عوقب عليه مناسبة اكثرها سجن اغلبها سجن غرامات مالية. نعم - 00:32:00ضَ
لكن عندما تأتي العقوبات في القرآن الكريم وفي التشريع الاسلامي تجد ان هناك تناسق بين العقوبة وبين الذنب نعم وانه اصلح عقوبة لهذا الذنب هو هذا الذي شرعه الله في كتابه. خذ مثلا يا ابا عبد الله الزنا - 00:32:18ضَ
نعم. الزاني ان كان محصنا فانه يرجى طيب يسأل سائل يقول لماذا الرجل لان الزنا لا يقتصر على الفرج الزنا يكون كل الجسد يعني يشارك في هذا الامر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى - 00:32:36ضَ
فناسب ان يكون التطهير لاحظ السرقة سرقة تكون باليد العضو اللي يمارس هي اليد فقط مال الرجل ولا اليد ولا لغيرها يعني مشاركة في هذا الامر. جميل. فاقتصر في على اليد. سبحان الله - 00:32:54ضَ
اليد التي تأخذ وانما يؤخذ منها مقدار ما هو اليد تقطع من الكتف؟ يعني يعطلها عن السرقة. يعطلها عن السرقة. وتكون عبرة لمن ينظر اليها حتى لا تتحرك نفسه وتندفع - 00:33:14ضَ
الى السرقة وهلم جرة يعني حتى في الزاني غير المحصن يجلد لاحظ يجلد لماذا يجلد؟ ويغرد ايه يجلد لان الجلد ايضا يعم البدن لكنه جلد دون القتل. يعني القاتلين بالرجم. هم. لان الوازع له يعني كان هذاك محصن. ايه. ولديه يعني الحلال ويذهب - 00:33:28ضَ
وقس على ذلك بقية العقوبة. صحيح. نعم يعني انظر هنا كيف ان عقوبة القتل الخطأ انك تحيي نفس. الله اكبر. انت لا تستطيع ان تحيي نفسك من الموت ولكنك تستطيع انك تعتق رقبة من الرق - 00:33:52ضَ
نعم فالله سبحانه وتعالى كانه يقول ان الرق اشبه ما يكون بالموت وان العتق اشبه ما يكون بالحياة وهذا معنى رائع جدا فعلا من معاني تشوف الاسلام للحرية الا ترون يا اخواني انه يمكن يؤخذ من هذا - 00:34:06ضَ
ان الانسان اذا عصى الله بشيء يشرع له ان تكون مثلا صدقته ليكون كفارة لذلك الذي عصى الله مناسبة مثل ما قيل ان عمر مرة شغله بستانه عن صلاة العصر فتصدق بالبستان شوف الذي شغله نعم ما راح تصدق بما - 00:34:22ضَ
اخر فاذكر ان احد مشايخنا قال ومن ذلك مثلا اذا نظر الانسان الى امرأة اجنبية فينبغي ان تكون ان يؤدب الانسان نفسه بشيء يكون متصلا بالنظر يقول خلاص اختم القرآن كاملا نظرا - 00:34:44ضَ
مم. لتكون يعني كأنها طهارة لذلك العضو الذي حصلت منه تلك المخالفة. جميل. هذه لفتة جيدة. طيب طيب الان سينتقل الى الحديث عن صنف اخر او نوع اخر من اذا اذنته بعد الملك. نعم. في قوله وكان الله عليما حكيما اظن انت او الشيخ عبد الرحمن - 00:35:05ضَ
هذا العلم والحكمة وردت في هذه السورة انت ابو عبد الله؟ الا صحيح. اي نعم انا اقول هنا طبعا العلم والحكمة لماذا؟ العلم لان الله يعلم ما يصلحكم ايها العباد. الا يعلم اي نعم. ولا يمكن ان يكون هناك - 00:35:25ضَ
هناك شيء اعظم ولا اعلم ولا ادق من هذا الذي يحيه الله اليكم ويشرعه لكم طيب ومسألة اخرى وهي ان علم الله مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعلم لان ماجد في البشر من يكون حكيما غير عالم. غير عالم نعم. ونجد من من يكون عالما غير حكيم - 00:35:40ضَ
عم الله جل جلاله فان علمه مقرون بالحكمة وحكمته مقرونة بالعلم. او كمال العلم مع كمال الحكمة. نعم. نعم. وايضا اه في الختم في عليما حكيما هذا تدرج من الاعلى الى الاقل - 00:36:05ضَ
لان كل حكيم اها اعلي يعني في قدر من العلم وليس كل عليم حكيما. حكيما. مم. يعني فكأن العلم نقول فلان عليم لكن ليس بحكيم يقول فلان حكيم قد يكون عنده قدر من العلم. نعم. فاذا المشترك بينهما هو العلم - 00:36:21ضَ
لكن الحكيم يزداد في وصف الحكمة ولا تكون هذه موجودة في ماذا؟ العليم. في العليم. فالجمع بينهما للدلالة على تمام علمه وتمام حكمته سبحانه حكمته سبحانه وتعالى في مثل هذا الموطن. اضف الى ذلك ان الحكمة - 00:36:43ضَ
اه في اللغة مشتقة من من امرين من الحكم والحكمة فلما يقال عليم ثم يقال بعده حكيم لانه يضع الاشياء مواضعها ويحكم بها. اي نعم يعني ايه يقضي بها ويأمر ويشرع - 00:37:01ضَ
وليس يقترح او يوصي نوصي بكذا. هم. لا لا يحكم بها وحكمه نافذ. سبحانه وتعالى. لا معقب لحكمه. نعم هذا كله في الاية التي سبقت اي نعم اية القتل الخطأ - 00:37:23ضَ
فلننتقل الان الى العمد لاحظ اول شيء انه قدم اية القتل الخطأ لاسباب انه لا ينبغي ان يقع في المجتمع الاسلامي هذا الجرم ابدا الا على وجه الخطأ. نعم لا يتصور. نعم. فما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا - 00:37:37ضَ
