الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المسلمين اجمعين هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب تقريب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

ينعقد هذا المجلس وهذا الدرس في جامع الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بمدينة الرياض في يوم الاربعاء ليلة الخميس الثامن والعشرين من شهر الله المحرم. لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة - 00:00:21ضَ

قال رحمه الله تعالى باب التيمم عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي - 00:00:42ضَ

فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ما وليس معهم ماء. فاتى الناس ابا بكر فقالوا الا ترى ما عائشة فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس. وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء ابو بكر ورسول - 00:01:04ضَ

الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرر - 00:01:31ضَ

الا مكان الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله اية التيمم فتيمموا فقال اسيد بن الحضيري وهو احد النقباء ما هي باول بركتكم يا - 00:01:54ضَ

ابي بكر قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. والامام الحافظ العراقي رحمه الله - 00:02:16ضَ

في كتاب تقريب الاسانيد باب التيمم التيمم هو القصد الى الصعيد مسح الوجه واليدين. ثم كثر استعماله فصار يستعمل على الارض او الصعيد ضربة واحدة يمسح وجهه ويديه عند فقد الماء او العجز عن استعماله - 00:02:38ضَ

عبد الرحمن القاسم عن ابيه عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله من رجال الجماعة وهو من الطبقة السادسة عن ابيه القاسم محمد بن ابي بكر وهو من الطبقة الثالثة عبد الرحمن ست وعشرين ومئة - 00:03:07ضَ

وابوه سنة ست ومئة توفي بعد ابيه بعشرين سنة رحمه الله عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله سلم في بعض اسفاره وهذا الاسناد ترجع من التراجم التي ساقها المصنف رحمه الله - 00:03:22ضَ

او رتب هذا الكتاب عليها وهذا الحديث رواه ايضا عروة عن عائشة وسياقه فيه اختلاف يسير المصنف ساق هذه الرواية من رواية عبد الرحمن القاسم عن ابيه قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعظ اسفاره - 00:03:43ضَ

عند الجمهور من الشراح يا المريسيع المصطلق وهي القاسم وهي الغزوة التي وقعت فيها قصة الافك حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش موظعان المدينة كما قال الشراح وخيبر وهي قريبة اقرب الى المدينة. اقرب الى المدينة - 00:04:02ضَ

هنا على سبيل الشك وجاء في رواية عمار ابن ياسر عند ابي داود باسناد صحيح هذه القصة جاءت ايضا من رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود عن ابن عباس عن عمار ابن ياسر - 00:04:24ضَ

وفيه لولاة الجيش جزم بانه الجيش او ولاة الجيش انقطع عقد لي في رواية عروة انها استعارت عقدا من اسماء ورواية عبد الرحمن بن قاسم انه عقد لها واختلف لهما قصتان - 00:04:35ضَ

ضاع فيهما العقد قصة في قصة عقدها ورواية في عقد اختها اسماء رضي الله عنهم هو ظاهر تصرف البخاري رحمه الله حيث ذكر رواية عبدالرحمن بن القاسم في تفسير سورة المائدة - 00:04:56ضَ

عند قوله تعالى يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا في الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية وفيها ذكر التيمم وساق رواية عروة في سورة النساء يا ايها الذين لا تقربوا الصلاة من سكارى حتى تعلموا ما تقولون - 00:05:16ضَ

ولا جنوبا حتى تغتسل الاية وفيه آآ ذكر فذكر في عند اية النساء في رواية والذي يرجح الحافظ وهو الظاهر من سياق الحديث انها قصة واحدة. والاصل عدم التكرار واذا امكن الجمع بلا تكلف فهذا هو الواجب. وفي هذه الرواية الامر كذلك - 00:05:33ضَ

اقام الرسول صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وفيه مشروعية البحث عن المال ولو كان قليلا ولهذا اقام عليه الصلاة والسلام على الماء التماسه واقام الناس معه مع انه في عقد - 00:06:03ضَ

لا يساوي الا درهم يسيرة وليسوا على ماء وليس معهم ماء فيه دليل على جواز السفر ولو كان الطريق ليس فيه ماء ما لم يكن في مخاطرة واذا خشية عليه ان يحتاط لاخذ الماء - 00:06:22ضَ

قال وليسوا علماء وليس معهم ماء وفي دليل على ان الوضوء كان مشروعا هذه القصة الحالة هذه القصة وانهم كانوا يتوضأون كان الوضوء مشروع انما الذي عليه مسألة التيمم. فاتى الناس ابا بكر وهذا سيأتي فاتى الناس ابا بكر - 00:06:42ضَ

رضي الله عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة قامت برسولنا سلم وبالناس وليسوا علماء وليس معهم ماء فيه شكاية المرأة الى ابيها ولو كان لها زوج اذا كان لا يتأذى بذلك - 00:07:04ضَ

وفيه ايضا معاتبة وتأديب الكبير البالغ من الولد ولهذا قالت فجاء ابو بكر ورسول الله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام قال حبستي رسول الله وسلم والناس فيحسن تعامل الفقه قد علم بالامر والحال وان هي التي حبست الناس ومع ذلك - 00:07:19ضَ

كان عليه الصلاة والسلام في هذه الحال قد نام على فخذيها هذا نوع مؤانسة عظيمة نهى رضي الله عنها. فقال حبستي حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. وليسوا علماء وليس معهم ماء - 00:07:41ضَ

قالت تعاتبني ابو بكر قالت ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده يطعن بضم العين المشهور في الامور الحسية يطعمه ويطعن اذا كان الطعن في العرض منهم من قال يطعن فيهما - 00:07:55ضَ

ومنهم من قال يطعن فيهما لكن المشهور والتفريق بينهما يطعن اذا كان طعن حسي باليد ونحو ذلك الاصابع ويطعن اذا كان مطعونا فيه في عرضه ونحو ذلك في خاصرتي فلا يمنعني التحرك الا مكان رسول الله سلم على فخذه - 00:08:18ضَ

في تحمل الاذى في مثل هذا اذا كان فيه دفعا للاذى عن الغير هذا يقع كثيرا وعائشة رضي الله عنها في مثل هذا المقام حينما جعل ابو بكر رضي الله عنه يؤدبه ظنوا ان مشروعه ان التيمم لا يشرع في مثل هذه الصورة - 00:08:43ضَ

ولهذا توقفوا وعن التيمم له في مثل هذه الحالة لا يشرع كما ان بعض الصحابة اشكل عليهم القصر في غير الطاعة سأل عليه عن ابن امية مسألة القصر اشكل القصر كان مشروع نزل به القرآن فاشكل عليهم القصر في بعض السور. كان بعضهم لا يرى القصر الا - 00:09:09ضَ

في سفر طاعة مع ان القصد مشروع نزل به القرآن تبين النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وان القصر رخصة وانه صدقة صدق الله به على عباده فاقبلوا من الله صدقته - 00:09:34ضَ

هذا من احسن ما يوجه به ما جاء في هذه القصة ما هي باول بركتكم يا ابا بكر؟ فقالت عائشة بعثنا البعير آآ الذي كان كنت عليه فوجدنا العقد تحته - 00:09:50ضَ

وفي ان النبي بعث رجالا رواية البخاري وعند ابي داود انه بعث اسيد بن حضير ولهذا كان هو كبير من بعث ولهذا قال ما قال رضي الله عنهم جميعا تحته - 00:10:10ضَ

بدليل على انه عليه غلام مع ما هو عليه من نبوه الرسالة الا انه لا يعلم الا ما علمه الله العقد كان تحت البعير بجواره ومع ذلك النبي عن ابيه حتى - 00:10:29ضَ

قام البعير او بعثوا البعير فوجدوا عقدا تحته نعم. وفي رواية عبد الرحمن رواية عبد الرحمن عمرو الحارث عبد الرحمن القاسم عن ابيه في سورة المائدة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال فنزلت اية التيمم يا ايها الذين قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا فيه فائدتان اولا ان النازل اية المائدة - 00:10:40ضَ

الامر الثاني انه لم ينزل خصوص التيمم لا الاية من اولها. الاية من اولها والا فالايتان فيهما ذكر التيمم هذا نص في ان التي نزلت هي اية المائدة كما تقدم نعم - 00:11:03ضَ

نعم البخاري في كتاب التفسير لا نعم نعم واشكل عليهم ان ان وانهم انحبسوا باجر العقد والا يمكنهم ان يتقدموا الى الماء يمكن ان فهم لم يسيروا الى الماء. فلما انهم تأخروا عن المسير الى الماء - 00:11:22ضَ

يمكن ان يسيروا من اجل البحث عن عقد ظنوا انه في هذه الصورة لا يشرع التيمم ولهذا صلوا هنا مسألة مهمة وان من لم يجد ماء ولا ترابا ماذا يصنع - 00:11:54ضَ

يصلي على حسب حاله. هذا الصحيح فيه اربعة اقوال اصوبها انه يصلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم. هل يعيد المسألة فيها اربعة اقوال معروفة لكن الصواب انه يصلي على ولا يعيد. نعم - 00:12:09ضَ

