الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس شرح كتاب تقريب اسانيد وترتيب المسانيد - 00:00:00ضَ

اشرحه فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل يقام هذا المجلس مساء الاربعاء بتاريخ التاسع عشر من شهر جمادى الثاني اه قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة - 00:00:12ضَ

عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم. ثم هذا يومهم الذي فرظ عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه - 00:00:28ضَ

تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام العراقي رحمه الله في كتاب تقريب الاسانيد باب صلاة الجمعة - 00:00:48ضَ

ثم ذكر حديث ابي هريرة عن الاعرج عن ابي هريرة وهو عن ابي الجناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامة - 00:01:09ضَ

البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث الباب فرض الجمعة وذكر قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ثم ذكر هذا الحديث رحمه الله - 00:01:25ضَ

فهذا فيه اشارة الى ان صلاة الجمعة فرضت في المدينة هذا قول عامة العلماء ان فرضها كان في المدينة. هنالك قول انها فرضت في مكة وذكروا في هذا اخبارا لا تصح - 00:01:42ضَ

لكن لو ثبت انها فرضت للمدينة لما روى البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس في الرواية إبراهيم ابن طهمان عن أبي جمرة نصر ابن عبد الرحمن الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:02:04ضَ

انه قال اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرية جواثا قرية بالبحرين وهذا فيه تصريح بل نص على ان الجمعة صليت في المدينة - 00:02:25ضَ

وهذا الحديث البخاري وقد رواه النسائي من حديث ابي هريرة الرواية إبراهيم الطحمان عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ان اول جمعة جمعت في بعد جمعة بمكة - 00:02:47ضَ

في جواثا قرية بالبحرين. قال بمكة وهذا رواه النسائي في الكبرى رحمه الله لكن هذا الحديث نبه الحافظ رجب رحمه الله انه شاذ مخالف الاخبار الصحيحة او للروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:03:14ضَ

وان قوله بمكة وهم من بعض الرواة شذ به عن من رواه عن ابراهيم طهمان رواه عنه ابو عامر العقدي كما عند البخاري وقال في في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:37ضَ

كذلك رواه وكيع عن ابراهيم طهمان عن ابي جمرة عن ابن عباس عند ابي داود وقال في المدينة يعني في مسجد مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن رواية النسائي - 00:03:58ضَ

رواها عنه امام ثقة صحيح لكنه شذ او خالف خالف وهو الملقب بياقوتة العلماء. الملقب بياقوتة العلماء هذا مشهور بهذا اللقب من هو هذا الراوي احد الرواة من رواة الشيخين - 00:04:14ضَ

وهو امام رحمه الله شاهد وصف بالعقل والتأني رحمه الله وسماه سفيان الثوري ياقوتة العلماء وسفيان الثوري من مشايخه رحمه الله هذا هو المعافى ابن عمران الازدي الفهمي ابو مسعود الموصلي رحمه الله سنة خمس وثمانين ومئة وهذا وهذا وهو مع امامة - 00:04:40ضَ

رحمه الله الا ان الامام والثقة قد يقع فيما هو فيه شذوذ قد يقع والشذوذ هو مخالفة من؟ الثقة اوثق منه او الثقة للثقات كما قال العراقي رحمه الله وذو الشذوذ ما يخالف الثقة - 00:05:11ضَ

فيه الملا فالشافعي حققه لكن خالف في ذلك الحاكم والخليلي فلم يشترط الحاكم الخلاف وقال ان الشذوذ يكون في تفرد الثقة سواء خولف او لم يخالف او لم او لم يخالف - 00:05:32ضَ

الخليلي ايضا ابوي على الخليلي قال اضيق قول منه وقال انه مجرد التفرد لكن هذان قولان ضعيفان عند اهل العلم ولهذا يقول العراقي رحمه الله والحاكم الخلاف فيه ما اشترط - 00:05:56ضَ

وللخليل مفرد الراوي فقط ثم بين ان قوله وبين قال ورد ما قال بفرض الثقة النهي عن بيع الولاء والهبة يعني الثقة رد ما قال وبقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي - 00:06:17ضَ

مسلم قال في كتاب الايمان والنذور في صحيحه في صحيحه ان الزهري له تسعون فردا احاديث فرد بها ومع ذلك لم يجدوا هذا الا امامة وجلالة ولهذا الشذوذ ما يخالف البلاء - 00:06:37ضَ

لكن هذا كما لا يخفى بتفصيل عند اهل العلم تفصيل عند اهل العلم وقول الحاكم يحمل يجري على تفرد من لم يكن مبرزا في العدالة. اذا انفرد من لم يكن مبرز في العدالة - 00:06:55ضَ

في شيء وان لم يخالف زاد شيئا لم يخالف هي زيادة ومثل هذه الزيادة قد لا تخفى او لا تفوت على من يرويها فكونه ينفرد من لم يبرز في العدالة - 00:07:14ضَ

يدل هذا على شذوذه انما الثقة المبرز في العدالة لا يكفي مجرد انفراده بل لا بد من المخالفة ولهذا قال فالشافعي حقق رحمه الشاهد في المسألة كما تقدم ان قوله بمكة - 00:07:30ضَ

مخالف للروايات رواية البخاري وللرواية ابي داوود ثم مما يدل على الوهم انه وهم في السند والمتن كما قال ابن رجب رحمه وقد تم عليه الوهم في السند والمتن السند من ولاية ابراهيم طعمان عن ابي جمرة - 00:07:50ضَ

والمعافاة رواه عن ابراهيم قهمان عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة محمد بن زياد عن ابي هريرة مخالفة للسند مخالف المتن مثل ما تقدم قوله بمكة ولهذا كان الصواب - 00:08:10ضَ

ان صلاة الجمعة فرضت بالمدينة على ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون اي في الزمان والوجود واعطاء الكتاب - 00:08:27ضَ

متأخرون في الوجود وفي الزمان السابقون اي في الفضل وسائر الفضائل ولهذا في حديث حذيفة عند مسلم نحن الاخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق المقضي لهم قبل الخلائق. فسرت هذه الرواية - 00:08:43ضَ

حذيفة المعنى هو واظح لكن زادت بيانا رواية ابي هريرة في الصحيحين صحيح مسلم ايضا انهم اول الناس دخولا الجنة هذا من السبق فلا تنافي بين كونهم كما في الحديث - 00:09:12ضَ

هم الاخرون وانهم هم السابقون هو باعتبارين الاخرون باعتبار الوجود وان كتابهم بعد الكتاب جنس الكتاب الذي قبلهم التوراة والانجيل وكونهما هم السابقين باعتبار اخر وهو فظلهم وشرفهم على الامم - 00:09:33ضَ

وانهم يقضيوا لهم قبل الخلائق وانهم اولوا من يدخل الجنة ويقال السابي نحن الاخرون السابقون وهذه الامة امة محمد عليه الصلاة والسلام. وفضلها من جهات عديدة لكن ايضا هم من جهة انهم وان كانوا تأخروا في الزمن في الدنيا الا انهم متقدمون من جهة المعنى - 00:10:01ضَ

لان الشرائع التي قبل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وامته اخر الامم ونبيها اخر الانبياء عليه الصلاة والسلام. فشريعته باقية الى ان تقوم الساعة وهذا شرف عظيم لهذه الامة تأخرهم لكونهم افضل من هذه الجهة. فلا شريعة ولا نبي بعد هذه الشريعة وبعد هذا النبي - 00:10:30ضَ

عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام نحن الاخرون السابقون. يوم القيامة بيداء بيد بمعنى غيرة وهي تعرى باعراب غير استثناء على الاستثناء لانها مثل غيب - 00:11:01ضَ

بيد انهم قال بعضهم ان بيت معناها من اجل لاجل انهم لكن جمهور الشراح على ان غير انهم اوتوا غير يعني انهم غايروا انهم مغايرون من هذه الجهة وهو انه اوتوا الكتاب من قبلنا - 00:11:23ضَ

كتاب جنس الكتاب وهو التوراة والانجيل. وقد يقال ايضا جنس الكتاب حتى غير التوراة والانجيل لكن اخر الحديث لما ذكر اليهود والنصارى دل على ان المراد هنا خصوص كتاب اليهود والنصارى - 00:11:47ضَ

بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه اي القرآن. من بعدهم هو كتابنا وهو القرآن ثم هذا يومهم الذي فرظ عليهم يعني فرظ عليهم اما تعظيمه او بايجاب عبادة عليهم فيه - 00:12:07ضَ

فرض عليهم ذلك لو فرض ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم وكذلك فرض علينا هذا اليوم كما سيأتي عند وفي رواية مسلم مسلم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا - 00:12:38ضَ