الا خطأ ولاحظ كيف انه وصفه بالايمان. مهم. اما من يدعيه فانه يقع منه ذلك كثيرا لكن الذي رسخ في قلبه الايمان وكان صادق الايمان فانه لا يقع منه ذلك. الا على سبيل الخطأ - 00:37:57ضَ
مما يدل ايها الاخوة على ان الايمان من اعظم موانع الوقوع في مثل هذه الجريمة. صحيح وانه يتقي الله سبحانه وتعالى المؤمن ويكف يده عن دم اخيه المسلم وان من استهان بدماء اخوانه المسلمين - 00:38:10ضَ
فان ايمانه ليس بكامل اليس كذلك؟ صحيح؟ هذي وحدة. ثم انتقل الان الى اه القتل الخطأ. اه عفوا القتل العمد فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فكفارته ما ذكر كفارة ولا شي صح ولا لا؟ ما في كفارة ما في كفارة وانما انتقل مباشرة الى الجزاء الاخروي - 00:38:26ضَ
ولم يذكر جزاءا دنيويا لانه لا يقوى شيء على تكفير ايوه هذا الذنب الذي ولذلك وقع الخلاف بين المفسرين خلاف شديد جدا نعم هل هل هناك كفارة لقتل العمد ولا؟ توبة - 00:38:47ضَ
عفوا توبة اي نعم هل له توبة او لا وابن عباس كان لا يرى له توبة؟ نعم طبعا ورد عنه الامران نعم لكن يعني منهم من حمله على ان هذا - 00:39:02ضَ
نذهب له ومنهم من حمله على ان ذلك كان لا لا فتوى مناسبة للزواج حسب حسب المستفسر السائل نعم والزمن الذي كان فيه لما تساهل الناس في القتل اه يعني بدأ يشدد ويغلظ فيه حتى ينفي عنه التوبة. ايوا. والا قد وردت التوبة الحقيقة بنص اه يعني من كتاب الله عز وجل. ان الله - 00:39:12ضَ
يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزول. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له باب يوم القيامة يخلد فيه مهانا الا من تاب - 00:39:35ضَ
فذكر ان هناك توبة. يا سلام. ولكن ابن عباس احتج بان هذه سورة المائدة النسا معذرة مدنية وتلك مكية. نعم لما سأله سعيد بن جبير اها عن نفس السؤال هل للقاتل توبة؟ - 00:39:48ضَ
وذكر له اية الفرقان فاحاله ابن عباس على اية النساء. النساء على انها اخر الايتين نزولا. ايه. وهذا من تطبيقات او اثر المكي والمدني في تطبيق الحكم. اي نعم. ليس في المعنى المعنى واضح لكن حكم - 00:40:04ضَ
هل للقاتل توبة؟ او ليس للقاتل؟ ولهذا بعضهم جعلها على سبيل ايات الوعيد اه. هم. ان حكمه الى الله سبحانه وتعالى. جميل. وايضا ظاهرا عليه بذلك وما الحكم الاخوي؟ فان الله سبحانه وتعالى ان شاء اخذه من الذنب وان شاء نعم نعم. نعم آآ غفر الله لاننا تبادر الى ذهني قول الله تعالى ان الله لا يغفر - 00:40:22ضَ
ان يشرك ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا ايضا من ادلتهم في ذلك خلاف وهذا من الادلة بقبول توبتك. قبول توبة القاتل عمدا. نعم. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم سلفا وخلفا. ولا يمكن ان يستدل ايضا بحديث الذي قتل تسعة - 00:40:45ضَ
نعم ايضا ما الذي هو فيه صحيح بهذا لكن ما تخريج الاية؟ لان الاية اشكلت على كثير من اهل العلم. طبعا قيل فيها تخريجات كثيرة انا في نظري والله متعمدا يعني بالذات هي اللي ورقة المتعمد كيف لا؟ ان الله قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه - 00:41:02ضَ
ولعنه واعد له عذابا عظيما. يعني جمع هذه الاشياء كلها فهي الذي يظهر لي في الجواب ان يقال هذه عقوبته اذا لم يكن هناك مانع عقوبة من يقتل اصلا هن انه غضب الله عليه ولا اعلم. فاذا قام مانع يمنع من تحقق هذه العقوبة فان المانع ينظر اليه. ان كان الايمان - 00:41:22ضَ
الايمان يمنع من خلود الانسان في العذاب. نعم. اي نعم طيب ومثلها في اية الربا ترى ايضا. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس - 00:41:50ضَ
ذلك بانهم قالوا انما البيع واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها وفاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اليس كذلك - 00:42:03ضَ
طيب هم فيها خالدون يقال في المرابي طيب ما الجواب؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذه عقوبة المرابي اذا لم يقم مانع. اذا لم يقم مانعها. اي نعم. فاذا قام مانع وهو الامام - 00:42:20ضَ
او توحيد الذي يمتنع معه الخلود فان هذا المانع يعمل عمله والله اعلم. لعل ان نقف عند هذه الفائدة وان شاء الله نكمل ما تبقى من فوائد فيما يتعلق بهذه الاية - 00:42:34ضَ
السميح الاخوين عذرا واستميحكم ايها الاخوة المشاهدون ليكون لقاؤنا ان شاء الله في الحلقة القادمة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى - 00:42:49ضَ