الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد ذكرنا فيما مضى ان من اوائل الادلة الكتاب والسنة وان السنة تنقسم الى قسمين اخبار متواترة وما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب - 00:00:00
عن مثلهم واسنده الى امر محسوس من امثلته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والنوع الثاني من انواع الاخبار النبوية اخبار الاحاد - 00:01:02
وهو خبر الواحد او الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر مذهب جماهير مذهب الجماهير ان خبر الواحد ان احتفت به قرائن فانه يفيد قد يفيد العلم وما يمثلون له بما اتفقت الامة على قبوله - 00:01:26
ومن ذلك اخبار الاخبار التي رواها الائمة اما اذا لم تحتث به قرائن قالوا فانه يفيد الظن الغالب الذي تقوم الحجة به على المكلف وذهب بعض اهل العلم بان الخبر الصحيح - 00:01:56
الذي لا معارض له يفيد القطع وقالوا بانه يحتف به قرائن كثيرة تدل على انه مقطوع به والخبر خبر الواحد يشترط فيه عدد من الشروط لقبوله منها ما يتعلق بالراوي - 00:02:21
ويشترط في الراوي ان يكون متصفا بعدد من من الصفات هذه الصفات منها ما يكون حال نقل الخبر بان يكون عاقلا مميزا حال نقل الخبر وهناك صفات حال تبليغ الخبر - 00:02:49
اذا عندنا صفات لابد من وجودها حال السماع وهناك صفات لابد من وجودها حال الاسماع ما الصفات التي لا بد منها حال السماع فهي العقل و التمييز واما حال الاسماع فيشترط اربع صفات - 00:03:18
الصفة الاولى ان يكون عاقلة عاقلا والصفة الثانية ان يكون بالغا والصفة الثالثة ان يكون مسلما والصفة الرابعة ان يكون عدلا وهناك صفة خامسة يذكرها غير المؤلف منها يعني صفة خامسة هي ان يكون ضابطا - 00:03:42
ما هي العدالة فسر المؤلف العدالة المشترطة في الراوي بان يكون مجتنبا للكبائر متوقيا للاستمرار على الصغائر مجتنبا لخوارم المروءة بعض اهل العلم فسر العدالة بانها ملكة في النفس تمنع صاحبها من - 00:04:16
الكبائر والاستمرار على الصغائر وارتكاب خوارم المروءة قال المؤلف والصحابة كلهم عدول وذلك لان النصوص قد اثنت عليهم قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا - 00:04:44
سجدا الاية وقال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والفائدة من هذه المسألة ان الصحابي اذا لم يذكر باسمه وذكر بصفته فان روايته مقبولة - 00:05:11
اذا قال التابعي حدثني صحابي ان رسول الله قال كذا فحينئذ تقبل لان الصحابة كلهم لان الصحابة كلهم عدول فلا تظر الجهالة باحدهم ما هي الطرق التي تثبت بها عدالة الراوي - 00:05:35
عدالة الراوي تثبت باحدى اربع طرق الطريق الاول بالقضاء برواية الراوي فاذا قضى قاظ بناء على شهادة راو او روايته فهذا تزكية له الثاني الطريق الثاني بطريق الاخبار والتزكية بان يأتي - 00:05:55
اه محدث ويثني على الراوي بان يأتي من تقبل تزكيته ويثني على الراوي الجمهور على ان التعديل والتجريح يقبل فيه قول واحد من العلماء العارفين بالتزكية ولا يشترط ان يكون ان تكون التزكية من قبل اثنين - 00:06:27
الطريق الثالث الرواية فاذا هناك بعظ الائمة لا يروون الا عن العدول كابن مهدي مثلا والامام مالك وحينئذ اذا روى احد هؤلاء عن راو فهو ثقة عنده والطريق الرابع العمل برواية الراوي - 00:06:58
ما لم يكن على سبيل الاحتياط اذا وجدنا اماما عمل برواية راو فهذا دليل على ان ذلك الراوي ثقة عنده والطريق الرابع هذا وقع فيه اختلاف بين الاصوليين هل هو طريق صحيح للتعديل - 00:07:28
او لا رواية الفاسق اذا رواية العدل مقبولة ما الدليل عليها؟ ادلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني رب مبلغ او عام سامع ومنها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - 00:07:46
فتدل على انه اذا جاء العدل بخبر وجب قبول خبره يقابل العدل الفاسق. فرواية الفاسق لا تقبل لهذه الاية واما رواية مجهول الحال فجماهير اهل العلم قالوا لا تقبل لاحتمال ان يكون - 00:08:11
فاسقا بل اكثر الائمة على ان رواية المجهول لا يقوى بها الرواية الظعيفة وورد عن الحنفية لان رواية المجهول مقبولة خصوصا في القرون الثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اثنى عليهم - 00:08:36
اما رواية المبتدع المبتدع ان كان يستجيز الكذب فانه لا تقبل روايته بالاتفاق وهكذا الراوي المبتدع اذا روى رواية فيها تقوية لمذهبه حينئذ لا تقبل روايته لانه اذا وجد رواية توافق - 00:09:00
مذهبه قد يدلس فيها وقد يروي بما يوافق ويؤيد بدعته كثير من اهل العلم رد رواية المبتدع الداعية لبدعته والجمهور على ان المبتدع اذا كان لا يستجيز الكذب ولم يروي فيما يؤيد بدعته فانه تقبل روايته - 00:09:29
ورود النصوص بوجوب قبول خبر واحد ثم هذا المبتدع اذا كان ابتداعه عن اجتهاد قد يكون معذورا كما هو مقرر في علم العقائد لا يشترط عند الجماهير ان يكون الراوي فقيها - 00:10:02
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ فقه ليس بفقيه وقال الامام ما لك بانه لابد ان يكون فقيها وقال بعضهم بان هذا الشرط انما يكون فيما اه كان مؤيدا للقياس - 00:10:27
من قال المؤلف ومنها يعني من مسائل شروط الراوي الا يثبت كذب الخبر فاذا ثبت ان الخبر كذب لمخالفة اية في القرآن او حديث متواتر او مخالفته ما يعلم او لدليل قاطع - 00:10:51
فحينئذ لا تقبل اه الرواية اذا كان الخبر من شأنه ان يتواتر لان الناس يحتاجون اليه فحينئذ هل تقبل تلك الرواية او لا تقبل جماهير الاصوليين قالوا لا تقبل ويمثلون له برواية - 00:11:14
آآ الشهادة بالولاية لعلي. قالوا لو كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتواترت. لكنها لم تتواتر وبعض الاصوليين لم يقرر هذا الشرط قال لا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث - 00:11:38
يعني لو كان الراوي في غير الحديث لا يتشدد في شروط نقل الاخبار الاخرى فهذا لا يقدح في الراوي اذا كان يتشدد ولا اهل في روايته لي الخبر كذلك قد يكون الراوي جاهلا بالعربية - 00:11:58
او قد تكون الرواية قد خالفها اكثر الفقهاء فحينئذ لا نلتفت الى الموافقة والمخالفة لاجتهادات الفقهاء كذلك قد يروي الراوي خبرا ثم بعد ذلك يقول بقول يخالف الخبر فهذا لا يقدح في الخبر - 00:12:18
مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا رواه ابو هريرة ثمان ابا هريرة قال بان الاناء يغسل ثلاثا فخالف اجتهاده ما في الحديث فلا يقدح في رواية ذلك الراوي لماذا؟ لانه قد ينسى الحديث - 00:12:39
وبالتالي يجتهد فيخالف ما يرويه من الخبر طريقة الرواية على اربعة انواع النوع الاول ان ليتكلم الشيخ بالخبر والتلاميذ يسمعون فهذه اعلى طرق الرواية الثاني ان يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع - 00:13:04