وكتب عليهم لكنهم خالفوا واختلفوا في هذا اليوم الذي فرظ عليهم مع انه نص في الفرظ عليهم ثم هذا اليوم الذي فرظ عليهم فاختلفوا فيه قيل ان هذا اليوم فرض عليهم تعظيمه - 00:12:56ضَ

وانه لم يحدد انه وكل الى اختيارهم ان يعينوا يوما يعظمونه يكون في عبادة خاصة او تعظيم فيكون له فضل بعضنا على هذه الايام وقيل انه عين لهم انه عين لهم هذا يوم - 00:13:18ضَ

هذا اظهر انه هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه اختلفوا وهذا هو شأنهم الخلاف والمخالفة ومخالفة الانبياء وقد حكى الله عنه قالوا سمعنا وعصينا. هذا هو ديدنهم وجاء بهم السماع والعصيان - 00:13:40ضَ

ولهذا قال الذي فرض عليه فاختلفوا فيه العفو فقيل ان معنى ان بعضهم قال انه لم يفرض هذا اليوم في عينه انما فرظ علينا تعظيم يوم ولنا ان نختار يوم - 00:14:04ضَ

وهذا ليس بغريب عليهم من جهة التحريف او التأويل الذي لا وجه له او المخالفة الصريحة كما الله عنه كما تقدم انهم يسمعون الاوامر ويعصون سمعنا وعصينا فاختلفوا فيه فهدانا الله - 00:14:25ضَ

معنى اننا لم نسلك طريقتهم بل هذه الامة وفقت لهذا اليوم ولم تختلف في هذا اليوم ولم تخالف نبيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا عظمت هذا اليوم. فهدانا الله له الناس - 00:14:44ضَ

لنا تبع الناس لنا تبع لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. اليهود غدا والنصارى بعد غد اليهود يوم السبت والنصارى بعد غد وهو يوم الاحد قول اليهود غدا قيل المعنى - 00:15:06ضَ

عيد اليهود غدا والنصارى كذلك يلقون غدا غدا ايش يصير؟ وش تعرب غدا ظرف ماذا جميعا وهم يقولون كما يقول مالك رحمه الله ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وان يفد فاخبره - 00:15:29ضَ

اسم الزمان ما يكون خبرا عن الجثة ما تقول مثلا اليوم جيد غدا محمد اليوم بل انما خلاف ظهر المكان يخبر به تقول محمد امامه زيد امامه في طرف المكان خلفك عن يمينك لكن ظرف الزمان لا يكون اسم زمان خبرا - 00:15:51ضَ

عن جثتي جثة هو الشيء المتجسد من انسان او حيوان او جماد ولهذا يؤولون ما جاء من هذا على تقدير على تقديري الخبر على تقدير مبتدأ هنا يقول عيد اليهود - 00:16:21ضَ

اليهود عيد مبتدأ اليهود مضاف اليه وغدا هذا الظرف خبر او متعلق الخبر وما يأتي من كلام العرب مثلا الهلال الليلة. الهلال الليلة. الهلال جثة يقدرون طلوع الهلال الليلة. طلوع الهلال الليلة وهكذا - 00:16:46ضَ

هنا كذلك قال الناس فيه لنا لنا اليهود غدا والنصارى بعد غد وهذا الحديث اخرجه الشيخان من طريق ابي الزناد كما تقدم عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه. نعم - 00:17:15ضَ

قال رحمه الله وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال فهذا يومه وقال فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا. زاد مسلم في رواية ونحن اول من يدخل الجنة. وفي رواية - 00:17:36ضَ

بيد ان كل امة اوتيت. وقال فيها ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا. وهذه الرواية التابعة لما تقدم لكن ساق رحمه الله من طريق اخر عن ابي هريرة وهذا الطريق اخرجه من طريق معمر عن همام - 00:17:56ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال فهذا يومهم. فهذا يعني يوم الذي فرظ عليهم وهم لنا في تبع اليهود غدا - 00:18:15ضَ

مسلم ونحن اول من يدخل الجنة. وهذا بفضل هذه الامة وفضائلها كثيرة جاءت في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام لكن هنا فيما يتعلق بهذا اليوم وهو يوم الجمعة ونحن اول من يدخل الجنة وفي رواية له بيد ان كل امة اوتيت مثل ما تقدم بيد عن غيره ان كل - 00:18:32ضَ

امة اوتيت هذا في اشارة للقول المتقدم كل امة اوتيت وانه يشمل اهل الكتاب وغير اهل الكتاب. وقال فيها ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هذه رواية يبين ما تقدم اي فرض الله علينا تعظيمه وكذلك فرضه عليهم لكنهم خالفوا - 00:19:00ضَ

صار من فضل الله على هذه الامة من صار هذا اليوم نصيب امة محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء فيه من الفضائل ما فيه ومن ذلك ما يأتي في كلام المصنف رحمه الله - 00:19:27ضَ

نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال اين هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ فقال اني شغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء. فلم ازد على ان توضأت - 00:19:43ضَ

فقال عمر الوضوء ايضا وقد علمتم وفي موضع اخر وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وفي رواية لمسلم ان الداخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وفيها الم تسمعوا رسول الله صلى الله - 00:20:03ضَ

عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. وفي لفظ البخاري اذا راح. نعم. قال رحمه الله وعن عمر الخطاب رضي الله عنه بين بين ظرف زمان مبني هو مضاف للجملة - 00:20:23ضَ

بعده يعني ما في محل نصب والجملة الاسمية بعده في محل جر مضاف اليه وقوله هو قائم اين هو قائم يخطب يوم الجمعة نخطب يوم الجمعة الجمعة بالتشكيل الجمعة يقال الجمعة - 00:20:46ضَ

سميت الجمعة قيل لاجتماع الناس في هذا اليوم وقيل لان الله سبحانه وتعالى اتم فيه الخلائق في هذا اليوم وهو اخر الخلق قيل لان الله سبحانه وتعالى جمع فيه طينة ادم - 00:21:11ضَ

تم خلقه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ادم وهذا القول رجح الحافظ رحمه الله واستدل له في حديثين حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن علي ابن ابي طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه - 00:21:37ضَ

سئل عليه الصلاة والسلام لما سمي يوم الجمعة؟ قال لان الله جمع فيه طينة ادم عليه الصلاة والسلام وهذا الاسناد ضعيف وعلي ابن ابي طلحة لم يدرك الصحابة فهو من الطبقة السادسة فهو منقطع - 00:21:57ضَ

وله شاهد من حديث سلمان رضي الله عنه عند احمد واسنادها اقوى وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لسلمان في اي تدري لاي يوم سمي الجمعة ثم قال قلت - 00:22:14ضَ

الله ورسوله اعلم مرتين ثم قال بعد ذلك سلمان رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لان الله جمع فيه اباكم ادم او قال ابانا ادم سكت النبي عليه السلام ثم - 00:22:32ضَ

قال ان في الجمعة كذا وذكر بعض الجمعة كلام سلمان لكن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واقره عليه وهذا الاسناد اقوى من اسناد المتقدم وبهذا بعضهم قال ان الطريقين يقوي احدهما الاخر - 00:22:51ضَ

واذا كانت المسألة يعني في اقوال اجتهادات السند الى ادلة فلا شك ان القول الذي يستند الى دليل وان كان فيه ضعف واقوى من غيره ويجوز ان يقال والله اعلم - 00:23:10ضَ

ان جميع ما قيل هو علة من كونه جمع في خلق ادم وكونه محل اجتماع الناس وكونه ايضا يوم تمام الخلق الخلائق جميعا الاقوال التي تحكى في مثل هذه اذا لم تتنافى لا بأس ان يقال بجميعها - 00:23:25ضَ

وان كان هذا الامر في الحقيقة مبني على امور الغيب ما يأتي من هذا الخبر ان من جهة لفظ الجمعة والاجتماع والله اعلم كان وعن عمر بين هو قائم يخطب يوم الجمعة - 00:23:46ضَ

ودخل في دلالة على ان الخطبة تكون عن قيام. قال سبحانه وتركوك قائما هذا عند انه واجب والقيام الا من عذر كما جلس معاوية رضي الله عنه دخل لانه احتاج الى ذلك - 00:24:04ضَ

لما اه كثر لحم بدنة رضي الله عنه فدخل رجل من اصحاب النبي سلم لم يذكر هذا الرجل في هذه الرواية وجاء عند مسلم رواية ابي هريرة انه عمر ولاية ابي هريرة في الصحيحين - 00:24:25ضَ

