التعليق على تفسير فتح القدير للشوكاني
تفسير سورة النور ٣٣-٣٤ | التعليق على تفسير فتح القدير الشوكاني | للشيخ أ.د. يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد اخوتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته - 00:00:01ضَ
حياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع تفسير فتح القليل الامام الشوكاني رحمه الله بين ايدينا هي سورة النور ووقفنا عند الآية الثالثة والثلاثين من هذه السورة وهي قول وهي قول الله سبحانه وتعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم - 00:00:14ضَ
نعم تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال جل وعلا سبحانه في كتابه قال من عبادكم وامائكم - 00:00:41ضَ
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نردن تعصنا لتبتغوا - 00:01:02ضَ
الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة قال رحمه الله تعالى لما امر سبحانه بغض الابصار وحفظ الفروج وارشد بعد ذلك الى ما يحل للعباد - 00:01:32ضَ
ارشد بعد ذلك الى ما يحل ما يحل ما يحل احسن ما يحل للعباد من النكاح الذي يكون به سكون دواعي الزنا ويسهل بعده ويسهل بعده غض البصر عن المحرمات - 00:02:03ضَ
وحفظ الفروج عما لا يحل. فقال وانكحوا الايامى منكم. الايام التي لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا والاصل ايايم اي تجديد الياء ويشمل الرجل والمرأة قال ابو عمرو والكسائي اتفق اهل اللغة على ان الايم في الاصل هي المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت تثيبها قال ابو عبيد يقال رجل - 00:02:21ضَ
واكثر ما يكون في النساء وهو كالمستعار في الرجال منه قوله ميتا اه ابن امية بنت ابي الصلت عندك بنت ابن ابي طيب لله ومنه ايضا قول الاخر لقد لقد امت حتى لامني كل صاحب رجاء سليمان انت ايماك ما انت - 00:02:49ضَ
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المؤلف ربط بين الايات السابقة وهذه الاية وقال انه الله سبحانه وتعالى لما امر بغض الابصار وحفظ الفروج يعني ارشد الى حفظ حفظ آآ ما يقع به الانسان قد يقع يعني في المحرمات كالفواحش والزنا فتح له باب - 00:03:55ضَ
ما يباح له لان هذه الابواب مغلقة امامه. ابواب محرمة وهو الزنا ودواء الزنا لما اغلق سبحانه وتعالى باب الرذيلة فتح باب الفضيلة باب الفضيلة هو الزواج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فامر هنا بالزواج والزواج يعتبر من الاسباب - 00:04:21ضَ
الواقية من نشر الفواحش واذا زوج الشباب زوجت الفتيات سلم المجتمع من الوقوع في الحرام. فكل اشتغل بالمباح ولم يقع في الحرام. اما اذا وصعب وغلظ فيه انتشرت الرذيلة وبدأ الشباب والشابات يبحثون عن - 00:04:43ضَ
طريقا اخر ذلك الله سبحانه وتعالى امر هنا قال وانكحوا الايامى المؤلف قال الايام جمع ايم. والايمن تشمل الرجل والمرأة. فكل من لا زوج له سواء كان بكرا او ثيبا فيسمى اي - 00:05:05ضَ
والذي ليس له لم يتزوج يسمى بكرا في السنة ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ البكر تستأذن. والايم استأمر قصد هناك التي سبق لها الزواج الزواج ليس عندها زوج - 00:05:22ضَ
