شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي | الشيخ عبدالمحسن الزامل
تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد - باب الجمع في السفر- المجلس[17]
التفريغ
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض اقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم - 00:00:01ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس السابع عشر من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد الامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان - 00:00:27ضَ
رضي الله تعالى عنه بحي الوادي في مدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الموافق الثاني عشر من شهر جماد الاخرة. لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى باب الجمع في السفر - 00:00:52ضَ
قال عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل اذا عجل به السير - 00:01:10ضَ
جمع بين المغرب والعشاء وللشيخين من حديث انس رضي الله عنه كان اذا عجل به السير يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما ولمسلم من حديث معاذ رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين - 00:01:31ضَ
المغرب والعشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ العراقي باب الجمع السفر وما جاء في ذلك من الادلة - 00:01:53ضَ
وهل هو مشروع مطلقا او مشروع في حال دون حال ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر عن سالم عن ابي سالم هو ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن ابيه وعبد الله ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:16ضَ
تجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير ثم ساقه من رواية نافع عن ابن عمر قال اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء ثم ذكر حديث انس ايضا - 00:02:35ضَ
كان اذا عجل به السير وعجل الشيخين وانا رأيته عند مسلم ولم اراه عند البخاري فينظر. هذا اللفظ من حديث انس معروف الرواية وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله يقول عن سالم عن ابيه - 00:02:58ضَ
قال رأيت رسول الله يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السيل. هذا فيه دلالة على الجمع للمسافر والجمع المسافر ورد فيه سور عن النبي عليه الصلاة والسلام السورة الاولى - 00:03:17ضَ
جاءت في الاحاديث مطلقا جمع يجمع بين المغرب والعشاء كما في حديث ابن عمر وكذلك ايضا في حديث انس البخاري انه جمع بين المغرب والعشاء بالجمع المطلق في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة - 00:03:35ضَ
والسلام وجاء الجمع في السفر جمع تقديم تقديم تقديم او جمع تأخير. تأخير الظهر الى العصر. ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه. هذه السورة الثانية جمع التأخير تأخير الظهر الى العصر - 00:03:57ضَ
وفيه انه كان عليه اذا نزل منزلا فارتحل قبل ان تزول الشمس تأخر الظهر الى العصر تأخر الظهر الى العصر. وهذا جمع التأخير. وهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة جمع التقديم - 00:04:22ضَ
وهذا ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع انه عليه الصلاة والسلام جمع العصر والظهر جمع تقديم فقدم العصر مع الظهر العصر مع الظهر وكذلك جمع تأخير المغرب مع العشاء وهذا ايضا - 00:04:44ضَ
ثبت في احاديث منها حديث جابر صحيح مسلم انه صلى المغرب والعشاء وجمعوا جمعة تأخير في صلاته في المزدلفة عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا من الصور جمع التقديم والتأخير جميعا - 00:05:13ضَ
جمع تقديم وتأخير وهذه صورة رابعة اللي يجمع جمع تقديم وجمع تأخير وثبت في حديث انس عند اسحاق في مسنده وكذلك عند الحاكم في الاربعين من طريق اخر والاسنادان صحيح ان خلافا لمن اعل - 00:05:35ضَ
وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان اذا ارتحل قبل كان اذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلاة الظهر صلى الظهر والعصر ثم ركب صلى الظهر والعصر ثم ركب وكذلك ايضا ذكر واذا زالت الشمس او زارت الشمس اخر الظهر الى العصر - 00:05:56ضَ
في الحديث هذا ذكر الصورتين جمع التقديم وجمع التأخير وثبتت هذه الصورة ايضا في حديث معاذ بن جبل عند احمد واهل السنن انه عليه الصلاة والسلام كان اذا زالت الشمس - 00:06:24ضَ
قدم العصر الى الظهر وان ارتحل قبل ان تزول الشمس اخر الظهر الى العصر. وقال في المغرب والعشاء كذلك المغرب والعشاء كذلك وهذه الصورة فيها التسوية بين جمع التقديم والتأخير وانه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة عليه الصلاة والسلام - 00:06:42ضَ
ايضا بالتأمل ممكن يظهر صور اخرى بالنظر في الاخبار لكن بهذا يتبين ان جمعه عليه الصلاة والسلام كان على صور وعلى احوال وهذا يبين انه يجمع عليه الصلاة والسلام بحسب الحاجة - 00:07:09ضَ
الى الجمع ولهذا لم يجمع على سورة واحدة جمع تقديم. او جمع تأخير بل تارة يجمع في او في الوقت الاول وفي اول الوقت الوقت الاول وفي اول وقت وتارة يجمع في الوقت الثاني ومن العصر - 00:07:32ضَ
او العشاء وفي اول الوقت وتارة ربما جمع في الوسط بين الوقتين لكن الاغلب المنقول هو ما جاء في الاخبار اما ان يكون جمع تقديم او جمع تأخير وان كان جمع - 00:07:53ضَ
التأخير هو الاصح والاثبت بخلاف جمع التقديم فان بعض اهل العلم انكره كابن حزم رحمه الله احدى الروايتين عن احمد رحمه الله لكن الصحيح جواز الامرين جمع التقديم وجمع التأخير لثبوت الاخبار. لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:15ضَ
وجاءت احاديث اخرى ضعيفة لكن العمدة على هذه الاخبار تقدم ايضا انه جاء الجمع مطلقا كما في حديث ابن عمر اللي سبق ذكره بدون تقييد بالوقت الاول او الصلاة الاولى او الصلاة الثانية. ثبت هذا ايضا في حديث في صحيح مسلم من حديث معاذ - 00:08:37ضَ
وابن عباس انه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما سيأتي في حديث معاذ رحمه الله انه جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فاطلق - 00:09:05ضَ
وهذا الاطلاق في هذه الاخبار يبين ان الجمع يجوز في الوقت او في الصلاة الاولى او في الصلاة الثانية التي تجمع اليها الظهر مع العصر او المغرب والعشاء لانه قال كان يجمع - 00:09:21ضَ
ولم يقل يجمع جمع تقديم او يجمع جمع تأخير وهذا يبين انه ربما فعل هذا وفعله او فعل هذا حديث معاذ هذا في صحيح مسلم مختصر وروايته عند احمد واهل السنن مطول مفسر - 00:09:42ضَ
تبين انه عليه الصلاة والسلام كان نازلا وانه خرج وصلى الظهر والعصر. ثم دخل عليه الصلاة والسلام ثم خرج. صلى المغرب والعشاء صلى المغرب والعشاء فهذا الخبر كما تقدم يدل - 00:09:59ضَ
على ان الجمع بحسب الحاجة لكن هل يجوز الجمع بلا حاجة الجمهور على جواز الجمع بلا حاجة يجوز الجمع بلا حاجة. هذا قول جمهور العلماء ومن اهل العلم من قال لا يجوز الجمع بلا حاجة وهذه المسألة - 00:10:20ضَ
وقع الخلاف فيها على عدة اقوال قيل لا يجوز الجمع للمسافر الا لحاجة لان الاصل هو توقيت الصلوات في اوقات محدودة والاخبار بذلك متواترة ولا يخرج عن هذا الا بيقين - 00:10:48ضَ