لكن عند مسلم دخل عمر دخل فدخل عثمان دخل عثمان رضي الله عنه فناداه عمر في دلالة على انه لا بأس من خطيب يوم الجمعة ان يتكلم وان يخاطب من يحتاج الى خطابه من الحاضرين - 00:24:44ضَ

مما يعرض له او يريد ان يغير شيئا آآ مما ينكر نحو ذلك او ينبه على خطأ هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اصليت ركعتين؟ قال قم قال قم وصل امره ان يصلي عليه الصلاة والسلام - 00:25:04ضَ

وليس فيه دليل ان الانصات الخطبة ليس بواجب كما هو قول عند الشافعية قول الجمهور ان الانصات واجب وهذا اذا كان من الخطيب لا بأس حينما يتكلم فلمن يكلمه ان يرد عليه - 00:25:27ضَ

دلت عليه الاخبار الصحيحة في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه قال صليت ركعتين وكذلك الصحيحين حديث انس لما دخل رجل او يعني لو حتى لو ان رجل خاطب خاطب الامام لامر يعرض كما خاطب ذاك الرجل النبي عليه السلام - 00:25:45ضَ

هلكت الاموال فادعوا الله الحديث لما سأله ان يستغيث لهم رد عليه عليه الصلاة والسلام استغاثة للناس فناداه عمر اية ساعة هذه وهذا على سبيل هل هو على سبيل الاستفهام - 00:26:03ضَ

او على سبيل استفهام انكار نعم استفهام يمكن اية ساعة هذا واستفهام انكار كانه يقول قد انقضت الساعات التي دلت السنة على فظلها اية ساعة هذه ساعات انتهت يعني ساعات التبكير التي حظ عليها - 00:26:29ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام قد فاتت فاية ساعة هذه فهي ليست من الساعات التي قال عليه الصلاة والسلام من اغتسل ثم راح الحديث وقال اني شغلت اليوم اني شغلت اليوم - 00:26:56ضَ

فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء انشغل بالسوء كما لو عند احمد بيت عبد الرحمن المهدي انه انقلب من السوق فسمع النداء رضي الله عنه سمع النداء رضي الله عنه - 00:27:19ضَ

ولا ينقلب الى اهلي حتى سمعت النداء لم اجد في دلالة على ان هذا النداء هو الذي اذ به يمتنع تمتنع البياعات والصناعات كلها هو النداء الذي يكون بين يدي الخطيب - 00:27:35ضَ

وهو المراد في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله لم اجد على ان توضأت فقال عمر الوضوء والوضوء الوضوء بدون الواو هنا الوضوء - 00:27:58ضَ

فضبطه بعضهم الوضوء على انها مبتدأ والخبر جملة فعلية تقدير يقتصر عليه لان هذا فيه اقرار على هذا يقول الوضوء يقتصر عليه لكن سيأتي انه كان يوم غسل يعني والوضوء - 00:28:21ضَ

لكن يظهر والله اعلم انه في مقام الاستنكار وعن وهل الوضوء يقتصر عليه؟ على رواية الرفع لكن اكثر روايات والوضوء اي وهو على انه منصوب بفعل ما هو تتوضأ الوضوء - 00:28:44ضَ

يتوضأ الوضوء وتكتفي بالوضوء ولا تغتسل يعني مع انه حصل التأخر عن من الصلاة الى ان سمعت النداء ومع ذلك تقتصر على الوضوء لسان حاله رضي الله عنه كانه لم ينتبه ويقول ان الامر دار بين - 00:29:00ضَ

ان يغتسل وان يتأخر عن الجمعة قد تفوته الخطبة وربما يفوته شيء من الصلاة فدار الامر عنده فاجتهد رضي الله عنه فرأى ان حضور الخطبة والمبادرة اليها في تحصيل الوضوء وحده - 00:29:23ضَ

ولا يتأخر للغسل انه اولى هانا الوضوء وقد علمتم اخر قد علمت يعني يخاطب عثمان رضي الله عنه ان رسول الله وسلم كان يأمر الغسل هذا الحديث فيه فوائد كثيرة في عناية الوالي والامام بامن الرعية - 00:29:43ضَ

واعظم العناية والاهتمام بامر الدين عمر رضي الله عنه كما صح عنه يكتب للولاة ان اهم امركم عندي الصلاة من ضيعها فهو لما سواها اضيع من يأمر الولاة الذي نوليه - 00:30:09ضَ

ان يعتنوا بامر الصلاة وان ينظروا في امر الناس في امر الصلاة انه لا استقامة للناس اذا ضيعوا الصلاة في امورهم كلها ان اهم امركم عندي الصلاة فيه انه قال له وشدد عليه - 00:30:29ضَ

مع كبيري محل عثمان رضي الله عنه في العلم والدين محله في الدين والعلم معروف في زمان الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا فيه الانكار على الكبير المحل والعظيم في الدين والعلم. وان هذا لا بأس به. وان كان في مجمع من الناس - 00:30:50ضَ

ما دام انه يثق بدينه وانه يقبل ذلك بنفس طيبة وان هذا يكون سبب ان يرتدع غيره اشاعة مثل هذا الامر حتى يبين ان الناس في هذا لا فرق بين الكبير والصغير - 00:31:12ضَ

ينكر على الجميع والانكار المراد به على وجه التغيير الحاصل هذا من عثمان رضي الله عنه في محله العلم والدين مما يحصل به المقصود ولهذا اجاب بجواب اهل العلم رضي الله عنه - 00:31:34ضَ

وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل كان يأمر بالغسل هذا الحديث دلالة على وجوب على وجوب الغسل كان يأمر وان كان الامر يطلق ويراد به الاستحباب - 00:31:56ضَ

لكن استدل به من استدل كما سيأتي ان شاء الله مسألة وجوب الغسل وان الجمهور على انه مستحب وليس الواجب ولهذا عمر رضي الله عنه لم يأمره بالرجوع في حضور الصحابة - 00:32:20ضَ

انهم كانوا متوافرين في زمن عمر رضي الله عنه يدل على عدم الوجوب من هذا الحديث الا يدل على عدم الوجوب لان الامر دار بين امرين واجبين الواجب الذي هو دون الاخر هو المتعين في هذه الحالة - 00:32:40ضَ

وذلك انه دار امر بين ان تفوت الخطبة وربما يفوت شيء من الصلاة وبين ان يغتسل ولهذا قال لا دلالة فيه وهذه موضع اجتهاد والاظهر انه يستدل بالادلة الاخرى حينما - 00:33:06ضَ

يحصل خلاف في مثل هذه المسائل الدليل ان يكون موضع التردد في الاستدلال ولا يقطع لاحد القولين في المسألة ينظر في الادلة الاخرى في هذه المسألة وهذا شيء يأتي رحمه الله - 00:33:22ضَ

نعم حديث اي نعم الله اعلم لكن يظهر والله اعلم ان يوم الجمعة كان يعرف الجاهلية يوم العروبة يوم العروبة وقد اتفق الانصار في عهد النبي عليه السلام قبل الهجرة - 00:33:41ضَ

مرحبا بوجود اسعد بن زرارة اسعد بن زرارة قالوا وكانوا يرون ان اليهود يجتمعون في يوم والناس يجتمعون يوم قال لابد ان نجتمع في يوم تختار يوم الجمعة وهو يوم العروبة كان يسمى بالجهل يوم العروبة - 00:34:17ضَ

اجتمعوا في هذا اليوم وامهم اسعد بن زرارة وكان كعب مالك رضي الله عنه عند ابي داود وكان قد عمي وكان احد ابناءه يقوده اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على اسعد بن زرارة - 00:34:38ضَ

يقول انه كان اول من جمع بنا في نقيع الخدمات قال قلت كم كنتم؟ قال كنا اربعين رجلا وجمع بهم في هذا ثم هاجر النبي عليه السلام واقرهم على هذا - 00:34:59ضَ

على هذا وقيل ان هذا هو معناه هداية لهذا اليوم على هذا الحديث يعني انه اختار هذا اليوم والنبي اقرهم وانهم وفقوا وسددوا لهذا اليوم. وان قيل ان الجمعة اقيمت بمكة قبل ذلك فهو يكون مأخوذ - 00:35:17ضَ

بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تقدم ان هذا القول ضعيف وان الحديث اللي ورد في هذا وان الصواب ان الجمعة اقيمت في المدينة لكن الجمعة التي كانت حضور النبي عليه الصلاة والسلام في اول جمعة كما قال ابن عباس في مسجد رسول الله وسلم - 00:35:37ضَ

وكانت قد اقيمت قبل ذلك ثم النبي عليه السلام اجرى الامر على ما وقع منهم في هذا اليوم نعم قال رحمه الله وفي رواية لمسلم ان الداخل عثمان ابن عفان هذي تقدم اشارة اليها - 00:36:01ضَ

