شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي | الشيخ عبدالمحسن الزامل
تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد -باب السهو في الصلاة- المجلس[12]
التفريغ
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:05ضَ
هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد اشرحوا فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل نفع الله به. يقام هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان - 00:00:25ضَ
ليلة الخميس يوم الاربعاء الخامس والعشرون من ربيع الاول قال مصنف رحمه الله تعالى باب السهو في الصلاة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم نعم - 00:00:38ضَ
قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصروا الصلاة ولم انسى قال يا رسول الله انما صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى بهم - 00:01:01ضَ
هاتين اخريين قال يحيى يعني ابن ابي كثير رحمه الله حدثني ضمضم ابن حدثني ضمضم ابن جوس انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين. وفي رواية لهما احدى صلاتي العشي. قال مسلم اما الظهر واما العصر. وقال البخاري قال محمد - 00:01:20ضَ
واكثر ظن العصر ركعتين. ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوظع يده عليها. وقال مسلم ثم اتى في قبلة المسجد فاستند اليها مغظبا. الحديث. وفيه فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد. ثم كبر فرفع ثم - 00:01:41ضَ
كبر فرفع وفي رواية الله العصر من غير شك. وفيها فاتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ولابي داوود باسناد الصحيح فقال اصدق ذو اليدين فاومئوا اي نعم. ولمسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه صلى - 00:02:01ضَ
العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام اليه رجل يقال له الخرباق الحديث وفيه فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. ولابي داوود والنسائي والحاكم وصححه من حديث معاوية بن حديجن - 00:02:22ضَ
كلما وقد بقيت من الصلاة ركعة فادركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فخرج فدخل المسجد وامر بلالا فاقام الصلاة فصلى بالناس ركعة وذكر ان الرجل طلحة ابن عبيد الله والجمع بين هذا الاختلاف ان لابي هريرة قصتين ولعمران قصة اخرى - 00:02:40ضَ
ولمعاوية ابن حديج قصة اخرى قاله المحققون. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام عراقي عبدالرحيم الحسين رحمه الله. باب السهو في الصلاة - 00:03:00ضَ
عن ابي سلامة وابن عبد الرحمن عن ابي هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الصحابي الشهير رضي الله عنه وفي سنة سبع وخمسين وسبع من الهجرة على المشهور بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:22ضَ
ثم ذكر الحديث المصنف رحمه الله ساق الروايات وهذا اللفظ لفظ احمد ورجاله رجال الصحيحين واسناده على شرط مسلم والحديث في الصحيحين في سياق قريب من هذا السياق وساقه ايضا برواية يحيى بن ابي كثير وهو اليماني عن ضمضم الجوش وهو يمامي وهو ثقة هذا من رجال من رجال الاربعة - 00:03:39ضَ
ضمضم انه سمع ثم سجد رسول الله وسلم سجدتين وهذه الرواية ايضا جاءت مفسرة مبينة في صحيح البخاري عن ابي هريرة عن ابي هريرة وانه سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم سجد مثل سجوده - 00:04:05ضَ
او اطول عليه الصلاة والسلام وفي رواية لم احدى صلاتي العشي يعني الظهر او العصر مسلم اما الظهر واما العصر يعني هذي رواية مسلم من رواية محمد بن سيرين عن ابي هريرة والا فانها للبخاري ايضا - 00:04:25ضَ
البخاري قد روى اه هذه الرواية بلفظ واكثر ظني انها العصر وهي ايضا هذه الرواية اما الظهر واما العصر عند البخاري من رواية ابي سلمة الرواية رواها ابو سلمة عن ابي هريرة رواه محمد ابن - 00:04:50ضَ
عن ابي هريرة عن ابي هريرة وجاءت ايضا في البخاري العصر كما تقدم جاءت من ولاية ابي سلمة وجاءت عند مسلم ايضا رؤية ابن ابي احمد عن ابي هريرة العصر - 00:05:09ضَ
وجاءت على سبيل الشك كما تقدم وجاءت احدى صلاتي العشي وساق باقي الروايات ويأتي الاشارة اليها. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة بين بينما انا اصلي مع رسول الله سلم - 00:05:28ضَ
في هذا صريح ان ابا هريرة حضر هذه الصلاة وابو هريرة كان اسلامه وجماعته في السنة السابعة. في رد على من قال ان هذا كان قبل بدر وان الصواب انها كانت في السنة السابعة او بعد ذلك بعد ذلك. المقصود انها بعد ذلك متأخرة - 00:05:49ضَ
وانها ليست في حال التي كان الكلام فيها جائزا. وان هذا الحديث منسوخ كما يقول اهل الكوفة لانهم يقولون ان الكلام في الصلاة ناسيا يبطلها خلافا للجمهور قال هذا حديث منسوخ - 00:06:10ضَ
واستدلوا ايضا لانه جاء من رواية ابي الشمالين دلوقتي الزهري فقال ابو الشمالين نسيت ام قصرت الصلاة الحديث هذه الرواية رواها احمد والنسائي من ايت الزهري الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة بذكر - 00:06:30ضَ
الشمالين وهو عمير بن عمرو الخزاعي وابو الشمالين قتل في بدر وقالوا ان هذه القصة قبل بدر. انها قبل بدر ثم حرم الكلام بعد ذلك فكان ناسخا بما في هذه القصة من جواز من ان الكلام ناسيا - 00:07:00ضَ
الجائز وانه نسخ بعد ذلك فيكون مبطلا للصلاة وهذا ضعيف. اولا هذه القصة كما تقدم رواه ابو هريرة. وان وانه حضرها وان المتكلم هو ذو اليدين ابن عمرو كما سمي في رواية عمران ابن حصين - 00:07:23ضَ
عند مسلم الامر الثاني ان قوله فقال ذو الشمالين قال جماعة ان الزهر وهم في ذلك كما قال ابن عبد البر وذكره الحافظ بن حجر مقررا له عن ابن عبد البر - 00:07:49ضَ
وكون الزهر وهم هذا فيه نظر ايضا قوله انه ذو الشمالين والحافظ رحمه الله اورد الكلام مجملا ولم يبين الروايات في هذا الباب. رواية الزهري عند احمد والنسائي انه ذو الشمالين ولم ينفرد به فقد تأباه عمران ابن ابي انس المكي وهو ثقة من رجال مسلم - 00:08:10ضَ
عن ابي سلمة وقال ايضا فقال ذو الشمالين كما قال الزهري فلم ينفرد الزهري بذلك عن عمران بن ابي انس غير عمران ابن انس عند عند النسائي عند النسائي وقال قال ذو الشمالين كما قال الزهري - 00:08:36ضَ
ايضا انا وقفت له على طريق اخر على طريق اخر عند احمد باسناد على شرطهما من غير طريق ابي سلمة يعني ليس من طريق الزهري عن ابي سلمة عن ابي سلمة. بل من طريق ابن سيرين. قال الامام احمد رحمه الله حدثني عبد الرزاق عن معمر عن ايوب - 00:09:03ضَ
عن ابن سيرين عن ابي هريرة وفيه فقال ذو الشمالين هذا اسناد عظيم على شرطهما ومن غير طريق ابي سلمة ايضا فبرئ الزهري من عهدته بمعنى انه لم ينفرد به - 00:09:31ضَ
عن شيخه وشيخه لم ينفرد به ايضا عن ابي هريرة بل رواه ابن سيرين رواه عنه ايوب رحمه الله نعم آآ ايوب السختياني ايوب السختياني وعلى هذا لابد من النظر في - 00:09:50ضَ
هاتين الروايتين قال بعض اهل العلم انها انهما واقعتان وقعت واحدة المتكلم يد الشمالين والاخرى تكلم فيها ذو اليدين وقيل انها واقعة واحدة وان الشمالين هو ذو اليدين ذو اليدين - 00:10:18ضَ
والقول بانه قتل في بدر قالوا على هذا القول انه لا يصح وعلى هذا اه اذا صحت هذه الرواية فلا بد من الجمع ويمكن يمكن قد يقال انه ترجح في الصحيحين - 00:10:40ضَ