وهؤلاء بعضهم انكر الجمع ان في سور خاصة وهذا قول مردود او المردود لان الاحاديث الصريحة واضحة في انه جمع عليه الصلاة والسلام وقولهم ان المراد ان جمع يعني اخر الظهر الى اخر وقتها - 00:11:12ضَ
وقدم العصر الى اول وقتها قول ضعيف ان لم يكن باطل اولا مخالف لظاهر اللفظ ثانيا انه جاء منصوصا عليه من حديث انس في الحديث لعمر الصحيحين انه صلى الظهر في وقت العصر - 00:11:36ضَ
كذلك المغرب والعشاء صريح مع الظاهر من قوله جمع ولا والصحابي لا يمكن يقول جمع بين الظهر والعصر والمعنى انه اخر الظهر الى اخر وقتها والعصر في اول وقتها هذا لا - 00:12:00ضَ
ظن بمن هو دون الصحابي يقال جمع معنى اخر وهذا واضح ثم ايضا هذا ينافي رخصة الجمع لان المقصود من رخصة الجمع واليسر والسهولة وتأخير الصلاة الى اخر وقتها وتحري اخر الوقت - 00:12:18ضَ
في الصلاة الاولى وتحري اول الوقت في الصلاة الثانية من اشد الحرج كيف يعرف هذا ولهذا والنبي عليه السلام جمع لاجل الا يحرج امته. وهذا الجامع على هذا القول يحرج الامة - 00:12:40ضَ
وهو قول ضعيف لم يكن باطل لهذا كان الصواب ان هذا ان الجمع المذكور في الاخبار جمع حقيقي جمع حقيقي بما تقدم من ظاهر اللفظ ومن صريحه في بعض الاخبار - 00:13:03ضَ
هو قول لا دليل عليه ولهذا سلموا في شيء خاص وما سلم به حجة فيما لم يسلموا به اما ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة لوقتها - 00:13:23ضَ
الا الفجر والمغرب من صلى صلاة غير وقتها الفجر والمغرب الفجر من صبح يوم النحر هذا الحديث تدلوا به انه لم يكن يجمع. قالوا ما صلى صلاة لغير ميقاتها فانه صلى قبل الفجر - 00:13:43ضَ
يقال هذا الحديث وهذا القول متروك الظاهر بلا خلاف لانه قصد المبالغة في هذا اذ بالاجماع لا يجوز ان تصلى الفجر قبل وقتها والمعنى انه اول ما بدا له الصبح وكان الناس وكان الناس مستعدين متهيئين - 00:14:06ضَ
بادر الى الصلاة او وقتها المقصود هو المبادرة والتعجيل فمن شدة التعجيل كأنه وقرب الصلاة من اول وقت الفجر الذي هو قريب مما قبل الفجر كأنه لشدة تعجيله عليه صلى الله عليه وسلم قبل الفجر - 00:14:30ضَ
ولهذا في الرواية الاخرى وضح قال حين بدا له حين بدأ حين بدا له والاحاديث كما تقدم صريحة في انه ان الجمع لا بأس به لكن هذا من حيث الجملة - 00:14:52ضَ
القول الثاني ان الجمع لا يجوز الا في حاجة معنى انه يكون له امر يحتاج في امر من الامور استعجل لاجل ان يدرك امرا او حاجة مثل بلغ خبر يضطر - 00:15:08ضَ
الى الاستعجال قالوا يجمع واستدلوا بقول ابن عمر كان اذا جد به السير اذا جده به السيل قول جد به السير فسره القاضي عياض بمعنى اذا عرض له امر حمله على ان يجد للسير - 00:15:29ضَ
لامر مهم وهذا هو ما ذكر عن مالك رحمه الله وهذا التفسير من قاضي عياض ضعيف كما نبه عليه الشارح رحمه الله العراقي والصواب ان جد به السعير اي اذا كان اشتد في سيره - 00:15:50ضَ
ولم ينزل بمعنى انه كان في وقت الصلاة سائرا اذا كان في وقت صلاة الظهر سائر فلا ينزل يصلي الظهر بل يؤخر الظهر الى العصر واذا كان اشتد به السير - 00:16:16ضَ
واذا كان سوف يسير في صلاة العصر انه يجمع في صلاة الظهر يقدم صلاة العصر صلاة الظهر هذا هو الصواب في قوله ابن عمر اني رأيت رسول الله سيجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السيل - 00:16:35ضَ
اذا جد بيسير فجد به السير هذا وصف ليس وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام وصفا للسير نفسه السيد نفسه اذا كان وصفا للسيف بمعنى انه كان جادا في سفره لا انه عرض له امر جعله - 00:16:53ضَ
يجد ويجتهد في السير احتاج الى ان يجمع حتى يدرك ما اراد من شغل او امر مهم عرض له ولهذا في رواية اخرى كما سيأتي اذا عجل او عجل به السير - 00:17:17ضَ
عجل به السيل يعني اذا كان اشتد واستعجل في سيره معنى انه لم ينزل نزول راحة يمكث بالوقتين في هذه الحالة يكون قد جد به السيل فله ان يجمع. وفي حديث ابن عباس - 00:17:37ضَ
صحيح البخاري معلقا كان اذا كان على ظهر سيف ابن عباس ايضا بس اذا كان على ظهر سيل معنى انه لم يكن نازل بخلاف النازل ليس على ظهر سيف والرواية تفسر بعضها بعضا - 00:18:01ضَ
وان كانت عن صحاب اخر اذ يحكون هديه عليه الصلاة والسلام في سفره معنا اذا جد بالسير يعني اذا كان سائرا لم يكن نازل اذا كان راكبا على ظهر بعيره - 00:18:22ضَ
فلا ينزل لاجل ان يصلي في هذا الوقت بل يؤخر الى الوقت الثاني واذا كان سيره سوف يستمر في الوقت الثاني انه يقدم الاولى يقدم الاولى الى يقدم الثانية الى وقت الاولى - 00:18:42ضَ
العصر الى وقت الظهر يقدم المغرب الى يقدم العشاء الى وقت المغرب يصلي جمع تقديم وهذا هو الصواب وهذا هو قول الليث رحمه الله هو قول الليث رحمه الله هذا احسن وافقه - 00:19:02ضَ
لا من جهة المعنى ولا من جهة الاوفق ظاهري كلام ابن عمر وكذلك ابن عباس والجمهور يجوزون الجمع ولو كان نازلا وان كانوا يجوزون الجمع وان كان نازلا وان كانوا يرون عدم الجمع - 00:19:22ضَ
عدم الجمع. معنى انه لا يجمع. هم وان قالوا انه يجوز الجمع للنازل لكن يقولون مع ذلك الاولى عدم الجمع حتى يصلي كل صلاة في وقتها هذا قوله لكن يجوزون - 00:19:49ضَ
للنازل ان يجمع يحتج في ذلك باحاديث واصحها معاذ رضي الله عنه تقدم اشارة اليه وانه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام اذا خرج ثم صلى الظهر والعصر كذلك المغرب والعشاء - 00:20:08ضَ
ودخل ولا يقال خرج ودخل كما يقول الشافعي رحمه الله وغيره من اهل العلم الا للنازل اما السائر فيقال نزل وركب ولو كان جمعه في حال الركوب في حال السيل يقين - 00:20:33ضَ
نزل فصلى ثم ركب فسارى اما حينما يقولون دخل خرج صلى الظهر عصر ثم دخل ولا يكون الا في دخوله في خبائه من خيبة او نحو ذلك مما يكون ناجلا فيه - 00:20:48ضَ
مع الحديث معاذ هذا قد وقع في خلاف وهذا من الغرائب التي تبقى احيانا في بعض الاحاديث وان كانت قليلة يختلف فيه ما بين الظعيف ما بين الصحيح الى موظوع - 00:21:09ضَ
بعضهم قال انه حديث صحيح اخرون حديث حسن وقال اخرون حديث ضعيف وقال اخر حديث منكر وقال اخر حديث موضوع ومن تتبع طرقه وجد انه محفوظ خلافا لمن قال انه - 00:21:29ضَ
خطأ وانه دخل على الليث جاء من طريق اخر غير طريق الليث يدل على انه محفوظ هذا الخبر وقد يستدل يستدل بالادلة العامة التي جاءت في الجمع انه كان يجمع عليه الصلاة والسلام - 00:21:52ضَ
وان كان الاكثر من هديه وسنة انه اذا كان نازل لم يكن يجمع وهذا هو السنة لكن هل فليقال انه لا يجوز كما قال بعضهم او يقال خلاف السنة او يقال بالجواز مع خلاف الاولى او يقال بالجواز - 00:22:12ضَ
بلا كراهة مطلقا الله اعلم لكن ينبغي ان يعلم ان الجمع ليس من رخص السفر الذي بالرخص السفر هو القصر قال سبحانه واذا ضربتم وقف ليس على الجناح ان تقصروا من الصلاة - 00:22:36ضَ
الذي بالرخص السفر هو القصد فلا يسوى بين الجمع والقصر. وقد سوى بعضهم بين الجمع والقصر رد هذا على قائله كيف يسوى بين القصر الذي هو سنة وقيل سنة بلا خلاف وقيل انه واجب - 00:22:52ضَ
وبين الجمع الذي اختلف فيه الجمع للناس الذي اختلف فيه. حتى قيل لا يجوز والذين جوزوه قالوا انه ان السنة عدم الجمع. ان السنة عدم الجمع فلا تسوية بين فالقصر - 00:23:14ضَ