نعم هذا نعم كلام كلام ابن عبد البر يعني متين في هذا يعني كلام متين رحمه الله من احسن الاستذكار كلام متين رحمه الله ولهذا اعتمد الحافظ رحمه الله وكذلك ابو رجب وجه هذا لهذا ووجه ظاهر وذكر لك كما تقدم بعض الصحابة توقفوا في مسائل في بعض سور القصر نعم - 00:12:26ضَ

قال رحمه الله وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما فيما يراه سفيان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. رواه مسلم بزيادة في اوله - 00:12:51ضَ

فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي المغانم وجعلت لي الارض وطهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون. وللشيخين من حديث جابر رضي الله عنه اعطيت خمسا. لم يعطى - 00:13:08ضَ

وهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقال مسلم وجعلت لي الارض طيبة طهورا ومسجدا. وله من حديث حذيفة رضي الله عنه فضلنا على الناس بثلاث جعلت - 00:13:29ضَ

صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. وفي رواية للبيهقي وجعل ترابها لنا طهورا تفرد به ابو مالك الاشجعي بذكر التراب فيه ولاحمد والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه - 00:13:49ضَ

وجعل التراب ليطه لي طهورا. واسناده حسن وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ذروني ما تركتكم. فانما اهلك الذين من قبلك من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم - 00:14:14ضَ

فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واذا امرتكم بالامر فائتمروا ما استطعتم. وقال الشيخان فاتوا منه ما استطعتم واستدل واستدل بهذا اللفظ على ان من وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة فيجب استعماله والله اعلم - 00:14:34ضَ

نعم يقول رحمه الله عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه فيما يراه سفيان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم المصلي هو رحم ساق الحديث الروايات والحديث جاء عن جابر - 00:14:54ضَ

هنا وساقه برواية سعيد عن ابي هريرة ثم ذكر شواهده أبي هريرة هذه عند مسلم جابر في الصحيحين ولمسلم عن ابي ذر كما سيأتي المصنف رحمه الله ذكر هذه الترجمة وفيها - 00:15:11ضَ

يبلغ به النبي ويبلغ به النبي عليه كما لا يخفى في حكم المرفوع عند جماهير العلماء ينميه يرويه يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام او على الصحيح اذا رواية كما تقدم - 00:15:30ضَ

قبل ذلك جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهذا الحديث مسجدا وطهورا دال على ان جميع الارض مسجد وان جميع الارض طهور وهذا دليل مالك وابي حنيفة ان جميع وجه الارض يجوز المسح عليه. سواء كان تراب - 00:15:45ضَ

او نورة او زرنيخ او حتى اه لو كان من الشجر يعني او من الصفا والحصى ونحو ذلك يعني لا يمكن هذا هو الذي تصاعد ولا يصل الى الارض الا بهذا ولو كان يعلو هذا الشيء - 00:16:09ضَ

مسجدا وطهورا ها والقول الثاني وسيأتي شرح اليهم ويقول الشافعي واحمد انه لابد من التراب انه قال مسجدا وطهورا هذا قول مالك رحمه الله وابي حنيفة ورواه مسلم جارح في اول وفضلت على الانبياء بست - 00:16:29ضَ

اعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم اختلف فيه والاقرب والله اعلم ان جوامع الكلم هو القرآن والسنة ولا نقول مثلا يعني خاص بشيء. لان هذا الذي يعطي. هو الذي يعطي القرآن والسنة عليه الصلاة والسلام. اعطيت جوامع الكلم. ورأس الجوامع هو القرآن. ثم السنة التي هي تفسر القرآن - 00:16:49ضَ

وان كان في بعض الاحاديث ما يكون اتم معنى من بعض. لكن كل كلامه من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ونصرت بالرعب كما قال صلى الله عليه وسلم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب - 00:17:10ضَ

ما اشركوا بالله ما لم ينجي به سلطانا كذلك ايضا اخرى يقع الرعب في قلوبهم. يقع الرعب في قلوبهم جاء في رواية احمد عن ابي امامة يقذف في قلوب اعدائي - 00:17:26ضَ

يقذف في قلوب اعدائه مسيرة شهر يعني يخافه عدوهم مسيرة شهر هذه له عليه الصلاة والسلام بعض اهل العلم ايضا الى انها لامته هذه الخاصدة وان غزوات الاسلام دليل على هذا وهذا كله بحسب - 00:17:59ضَ

الدين والعمل بسنته والجهاد الصحيح في سبيل الله احلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبل عليه الصلاة والسلام وكان تنزل نار كما في الصحيحين فتأكلها ولم تحل لك ايضا في الصحيح لاحد سود الرؤوس - 00:18:24ضَ

الغير امة محمد عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركت الصلاة عنده مسجده وطهور. وهذا دليل بين لعموم. كما ان المسجد في كل مكان الا ما استثني. المقبرة والحمام ونحو ذلك - 00:18:47ضَ

كذلك حيث حل من اراد من دخل وقت الصلاة وليس عندهما وارسلت للخلق كافة ورسالته عليه السلام للخلق كافة بخلاف غيره فانها رسالة خاصة اقوام ولا يعترض بان نوح عليه الصلاة والسلام بعد الطوفان ارسل لجمع الارض - 00:19:04ضَ

لان هذا ليس في اصل رسالته انما اتفق انحصار الخلق بعد اغراق من على وجه الارض ممن خالفه من اشرك بالله انحصروا في الموجودين. وليس في اصل رسالته انما اتفق بعد هذا الحادث - 00:19:30ضَ

انحصارهم وكذلك قول اهل الموقف انت اول رسول ليس المراد انه يعني رسول انما مراد اولية رسالته لا انه رسول الى جامعة. انما ورد اولية رسالته عليه الصلاة والسلام وختم بالنبيون - 00:19:47ضَ

خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام هو لمسلم بعثت لي الى كل احمر واسود على رواية وارشد الخلق كافة وللشيخين اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبل اصبت بالربع مسيرة شهر كما تقدم زيادة مسيرة شهر الى عند عن جابر وجعلت الارض مسجدا - 00:20:10ضَ

كما تقدم في حديثي ابي هريرة وقال مسلم وجعلت طيبة طهورا وهل استدل بها من قال استدل بها الحنابلة والشافعي ان قول طيب يخصص قوله طهورا وان المراد الارظ الطيب والطيبة هي الارظ الحرث الزرع. وهذا لا يكون الا في التراب - 00:20:32ضَ

فلا تكونوا فلا يكون الحصب ولا الرمل محل للزرع القانون هذا يخصص ومسجدا وله من حديث حذيفة وابن اليمام رضي الله عنه واليمن لقب اليمين هو الاسم ابي حسين العبسي سنة ست وثلاثين للهجرة في اول خلاف علي رضي الله عنه فضلنا على الناس بثلاث - 00:20:56ضَ

الملائكة وعن مسلم ومسلم عن جابر الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قيل كيف يصفون؟ قال يتمون الصف الاول فمن هو يتراصون في الصف؟ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا - 00:21:20ضَ

وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء هذه استدل بها من قال ان الذي يطهر عند عدم الماء هو التراب. وقالوا ان هذه الرواية مفسرة لرواية لحديث ابي هريرة ولحديث - 00:21:38ضَ

جعفر اي جابر لانه قال وجعلت لنا الارض كلها مسجدا ولم يجعلها في سياق واحد بل قال وجعل كلها وجعلت تربتها قال وجعلت الارض مسجدا وطهورا مفسرة وان قوله وجعلت - 00:21:58ضَ

ان الطهور يكون خاصا بالتراب وجعلت تربتها لنا طهورا وهذا جيد من جهة يعني الرواية لكن ذكر فيها هل هذا يدل على التخصيص هل يقال ان هذه رواية مخصصة اختلف عن هذا السياق مخصص من اهل العلم من اصول من جعله مفهوم لقب مفهوم اللقب الذي آآ لا يشعر بالاشتقاق - 00:22:18ضَ

لا يخصص لا يخصص مفهوم الالقاب اذا قلت محمد رسول الله. ليس معنى ذلك انه ليس هناك رسول الا محمد الاعتقاد هذا كفر. قد يكون في اسماء الاسماء الاعلام مفهوم اللغوي اسماء الاجناس ونحو ذلك - 00:22:53ضَ

ولهذا اختلفوا في اللقب كثيرا واختلفوا في تطبيقه على بعض الادلة لكن ينظر الى السياق هو اللي بيفسر ولذا من قال ان التربة هي التي تطهر ولا تتيمم بها؟ قالوا ليس من لفظ التربة - 00:23:14ضَ

لكن من سياق التربة في هذا في الحديث لانه ساقه عليه ساق الامتنان وسياق مساق الامتنان يدل على التخصيص يدل على التخصيص والذين خالفوا وهو مذهب مالك وابي حنيفة وكثير من السلف - 00:23:33ضَ

قالوا ان التربة هذه بعض افراد العام وبعض أفراد العاملة يخصص كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل ميكال ليس تخصيصا لهم لكن نص عليهم - 00:23:55ضَ

لفظلهم فيها فاكهة ونخل مرما تخصيص للنخل والرمان النخل والرمان من الفاكهة وليس ذكر النخل والرمان عند الفاكهة من باب التخصيص باب ذكر بعض افراد العام فلا يفهم من التخصيص. كذلك ايضا مثل ما تقدم وجبريل وميكال ليس تخصيصا لهم. انما ذكر بعض افراد العام بعد العام. هذا لا يخصص كذلك - 00:24:19ضَ