وفيها الم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. هذه الرواية مع اذا جاء يعني اذا اراد وليس المعنى انه اذا جاء يعني يغتسل - 00:36:23ضَ

بعد الجمعة هذا اسلوب عربي في القرآن كما قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله المعنى اذا اردت قراءة القرآن كان اذا دخل الخلا الصحيحين اذا دخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث يعني اذا اراد دخول - 00:36:41ضَ

انخلق وجاه هذا في رواية سعيد بن زيد اخي حماد بن زيد اذا اراد تعليقا لكنه اسلوب يأتي في الاخبار مثل قوله اذا امن الامام فامنوا الصالحين اذا امن الامام ليس المعنى - 00:37:06ضَ

انه اذا فرغ من التعميم المعنى اذا اراد التأمين ولهذا في الصحيحين اذا قال للغير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا امين ان يكون التأمين مع الامام وهذا واضح في هذه الرواية لكن جاءت الرواية الاخرى عند مسلم - 00:37:23ضَ

اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل والروايات يوضح بعضه بعضا مع ان هذه الرواية واضحة لكن هذه نص قد تكون رواية ظاهرة دلالة على تأويل او معنى ظاهرة ثم تأتي لم يخرج الناس تصوم في الموضوع - 00:37:43ضَ

هذه تقطع اي تأويل وفيه نجاح لكم الى واخذ ابن حزم هذا ان الغسل لليوم لا للجمعة اليوم لا للجمعة وقال اذا اغتسل يوم الجمعة ولو قبل غروب الشمس بلحظات - 00:38:06ضَ

اجزأ هذا معنى يكاد يقطع لانه غير مراد هذا كما يقول اهلا في بعض القواعد استنباط من النص يعود عليه بالابطال لان معنى المقصود من هذا الغسل هو الاغتسال للجمعة للنظافة - 00:38:32ضَ

اليوم للجمعة لصلاة الجمعة. ومن تتبع الاخبار في هذا وجد. وهذا من العجائب من ابن حزم رحمه الله اذ لا تخفى عليه تلك الاخبار الاخرى الواردة في الباب وعن النبي عليه وسلم عليه السلام امر بغسل الجمعة لاجل الجمعة لكنه هو يقول هذا وان كان هذا الغسل - 00:38:57ضَ

يعني اذا خشى الجمعة حصل مقصود لكن هو اليوم الجمعة سواء اغتسل قبل الصلاة او بعد الصلاة ولهذا يجعله مشروعا لكل مكلف حتى للحائض والنفساء عليها ان تغتسل في هذا اليوم - 00:39:17ضَ

وان كان لم يصرح بالوجوب لكن يقول انه مشروع لكل مكلف الحائض والنفساء مثل هذه الاستنباطات التي يقطع لانها وهنا مخالف للمعنى لان بعض المعاني المعاني الظاهرة النص الذي يقطع به - 00:39:39ضَ

كذلك المعاني ومن تأمل في النصوص وجد ان هذا المعنى مراد ولا يجوز صرفه عن ظاهرها لكن لا يستغرب عنها رحمه الله لانه ابطل معاني مقطوع بها وهي من المفاهيم ما كان - 00:40:09ضَ

المفهوم الموافقة والمفهوم الاولوي المفهوم الذي يقطع بانه اولى اولى مما جاء منصوصا عليه مثقال ذرة خيرا يره لا شك ان من ينفق مثقال جبل اعظم ولا تقل لهما اف - 00:40:27ضَ

لا شك ان اعظم. هو يقول لو لم يرد نصوص بتحريم العقوق لكان هذا لا دليل فيه على تحريم ورد العلماء عليه وعلى اقواله رحمه الله وعلى الشذوذات التي وقعت له - 00:40:47ضَ

مما يقطع بان الشريعة نابذ مثل هذه الاخوان اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. وفي لفظ البخاري اذا راح. اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل ايضا ان الغسل كما تقدم للجمعة - 00:41:06ضَ

بعض اهل العلم يقول يشرع الغسل يوم الجمعة لمن جاء للجمعة ولمن لم يأت اليها وهو متأكد في حق من اراد المجيء الى الجمعة من المكلفين. اما من لا تجب عليه الجمعة من النساء - 00:41:28ضَ

والمرظى كل من لا تجب عليه الجمعة من المكلفين فان الغسل في حقه مشروع ولو لم يرد الجمعة. لكن في حق من اراد الجمعة فالغسل في حقه وهذا القول دلت عليه الادلة - 00:41:52ضَ

ان على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة يشرع له سواءنا وصل الى الجمعة ولم يقصد الى الجمعة جاء في رواية انا ما وقفت على سندهم لكن عزاها بعظهم يحتاج الى - 00:42:14ضَ

النظر فيها والنظر في اسنادها حجة ابن حبان ان النبي عليه قال خز من الفطرة غسل يوم الجمعة. من الفطرة غسل يوم الجمعة جعله من خصائص الفطرة. فاذا كان من خصال الفطرة - 00:42:29ضَ

يكون كسائر الخصال مشروع لعموم المكلفين البعض العلم يرى انه مشروع حتى لغير المكلفين من المميزين الصبيان الجواري ممن يميز وجاء ثبت في الصحيحين ان النبي عن ابي هريرة رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:42:46ضَ

الاحق على كل مسلم قال لله على كل مسلم في كل اسبوع اليوم يوم يغسل فيه رأسه يغسل فيه جسده او يوم يغتسل فيه جاء صريحا عند مسلم كذلك عند البخاري - 00:43:13ضَ

وبين رحمه الله انه في حكم انه مرفوع قال ثم سكت الرسول ثم ذكر انه قال ذلك يعني انه صريح ايضا من كلام النبي عليه السلام. هذا الحديث عن ابي هريرة يبين ان على كل مسلم - 00:43:31ضَ

يوم يغتسل فيه في الاسبوع هذا اليوم هو يوم الجمعة الليلة حي الوالدة في هذا الباب ثم وثم ورد نصا عند النسائي نصا عند النسائي رواية داوود ابن ابي هند عن محمد - 00:43:52ضَ

عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة قال على كل مسلم غسل في على كل مسلم ان يغتسل يوما اسبوع وهو يوم الجمعة طبعا وعلى كل في كل سبعة ايام غسل وهو يوم الجمعة نص على ان هذا اليوم هو يوم الجمعة - 00:44:09ضَ

يكون مشوي فيكون هذا الغسل مشروع يكون هذا الغسل مشروع لكل مكلف يكلفون اهل العلم من قال ايضا لغير المكلفين مين المميزين وخاصة لكن اذا قصدوا الى الجمعة ذهبوا اليها فانه يشرع الغسل. ولهذا عند - 00:44:37ضَ

البيهقي من جاء الى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. ومن لم يأتها فلا غسل عليه في كلام رحمه الله وانه صحها لكن في ثبوتها نظر والاظهر انها لا تصح هذه الرواية لان لان ظاهرها - 00:45:01ضَ

انه لا يغتسل من لا يرد الجمعة. تقدم انه مشروع الغسل لعموم المكلفين الا ان يحمل على ان المراد انا انه لا يتأكد او لا يجب وهذا لا ينافي ان يكون الغسل مشروعا ليوم الجمعة - 00:45:22ضَ

وهذا التفصيلي سبق اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهو مشروعية الغسل ليوم الجمعة لكل مسلم مع النظر في تلك الرواية التي ثبتت فهي النص في هذا وانه من الفطرة غسل يوم الجمعة. وفي لفظ البخاري اذا راح - 00:45:41ضَ

اذا راح اختلف العلماء فيه اذا راح احدكم الجمعة فليغتسل الروايات اذا اراد الجمعة اذا جاء احدكم الجمعة هنا اذا جاء في رواية مسلم اذا رأى احدكم الجمعة فليغتسل جاء اذا راح كما هنا - 00:46:03ضَ

احتج بها ما لك رحمه الله على ان المجيء للجمعة يكونوا بعد الزوال لان الرواح قالوا لا يكون الا في اخر النهار. كما ان الغدو من اول النهار. لكن الصواب عند اهل اللغة كما حكاها - 00:46:23ضَ

اللغة ان راحة وغدا مطلقان على الغدو في اي وقت والرواح في اي وقت لكن اذا قرن مع بعض فان الرواح يكون من اخر النهار والغدو منه. من غدا الى المسجد او راح كتب الله له نزلا كلما غدا او راح - 00:46:41ضَ

الرواح يطلق على القصد الى الجمعة ولو كان من اول النهار خاصة اذا لم تقرن بالغدو ام الروايات صريحة دالة على هذا كما ان شاء الله من اغتسل يوم الجمعة - 00:47:10ضَ