سنة عارضة فالجمع الجمع سنة عارظة. والقصر سنة راتبة ولم يحفظ انه عليه الصلاة والسلام اتم في صلاته وما جاء من انه اتم فهي اخبار لا تصح بل جزم بعض العلماء بانها موضوعة - 00:23:39ضَ
اما اما صلاة ايقاع الصلاة في وقتها ومسافر هذا وقع يقينا من ذلك صلاته عليه الصلاة والسلام بمنى كان يصلي كل صلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه جمع عليه الصلاة والسلام. ولهذا - 00:24:01ضَ
نقلوا الجمع في احوال خاصة قيدوه اذا جد به السيل اذا عجل به السيل اذا كان على ظهر سيل هذي اخبار ثلاثة مشهورة من حديث ابن عمر حديث ابن عباس - 00:24:26ضَ
من حديث انس حديث انس جاءت عن ابن عمر سالم ورواية نافع كما ذكر المصنف رحمه الله قال رحيم عن سائل عن ابيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السيل - 00:24:43ضَ
اذا الصحيح في قوله جد به السير يعني اذا اشتد استمر في سيره ولم ينزل هذا هو المراد جاءت رواية ذكرها النسائي رحمه الله من رواية ابن عمر زيادة على حديثه هذا - 00:25:04ضَ
ابن عمر رضي الله عنهما جاءته رسالة من زوجه صفية بنت ابي عبيد فقالت له اني في اخر يوم من ايام الدنيا واول اول يوم من ايام الاخرة رضي الله عنه حتى يدركها قبل ان تموت - 00:25:27ضَ
واصل الخبر رواه البخاري معلقا ملزوما به في قصتها لكن جاء في رواية النسائي انه رضي الله عنه جمع واخر جاء ايضا انه جمع المغرب بعد ما غاب الشفق بعد ما غاب الشفق واشتبكت النجوم - 00:25:49ضَ
لما فرغ وصلى قال ان رسول الله وسلم قال اذا لاحدكم قال عليه الصلاة والسلام اذا عرض لاحدكم الامر الذي يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة فليصلي هذه الصلاة وهذه الرواية رواية رجل قال كثير بن قاروندا الكوفي - 00:26:15ضَ
وهو ليس بنافل مشهور ويأتي عن سالم وهذه الرواية قد يحتج بها للتفسير السابق سبق الاشارة اليه وقاله القاضي عياض وان قوله جد به السير اي عرض له امر جعله - 00:26:51ضَ
يجد ويسرع في السير لكن لو ثبتت هذه الرواية المراد به انها صورة من الصور التي يشرع لها الجمع لان الصورة التي وحدها نفس السفر مشقة وعذاب كما في الحديث - 00:27:11ضَ
كما في الحديث اذا قضى احدكم نهمته فليعجلوا الرجوع الى اهله قال ان السفر قطعة من عذاب فاذا قضى احدكم حاجته فليعجل الرجعة الى اهله. يعجل الرجعة الى اهله اذا كان وليعجل - 00:27:34ضَ
فليعجل وذكروا انه كان اذا عجل او عجل به السير يبين ان من صور الترخص للجمع اذا كان اشتاق الى اهله وبلده واراد ان يستعجل في السيل بمعنى ان يستمر ولا ينزل - 00:27:58ضَ
الا نزول عارض لاجل الصلاة كما تقدم او مثل انسان شاعر فيقف عند المحطة سيارته او لحاله يأخذه هذا ما يعارض الاستعجال. انما الذي لا يكون مع الجمع والنزول المستقر. ينزل في الوقتين ينزل - 00:28:18ضَ
جميعا هذا هذي الرواية في ثبوتها نظر متقدم عند النسائي لكن لو ثبتت فهي من صور الجمع المشروع في عروظ مثل هذا الامر لكن من كان مستقرا ناجيا السنة والاكمل هو عدم الجمع - 00:28:39ضَ
حديث معاذ متقدم في انه دخل ثم خرج انه خرج ثم دخل تدلى به الجمهور على جواز الجامع مع النزول والحديث فيه كلام فيه كلام لكن وحجة لمن جوز الجمع ولو لم يكن هناك حاجة - 00:29:04ضَ
ينبغي ان يعلم ان الجمع الجمع في حال الوجود اذا لم يكن هنالك جماعة. اما لو كان نازل في البلد مثلا المسجد لا يشق عليه الذهاب اليه ولا يتضرر بالصلاة مع الجماعة فيجب عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها لانه مخاطب ولان حكم حكم اهل البلد فكما تجب على اهل - 00:29:24ضَ
ولن تجب عليه والادلة التي وردت في وجوب الجماعة كلها حجة في وجوب الجماعة على هذا على هذا النازل مع هالبلد اذ لم يأتي بالنصوص تخصيص احد من اهل البلد - 00:29:47ضَ
بعدم حضور الجماعة فالادلة عامة والنداء الى الصلاة حي على الفلاح تشمل كل من في البلد ومعلوم ان المدينة في عهد النبي عليه السلام يكثر فيها من يقدم من الوفود ومن المسافرين الى ذلك ولم يأتي خبر - 00:30:03ضَ
في هذا باستثناء المسافر انما من جهة المعنى يرخص للمسافر حينما تكون صلاتهم تكون صلاتهم سببا في فوات حاجته اذ المقصود من من تقصير الصلاة هو التيسير على المسافر الجمع اذا الصلاة مع الجماعة اذا كانت سببا في فوات حاجته - 00:30:20ضَ
المقصود رخص السفر فلهذا لا بأس ان يترك الجماعة ويرخص لهم ويخفف عنه ما لا يخفف عن غيره من غير المسافرين لكن ما دام في حال الاستقرار وحال الاختيار ولا مشقة عليه والواجب ان يصلي فلا يقول انا لست مخاطب وهو ينادى بالصلاة حي على - 00:30:48ضَ
على الفلاح والنبي عليه الصلاة يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة الى غير ذلك من الاخبار هذي الفاظ عامة يدخل فيها كل من كان في البلد كل من سمع النداء - 00:31:10ضَ
ثم مسألة ايضا في هذا الباب وهي ان الجمع الصحيح يختلف ذهب الى احمد رحمه الله الجمع التقديم هو جمع التأخير والسنة. وابن حزم لم يجوز الا جمع التقديم ولم يجوز جمع - 00:31:24ضَ
ان لم يجوز الا جمع التأخير ولم يجوز جمع التقديم لكن الصواب خلاف قوله وحديث انس المتقدم رواية صحيحة دلت على جمع التقديم حديث معاذ رضي الله عنه على حديث الدالة على الجمع - 00:31:43ضَ
المطلقة ولم نفرق بين جمع التقديم والتأخير لكن دلت سنته على انه تارة يكون جمع التقديم افضل وتارة جمع التقديم التأخير افضل المسافر ينظر حاله فاذا كان نازلا في وقت الاولى - 00:32:00ضَ
سوف يسير بعد الزوال سوف يسير بعد الغروب السنة ان تقدم الصلاة الثانية الى الصلاة الاولى تقدم العصر الى الظهر يقدم العشاء الى المغرب اذا كنت ناجلا وسوف تسير هذا الافضل جمع التقديم لان المقصود من الجمع - 00:32:22ضَ
هو التيسير بل كل رخص السفر المقصود منها اليسر الشريعة تجري على حال مكلف تجري على حال وكذا. ولهذا يختلف من مكلف الى غيره. ولما اختلف العلماء في الصوم ايهما افضل الصوم والفطر - 00:32:45ضَ
الاقوال كثيرة لكن الصواب ما قاله عمر رحمه الله واسحاق بعده واسحاق بعده وابن منذر بعدهما وانهما قالوا افضلهما او قالوا ان افضلهما يعني افضل من جمع الفطر ايسرهما وش الافضل - 00:33:04ضَ
اهل الفطر او الصوم المسافر الافضل الانسب والايسر يختلف الايسر يختلف قد يشق عليه الصوم مشقة يسيرة لكن يقول ايسر في حقي لانني يشق علي بعد ذلك القضاء اذا رجعت - 00:33:28ضَ
اود اتأخر ويثقل علي القضاء لكن كوني اصوم والناس يصومون وان كان في مشقة وهو يسير بالنسبة من كوني اترك الصوم وافطر لما يحشو من شقة بعد ذلك واتثاقل عن الصوم وقد يضيق - 00:33:45ضَ
حتى يصل رمضان الثاني اليسر يختلف قد يكون في حالة السفر وقد يكون في حالة في الحضر وانه ايسر له من صومه بعد ذلك لكن هذا ما لم يبلغ بحال الشدة. والا اذا - 00:34:06ضَ
اشتد به الصوم فكما قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر بل قال عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة لمن لم يفطر بعد ما امرهم عليه الصلاة والسلام - 00:34:27ضَ
قال قبل ذلك انكم مصبح العدو والفطر اقوى لكم فافطروا لما كان الغد وصام البعض قال اولئك ربما يعود الظرر على عموم المجاهدين واحكام كثيرة المقصود ان للايسر هو الافظل - 00:34:44ضَ