فهذه هي الطريقة الثانية وتسمى قراءة على الشيخ او العرظ والطريقة الثالثة الاجازة بان يأذن الشيخ للرواتب ان يرووا عنه والطريقة الرابعة الولادة بان يجدوا بخط الشيخ رواية الخبر وهذه الطريقة الرابعة - 00:13:35
الطريقة الصحيحة لاثبات العمل لكنها ليست طريقة صحيحة الرواية فلا يصح له ان يقول اخبرني الشيخ وحدثني الشيخ ولعلنا نفسل في ذلك في لقائنا القادم اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق - 00:14:04
وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف في كيفية الرواية بانها على ست مراتب اولها السماع من الشيخ. وهذا اعلى الدرجات بان يتكلم الشيخ بالخبر وتلاميذ يسمعون - 00:14:21
الثاني القراءة على الشيخ بان يقرأ التلميذ والشيخ يسمع والطريقة وقد ورد اه في ذلك اخبار تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي هذه الطريقة فقد جاءه بعض الصحابة وقالوا اه سأله قال هل قلت كذا؟ هل تأمر بكذا؟ فيقول نعم - 00:15:46
الطريقة الثالثة ان يقرأ شخص اخر والتلميذ يسمع وهاتان المرتبتان القراءة على الشيخ والسماع عليه كثير من اهل العلم يجعلهما في مرتبة واحدة وبعضهم يفرق ويقول الاولى يقول في الراوي حدثني - 00:16:15
بالافراد والثانية يقول فيها آآ اخبرنا او حدثنا بالجمع الرابعة قال المناولة بان يناوله الكتاب والمروي ويقول اه اروي عني هذا الكتاب والطريقة الاخرى الاجازة بالمشافهة فيقول اذنت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني - 00:16:36
والطريقة السادسة عند المؤلف الاجازة بالمكاتبة بان يكتب اليه كتاب ويقول اذنت لك ان تروي عني الحديث الفلاني وهذه الطرائق الثلاث المناولة والاجازة الشفهية والكتابية كثير من اهل العلم يجعلها تحت - 00:17:05
قسم الاجازة لان المناولة اذا لم يكن معها اذن واجازة فانه لا تصح الرواية بها قال اما الفاظ الراوي من من الصحابة اذا الطرائق السابقة طرائق رواية غير الصحابة والان نبحث في طرائق - 00:17:27
اه الصحابة في رواية الخبر وتنقسم الى اقسام الاولى ما صرح فيها بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قال سمعت رسول الله حدثني رسول الله رأيت رسول الله فهذا نص في تلقي الصحابي للخبر من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:48
المرتبة الثانية ان يحتمل ان يكون هناك واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كما لو قال عن رسول الله قال رسول الله اخبر رسول الله ونحو ذلك - 00:18:09
فهذه مرتبة اقل من المرتبة الاولى لاحتمال ان يكون هناك واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم والغالب ان الصحابي لا يروي الا عن صحابي اخر ومن المقرر ان مراسيل الصحابة مقبولة ولذلك قبلت هذه المرتبة - 00:18:24
المرتبة الثالثة ان يقول الصحابي امر رسول الله قظى رسول الله ونحو هذه اه الالفاظ وذلك لانها تحتمل عدم السماع مباشرة وتحتمل ان الراوي قد روى الخبر بفهمه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل امر بكذا - 00:18:45
او اقضي بكذا مثاله قضى بالشفعة فيما لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قضية واحدة فالصحابي اه روى هذه القضية بصيغة العموم. اذا هذه هي المرتبة الثالثة وتحتمل عدم السماع وتحتمل ان - 00:19:10
يكون فهم الصحابي ليس فهما صحيحا لكن الصحابي من اهل اللغة ففهمه للالفاظ العربية فهم صحيح المرتبة الرابعة ان يرويها بصيغة المجهول كما لو قال امرنا ونهينا ونحو ذلك من الالفاظ - 00:19:32
في هذا هذه المرتبة يحتمل عدم السماع ويحتمل عدم صحة الفهم ويحتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء او غيرهم لكن الغالب انه لا يقل مثل هذه اللفظة في سياق الاحتجاج - 00:19:53
الا اذا كانت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف المرتبة الخامسة ان يقول الصحابي من السنة كذا فهذا حجة ايظا ونحمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:12
وكثير من اهل العلم قال بان هذه المرتبة الخامسة هي من اقسام آآ المرتبة الرابعة اما المرتبة السادسة فاذا قال الصحابي كنا نفعل في زمن النبوة كذا فكثير من اهل العلم قال هذا نجعله من السنة الاقرارية. مع انه يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم - 00:20:27
ذلك لم يعلم بذلك ويحتمل ان يكون ذلك في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم قال بان هذه اللفظة اذا نقلت فانها تكون بمثابة الاجماع اذا قال غير الصحابي - 00:20:55
قال رسول الله فهنا هذا مرسل وبعض اهل العلم قال المرسل هو ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر الصحابي. ما الفرق بين هذين المصطلحين - 00:21:16
المصطلح الاول يقول لو جاءنا تابع التابعي وقال قال رسول الله كان مرسلا هل المرسل حجة اوليس بحجة قبل هذا نشير الى ان كثيرا من الاصوليين يقولون المرسل هو كل ما سقط من اسناده راو فاكثر - 00:21:35
فيشمل حينئذ المنقطع عند المحدثين الذي سقط الراوي من اثناء الاسناد ويشمل المرسل عند المحدثين الذي سقط صحابي ويشمل المعلق الذي سقط من اواخر الاسناد ويشمل المعضل الذي سقط منه راويان على التتابع - 00:21:57
المرسل هل هو مقبول او ليس بمقبول المرسل ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول مراسيل الصحابة فهذه مقبولة لان الصحابي لا يسقط الا صحابيا والصحابة كلهم عدول كما تقدم النوع الثاني - 00:22:20
المرسل اذا كان من يسقط الرواة قد يسقط الرواة الضعفاء فاذا كان المرسل يحتمل ان يكون قد اسقط راويا ظعيفا فحينئذ لا يحتج به وذلك لاحتمال ان يكون الراوي المسقط من الضعفاء - 00:22:41
النوع الثالث من المراسيل اذا سقط راو اذا اسقط الراوي طبقة من طبقات الاسناد وكان لا يسقط الا الثقات فهل تقبل هذه المراسيل او لا؟ قال الجماهير نعم تقبل لان الراوي عدل ثقة - 00:23:01
وقد اخبر عن نفسه بانه لا يسقط الا الثقات فحينئذ نقبل خبره ذهب الامام الشافعي الى انه لا يقبل المرسل الا اذا اعتضد بدليل اخر واكثر المحدثين على ان المراسيل - 00:23:25
غير مقبولة غير مقبولة وذلك لاحتمال ان يكون الراوي المسقط من الضعفاء قال المؤلف المرسل حجة عند مالك وابي حنيفة خلافا للشافعي هل يجوز نقل الحديث بالمعنى اذا كان الراوي - 00:23:43
للحديث لا يعرف دلالات الالفاظ فحينئذ لا يصح له ان ينقل الخبر بالمعنى وهكذا اذا كان آآ الراوي آآ لا آآ يروي بمعنى مغاير للمعنى الحديث فحينئذ لا يصح نقل الحديث بالمعنى - 00:24:08
و الجمهور على ان الاخبار يجوز نقلها بالمعنى وذلك لان ذات اللفظ ليس متعبدا به لذاته واشترط الذين اجازوا رواية الحديث بالمعنى الا يزيد الراوي في المعنى ولا ينقص ولا يكون اللفظ المبدل اخفى من آآ - 00:24:30