ان هذه الشهادة لكن هل قال به ينظر والقصد من هذا ان الزهري رحمه الله لم ينفرد به وان قال احد من اهل العلم انهم اجمعوا على ان الزهري وهم هذا فيه نظر - 00:11:01ضَ
لان الزهري لم ينفرد به كما تقدم. ثم جاء ايضا من غير طريق شيخه لا ما ذكر هذا ذكر النفي السجود عن الزهري من السوق الزهري وقع له في هذا ايضا او شيء اخر - 00:11:16ضَ
السجود في هذا الحديث ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي وهن فيه الزهري المعروف في كتاب التمييز انه ذكر عن الزهري وهذا هو المشهور عنه وذكر غيره - 00:11:35ضَ
ان الزهري قال لم يسجد فيهما ما سجد سجود السهو حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام انه اتفاق في ذلك ولم يذكر شيء ولم يعني يذكر روايات في هذا رحمه الله - 00:11:52ضَ
الزهري الزهري برئ من عهدته الان ابن طيب ما نقول احمد طريق ايوب على المسيرين. ايش نقول ايضا؟ وين بعد عمران بن ابي انس ماذا نقول؟ وهم لو كان مسلا لو كان الزهري انفرد - 00:12:23ضَ
وحدة بهذا ممكن لو كان الزهري الزهري له وقع له اوهام كغيره امام كبير السجود ايضا قوله في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام نزع خاتم الفضة المعروف النزع خاتم الذهب - 00:12:43ضَ
حديث ابن عمر حديث انس من نزع خاتم الفضة مع انه وجه هذا اختار العراقي انه لا وهم عن الزهري في هذا وان النزع وقع للخاتمين جميعا. للفضة وللذهب. لكن علة النزع تختلف - 00:13:02ضَ
علة النزع لخاتم الذهب لكونه ذهب علة النزع لخاتم فضة ما هي علة جاء رواية صحيحة شغلني هذا اليوم هذا منذ اليوم عنكم. نظرة نظرة اليه ونظرة اليكم كما قال اذهبوا هذه الى ابي جهم واتونيه - 00:13:19ضَ
كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا شغله شيء من امر الدنيا عرظ له عرظ له فشغله عن مثل هذه الامور نزل عليه السلام واعرظ عنه كما قال يذهب به الجهم - 00:13:46ضَ
ثم نزع الخاتم نظرة اليه ونظرة اليكم. ولهذا قال اني نظرت الى علمها نظرة حديث عائشة في نعم عند النسائي حديث ابن عباس ابن عباس المشهور حديث النزع الخاتم من الذهب - 00:14:00ضَ
ذاك الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتم من ذهب قال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها بيده فرمى بها الرجل فقيل له هل اخذت وانتفعت بي؟ يعني بغير لبس. قال لا اخذ شيئا - 00:14:26ضَ
به النبي عليه الصلاة والسلام هذا من حديث ابن عباس الحديث هذا محتمل الظاهر انه من حديث ابن عباس لكن اسناده الصحيح يعني احتمال انه يعني هم قالوا ذي اليدين - 00:14:48ضَ
لان لديه طويلتان. ايه الشمالية عادي يمكن نسبة اخرى يمكن نسبة اخرى ينظر في ترجمته يعني انه العلة مثلا ونعرف احيانا لان هذا يعني قد يكون لقب والالقاب الالقاب ما اشعر بمدح او ذنب - 00:15:07ضَ
هذا هو اللقب يعني وعمير بن عمر خزاعي والخرباق بن عمرو سلمي ولهذا اخترعوا قال من قال انه وهم الشمالين لكن تقدم ان هذا فيه نظر نعم بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر - 00:15:35ضَ
هذا على احدى الروايات كما تقدم انها صلاة الظهر والمصنف رحمه الله قال اما الظهر واما العصر كما في لفظ مسلم وهذا مسلم عن ابن سيرين. والا هي ايضا في البخاري برواية ابي سلمة - 00:16:08ضَ
وجاءت ايضا من رواية او العصر عند البخاري ان العصر جزما البخاري ولاية محمد ابن سيرين وجاءت ايضا العصر عند مسلم في رواية مولى ابن ابي احمد مولى ابن ابي احمد - 00:16:24ضَ
وجعل الشكوى جعل غلبة الظن هو جاء ايضا عند النسائي باسناد صحيح ان الشك من ابي هريرة رضي الله عنه ولهذا لعله حدث بها ثم نسي بعد ذلك ونقلت عنه - 00:16:40ضَ
على هذا رضي الله عنه سلم رسول الله سلم من ركعتين هذا هو المشهور سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام وفي حديث عمران بن حصين انه سلم من ثلاثة مختلف عنهما واقعتان او واقعة واحدة - 00:17:04ضَ
الشرح منهم من جزم لانه واقعتان ومنهم من جزم بانها واقعة واحدة هذا رجعه كثير من وهذا لعله اقرب انها واقعة واحدة وتقدم ان الاختلاف في تسميتها وارد. وارد حتى في حديث هريرة - 00:17:27ضَ
هذا لا يشكل في كون العصر او احدى صلاتي العشي اما نسلم من ثلاث هذا قد يقع فيه النسيان وقد يقع فيه الاختلاف مثل مواقع الاختلاف في مسألة صلاة الكسوف - 00:17:46ضَ
صلاة الكسوف يعني وقع فيها اختلاف. قيل اربع قيل ركوعان في كل ركعة وقيل ثلاث ركوعات وقيل اربع ركعات وفي رواية ضعيفة الى خمس ركوعات عند ابي داود. وفي رواية - 00:18:03ضَ
الخامسة انهما ركعتان كصلاة النافلة في رواية معروفة كل الروايات الصحيحة ان الروايات الخمس مثل هذا لكن اصل القصص صحيح القصة وان صلاة كذلك ايضا هذا مثله نفس الواقع الصحيح اما كونه من ثلاث - 00:18:21ضَ
او من اثنتين هذا قد يقع فيه اختلاف ومنهم من حاول الجمع ضرب من وجوه الجمع قال من قال ثلاث يعني انه سلم لما قام الى الثالثة من مقامه الثالثة ولم يفرغ منها - 00:18:46ضَ
سلم هذا فيه نظر هو على هذا انهما واقعة او واقعة فلا يضر كون مثلا عمران بن حصين في روايته انه قال خرج الى المسجد الى بيته في حديث ذو اليدين ابي هريرة انه في - 00:19:05ضَ
المسجد لعله ايضا كما قال بعضهم ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين استند الى قبلة المسجد الى جذع في قبيلة المسجد كما في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري استند الى جذع في مقدم المسجد - 00:19:30ضَ
ومقدم مسجد تليه الحجرة فلعله ظن انه ذهب الى الحجرة عليه الصلاة والسلام يعني فلهذا يرد مثل هذا فلا يظر الجمع الذي لا تكلوا فيه لا بأس لكن اذا كان في التكلف - 00:19:48ضَ
يمكن يقال بعض الالفاظ ارجح من بعض والاصل عدم التعدد لانه يبعد مثلا ان تقع هذه القصة مرتين والمتكلم هو اه الخرباق ابن عمرو ثوبان وبقيت الصحابة مثلا يسكتون يبعد بعيد يعني وانهم لانه اذا - 00:20:12ضَ
وقعت واقعة تبين لهم الحكم ففي الواقع الاخرى سوف يخبرون ويتكلمون لبيان الحكم وانه استقر الامر وانه لا قصر في الصلاة. فلا يمكن ان ترد تلك الامور في الواقعتين جميعا - 00:20:35ضَ
هذا في بعيد وان كان من جهة التصوير لا بأس به لكن هذا هو الاقرب والله اعلم انهما واقعة واحدة ولهذا في حديث وكان ابو بكر وعمر حاضرين وفي القوقل وفي القوم ابو بكر وعمر. فهابى ان يكلماه - 00:20:57ضَ
هذا ان يكلمه قالوا نعم يا رسول الله اقول فيه تفصيل روايته في يعني هم قالوا ان رواية في غير انها فيها كلام وفيها تفصيل كثير سند معروف ايضا مثل ما تقدم - 00:21:22ضَ
فريقا واحد بالطرق من الزهري من هذا الطريق ولهذا لا يجزم بالوهم الا بشيء بين نعم هذا هو هذي القاعدة هذا الاصل مطرقا مطرقا نعم امام رحمه الله البصري يعني هم تكلموا في الرواية عن بعظهم عن الاعمش - 00:22:00ضَ
تكلموا فيها لكن حتى من تكلم في روايته في لا يمكن ان ترد الروايات بل ينظر فيما وهم فيجتنب والباقي يبقى على اصل الصحة ها وش قالوا عندكم وش قال - 00:22:36ضَ
موسى وساقه عن عند قوله نفي السجود ايضا في السجود يعني ذكر السجود هل هو قصد في قصة في القصة هذي او مسألتنا في السجود هو قال ولم يسجدوا مع ان مع القول ولم يسجدهما - 00:23:22ضَ