وجعلت تربتها على الارض ذكر بعض افراد العام بعد العام. فلا يخصص وجعلت تربتها لنا طهورا ولهذا من نظر الى سياق الحديث فاينما ادركت الصلاة عنده مسجد وطهور وهذا يؤيد في الحقيقة العموم - 00:24:43ضَ

واضح لو كان لا يطهر الى التراب وكان في ارض رمل لا يحصل العموم في هذا الخبر يبحث عن التراب وكذلك لو كان في مكان فيه حصى او حصبة والله الادلة انه - 00:25:05ضَ

لابد انه له اية يمن ويمكن يقال ان تربة كل مكان وان كان حصى فهو تربتها وان كان رمل فهو تربتها وان كان كذلك سائر المعادن الاخرى التي توجد في هذا المكان فهو تربتها - 00:25:24ضَ

يعني ما يعلو عنهم وهذا اقرب والله اعلم لكن حينما يكون في مكان فيه تربة هو الواجب ولهذا لم ينكر عن النبي عليه السلام انه حمل التراب معه في غزوة تبوك مع انه كان يقطع - 00:25:47ضَ

اماكن طويلة فيها رمال ولم يحمل ما عليه الصلاة والسلام والتراب حيث حلوا لان الماء يكون معهم قليل وفي رواية البيهقي وجعل ترابها لنا طهورا جعل ترابها ساقها لان التربة محتملة - 00:26:01ضَ

التربة تحتمل لكن ترابها صريح بانه نفس التراب الذي يعلق باليد اما التربة قد تكون تربة كل مكان وقال الشارح ان اسناد هذه الرواية حسن. رواية البيهقي تفرد بابو مالك الاشعه هو سعد بن طارق من رابعة روى له مسلم واهل السنن - 00:26:23ضَ

ان تفرد اي به من حديث من هذا الحديث من حديث ابي ذر من حي حذيفة من حديث حذيفة لكن جاء من غير طريق انما تفرج به ليس التفرد بهذا مطلق انما التفرد من جهة رواية حذيفة. والا قال ولاحمد والبيهقي من حديث علي وجعل التراب - 00:26:51ضَ

طهورا جعل التراب لي طهورا واسناده حسن عبدالله محمد ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه وهذا شاهد وجعل التراب لي طهورا. وهذه استدل بها كأن التراب اللام للعهد. ما قال تربته. الا بالتراب التراب المعهود - 00:27:12ضَ

تربتها في الروايات الصريحة على العموم على هذا يكون مراد جنس ما يوجد على وجه الارض من اي تربة توجد؟ اذا قيل ان التربة تربة كل مكان هو ما يوجد فيه - 00:27:34ضَ

من تراب او رمل او غيره وهذه ذكرها ابن دقيق العيد رحمه الله عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه همام منبه ومن كامل ابو ناوي اخو اخوه وهب وهو واخوه وهب اكبر منه - 00:27:56ضَ

منبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم يعني لا تسألوا يا ايها الذين لا تسمعون شيئا تبدى لكم تسؤكم وان تسألوا عن احياء الناس تبدى لكم - 00:28:12ضَ

انما هلك الذين من قبلكم سؤالهم بسؤالهم على سبيل التعنت وقد يوافق سؤاله الوحي ينزل التحريم وفي الصحيحين عن سعد ابن وقاص اعظم المسلمين الاسلام جرما من سأل عن شيء لمحرم وحرم بمسألته - 00:28:28ضَ

واختلافهم على انبيائهم. هذا دليل على ان كثرة السؤال سبب للاختلاف. اذا كان اختلاف على الانبياء فمن بعد الانبياء من باب اولى فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما في فاجتنبوه ما استطعتم لا لان الاجتناب ترك - 00:28:50ضَ

والترك ليس فيه مشقة انما يحتاج الى عزيمة خلاف الفعل ولذلك قالوا اذا امرتكم بالامر. هذا رواية احمد بالامر لان المصنف رحمه الله على طريقته سوق من احمد والموطأ ولا في الصحيحين واذا امرتكم بشيء - 00:29:07ضَ

وهو معنا بالامر فائتمروا فاتوا ما استطعتم فاتوا ما استطعتم وهذا شاهد القاعدة العظيمة الفقهية المشقة تجري بالتيسير فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الى غير ذلك وهذه محل اجماع من اهل العلم - 00:29:25ضَ

وقال الشيخان فاتوا منه ما استطعتم وهذا اصل عظيم في ابواب العبادات وغيرها. ان الميسور لا يسقط بالمعصوم هذا اذا كان الميسور اذا كانت العبادة المقدور عليها جزءها جزء عبادة - 00:29:49ضَ

اما اذا كان جزءها ليس جزءا عبادة فلا انما فاتم ما استطعتم اذا كان المأمور به عبادة اما اذا لم يكن جزءه جزء عبادة فلا يشرع الذي لا يستطيع ان يصلي قال يصلي قاعد - 00:30:08ضَ

وهكذا صلي قائما حديث عمران على جنب وكذلك في مساء الحج مساء الحج يكون بالاستطاعة بالاستطاعة فاذا استطاع ان يركب وجب عليه ذلك ان يركب ويحج مع وجود الاستطاعة الصوم - 00:30:25ضَ

اذا ما استطاع فانه يفطر ويقضي بعد ذلك يقضي بعد ذلك الصوم الواجب الكفارات كذلك فلو قال انا استطيع ان اصوم الى نصف النهار لا يصح لان جزء الصوم ليس جزءا ماذا - 00:30:54ضَ

لماذا؟ الانسان قال انا استطيع اصوم من كفارة الوطأ او كفارة الجماع وكفارة الخطأ انا لا استطيع اصوم شهر والشهر الثاني استطيع اصوم كل يوم نصف يوم نقول لا لا يصح وهكذا - 00:31:22ضَ

لكن لو كان انسان عندنا اسلم حضر وقت الظهر فقرأ من الفاتحة حفظ ايتين يجب عليها ولا يجب عليه؟ والباقي يسقطان جزء جزء عبادة. جزءه جزء عبادة. وهكذا وامثلته كثيرة - 00:31:39ضَ

ولهذا قال المصنف رحمه الله قال موسى ابن واستدل بهذا اللفظ على ان من وجد بعض من يأتيه من المال الطاهرة يجب استعماله هذا يرجع الى عصر هل بعض الوضوء - 00:32:01ضَ

عبادة او ليس عبادة ان قيل ان بعض الوضوء عبادة لزمة ليس بعبادة لا يلزم والمذهب وقول الشافعي انها عبادة وذهب مالك الى انه لا يصح من عنده ماء مثلا يكفيه المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه - 00:32:11ضَ

واليدين ولا يكفي لمسح الرأس وغسل الرجلين ينتقل التيمم ولا يفعل هذا لانه ليس بوضوء ابو ذهب احمد الشافي لانه يتوضأ ويتيمم وقالوا انه استطاع الوضوء الصواب الفرق بين الجنابة - 00:32:24ضَ

والوضوء. الجنابة جزءها جزء عبادة. والوضوء جزءه ليس جزء عبادة لان الجنابة تتجزأ فلو كان عنده ماء يكفي نصف بدنه فانه بخلاف الوضوء خلاف الوضوء ولهذا الموالاة فيه واجب. الموالاة فيه واجبة فيه - 00:32:45ضَ

الوضوء واذا اخذ احتاط عمله وتوضأ به وتيمم هذا مبني على هذا القول. من اهل العلم قال يريقه حتى يكون عادم للماء هذا في الحقيقة لا ينفع قال يريقوه حتى يكون عادما - 00:33:06ضَ

للماء قال رحمه الله باب غسل النجاسة اني لا ارى شي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. وزاد مسلم في رواية له فليرقه - 00:33:28ضَ

وقال ابن منده تفرد علي ابن مسهر مشهر ابن مسهر احسن وذكر الاسماعيلي وابن مندة وابن عبدالبر ان مالكا تفرد بقوله شرب وان غيره كلهم يقول ولغى وليس كما ذكروا فقد تابعه على لفظه وارقاء ومغيرة ابن عبدالرحمن. وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:33:50ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات. رواه مسلم. وفي رواية له طهور طهور وزاد اولاهن بالتراب. قال البيهقي في المعرفة ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث ابي هريرة - 00:34:19ضَ

هريرة رضي الله عنه وقال في السنن بعد ان رواه من رواية ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه حديث غريب ان كان معاذ فهو حسن. لان التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين - 00:34:43ضَ

قلت تابعه عليه اخوه يحيى ابن سيرين فيما رواه البزار وقال اولاهن او اخراهن بالتراب. وللبيهقي اولاهن او اخراهن. ولابي داوود السابعة بالتراب وللبزار احداهن بالتراب. وللدار قطني من حديث علي - 00:35:02ضَ

الله عنه احداهن بالبطحاء ولمسلم من حديث عبدالله ابن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب. نعم نشير الى مسألة تتعلق بقوله تروني ما تركتكم ايضا من كثرة المسألة ومن ما نبه اليه العلماء السؤال عن ما لم يكن كان السلف - 00:35:22ضَ