غسل الجنابة ثم راحة فكأنما راح في الساعة الثانية الحديث نعم قال رحمه الله عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل - 00:47:31ضَ

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل ولمسلم اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل. وللبيهقي باسناد صحيح من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. ومن لم - 00:47:51ضَ

يأتيها فليس عليه غسل من الرجال والنساء نعم قال رحمه الله سالم عن ابيه الحديث من طريق الزهري عن سالم وهذه هي من التراجم التي اعتمدها المصنف رحمه الله من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا من رواية عبد الله ابن عمر - 00:48:11ضَ

هذه جملة شرطية وجاء الامر في الجواب فليغتسل ولا من ولام الامر ولام الامر من صيغ الوجوب الداخلة على الفعل المضارع من جاء منكم الجمعة فليغتسل وبها اخذ من قال بوجوب الغسل يوم وجوه هذا محكي عن بعض السلف - 00:48:36ضَ

وذكر ابن حزم عن جماعة كثيرين من الصحابة وغيرهم. لكن كثير مما حكاه ليس صريحا. فيه وجاء صريح عن بعض السلف وهذا ثبت عن ابي هريرة وجاء ايضا عن عمرو بن سليم عن - 00:49:00ضَ

جاء ايضا عن بعضهم من راوي عن ابي سعيد الخدري انه قال انه قال اشهد ان الغسل واجب. اما الطيب فلا من جاء منكم الجمعة فليغتسل والرواية الاخرى عن نافع - 00:49:14ضَ

عن ابن عمر هذه الرواية رواية نافع من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا في الصحيحين هذا اخرجه شيخانك عن نافق عن ابن عمر واخرجه مسلم برواية الليث. ايضا عن نافع عن ابن عمر - 00:49:35ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم جمعة فليغتسل حرر انه جابر ولد سالم الرواية نافع في الصحيحين ولد سالم عن ابيهم وليت نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر - 00:49:57ضَ

ومن رواية مالك كلهم يقول فليغتسل وان هذا مقيد بالمجيء اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل والمراد اذا اراد المجيء ولمسلم اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل وهذا كما تقدم بيان وزيادة ايضاح للرواية - 00:50:14ضَ

المتقدمة عند الشيخين. اذا اراد احدكم ان يغتسل. اخذ بهذا المالك والاوزاعي وجماعة من اهل العلم ان الغسل عند ارادة الرواح انه لا يشرع الغسل من اول النهار فليشقي يكون الغسل - 00:50:40ضَ

بعده الرواح فيكون روح متعقبا او اتيا عقب الغسل ولو ان اختنا اراد ان يغتسل من اول النهار وهو يريد ان يذهب الساعة الرابعة والخامسة وقالوا انه يعيد الغسل مرة اخرى - 00:51:00ضَ

منهم من قال ان كان بدنه على نشاطه ولم يتغير برائحة او ان لم ينم وبعضهم قال اذا لم يحدث ان نام او احدث اعاد الغسل اقوال في هذا والاظهر والله اعلم - 00:51:22ضَ

انه يجزئ الغسل من اول النهار ولو انه نام بل قال بعض العلماء لو اغتسل من اول النهار ثم اجنب ثم حصلت له جنابة وصلت له جنابة ثم اغتسل بنية - 00:51:42ضَ

بنية رفع الجنابة. ولم ينوي غسل الجمعة او غفل عن غسل الجمعة فانه يجزئه الغسل الاول يجزئه الغسل الاول كذلك ايضا لو احدث من باب اولى فانه لا يلزمه او يحصل له الفضل - 00:52:00ضَ

ولو اكتفى بالوضوء او يكتفى بالوضوء لان الغسل في هذه الاخبار كما قال عليه الصلاة والسلام ربطه بالجمعة جمعة قد يقصدها من اول النهار وقد يقصدها بعد ذلك انما قد يقال والله اعلم انه اذا فات المقصود من الغسل مثل انسان اغتسل من اول يوم - 00:52:22ضَ

ثم عمل واشتغل وعانى بعض الامور ببدنه شيء من الروائح وشيء من العرق في هذه الحالة قد يقال على قاعدة في هذا وهذا كثيرا ما يقرره من دقيق العيد في مسائل عدة رحمه الله - 00:52:50ضَ

اكرر بعض المعاني آآ التي يدل عليه الخبر بالمعنى لا من دلالة اللفظ ينشر على هذا يشرع على هذا مثل ما انه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طبعا لا يقتص احدكم المعدة - 00:53:07ضَ

لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب من يدخل في معناه او اغتسل في الماء الدائم من كان ببدنه روائح او علق به وسخ من اثر العمل ما اشبه ذلك - 00:53:28ضَ

انه في حكم غسل الجنابة انه آآ لمن فصل من جسده لان المعنى الذي نهي من اجله الاغتسال في الماء الدائم ان النفوس تتكره الماء الذي يعلم انه اغتسل فيه الجنب وان لم يكن نجسا. كذلك ايضا لو علم انه انغمس فيه - 00:53:46ضَ

من في بدنه روائح اشياء عاناها من العمل والله اعلم لكن هو يقرر هذا في بعض المسائل يمكن يقال في يوم لكن في يوم الجمعة قد يقال ان هذا المعنى الصق - 00:54:10ضَ

وذلك ان الغسل يوم الجمعة الشرع لاجل الا يتأذى اخوانه من الرائحة فاذا كانت الرائحة علي الروائح بعد غسله المعنى المقصود من الغسل قد فات هنا يحصل الامتهال الحديث ولهذا ثبت في حديث صحيح البخاري - 00:54:24ضَ

عليه الصلاة والسلام خطبهم يوما وكانوا في المسجد وكانوا اهل فلاحة كان كثير من الصحابة خاصة انصار اهل فلاحة واهل عمل والعمل يبادرون الى يوم الجمعة قال فسطعت وثارت ارواح - 00:54:46ضَ

حتى عاد بعضهم بعضا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا لو اغتسلتم ليومكم هذا دل على انه اذا وجد شيء من الرائحة والاناق انه لم يحصل المقصود الذي شرع من اجله الغسل - 00:55:04ضَ

والجمهور يقولون انه اذا اغتسل من اول النهار فانه يجزئه ولا يلزمه ان ولا شيء ثاني وانه يحصل الاجر الامر المعلق الذي ورد في هذا الحديث غسل يوم الجمعة اذا اراد احدكم الجمعة اذا جاء احدكم جمعة - 00:55:22ضَ

فليغتسل البيهقي باسناد صحيح من اتى الجمعة من اتى الجمعة للرجال والنساء فليغتسلوا من لم يأتها فليس عليه غسل برجال والنساء وللتصحيح موضع نظر ولاية عثمان ابني محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب - 00:55:41ضَ

له له اوهام له اوهام وان ثبت قوله ومن لم يأتي فليس عليه غسل من الرجال والنساء معنى الغسل ورد من امر وان كان الغسل مشروعا ليوم الجمعة قال رحمه الله عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:11ضَ

اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول. فاذا خرج الامام طويت الصحف عن النبي صلى الله عليه وسلم المهجر الى الجمعة كالمهدي. كالمهدي. كالمهدي بدنه. نعم. والذي يليه كالمهدي - 00:56:34ضَ

بقرة والذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة وللشيخين ومن راح في الساعة الثانية فذكر تسع ساعات وفي رواية للنسائي باسناد صحيح قال في الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا. وفي السادسة بيضة وفي رواية له - 00:56:54ضَ

باسناد صحيح قال في الرابعة كالمهدي بطة. ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة. قالوا عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد قد تقدم او يعني هذا الطريق تقدم مرارا بيت سعيد - 00:57:16ضَ

الزهري عن سعيد عن ابي هريرة سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي يبلغ به يرفعه رواية يرويه رفع فانتبه العراقي رحمه الله يعني يبلغ به يأتي يبلغ به - 00:57:38ضَ

يرفعه رواية او ينميه كذلك. رفع فانتبه. يعني كلها في حكم مرفوع عند عامة اهل العلم. اذا قال الراوي يبلغ به او او يرميه اذا كان يوم الجمعة تامة هنا يعني اذا وجد لا تحتاج الى خبر اذا كان يوم الجمعة - 00:57:57ضَ

كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة الحديث هذا الحديث ساق المصنف رحمه الله بلفظين منفصلين الرواية الاولى اذا كان يوم الجمعة الثانية المهجر الى مكة المهدي بدنة ويقول الشارح ابن المصنف رحمه الله انه تابع الامام احمد - 00:58:18ضَ