يعني هل هنا في مطلق؟ لان جاء عن ما يدل على ان جاء عنه ما يدل على نثبت السجود. وجاء عند ابي داود قال ولم يسجد حتى يقنه الله ولم يسجد حتى يقنه الله - 00:23:55ضَ
هذي رواية يعني ايظا اه بعظهم توقف فيها وهو جاء عن اثبات السجود رواه وجعل نفيه وهل هو مثلا نفى السجود مطلقا او انه لم يسجد اول لم يسجد يعني في بدء ثم سجد - 00:24:11ضَ
بعدما يقنه الله انه ليس على ما اخبروه به مع نص مع هذه الرواية فيها نظر مع انه الصواب انه عليه الصلاة والسلام اعتمد على ما اخبره به الصحابة رضي الله عنهم - 00:24:33ضَ
وافقوا باليدين في ذلك ان الزوري بريء من عهدة فانه ذكره غيرك ما تقدم. فعلى هذا لا ينسب الوهن اليه رحمه الله نعم ما يقال انها وهم الاصل في هذا عدم الوهم - 00:24:46ضَ
يعني على هذا نقول له كنيتان الشمالين وذو اليدين للشمالين وذو اليدين. يقال له هذا ويقال له هذا. ما يمتنع وايضا ثم ايضا اثبات انه الاخرباق ابن عمرو. وعلى هذا من قال انه مثلا عمير ابن عمرو الخزاعي - 00:25:30ضَ
موضع نظر يعني على هذا وهذا يحتاج الى تحليل ترجمتها ايضا هو اختلف عن وطوي اليدين او قصير اليدين ومحتمل هو لو ثبت في هذه الحالة يتيسر التوجيه ماذا يقال لكذا وكذا ايه لكن لا يمتنع لان ذش لان اذا قلت هو - 00:25:55ضَ
الشمالين ها هو في الغالب لقب لانه ليس لعلما ولا كنية العلم واضح والكنية ما صدر باب او ام واللقب ما اشعر بمدح او ذنب من هذا الباب. نعم عادي والله ما انا ما عندي تحليل فيه ما عندي يحتاج لعلك تجمع الكلام فيه جزاك الله خير - 00:26:27ضَ
حتى ظاهر بعبارات وانه يعني هذا فيه نظر حتى لان واين الاسناد اين الاسلام اثبتوا ايش يقول هل في اسانيد يحتاج الى نعم نعم اذا قامت سوق حجاج اهل العلم ما يكفي هذا - 00:27:04ضَ
ما يكفي لابد من يعني حجة بينة كم من يعني بعض يعني الوقائع والمسائل التي تقع ويكون ما في الصحيح صح قد يتفق عليه كثير من اهل السير ويكون مرجوح ولهذا تجد الحافظ رحمه الله يقول وما في الصحيح اصح - 00:27:39ضَ
في وقائع في السير قال فقام رجل بني سليم هو الخرباق بن عمرو ما تقدم فقال يا رسول الله فقصرت الصلاة على انها فعل يعني قصرت الصلاة واو قصرت الصلاة على البناء - 00:28:05ضَ
المفعول قصيرت الصلاة اقصرت فوق صورت الصلاة يعني قصرت هي ام نشيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة على رواية اقصرت او لم تقصر الصلاة على رواية - 00:28:30ضَ
قلت اقاصرت يكون قول لم تقصر الصلاة. وان قلت اقصرت الصلاة؟ لم تقصر الصلاة. تبني هذا المفعول ما تبني هذان المفعول ولم انسى انسى الهاء هذي هل لها موقع من اعراب - 00:28:55ضَ
او ليس لها موقع اوهاء السكت ليس لها موقع هذي يعني عند السكوت لان الفعل حينما يجزم تحذف ويحذف حرف العلة انه تذكرها السكت ولهذا لو لو وصل لو قال لم انسى ولم تقصر - 00:29:19ضَ
لم يؤتى بها الشكل لانه وصل الكلام. وصل ليست ضميرا على انه ضمير مفعول بالفعل لا ها سكتة قال يا رسول الله انما صليت ركعتين ان فلما انه قال لم تقص صلاة ولا ماسة. الامر دائم ومحصور - 00:29:45ضَ
يقطع بانه قد صلى ركعتين والنبي عليه وسلم يقول لا منسى ولم تقصر قال انما اذا صليت ركعتين ولهذا ذكر انه لما قال بلى قد نسيت يا رسول الله وفي جواز النسيان على الانبياء ومنه نبينا عليه الصلاة والسلام. اما حديث اني - 00:30:12ضَ
لا انسى ولكن انسى هذا الحديث لا اصل له من بلاغات مالك التي لم يوجد لها اسناد ومخالف للاخبار الصحيحة كما هنا انه ثبت نسيانه عليه الصلاة والسلام. وايضا حديث ابن مسعود في الصحيحين - 00:30:39ضَ
انما انا بشر فاذا نسيت فذكروني في صلاتي عليه لما صلى خمسا نسيت فذكروني وعلى هذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم احق ما يقول في اليدين؟ في جواز كنية للرجل لقب الرجل بمثل هذا - 00:31:05ضَ
اذا كان يعرف وهذا فيه التفصيل فيما اذا كان يتأذى به لكن اذا عرف به هذا لا يظر او تعين طريقا لي تعيينه فلا بأس به ولو بذلك اذا كان طريقا لتعيينه - 00:31:28ضَ
قالوا نعم. فصلى بهم ركعتين اخريين اذا على هذا او اختلفوا في توجيه قوله عليه السلام لم انسى ولم تقصر. اختلفوا توجيهها واحسن واقرب الطرق ان يقال ان فيه مقدر وهذا اسلوب عربي - 00:31:47ضَ
مقدر يعني في ظني. في ظني هذا هذا المعنى في ظني ذلك. ولهذا كان النبي عليه السلام في ظنه لانه قال احق ما يقظ اليدين احق ما يدل على انه بنى على انه على ما يغلب على ظنه عليه ظلام والا لم يقل هذا لقال قد اخطأت وغلطت لم اقصر انت - 00:32:09ضَ
لو كان قاطعا بذلك لكن لما قال حق ما قالوا نعم وتبين انه قال على خالب ظنه وفيه دلالة على جواز الاخبار على غلبة الظن بل على جواز الحلف على غلبة الظن والعمل بغلبة الظن - 00:32:36ضَ
الاحكام وفي العبادات وفي مسائل كثيرة ولو حلف على غالب ظنه ثم تبين خلاف ما حلف عليه فلحمت عليه على الصحيح قدم فلان قال قدم والله فلان قدم جينا على خبر - 00:32:55ضَ
اخبره مثلا انه سوف يصل الساعة الفلانية وقت الفلاني ونحو ذلك او قال عندك هذا الطعام انا والله عندي عندي اهل الطعام فادخل فتناوله عندي هذا الكتاب عندي والله كتاب - 00:33:17ضَ
حلف عليه ويغلب على ظن الكتاب موجود عنده ربما يجزم ثم تبين ان الكتاب ليس عنده وان هذا اللباس والطعام ليس في بيته ولذا قال لذاك الرجل يحدث سالم سعد الساعدي - 00:33:39ضَ
التمس قال والله يعني لا اعجز شيئا قال التمس ولو خاتما من حديث من حديد ونفع لكن مع ذلك ايضا قال التميس ولو خاتما هو في دليل على هذه المسألة هي دليل على هذه فعل المسألة - 00:34:03ضَ
ما يسمى ويسمى كاذب على لغة قريش اي نعم اللي هو نفس الكذب الكذب لا يشترط فيه العهد بل على اخبار بخلاف الواقع ولو كان يظن خلافة ولهذا كذب ابو السنابل كذب ابو محمد يقول عمر الصامت - 00:34:29ضَ
ها كذب سعد لما قال اليوم يوم الملحمة وعلى كذب سعد اليوم يوم تعظم فيه الحرمة. وتكسى فيه الكعبة او كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال الا ترى ما يقول سعد - 00:35:02ضَ
فتح مكة هذا يعني كذب هذا يعني اخبر بخلاف الواقع في الشرع هذي لغة الحجازي هذا. نعم قال حق نعم. فصلى بهم ركعتين اخريين. صلى قال يحيى يسمى يقول ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:22ضَ
الحديث وهذا الحديث ايضا له شواهد سيأتي او اشاهد عمران ابن حصين رضي الله عنه ايضا كما سيأتي اشاهد ايضا من حديث معاوية بن حديج وهذا سيأتي مشاهد اخر ليس على شرط مصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:35:54ضَ
باسناد صحيح ساقه بعد حديث ابي هريرة وقال بنحوه قال بنحوه وانه سجد عليه الصلاة والسلام هذا الخبر ايضا وحديث مع عمران الحصين فيه كما تقدم انه جواز او ان الكلام ناسيا لا يضر - 00:36:23ضَ
ولا يبطل الصلاة على الصحيح وقول الجمهور بل على الصحيح يجوز الكلام لمصلحة الصلاة يجوز الكلام لمصلحة الصلاة وهذه مسألة بسط العلماء فيها وحديث ابي هريرة واضح في هذا في الدلالة عليها - 00:36:46ضَ
قال رحمه الله وقال مسلم وقال البخاري قال محمد واكثر ظني على العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقنمس فوظع يده عليها يمكن ايضا دلالة على ان - 00:37:11ضَ
من يأتي الى المسجد يعني دنا من جهة العموم لا بأس ان ينتقل من مكان الى مكان اذا كان اروح لبدنه وانه لا يغير الحكم المتعلق بفضل المكث والجلوس وان كان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:37:28ضَ