يشمل حتى الرجال يقال هذا رجل ايم اذا لم يوجد عنده امرأة يقال رجل اي يشمل الاثنين والله سبحانه وتعالى قال هنا وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادنا والمراد بالعباد هنا هم - 00:05:47ضَ
الامام للنساء المماليك للرجال المملوك مراد بالصالحين من عبادكم المراد بالعباد هنا هم المماليك الذكور المماليك يقال يسمى يسمى مملوك ويسمى عبد ولكن جاء كما سيأتي سيذكر المؤلف لما جاءت السنة بانها يعني لا ينبغي تسميته بالعبد. وانما - 00:06:06ضَ
كما قال لا يقول احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي من باب التلطفا يقول والله اورد في القرآن في اكثر من موضع بتسمية الفتاة من فتياتكم والمؤمنات وقال هنا ولا تكلوا فتياتكم - 00:06:37ضَ
وقال في قصة يوسف عليه السلام قال فتيان دخلوا فتيان وقال وقال استسميت الفتى اولى يعني اولى لا نقول حرام انك تقول عبد آآ في السنة احاديث كثيرة انه يسمى عمد - 00:07:00ضَ
يقول صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال لا يضرب احدكم عبده ومملوكه يعني في احاديث تدل على انه يجوز تسميته عبدا لكن الاولى الفتى - 00:07:21ضَ
طيب قال رحمه الله تعالى هو الخطاب في الاية للاولياء وقيل للازواج والاول وارجح. فيه دليل على ان المرأة لا تنكح نفسها وقد خالف في ذلك ابو حنيفة. اي نعم. بادلة كثيرة - 00:07:42ضَ
يدل على ان المرأة لا تزوج نفسها وقد تخدع في ذلك وهي لا تدري لا تزوج نفسها وانما يزوجها وليها. ولذلك الله قال وانكحوا اي بخطاب الرجال وقال في ايضا ايات اخرى تدل على ذلك - 00:08:01ضَ
في قوله تعالى ايوة ولا تعبروهن ان ينكحن ازواجهن يعني هذا دليل على ان الولي قد يعبر قد يمنع له السلطة له قدرة غير الاحاديث التي جاءت في السنة لا نكاح الا بولي - 00:08:21ضَ
مشاهدي عدل وغيرهم طيب قال في ذلك ابو حنيفة له ادلة ومردود عليها واضحة اختلف اهل العلم في النكاح هل هل صباح او مستحب او واجب فذهب الى الاول الشافعي وغيره والى ثاني مالك وابو حنيفة. والى الثالث بعض اهل العلم على تفسير لهم في ذلك. فقالوا ان خشي على نفسه الوقوع - 00:08:46ضَ
معصية وجب عليه والا فلا. والظاهر ان القائلين بالاباحة والاستحباب لا يخالفون في الوجوب مع تكلم مع تلك الخشية وبالجملة وهو مع عدمها سنة من السنن المؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بعد ترغيبه في النكاح - 00:09:12ضَ
ومن رجب عن سنتي فليس مني ولكن مع القدرة عليه وعلى مونة تلك السماء كما سيأتي قريبا. طيب يعني اه صحيح النكاح حكمه يدور عليه احكام التكثيف الخمسة وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا قد يكون واجبا - 00:09:29ضَ
وقد يكون مكروها وقد يكون محرما لو ان شخصا عنده اربع نساء تحرم عليه خمس او يتزوج معتدة تحرم عليه. في حالات تحرم. او اذا علم من نفسه انه انه يمين - 00:09:48ضَ
ولا ولا يعدل حرم عليه. حرم عليه الزواج بالثانية فلا يجوز له كما جاء في حديث يعني عموما هم يقولون تدور عليه الاحكام الخامسة قال رحمه الله تعالى والمراد بالايامى هنا الاحرار والحرائر - 00:10:07ضَ