في حال الجامع اذا استوى الامران يقول انا نازل الوقت الاولى ونازل في وقت الثانية لكن لست نازلا بينهما. انا بينهما سائر هذا ايضا في حكم هل هو في حكم من جد به سيره - 00:35:12ضَ
يقال يجمع او يقال لا في حكم النازل لانه نزل في وقت الاولى ووقت الثانية لان مسافر اما ان يكون ناجلا في احدى في احد الوقتين الوقت الاول وقت الثاني - 00:35:30ضَ
واما ان يكون اما ان يكون ناجلا فيهما سائرا بينهما واما ان يكون نازلا في الوقتين وما بين الوقتين هذه الصورة لا اشكال انه لا يجمع لا اشكال اذا كان نازل - 00:35:45ضَ
وهذا في الغالب اذا كان في البلد لو طال مقامه في سفره مثلا فانه لا يجمع الا اذا ربما نزل ليرتاح من طول عناء السفر في الطريق سوف يعني نزل عند صلاة الظهر - 00:36:06ضَ
الوقت سوف ينام او يأكل طعامه ويرتاح لانه نزل متعب وجائع سوف ينزل في الوقتين وقت الظهر ووقت العصر في هذه الحالة له ان يجمع وان كان نازل وقتين نزوله هنا ليس لقصد النزول بقصد - 00:36:28ضَ
دفع التعب فهذا له ان يجمع مثل ما لو نزل البلد اول نزول له وسوف يا نعم في هذه الحالة له ان يجمع اما جمع تقديم او جمع تأخير مستعجل عن النوم مثلا شق عليه الصلاة - 00:36:54ضَ
ثم يقول سوف اصلي اذا استيقظت ينظر ما هو الايسر الحالة الثانية كما تقدم هو ان يكون نزوله في البلد البلد هذا واضح انه لا يجمع الا في صور خاصة. في صور خاصة - 00:37:15ضَ
الحال الثالثة هو ان يكون ناجلا في الوقتين سائرا فيما بينهما هذه الصورة يقال انه في حكم نازل يظهر والله اعلم ان المسافر حينما ينزل في الوقتين ويسير ما بينهما - 00:37:31ضَ
يكون نزول يد الراحة العارظة يجمع اذا احتاج وينظر ايهما اولى الجمع في الوقت الاول والوقت الثاني من تأمل الاخبار عليه الصلاة والسلام مع اختلاف صور الجمع دل على ان المقصود هو اليسر على - 00:37:52ضَ
المسافر ولهذا كانت مطلقة ومقيدة كما سبق ذكر رواية هذا قال رحمه الله وللشيخين وعن نافع عن ابن عمر رويت نافع اذا عجل ورواية سالم اذا جد وكذلك وقع في رواية سالم ايضا - 00:38:13ضَ
كذلك ذكر عجل او عجل وللشيخين حديث انس كان اذا عجل سبق ان ذكرت ان رواية اللي رأيته مسلم اذا عجل لكن ينظر هل للبخاري عن انس اذا عجل هو في رواية كما تقدم في رواية - 00:38:40ضَ
عن ابن عمر لكن برؤية انس كان في مسلم كان اذا عجل يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما ومعنا حديث انس الحديث ابن عمر الذي قبله يجمع بينهما ولمسلم عن معاذ رضي الله عنه جمع رسول الله وسلم في غزوة تبوك - 00:39:01ضَ
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس احاديث كثيرة في هذا الباب في ذكر الجمع جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذا مما استدل به الجمهور - 00:39:26ضَ
الذين جوزوا الجمع والنبي نزل بتبوك عشرين يوما اذا ابوك عشرين يوم عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على لانه لم يذكر يعني ذاك التفصيل التفصيلي تقدم في حديث انس لجواز الجمع مع النزول - 00:39:44ضَ
وهذا ايسر هذا ايسر. الجمهور اصلا لا يجيبون الجماعة عليه مطلقا قول الجمهور حتى لو كان في الحظر اذا كانوا جماعة وجوب الجماعة في المساجد يتعلق المسافر اذا قلنا ان الجماعة - 00:40:13ضَ
للحذر اذا سمعوا النداء وجعلوا يصلون المسجد كذلك المسافر بعض اهل العلم يرى يختار خلاف قول الجمهور الذي يقول يجب على الواحد ان يصلي يقول اذا كان معه واحد او اثنان - 00:40:52ضَ
وحدة اكثر فله ان يصلي وحدة وهذا في الحقيقة فيه نظر اذا كان الله سبحانه وتعالى اوجب الجماعة على المسافر بل في صلاة الخوف واذا كنت في فاقمت له فلتقم طعيمتم معك وليأخذوا اسلحتهم - 00:41:08ضَ
فليصلوها وليأخذوها اذا كان الجماعة تجب على المسافرين امام واحد في حال الخوف في حال الخوف مع فوات واجبات بل اركان لو فعلت في حال اختيار لبطلت الصلاة اجماعا فكيف يقال انه يجوز - 00:41:26ضَ
ان يصلي اثنان هنا وثلاثة هنا هنا والصلاة ينادى بها اذ بالإمكان ان تصلى صلاة الخوف جماعات صلاة امن واطمئنان بدل يصلوا جماعة واحدة خلف امام بل يأتون ويصلون مع الامام وهم الى غير القبلة كما سيأتينا - 00:41:55ضَ
على صفات صلاة الخوف الكثيرة يبين عظم امر الجماعة والجماعة مراد الجماعة التي ينادى لها التي ينادى والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان صلاة الفجر في منى الاسود لما سلم وجد رجلين - 00:42:20ضَ
فجيء بها ترعد فرائسهما هي اللحمة التي الكاتب والعظيم الرقبة قد صلينا في حال يا رسول الله هذا الحديث يعني في من كان في رحلة مع جماعته هذا لا بأس - 00:42:44ضَ
كل جماعة لهم مسجد او جامع يصلون فيه والنبي امر بناء مسالف الدور والمحلات المحلات ولهذا ليظهر والله اعلم هو وجوبها ومن اقوى ما يستدل به صلاة الخوف لتحصيل الجماعة - 00:43:08ضَ
امر الجماعة امر عظيم ولهذا لو صلوا جماعات كما تقدم يمكن ان يصلوا حال امن واطمئنان ولا يفوتون من اركانها ولا واجبات شيء خفتم فرجالا وركبانا على الخيل او الابل او كانوا راجلين على اقدامهم. يصلون - 00:43:29ضَ
ان امكن جماعة والا على الصفة التي ذكرها العلم فلا يفوتوا وقت الصلاة كذلك ايضا لا تفوت الجماعة قال واجب ما قال احتياط ما يقول احتياط والله الادلة يعني هل هناك - 00:43:53ضَ
يخرج المصلي العامة اللي جاءت هناك دليل اول شيء اول شيء هذي بالصواقعة عين عند اهل العلم ظن ان النبي قد صلى عليه الصلاة والسلام من صلى فيه انهما لم يعلما - 00:44:14ضَ
صلاته ولم يسمع النداء يحتمل واذا ورد احتمال بطل الاستدلال يعني اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام ايضا قد يقال يبعد او يشق عن الناس ان يصلوا خاصة في الحج - 00:45:03ضَ
جماعة يعني في مكان واحد متباعدة ولا يكاد يسمع النداء واذا لم يسمع النداء في هذه الحالة لا تلزمه لذي رحلة ومستقبل الغالب انه لا يكاد يسمع النداء برية في ذلك الوقت - 00:45:21ضَ
عن رحالنا وهي الجماعة التي لهم رحال ودور واماكن يعني هم باقون فيها في ايام الحج. فلا دلالة فيه يعني له احتمالات لان هذه واقعة عين يعني وقائي الاعيان لا عموم في جهاته كما يقول لا عموم له - 00:45:44ضَ
اي نعم كذلك يصلون جماعة في الطائرة في الباخرة في اي اينما تولوا فثم وجه الله نزلت في القبلة يعني اذا لم يتيسر الحمد لله هذي من صورها كما في صحيح مسلم - 00:46:10ضَ
اذا لم اذا كان مثلا اذا امكن ان يتجهوا الى القبلة ما امكن صلوا على حسب حالكم كانوا مثلا في البرية مثلا لو كانت الارض فيها وحل وطين. ولم يمكنهم النزول. صلوا على رواحلهم. والامام امام على رحلة على بعيره - 00:46:38ضَ
وهم على رواحلهم جماعة مسافة الجمع يعني ذبحتنا في الجمع حنا ما حنا في القصر الان كلام كثير لاهل العلم الجمهور يقولون ان لا يجمع الا في مسافة في السفر الطويل - 00:47:04ضَ
هذا قولهم جعلوا هذا مما يعني تبين خلاف الصحيح جعلوا الجمع مثل القصر كما انه ما يقصر عندهم لا يجمع معاني التفريق بين السفر والقصير لا اصل له والصحيح ان الجمع ليس كالقصر - 00:47:40ضَ