ربما جلس ربما قام لكن في دلالة على ان الذي يجلس في المسجد يختار المكان بعد الصلاة او قبل الصلاة الذي يكون اعون له على الطاعة مع مراعاة التقدم الى الصفوف الاول - 00:37:48ضَ
واذا دار الامر بين هذا وهذا ان كان عليه مشقة فالانسان كبير السن يستند تأخر هذا لا بأس به واجره تام وان كان غيره ترك الصف الاول هذا نوع كسل عن المسارعة - 00:38:07ضَ
الى الصفوف الاول لكن هو ينال التقدم اما فضل الصف الاول هذا موضع نظر الظاهر نصوص انه ما الصف الاول ولو تأخر انسان وتقدم الى الصف الاول وهذا تقدم قبله - 00:38:27ضَ
صار في الصف الاخير الاثر والله اعلم يقال ان هذا له فضل الصف الاول الذي الصف الاول وذاك له فظل التقدم اما ايهما افظل هذا امره الى الله لان مسألة - 00:38:49ضَ
الفضائل ايضا منها امور تعود الى الحضور في الصلاة. والاقبال فيها ليس مجرد التقدس لكن التقدم الى الصف هذا فضل خاص الا من كان تأخره لعذر وعليه يحمل كلام ابن عبد البر رحمه الله الذي حكى الاتفاق على ان من - 00:39:06ضَ
تقدم الى الصلاة وتأخر واستند في اخر المسجد افضل باتفاق ممن تأخر وتقدم في الصف الاول خالفه غيره رد عليك ابن رجب لكن قد يجمع بين القولين في هذا يقال من تأخر من - 00:39:29ضَ
يستند مثلا في اخر المسجد لعذر كبار السن اه او بسبب اخر لكونه يبكر يحتاج الى شيء يستند عليه او يكون مكان اوسع لجلوسه ولو تقدم قد لا يديم الجلوس - 00:39:46ضَ
هذي امور يراعى فيها ذات العبادة ويأتي في قاعدة اذا دار الامر بين الحفاظ على شيء يتعلق بذات العبادة وشي يتعلق بمكان العبادة المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة الاصل انه مقدم على ما يتعلق بمكان العبادة - 00:40:09ضَ
من كلام اهل العلم يعني ليست من كلام النبي عليه السلام انما استنبطوها من جهة ان هذا امر يعود الى العبادة هذا امر يعود الى امر خارج العبادة عنه عليه الصلاة والسلام - 00:40:32ضَ
جعل في بعض الاحيان مكان العبادة مقدم على ذات العبادة يتم الصف الاول فالاول ان تتم الصف الاول وتسد الفرجة ولو كانت هذه الفرجة فيها ضيق ولا تقولوا صف يصلي في الصف الثاني الثالث لان فيه ساعة فاجد فيه راحة وانس واستمع للقراءة واتأمل - 00:40:47ضَ
ولو تقدمت الصفوف مزدحمة قد يفوت هذا المعنى يقال لا تقدم بظهر النصوص ولم تفرق ولو فاتت هذه المعاني فانك تحصن السنة بالتقدم الى الصف الاول ومثله مثلا بالقرب من الكعبة - 00:41:12ضَ
مع الزحام لان القرب الى الكعبة امر يتعلق بالمكان والبعد عن الكعبة مع يقوم الاذكار وقراءة القرآن والدعاء ولا يحصل له لا القصد عموما سواء في رمل او ليس في رمل - 00:41:31ضَ
ويحصل له مثلا من الانس في العبادة في العبادة واللذة ما لا يحصل له اذا من العبادة لا شك انه اذا كان بعيد يتعلق بذات العبادة اذا كان قريب يتعلق بمكان العبادة - 00:41:55ضَ
لان القرب من الكعبة اولى وهو يتعلق بمكان اولى من البعد عنها هل يقال هذا افضل او هذا افضل؟ الله اعلم هذه مسائل يعني يحصل فيها النظر والاجتهاد والاقرب والله اعلم - 00:42:13ضَ
بالنظر الى النصوص ان الشيء قد يكون في حق انسان افضل وفي حق اخر مفضول ولا ينظر مثلا الى المكان والى الذات اذا لو سألنا انسان ايهما افضل في حقي اقرأ القرآن - 00:42:27ضَ
اكثر الدعاء قراءة القرآن يعني القصد الاكثار من هذا الشيء. لانه يهجر القرآن لا. المقصود يعني انه يسأل هل تكون يعني يكون ولزومه لقراءة القرآن اكثر او دعاءه ومسألته ولهجه بالدعاء اكثر - 00:42:42ضَ
يقال الاصل ان قراءة القرآن افضل الذكر والذكر افضل من الدعاء. يعني الدعاء الذي هو دعاء مسألة حينما يكون هذا الانسان يقول انا عند الدعاء والذكر اجد من الانس واللذة - 00:43:04ضَ
والبكاء والاخبات ما لا اجده عند قراءة القرآن اكثر من الدعاء انه لا يهجر القرآن في حقك انت في حقك انت على فضل القرآن. كذلك الصلاة مثلا الصلاة مع قراءة القرآن الصلاة بقراءة يجمع بين الصلاة وقراءة القرآن هذا افضل - 00:43:21ضَ
لكن ينظر حاله ولذا قد يكون الشيء المفضول في حق شخص هو في حقه افضل من جنس من عمل هو افضل في حق غيره ولهذا النبي عليه السلام حينما يسأل الناس اي عمل افضل؟ اختلفت اجوبة عليه الصلاة والسلام - 00:43:47ضَ
واجاب بها لتارة. ومما اوردوه وقالوا مثل هذه المعاني لمن سأل عن افضل الاعمال عندنا قاعدة في هذا الباب وعندنا المرجحات لاسباب اخرى قال رحمه الله وفيه وفيه يعني رواية مسلم فصلى ركعتين وسلم - 00:44:08ضَ
ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرع ثم كبر وسجد ثم كبر فرفع وهذا هو الصحيح في هذا الخبر في الصحيحين وجاء عند ابي داوود والترمذي من رواية عمران بن حصين انه تشهد بعد سجود السهو - 00:44:35ضَ
هذه الرواية ضعيفة رواية ضعيفة مما قال ابن سير رحمه الله سيرين ابن سيرين ايضا يجعل الحديثين قصتين واقعة واحدة ولهذا قال ابن سير نبئت عن عمران ثم قال سلم - 00:44:53ضَ
هذا من اقوى المرجحات روى عن ابي هريرة خبره ينقل عن عمران الحسين يقول ثم سلم هذا يبين هذا هو وصحيح مسلم وليس فيها ذكر التشهد انما عند ابي داود والترمذي وهي رواية - 00:45:19ضَ
ضعيفة ولاية اشعث ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن وشذ بها رحمه الله ولهذا قد يقال انها مع شذوذها لمخالفة الصحيحين وجاء ايضا ذكر التشهد عند ابن مسعود عند ابي داود والنسائي - 00:45:41ضَ
بسند ضعيف ايضا انه تشهد بعد السهو من المسائل متعلقة بهذا انه هل يشرع تكبيرة الاحرام لسجود السهو يعني اذا السهو سلم ثم اراد يكبر هل يقول الله اكبر ثم يقول الله اكبر يكبر مرتين هذا عن مالك رحمه الله والجمهور انه لا يشرع - 00:46:06ضَ
تكبيرة احرام يكبر لسجود السهو تكبيرة واحدة احتج مالك رحمه الله في رواية حماد ابن زيد رحمه الله عند ابي داوود عند ابي داود وظاهر اسناده صحة اسناد صحيح قال كبر ثم كبر ثم سجد - 00:46:44ضَ
كبر ثم كبر ثم سجد وهذي حملوها على انه كبر كبر للاحرام لكن قال ابو داوود انفرد حماد لقوله كبر ثم كبر وان الرواة خالفوا مالك وغيره او الرواة خالفوا في هذا خالفوا في هذا ولم يقولوا - 00:47:09ضَ
وهذا اشارة منه كما يقول رجب الى شذوذ هذه الزيادة هذه الزيادة. ولهذا كان الصواب ان نكبر تكبيرة السجود ليس تكبيرة احرام نعم يعني لما صلى الركعتين سلم حماد كبر - 00:47:34ضَ
الاحرام. وعلى هذا رفع اليدين معك تكبيرة الاحرام على هذه الرواية لكن ما ذكر الرواية الصحيحة ليس في الصحيحين انه كبر ثم سجد مثل سجودها اطول ثم رفع ثم كبر ثم سجد مثل سجوده واطلع سجوده للصلاة - 00:48:12ضَ
هذي الولد البخاري الركعتين يعني انه في صلاة ركعتين اذا قام ركعتين يقول يدخل فيها بلا تكبير لانه هنا قال بعضهم انه يكبر قال بعضهم انه يكبر وقال بعضهم انه - 00:48:33ضَ
لا يكبر على القيام يجلس ثم يقوم لان هناك قيام هناك قيم وهو القيام من التشهد الاول الشاهد الاول لانه لما سلم هذا القيام ما حصل قالوا لابد ان يجلس - 00:48:57ضَ
ويقوم سواء قيل يكبر او يقوم بلا تكبير وهذا فيه نظر يظهر الله اعلم ان الشارع النبي عليه السلام لم يراعي هذا بل جعل الصلاة بل كأنه في صلاة واحدة وكأنما خرج - 00:49:21ضَ