اما المماليك بقول والصالحين من عبادكم وامائكم الجمهور عبادكم وقرأ الحسن عبيدكم جمهور عبادكم. نعم الحسن قال في الراوي يجوز ومعكم بالنصب برده على الصالحين. والصلاح هو الايمان وذكر سبحانه الصلاح في الصلاة وذكر سبحانه الصلاح في المماليك دون الاحرار لان الغالب في الاحرار صاح - 00:10:30ضَ
بخلاف المماليك وفي دليل على ان المملوك لا يزوج نفسه وانما يزوجه مالكه. وقد ذهب الجمهور الى انه يجوز للسيد ان يكره عبده وامته على النية وقال مالك لا يجوز ثم رجع سبحانه الى الكلام في الاحرار فقال - 00:11:04ضَ
يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اي لا تمتنعوا من تزويج الاحرار بسبب فقر الرجل والمرأة او احدهما فانهم يكونوا فقراء يغنهم الله سبحانه ويتوظأ عليهم بذلك. قال الزجاج حث الله على النكاح واعلم انه سبب اه لنفي الفقر. ولا يلزم ان يكون هذا حاصل لكل فقير ان يتزوج فان ذلك مقيد بالمشي - 00:11:22ضَ
كثير من الفقراء لا يحصدهم الرجال اذا تزوجوا. وقيل المعنى انه انه يغنيه بغنى النفس وقيل المعنى ان يكونوا فقراء الى النكاح يغنيهم الله من فضله بالحلال ليتأففوا عن الزنا. والوجه الاول اولى - 00:11:46ضَ
اللي هو غنى غنى جاء رجل قال اني فقير قال اني فقير لا تزوج وكثير ورد عن السلف ان وفي حديث ايضا قال ثلاثة حق على الله ان يغنيهم وذكر منهم - 00:12:04ضَ
الفقير اه بعظها كثير مثل ما ذكر هذا الاشكال يقول لك تزوجت وزالت الديون علي تزوجت ولم ولم يعني اغتني ولا شيء نقول ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الاية في اخرها في ختامها؟ قال والله واسع - 00:12:30ضَ
يوسع بعلم وقد جاء هذا الشخص لا لا يصلح ان يوسع عليه يطوي عنه ويزوي عنه شيء لان الغنى قد يبغيه ولا يكون في مصلحته ومنهم من يصلح له الغنى فيغنيه. ونجد اناس اغناهم الله. ونجد اناس بقوا على حالهم او زالت عليهم الديون - 00:12:48ضَ
ان الله قال واسع عليم. فتوسعته عن علم وفظله عن علم سبحانه وتعالى اذا علم من هذا الشخص انه يصلح له له واذا علم ان الغنى يضره فانه يصرف عنه الغنى. نعم - 00:13:11ضَ
قال رحمه الله تعالى ويدل عليه قوله سبحانه وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ويحمل المطلق هنا على المقيد هنا. ايوه قال ان شاء وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فظله من شاء - 00:13:28ضَ
يقال هنا هذي كانها مقيدة في الاية الاخرى بسم الله جملة والله واسع عليم موكلة لما قبلها مقررة لها المراد انه سبحانه ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غنى - 00:13:49ضَ
غنم يغنيه من عباده عليم بمصالح خلقه. يغني من يشاء ويفقر من يشاء. ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عنك يا بعد جواز مناكحتهم ارشادا لهم الى ما هو الاولى فقال وليستعفوا الذين لا يجدون نكاحا. استعف طلب - 00:14:05ضَ
ان يكون عفيفا اي ليطلبوا العفة عن الزنا والحرام من لا يجدوا نكاحا اي سبب نكاح وهو المال وقيل النكاح هنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة كاللحاف اسم لما يلتحف به. واللباس اسم لما يلبس وقيد - 00:14:25ضَ