وليس خاص بالسفر المقيم يجمع مشوار عدة ولهذا مالك رحمه الله اختار الصحب المغني انهم يخالفون الجمهور في مسألة يقولون يجوز لاهل مكة ان يجمعوا الظهر مع العصر في عرفة - 00:48:00ضَ
وان لم يجوزوا القسم وان لم يجوزوا القصر وان كان الصحيح جواز القصر لكن الصواب ان الجمع ليس محله السفر الجمع للحاجة ولهذا قال ابن عباس كذلك ابو هريرة في صحيح مسلم - 00:48:21ضَ
لما جمع عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر والعشاء في حديث ابن عباس قيل ما اراد ذلك؟ اراد ان لا تحرج امته تقع في الحرج نعم في مسلم ومختصر - 00:48:46ضَ
الكلام المطول اللي عند اهل السنن مطول اما في مسلم فهو مختصر في ذكر جامد كما في حديث ابن عباس الجمع كثير لكن التفصيل اللي ورد فيه انه دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج - 00:49:11ضَ
وقع فيه الكلام ضعفوا بسببه قالوا انه لم يكن محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. الجمع في حال النزول قالوا لان في تبوك نازل ولو يعهد النبي كان يجمع اذا كان نازل. واذا لم يجمع في منى - 00:49:27ضَ
عليه الصلاة والسلام كذلك في اسفار ما لم يكن يجمع انما يحتج به الجمهور باطلاق الاخبار التي للجمع ومن خالف قال هذه اخبار مطلقة مفسرة بالاحاديث الاخرى ابن عمر قال هذا وفي - 00:49:47ضَ
رواية اخرى قال اذا جد به السير اذا عجن به السيل حديث في الجامع جاء في غيره جاء في حديث ابن عباس وجاء ايضا في حديث ابن عمر يجب بين المغرب والعشاء - 00:50:06ضَ
جمع بينهما جاء في حديث ابن عمر ايضا لم ينفرد بجابر جوية جابر وصحيح مسلم ما استنكروه ولا استغربوه لان لها شواهد ولانها متفقة يجمع في سفره عليه الصلاة والسلام - 00:50:39ضَ
لكن هم سفره اذا كان سائر عليه في سفره السفر اما اذا كان لازم هو مسافر هو مسافر بالفعل يعني كما يقال ليس مسافر بالقوة ليس بالفعل نازل عنه وهو الخروج والان نازل - 00:50:54ضَ
لهذا جاء جمع في السفر يعني في حال سيره والاخرى اذا جد اذا نعم وبهذا يأخذ رخص السفر والجمع ليس من رخص السفر لكن الجمع ليس برخص السفر جمع للمسافر ولغيره - 00:51:13ضَ
الجمع للحاجة الجامع لحاجته لا لكونه مسافر نعم سنة بلا شك اذا جاءت الحاجة والجمع سنة اقيموا صلاتكم حديث ما يدل على هذا ابو وهب صلى الظهر وصلى العصر. ايه. هو هو المستقر - 00:51:41ضَ
بسنة عليه السلام انه اذا كان نازل لم يكن يجمع. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:52:25ضَ
كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من الناس فيصلي لهم الامام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فاذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم - 00:52:40ضَ
يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين. فتقوم كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين في اصل سماعنا والصواب من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعة بعد ان ينصرف الامام فتكون كل - 00:53:03ضَ
كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين. هكذا في النسخ الصحيحة فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها - 00:53:26ضَ
او غير مستقبليها. قال نافع لا ارى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري على الصواب وقال في الصلاة وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:43ضَ
وان كانوا اكثر من ذلك فيصلوا قياما وركبانا لم يشك في رفعه وفي رواية لهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة. والطائفة الاخرى مواجهة - 00:54:03ضَ
العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام اصحابهم مقبلين على العدو. وجاء اولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري غزوت مع رسول الله - 00:54:19ضَ
صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم لهم باب صلاة الخوف صلاة الخوف المراد بها الصلاة التي تتغير هيئتها لا انها صلاة خاصة للخوف لصلاة الخوف صلاة الامن واحدة من جهات - 00:54:40ضَ
العدد ليس هناك صلاة الخوف معنى من صلاة العيد مثل صلاة الجمعة يعني صلاتنا انه في حال الخوف يصلى على الاحوط الصلاة والابلغ في الحراسة المبلغ في الحراسة والصلاة ان كان في حال السفر - 00:55:06ضَ
وتكون الرباعية مقصورة عدد فان كان خوف يكسر عدد وقصر اركان وكذلك في حال الامن مصلى تامة في حالة في حال اقامة مصلى تامة الرباعية اربع ولا قصر الا في الرباعية - 00:55:33ضَ
والباقي لا قصرها المغرب والفجر يكون القصر هنا قصر اركان او قصر هيئة الصحيح انه يجوز ان تصلى صلاة الخوف في حال الحذر النافع عند عبد الله بن عمر ثم ساق رحمه رحمه الله - 00:55:58ضَ
رضي عنه صفة الصلاة صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وذكر في الرواية الاخرى عند البخاري انه قبل نجد قال فوازينا العدو فصافناهم لهم في رواية البخاري فصاففناهم يعني كنا صفا - 00:56:18ضَ
وكانوا العدو كذلك فينا له لهم هذي الصفة حديث ابن عمر هي احدى صفة صلاة الخوف. وصلاة الخوف مشروعة عند اهل العلم قاطبة وحكوا اجماع بعد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:56:37ضَ
خلافا لما روي عن بعض الاحناف من ان صلاة الخوف خاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا قاله بعض الاحناف لقوله تعالى واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة اذا كنت فيه مراد بذلك - 00:56:59ضَ
هذا الشرط خرج مخرج التعليم وليس قيدا في وجوده عليه الصلاة وانه اذا لم يكن فيهم فلا يصلون صلاة الخوف لا وما خرج مخرج التعليم فلا مفهوم له هم ايضا كما تقدم والمعنى اذا كنت فيهم - 00:57:25ضَ
يعني تعلمهم الصلاة بفعلك بقولك فانه ابلى خاصة في صلاة الخوف ولهذا صلاة الخوف في التعليم من فعله عليه الصلاة والسلام ولهذا اجمع الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا صلاة الخوف - 00:57:40ضَ
صلاها علي رضي الله عنه صلاها ابو موسى الاشعري صلاها سعيد بن العاص وجماعة من العلم في مواطن متعددة وعلي رضي الله عنه على هذا وهذا محل اجماع والنصوص ظاهرة في هذا. ثم الصحابة رضي الله عنهم نقلوا الاخبار بعد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:58:00ضَ
علموها الناس وصلوها دل على انها مشروعة ومثل هذا الخلاف لا يلتفت اليه غاية ما يعتبر عن صاحبه انه يعني اما ان يكون غلطا منه او وهما هذا القول وحديث ابن عمر في صفة صلاة الخوف هذا قال به الاحناف - 00:58:19ضَ
وقالوا انه اوفق للقياس عند القياس في هذا ان من احرم خلف الامام فلا يخرج من الصلاة قبل ان يسلم الامام وذهب الجمهور الى الاخذ بحديث ابن ابي حثمة صالح ابن خوات - 00:58:44ضَ
عن سهل ابن ابي حاتم ما هو في الصحيحين وهو فيه مخالفة لحديث ابن عمر من جهة ان الطائفة الاولى يسلم تقضي الركعة الثانية بعدما يقوم الامام وتخرج من صلاتها - 00:59:10ضَ
تخرج من الاقتداء قالوا انه والجمهور اخذوا بهذا لكن في الحقيقة وان كان كما يقولون فيه مخالفة من هذه الجهة لكنه ايضا في حديث سهل ابن ابي حثمة سهلة من - 00:59:28ضَ
ابي حسمة او حديث عبد الله بن عمر لانهم صرفوا عن الامام وذهبوا الى مكان اخر هذا مخالف ايضا في هيئة الصلاة حلال والجواب محققا يقال ان صلاة الخوف جاءت خاصة - 00:59:54ضَ