اللفظ الاخر ويدل على هذا اجماع الصحابة فانهم كانوا يروون الخبر ثم يقولون او كما قال او ها فدل هذا على انهم اجمعوا على رواية الخبر بالمعنى. ويدل على هذا اختلاف بعض الفاظ الروايات مع ان - 00:24:54
واحد قال المؤلف الفاظ غير الصحابي اربع مراتب الاولى ان يقول حدثني او اخبرني او سمعت وهذي تكون في اه قراءة الشيخ والثانية ان يقول له اسمعت هذا؟ فيقول نعم - 00:25:14
وهذه من القراءة على الشيخ ومثل هذا الرتبة الثالثة ان يقول له اسمعت هذا فيشير باصبعه او برأسه والرابعة ان يقرأ عليه ولا ينكر ولا يشير ولا يقر اللفظ فهذه المراتب الثلاث كلها من القراءة على الشيخ وبقي - 00:25:33
ما يتعلق بالاجازة والوجادة لم يذكرها المؤلف هنا قال المؤلف رحمه الله الباب الخامس في النسخ والنسخ ليتطرق الى الكتاب والسنة ولا اما الاجماع فانه لا ينسخ ولا ينسخ والقياس لا ينسخ ولا ينسخ. قول الصحابي لا ينسخ ولا ينسخ. قول ائمة اهل البيت لا ينسخ ولا ينسخ و - 00:25:58
سيأتي الكلام في الاحتجاج باقوالهم وقد جاءت النصوص بان النسخ واقع في الشريعة قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والمراد بالنسخ في اللغة - 00:26:28
قد يطلق على الازالة كما تقول نسخت الشمس الظل يعني ازالته ونسخت الريح الاثر وقد يطلق النسخ على النقل كما تقول نسخت الكتاب هل الكتاب الاول ازلته؟ لم تزله وعرفه المؤلف في الاصطلاح بانه الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه - 00:26:48
لابد ان يكون الناس خطابا فلا يصح ان يكون الناسخ بالاجتهاد ولابد ان يكون الناسخ دالا على ارتفاع حكم ثابت اما لو جاء بتقرير حكم جديد فحينئذ لا يسمى هذا نسخا - 00:27:18
ولابد ان يكون الحكم المنسوخ ثابتا بخطاب لو كان آآ الخمر في اول الاسلام كانت مباحة لكنها ليست بدليل نصي وانما بواسطة الاباحة الاصلية دليل يحرم الخمر ويرفع الحكم الاول هذا ليس نسخا لماذا - 00:27:37
لانه ليس لم يثبت الحكم الاول بخطاب ولابد ان يكون المنسوخ ثابتا بخطاب متقدم اما لو جاءنا بواسطة الاستثناء بواسطة الاستثناء فهذا ليس آآ نسخا وذلك لانه لم يقع اه تراخي في الخطاب الناسخ - 00:27:58
هكذا ايضا لو جاءنا تخصيص فالتخصيص لم يرفع الخطاب الاول وانما خصص الحكم في بعض المحال وبالتالي لا يكون نسخا وفرق المؤلف بين التخصيص والنسخ من اوجه الوجه الاول ان التخصيص قد يأتي المخصص في نفس الخطاب العام - 00:28:27
كالمخصصات المتصلة بينما النسخ لا بد ان يكون بخطاب متراخي والشرط الفرق الثاني ان الناسخ لابد ان يتأخر في النزول عن المنسوخ الفرق الاول قد يرد المخصص والعام في خطاب واحد. هنا النسخ لابد ان يكون متراخيا. الشرط الفرق - 00:28:50
ان النسخ يبطل الحكم الاول بكليته. بينما التخصيص يجعل بعض الافراد باقية تحت الخطاب العام وبعض الافراد تخرج من الخطاب العام. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعل - 00:29:14
لنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد النسخ - 00:29:32
ازالة الخطاب حكم الخطاب المتقدم بواسطة خطاب متراخ عنه يزيله بالكلية من امثلة ذلك انه كان باوائل الاسلام وجوب صيام يوم عاشوراء ثم نسخ الوجوب الى الاستحباب فهذا نسخ والنسخ واقع في الشريعة وجائز فيها - 00:30:51
هناك مسائل كثيرة وقع فيها النسخ قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها ونقل المؤلف عن اليهود بان النسخ لا يجوز لانه يدل على - 00:31:22
البداء والبداء لا يجوز في حق الله تعالى والمراد بالبداء ان يعلم الله عز وجل بشيء لم يكن عالما به قبل ذلك والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يلزم من النسخ القول بالبداء - 00:31:40
لان الحكم قد يكون محققا لمصالح الخلق في زمان ثم لا يكون محققا في زمان اخر كمان الاحكام في زمن في زمن التشريع تحتاج الى التدرج ليقبلها الناس ومن ثم لا بأس من ورود النسخ في الشريعة - 00:32:01
قال المؤلف يدل على بطلان قولهم امور الاول ان الامم اتفقت على ورود النسخ بين شرائع الانبياء. ولذلك في شريعة ادم انه يجوز للشخص ان يتزوج باخته غير التوأمة ثم بعد ذلك - 00:32:27
اه منع من زواج الانسان باخته. وجاءت الشرائع بتحريم ذلك والدليل الثاني الذي يخصم اليهود ان اليهود قالوا بان شريعة موسى نسخت الشرائع التي قبلها هكذا نقول شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع التي قبلها - 00:32:48
قال والدليل الثالث ان البدء هذا هو ظهور والعلم بالشيق اه بعد الجهل به ولكن النسخ ليس كذلك. انما النسخ رفع خطاب متقدم قال المؤلف النسخ هو بمثابة تحديد مدة الحكم - 00:33:14
فهو مثل ان يأمر السيد عبده بعمل فاذا انتصف في العمل قال توقف من اجل تحقيق مصلحة يراها السيد يشترط في النسخ عدد من الشروط منها ان يكون النسخ في الاحكام - 00:33:39
سواء الاحكام التكليفية والوضعية. اما الاعتقادات فانه لا يكون فيها نسخ. وذلك لان الاعتقادات تكون متعلقة بامور موجودة وهكذا ايضا في الاخبار الخبر يتكلم عن شيء موجود فلا يمكن نسخه. تقول قام زيد في الصباح - 00:33:55
لا يمكن ان تنسخه بعد ذلك اما الاخبار التي تكون متعلقة بالمستقبل فيمكن ان يرد النسخ فيها ولذلك قد يأتي الخبر بان الله يعاقب عبدا ثم ينسخ او يعاقب على عمل ثم ينسخ ويبين ان ذلك - 00:34:20
كالعمل لا يقع عليه اه العقاب. ولهذا قال المؤلف لا يقع النسخ في الاخبار الا اذا اقتضت حكما الشرط الثاني من شروط النسخ ان يكون ذلك في الكتاب والسنة اما الاجماع فانه لا ينسخ ولا ينسخ به - 00:34:40
والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به وبذلك نعرف ان النسخ لا يكون الا في زمن التشريع. اما لو جاءنا لو جاءنا احد الان وقال اه نبتدئ الان وننسخ حكما شرعيا نقول النسخ لا يكون الا في زمن النبوة. الشرط الثالث ان يتأخر الناسخ - 00:34:59
فلو كان الناسخ متقدما لم يصح ان يكون ناسخا هكذا لو جاء في زمان واحد لا يصح ان نقول عن الدليلين الذين جاء في زمن واحد بان احدهما ناسخ والعلم بالنسخ - 00:35:22
قد يكون على طرائق منها النص كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. هذا نص على النسخ الدليل النوع الثاني معرفة اه الوقت بان يرد دليلان متعارظان ولا نستطيع الجمع بينهما فحينئذ نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا - 00:35:39
للمتقدم الامر الثالث ان يكون راوي احد الخبرين تأخرت وفاته او تأخر اسلامه فهذا دليل على ان روايته متأخرة مثال ذلك قد يمثل له بحديث طلق بان آآ مس الذكر لا ينقض - 00:36:08
ثم روت روى ابو هريرة وبشرى ان مس الذكر ينقض. وابو هريرة وبشرى تأخر اسلامهما فحينئذ حكمنا بان روايتهما ناسخة لرواية من تقدم قال ويعرف النسخ بالنص على الرفع يأتينا الدليل ويقول رفع الحكم الاول. ومن امثلته قوله عز وجل - 00:36:30
الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين. فهنا فيه نص على رفع الحكم اه المتقدم هكذا قد تجمع الامة على ان احد الدليلين ناسخ للدليل الاخر. ومن امثلته قول النبي صلى الله عليه - 00:36:57
وسلم اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل شارب الخمر في الرابعة ثم جاء في حديث نعيمان انه تكرر منه الشرب ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع اجماع الامة على ان - 00:37:19
اه الخبر الاول لا يعمل به وانه منسوخ قال المؤلف الناسخ والمنسوخ. القرآن قد ينسخ بالقرآن ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم صابرا مئة صابرة ان يكن منكم عشرون صابرون - 00:37:37
يغلب مئتين نسخت بالاية التي بعدها ان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين فهذا نسخ للقرآن بالقرآن وقد هل يمكن ان ينسخ القرآن بواسطة خبر متواتر الجمهور اجازوا ذلك ومثلوا له - 00:38:01
بقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. قالوا نسخت بحديث لا وصية لوارث وبعض اهل العلم قال الاية انما نسخت بايات المواريث ولم تنسخ بهذا الخبر - 00:38:21
هل يمكن ان ينسخ المتواتر من القرآن بواسطة اخبار الاحاد؟ قال الجمهور لا ينسخ القرآن باخبار الاحاد وخالف في ذلك ابو الوليد الباجي وبعظ الظاهرية فقالوا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وذلك لحديث اهل قباء - 00:38:43
فان اهل قبا كان متواترا عندهم استقبال بيت المقدس. فجاءهم واحد واخبرهم بتحويل القبلة فقبلوا منه الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم علم عن ذلك ولم ينكر عليهم اما بالنسبة للسنة المتواترة فقد تنسخ بالقرآن كما في استقبال القبلة. فان استقبال القبلة في اول الاسلام - 00:39:04
كانت القبلة الى بيت المقدس وثبتت بسنة متواترة ليس فيها اية من القرآن. ثم نسخت بقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترظاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا نسخت السنة المتواترة بواسطة - 00:39:30
القرآن. وهكذا ايضا يمكن ان تنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة وتنسخ السنة المتواترة بواسطة وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بالاحاد فيها خلاف مثل اه الخلاف في نسخ القرآن بواسطة اخبار - 00:39:49
عاد اما اخبار الاحاد فيمكن ان تنسخ بالقرآن فيأتينا خبر واحد ثم تأتينا اية قرآنية تنسخ الخبر وهكذا يمكن ان تنسخ بواسطة السنة المتواترة والاحاد وقد يمثل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار - 00:40:10
اه الاضاحي بعد ثلاث الاف كلوا وادخروا ويمكن تقسيم النسخ الى ثلاثة اقسام نسخ للاثقل بالاخف كما ورد في اية المصابرة كان الواحد لا يجوز له ان يفر اذا قابل عشرة - 00:40:33
فنسخت بانه لا يفر اذا قابل اثنين ويجوز ان يفر اذا قابل ثلاثة وهكذا يمكن ان ينسخ الاخف بالاثقل ففي اول الاسلام كان صوم رمظان من اراد ان يصوم صام ومن لم يرد الصوم اطعم مسكينا ثم - 00:40:57
اه تقرر بعد ذلك وجوب اه الصوم وتعينه. قال جل وعلا اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نزلت الاية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:41:19
هو قد يكون هناك نسخ بالمثل بحيث يكون الناسخ والمنسوخ آآ متماثلين بالنسبة الاخف والاثقل مثل نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. هل هنا نسخ للاخف او للاثقل ناس خل المثل - 00:41:39
كذلك يمكن تقسيم النسخ اه الى نسخ الى بدل كما نسخ آآ استقبال بيت المقدس الى بيت الى استقبال الكعبة. وقد يكون النسخ الى غير بدل ومن امثلة ذلك انه كان في اوائل الاسلام من اراد ان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم قدم صدقة بين يدي - 00:42:02
جواه ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. فاكثر اهل العلم يقولون هذا نسخ الى غير بدل وبعض الفقهاء يقول لا يجوز النسخ الى غير بدل. لان هنا في المثال نسخ الوجوب الى - 00:42:28
الجواز او الاستحباب فلا يرفع الحكم الا بحكم اخر لانه لا يمكن ان يخلو محل عن حكم شرعي ولعل هذا القول اظهر من القول الاول كذلك يمكن ان ينقسم اه النسخ - 00:42:45
الى ثلاثة اقسام والاول ان ينسخ لفظ القرآن وحكمه ومن امثلة ذلك ما ورد في خبر عائشة كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس فهنا نسخ لفظ الاية وكذلك نسخ حكمها - 00:43:03
النوع الثاني ان تنسخ تلاوة اللفظ دون حكمه مثل اية الرجم. نسخ لفظها وبقي حكمها النوع الثالث ان يبقى اللفظ ولكن الحكم ينسخ. ومن امثلة اية المصابرة حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فهنا نسخت بالاية التي بعدها ومع ذلك المنسوخ لا زال - 00:43:27
ما تلوى مع نسخ حكمه. هذه اقسام الناسخ والمنسوخ. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 00:43:57
وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فان من الادلة الشرعية دليل الاجماع يعني يتفق علماء احد العصور على حكم شرعي - 00:44:17
فحينئذ يكون اجماعا يجب العمل به وتحرم مخالفته وذلك لورود عدد من النصوص تدل على اجماع حجية هذه الامة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلالة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق - 00:45:40
ومنها وقد استدل الامام الشافعي على حجية الاجماع بقوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من من بعد ما تبين ان له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا - 00:46:03
قال وهو حجة عند جمهور الامة لهذه النصوص ثم قال بان الخوارج ويخالفون في ذلك ويرون عدم حجية الاجماع كما ان الروافض يخالفون في هذا والروافض يرون ان قول الامام المعصوم حجة. والامام المعصوم احد الامة - 00:46:21
وبالتالي فهم يقولون بان الامة اذا وجد اتفقوا على شيء ومنهم الامام المعصوم كان اه حجة الحجية في الاجماع ليست مقتصرة على اجماع الصحابة فقط بل تشمل اجماع كل عصر. لان النصوص الدالة على حجية الاجماع - 00:46:46
اه عامة لم تستثني عصرا دون عصر اخر. الى قيام الساعة. ولا يشترط ان تجمع ان تجمع جميع الامة وانما الاجماع لكل عصر لوحده. لانه قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق - 00:47:09
معناه كل عصر لابد ان يوجد فيه قائل بالحق ولو قلنا بانه لا بد من اجماع الامة الى قيام الساعة فحينئذ لا فائدة من الاجماع لانها اصبح الوقت وقت حساب وجزاء وليس بوقت - 00:47:29
اه عمل وبعض الناس يشكك في الاجماع في مثل عصورنا ونقول اولا النصوص دلت على حجية الاجماع في جميع العصور ولا يمكن ان تحيلنا النصوص على ما لا وقوع له - 00:47:44