في سياقه منفصلا ساقه من فصل احمد رحمه الله منفصل والا هو روايته في الصحيحين تاما روى روي في الصحيحين تاما اللفظ الاول واللفظ الثاني لكنه على طريقته لما نقلني عن مسند - 00:58:43ضَ

وهو منغوب فصول نفس الاسناد عند احمد تابع فيه الامام احمد رحمه الله يجوز على هذا ان يكون حديث رويها يعني في وقتين اسناد واحد رواه ابو هريرة مقتصر على الشق الاول منه. اذا كان يوم الجمعة كان على باب كل كان على كل باب او مسجد ملائكة - 00:59:04ضَ

اولئك حول الملائكة قيل انهم غير الحفظة لانه قال فاذا خرج طويت الصحف معلوم من الصحف الحفظة لا تطوى تبقى وقيل انهم الحفظة وانه طويت الصحف اي صحف السابقين الذين تقدموا - 00:59:38ضَ

السابقين اما ما بعد ذلك فانما يأتي بحق الصلاة في رواية ابن ماجة بسند جيد عن سهل ابن ابي سهل ومن شيوخه الثقات زاد نواجه في هذا قال ومن جاء بعد فانما يجيء بحق الصلاة. بحق الصلاة - 01:00:06ضَ

والمعنى طويت الصحف وخاصة السابقين فليس فليس من اهل الصحف بعد ذلك لا يكتب في الصحف اذا كان يوم كان على على كل باب مساجد ملائكة يكتبون الاول الاول بدلالة على انه كما سيأتي ايضا - 01:00:31ضَ

ان الساعات يوم الجمعة وان كانت في اصل الفضل متفقة لكن يختلف الفضل في تفصيله بمعنى ان من جاء في الساعة الاولى كمن قرب بدنه كما سيئته لكن ليست بدنة من جاء في اول الساعة - 01:00:56ضَ

الاولى مثل بدل من جاء في وسطها وليست بدلة من جاء في وسط السهل هنا مثل بدنة من جاء في اخرها الذي جاء في اولها بدنة اكمل والذي في وسطها - 01:01:19ضَ

متوسطة والذي في اخرها دون ذلك ثم يختلفون بحسب المجيء المعنى انهم يتفقون في اصل الفضل وان تفاوتوا في تفصيلي ومتفقون في تأصيله متفاوتون في تفصيله مثل سائر الحسنات حينما يعمل حسنة تكتب الحسنة بعشر امثالها - 01:01:35ضَ

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وتضاعف الحسنات لكن هي في الاصل مضاعفة وقد تكون هذه الحسنة من هذا ومن هذا والذي اتى بهذه الحسنة اقترن بحسنته من الخشوع والاخبات واليقين ما لم - 01:02:01ضَ

يقم بقلب غيره مثل مضاعفة الجماعة ابن عمر بسبع وعشرين ابي هريرة وابي سعيد بخمس وعشرين وكل الجماعة فكل من صلى في الجماعة له سبع وعشرون لكن ليست الدرجات متفقة اتفقت عددا - 01:02:22ضَ

لكن اختلفت من جهة كيفيتها المسجد مثلا جماعته كثيرون ما كثر فهو احب الى الله الجماعة حينما يكونون كثيرين وهم افضل من هذه الجهة وان اتفقت جمعت هذا المسجد الكثيرة الان الذين عددهم كثير مع مسجد اخر هم دونه عدد - 01:02:44ضَ

في لكن اختلفوا في كيفيتها كذلك قد يكون تقدم في اول الوقت وصلى ما كتب الله له وقرأ القرآن ودعا وغيره لم يعمل هذه الاعمال وهذا مثل هذا ايضا يكتبون الاول - 01:03:09ضَ

لو هذا خاص القول الاول في الاول هذا خاص يبين قوله انه من جاء الساعة الاولى الساعة الاولى لم تأتي في الصحيحين انما جاءت عند مالك لكن مفهوم القول جاء في الساعة الثانية - 01:03:29ضَ

فاذا خرج الامام طويت الصحف اذا خرج الامام طويت الصحف ما تقدم وعنه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المهجر الى الجمعة يعني الذي جاء في اول النهار - 01:03:50ضَ

من يعني الهجر قيل الترك يعني ترك داره وبيته او للهجرة يعني هي في عصر الترك. ويطلق وان كانت الهاجرة عصرها تكون منه من وسط هذا مثل ما تقدم ان المراد بالتهجير هنا وهو التبكير - 01:04:09ضَ

هو المبكر الى الجمعة كالمهدي بدنة وهذا الاطلاق مقيد بشرط كما في الصحيحين ليس هذا الفضل حاصل لكل مهجر لا لمن كان تهجيره او تبكيره بعد الغسل كما في الصحيحين. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - 01:04:25ضَ

ثم راح كان كما قرب بدنه الراحة في الساعة الثانية كان كمن قر بقرة هذا المطلق يحمل على المقيد هذا المطلق يحمل على المقيد في قوله من اغتسل يوم لغسل الجنابة قالوا كالمهدي بدنا والبدنة - 01:04:49ضَ

المراد بها الواحدة من الابل واحدة من الابل ها هنا ليست للتأنيث للوحدة الوحدة وليس المعنى انه يقدم بدنة بمعنى انها من الاناث لا المقصود مثل مهدي بقرة وهي للوحدة وليست للتأنيث لتقول قمحة وشعيرة - 01:05:11ضَ

وجنس الحمل القمح وجنس الشعير والذي يليه المهدي بقرة والذي لك المهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة البيضاء الذي في الصحيحين ايضا كما اتقدم ثم راح عند مالك الموطى باسناد صحي ثم راح في الساعة الاولى. الساعة الاولى - 01:05:37ضَ

والثانية بقرة والثالثة كبش وفي الرابعة دجاجة وفي الخامسة بيضة الشيخين ومن راح بالساعة الثانية وذكر خمس ساعات هذا ثابت صحيح ثابت الصحيحين خمس ساعات وعند النسائي زيادة باسناد صحيح. فقال قال في الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا - 01:06:02ضَ

السادسة بيضة النسائي رحمه الله له روايتان ولهذا ذكر التي قال وفي رواية له باسناد صحيح قال في الرابع كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة كالمهدي بطة يظهر والله اعلم انه ذكرها - 01:06:30ضَ

يعني قبل انها البطة ذكرت قبل الدجاجة والعصفور ذكر بعد الدجاجة الاظهر لانها البطة اكبر حجم لان الحديث رتب على كبر الحج قال بعضهم ابن عربي رحمه الله قال كالمهدي بطة - 01:06:55ضَ

يعني لان الحصول عليها يشق للبحث بشارة الى انه اجتهد سعى قد يشق عليه شيء من هذا لكن اشارة او اشارة الى انه اجره كاجر من حصله شيء من المشقة - 01:07:16ضَ

المشقة تزيد في الاجر حينما الانسان عمل وان كانت غير مقصودة ابتداءا لكن لو حصلت في الطريق سبب لهذا العمل مشقة فيؤجر على المشقة المتولدة الناشئة منه العمل كما قال عليه اجرك على قدر نصبك - 01:07:38ضَ

اتاني رواية عند النسائي بعض اهل العلم قال لا تصح. قول الثابت روايات الصحيحين وقالوا ان ذكر البطة والعصور والذي عند النسائي واحمد باسناد صحيح ذكر طائرا ثم كالمهدي طائرا وذكر خمس ساعات - 01:07:57ضَ

المهدي طائرا يعني بعد الدجاجة بعد الدجاجة ورواية البطة ايضا تكلم فيها الحجر رحمه الله وقال ان الراوي عن معمر هو عبد الاعلى بن عبد العزيز الشامي وقد رواه عبدالرزاق - 01:08:18ضَ

عن معمر وهو اثبت منه فلم يذكرها فلم يذكرها لكني ثبت ان هذه الرواية فلا تشكل ان ثبت روايتان فيها سبع ساعات وان لم تثبتا هي خمس ساعات وان ثبت - 01:08:44ضَ

احدى هي ست ساعات يشد ساعات والذي عليه الجمهور انها خامس ساعات خمس ساعات وان الساعات عند الجمهور تبدأ من اول النهار لكن اختلفوا هل تبدأ من طلوع الفجر او من طلوع الشمس - 01:09:01ضَ

قال بعضهم من طلوع الفجر. وعلى هذا اذا كان من طلوع الفجر يكون رصده للفجر والجمعة واحد وهذا قول ضعيف. لا يكاد يعرف السلف انهم يقصدون الجمعة مع صلاة الفجر او صلاة فجر - 01:09:23ضَ