صفات خاصة فلا تورد عليه هذه المعاني ولا يقال خلاف الاصول كيف يقال خلاف الاصول الاصول من الادلة ثم صلاة الخوف جاءت بهذه الصفات. وكل ما جاء فيها فهي اصل - 01:00:16ضَ
كل صفة كل صفة من اصل قائم نفسه. فلا يقال ان هذا موافق للاصل الحديث ابن عمر هذا اصل بنفسه في صلاة الخوف لو صليت بغير حال الخوف على هذه الصفة لبطلت - 01:00:32ضَ
بلا خلاف لانه يترك القبلة عمدا بعض السور او يسلم قبل الامام حمدا بعض السور كل هذا بالاجماع ليس بجائزة حديث امن ودل على انها اصول. ولهذا كما قال الخطابي وجماعة - 01:00:53ضَ
ان هذه الصلاة وهذه الصلوات صلاة الخوف جاءت بصفات ويصلى في كل مقام بما هو احوط للصلاة وابلغ في الحراسة ولا يقال هذا اولى وهذا اولى. ولهذا الجمهور والامام احمد رحمه الله وان اختار حديث سهل ابن ابي حثمة الا انه جود - 01:01:14ضَ
الصلاة بكل صفة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها حديث ابن عمر حديث ابن عمر انه عليه صفهم صفين صف مواجه للعدو والعدو في غير جهة القبلة وصف صف صلى معه - 01:01:40ضَ
والذي يحرص الان الذي الذي لم يصلوا هم هم الذين الصف الثاني او الطائفة الثانية فيحرم فاحرم عليه الصلاة والسلام بهذه الطائفة الاولى وصلى بهم ركعة فلما قام عليه الصلاة والسلام - 01:02:07ضَ
ثبت في حديث ابن عمر فلما قام ركعة ذهبوا ما سلموا لم يسلموا كما هنا فيصلي الامام ركعة وتكون الطائفة منهم بينه وبين عدو لم يصلوا واذا صلى الذين بركة استأخروا مكان الذين يصلون ولا يسلمون. ولا يسلمون - 01:02:23ضَ
يعني انهم اذا صلوا ركعة مع الامام وقام الى الركعة الثانية ذهبوا الى المكان الطائفي والطائفة الثانية تلك لا تتحرك من مكانها حتى تستلم الطائفة تلك هذا الموقع وهذا المكان - 01:02:47ضَ
فاذا وقفوا في مكان الطائفة ان صفوا مكان الطائفة الاولى ومكان الطائفة التي كانت حرسة في الركعة الاولى جاءت الطائفة هذه الطائفة التي تحرس وصلوا مع النبي وسلم الركعة الثانية - 01:03:04ضَ
واولئك في صلاة ولو عرض لهم العدو فانهم يقاتلون الإخوان الذين يصلون ويكونون في مكان بعيد عن الذين يصلون عن الامام حتى يأمنوا من ان يبغته العدو جميعا والمعنى ان الطائفة تذهب - 01:03:26ضَ
في مكان قريب العدو وفيه احتياط وتكون الطائفة هذي الذين يصلي بهم الامام في مكان امن من العدو تكون الطائفة تحرص في مكان اقرب بينه وبين العدو لو بغت العدو - 01:03:49ضَ
فانهم يقاتلونهم هؤلاء في بعض يصلون وهم امنون مطمئنون. لان اخوانهم يحرسونهم ويأتي تأتي الطائفة التي كانت تحج الركعة الاولى ثم يصلون معه الركعة الثانية والنبي ثبت قائما حتى يجوز ان يكونون ان يكونوا في مكان بعيد - 01:04:07ضَ
يصلون معه الركعة الثانية له وهي الركعة الاولى في حقه فاذا جلس على فاذا جلس كما هنا فجلس انه علي صلى عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف وقد صلى ركعتين لما سلم - 01:04:31ضَ
بقي لكل وحي الطائفتين كم ركعة بعد سلام بعد ما سلم عليه السلام قامت الطائفتان كل منهما تقضي ماذا ركعة تقضي ركعة لكن هل يقضونها في وقت واحد؟ او يقضونها على التوالي - 01:04:46ضَ
الحديث ما بين جاء في حديث ابن مسعود ولد الجزري عن ابي عبيدة ابن عبد المسعود عن ابيه عند ابي داوود هذي على الصفة المذكورة في هذا وقال ان الطائفة - 01:05:06ضَ
هذه التي صلت الركعة الثانية معه قضت الركعة الثانية وتلك تحرس ثم لما قضت هذه الركعة ذهبت الى المكان ثم جاءوا جاءت تلك الطائفة والى مكانها ثم قضت الركعة الثانية. قضت الركعة - 01:05:26ضَ
الثانية هذه الرواية لم تثبت لكن هو الذي يقتضيه المقام دلت عليه الاخبار الاخرى من جهة انهم لو قضوا في حال واحدة ربما يأخذ العدو منهم غرة هذه الصفة تصلى في احوال - 01:05:47ضَ
قد يكون الغالب فيها اذا كان عدد غير جهة القبلة قد يكون عدو في جهة القبلة ويحتاج ان تتقدم طائفة لكن في الاغلب انه اذا كان على جهة القبلة ان الطائفتين تكونان - 01:06:05ضَ
معه جميعا كما في الاحاديث الصحيحة كما سيأتي ان شاء الله في حديث سهل ابن ابي حزمة اخذ به الجمهور قالوا وفيه انه ذكر اسمه صلاة الخوف قريب مما ذكر حديث ابن عمر - 01:06:20ضَ
فلما صلت الطائفة الاولى الركعة الطائف التي الاولى والتي تحرص في مكانها فصلى بالطهر وركعة فلما قام الى الركعة ثبت قائما الطائفة هذي ما صنعت مما ثبت قائما ها في مكانهم وقضوا - 01:06:39ضَ
الركعة الثانية ما ذهبوا الى ذلك المكان ما ذهبوا قضوا الركعة الثانية والنبي قائم ويطيل القيام عليه الصلاة والسلام ثم سلموا سلم والنبي قائم اذا سلموا قبل سلامة فرغوا من الصلاة - 01:07:03ضَ
هذا لا شك انه يكون ابلغ من وجه من جهة انهم خرجوا من الصلاة الان ايش يستطيعون من جهة الكلام ومن جهة يعني ترتيب الامور فيما بينهم ابلغ مما لو كانوا في صلاته - 01:07:21ضَ
فرغوا من الصلاة. فتأتي تلك الطائفة الثانية اللي كانت تحرس والنبي قائم كما هنا في رواية النبي قائم عليه الصلاة والسلام فصلوا معه ركعة صلوا معه ركعة ثم سلم ثم قاموا وقضوا - 01:07:35ضَ
ركعة فهذا في الحقيقة هذه الرواية فيها يعني من المزية على حديث ابن عمر ان الطائفتين صلوا الركعتين متواليتين. اليس كذلك يصلوا الركعتين متواليتين. الطائفة الاولى صليت الركعتين لكن الطائفة الثانية - 01:07:54ضَ
سلم النبي قبلهم وانتظره اذا فاتهم السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام السلام مع النبي الاولى ادركت تكبيرة الاحرام صلوا ركعة وسلموا قبل النبي عليه الصلاة والسلام وكل منهم له نصيب - 01:08:19ضَ
الصلاة فهؤلاء وهؤلاء لم ينصرفوا حتى انصرف النبي عليه الصلاة والسلام واولئك احرموا معه احرموا معه. هذه الصفة ايضا من الصفات وهي من اشهر الصفات ومن اصحها الواردة في صلاة الخوف - 01:08:44ضَ
من الصفات ايضا الثابتة في صحيح مسلم حديث جابر ورواه البخاري معلق ان النبي عليه الصلاة والسلام ومسلم ذكره مبسوطا بينا واضحا رحمه الله يقول صلى النبي ركعة عليه السلام تقدم - 01:09:05ضَ
وصفى خلفه صف امام وصف خلفه صفان فاحرم بهم جميعا وكبر بهم جميعا جميعا وركع بهم جميعا عليه الصلاة والسلام ثم رفع لما رفع انحدر بالسجود هو الصف الاول ولا الثاني - 01:09:23ضَ
نعم الاول والصف الثاني يحرس لكن في حال الركوع يمكن يحتاج الحراسة يمكن لا بأس التفات عن الركوع لا بأس ان يرفع بصره يعني حل الجهاد لا بأس يحتاج هذا من الامر المشروع للمزارع. ولهذا ثبت حديث سعيد ابي داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالفجر مرة وكان - 01:09:50ضَ
امر احد الصحابة الناجم الحصين اه ابو مرفت الغنوي كان ناجم الحصين امره عليه الصلاة والسلام ان يحرس في فم الوادي الى الليل صلى الفجر قال وكان عليه الصلاة والسلام ينظر - 01:10:18ضَ
بالوادي لما فرغ ابشر بصاحبكم النبي رآه جعله ينظر اليه ثم جاء ابو مرثد رضي الله عنه وقف وهو على الفرس ما نزل ينتظر امر النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل نزلت - 01:10:40ضَ
قال لا يا رسول الا مصليا او قاضي حاجة قال قد اوجب وقد اوجبت عليه وسلم الشاهد حديث انه يعني ينظر عليه الصلاة والسلام وهذا في حال الجهاد. في حال الجهاد - 01:11:02ضَ