والامر الثاني اننا نجد هناك مسائل كثيرة وقع الاتفاق عليها في عصرنا الحاضر. هذا لاقط هذا اللاقط انما حدث في عصورنا هذه. وقد قال علماء هذا العصر اه جواز استعماله في تبليغ العلم - 00:48:03
وفي قراءة القرآن وبالنسبة المساجد وغيرها قال المؤلف ولا يشترط انقراض العصر لو اتفق علماء العصر في لحظة ثم بعد بعد يومين او ثلاثة ايام خالفهم احد العلماء فهل نقول اخطأت يا ايها العالم لوقوع الاتفاق قبل اسبوع بينك وبين بقية العلماء؟ او نقول لا يكون لاجماع حجة حتى ينقرض العصر - 00:48:23
قال المؤلف لا يشترط انقراض العصر. لان النصوص دلت على حجية اجماع الامة ولو في لحظة الظاهرية يقولون الاجماع المعتبر اجماع الصحابة فقط وقد تقدم الجواب عن هذا العوام لا مدخل لهم في الاجماع. لانهم لا يستطيعون استخراج الاحكام من الادلة. وبالتالي لا يعتبر وفاقهم ولا - 00:48:52
خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني قال المعتبر في كل فن اجماع اهله فالتصحيح الاحاديث وتظعيف الاحاديث لا يكون هناك اجماع الا من اهل الاختصاص في الحديث وفي مسائل الاصول لابد من اه الاتفاق المعتبر والاجماع المعتبر من علماء الاصول - 00:49:19
قال ولا يعتبر قد يكون الانسان مجتهدا في فن كالحديث وليس بمجتهد في فن اخر كالاصول. فيعتبر قوله في الفن الذي اه اجتهد فيه ولا يعتبر الا المجتهد. اما لو كان اه العالم يحفظ جميع اقوال الفقهاء. ويحفظ جميع كتب المذهب - 00:49:45
احفظ الكتاب والسنة لكنه ليس له قدرة على استنباط الاحكام فهذا لا يعتبر قوله في الاجماع يمكن ان يحصل اتفاق في عصر ثم يخالف الواحد فنقول مخالفة الواحد هذه لا تعتبر لانه باتفاقهم الاول قامت الحجة - 00:50:09
قد يقع الامر بالعكس فيكونون مختلفين ثم بعد ذلك يتفقون. مثال ذلك في العصر الواحد في مسألة قتال المرتدين كان الصحابة مختلفين فاجتمعوا واتفقوا على قتالهم. فهذا اجماع بعد خلاف عصر واحد. وقد يكون في عصرين - 00:50:34
كما في مسألة المتوفى عنها زوجها وهي حامل. اختلف الصحابة فقال بعضهم تعتد باطول الاجلين. وقال بعضهم تعتد بوظع الحمل. في العصر الثاني وقع اجماع من التابعين فمن بعدهم على ان المتوفى عنها الحامل تعتد بوظع - 00:50:55
ايش؟ الحمل قال اذا اختلف اهل العصر الاول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث. اذا اختلفوا على قولين معناه ان احد القولين هو الحق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق - 00:51:15
فاذا جاءنا في العصر الذي بعده واحدثوا قولا جديدا فهذا القول الجديد ليس على الحق. مثال ذلك اختلف في مسألة الجد والاخوة اذا مات الميت ورثته جد واخوة. قال بعض الفقهاء قال بعض الصحابة بان الجد يحوز جميع المال ويحجب الاخوة - 00:51:34
وقال بعض الصحابة بان الجد يشارك الاخوة في الميراث فلو جاءنا فقيه جديد وقال الاخوة يحجبون الجد هذا نقول احداث قول جديد فهو باطل ولا يصح الاستماع اليه من انواع الاجماع لاجماع السكوت. فاذا تكلم بعض علماء العصر وسكت البقية كان هذا اجماعا - 00:51:57
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق. فلا بد ان يكون في كل عصر ان يوجد قائل يقول بالحق قال وهذا حجة واجماع. ويسمى لاجماع السكوتي. وقال بعضهم بانه حجة وليس باجماع والصوم - 00:52:24
انه اجماع للحديث السابق قال يجوز عند مالك انعقاد الاجماع لابد ان يكون الاجماع مستندا الى مستند. وله اصل قد يكون هذا المستند اية من القرآن وقد يكون سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هذا الاجماع مبني على دليل ظني واجتهاد وقد يكون بناء على - 00:52:45
اه قياس ومن امثلة ذلك ان الصحابة اجمعوا على ان اقل الحمل ستة اشهر واخذوه من قول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حمله وفصاله فالصالة يعني الرضاعة ثم جاء في الاية الاخرى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. حولان كم هي من شهر - 00:53:14
اربعة وعشرون شهرا بقي ستة اشهر ولذلك قالوا بان اقل الحمل ستة اشهر اجماع اهل المدينة يحتج به المالكية والمراد بذلك اجماعهم في العصور الثلاثة لان الغالب ان ما يجمعون عليه يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان النصوص قد جاءت بفظل - 00:53:41
آآ المدينة وهم يقدمونه على خبر الواحد. فاذا كان هناك اجماع خالفه اجماع من اهل المدينة خالفه. خبر واحد قالوا نقدم الاجماع اجماع اهل المدينة. وجمهور اهل العلم قالوا بان اجماع اهل المدينة لا يحتج به. لان النصوص انما - 00:54:07
دلت على حجية اجماع جميع الامة ولم ترد حجية اجماع اهل المدينة. ونصوص الفظيلة لا تدل على حجيته بقولهم لان الفاضل قد يقع منه خطأ اجماع اهل اجماع اهل الكوفة ليس بحجة. لان النصوص لم ترد بحجيته خلافا بعضهم الذي قال - 00:54:27
اجماع اهل الكوفة لان عددا من الصحابة قد دخل الكوفة اجماع اهل البيت ايضا ليس بحجة. وذلك لان نصوص حجية الاجماع انما دلت على حجية اجماع جميع الامة هكذا ايضا اجماع الخلفاء الراشدين الاربعة عند الجمهور قالوا ليس هذا باجماع - 00:54:52
وذلك لان النصوص انما دلت على حجية اجماع جميع الامة وبعض اهل العلم قال اقوال الخلفاء الراشدين الاربعة مقدمة على غيرهم لا على سبيل كونه اجماعا ننتقل الى الكلام عن آآ اقوال الصحابة - 00:55:15
اقوال الصحابة على اربعة انواع النوع الاول قول الصحابي الذي له حكم الرفع كما لو اخبر الصحابي عن امور في الجنة او في النار ولم يكن ممن يروي الاسرائيليات فهذا له حكم الرفع فنقول هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه - 00:55:38
عليه وسلم النوع الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف في عصره فهذا اجماع سكوتي. ومن امثلة ذلك قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم - 00:56:00
ابن عباس مفتي الصحابة في مناسك الحج واقواله تشتهر ولم يوجد له مخالف فهذا اجماع سكوتي النوع الثالث قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر فهذا ليس بحجة. وآآ ذلك لان اقوال الصحابة ليس بعظ هؤلاء من بعظها الاخر - 00:56:15
النوع الرابع قول الصحابي الذي آآ ليس له حكم الرفع ولم يوجد له مخالف من الصحابة و لم ينتشر في الامة. فهل اه هو حجة او لا قال المؤلف مذهب مالك انه حجة وهذا هو قول جماهير اهل العلم. وقال طائفة بانه لا يحتج به - 00:56:40
والصواب اه جواز الاحتجاج باقوال الصحابة لقول الله عز وجل اتبع سبيل من اناب الي ولقوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان قال المؤلف اذا اختلف صويع اقوال الصحابة فحينئذ نترك اقوال الصحابة ونبحث عن دليل اخر في اه - 00:57:07
المسألة ذكر المؤلف بعد ذلك آآ القياس والاحتجاج به. وقد اختلف العلماء هل القياس دليل مستقل او ان القياس طريقة لاستخراج الاحكام لانه لا يمكن الاستقلال به ولابد ان يكون اصله ثابتا بدليل اخر - 00:57:35