هذا النهي بزلك الغاية وهي حتى يغنيهم الله من فضله. ان يرزقهم رزقا يستغنون به ويتمكنون بسببه من النكاح. وفيه هذه الاية ما يدل على تقييد الجملة الاولى. وهي ان يكونوا فقراء يغنهم الله بالمشيئة كما ذكرنا - 00:14:42ضَ
فانه كان وعدا حتما لا محالة في حصوله لكان الغنى والزواج متلازمين. وحين اذ لا يكون للامر بالاستعفاف مع الفقر كثير لا محالة سيكون في تزوجه مع فقره تحصيل للغناء - 00:15:00ضَ
الا ان يقال ان هذا الامر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادئ النكاح. ولا ينافي ذلك وقوع الغنى له من بعد ان ينكح انه قد صدق عليه انه لم يجد نكاحا اذا كان غير واجد لاسبابه التي يتحصل بها - 00:15:20ضَ
معظمها المال ثم لما رغب سبحانه بتزويج الصالحين من العباد والامام ارشد المالكين الى طريقة يصير بها من جملة الاحرار. فقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم الموصول في محل رفع على الابتداء - 00:15:36ضَ
ويجوز ان يكون في محل نصب على اضمار على اضمار فعل يفسره ما بعده اي وكاتب الذين يبتغون الكتاب الكتاب مصدر كاتب كالمكاتبة. يقال كاتب يكاتب كتابا ومكاتبة. كما يقال قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة - 00:15:57ضَ
وقيل الكتاب هنا ها هنا اسبوعين للكتاب الذي يكتب فيه الشيخ. وذلك انهم كانوا يكتبوا كانوا اذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى انفسهم بذلك كتابا يكون مع اللي يظلمون كتابا فيكون المعنى الذي يطلبون كتاب المكاتبة. ومعنى المكاتبة للشرع ان يكاتب الرجل - 00:16:16ضَ
على مال يؤديه من فاذا اداه فهو حر وظاهر قوله فكاتبوهم ان العبد اذا طلب الكتابة من سيده وجب عليه يكاتبه بالشرط المذكور بعده. وهو ان علمتم فيهم خيرا. وخير هو القدرة على اداء ما كسب عليه. وان لم يكن له مال - 00:16:39ضَ
وقيل هو المال فقط كما ذهب اليه مجاهد والضحاك وطاووس ومقاتل وذهب الى الاول ابن عمر وابن زيد واختاره مالك والشافعي والفراء والزجاج. قال الفراء يقول ان رجوتم عندهم وفاء - 00:16:59ضَ
وتهدية للمال وقال الزجاج لما قال فيهم كان الاظهر الاكتساب وقال النخاعي ان ان الخير ان الخير ان الخير الدين والامانة وروى وروى مثل هذا عن الحسن. روي. وروي احسن الله اليكم - 00:17:16ضَ
وراوية مثل هذا عن الحسن وقال عقيدة السلماني اقامة الصلاة قال الطحاوي وقول من قال انه المال لا يصح عندنا. لان العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال والمعنى عندنا ان علمتم فيهم الدين والصدق - 00:17:39ضَ
طلبوا عمر ابن عبد البر من لم يقل ان الخير هنا المال انكر ان يقال ان علمتم فيه مالا وانما يقال علمتم فيه الخير والصلاح والامانة ولا يقال علمت فيه المال هذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين اهل العلم من خير مذكور في هذه الاية. واذا تقرر لك هذا طيب - 00:17:56ضَ
عدة مسائل. المسألة الاولى في قوله تعالى وليستعفوا الذين لا يجدوا دعاء حتى يغنيهم الله من فضله هذه الآية يعني بلا شك انها مستقلة عن التي قبلها الاولى انه الاسياد او والاحرار والاولياء - 00:18:19ضَ
يأمرون من الله سبحانه وتعالى بان يأمروا من تحتهم بالزواج ويحثهم على الزواج ويساعدوهم ويعينونهم على الزواج ويسهلون لهم امر الزواج هذا واضح عندنا حالة اخرى من لم يستطع الزواج من الشباب - 00:18:37ضَ