منها وانه دخل في الصلاة مباشرة صلى ركعتين في صلاة ما نقل انك كبر ما نبغي نكبر عليه الصلاة والسلام هذا حكم خاص بهذه المسألة صلى عليه السلام صلى ركعة صلى ركعتين - 00:49:39ضَ
ولهذا حماد بن زيد شبهة فيها انه سلم واذا سلم خرج من الصلاة اليس كذلك ولعلها اذا اراد يسجد يحتاج الى احرام في هذا السجود وهذا هذا غريب هذا في الحقيقة - 00:50:08ضَ
لان هذا المقصود بهذا هذا تابع للصلاة وتتميم للصلاة ولهذا جاء في رواية في رواية عند احمد رحمه الله في رواية عثمان عفان رضي الله عنه انه قال اياي اي تلاعب بكم الشيطان - 00:50:25ضَ
الشيطان فاذا شهى احدكم الصلاة فليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين فانها تمام صلاته فانها تمام صلاته. جعل السجدتين تتما للصلاة من الصلاة وما خرج من الصلاة. وفي وبعضهم فرق بين السجود قبل السلام والسجود بعد السلام - 00:50:54ضَ
السجود بعد السلام خرج من يحتاج يدخل فيها لكن الصواب انه لا زال في حكم الصلاة وواجب على ظهر النصوص سواء قبل السلام او بعد السلام الشارع جعل هذه الاحكام - 00:51:25ضَ
على حد سواء سواء سها في صلاته ترك ركعة او ترك امرا واجبا كما ترك التشهد الاوسط او زاد فيها لم يأت بالنصوص التفريق بانواع السجود. بل كله مأمور به على وجه واحد - 00:51:42ضَ
ولهذا كان واجب لكن اختلف في مسائل منها موضعه موضعه يعني السجود السهو هل هو قبل السلام او بعد السلام اقوال كذلك لكن اشهرها اربعة اقوال مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان السجود كله بعد السلام - 00:52:01ضَ
بعد السلام لانها هي خارج الصلاة بعد السلام. ومذهب الشافعي عكسه ان سجود السهو جميع سدسه بعد قبل السلام ومذهب مالك رحمه الله انه ما كان عن زيادة فبعد السلام - 00:52:29ضَ
وكان عن نقص وقبل السلام مذهب احمد رحمه الله ان جميع السجود السهو قبل السلام الا في موضعين ما هو هذا الموظعان تسلم بصلب صلاته نعم نعم كذلك اذا حصل - 00:52:50ضَ
ثم صار له غالب ظن وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة قال الامام احمد سجد النبي خمسة قال اسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كمان. والامام احمد رحمه الله بنى كلامه على ان السجود تابع للصلاة - 00:53:11ضَ
هذا الاصل انه منها ولهذا في حديث ابن عباس عند ابي داود من طريق عبد الله بن كيسان المروزي وفيه ظعف ان النبي عليه الصلاة والسلام عن عكرمة عن ابن عباس سمى سجدة السهو المرغمتين - 00:53:33ضَ
وهما جابرتان النقص الحاصل نقص الحصى. اما حديث عبد الله بن جعفر عند ابي داود حديث ثوبان ايضا عند ابي داوود حديث ابن جعفر اذا سهى احدكم فسجد في صلاته اذا فليسجد سجدتين بعد ما يسلم - 00:53:51ضَ
حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. فهما حديثان ضعيفان ولو ثبت على الموضع الذي سجود السهو يكون بعد السلام لا يمكن ان يعارض هذه الاخبار الصحيحة سجد قبل السلام - 00:54:16ضَ
في الصحيحين حديث ابي هريرة في الشك ايضا فليسجد سجدتين عند ابي داود من طريقين قبل ان يسلم قبل ان يسلم بعد السلام كما تقدم في حديث ابي هريرة وفي حديث ابن مسعود اذا بنى على غالب ظنه كما سيأتي ان شاء الله - 00:54:38ضَ
لا يمكن تترك الاخبار الصحيحة في هذين الخبرين الضعيفين. نعم نعم هو اقرب يعني حتى من جهة النظر حتى من جهة النظر انه اقرب لهذا في حديث ابي مسعود ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم - 00:55:05ضَ
مسعود وعبد الرحمن بن عوف عند احمد والترمذي والثلاث يطرح الشك ويبني على ما استيقظ في حديث مسعود فليتحرى الصواب اقرب ذلك الى الصواب ولد من فسر حديث ابن مسعود - 00:55:29ضَ
حديث حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين برواياته بشره بحديث ابي سعيد الخدري صحيح مسلم بن عوف احمد الترمذي ليس بصحيح حديثان وردا في معنيين يقول معنى فليتحرى الصواب اي فليطرح الشك - 00:55:54ضَ
البعيد كيف لم يقول في هذا في حديث عبد الله ابن عوف اذا شك في الواحد والاثنين واحدة اذا شك في اثنتين والثلاث ويعدها ثلاث ها اي نعم مسعود نعم - 00:56:18ضَ
ابن مسعود بعد السلام وبناء على والغاء الغاء الشك والبناء على اليقين والسجود قبل السلام حملوا هذا على هذا هذا ضعيف يعني حتى الروايات اذا تتبعت الروايات واضحة وخاصة عند مسلم وغير مسلم - 00:56:41ضَ
تحري اقرب ذلك اليه على انه يأخذ بغلبة الظن ويعمل به غلبة الظن يعمل بها وتعمل به والانسان في عبادته لا يؤمر الا ما يؤمر بخلاف ذلك ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم - 00:57:03ضَ
يسلم يعني نتسلم نعم هذا هذا اذا كان اذا كان في الصلاة الصلاة مثلا وكبر جلس ثم نبه يقوم بلا تكبير يقوم بناء تكبير نعم اذا اذا سلم يقوم مثل ما تقدم ما في لكن اذا كان داخل الصلاة - 00:57:25ضَ
الاصل انه اذا الصلاة في التكبير مشروع مشروع لانه ما خرج منها لكن حينما يخرج من الصلاة هذه هي الصورة التي يقوم فيها بلا تكبير نعم نعم هذا اذا كان ليس عنده - 00:58:09ضَ
اذا كان عمران مستويان اذا كان الامران مستويين ها عرفت ولا لا؟ في هذه الحالة يطرح الشك قام الى الركعة الثالثة ثم شك هي الثالثة ولا الرابعة هو قائم الان لا يدري الثالث والرابع. طيب هل عنده - 00:58:39ضَ
انها الثالثة يقول والركعة التي قبلها الثاني اجزم بها الركعة التي في الركعة التي قبلها انا مصاب بني عطاش واقطع بانها الثانية التي بعدها الثالثة مثلا او سمع صوت مثلا - 00:59:02ضَ
في احدى الركعات فاذا صار عنده قرائن يعمل بها من عطاس او سعال او صوت ونحو ذلك ما عنده شي يلغي الشك على اليقين يجعلها ذاتية يجعلها ثلاثة ثم يتم عليه - 00:59:22ضَ
ثم يسجد للشيء قبل السلام. لماذا يكون سجود السهو قبل السلام في حالة شك لانه في هذه الحالة يحتمل انه اذا زاد ركعة في الرباعية انه صلى ست ركعات اليس كذلك - 00:59:43ضَ
ما شاء الله ست ركعات لانه الغى وقام من الرابعة الثالثة ولا الرابعة يحتمل انها الرابعة لكن وشك. يلغي الشك ويجعلها الثالثة مع احتمالنا الرابع قد تكون الرابعة في نفس الامر - 01:00:00ضَ
قد تكون في نفس الامر الرابعة لكن ما عنده الا عند الشك نجد عليها رابعة وتكون في الظاهر تكون رابعة تكون في يعني الظاهر وقد تكون ماذا؟ الخامسة في ذكاة الخامسة - 01:00:17ضَ
وتر يشفع بها الخمس وتكون كأنها ستة ان كنا وان كان صلى تماما كان ترغيبا للشيطان والا شفاعة والا شفعنا له صلاته بعد صلاة الشفع انه اذا كان اذا كان صلى خمسا - 01:00:37ضَ
في نفس الامر لم ينقص وزاد واحدة صارت خمسة ويشفع في سجدتين تكون التام حتى لا يخرج على عن وتر في هالسورة. نعم مسعود في الصحيحين هريرة ابن حينه اليدين نعم - 01:00:58ضَ
نعم وقصة عمران ثلاثة شعبة جاء له روايتان. رواية بالقول ورواية بالفعل والحديث فيه كلام لكن انه قال اذا قام احدكم التشهد وان ستم قائما فيتم صلاته والا فليرجع وجاء انه من فعل النبي عليه السلام ان النبي - 01:01:39ضَ
معنى ذلك وعنه نبه وانه اتم صلاته عليه السلام. نعم حديث ابو عبد الله في الصحيحين انه ترك التشهد لاوسط عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن حينه ترك التشهد الاوسط - 01:02:09ضَ
اليوم وغيره تقدم فيه نعم في ترك التشهد نعم لكن هذا في الصحيحين حديث عبد الله بن حينه انه ترك حديث عبد الله بن حينه ابو هريرة حديث عمران حصين - 01:02:28ضَ