هنا السؤال عن ما لم يكن. ثبت عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه عن ابي ابن كعب الجماعة كانوا اذا سئل عن مسألة قالوا اكان هذا فان قال ان لنا فيما كان شغل عما لم يكن. وقال عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه عمرو ابن مرة عن عن عمر رضي الله عنه منقطع - 00:35:41ضَ

عند عبد الرزاق انه خرج على الناس وقال احرجوا عليكم ان تسألونا عن شيء لم يكن فان لنا شغلا فيما كان عما لم يكن عما لم يكن وذكر ابو رجب رحمه الله في بعض كلامه - 00:36:05ضَ

ان الناس في هذا تفرغوا فرق وهو مسألة البحث في المسائل الى ثلاث فرق فرقة بالغت السكوت عن الاخبار عدم البحث بعضنا ينتسب الى هالحديث فقل علمهم وفهمهم فلم يبحثوا ولم ينظروا في الدلالات والمعاني - 00:36:21ضَ

خشية ان يقعوا في ما نهي عنه من المسألة والبحث ما لم يكن وقابلهم اخرون من اهل الرأي وبالغوا في توليد المسائل مما لم يكن حتى وقعت بينهم خصومات والبغضاء والعداوة - 00:36:45ضَ

والخلاف وهذا واقع لانه على خلاف السنة حينما يكون النزاع والخلاف بالاراء والاواء لا شك انه في هذه الحالة لا يكون هناك زمام ولا خطام للناس في هذا طريقة اهل السنة والحديث والفقه والنظر في المعاني لمعاني الاخبار - 00:37:05ضَ

هذا هو العلم الصحيح. يسمونه علم القبر بعضهم يسميه علم القبر وهذا ثبت عن ابي الحسن احمد ابن ابن محمد ابن ثابت ابن شبويه الخزاعي رحمه الله امام حامد كبير - 00:37:31ضَ

قال من اراد علم القبر فعليه بالاثر ومن اراد علم الخبز فعليه بالرأي يعني للدنيا ان الذي يبحث هذا للدنيا علم الخبز تكلف المبالغة في البحث على غير هدى سنة عليه الصلاة والسلام - 00:37:44ضَ

قال رحمه الله باب غسل النجاس عن الاعرج وعبد الرحمن الهرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترجمة سبقت ايضا وهي من التراجم التي - 00:38:07ضَ

يسوق المصنف عليها اخبار هذا الكتاب ان الرسول قال اذا شرب الكلب هذه رواية مالك رحمه الله والرواية المعروفة عن الحفاظ اذا ولغ الكلب وسينبه عليه الحافظ رحمه الله العراقي - 00:38:16ضَ

اذا ولغ الكلب وعن خاص لانه ربما يشرب بلا بلوغ لابد ان يكون بلوغا ادخال يدع لسانه وريقه في لهذا قال اذا ولغ وهنا اذا شرب الكلب في اناء احدكم قيل قيل ان هذا الاختلاف - 00:38:30ضَ

مما فوق مالك رحمه الله مالك الذي روى هذه الرواية سيأتي الاشارة اليها كلام مصنف رحمه الله قال اذا ولغ الكلب اذا شرب الكلب في اناء حديث فليغسله سبع مرات - 00:38:59ضَ

الصحيحين بدون ذكر التراب وزاد مسلم في رواية الله فليرقه تفرد بها علي بن مسرف بيت المنده بيت عظيم وهو من اعظم بيوتات العلم والحديث توارثنا هؤلاء ائمة العلم بيحيى وختم بيحيى - 00:39:18ضَ

يحيى بن عبد الوهاب رحمه الله عشر وخمس مئة هجرة ومن ائمة محمد اسحاق المنده وابنه عبدالرحمن الذي ذكر هنا عبدالرحمن محمد بن اسحاق سنة سبعين واربع مئة سبعين واربع - 00:39:41ضَ

تفرد بها علي مسلم قال النسائي ايضا لا اعلم احدا تابع علي موسى على هذه على قوله فليريقه وكذلك حمزة مع الكناني ابو القاسم وقال اخرون عن يسر ثقة وذكر - 00:39:57ضَ

شيئا لم يذكره غيره وقالوا ان زيادة الثقة مقبولة وذكر الحافظ العراقي لكن ليس على الاطلاق وجاءت الثقة فيها تفصيل طويل طويل خمسة اقسام معلومة لكن حاصلها انه الثقة حينما يزيد - 00:40:19ضَ

يعلم تثبته في هذا وليس عندنا قرائن تدل على وهمه فالاصل قبول رواية والا فقد يحكم عليه بالخطأ ولو كان كبيرا وقد يقع ذلك كبار حفاظ سفيان الثوري وغيره شعبة - 00:40:44ضَ

يقعون في هذا وفي تفصيل كثير لاهل العلم معلوم ولا نقبلها مطلقا بل هي خمس مراتب وقد بينها الزيلعي رحمه الله في نصب ولعلها على قوله وجعلته سبق قديما واظن على هذا حديث - 00:41:05ضَ

ذكر كلاما متينا ايضا يراجع كلام الزيلعي رحمه الله ومثل هذه الزيادة موافقة لان النبي قال اذا ولغ الكلب سبع مرات يدل على نجاسته متفق ونجس كذلك وذكر الاسماعيلي رحمه الله في سنته - 00:41:25ضَ

واحد وسبعين وثلاث مئة رحمه الله وابن منده احمد ابن ابراهيم ابو بكر الاسماعيلي وابن منده وعبدالرحمن محمد ابن اسحاق ابن منده رحمه الله هذا برهان له بعض الاغلاط في بعض الاثبات وعنده شيء من الغلو الذي لا يوافق عليه في باب الاثبات رحمه الله - 00:41:53ضَ

بعض الاوهام رحمه الله ايضا كما نبه عليك وبعض الحفاظ. وابن عبد البر هو يوسف بن عبد البر الامام امام المغرب الحافظ الكبير ثلاثة وستين واربع مئة للهجرة ان مالكا تفرد بقوله اذا شرب - 00:42:12ضَ

وان غيره يقول ولغى ان غيره يقول قال وليس كما ذكر فقد تابعه على اللفظ على لفظه وارقاه وارقاه ابن عمر يشكر ومتابعته عند الجوزقي ومغيرة ابن عبد الرحمن هو الحزام ومتابعته عند - 00:42:26ضَ

ابي يعلى وايضا جاء عن مالك رحمه الله يعني من رواية ابي الزينات لانه هو من رواية ابي الزناد عن الاعرج عن ابي زناد وقيل ان الاختلاف من ابي زنا تارة يرويه - 00:42:48ضَ

اذا ولى وتارة يرويه الى شرب وجاع نبي الزناد هنا اذا شرب كما هو البخاري وجاء ولغى عن ابي الزناد عن العرج د الدار قطني وابي عبيد في الطهور الاختلاف ايضا - 00:43:12ضَ

ان كان عن مالك روى هذا وهذا لان الاختلاف عن شيخه انه الذي رواه باللفظين. وكانه والله اعلم فسر البلوغ بالشرب لكن اللغة قالوا لا هذا مفهوم شرط وقد يشرب بلا بلوغ - 00:43:29ضَ

لكن اذا ولغ الولوغ يكون مع الشوء اما الشرب فقد يكون بلا وضوء نعم قال وليس كما ذكر وقد تابعه وارقاه ومغيره عبد الرحمن وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور انائي - 00:43:50ضَ

هنا طهر الى احدكم. الاظافة هنا ملغية يقول اناء احدكم اظافة ليست مقصودة سواء كان اناء او الى غيره فان الحكم يتغير اذا ولغ الكلب الثاني ان يغسله سبع مرات - 00:44:13ضَ

رواه مسلم في رواية طهوره وزاد اولاهن هذي من طريق هشام الحسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة المصنف رحمه الله ساق الرواية هذه يقصد الزيادة اولاهن بالتراب تفرد عن ابي هريرة بذكره - 00:44:31ضَ

التراب ولهن بالتراب وهي رواية صحيحة الصحيحين دون ذكر التراب مسلم له النبي التراب محمد بن سيرين عن ابي هريرة من اصح التراجم هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة - 00:44:55ضَ

والمصنف رحمه الله قوى رواية ابن سيرين قال قال البيهقي في المعرفة ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب من حديث ابي هريرة وقال في السنن بعد ان رواه يعني البيهقي في سننه - 00:45:12ضَ

بجواية ابي رافع ابو رافع هو نفيع الصائغ المدني ثقة رجال الجماعة ثابت مشهور بكنيته رحمه الله غير ابي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:45:28ضَ

حديث غريب ان كان حفظه معاذ فهو حسن لان التراب في هذا الحديث لم يرويه ثقة غير من السيرين واشار البيهقي الى ان رواية التراب من غير طريق ابن سيرين انه غريب - 00:45:43ضَ

وذلك ان هذه الرواية ايضا اخرجها ابن سيرين اخرجها مسلم عن ولاية ابن سيرين كما تقدم رواية ابن سيرين هنا من رواية معاذ بن هشام معاذ بن هشام عن ابيه - 00:46:00ضَ

عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع عند النسائي. هذه الرواية ايضا كذلك ابي رافع. فالمعنى ان ابا رافع تابع محمد بن سيرين. لان ابا رافع يروي عن ابي هريرة وابن سيرين فيه متابعة - 00:46:21ضَ