ثم وقت الصلاة ثم ما بعد الفجر وقت للفجر ما هو من طلوع الفجر وقت للفجر. كيف يكون وقت الفجر وقتا لقصد الجمعة ووقت للفجر ولهذا ذكر انه لا يعرف عن السلف ذلك بل انما يقصدونها - 01:09:37ضَ

بعد ذلك وعلى هذا الصحيح انه بعد طلوع الشمس يبدأ وتبدأ هذه الساعات في هذه الساعات اختلفوا في هذه الساعات واختلفوا ايضا في قدرها قيل ان الساعات هذه هي الساعات التعديلية - 01:09:57ضَ

التي هي اربع وعشرون ساعة في اليوم وقيل هي الساعات الافاقية مبنية على الدرجات والساعة خمسة عشرة درجة على اربعة وعشرين ساعة هذه الساعات التعديلية معنى الساعات الزمانية التي تكون الساعة خمس خمسة عشر درجة - 01:10:19ضَ

والدرجة اربع دقائق تكون ستين دقيقة وقيل ان الساعات هذه الساعات الافاقية غير الساعات الزمانية التي عند اهل الميقات وهذا اقرب ان هذه الساعات مبنية على آآ ان يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة - 01:10:44ضَ

يوم جمعة لا يزيد على سواء في ايام الصيف او في ايام الشتاء هذا هو الذي ورد صحيحا عن النبي عليه جابر قال يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة هذا وان كان واردا في ساعة الاجابة - 01:11:07ضَ

لكن يستدل به في هذا المقام وان يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة وعلى هذا اذا طال يوم الجمعة كانت الساعة يقسم هذا الى ثنتي عشرة ساعة اذا كان يوم الجمعة مثلا في ايام ايام الصيف الطويلة خمسة عشرة - 01:11:25ضَ

ساعة في الساعات الزمانية يكون ثنتا عشرة ساعة مقدار ساعة وربع بالساعات في الزمان يزيد نحو خمسة خمسة عشر دقيقة يكون من من طلوع الشمس يعني يقسم من طلوع الشمس الى زوالها - 01:11:48ضَ

يعني قد يزيد ينقص قد يكون يوم الجمعة مثلا طويل وقد يكون قصير لكن على هذا القول يقسم الوقت من طلوع الشمس الى زوالها خمس ساعات ينظر مثلا طلوع الشمس - 01:12:08ضَ

الى الزوال. كم بينهما يقسم على خمسة وتكون الساعة بهذا القدر اذا قلنا خمس ساعات على المشهور ويبقينا ست كذلك او سبع يقصر على سبعة الا تنتهي لكن على قول الجمهور الذين يقولون - 01:12:26ضَ

ان ان وقت الجمعة ينتهي بالزوال. انه يبدأ بالزوال يبدأ وعلى هذا يعني انه بعد ذلك قد يتأخر الخطيب لكن وقت الجمعة ينتهي تنتهي الساعات بالزوال ساعات بالزوال وهي تبدأ ولهذا بعد الزوال تبدأ الساعة السادسة على قول الجمهور - 01:12:45ضَ

الساعة السادسة على قوله لكن يرد عليه انه علق الحق. الحديث علق دخول اه المعلق ان الملائكة دخل الخطيب اذا دخل الخطيب هذا قد يقال انه ربما تمتد كتابتهم ايضا - 01:13:15ضَ

حتى ولو تأخر قبل الزوال. لكن يشكل عليه ايضا لو تقدم قبل الزوال الحديث انهم بعد ذلك لا يكتبونه لا يكتبونه آآ لان الجمعة اختلف فيها. وهذا بحث اخر هذا بحث اخر - 01:13:36ضَ

نعم هي خمس ساعات على هذا القول وهي الحديث فائدة ايضا فيه فائدة الخطيب هل يشرع له التبكير او لا يدخل في هذا الحديث خطيب نعم هذا هو ظاهر السنة. يعني انه ولي هذا قالوا انه لا يدخل - 01:13:56ضَ

ومن اهل العلم قال انه يدخل يدخل ولا منافاة بين كونه مثلا الملائكة اذا دخل الخطيب قال اذا دخل يعني لاجل الخطبة لو انه مثلا بكر في مكان ثم بعد ذلك يخرج الى الناس الى المنبر - 01:14:27ضَ

وهو الوقت الذي تطوى في صحف الملائكة هذا قيل الله اعلم هذا قيل اليهم الراجحي هذا موضوع بحث يحتاج الى نظر نعم نعم من لا ما يفوته ما يفوته لانه تركه لعذر - 01:14:46ضَ

البركة والعذر وما ترك السنة ترك هذا لاجل العمل بالسنة اذا قيل يعني مثل يعني اي عمل الاعمال التي كان يعملها الانسان فتركها. مثل قولت امر الصلاة تقام يصلي بالناس - 01:15:13ضَ

هذا لعذر. ايضا في في المسألة المتقدمة تتعلق بالغسل يعني نسيت انبه عليها وان الجمهور على ان الغسل ليس بواجب كما تقدم للاخبار في هذا الباب. ليس الواجب واللي اخبار احتجوا بها - 01:15:35ضَ

ومنهم من قال انه واجب قال انه واجب لكن الجمهور قالوا هناك ادلة تدل على نجوم منها قول روى ابو هريرة كما في صحيح مسلم انه عليه السلام قال من توضأ يوم الجمعة - 01:15:54ضَ

الحديث مسلم من اغتسل هو نفس الحديث لكن ظهر الله ان على على ظاهرة مسلم نوح قال من توظأ ولم يذكر الغسل هذا دليل يصرف الامر الى الاستحباب. لانه ذكر حديث الوضوء وذكر الفضل - 01:16:12ضَ

وزيادة ثلاثة ايام يعني اذا ولم يفرق بين اثنين لو يعني الى الجمعة وهي ثلاثة ايام. ايضا مما استدلوا به قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا - 01:16:31ضَ

لو انكم هذا دل على ان ليس الواجب ايضا الحديث المشهور حديث حسن عن سمرة وللشاهد عن انس من اغتسل من من توضأ بها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل الغسل افضل - 01:16:49ضَ

هذا الحديث فيه خلاف ثبوته. لكن استدل به الجمهور ايضا ايضا حديث ابي سعيد الخدري محتلم صريح الوجوب لكن قال وجوب هنا من قول حقك علي واجب الى الوجوب هنا - 01:17:15ضَ

ليس وجوب على سبيل الحاتم ان على سبيل الاكرام اغتسال البدن تنظيف البدن ليس على سبيل الحتم اللجوء. وربما يدل له رواية رواية ابي سعيد وابي هريرة انه لم يذكروا انه واجب من ساقه - 01:17:39ضَ

سياق يدل على الامر به لكن لعن صريح الوجوب قالوا ان كلمة واجب تأتي في اللغة العرب حقك عليه واجب الناس حقوا علينا واجب وليس معنى الوجوب الحتد. لكن باب التأكد - 01:18:02ضَ

قالوا هذه هذا الخبر مع الاخبار الاخرى دلت على هذا المعنى دلت على هذا المعنى هناك رواية عن ابن عباس عند ابي داود هم ذكروها لكن ظهر لي آآ يعني فيها شيء يمكن ايضا يساعد قد يكون ذكره بعضهم انا ما اطلع احد ذكره لكن - 01:18:18ضَ

عن ابن عباس في طويل انه سأله الطاووس سأله عن الغسل او واجب قال لا ليس بواجب وذكر له قصة الغسل الاغتسال الاغتسال وقال انهم كانوا احلى عمل وكان المسجد ضيقا. وسقفه قريب - 01:18:39ضَ

وكانوا يجتمعون اذا كثروا سطعت الارواح واذى بعضهم بعضا وان النبي عليهم امرهم بذلك يعني لاجل هذه العلة لاجل هذه العلة ثم قال لما كثر لما ثم بعد ذلك وسع الله عليهم وجاء الله بالخير - 01:19:06ضَ

كثرت الثياب واتسع مسجدهم وذهبت تلك الارواح فكان ندبا يعني كأنه بعد الامر لذلك وهذا من ابن عباس رضي الله عنه يشهد مع ما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها لقول انكم اغتسلتم ليومكم هذا - 01:19:31ضَ

وان المعنى في قوله واجب ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حكى الوجوب على هذا الوجه المذكور في حديث ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنه يقول ان هذه قصة الغسل - 01:19:54ضَ

وتفصيل امر الغسل وساق مفصلا مبينا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ساقه مختصرا اما انه لم يطلع على ما اطلع عليه ابن عباس اطلع على الامر فساقه على ذلك - 01:20:09ضَ