ابن مسعود حديث ابن مسعود سلم من ثلاثة من خمس عليه الصلاة والسلام صلى من اثنتين التشهد الاول عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن حديج ايضا انه كذلك عند الحاكم ورواه احمد وابو داوود بسند صحيح - 01:02:45ضَ
ايضا انه آآ سلم في صلاته عليه السلام من حديث ابن عمر ايضا سلم من صلاته كلها صحيحة عند الحاكم انه صلاة المغرب صلاة المغرب من حديث هريرة نعم يقول يقول ابو داوود - 01:03:10ضَ
فذكر مثل نحوه وسجد سجدتين بعد سلامه عليه الصلاة والسلام هذه الاحاديث جاءت احاديث يعني مثل هذه اصح الاحاديث هذه كلها حديث صحيح اللحم وغيرهم شعبة فيها. نعم هذا عند احمد وابي داوود والنسائي. جاء في رواية الحاكم انها صلاة المغرب - 01:03:32ضَ
شسمه اللي هو عمران عمران بن حصين ابي هريرة وابن عمر هذه كلها في انه سلم من صلب صلاته عليه الصلاة والسلام نعم مسعود نعم نعم. سيأتينا بعد ايام مسعود سيأتينا ان شاء الله اشارة الى ايظا - 01:04:01ضَ
وفيه انه امرها انه امر بالتحري عليه الصلاة والسلام حديث له روايات كثيرة له روايات كثيرة ولهذا مصنف رحمه الله ساق رواية اخرى هنا ولابي داوود بسند صحيح فقال اصدق ذو اليدين فاومأ اي نعم - 01:04:45ضَ
هذا يحتج بمن يقول انه لا يجوز ان الكلام في الصلاة يبطلها احتج به الكوفة ان الكلام في الصلاة يبطلها قالوا انهم اومأوا وهذه ايضا من زيادات حماد بن زيد رحمه الله - 01:05:08ضَ
محمد بن زايد اه قال فاوضأ ولذا الصحيحين ان نتكلم معهم وتكلموا هذا هو الصحيح واما ان تحمل هذه الرواية على ما يوافق رواية الصحيحين او تكون الرواية الشاذة والجواد قد يعثر - 01:05:28ضَ
ائمة كبار وقع لهم مثل هذا وهذا لا يضره في بحر ما رووه كما يقولون اذا بلغ الماء وقلة لم يحمل الخبث وكيف اذا كان بحرا في العلم رحمة الله عليهم - 01:05:50ضَ
قال رحمه الله ولمسلم من حديث عمران ابن حصين صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات صلى العصر سلم في ثلاث ركعات حديث مع الحديس يأتينا وانه سلم الركعتين والمصنف ساقه - 01:06:05ضَ
وسلم الركعتين مثل حديث ابو هريرة وتقدم الاشارة الى احد عمران هل هو واحد وان الجميع من الحفاظ رجحوا انهما حديث واحد فقام اليه فسلم بثلاثة. ركعات ثم دخل منزله - 01:06:26ضَ
فقام اليه رجل خرباق الحديث ان يصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا ايضا روايات مسلم رحمه الله وكذلك رواية الصحيحين كلها صريحة في انه سجد خلافا لما قال انه لم يسجد - 01:06:50ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام لما تحقق الامر سجد اما رواية حتى يقنه الله هذه ان صحت في المعنى حصل اليقين له حينما سأل اصحابه وليس المعنى ان ننزل عليه وحي - 01:07:10ضَ
لو كان هذا لذكر ثم ايضا حتى ليس من كلام النبي عليه كلام الراوي فعلى هذا هذه الرواية يحمل على انه عليه الصلاة والسلام انا على يقين بنى على الاصل. وهذا هو الواجب على الامام. يبني على الاصل - 01:07:28ضَ
لو كنت اماما وسبح بك إنسان هل تتابعون مطلقا نعم قال سبحان الله سبحان الله نعم تيقن الامام تيقن صواب نفسه وخطأ من سبح به. في هذه الحالة لا يتابعون - 01:07:49ضَ
نعم الصورة هذي عند الصورة هذي اذا سبح به سبح به انسان في هذه الحال نقول اذا تيقن الصواب بنفسه لا يتابعه نعم نعم نعم طيب اذا هو الان قام - 01:08:18ضَ
وسبح به اثنان وش الاصل؟ يعمل يصعب نفسه ولا يتبع الظن نعمل بصواب نفسه ولهذا النبي بنى على اليقين قال حتى يقنه الله. حتى يقنه الله لكن اذا كان عنده - 01:09:02ضَ
اذا كان من ليس عنده سابقا عنده تردد في هذه الحالة يعمل بقول واحد هل يكتفي قول واحد او لابد من اثنين يكفي الواحد يكفي الواحد مطلقا نعم الاصل يكفي الوعد. النبي هل اكتفى بقول اليدين - 01:09:28ضَ
ها؟ نعم. سأله هل يدهن قول واحد ما يعتبر او لان المقام موضع لانهم جميعا سكتوا وتكلم ذو اليدين احتمال خطأه وارد قال اصدق ذو اليدين فيه دلالة على انه - 01:09:52ضَ
حينما يعلم صدقه او يغلب عن ما صدقه فانه يعمل به فلذا لان بعد السلام لكن في الصلاة حينما يسبح واحد الناس بين امرين اما ان يسكتوا فيقول موافقين له - 01:10:16ضَ
او انه يعني شاكون وهذا جاز في هذه الحالة يعمل بقوله يعمل بقوله وافقه او من علم صواب هذا عليه ان ينبه ايضا يكون ابلغ في ثبوت الامر زوال الشك يعني - 01:10:40ضَ
هذي مسائل فيها خيرة لكن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام سأل لان المقام كما تقدم حينما سكتوا قال صدقة ذو اليدين هذا يحتج به في مسألة من مسائل آآ الرواية - 01:11:04ضَ
وهو انه اذا انفرد واحد من بين جماعة سكتوا اذا ورد واحد من الجماعة ذكر شيء لم يذكروه يتوقف في روايته في هذه الحالة حينما يروي شيئا وهم شاركوا في الرواية - 01:11:25ضَ
وانفرد هذا وهذا فيه تفصيل كثير يعني بالتفصيل يعني حينما يتفقون مثلا لو جاء انسان واخبر يوم الجمعة عن واقعة امام الناس انجى انسان واعتدى على الامام في المنبر امام الناس - 01:11:48ضَ
وضربه مثلا ها وانزله من المنبر والمسجد فيه الاف مؤلفة. ولا تحدث الا واحد بهذه القصة كل من حضر ما شكى احدا هل هذا موقع ريبة ولا يوقع ريبة حتى ولو كان ثقة - 01:12:19ضَ
لان العادة الحديث مثل هذا والكلام ذا فالشيء الذي ينقل عادة مثلا كالعادة ويذكر حينما ينفرد به واحد فورود الغلط عليه وارد لكن حينما يكون حديثا نقله وسكت غيره لا يضر عمر رضي الله عنه - 01:12:37ضَ
حدث في حديث النيات وان النبي تكلم به وخطأ به عليه الصلاة والسلام ولهذا العلماء مجمعون على ثبوته مع انهم ومن غرائب الصحيح كل الروايات جاءت عن ابي سعيد وغيره او غيره انه رواه ما يصح - 01:13:04ضَ
لا يصح الا عن عمر رضي الله عنه جاك السند المروي عنه لكن رواية الثقة يجزم بردها يغلب على الظن ردها وتارة يجزم بقبولها تارة يغلب على الظن هذي اربعة اقسام. والقسم الخامس - 01:13:24ضَ
موضع اجتهاد يحتاج الى كما ذكر جاي لعين في نصب الراية رحمه الله ذكر امثلة على هذا يكفي واحد حديث هريرة هذا هذا هذا امر سبق سبق ان المسألة سبقت معنا - 01:13:50ضَ
اذا تيقن ما يلتفت له هو اذا كان ثلاثة اربعة سوف يهتز لن يثبت ابدا الا يعني اللي في الغالب انه لا يمكن يتوارد الجماعة الجماعة على التسبيح في الغالب في الغالب لكن - 01:14:26ضَ
قد يخطئون قد يخطئون يمكن احيانا احيانا يسبح واحد يسبح واحد ثاني معاه ليس عنا التثبت لا نعم هذا الاصل. نعم اذا كان اذا كان يقطع بذلك اليقين بالشك هذا لا يريد - 01:14:48ضَ
ما دام متيقن في هذه الحالة يقطع بذلك اللي يقول ست خمسة لا يتابعه في الخامسة وينتهي الامر يجلس هو يعمل بيقين نفسه وانت تعمل بيقين نفسك ويذهب صلاة التامة وينتهي بصورتك التامة - 01:15:16ضَ
الحمد لله كلهم الصلاة الصحيحة يعني لو مثلا تجي عند فكرة المسألة بعد اثنان متجاوران وجدا ريحا خرجت ريح من احدهما كل يقطع انها لم تخرج منه وش حكم طهارتهم - 01:15:40ضَ
الطهارة وفي المسجد الصلاة اقيمت الان واحد ثاني يقول لكم توضأ يقول لا قم توضا انت من يقوم هو يقطع انه ما خرج من شيء يقطع ان مخرج الشيء كل يعمل بيقين نفسه يمكن ان الشيطان - 01:16:07ضَ
ها نعم كل صلاتهما صحيحة وطهارتهما تامة كل يعمل بيقين نفسه كل يعمل بيقين نفسه نعم كذلك يعني مسألة الاهتمام كذلك يعني ولا يعني يقطع ان كان يقطع يقطع بانه احدث - 01:16:30ضَ