ولعلنا نبحث مباحث القياس في اه لقائنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا - 00:57:56
الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من الادلة التي اه تذكر او من طرائق الاستنباط القياس والمراد بالقياس ان يأتي حكم شرعي - 00:58:16
في محل فنجد مكانا اخر يماثله في علة الحكم فنقول بان المكان الاخر يأخذ نفس الحكم الشرعي مثال ذلك جاءت الشريعة بان جاءت الشريعة بتحريم الخمور فجاء في عصرنا الحاضر هذه المخدرات - 00:59:38
فنقول العلة التي من اجلها منع الشارع من الخمر هي الاسكار موجودة في المخدرات فتأخذ حكم آآ الخمور. قال المؤلف القياس اصل الرأي. ومجال الاجتهاد وبه تثبت اكثر الاحكام. هكذا يقرر المؤلف ويقرر طائفة - 01:00:03
واستدلوا على ذلك بان نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواضع الاجماع معدودة بينما الوقائع كثيرة غير محصورة. ولذلك احتاج العلماء الى ان يثبتوا احكام هذه الوقائع الجديدة بواسطة القياس. فاثبتوا بالقياس ما لم يثبت حكمه بنص ولا آآ اجماع - 01:00:25
والصواب في هذا ان النصوص وافية باحكام اعمال العباد وذلك لورد عدد من النصوص الدالة على اه ان الكتاب قد اشتمل على جميع الاحكام اه الشرعية. قال تعالى او نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل آآ شيء - 01:00:48
ولا يمتنع ان تكون آآ الفاظ الكتاب المحصورة دالة على احكام الوقائع الكثيرة اه وذلك لان القاعدة يمكن ان تطبق على مواطن كثيرة ولذلك نقول مثلا العدد اما مفرد او زوج. هذي قاعدة - 01:01:10
وتشمل ما لا يتناهم من الاعداد فلا يمتنع ان يكون ان يكون اللفظ المتناهي يشمل بحكمه الوقائع غير المتناهية القياس حجة شرعية لان النصوص قد دلت على الاحتجاج به وجاء في عدد من النصوص ان ان الله عز وجل انزل الكتاب والميزان. والميزان يشمل القياس - 01:01:31
وايضا وقع تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استخدم القياس في مسائل كثيرة ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القبلة للصائم قال ارأيت اذا تمضمض - 01:01:59
فالمضمضة مقدمة للفطر لا يفطر بها الانسان. فهكذا القبلة مقدمة للفطر لا يفطر بها الانسان ومن الادلة على هذا اجماع الصحابة فانهم قد اجمعوا على آآ الاحتجاج بالقياس والظاهرية يقولون القياس ليس بحجة ولا يجوز العمل به. لان الله عز وجل انما امر بالرجوع الى الكتاب والسنة - 01:02:17
قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تأويلا ولكن الرد الى الكتاب والسنة قد يكون بالرد الى الفاظهما وقد يكون بالرد الى معناهما. واذا رددنا - 01:02:46
تلت حجية القياس الى الكتاب والسنة وجدنا ان الكتاب والسنة يقرون بحجية القياس فسر المؤلف القياس بانه حمل معلوم الذي هو الفرع. على معلوم اخر الذي هو الاصل في اثبات - 01:03:05
ذات حكم لهما او نفيه عنهما بسبب وجود امر جامع بينهما وبعض اهل العلم قال بان القياس مساواة محل لاخر بحكم شرعي لتساويهما في العلة لا يفهم من نصه بمجرد اللغة - 01:03:23
قال فقولنا معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمنطوق ويدخل ايضا فيه الموجود والمعدوم وذكر المؤلف تعريفا اخر للقياس فقال هو اثبات حكم المنطوق به الذي هو الاصل للمسكوت عنه الذي هو الفرع بجامع بينهما. فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الاصل والمسكوت عنه هو المقي - 01:03:51
الذي هو الفرع ما هي المواطن التي نستخدم فيها القياس؟ قال القياس قد يدخل في الاحكام الشرعية كما اثبتنا تحريم المخدرات قياسا على الخمور. وهذا هو مقصودنا كذلك يمكن ان يدخل في الاحكام العقلية - 01:04:21
وكما تقول بان النار تحرق هذا الخشب لكونها قد احرقت الخشب الاول كذلك يمكن ان يدخل القياس في الاحكام اللغوية. ولذلك لما جاءتنا هذه المركوبات الحديثة سميناها سيارات اخذا من القياس اللغوي - 01:04:45
قال لا يدخل القياس في الاسباب الاسباب التي اخذناها في الاحكام الوضعية لا نثبتها بواسطة القياس. ومثل لذلك بان يقال في طلوع الشمس بانه موجب بالصلاة كغروبها. فهذا قياس ليس بصحيح. قال هكذا ايضا لا يدخل القياس في المقدرات - 01:05:06
ومن امثلة اه ذلك لو قال قائل بان كفارة الظهار كفارة الظهار فيها اه اطعام ستين مسكينا لمن لم يستطع الصوم. فنقيس عليها كفارة القتل. فهنا نقول هذا قياس في مقدر - 01:05:30
فلا يصح ومثال ذلك لو قال قائل بان صلاة لو قال قائل بان آآ صلاة الوتر تكون اه باربع ركعات بدون تسليم. يجوز ان تفعل كذلك. قال فيقول هكذا في صلاة الليل - 01:05:51
فنقول هذا قياس في مقدرات فلا يصح القياس فيه. ونقل المؤلف عن الامام ابي حنيفة بان انه يجيز قال المؤلف ويدخل القياس في المقدرات. فالمؤلف يختار جواز القياس في المقدرات. خلافا لجماهير اهل - 01:06:11
هل العلم مسائل الرخص هل يصح ادخال القياس فيها؟ او لا يصح ادخال القياس فيها الرخصة تقدم معنا انها ترك الحكم مع قيام علته. ومثلنا له بان المزابنة حرام لكن العرايا جائزة والعرايا - 01:06:33
وجد فيها العلة وهو بيع تمر برطب لكن الشارع قد ورد بتخصيصها فسميناه رخصة فهل نقيس على مسائل العرايا في التمر والرطب العنب والزبيب قال طائفة بانه يجوز القياس في الرخص ونسبه المؤلف للشافعي ومنع منه اخرون. ويشترط في - 01:06:59
بس عدد من الشروط الشرط الاول ان يكون حكم الاصل شرعيا اما هذه الشروط للقياس الشرعي. ولذلك الحكم الشرعي هو الذي يتعلق به القياس والاحكام الشرعية تقدم انها تنقسم الى احكام تكليفية وهي الخمسة الاحكام المعروفة الوجوب والتحريم الى اخره والاحكام الوضعية - 01:07:25
من الصحة والفساد والاداء والقضاء والاعادة والعلة وكما تقدمت في مباحث آآ ايه الاحكام الشرط الثاني لابد ان يكون الاصل ثابتا بدليل شرعي فاما اذا كان الاصل غير ثابت في الشريعة فلا يصح ان تقيس عليه لان ما لم يثبت في الشرع لا يصح ان يكون - 01:07:50
ان يبنى عليه. كذلك لابد ان يكون الاصل باقيا. فلا يصح ان ان تقيس على حكم منسوخ كذلك لابد ان يكون الاصل ثابتا اما بالاجماع عند جميع العلماء او بالنص - 01:08:18
او بالاتفاق بين الخصمين. ولا يصح ان يكون اه القياس ولا يصح ان يكون الاصل في القياس ثابتا بقياس اخر وهو الشرط الخامس مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ذباء - 01:08:37
فجاءنا فقيه وقال اقيس على البر الذرة لان الذرة مكيلة مطعومة كالبر ثم بعد ذلك جاءنا فقيه اخر وقال اقيسوا الاناناس على الذرة وذلك لان الاناناس لونه اصفر او لان الاناناس شجرته مماثلة لشجرة - 01:08:58
الذرة فنقول هذا القياس لا يصح. لان الاصل هنا لم يثبت بالنص ولا الاجماع. وانما ثبت بالقياس. فان كانت العلة في القياسين واحدة فقس مباشرة على الاصل الاول. وان كانت العلة مختلفة فحينئذ لا يصح ان تثبت - 01:09:26