من لم يقدر على الزواج لعدم وجود مؤونة الزواج ومهر الزواج ونحوه في هذه الحال ماذا يصنع حتى يغنيه الله من فضله يعني طيب كيف يستعمل نطلب اسباب العرفان كيف نطلب اسباب العفة؟ الصوم من اسباب العفة - 00:18:55ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم يتزوج من لم يستطع فعليه بالصوم فان له وجاء من يضعف عنده شهر الامر الثاني يشتغل نشتغل بامور تصده عن - 00:19:15ضَ
الوقوع في الحرام والاشتغال في الحرام بذكر الله بالصلاة بالدعوة الى الله عز وجل بل امر بالمعروف والنهي عن المنكر طلب العلم طلبي حتى بالتجارات ونحو المباحات يشتغل فيها اما اذا فرغ نفسه - 00:19:29ضَ
بدأ او قد يوجد توجد هناك من من تعينه على تفتح له باب شرق ويبدأ ينظر الى الصور المحرمة هذا يعني سيحرك عنده الشهوة ويوقع ويوقعه في الحرام ويبحث عن الحرام - 00:19:45ضَ
اذا حصل هذا الامر منه لا يدخل في قوله هو الذي يطلب العفة للبحث عن طرق العفاف البحث عن طرق الاثاث الذين حتى يغنيهم الله من فضله ولو شيئا قليلا بحث عن الزواج - 00:20:07ضَ
هو لا وفي هذه الحال هو لا يجلس يقول انا اتعفف واصوم واجلس لا تجمع ما ما تستطيع ان تدفعه كمهر وعلى اولياء الاولياء ايضا الاولياء ان يخففوا المهور على الشباب ويساعدوهم - 00:20:25ضَ
عموما هذا ما يتعلق بهذه الاية اما الاية التي بعدها وهي والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم. هذا المملوك يريد ان يحرر نفسه ويأتي الى سيده ويقول له انا اريد ان اصوم انا ان اصبح حرا - 00:20:43ضَ
اريد ان ادفع لك كم يعني انت اشتريتني مثلا بعشرة الاف انا سادفع لك كل شهر الف ريال او كل شهر خمس مئة ريال الله امر وحسب فكاتبوا ان علمتم فيهم خيرا واشتركوا ما هو الخير؟ اختلف ذكر هنا عدة اقوال في الخير يجمعها يجمع هذه الاقوال كلها - 00:21:02ضَ
يقال ان يقال ان يقال مراد بالخير صلاح الدين والدنيا بمعنى ان يكون صالحا في دينه قادرا على التبسم اذا عرفت في هذا المملوك الذي عندك انه يقذف انه صالح في دينه وامانته - 00:21:27ضَ
وانك اذا حررته يصبح في مجتمع نافعا في المجتمع في مجتمعك وفي المجتمع نافع في نفس الوقت قادر على التحصل ما يكون عالة على المجتمع البعض اذا حرر اصبح يعني - 00:21:56ضَ
يعني يكون يعني عالة على الناس يبدأ يتسول على الناس ويسألهم وكذا ما خلينا شي لو كان عند سيده انفق عليه الآن بدأ يعني يسبب مثل هذا الشيء على الناس ويزعجهم بهذه التصرفات - 00:22:14ضَ
لذلك اذا كان صالحا في دينه بعض المماليك مفسد ويبحث عن عن الشرور والفواحش واحيانا اذا اذا حررته تجمع معه جماعات واصبح من المحاربين قطاع الطرق فاذا حرره سيده على شرط انه صالح في دينه محافظ على الصلاة مستقيم في دينه واجب على التكسب - 00:22:33ضَ
الخصلتين هذي في هذه الساعة يحرره ويساعده ويعطي حتى يدخل حتى انه قال بعض اهل العلم انه يدخل في اه قوله تعالى وفي الرقاب في في في اصناف الزكاة وانه يعطى من الزكاة - 00:23:02ضَ
ولا تقررها ذلك واذا تقرر لك هذا فاعلم انه قد ذهب ظاهر فانه قد ذهب ظاهر ما يقتضيه الامر المذكور فلا من الوجوب يعلم انه قد ذهب قد ذهب ظاهر - 00:23:26ضَ