ابو رافع روى عنه ابي هريرة عند الجماعة. رواية عن ابي هريرة الصحيحة ليس فيه الا عنعننة قتادة لكن هذا قد ينجبر لان معاذ ابن هشام عن ابيه وهشام من اخص اصحاب قتادة روى عنه الوف من الاحاديث - 00:46:40ضَ

هذا ينجبر برواية محمد ابن سيرين ولم يروي شيئا منكرا ولا غريبا ولذا كانت هذه الرواية محفوظة بذكر التراب اولاهن بالتراب وذكر ايضا الشارع آآ ان الحسن رواه عن ابي هريرة عند الدارقطني لكن حسن عن ابي هريرة منقطع فالصواب انها - 00:46:58ضَ

يكفي انها عند مسلم. اولاهن بالتراب. يقول قلت تابعه على اخوه يحيى ابن سيرين هذا في قهوة له النسائي في مسند علي وما زاله بعين سين الحافظ للتقريب. يحيى بن سين وثقة وهو عدة اخوة رحمه الله اشهره محمد ابن سيرين. فيما رواه البزار - 00:47:22ضَ

انا لم اجدها في الوزارة. راجعت البزار ما وجدت هذه الرواية في البزار تأكد منها من عند البزار الرواية الثانية. عند البزار رواية الثانية. فيما رواه البزار. وقال اولهن او اخرهن بالتراب - 00:47:44ضَ

قلهن واخرهن بالتراب وللبيهقي لهن او اخرهن. واعلموا فيها شك وبالجملة آآ فيها ذكر التراب فيها ذكر التراب يعني هذه متابعة ثانية يحيى ابن سيرين يعني يستدرك على البيهقي انه وجد متابعا اخر غير ابي رافع - 00:47:59ضَ

رواه ابن سيرين عن ابي هريرة البيهقي ذكر ان ابا رافع رواه الان حرب عراقي يقول ايضا قلت اتابعها لاخوه يحيى ابن سيرين مروان البزار وتنظر هذه الرواية وللبيهقي لهن او اخرهن - 00:48:25ضَ

ولابي داوود السبع التراب وهذه اسنادها صحيح عند ابي داود والبزار احداهن بالتراب. وهذه يقال عنها الهيثمي رجالها رجال الصحيح المحشي عجب روايتين البزار هذه والرواية هذه الى موضع واحد - 00:48:44ضَ

هما روايتان مختلفتان مختلفتان هذه الرواية احداهن رواية احداهن بالتراب لكن يعني ينظر هي ليست بولاية رجال الصحيح خلا شيخ البنزار يتأكدوا يراجع يراجع يراجع العزو ايضا في الحاشية في هذا الموضع يتأكد منه - 00:49:00ضَ

حديث علي احداهن البطحاء وهذه الويهة ضعيفة ولمسلم لان يعني وهذا قد يؤيد اتقدم يطلق ويراد به ما كان على وجه الارض. والمراد بذلك التراب قد لا يؤدي الحصبة الحصى الصغير المقصود - 00:49:35ضَ

من زوال بلوغ الكلب ولزوجة لهل زوجة ربما مع كثرته يكون سبب في لزوجة زوال اللزوجة لخشونة الحصى ولمسلم عافروا الثامنة بالتراب وهذا ايضا شاهد اخر وطريق اخر عند مسلم بذكر التراب - 00:49:59ضَ

وهذا الحديث برواياته في هذا العصر وهو ان بلوغ الكذب نجس يغسل سبع بالتراب لكن ما هي؟ هل هي الاولى كما رواية مسلم او السابعة ابي داوود او الثامن كما رواية مسلم - 00:50:18ضَ

او احداهن كما هي الرواية هنا عند البزار الشك يحتملها على التخيير ويحتملني الشكوى هذا اقوى يحتمل التأخير والله اعلم وهذه الروايات لا تخالف بينها تخالف بينها. لان المقصود غسلة واحدة وصلاة - 00:50:37ضَ

هناك اصل متقرر في الاصول عند اهل العلم انه اذا كثرت اذا كان للحديث او للدليل اكثر من مقيد هل تعمل مقيدات او لا تعمل اذا كان الاصل اذا كان عندك مقيد عندك مقيدة. هل تعمل بهما؟ لا. او لا يمكن العمل بهما؟ يتنافيان - 00:51:02ضَ

لا يمكن عملك بهذا ترك لهذا. اذا ايش يكون المقصود القيد التمثيل المقصود به التمثيل ليس المقصود فاذا قال اولاهن قال الثامنة والسابعة ايش يكون المقصود اي واحد من الغسلات - 00:51:25ضَ

المقصود هنا بذكر القيد التمثيل امثلة الامثلة من قول انه لا تجعل امرأة مسيرات يوم مسيرة يومين مسيرة ثلاثة ايام مسيرة ليلى خسرت يوم وليلة كل الالفاظ صحيحة اخرى يقول المقصود هو النهي عن السفر مطلقا - 00:51:45ضَ

طويل او قصير انما النبي عليه ذكر مقيدات بحسب حال السائل والا فالمفروض النهي عن سفرات مطلقا وليس لان حديث ابن عباس مطلق الا مع ذي محرم. جاء حديث ابي سعيد. حديث ابن عمر حديث هريرة - 00:52:12ضَ

مقيدة ابن عمر ثلاثة ايام عن ابن سعيد الخدري يومين حديث هريرة يوم ليلة بأيها نأخذ والحديث الاخر عند عند ابي داوود بريد عند الطبراني ثلاثة ابيال ينظر في ثبوتها - 00:52:32ضَ

فاذا يكون المقصود من هذا مجرد ماذا التمثيل للتقييد وهذا مثله وهنا اذا ولغ في الكلب. ايضا الصحيح خلاف وان كان خلاف قول الجمهور ان هذا خاص بالولوغ هذا مفهوم شرط مفهوم الشرط معتبر عند الجماهير العنوان بل هو من اقوى المفاهيم. اذا ولغ الامر - 00:52:48ضَ

ولا يمكن ان يهدر هذا المفهوم ويقال سواء ولغ او وقعت رجله او وقعت قدمه او اصاب شعره الماء فانه سبع مرات وهذه الرواية ايضا لها معنى محرم عند اهل العلم من جهة المعنى في ذكر البلوغ - 00:53:09ضَ

ثم قال في الاناء يدل على انه لو ولغ في الارض او ولغ على وجه الارض لا يلزم لا يغسل سبع مرات انما يزال تقبل وتدبر لم يكن شيئا من ذلك - 00:53:27ضَ

دل على ان بلوغ الكلاب في غير الانية ليس كونها في العالم يخرج الاحواض ايضا والغدران فيه اذا ولغ في الثياب الجمهور على ان حكم الحكم. والقول الثاني انه ليس كذلك - 00:53:44ضَ

بل هو خاص بالاناء. نعم هذا يعم جميع انواع الكلاب نعم جميع انواع الكلاب كلب صيد وكلب صيد. نعم. بل كلب الصيد. بل الكلاب التي اولى لان الكلاب الاخرى غير مأذون فيها - 00:54:06ضَ

الكلاب المأذون فيها هي هي لان هي التي يبتلى بها الناس هي اولى بالحكم بذلك لا الاصل في العيان الطهارة انا اقول كذا الاصل في العين الطهارة. ولهذا الصحيح كلب طاهر من قول مالك - 00:54:21ضَ

انما النجاسة في جوفه في جوف هذا الصحيح الجمهور نعم جمهور الائمة الثلاثة عن مالك رحمه الله قال طهارته بطهارة ولوغه بل قال طاهر مطرق حتى ولوغه قال ان الامر بغسل التعبد - 00:54:38ضَ

قول ضعيف انه نجس لكن خاص بالوضوء الاصل في قال اذا ولغ فرق بين ولوغه وبين لو دخل في ماء وانتفظ في ماء وانتفظ الجمهور ومن قال ذلك؟ يعني هل يقبل انسان ان يضع ان يقول - 00:54:59ضَ

من فم الكلب يعني اطهر واشرف يعني لا يقبل ثم ولهذا قال اذا ولغ الكلب اذا ولغ الكلب فينا يحلب هذا تعليل ضعيف هذا لو وضع رجله ونحو ذلك كون النبي يقول اذا لو اراد ذلك لقال اذا مس الكلب اذا مس - 00:55:42ضَ

ام هذه يعني يقول علماء لا يستنبط من النص معنى يبطله او يخصصه الا اذا كان استنباط تصرفوا في هذا الحديث تصرف كثير منهم من وسع ومنهم من خصص فلهذا الاستنباط - 00:56:08ضَ

من الحديث لابد ان يوافق ان يكون استنباط ظاهر اما هذا ولهذا يبتلون بالكلاب كثيرا والنبي ادن في كلاب ومعلوم ان الانسان اذا في كلب الماشية والصيد آآ يبتلى به - 00:56:30ضَ

يبتلى به ولا يسلم منه ولو قيل بهذا لحصل حرج مع ان الحديث الصحيح صريح في انه قال اذا ولغ ثم قال الثامنة عفروا سام التراب والاصل في النجاسات انها تغسل حتى يزول - 00:56:45ضَ