علة لحكم ثبت في محل بعلة اخرى قال المؤلف الشرط السادس الا يخرج الاصل عن باب القياس. يعني هناك ابواب في الشريعة لا مدخل لها في من امثلة ذلك اثبات عبادة جديدة. لا يصح ان تثبت عبادة جديدة بواسطة اه القياس - 01:09:46
ومن امثلة اه ذلك لو جاءنا انسان وقال بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه ايها يخص يوم الاثنين بالصيام لانه يوم ولادته فيدل على هذا على جواز الاحتفال بيوم ولادته. فنقول هذا قياس في باب لا يصح القياس فيه. وهو باب - 01:10:12
ومثل ذلك عدد الركعات. لو قال انسان صلاة المغرب اول الليل. ووردت بثلاث ركعات. فنقيس عليها صلاة الفجر فتكون ثلاث ركعات فنقول هذا لا يقبل لانه استعمال للقياس في باب التعبدات مثل هذا ايضا - 01:10:38
مقادير الحدود وكثير من اهل العلم قال بانه لا يدخلها القياس وذلك لان المقدار لا يعلم المعنى فيه. لماذا هي ثمانون؟ ولماذا آآ هناك مائة جلدة وبعض الناس قال بان مقادير الحدود متى عرف معناها فلا بأس من القياس عليها - 01:10:58
الاحكام التي اختصت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان نقيس عليها. فلا نقيس في افراد الامة احكاما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا من شروط القياس ان تكون العلة موجودة في الفرع - 01:11:23
لو كانت العلة في الاصل ليست موجودة في الفرع فانه لا يصح اثبات القياس بل لا بد ان يكون وجودها في الفرع مماثلا لوجودها في اه الاصل. لو قال قائل بان اه الزاني يجلد مئة - 01:11:40
فحينئذ نقول بان آآ المشاهد المناظر الجنسية يوجد مياه. نقول العلة هناك هي الزنا في الاصل ليست موجودة في الفرع وبالتالي لا يصح هذا القياس الشرط الثامن الا يكون الفرع منصوصا عليه - 01:11:57
فان كان الفرع منصوصا عليه اخذنا بالنص ولا نحتاج الى اثبات الحكم بواسطة القياس. وبعض اهل العلم قال بان القياس اذا وافق النص فلا بأس من استعمال آآ القياس. ولذلك قد يقولون ثبتت هذه المسألة - 01:12:17
بالكتاب والسنة والاجماع والقياس ينقسم القياس بتقسيمات متعددة منها تقسيم القياس باعتبار الجامع الى قسمين قياس علة وقياس شبه والمراد بقياس العلة ان يكون الجامع بين الاصل والفرع وصف له تأثير في الحكم او وصف مناسب لتشريع الحكم - 01:12:37
والنوع الثاني ومن امثلة ذلك قياس المخدرات على الخمر بجامع ايش؟ الاسكار الاسكار هذا وصف مؤثر في الحكم النوع الثاني قياس الشبه والمراد به الجمع بين الاصل والفرع بواسطة وصف لا مناسبة له في الحكم - 01:13:08
آآ لعلنا نقف على هذا اسأل الله جل وعلا ان ان يوفقكم للخير وان يجعلكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا - 01:13:32
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فانا جماهير اهل العلم يرون الاحتجاج بالقياس. ويقسمونه تقسيمات متعددة. منها انهم قسموا القياس الى قياس علة بان يجمع بين الاصل والفرع بوصف - 01:13:51
اه مناسب يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية. ومن امثلة اه ذلك قياس المخدرات على الخمر بجامع الاسكار. هذا الجامع وصف مؤثر ومناسب لتشريع الحكم. فكان هذا قياس الا - 01:15:11
والنوع الثاني آآ قياس الدلالة. لم يذكر المؤلف هنا وهو الجمع بين الاصل والفرع مشتمل على المناسبة وان لم يكن مناسبا بنفسه والنوع الثالث قياس الشبه وهو ان يكون الجامع اه ليس مناسبا لتشريع الحكم وليس مشتملا على - 01:15:32
لا اه الوصف المناسب. وقياس والجامع اه امثال هذا الوصف ان دل عليه دليل شرعي فاننا حينئذ نعمل به ونحتج به. وان لم يدل عليه دليل شرعي يثبت ان هذا الجامع آآ - 01:15:59
جامع صحيح وعلة صحيحة فحينئذ لا نحتج به قال المؤلف في التمثيل لهذا كيجات لقياس الشبه كايجاب النية في الوضوء قياسا على التيمم. الحنفية يقولون التيمم يجب له النية ولكن الوضوء لا يجوز له لا تجب له النية. فاستدل الجمهور بقياسه الوضوء - 01:16:19
وعلى التيمم. ما الجامع؟ قال الجامع كل منهما طهارة من حدث لكن الطهارة من الحدث لا مناسبة بينها وبين النية. ولا يحصل من ترتيب الحكم على ذلك مصلحة وانما هو وصف يشترك فيه الاصل والفرع - 01:16:44
قياس العلة حجة واما قياس الشبه فقد اختلف فيه فطائفة قالوا بان الجماهير قالوا قياس الشبه ليس بحجة الا اذا قام الدليل على الدليل النصي على ان ذلك الوصف جامع صحيح وعلة صحيحة - 01:17:08
قال المؤلف في الاستدلال على عدم حجية قياس الشبه في المثال السابق يمكن قلب المسألة فيقول الحنفي النية لا تجب في الوضوء بالقياس على ازالة النجاسة ازالة النجاسة لا تجب فيها النية فاقيس عليها اه الوضوء بجامع ان كل واحد منهما طهارة - 01:17:33
قال المؤلف زاد بعض الاصوليين نوعا ثالثا سموه قياس الدلالة وهو ان يكون الجامع مشتملا على الوصف المناسب وان لم يكن مناسبا في نفسه. وانكر ذلك ابو المعالي. وزاد بعضهم قياس المناسبة وهو المبني على تحصيل - 01:17:57
مصلحة او دفعي مفسدة وهذا نتكلم عنه في الكلام عن المصلحة التقسيم الثاني ينقسم القياس من وجه اخر الى نوعين. قياس جلي وهو القياس الواضح وقياس خفي وقياس خفي. والقياس الجلي على ثلاثة انواع - 01:18:17
او يسمى بلفظ القياس الجلي ثلاثة انواع. النوع الاول القياس الذي يكون الفرع فيه في معنى الاصل من كل وجه فهذا قياس جلي ويسمونه القياس بنفي الفارق فاذا كان الفرع لا يوجد بينه وبين الاصل اي فرق - 01:18:41
له تأثير في الحكم فهذا يقال له قياس بنفي الفارق ومن امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل جلس بعد الفجر يذكر الله تطلع الشمس فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. فيأتي الفقيه ويقول المرأة تماثل الرجل في ذلك ومثله - 01:19:06
وحديث اه سبعة يظلهم الله ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فيقول الفقيه فيما معنى هذا المرأتين اللتين تحابتا في الله فهذا قياس بنفي الفارق وهو من انواع القياس الجلي - 01:19:31
ومثل له المؤلف بحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فيقول الفقيه الغائط يماثل للبول لعدم وجود الفرق بينهما بعض اهل العلم يقول هذا لا اسميه قياسا. مقياس بنفي آآ الفارق ونحن لا نلتفت الى آآ التسميات - 01:19:51
قال النوع الثاني مما يسمى قياسا آآ مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة ومن امثلة لذلك قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره دلت الاية على ان من عمل اكثر من الذرة من الخير فانه سيراه. قال المؤلف وقد اختلف اهل - 01:20:15
العلم هل تسمى الدرجتان السابقتان قياسا ام لا لان الحاق المسكوت بالمنطوق في هاتين المسألتين نعلمه قطعا ولا يحتاج الى فكر ولا استنباط و من ثم قال طائفة بان هذا ليس من القياس - 01:20:41