يقطع بانه احدث الحالة لا يصلي اذا كان يقطع بين احداثه والله اعلم من يقطع بانه ان صاحبه الحدث منه يقطع بذلك اذا كان لا اذا اذا كان لا يقطع بذلك - 01:17:06ضَ
في هذه الحالة يبنى على اليقين تكون مسائل اجتهادية لهذا لو صلى انسان خلف انسان قد اكل لحم الجزور والذي اكل لحم اللزوم يعتقد ان الصلاة لا يعتقد ان الوضوء - 01:17:24ضَ
لا ينتقض بلحم الجزور يصلي خلفه ولو مثلا يعني صلى اثنان في البرية احدهما يقول القبلة من هنا والاخر يقول القبلة هنا واحد الى جهة الشرق وواحد جهة الغرب هل يصلون جماعة - 01:17:40ضَ
نعم كل واحد كأنه في الكعبة كل واحد يعطيه الثاني ظهره نعم اقول هل بعض العلماء يقول يصلي احدهما بالاخر ها لا هم الجهة الان الجهة ليست نعم لأ هو هو احدهما يقول يعني احدهم يقول مثلا القبلة هكذا شرق والاخر يقول قبلة - 01:18:05ضَ
الى هنا هناك. لابد ان هذا سوف يعطي ظهرها للاخر هذا في الكعبة في الكعبة هذا هذا لا ممكن وممكن وممكن يعني حين مثلا كذلك ان يقول القبلة هنا وهنا - 01:18:36ضَ
نعم اي نعم المقصود يختم باحدهما بالاخر او يأتم احدهما بالاخر ومن اهل العلم يقول لا يأثم لانه يقطع لانه يقول ان القبلة ليست هو يعني الجهة لكن قد يقال انه اذا كان امري على اجتهاد - 01:18:55ضَ
فرق بين ان يكون الامر به على الاجتهاد ان يكون قطع بذلك من اللي اجتهد وغلب على ظنه ان القبلة هنا يقول انا لا اقلد فلان انا عندي نظر لكن لو كان ما عنده نظر ولا معرفة ولا الة يقلده - 01:19:20ضَ
يكون عامي في هذه الحالة كان كل من واجتهد ونظر. كل من اجتهد وظهرت هذه القبلة هنا واخواها الاخر ظهرت القبلة في هذه الحالة اه اذا كان مدير اجتهاده لا يقطع بخطئه - 01:19:36ضَ
اذا قطع لان القبلة من هنا وتقدم من كلام بعض اهل العلم يقول يأتم وحي كما قالوا يجوز ان يأتم من يرى ان لحم الابل ناقص لمن يرى ان لحم الابل لا ينقض - 01:19:54ضَ
فقيهان احدهما شافعي والاخر حنبلي تم الحنبلي بالشافعي والشافعي قد اسكن احمد يزور يقول لا ينقض الوضوء قيل توضأ لان اكل النار سنة. قال لا نريد ان نثبت صحة مذهبي - 01:20:12ضَ
لكن اتوضأ في غير هذه الحالة وصلنا واتم به في فلا بأس على هذا القول انا في الحقيقة هو الذي تقتضيه الادلة ولهذا في صلاة الخوف تصلي احدى الفرقتين بالاخرى - 01:20:39ضَ
ويأتم بعضهم ببعض اختلاف التقدم والتأخر وعند ازدحام المسجد مثلا كثرة المصلين يجوز ان يأتم المصلون بالامام وهم امامه وبينهم ما في مكان يصلون الا امامه على الصحيح ان يصلوا ان يصلوا امامه - 01:20:57ضَ
خلافا للجمهور لان التحصيل الاجتماع امر عظيم للشريعة حتى تترك الواجبات بل ربما تركت لها اركان كما في صلاة في صلاة الخوف من تأمله نظر وجد ان تحصيل الجماعة امر عظيم - 01:21:21ضَ
ماتت في امور لو فعلها في حال الاختيار والامن بطل الصلاة بالاجماع قال رحمه الله ولابي داوود والنسائي والحاكم وصححه وهذي الوقت الحاكم اشرت اليها عند الحاكم انه صلاة المغرب. من حديث معاوية بن حديج فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة - 01:21:46ضَ
هذا موافقة لحديث ابي هريرة الا ان ينظر في رواية الحكم ما ادري عن سند رؤية الحاكم يعني انها المغرب لان حديث ابو هريرة دار الامر بين صلاة الظهر وصلاة - 01:22:12ضَ
العصا حديث بقيت من صلاة ركعة صلى من ركعتين على انه اذا قيل المغرب الركعتين على الوقت الحاكم اذا قيل ان المغرب لكن اذا ليست المغرب لان هو ما ذكر شيء - 01:22:29ضَ
لا تثبت نحمل على رواية ابي هريرة رواية مثلا ابي هريرة او رواية عمران او رواية عمران على رواية عمران صلاة ركعة يعني صلاة ركعات. اذا قلنا ان رواية المغرب لم تثبت - 01:22:59ضَ
فادركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فخرج فدخل المسجد وامر بلالا فاقام الصلاة فصلى للناس ركعة وذكر ان الرجل ملحة بن عبيد الله يعني ذكر اللي هو ذكر اه - 01:23:17ضَ
معاوية رضي الله عنه والجمع بين هذا الاختلاف ان لابي هريرة قصتين عمران قصة اخرى ولمعاذ الحديث قصة اخرى قال المحققون وهذا في نظر يعني كلما رأيت اختلافا قلت هذا في صلاة الظهر - 01:23:37ضَ
هذا في صلاة العصر عمران في صلاة العصر في قصة اخرى يعني على انها صلاة المغرب هذا فيه نظر قال المحققون ولهذا الشارع العراقي ابن ابن العراقي رجح انها واقعة واحدة - 01:23:51ضَ
وهو الاقرب والله اعلم وهو الاقرب ما تقدم الاحاديث اكثر الروايات يمكن الجمع يوسف هذا محتمل وبعضهم اذا تكلم عن الحديج وقال انه ليس بصحابي لكن انه صحابي دليل قوي على تأخر هذه الواقعة - 01:24:11ضَ
لانه آآ يعني معاوية بن حديج ان ثبتت ان ثبت ما قيل ان اسلامه جاءنا قبل وفاة النبي شهرين كما ذكره ابن رجب وذكره العراقي وجماعة وان ثبت هذا وعلى هذا ليست - 01:24:46ضَ
نفس القصة بل هي قصة اخرى ورواية ايضا ليس فيها ما جرى مثل ما جرى بينه وبين الصحابة قد نسيتم الصلاة دخل المسجد وامر بلالا هذا الحقيقة ظاهر انها قصة اخرى - 01:25:10ضَ
انها قصة اخرى ولا تشكل مسألة التكرار ليس فيها قصد اليدين ان النبي عليه الصلاة والسلام لما لم انسى ولم تقصر بل وافقه عليه الصلاة والسلام وفيها ايضا امر بلالا - 01:25:31ضَ
اقام الصلاة ركعة وهذا لم يذكر في حديث هريرة في جميع الروايات يبعد ان يذكر مثلا الراوي تفاصيل ولا يذكر امر بلال باقامة الصلاة وهذا يعني هذي رواية بالنسبة لرواية هذي غريبة - 01:25:50ضَ
فان ثبتت هذه الرواية في الاظهر والله اعلم ان رواية معاوية بن حديج قصة اخرى لانهم قالوا ان معاوية اسلامه قبل وفاة النبي عليه السلام بشهرين مع انه محتمل محتمل في قصة اه - 01:26:11ضَ
ابي هريرة وقصة هذا محتمل لكن كما تقدم فيها اختلاف اما امر بالاقامة هذا لا اشكال فيه لان الاقامة ذكر ولان الاقامة بعد ما تفرق الناس وقد يقال انه قد يفسر بحديث عمران - 01:26:35ضَ
انه قام الشرع عن ابي هريرة حديث عمران عمران الحسين دخل بيته عليه الصلاة والسلام وعلى هذا الناس تفرقوا يحتاج الى اقامة الصلاة. قد يقول قائل اقامة الصلاة بمعنى نفس الاقامة - 01:26:55ضَ
المشروعة والاذان الثاني بعد الاذان الاول دخول الوقت او اقامة الصلاة بمعنى انه دعا الناس الى الصلاة محتمل لكن ظهري وانه اقام الصلاة اذا متى هذا يقال انه دليل للقول الصحيح - 01:27:10ضَ
وهو جواز الكلام للمصلحة وهذا من مصلحة الصلاة يسمعون اقامة الصلاة هذه الحالة يكون ابلغ برجوعهم لكن لو دعي الى الصلاة يمكن الذي خرج الى صلاة اخرى او امر اخر نحو ذلك لكن حينما تقام الصلاة - 01:27:33ضَ
يعلم ان الاقامة في صلاتي مفروضة وهي الصلاة الحاضرة وهي هذه الصلاة جاري على قول الصحيح في جواز الكلام اصلحه وهذا منه الانسان مثلا يعني لو انه تفرق الناس يصلي دعا الناس - 01:27:58ضَ
لو قال احضروا الصلاة ما بقي ونحو ذلك جاز هذا كونه ينادي بالصلاة وذكر من باب اولى انه يجوز نعم حديث هريرة الله اعلم ما فيه ذكر خروج النبي لانه فادركه رجل وظاهر فادركه رجل - 01:28:23ضَ
قبل دخول بيته لكن هذا قد يفسر رواية عمران قد يقال من باب الجمع الى الاخبار هذه الرواية قول مثلا بقيت صلاة ركعة وان رواية عمران حصين ان قول عمران فدخل بيته يعني هم او ان يدخل بيته او ظن الرأي دخل دليله فادركه رجل - 01:29:03ضَ