ما يقتضيه الامر المذكور في الاية من الوجوب اكرمته واطاله مسروق وعمر ابن دينار والضحاك واهل الظاهر فقالوا يجب على السيد ان يكاتب مملوكا اذا طلب منه ذلك وعلم فيه خيرا. قال الجمهور من اهل العلم لا يجب ذلك - 00:23:47ضَ
هذا اعلم انه قد ذهب اعلم انه قد ذهب الى ظاهر ما يقتضيه الأمر المذكور من الوجوب عكرمة واعطانا مسروق عمرو ابن هذا قالوا بالوجوب قالوا بالوجوب ان انه يكاتب - 00:24:08ضَ
ويعطى. نعم. واهل الظاهر وقالوا يجب على السيد ان يكاتب مملوكه اذا طلب منه ذلك. وعلم فيه خيرا قال الجمهور من اهل العلم لا يجب ذلك وتمسكوا بالجماع على انه لو سأل العبد سيده ان يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم يوجب - 00:24:33ضَ
فكذلك كتابته لانها معوضة. ولا يخفى كان هذه ان هذه حجة واهية وشبهة داحضة. والحق قال الأولون وبه قال عمر بن الخطاب بن عباس لم يختار اختاره ابن جدير يؤيد الرأي الاول وهو القول - 00:24:53ضَ
وجوب المكاتبة على السيد الصحيح حجته القول الثاني انها ليست حجة لا حياة ما في احد يقول ان المعاملات المالية واجبة يقين يقينا انها مباحة او ترتقي الى انها مندوبة - 00:25:16ضَ
اشتري شي بالوجوب ما حد يشتريه البضاعة واجب عليك تشتري بضاعة الا اذا كانت تؤول الى شيء اخر كذلك السيد. السيد انا اشتريت هذا المملوك عندي مثلا بعشرة الاف على انه - 00:25:39ضَ
يعمل عندي ثم اراد المكاتبة والزمني بالمكاتب ما يلزمك. اذا اذا انت اردت ان سلامتك اذا اردت ان تبيعه او تكاتبه انا في رأيي انها تبقى على الا اذا كان هناك اسباب اخرى - 00:25:57ضَ
احسن الله اليكم الله تعالى ثم امر سبحانه الموالي بالاحسان الى المكاتبين. فقال واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ففي هذه الاية الكريمة الامر للمالكين باعانة المكاسبين على مال الكتابة اما بان يعطوهم شيئا من المال او بان يحطوا عنهم مما كتبوا عليه - 00:26:23ضَ
ظاهر الاية عدم تقدير ذلك بمقدار. وقيل الثلث وقيل الربع وقيل العشر ولعل وجه تخصيص الموالي بهذا الامر هو كون كون الكلام فيهم سياق الكلام معهم فانهم مأمورون بالكتابة. وقال الحسن والخعي وبريضة ان الخطاب بقوله واتوهم لجميع الناس - 00:26:48ضَ
قال زيد ابن اسلم ان الخطاب للولاة بان يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم كما في قوله سبحانه وفي الرقاب. يعني على وجه الناس اذا علم ان هذا الرجل ان هذا المملوك - 00:27:11ضَ
رجل صالح ويتكسب وينفع المجتمع عشرين قسط والسيد ايضا يسقط عنه بعض الاقساط قالوا للمكاتبة احكام معروفة اذا وفى ببعض مال كتابة ثم انه سبحانه لما ارشد الموالي الى نكاح الصالحين من المماليك نهى المسلمين عما كان يفعله اهل الجاهلية من اكراه امائهم على الزنا - 00:27:25ضَ
فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء المراد بالفتيات هنا الايماء وان كان الفتى وان كان الفتى والفتاة يطلقان على الحرام في مواضع اخر والبغاء والزنا مصدر بغت المرأة تبغي بغام اذا زنت - 00:28:04ضَ
وهذا مختص بزنا النساء فلا يقال للرجل اذا زنا انه بغي وشرط الله سبحانه هذا لماذا المراد الفتيات هنا الامام وان كان الفتى والفتاة قد يطلقان على الاحرار. نعم لكن هذا غلب على - 00:28:23ضَ