من انتهى الى ما سمع فقد احسن ولهذا بعض الصحابة قد يستدرك بعضهم على بعض يقول يعني تمامه وكذا وتمامه كذا فيرجع ابو سعيد الخدري ذكر الغسل وجوبه لك الحديث مختصر - 01:20:24ضَ

ابن عباس ساقه على سبيل التفصيل والبيان وان هذا هو ان هذه هي قصة الغسل والامر بالغسل لما كانت آآ كان على هذه الحالة. وهذا التفصيل ذهب اليه بعض اهل العلم - 01:20:44ضَ

وانه اذا كان في بدنه رائحة راحة وفي بدنه رائحة وتثور هذه الرائحة وتؤذي غيره فانها يلزمه الاصول بل ربما يجب عليه في غير يوم الجمعة. في غير يوم الجمعة دفعا للاذى - 01:21:00ضَ

معلوم الاخبار التي جاءت في دفع الاذى عن جماعة المسجد انه لا يجوز المسلم ان يهدي اخوانه كذلك خاصة للجمعة وسرعة تبكير لها وهي شرط الجمعة على هذا يقول ابن عباس بين الامر وان الوجوب في حالة خاصة - 01:21:16ضَ

يقول كالتفسير والبيان لما جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه والله اعلم. نقف لاحد اجابة جيد حديث جيد واسناده على الاقل احواله حسن وسبق الاشارة الى هذا يعني - 01:21:39ضَ

عمر رضي الله عنها فيها دلال لكن نوزع السداد يعني استدل بها على عدم الوجوب ولهذه يفزع الى دليل اوضح اوضح من هذا بل ان الشافعي رحمه الله عن العجائب - 01:22:03ضَ

رحمه الله ذكر في كتابه الرسالة وذكره الشارح ايضا ان الغسل شرط للطهارة يوم الجمعة هذي القاعدة انما كان واجبه شرط خاصة عند الذكر ذكر يعني انه شرط وهذا لا يكاد يعرف - 01:22:25ضَ

عند الشافعي وهذا يبين سبق ان بعض العلماء الله عليهم يكون له قول موافق لظاهر الدليل ويخالفه اصحابه مع ان الرسالة من كتبه الجديدة ليست من كتبي القديمة هذا وذاك ثم ذكر قول ثاني انه قال قد يقال انه وجوب على سبيل الكرامة او الاكرام ونحو ذلك - 01:22:47ضَ

لكن اشار الى هذا القول انه شرط وعلى هذا القول من لم يغتسل لا تصح الجمعة له جعل الشرط مثل الجنابة غسل الجنابة ادلة تدل على خلاف هذا القول عن النبي عليه السلام ولا عن اصحابه كما قصة عمر رضي الله عنه نعم - 01:23:09ضَ

هذه نقلة من الغسل الخطوتين خطوتان هذا قول الجهاد مسألة اخرى هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور ان الخطبتين وذهب بعض الكمالك ابو حنيفة الى انه يجب خطوة واحدة الحسن البصري رحمه الله ان الخطوة ليست بواجب وانها تجزئ الصلاة لكن معروف عند اهل العلم ان الخطبة لا بد منها وعندهم شرط - 01:23:37ضَ

لان النبي عليه السلام خطب الناس وقال صلوا كما رأيت المصلي وان الله عز وجل قال يا ايها الذين اذا نجزي الصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله قال ان ذكر الله سبحانه وتعالى هو الخطبة والصلاة - 01:24:07ضَ

فلهذا كانت عندهم شرطا آآ لها وقالوا ايضا من جهة المعنى ان الخطبتين مقام ركعتين لا بد منهما وفي ما هو اصلح واجب اقول فيما هو اصلح واجب سعيد الخدري - 01:24:19ضَ

سبق كلام على هذا لكن يأمر الرسول امر بالسواك الرسول امر بالسواك وامر بخصال كثيرة الامر الامر قد يكون وجوب وقد يكون للاستحباب ايه بقى هو النبي قال انكر على جابر على معاذ - 01:24:37ضَ

انت يا معاذ قد ينكر المكروه قال وهذا ليس بامر محرم انما امر الذي كان فيه تشديد وقد ينكر مثل هذا لهذا لم يأمره لو كان واجبا لأمره وتقدم ان هذا موضوع بحث - 01:25:04ضَ

ابن عبدالبر وبن جرير جماعة لا يرون خلاف الواحد والاثنين خلاف لا يرون خلاف الواحد الاثنين ولهذا اذا رأوا جماهير العلماء على قوله حكموا الاجماع ولا ينظر الى خلاف وهذا واقع بين ابن عبد البر في كثير من - 01:25:30ضَ

مساء رحمه الله او الاجماعات يعني ما جا ما ادري شي يبين. ما اظن عن ابي هريرة بس. هريرة الظن ثبت عنه لكن ما نك عن الصحابة لم يأتي ولهذا في مجمع من الصحابة عمر رضي الله عنه على هذا الذي قالوا لم يأمره - 01:25:51ضَ

بان يغتسل نعم لا ذكرت في ولاية مالك ونتاسع اليوم ثم راحة ثم راحة. معلوم اني انا الساعة الاولى يعني ثم قال ومن راح بالساعة الثانية مالك رحمه الله في الموطأ - 01:26:09ضَ

هذا الاحسن كونه يكون مرتبط قريب منه هذا الاحسن الاغتسال هذا له حثارة اذا اغتسل للجنابة ونوى غسل الجمعة هذا اجزى يعني موضوع اتفاق واذا اغتسل للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة - 01:26:34ضَ

هذا ذهب بعض العلم الى انه يجزئ والجمهور على انه لا يجزئ والذين قالوا انه يجزى قالوا ان غسل الجمعة المقصود من النظافة. لا العبادة فاذا كان المقصود به النظافة فاذا اغتسل للجنابة - 01:27:13ضَ

قد حصلت النظافة حصل تبعا هكذا قالوا والقول وقول الاظهر وقول جمهور الله انه لا بد من النية وهذا اظهر لانه وان كان المقصود بالنظافة لكنه عبادة في نفسه كيف يحصل له فضل الغسل وهو لم ينويه؟ اللي بيقول من اغتسل - 01:27:35ضَ

الامر بالغسل والقصد اليه وهذه قاعدة الشريعة. الاعمال بالنيات. وعلى هذا يكون ذكر الاحاديث فضل غسل يوم الجمعة يعني في حق الجنب يكونوا انها ليست واردة فيه والعصر عموم الادلة وان في حق الجنب وغير - 01:27:57ضَ

الجنب ولهذا الصحيح انه لا بد من النية في هذا وان قيل انه للنظافة. لكن نقول النظافة معنى انه لا يجزئ عن الغسل التيمم الانسان مثلا عنده ما لا يكفيه - 01:28:14ضَ

نعم يعني لا يكفيه الغسل عنده عنده مثلا ما يكفيه للوضوء مثلا يكفيه غسل جمعة اللي تيمم نقول لا يشرع التيمم لا يشرع التيمم لغسل يوم او انسان على وضوء مثلا - 01:28:30ضَ

ما عندي ما اغتسل هل اتيمم؟ اقول لا بعض اهل العلم قال يتيمم الصواب انه فرق بين ما كان واجب وما كان مستحب. الجنابة والوضوء اذا لم يجد ماء فلم تجد ما فتيمموا - 01:28:54ضَ

انها عبادة سباحة حدا لرفع الحدث اما اما لغسل الجمعة فان التيمم بالتراب يزيده تشعثا ولا يحصل المقصود مسألة اخرى فيما لو يعني توضأ اغتسل بنية الجمعة وهو جنب بعضهم قال يجزئه - 01:29:13ضَ

يجزئه عنها. لكن هذا قول مرجوح. الصواب انه لا يجزئه جيوبا لابد من الغسل للجنابة اي نعم صلاة الجمعة مثل ما تقدم والله اعلم انه انه يقتصر على الغسل واجب - 01:29:40ضَ

على الغسل الواجب ما ثبتت وكثير من ما ثبتت نعم ثبت عند ابن خزيمة باسناد جيد انه كان لما دخل عليه يوم الجمعة وكان يغتسل قال امن جنابة او قال بل من جنابة قال اعد غسلا ثانيا - 01:30:12ضَ

غسلا ثانيا النبي يقول من اغتسل ليوم الجمعة او من اغتسل فهو في طهارة الى الجمعة الاخرى وفي طهارة فكان يأمر غسل اخر قال اغتسل للجنابة. لكن ساكت عن ما - 01:30:42ضَ

اذا اغتسل للجنابة ونوى معها غسل الجمعة فيما اذا اغتسل للجنابة دون غسل الجمعة فامره بغسل ثان اذا نواهم وهذه - 01:31:02ضَ