ولهذا ركعوا بالجميل وعند السجود الحذر والسجود هو الصف الذي يليه والصف الثاني يحرس فلما قام من السجود والصف الذي يليه انحدر الصف الثاني بالسجود فلما قام الصف الثاني بالسجود - 01:11:20ضَ
ماذا صنعوا؟ تقدم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر وصلى بهم الركعة الثانية. فركع بهم جميعا الصف الاول اللي كان مؤخر في الركعة الاولى والصف الثاني اللي كان مقدم في الركعة الاولى - 01:11:36ضَ
ثم سجد بالصف الاول الذي كان يحرس في الركعة الاولى وبقي الصف الثاني يحرص كما كان الصف الاول الثاني يحرص قبل ذلك العدل بين ثم لما قام عليه السلام من سجوده - 01:11:57ضَ
سجد الصف الثاني فسن بي جميعا هذه صفة من الصفات اه ايضا ولكن هذه يعني سهلة ويسيرة فيها انهم احرموا جميعا معهم وصلوا جميعا معه وسلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام - 01:12:17ضَ
زبدت هذه ايضا في البخاري من حديث ابن عباس لكن فيه انه ركع انه لما ركع ركع وركع مع بعضهم. والصف الاول لم يركعوا كلهم. هل يبين ايضا مثل ما تقدم ان الركوع ان امر الصلاة يختلف - 01:12:36ضَ
ربما يكون العدو قريب جدا يحتاج انه ينتبه ولا يركع. لكن اذا كان العدو بعيد الركوع لا يظر ولا يؤثر ويؤثر لبعد العدو بخلاف ما اذا كان قريب او نحو ذلك وهذا لما كان القتال - 01:12:51ضَ
بالالات المتقدمة والسلع المتقدمة الان له صفات وصلاة الخوف ايضا يمكن تصلى في في هذا الوقت لكن يعني نذكر بعض الروايات في هذا الباب لانها اصل في هذا الباب ويمكن ان يقرر عليها المسائل التي تحدث وتستجد - 01:13:11ضَ
في هذا الوقت ابن عباس كما تقدم انه ركع لبعضه ولم يذكر يأتي البخاري انه تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الاول لكن جهلة النسائي ابن عباس انه تأخر الصف المقدم وتقدم صف مؤخر وجاء ايضا هذا من حديث ابي عياش الزورقي - 01:13:29ضَ
عند احمد وابي داوود مثل رواية جابر هذه الصفة الثالثة او صفة ثالثة ورابعة من حديث ابن عباس. صفة خامسة ايضا وهي سهلة ايضا يسيرة جاءت في الحديث جابر في صحيح مسلم ايضا - 01:13:51ضَ
وجاءت البخاري معلق انه عليه الصلاة والسلام صلى وهذي هي اللي في البخاري معلق اما الان اللي قبلها هذا في صحيح مسلم انه صلى بهم اربع ركعات صلى بالطائفتين اربع ركعات - 01:14:08ضَ
صلى صلى اربع ركعات يعني بطائفتين ركعتين وبطائفتين ركعتين. صلى بهم اربع ركعات. بطائفتين ركعتين بطائفتين ركعتين ولم يذكر فيه السلام ما ذكر فيه السلام لكن جاء عند النسائي انه سلم صلى ركعتين ثم سلم صلى ركعتين ثم - 01:14:22ضَ
سلم وجاء ايضا رواية الحسن عن ابي بكرة الحسن عن جابر عند النسائي انه صلى ركعتين بطائفة صلى ركعتين فكان في الركعتين الاولى مفترق وفي الركعتين الاولى هذه صفة ايضا من صفة صلاة الخوف وهذه في انه كل طائفة صلى به - 01:14:46ضَ
من صلى بها وحدها وهذه صفة يعني تستخدم او او تكون في بعض الاحوال في بعض الاحوال هذي رواية جابر ذكرت انه صلى اربع ولم يأتي تفسير ان قيل انه صلى اربع - 01:15:13ضَ
انه صلى اربعة هذا هذا محتمل يعني يعني صلى اذا صلى اربع صلى صلاة تامة كانها صلاة مقيم وعلى هذي اذا كان صلى اربع ولم يسلم وصلى ركعتين ولم يسلم. يصلي بطائف ركعتين يسلم - 01:15:33ضَ
هل يجوز هذا؟ هذا فيه خلاف الى انه مبني على اقتداء المسافر المقيم هل اذا صلى المسافر خلف المقيم هل وصلى ركعتين يسلم؟ او يجب عليه ان يصلي اربعا؟ الجمهور يجب ان يصلي اربع - 01:15:54ضَ
ان قيل ان المسافر يجب ان يجب عليه القصر يتجه على هذه الرواية انهم صلوا ركعتين خلف النبي عليه الصلاة والسلام وتكون في حق من صلاة سفر في حقك اتمها اربعا - 01:16:14ضَ
وعلى هذا اذا سلموا وهو لم يسلم جاز على هذا القول لانه يجوز على قول ابن حزم وجماعة ان يسلم المسافر خلف المقيم صلي خلف ركعتين ولا يتم لكن معروف عن جمهور اهل العلم انه اذا اذا ادرك ركعة وجب عليه الاتمام انما الخلاف القوي - 01:16:31ضَ
اذا لم يدرك ركعة ادركت بتكبيرة الاحرام مالك رحمه الله وشيخ الاسلام يقولون انه من لم يدرك من صلاة مقيم الا التكبير يعني بعد ما رفع من الركعة الاخيرة يقول يصلي ركعتين هذا قول شيخ الاسلام - 01:16:55ضَ
صلى خلفه مقيم عندما رفع من الركعة الرابعة يقول صلي ركعتين وقول مالك من ادرك ركعة من صلاته فقد ادرك الصلاة. وما ادرك ركعة والجمهور يقول يجب ان يصلي اربعا لعموم من ادرك ركعة - 01:17:12ضَ
ما ادراك فصلوا وما فاتكم فاتموا لكن هذه الرواية اللي يظهر المفسرة بحديث جابر نفسه عند النسائي رواية ابي بكر كذلك بكرة في هذا الباب ايضا دالة على انه بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين. نعم - 01:17:27ضَ
نعم منظر الصفة الايسر يعني في حديث ابن عمر وفي حديث سعد ابن ابي حثمة العدو في غير جهة القبلة صلوا مع النبي عليه السلام او حرصوا حرصوا الركعة الاولى - 01:17:56ضَ
ثم صلوا ركعة او صلوا ركعة في صلوا ركعة ثم ذهبوا الى العدو في غير جهة القبلة ثم ينظرون ايضا هم ينظرون هل يمشون القهقرة؟ مثلا حتى يصلوا اليه او يحتاط - 01:18:23ضَ
ينظر ما هو الاحوط فهو يعني يحتاط للصلاة لكن ايضا يحتاط من العدو يحتاط للصلاة مع احتياطه من العدو خفتم فرجانا وركبانا يعني ان يصلي وهو يقاتل حال راكب او راجل - 01:18:42ضَ
على قدميه المقصود هو الاحتياط للامرين جميعا. نعم نعم لا لا لا لا وامامهم عليهما السلام. لا امام يعني صف متقدم متأخر يعني هو الذي معه ركعة استأخروا من كل الذين لم يصلوا - 01:19:06ضَ
هذا واضح لا لا يعني ذهبوا الى مكانهم تأخروا عنهم يعني ذهبوا الى مكانهم قد يكون مكان بعيد وقد يكون مكان قريب اذا صلوا معه ركعة ذهبوا الى مكانهم ثم تناقض الروايات هذي يبين انهم - 01:20:08ضَ
يذهبون ويسيرون بما هو الاحوط للعدو الاحوط للعدو ولو انصرفوا الى غير القبلة نعم تقدم يعني وتقدم حديث ابن عمر وحديث سالم ابن ابي حاتمة تقدم كل هذا يعني في انهم - 01:20:28ضَ
يصلي بالطائفة الاولى ثم بعد ذلك اذا صلى ركعة هل يبقون في صلاتهم هل يبقون في صلاتهم كما تقدم هنا في حديث ابن عمر انهم لا يسلمون او يسلمون على حديث سهل ابن ابي حزمة - 01:20:55ضَ
المقصود انها صفات كلها صفات حتى جاء من الصفات صلاة ركعة واحدة صلاة ركعة واحدة يعني صلاة الخوف كلها ركعة واحدة هذا قاله بعض اهل العلم حديث ابن عباس فرض الرسول صلاة - 01:21:14ضَ
او في ركعة صلاة الحظر اربع مسافر ركعتان والخوف ركعة والجمهور لم يقولوا بهذا والذين قالوا بيستدلوا باحاديث حديث حذيفة حديث ابي هريرة بن ثابت وجابر كلها عند النسائي وفيه انه عليه الصلاة والسلام غالب الاسانيد صحيحة - 01:21:30ضَ
صلى الطائفتين صليت معه ركعة يقول يقولون كل ولم يقضوا. صلوا ركعة ولم يقضوا هذه شاهدة حديث ابن عباس لم يقضوا لكن تأوله ابن عبد البر وجماعة وقالوا ان قول لم يقضوا - 01:21:55ضَ
يعني انهم لم يقضوا بعد ذلك ان الصلاة تمت لهم الصلاة تمت لهم من صلى صلاة الخوف على هذه الصفة فصلاته صحيحة. لم يقضوا وذكر توجيهات اخرى في هذا لكن حديث ابن عباس صريح واستدلوا ايضا في رواية عند ابي داوود ابي هريرة انهم صلوا ركعتين - 01:22:21ضَ