ولهذا اذا في الارض اذا ولغ في الارض يقولون غير لو استثنوا هذه الارض لماذا لم يؤجروه؟ دل على ان ليس كما ذكروا. نعم نعم ما يصيده يحتمل اما ان يقال - 00:57:00ضَ

انه عفي عنه للمشقة عنه للمشقة ما لا يمكن التحرز عنه يعفى عنه. فتكون او يقال ان الكلب حينما يطرد الصيد فانه ييبس ريقه من شدة العدو فلا يصيبه شيء من - 00:57:27ضَ

من ولوغ الكلب فلا يصيبه شيء من ولوغ الكلب وهذا فيه نظر والاقرب والله اعلم انه ليس بلوغ هذا هذا انما يأخذه يأخذه ويمسك به وليس هذا خلاف مع ما تقدم انه لو قيل انه لوط - 00:57:51ضَ

انه مستثنى مثل ما تستثنى بعض نجاسات التي يشق اجتنابها معنى الاصل النجاسة قال رحمه الله عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال دخل اعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال - 00:58:17ضَ

اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث انبال في المسجد فاسرع الناس اليه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فريقوا عليه دلو - 00:58:36ضَ

من ماء او سجلا من ماء. رواه البخاري فرقه في موضعين واتفق الشيخان على قصة البول من حديث انس عن ابي هريرة كما ذكر المصنف رحمه الله هو ذكره رحمه الله - 00:59:01ضَ

وبين ان البخاري رواه الموضعين الشق الاول من قوله دخل اعرابي الى قوله لقد تحجرت واسعا هذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الادب قوله وذكر البول دخل اعرابي المسجد - 00:59:18ضَ

لم يلبث ان باب في المسجد فقاموا اليه هذا رواه في كتاب الطهارة في كتاب الطهارة ورواه الشيخان عن انس بقصة البول فقط بقصة البول فقط اختلف العلماء في الحديث هذا - 00:59:40ضَ

هل قاله في الصلاة دخل على المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا احدا انه قاله في الصلاة جاء في رواية ايضا انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:54ضَ

لقد تحجرت واسعا تحجرت يعني ليس المعنى لا ما وسع الله لا يمكن تحجب لكن اردت ذلك ورحمتي وسعت كل شيء يعني اردت يعني المعنى بفعلك دعوتك هذه كانك تريد ان تحجب احدا ان يحجر رحمة الله ويمنعه انما بدعوته هذه - 01:00:09ضَ

حاله حال من اراد ذلك. لا يمكن احد ان او يمنع رحمة الله سبحانه وتعالى وجاء الحديث يعني عند ابي داوود وعند النسائي بسند صحيح انه صلى انه صلى وقال في صلاته - 01:00:32ضَ

الاعرابي ذلك ثم لم يلبث انبال في المسجد جمع بين في رواية ابي داوود جمع بين الصلاة والبول ما ذكر مصنف رحمه الله مفرق البخاري قد جاء مجموعة في رواية النساء وهذا يفسر رواية البخاري رحمه الله - 01:00:52ضَ

وانها قصة واحدة قصة واحدة وانه دخل المسجد وصلى ثم قال ما قال ثم بال بعد ذلك فامر النبي عليه السلام ان يصب على بوله ذنوبا او سجنا من ماء. رواية ابي داوود والنسائي - 01:01:09ضَ

تبين وكذلك رواه ابن ماجه ايضا تبين انها لشخص واحد وهذه الرواية المصنف رحمه الله ساقها كما اه تقدم في من باب غسل النجاسة ودلالة على نجاسة البول والدلالة على وجوب تطهير المساجد - 01:01:33ضَ

من البول ودلالة على ان البول يغسل يصب عليه الماء ولا يحتاج ان ينقل ولا يحفر اما رواية يؤخذ خذو ما بال عليه. هذه رواية مرسلة لا تصح عند ابي داود انه يكفي صب الماء على - 01:01:55ضَ

البول وهذا حديث فيه فوائد عظيمة سبق الاشارة اليه في قصة ذلك الرجل الذي ذكره عراقي في المسجد الحرام ثم انكر عليه ثم بعد ذلك ندم حديث انس ايضا في الصحيحين - 01:02:13ضَ

النبي اصحابه وقال مهدأه لا تجرم بوله. وهذا الحديث مر في مواضع كثيرة دروس مضت وفوائده لا تحصى هذا الحديث العظيم. لكن من اعظم فوائده هو المبادرة الى غسل النجاسة وعدم التأخير. ولهذا امرنا الله مباشرة خاصة ذاك المكان موضع للصلاة - 01:02:32ضَ

صب عليه سجن من ماء وانه حينما ينزل في الارض فانه يكون الطاهر ولا يحتاج ان ينقل هذا التراب كما تقدم. نعم قال الامام العراقي رحمه الله تعالى كتاب الصلاة - 01:02:56ضَ

عن بريدة بن الحصيبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان بلفظ العهد الذي - 01:03:11ضَ

بيننا وبينهم الصلاة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة نعم كتاب الصلاة افتتح بحديث بريدة بن حصين - 01:03:29ضَ

وهذه ترجم طريق حسين ابن واقد عن عبد الله بريدة عن بريدة بن حصيب الاسلمي توفي سنة ثلاثة وستين للهجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة. هذه رواية لاحمد رواية جيدة. ورواها احمد ايضا باللفظ المشهور. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة - 01:03:51ضَ

كما ذكرى رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان هذا العزو اتقن ممن عزاه الى الخمسة بعضهم عزاه الى الخمسة اظن الحافظ رحمه الله عزايم خمسة تأكد نعم اذا كان المقصود ان عزاه بعضهم الى ابي داوود وهو لم يرويه ابو داوود - 01:04:11ضَ

رواه الخمسة الا ابا داود فمن تركها فقد كفر وهذا الحديث دليل لكفر تارك الصلاة ما حديث مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة الجمهور من الفقهاء تأولوا الاخبار في هذا - 01:04:41ضَ

اوله كفر اه في هذا يعني اما انه من استحل تركها او عقوبته عقوبة الكافر او يؤول به الى الكفر او ان ترك الصلاة ترك للصلاة فعله فعل الكفار تاويل في الحقيقة - 01:05:02ضَ

كما ترى ظعفها وهشاشتها ان الصواب قال الحديث على ظاهره خاصة انه جاءت الاخبار تؤيد هذا الظاهر العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة الا في الصلاة للعهد وهي الصلاة المفروضة الصلوات الخمس - 01:05:19ضَ

من تركها فقد كفر والادلة في كفر تارك الصلاة كثيرة جدا ومن هذا هذان الحديثان وجاءت احاديث ايضا وقد خرج من الملة لكنه ضعيف حديث ام سلمة رضي الله عنها - 01:05:36ضَ

مالك الصامت الائمة قال الا ان تروا كفرا بواحا حديث ام سلمة افلا ننابذهم؟ قال لا ما صلوا اذا جمعت بين الحديثين تبين ان ترك الصلاة من الكفر البواح. قال في احدهما ما صلوا. عند مسلم. حديث عبادة الصامت قال الا ان تروا كفرا بواحا - 01:05:57ضَ

الى غير ذلك هذه الواردة في هذا الباب ثم جاء الكفر معرفا هذا ايضا كفر ترك الصلاة ايضا يدل له اجماع الصحابة الذي حكاه عبدالله ابن شقيق عن وذكر اسحاق ايضا ان الناس من لدن اصحاب - 01:06:19ضَ

الى يومنا هذا اجمع على كفر تارك الصلاة. حكى اسحاق رحمه الله هذا قول هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم وذهب هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم الى انه يكفر بترك صلاة - 01:06:39ضَ

واحدة مبارك رحمه الله انما انه يكفر بترك الصلاة ولو لم يكن جاحدا لها والجمهور تأولوا رحمة الله عليه وذكروا ادلة عامة من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله - 01:06:54ضَ

وكذلك خمس صلوات من حافظ عليهن وعلى ركوع المسجدين ذكروا احاديث مجملة ايضا في بعضها ما يدل على المراد ومن لم يكن له له عند الله احد من ضيع شيئا منها يعني وصلاها لكن فرط فيها - 01:07:12ضَ

هذه الاحاديث ترد الاحاديث المحكمة الصريحة الدالة على كفر تارك الصلاة. ولهذا ذكر يا جماعة في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم نعم اي نعم ذكرت عن الترمذي صحيح الترمذي صحيحة - 01:07:34ضَ

لم يكن اصحابه لم يرون شيئا ترككم الا الصلاة ويكفي ان حكاه عن الصحابة وصحابي تابعي كبير رضي الله عنه وان لم يكن ادرك الصحابة كلهم انما قد حكى عن عامة الصحابة - 01:07:54ضَ

خيرهم ممن ممن يكون عنهم جميعا او من حكى لو قال ذلك فالذين سكتوا وافقوا وافقوا استقرار هذا الامر عندهم واستمرارهم عليه ولم يخالفوا من قال هذا ما يدل على ان مستقر عندهم على كفر تارك الصلاة - 01:08:08ضَ