وكذلك عليه يحمل رواية في مسلم واستند الى جدار في القبلة الى جزع نخلا قبله وكذلك البخاري انه عليه الصلاة والسلام آآ استند الى جذع او خشبة في البخاري مقدم مسجد - 01:29:30ضَ
عن الراوي وان نظن انه دخل دخل بيته لانه ذهب فرأى يمشي النبي عليه السلام من عادته انه يمشي ومشى الى الجهة التي نجت بيته فظن انه دخل هذا ليس بغريب - 01:29:52ضَ
قال ذلك وغفل عن ولذلك عما صار ولهذا قال فادركه رجل يبين انه قبل دخوله الى بيته عليه السلام يقول حديث عمان حديج تفسير لرواية عمر الحسين وفيه الجمع بينه وبين حديث ابي هريرة - 01:30:07ضَ
وفي هذه وفي هذه الحال يخف امر الجمع ولا يشكي ان يكون تفسير برواية من الحديث رواية من في الحديث ولا تكلم فيه اذا اذا اذا اذا خرج الناس ودخلوا بيوتهم يسمعون الاقامة - 01:30:30ضَ
لانه اذا ربما ربما ايضا يطول الفصل ولا يتذكر الا بعد صلاة اخرى نقول صلى الظهر ثلاث ركعات وما تذكر الا بعد صلاة العصر او ما اتذكر الا من الغد لما صلى الظهر - 01:31:05ضَ
في اثناء صلاة التذكر انه لم يصلي الا ركعتين من الظهر او ثلاث وتذكر بعض الناس مثلا الفصل ما له ضابط ليس له ضرر والجمهور يقولون اذا طال الفصل بطلت الصلاة عليه ان يستأنف ولا يبني - 01:31:34ضَ
ولا يبني هذا قول الجمهور رواية عن الامام احمد رحمه الله واجمد بالشافعي قوله فقهاء الشام الاوزاعي المكحول الله عليهم قالوا انه يسجد انه يكمل صلاته ان كانت ترك صلاة - 01:31:53ضَ
وان كان سجود السهو نسيه فيسجد للسهو ولو طال الفصل لان الصلاة باقية حكما عن الليث ابن سعد رحمه الله ان احدث بطلت صلاته وان لم يحدث انه يبني على صلاته - 01:32:16ضَ
شيخ الاسلام يميل الى قول اهل المكحول والاوزاعي وانه ولو طعن الفصل لكن هذه الصورة الاقامة قد تسمع من البيوت القريبة وهذا واقع في حديث ابن عمر عند ابي داوود انه قال فاذا سمعنا الاقامة قمنا - 01:32:33ضَ
باسناد صحيح انهم يسمعون الاقامة لكنه كان يقيم خارج المسجد رضي الله عنها نعم لا فرق بينهم اقول لا فرق بين اذا قيل هذا الحكم واحد اقول لا فرق بينهما - 01:32:51ضَ
لا فرق بينهما على ظهر كلامه رحمه الله ها ايش قال لكن اثبتها الاكثر ايه اخرج له يعني يعقوب ابن شيبة ايضا وافق يا احمد لكن ظاهر لي الرواية انه صحابي - 01:33:18ضَ
المثبت مقدم على النافي هذي اسنادها صحيح لانه يذكر ها البخاري نعم الصحبة تثبت بمثل هذا يثبت بمثل هذا ادركه ادركه ادركه يعني خرج من المسجد فخرج يعني انه خرج المسجد ثم دخل المسجد - 01:34:19ضَ
خرج من المسجد لو كان في المسجد ما قال فادركه ما قال واذا ادركه يعني لحق النبي وسلم هو يريد يدخل بيته فخرج فدخل المسجد وامر بلال نعم وذكر ان الرجل طلحة بن عبيد الله - 01:34:57ضَ
بين هذه هذا الاختلاف كما تقدم. لكن الصواب انه يعني انها واقعة او او لا يقال الصواب يقال اقرب والله اعلم الصواب يحتاج الى لكن الاقرب والله اعلم انها واقعة - 01:35:17ضَ
واحدة مع احتمال انها اكثر مواقعة عبد الله بن مسعود قال رحمه الله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. رواه مسلم. وقال بعد السلام والكلام. وللترمذي بعد السلام وللنسائي - 01:35:34ضَ
سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو. وللبخاري صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم نعم عن عبدالله رضي الله عنه تقدم ان شاء الله الى حديث عبد الله في حديث هريرة - 01:35:56ضَ
ان رسول الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت في سنة اثنتين وثلاثين الهجرة وقد شهد وفاتنا ابي ذر رضي الله عنه في العام الذي بعده في سنة اثنتين وثلاثين - 01:36:11ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجد سجد السهو بعد الكلام هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم بعد السلام والكلام وللترمذي بعد السلام عليه السلام يقصد من حديث عبد الله - 01:36:27ضَ
لكن انا ما وجدت عند الترمذي بعد السلام الذي وجدته عند الترمذي بعد السلام من حديث ابي هريرة المتقدم ابو هريرة هذي عند الترمذي بعد قال سجدهما بعد السلام حديث ابي هريرة المتقدم واسنادها صحيح - 01:36:45ضَ
صحيح والذي عند الترمذي من حديث ابن مسعود بعد الكلام واسنادها صحيح عند الترمذي الترمذي بهذا اللفظ من بعد الكلام. هذا من حديث مسعود بعد الله بعد السلام اما بعد السلام - 01:37:02ضَ
فهي من حديث ابي هريرة عند الترمذي وجاءت عن عبد الله ابن مسعود بعد السلام عند احمد وابن ماجه عند احمد وابن ماجع عن ابن مسعود بعد السلام ليست عند الترمذي - 01:37:26ضَ
ليست عند اعتماد تحرر يعني عندنا روايات ثلاثة بعد السلام هذه عند الترمذي من حديث ابي هريرة رواية مسلم بعد السلام والكلام يعني مسلم جمع بينهما لكن افراد السلام وحده - 01:37:45ضَ
هذه رواية الترمذي عن ابي هريرة ابي هريرة قال سجدهما بعد السلام عنده عند الترمذي من حديث ابن مسعود بعد الكلام بعد الكلام وعند احمد وابن ماجة بعد السلام مسعود من حديث مسعود - 01:38:05ضَ
نعم. وللنساء سلم ثم تكلم يعني الصحيحين الوشوش القوم بينهم. قال ما شأنكم قال وهذه ثم ثم سجد سجدتي السهو واسناد النسائي اسناد صحيح ما اعرفها انا ما اعرفها الغضب يعني - 01:38:36ضَ
رواية اخرى اي امرئ سببته لعنته شتمته وللبخاري صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. هذه البخاري في باب اذا صلى خمسا حديث عبد الله بن مسعود كما تقدمت دال - 01:39:12ضَ
على انه سجد عليه الصلاة والسلام بعد ما تكلم في دليل على جواز الكلام لمصلحة الصلاة ليس النسيان لا النسيان ادلتك كثيرة كثيرة ويكفي حديث ايضا من جهل الحال اذا كان الذي يجهل الحال - 01:39:40ضَ
الصلاة الصحيحة يعني تعمد الكلام عن جهل بالحكم فالذي نسي من باب اولى. النسيان عذر قهري عذر قهري. مو عيب الحكم السلمي تكلم في صلاته رضي الله عنه. قصة صحيح مسلم فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام باعادة الصلاة - 01:40:04ضَ
ثم النسيان جار في العبادات من نسي فاكل او شري فليتم صومه فانه اطعمه الله وسقائه ركن الصوم لترك الشرب والاكل بنية من نسي فعقله شريف صومه صحيح على الصحيح - 01:40:22ضَ
وهكذا ايضا الصلاة اقول اذا كان عن جاهل عذر فالسبب اولى من باب اولى ولهذا يفرق احيانا بعض المسائل لو انسان مثلا يعني يعلم ان هذا الحكم لا يجوز لكن يجهل الكفارة - 01:40:43ضَ
ليس جهلا مطلقا يلزم بخلاف ما اذا نسي فليس في ذاك التفصيل ثم ايضا الجهل لو كان الجهل عن تفريط ايضا هذا فيه التفصيل هذي الصورة هذه الصورة يعني مثل انسان - 01:41:14ضَ
في صلاته متى يكون اذا صحص شك على اليقين السجود ايش يكون؟ قبل قبل السلام طيب نسيت وسلمت فاذا اذا اذا نسي الانسان السجود او صلى الانسان صلى ثم الا بعد السلام انتهى الامر - 01:41:49ضَ
هذي لا اشكال فيها بالاتفاق لكن اذا كان قبل السلام تأتي تلك الاحكام يكون بعد السلام يكون قبل السلام قصة مسعود النبي عليه السلام تم صلاته على انها تامة ولهذا - 01:42:25ضَ
بين علينا الحكم الخاص وهو التحري يتحوى اقرب ذلك الى الصواب فليتم عليه صريح في رد قول من فسر الشك فسر التحري ولهذا هذه صورة اخرى وهذا واضح لان تحري نوع من العلم يعمل به - 01:42:45ضَ
يعمل به الصلاة السعي رمي الجمار في مسائل كثيرة يعمل ويبني عليه نقف على باب التطوع - 01:43:19ضَ