ان الفتاة كما في قوله تعالى هنا قالوا والبغي والمرأة نعم قال ينبغي للمرأة ولا يقال للرجل بغي لماذا لان البغاء هو الزنا بمقابل وهذا المرأة التي التي تؤجر فرجها - 00:28:41ضَ
او او تأخذ عوضا على على الزنا الزنا عندنا نوعان الزنا الذي هي هي ترضى ان يكون لها صاحب قوي يعني اكثر من شخص هذا يسمى زنا اذا كانت هي - 00:29:10ضَ
اذا كانت هي تأخذ مقابل يسمى بغي ولذلك حتى في الجاهلية كانت تعرف لهم ولهم رايات لهم رؤية بيوتهم هذي علامة ويأتون اليه هذا معنى قال رحمه الله تعالى وشارط الله سبحانه هذا النهي بقوله نرى انا اردنا تحصنا - 00:29:26ضَ
لان الاكراه لا يتصور الا عند ارادتهم للتحصل فان لم ترد التحصل لا يصح ان يقال لها مكرهة على الزنا والمراد بالتحصن هنا التعفو والتزود وقيل ان هذا القيد راجع الى الايام. قال الزجاج والحسن بن الفضل - 00:29:53ضَ
الكلام تقدير وتأخير اي وانكحوا الايامى والصالحين من عبادكم وايمائكم ان اردنا تحصنا. هذا بعيد هذا بعيد لانه رجعنا الى الاية وقنا وقيل هذا الشرط ملغي وقيل ان هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه. فانهم كانوا يكرهوهن وهن يريدون التعفف - 00:30:10ضَ
وليس لتخصص النهر وليس لتخصص النهي بصورة ارادتهن التعفف وقيل ان هذا الشرط خرج مخرج الغالب. هذا هو الصحيح ان الغالب في مثل هؤلاء النساء انهن لا يدمن الفاحشة ولكن الاسياد يلزمونهم كما بسبب النزول كما سيأتي - 00:30:35ضَ
كيجي مولانا ليس له مفهوم مخالفة يعني اذا اراد اذا لم ترد التحصن هل يجوز؟ هذا ليس له مفهوم مخالف. نعم الله تعالى لان الغالب ان الاكراه لا يكون الا عند ارادة التحصل - 00:30:57ضَ
جواز الاكراه عند عدم ارادة التحصل وهذا الوجه اقوى هذه الوجوه. فان الامة قد تكون غير مريدة للحلال ولا للحرام كما فيمن لا رغبة لها في النكاح والصغيرة فتوصف بانها مكرهة على الزنا مع عدم ارادتها للتحصل - 00:31:14ضَ
ولا يتم ما قيل بانه لا يتصور الاكراه الا عند ارادة التحصل الا ان يقال ان المراد بالتحصل هنا مجرد التعفف وانه لا يصدق على من كانت تريد الزواج انها مريدة للتحصن وهو بعيد - 00:31:35ضَ
وقد قال الحبر ابن عباس رضي الله عنهما ان المراد بالتحصن التعفف والتزود. وتابعوا على ذلك غيره ثم علل سبحانه هذا النهي لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وما تكسوه الامة بفرجها. وهذا التعليل ايضا خارج مخرج الغالب - 00:31:50ضَ
والمعنى ان هذا العرض الذي كان يحملهم على اكراه الامام على البغاء في الغالب لان اكراه الرجل لامته على البغاء لا فائدة له اصلا لا يصدر مثله عن العقلاء الا يدل هذا التعليل على انه يجوز له ان يكرهها - 00:32:10ضَ
اذا لم يكن مبتغيا باكراهها عرض الحياة الدنيا وقيل ان هذا التعليل للكراهية هو باعتبار ان عادتهم كانت كذلك على انه مدار لا لا انه مدار للنهي عن لكراه لهن - 00:32:28ضَ
هذا يلاقي المعنى الاول ولا يخالفه طيب نريد ان نوصله الاثار الواردة نقف عند وان شاء الله نستسلم في اللقاء القادم باذن الله ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك - 00:32:44ضَ