كذلك ايوب ذكر هذا ايضا احسنت ايوب هذا رحمه الله لكن حكاية شقيق ترفع لانها اعلى واكبر رحمه الله كل المعاصي كل المعاصي كفر لكنها كفر اصغر المعاصي كلها ممنوعة - 01:08:37ضَ

كما ان الطاعات من شعب الايمان قال رحمه الله تعالى باب مواقيت الصلاة. عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وعن الاعرج عن ابي هريرة مثله - 01:09:09ضَ

وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا عن الحر في الصلاة فذكر وليس في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ذكر للظهر - 01:09:37ضَ

سيدخل في عمومه الابراد بالجمعة. وللبخاري من حديث انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر واذا اشتد البرد بكر بالصلاة يعني الجمعة وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ابردوا بالظهر. وفي علل الخلال من في حديث ابي سعيد رضي الله عنه - 01:09:52ضَ

من فوحي جهنم. قال احمد لا اعرف احدا قال فوح غير الاعمش. وللشيخين من حديث ابي ذر رضي الله عنه اذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرد ابرد وقال - 01:10:19ضَ

ننتظر انتظر. وقال شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. حتى رأينا في ومن وفي طريق للبخاري ان ذلك كان في سفر وفيه حتى ساوى الظل التلول - 01:10:39ضَ

وانا سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت النار الى ربها عز وجل فقالت اكل بعظي بعظا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس - 01:10:59ضَ

في الصيف واشد ما يكون من الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله باب مواقيت الصلاة. عن سعيد وهو ابن المسيب عن ابي هريرة رضي قال قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر - 01:11:16ضَ

الجملة الشرقية الجوافة ابردوا عن الصلاة اذا اشتد الحر هذا قيد اشتداد الحر وانه يشرع لمراد ابردوا يعني صلوها متأخرين ولا تصل لهم الوقت وهذا افضل على الصحيح في هذه الحالة - 01:11:32ضَ

فابردوا ما قالت لي الصلاة ابردوا عن الصلاة كلمات ابردوا لا تتعدى بحرف الجر عن انما تتعدى بغيره ابرد بكذا لا عن كذا قال عن الصلاة عن الصلاة لانه حينما - 01:11:55ضَ

يعدل فعل لا يتعدى به ها فانه يكون لمعنى خاص خاص وهذا يبتلي على مسألة وهي تظمين الافعال. تظمين الافعال وهي مسألة خلافية بين الكوفة واهل البصرة واهل البصرة يقولون بتضمين الفعل - 01:12:21ضَ

والكوفيون يقولون بتناوب الحروف نوضح هذا يأتي كثيرا بالادلة في الكتاب والسنة مثل قوله سبحانه يشرب عينا يشرب بها عباد الله يشرب تتعدى بالماء او من ها تقول شربت من؟ في الاناء او من الاناء - 01:12:48ضَ

لماذا قال يشرب بها بقوله سبحانه ولا تأكلوا اموالكم الى اموالهم تأكلوا اموالكم الى اموالهم قال الى اموالكم والا هي المعنى لو اردنا ان معه سأل سائل بعذاب السائل يسأل بعذاب او عن عذاب اذا قيل عنه - 01:13:11ضَ

يتعدى سأل ابي عن لا وماذا قال سأل سائل بعذاب واقع ولهذا اهل الكوفة يقولون في هذا بتناوب حروف الجر. فلذا قد سأل سائل يعني عن عذاب الواقع فاسأل به خبيرة اسأل عنه خبيرا - 01:13:40ضَ

مثلا لا تجمع ولا تأكل اموالكم الى اموالهم اي مع اموالهم. لكن الصواب ما ذكره البصرة وهو قول سبويه رحمه الله وشيخه الخليل وكثير مفسرين وابن كثير رحمه الله يسلك هذا كثيرا في التفسير - 01:13:58ضَ

ابن جرير في مواضع ويجعل ويقول نظمن الفعل معنى فعل اخر ولا نقول بتناول الحرام مثلا يشرب بها عباد الله والمعنى يشرب ان يروى ايش معنى يشرب هنا يروى واذا قلنا يشرب معنا يغواء - 01:14:18ضَ

يكون عندنا في اعلان الشرب مع ماذا لو لو قلنا بغينا يشرب على حالها لم نظمنها فعلا وقلنا بتناوب حروف الجر يشرب بها يعني يشرب منها هل يحصل معنا بلاغي كما يحصل في قوله يروى - 01:14:41ضَ

ها؟ احسنت قد لا يرى ولهذا قال يعني ولهذا حينما تظمن الفعل معنى فعل اخر هم يكون عندك معنيان لفعلين يكون ابلغ وهذه دقائق من اعظم اسباب البلاغة في القرآن - 01:15:08ضَ

والاعجاز ويعتني بها كثير ممن يدرس القرآن وينظر الى هذه الالفاظ. وقد نبه شيخ الاسلام رحمه الله في مقدمة التفسير الى هذا المعنى واشار الى ان هذا هو الصواب القول بتظمين الافعال - 01:15:27ضَ

اولى من القول بتناوب حروف الجر اولى من القول بتناوب حروف الجر مثل قوله سبحانه وتعالى لاصلبنكم في جذوع النخل يعني لاصلبنكم عنها لكن في جذوع النار اشارة الى انه من شدة - 01:15:46ضَ

الصلب كأنهم داخلون في جذوع النخل ينظر عاد الفعل الذي يناسب لكن يعني حينما الفعل بحرف جر لم يسمع تعديته به في كلام العرب فانك تظمن الفعل معنى فعل اخر مناسب - 01:16:08ضَ

ولا تقول معنى حرف الجر معنى الباهوناء بمعنى من مثلا معنى لا لا تأكلوا اموالهم الى اموالكم معنا الى مع لا لا تأكلوا اموالهم الى اموالكم بمعنى لا تأكلوا اي لا لا تضموا اموالكم الى ظلم - 01:16:31ضَ

ضمن معنى الاكل الظم وكأنه اراد ان يحتوي شمال هذا الفضل فضمه اليه جشعت ثم اكله لا يحصل معنى مثل المعنى الذي يحصل على هذا التفسير اذا قلنا لا تأكلوا اموالهم يعني - 01:16:53ضَ

مع اموالكم لكن معنا لا تأكلوا اموال لا تظموا اموالهم يوما سأل سائل بعذاب واقع اذا قيل سأل يعني عن عذاب واقع سأل سائل يعني استعجل سائله ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ولهذه الاية الاخرى دلت ويستعجلك. تفسر هذه الاية - 01:17:11ضَ

سأل سائل بعذاب ايش معنى؟ استعجل سائل من الكفار بعذاب واقع تكذيبا له لا يحصل فيه مثل ما يحصل من قولك سأل سائل عنه جعلت معنى الباء هنا معنى جعلت الحرف الذي يناسب ماذا - 01:17:35ضَ

يتعدى به شأن لا نبقي الحرف على حاله ولا نقول معنى الباهون معنى عنه ونقول تناول حروف الجر هذا الفعل معنى الفعل المناسب معنى الفعل سأل استعجل سائل بعذاب ضمنه معنى فعل - 01:17:57ضَ

يكون مناسبا لهذا الحرف مؤديا لمعنى لا يتأدى لو اننا قلنا في تناوب حروف الجر على القول الثاني لاهل الكوفة. ابردوا عن الصلاة يعني ابردوا اخروا اخروا الصلاة عن اول وقتها - 01:18:22ضَ

المعنى ابراد مع تأخير يحصل به المقصود ابردوا اي اخروا الصلاة عن اول وقتها مع تأخير فان شدة الحر من فيح جهنم ثم ساقه وقالوا عن الاعرج عن ابي هريرة مثله - 01:18:46ضَ

هذي الترجمة سبق ان ساق رحمه الله لها احاديث كما تقدم وفي دلالة ان الابراد يكون وقت شدة الحر اشتد الحر وهل يكون في البلاد الباردة اشتد حرها ان يعلق شدة الحر - 01:19:11ضَ

في البلاد الباردة لان المعنى علق بشدة الحر. اذا اشتد الحطب من الانصار. قوله عن الصلاة اللام هنا هل هي يعم الصلوات او لجنس الصلوات اللي عامل الصلوات الخمس او خاص - 01:19:34ضَ

نعم طيب اذا اشتد الحر وقت العصر هل يبرد بالعصر يشتد نعم هنا اذا اشتد اذا اشتد حرب العصر هل يبرد بالعصر نعم طيب اذا ابرد اذا اذا مثلا صليت الظهر في اخر وقتها وقت شد الحر - 01:19:49ضَ

قبل وقت العصر ثم حضرت صلاة العصر صلاة العصر هل تؤخرها انتوا صليتوا الظهر الان صليت الظهر فاذا صليت الظهر في هذا الوقت فالعصر من باب ان تصلي. صلى ان تصلى - 01:20:22ضَ

لهذا في حديث ابي سعيد الخدري جاء رواية جاء رواية اخرى عن ابي سعيد الخدري عند البخاري رحمه الله قال ابردوا بي الظهر ابردوا بالظهر قال فان شدة حبيج في فيح جهنم - 01:20:46ضَ

ويمكن يرد لو آآ يعني آآ من جهة المعنى لو اخذنا مثلا بلعوم لكن من نظر الى معنى ابلغ وهو انه لا يبرد بالعصر وان كان قال بعض العلماء يبرد بالعصر - 01:21:08ضَ