يؤيد تفسير انهم لم يقضوا بعد ذلك صلوا ركعتين ان المعنى انهم صلوا ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام صلوا ركعة انهم لم يقضوا بعد ذلك هذه الصلاة لدلالة الرواية الاخرى انهم صلوا ركعتين. والمقام يحتاج الى بحث يحتاج الى بحث - 01:22:50ضَ
ابن عباس سأله حديث صليها ركعة صلاة المغرب صلاة الفجر اذا قلنا اذا اخذنا باطلاق وتصلي ركعة صلاة ما تصلي ركعة وقال بهذا احد ولهذا خصوه ما اخذوا باطلاقه حتى ابن حزم رحمه الله - 01:23:18ضَ
على قول انه يصلى يعني الرباعية الظهر والعصر والعشاء صلى ركعة واحدة في حال الخوف قال ان صلاة المغرب والفجر تصلى ركعتين وهذه ثلاثة ركعتين وهذه ثلاث. يمكن يقال حديث ابن عباس - 01:23:52ضَ
في الصلاة التي فيها قصر تقسو من الصلاة فقالوا ان القصر قصرا قصر عدد وقصر هيئة القصر لا يرد الا في المقصورة وهذه الصلاة ليست مقصورة هي ممكن لكن يحتاج الى نظر في مسألة الروايات في هذا الباب - 01:24:11ضَ
مثل ما قال بعض اهل العلم في في صلاته الرباعية قالوا هذا قول معروف ربع ايه نعم المغرب كذلك والجمعة بعد اول جهد يصلي بالطائفة الاولى ركعتين هذا قال قول الجمهور - 01:24:39ضَ
على قول الحناف يصلي ركعة بالاولى وركعتين بالثانية لكن الاظهر والله اعلم يصلي بالطائرون ركعتين الطائفة الثانية ركعة لا يمكن ان توصف عدم التفرق السنن يصلوا جماعة هذا هو يعني هذا هو ولهذا يجب تعلم صفة صلاة الخوف - 01:25:07ضَ
ولان حالهم ليست مثلا كحال انسان في الطائرة في الدباب هذه لها احكام اخرى في الارض مثلا هذا يمكن يصلي لانه يشبه حالة نقول في الاخبار تلك الحال من جهة الام انهم الان تقول في ناس يحرسون ها قريبين مثلا من الاعداء ها - 01:25:56ضَ
الخط الاول ها ولهذا ولهذا يحتاط الى كين وغذا قين مثلا والله ويعلم ان هالوقت هذا لكي يقطع بها انه يؤمن العدو تماما لو صلوا جماعة صلاة ام كانوا واجب - 01:26:20ضَ
اما اذا كان لا انه يخشى ولو نسبة يسيرة يصلون صلاة خوف لكن الواجب وثم يعني حتى الان مثلا مع يعني هو يمكن في الحقيقة ايضا يمكن هذا موضع اجتهاد الله اعلم يحتاج الى نظر يعني هناك مسائل يحتاج الى البحث وانه قد يكون استعمال مكبرات ايضا لها اثر - 01:26:43ضَ
استعمال مكبرات يعني لو كان صلى بالطائفة الاولى مثلا ممكن تتابع عن طريق المكبر عن طريق المكبر مثلا يصلون مثلا جماعة لكن هؤلاء يركعون ويسجدون واولئك لا يسجدون يعني يعني في في هذه الحالة - 01:27:06ضَ
يعني يحتاج ايضا الى نظر هل هل يمكن ان يسجدوا مثلا او يسجد بعضهم ويرفع بعضهم. مسائل يعني تحتاج الى دراسة دراسة ونظر يعني وهذي ايضا لا يكفي دراستها من شخص - 01:27:32ضَ
اهل الفقه في هذه المسائل النظر في المعاني والادلة مهمة في الحقيقة ثم سؤال الاختصاص في هذا لانه ربما تقرر انت مثلا شيء يقول مثلا من له خبرة بامر الحرب وكذا وكذا لا هذه - 01:27:48ضَ
هذا الوصف لا يتفق مع حال الحرب من جهته حفظ المقاتلين بل قد يكون سبب في دخول العدو مثلا لابد من مثل حال الاطباء مع العلماء في مسائل الطب مثلا ام ذي الحال ماذا اقتصاديين - 01:28:12ضَ
مع العلماء في مسائل اقتصاد مثلا ومعرفة القوانين الاقتصادية في بعض المسائل لابد من الاستعانة بهذا الباب من لهم معرفة في هذا الباب وبصيرة حتى تبنى عليه المسائل المسائل كثيرة ولهذا المجمع الفقهي تجد احيانا في كثير من المسائل ويستعين مثلا باناس من الاختصاص والطب - 01:28:31ضَ
في بعض المسائل يضعون بحوث وبناء عليها ومثل مثلا كثير من البحث في بعض المأكولات والاشياء التي تكون مشتملة على بعض انواع الجيلاتين والاشياء تحتاج تقرير دراسة من اختصاص المعرفة يقررون مثلا وجود هذا الشيء هل فيه - 01:28:52ضَ
من هذه الشحوم من هذه المحرمات مثلا هل هي مثلا مستحيلة؟ هل هي غير مستحيلة؟ هل هي كذا وهذي مثل لابد في تقرير لمجرد نظر عابر لمسائل مهمة ومسائل كبار - 01:29:12ضَ
ارفع الصوت الفريضة نعم اذا كان عدو في غير قبلة في القبلة خروج الوقت مسألة اخرى عنه هذه مسألة اخرى الجمهور على انه يجب ان يصلوا ولا يجوز خروج الوقت - 01:29:30ضَ
لا يؤخرونها ولا يصلون واختار البخاري رحمه الله انه يجوز ان تصلى بعد الوقت وبوب قال باب صلاة عند مناهدة الحصون ولقاء العدو. يقول في صحيح رحمه الله وقال الاوزاعي اذا تهيأ الفتح - 01:30:13ضَ
ولم يقدروا ان يصلوا او مأوا ايماء كل على حاله فان لم يقدروا بالايماء انتظروا حتى ينكشف القتال. حتى ويأمنوا لا يصلون فان لم يمكنهم فان لم يقدروا على ان يصلوا - 01:30:32ضَ
ركعتين صلوا ركعة وسجدتين ولا يجزئهم التكبير. قال وبه قال الاوزاعي وبه قال مكهون رحمه الله ثم ذكر قول انس رضي الله عنه معلقا مجزوما به يقول انس ساق رحمه الله بعد ما ذكر قول اوزاع القول المكن - 01:30:53ضَ
وقال انس حضرت فتحة عند اضاءة الفجر وقد اشتعل القتال ولم يقدروا ان يصلوا لم يقدروا ان يصلوا فلم نصلي حتى ارتفع النهار وكنا مع ابي موسى الاشعري وفتح لنا قال فما احب ان لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها - 01:31:14ضَ
وهذا اختاره البخاري رحمه الله وايضا فقهاء الشام مكحول والاوزاعي رحمة الله عليهم قالوا لا بأس منه ان تؤخر الصلاة الوقت يا واحتجوا ايضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وحديث ابن الصحيحين وحديث - 01:31:42ضَ
بسعيد الخدري وحديث ابن مسعود عند السنن في انه عليه السلام صلى العصر بعدما غربت الشمس قول جمهور ان منسوب قول ضعيف صواب ان هذا اما انه بعد صلاة الخوف - 01:32:03ضَ
كان قبل الخندق او ان صلاة الخوف بعد ذلك في السنة السابعة ذات الرقاع لكن الاصل عدم النسخ ما دام ينكر جميع الادلة ولهذا اذا اشتد القتال واشتعل ولم يمكن ان - 01:32:18ضَ
ان يصلوا هذا قول جيد يجوز ان يؤخروا الصلاة وقتها. اما اذا كانت الصلاتان تجمعان مثل الظهر والعصر هذا عيشة هذا عيسى يصلي الظهر والعصر هذا ايسر. وكذلك المغرب والعشاء انما الكلام اذا كانت الصلاة - 01:32:37ضَ
اذا كانت الصلاة لا تجمع صلاة الفجر اليوم الامام واحد ذاك الجماعة لانه يعني لا تقل عن ثلاثة يكون امام واحد يصلي وواحد يحرص. اقل جماعة في صلاة القبر ثلاثة - 01:32:54ضَ
امام واحد يصلي غنيم وواحد يحرس هذا اقل شيء ركعتين طيب هذا هذا كرم حسن هذا طيب هذا كلام طيب يعني ممكن يقال يعني انه على الصورة هذي اللهم يصلي بهم ركعتين يعني اذا كان والله - 01:33:30ضَ
يعني ان هذا هو الابلغ في الحراسة فيصلي بهم ركعتين ثم يأتي يصلي ركعتين هذا طيب في بعضهم قال سبعة عشرة بعضهم قال ستة عشرة وبعضهم عشرة لكن الصواب انها ما تصل الى هذا كما قال ستة وسبع صفات كما قال ابن القيم رحمه الله - 01:33:58ضَ
كل ما رأى بعضهم اذا رأى اختلاف قال صفة. وهي في الحقيقة صفة واحدة لكن بعض الرواة ذكر شيء وبعض سكت مثل بعض الاحاديث اللي يأتي فيها اختلاف الرواية يقول هذا حديث اخر - 01:34:23ضَ
هذا او هذي قصة اخرى صعب انه صفة واحدة مثل صفة الخوف. نعم صلاة الخوف تصلى في البلد صلى حتى في البلد يعني لو انه هجم العدو عليهم ولم يصلوا صلوا صلاة خوف. بل بعض العلماء جوز الفطرة في رمضان - 01:34:37ضَ
في الحضر جوز وافتاه شيخ الاسلام رحمه الله - 01:35:07ضَ