العشاء اختلف في صلاة العصر والعشاء. اما المغرب والفجر فلم ينقل عن احد من اهل العلم انه قال يبرد بها لان المرأة تقوم من اخر النهار الفجر تكون من في اخر الليل طلوع الفجر - 01:21:25ضَ

يعني من اخر هذا من اخر النهار واول الليل والمغرب وهذا من اخر الليل واول النهار وهو صلاة الفجر ولهذا كان الافراد بصلاة الظهر خاصة. صلاة الظهر خاصة وهل يختص الابراد - 01:21:44ضَ

صلاة الجماعة ومساجد اوعى هذه مسألة فيها خلاف من علم من قال انه خاص وتصرف الجمهور في هذا في هذا الحديث وقعه الشافعي جماعة قالوا انه خاص بالمساجد تنتاب من من اماكن بعيدة - 01:22:06ضَ

ومنهم من قال الاماكن التي يؤتى اليها من مكان بعيد كل تصرف الدليل واستنبط منه معنى يخصص به هذا العموم او يقيد هذا الاطلاق والاظهر هو ابقاء الحديث على اطلاقه - 01:22:22ضَ

لان التخصيص اذا لم يظهر ظهورا بينا فلا يلزم الاخذ به. وهذا يقع في احاديث كثيرة في ابواب المعاملات يأتي احاديث كثيرة تلقي الركبان ذلك في العرايا العلم تصرفوا هذه النصوص وتخصيص هذه النصوص والنظر فيها - 01:22:49ضَ

منهم من يعني وضع شروط بالنظر الى بعض المعاني والادلة كذلك في باب العبادات يقع هذا كثيرا لكن التخصيص بالمعنى اذا كان ظهوره بينا يقال به. واذا كان احتمل فالعصر يبقى النص على النص على اطلاقه وعمومه. وهذا منه - 01:23:11ضَ

يدل له العلة من العلة الابراج والصلاة ما هو ما هي العلة في في الصلاة اختلف العلماء وذكره الرجل على ثلاثة اقوال. قيل العلة ماذا خشية المشقة المشقة وقيل فوات الخشوع - 01:23:34ضَ

قيل تنفس جهنم ان خشية الخشوع او حصول المشقة او لان الوقت وقت تنفس ماذا واقربها واقواها هو انه وقت نفس جهنم قال فان شد حبيحي جهنم وهذي كانها علة منصوصة - 01:23:59ضَ

وهذا لا فرق يصلي في الجماعة او يصلي منفرد المرأة المعذور مثلا في بيته وكذلك مما يدل له ايضا في الصحيحين عن ابي ذر وهذا هو ذكر المصنف رحمه الله هذه الرواية - 01:24:20ضَ

ستأتي في كلامه انه كانوا في سفر والنبي قال ابرد حتى رأينا فيأتلوه وهم في سفر مجتمعون ومع ذلك امر بالابراك اجاب بعض العلماء انهم في السفر تكون متفرقون في يكونون متفرقين في الاغبياء تحت الشجر - 01:24:38ضَ

وفي اجتماعهم مشقة وهذا فيه نظر الاولى اطلاق الحديث بلا قيد الا ما كان معنى ظاهرا هذا يؤخذ به وهذا يجب على النصوص قالوا عنها معنى ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدوا عن الحرب في الصلاة فذكره ليس في حديث ابي هريرة ذكر الظهر فيدخل في عموم البراد بالجمعة - 01:24:59ضَ

والمعنى انه اطلق الحديث وتدخل الجمعة يبرد بها البخاري ومحيي انس كان النبي بالحق اورد بالصلاة واذا اشتد البرد بكر بالصلاة يعني الجمعة لو ثبتت هذه اللفظة لكانت دليل على ابرام الجمعة - 01:25:27ضَ

والجمهور على انه يبرد بالجمعة هو المصلي بقى يدخل فيه ابراد بالجمعة هذا فيه نظر وما ذكره هنا ليس في دليل قوله يعني الجمعة من قول ابي خلدة خالد ابن دينار - 01:25:42ضَ

يعني ليس من كلام انس وكان من كلام انس تفسير لكن هذا من كلام الراوي عن انس نعم يعني الجمعة ولهذا ولذا الافراد بالجمعة فيه مشقة وان كان يعني المعنى - 01:25:56ضَ

انا ما اتقدم عنه فيه جهنم الا الادلة دلت على مشروع التبكير بالجمعة. النبي عليه السلام اراد ان يؤخر صلاة العشاء ولما حصلت المشقة وقته لولا ان اشق على امتي - 01:26:18ضَ

وقتها. هذا ابلغ للتأخير قل وقتها يعني المختار الافضل يشرع التبكير لها ولو امروا بالابراك في شدة الحر اذا كانت المشقة اعظم المشقة اعظم في هذا ولهذا لم ينقل عن النبي وسلم انه كان يبلد بها - 01:26:35ضَ

قال ابرد بالظهر ايضا ابردوا بالظهر هذا يدل على خصوص صلاة الظهر دون صلاة الجمعة رضي الله عنه وفي علل الخلال وابو بكر احمد محمد بن هارون احدعش وثلاث مئة ولو سبع وسبعون سنة رحمه الله - 01:26:56ضَ

مثل سن الامام احمد رحمه الله. في حديث سعيد الخدري من فوح جهنم ما ادري عن هذا قسم هنا من فيح ريح جهنم اتساعها وسطوعها وانتشارها الشيء اذا ظهر وانتشر - 01:27:21ضَ

قال قال احمد لا اعرف احدا قال رحمه الله كأنه فرد بهذا وللشيخين عن ابي ذر ان اذن مؤذن الرسول فقال ابرد ابرد او قال انتظر ان انتظر. وفيه كما تقدم مشروعية الابراد - 01:27:42ضَ

السفر وفي دلالة على ان صلاتها يعني وقت شدة الحر افضل من افضل من التقديم. اختلف العلماء هل هل الابراد الابراد رخصة رخصة ومن اخذ بالعزيمة وهو التبكير افضل او ان الابراد - 01:28:06ضَ

قوى العزيمة وهو الافضل هذا هو هذا هو الاقرع ان الابراد هو الافضل خاصة اذا قيل ان العلة هو انه من فيح جهنم واذا قيل العلة خشت المشقة السنة من شق التجربة التيسير - 01:28:28ضَ

واذا قيل والاخذ التيسير هو الاولى والاحسن. واذا قيل خشية ثهاب الخشوع لا شك ان الذي يذهب الخشوع يترك على كل التعاليق يكون افضل التأخير لا تقديم والله يحب ان يؤخذ برخصه - 01:28:51ضَ

مع ان العلة فيه كما تقدم هو انه من فيح جهنم وقال شدة الحر في جهنم فاذا فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة حتى رأينا فيأت تلول ويبين انه اخرها تأخيرا - 01:29:11ضَ

كثيرا لان التلول التلول هي الروابي الصغار الرمل والتراب. وفي الغالب ان هذه الروابي لا يظهر فيؤها الا بعد ماذا وقت طويل الا بعد وقت طويل وفي طريق للبخاري ان ذلك في سفر وفي حتى ساوى الظل التلول - 01:29:27ضَ

ايضا شدة التأخر بها ان المقصود هو ان ينكسر الحرب لكن يحتار الا يدركه العصر معنى انه يصلي الظهر ويفرغ من صلاة الظهر ويمكنه ان يصلي بعدها يقول الذكر ويصلي السنة الراتبة - 01:29:46ضَ

بعد وقت الصلاة قبل دخول وقت العصر وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت النار الى ربها قد اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين - 01:30:10ضَ

وفي دلالة على انها تكلمت حقيقة وهذا هو الصواب انا تكلمت حقيقة الله سبحانه وتعالى ينطقها ينطق كل شيء سبحانه وتعالى. تتكلم يوم القيامة يوم نقول جهنم فتكلم بذلك حقيقة فاذنها بنفسه النفس - 01:30:24ضَ

بنفسين نفسي في شتاء ونفس في الصيف ويصلح نفس في الشتاء ونفس في الصيف باشد ما يكون من الحر هنا واذا كان نفس على التنكير جاز الابتداء بالنكرة لانه في باب التقسيم في باب التقسيم وباب التقسيم هذا - 01:30:48ضَ

مما يفيد والقاعدة في النكرة اذا افاد ومنه باب التقسيم قسمه نفس في الشتاء ونفس الصيف فاشد ما يكون من حر للفيح جهنم وهذا يشهد لما تقدم ان العلة في التأخير - 01:31:15ضَ

هو كونه اه نفس جهنم وان نشد الحر وسطوع الحر من نفس جهنم. قال بعضهم عند الغضب لا ينجح الطلب واستدلوا بقول النبي عليه السلام في يوم القيامة لما قيل اوتي وقيل - 01:31:36ضَ

يعني يشفع ما قال ان ربي قد غضب يعني الرسل كانوا يقولون ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قومه ولن يغضب بعدهم اثنان بهذا وانه قد اشدت الغضب لا ينجح الطلب - 01:31:54ضَ

ولهذا الصلاة في هذا الوقت وهذا يشهد لما تقدم من العلة هو ظهوره كما هو اختيار من اهل العلم - 01:32:11ضَ