النوع الثالث مما يسمى قياس جلي ان يكون الجمع بين الاصل والفرع بواسطة علة منصوصة عليها منصوص عليها. ففي هذه الحال قال طائفة هذا من القياس الجلي اما القياس الخفي فانه قد يراد به القياس الذي تستنبط - 01:21:03
علته قال المؤلف الدرجة الثالثة قياس العلة وهو متفاوت في الخفاء والجلاء يعني العلة غير المنصوص عليها. لان قياس الارز على القمح في تحريم التفاضل لعلة الاقتيات والادخار عند ما لك ولعلة - 01:21:28
في كونه مطعوما عند الشافعي ليس ظاهرا مثل الاقيس السابقة ثم قال ومن انواع القياس الخفي قياس الشبه ومن انواعه قياس اه المناسبة وقد تقدم الكلام فيهما التقسيم الثالث من اقسام القياس - 01:21:46
ان القياس هناك اه اه له درجات بحسب امور متفاوتة منها نوع النص على العلة وفبعضها ينص بنص صريح وبعضها يكون الجامع قد ثبت بواسطة الاجماع. وهذا يجعلنا نتكلم عن - 01:22:09
ادلة ثبوت العلة تبي عند التقسيم الثالث ادلة ثبوت العلة قد تثبت العلة بطريق نص صريح من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل - 01:22:29
البصر فقوله من اجل هذه علة صريحة. وبالتالي نقول بان الاطلاع على البيوت بواسطة المنظار او بواسطة الكاميرات او بواسطة الانترنت حرام قياسا على ما وردت منه الشريعة تحريم النظر بالعين المباشرة. والعلة هنا منصوصة وهي علة صريحة - 01:22:47
النوع الثاني ان يكون هناك ايماء وتنبيه للعلة وان لم يكن هناك تصريح. مثال ذلك قوله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هنا ليست العلة صريحة وانما جاءنا بوصف مناسب لتشريع الحكم وهو وصف السارق ثم جاء بالحكم وهو قوله فاقطعوا - 01:23:14
مكتبا على الوصف بالفاء فيدلنا على ان العلة في القطع هي السرقة. ليست هذه علة صريحة انما هي علة نصية اه موم اليها. لان العلل الصريحة لا بد لها من الفاظ معينة مثل اجل وكي وان عند - 01:23:40
آآ كثير من الاصوليين ومن امثلة ذلك ترتيب الحكم على الوصف كقوله القاتل لا يرث. القاتل لا يرث. معناها ان ما العلة في هذا القتل وهي من انواع الايماء النوع الثالث الاجماع فاذا اجمعت الامة على ان العلة هي وصف معين فحينئذ نقيس عليه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه - 01:24:03
وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما العلة؟ وقع اجماع على ان العلة هي تشويش الذهن. تشويش الذهن فنقيس ذلك حال آآ النعاس وحال الجوع المفرط وحال وما مثلها من الاحوال. ما هي العلة - 01:24:34
تشوش الذهن من اين اخذنا ان هذا الوصف هو العلة من اجماع العلماء النوع الاخر ان نأخذ العلة بطريق الاستنباط فنستنبط العلة لان العلة ليست منصوصة لا بصريح ولا ايماء وليست مجمعا عليها - 01:24:54
وطرق الاستنباط ثلاثة طرق الطريق الاول الدوران بان نجد ان الحكم يرتبط بوصف كلما وجد الوصف وجد الحكم. وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. فهذا يسمى الدوران وجماهير اهل العلم على ان الدوران طريق صحيح لاستخراج العلل - 01:25:18
الثاني الصبر والتقسيم بان اه نقوم نجد الشارع ذكر حكما شرعيا في محل فنأتي الى جميع الاوصاف لذلك المحل ونقسمها بحيث نرى ما هو المناسب لتشريع او ما هو الوصف الذي يعلل به مثال ذلك في قوله صلى الله - 01:25:44
وسلم البر بالبر ربا ما العلة لم تذكر في الحديث؟ ولم يجمع عليها. فيأتي الفقيه ويقول نبحث في صفات البر فالبرم له عشر صفات. الصفة الاولى كذا لكنها لا تصح التعليل بها للسبب الفلاني. فيبطل جميع هذه - 01:26:09
الاوصاف ويبين انه لا مدخل لها في العلية الا وصفا واحدا فيتعين ان هذا الوصف الواحد هو العلة هذا يسمى السبر والتقسيم. هناك طريق ثالث من طرق الاستنباط للعلة الا وهو المنادي - 01:26:30
فاذا وجدنا الحكم الشرعي ثبت في محل فوجدنا احد الاوصاف التي يتصف بها ذلك المحل تناسب تشريع الحكم وتبين ان انه اذا ربط الحكم بها حصلت المصلحة واندرأت المفسدة فحينئذ نقول بان ذلك الوصف - 01:26:49
في المناسب هو العلة التي من اجلها ثبت الحكم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بطرق الاجتهاد في العلة الاجتهاد في العلة يكون بثلاثة انواع تبي عندك قبل تنقيح المناطق تبقى الاجتهاد في العلة - 01:27:10
الاجتهاد في العلة يكون على ثلاثة انواع. النوع الاول ان تكون العلة منصوصة او مجمع عليها فنأتي ونطبقها على محال بها وهذا يسمى تحقيق المناط مثال ذلك جاء في قال الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم. ما العلة هنا؟ العدالة منصوصة - 01:27:33
فلنأتي ياتي الفقيه ويقول فلان عدل فنقبل شهادته ونشهده وفلان ليس بعدل فلا نقوم فلا نقبل شهادته. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه - 01:27:57
فيأتي الفقيه فيأتي الفقيه او المجتهد فيأتي المكلف ويقول فلان نرضى دينا وخلقه زوجه فلان لا نرضى دينه وخلقه فلا نزوجه. ما اسم هذا تحقيق المناط اي التأكد من وجود العلة في فروعها وافرادها - 01:28:18
طيب النوع الثاني تنقيح المناط والمراد بتنقيح المناط ان يأتي الحكم معه اوصاف متعددة في نفس النص فيبين الفقيه الاوصاف التي لها مدخل في الحكم والاوصاف التي لا مدخل لها في الحكم. ومثل لذلك المؤلف بحديث - 01:28:41
ان اعرابيا جاء يضرب صدره وينتف شعره يقول هلكت واهلكت واقعت اهلي في رمظان فهنا جملة اوصاف كونه اعرابيا هل له مدخل في الحكم لا مدخل له. كونه يضرب صدره ينتف شعره لا مدخل له في الحكم. كونه يقول هلكت واهلكت. هل له مدخل في - 01:29:03
قد يقول قائل بان لها مدخل من جهة كونه عامدا لان لا يهلك الا اذا كان اثما ولا يأثم الا عند العمد. المالكية يقولون لا مدخل له فقوله واقعت هل له مدخل في الحكم؟ قال الجمهور له مدخل ولا يكون آآ تكون الكفارة الا على الوقاع. وقال - 01:29:24
المالكية والحنفية بان العلة هي انتهاك حرمة الشهر حتى ولو اكل عندهم وجبت عليه الكفارة المغلظة. قوله اهلي هل له مدخل في الحكم لو جمع امته او جاء او زنا - 01:29:48
نقول اذا وصف قول اهله لا مدخل له. قوله في رمضان هل له مدخل؟ قال الجمهور نعم. ولا تثبت الكفارة الا في وقاع في رمضان وبعض الفقهاء قال لا الحكم في صيام واجب. اذا هذه العملية تسمى - 01:30:05
تنقيح المناط بان يكون مع الحكم اوصاف كثيرة فيأتي الفقيه فيلغي ما لا مدخل له في الحكم ويثبت الاوصاف مؤثرة في الحكم. ما الفرق بين تنقيح المناط والصبر والتقسيم تنقيح المناط الاوصاف مذكورة في النص. بينما الصبر والتقسيم - 01:30:24
الاوصاف غير مذكورة في النص. النوع الثالث من انواع الاجتهاد تخريج المناط وهو الطرق الاستنباطية الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل في استخراج العلة نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من اه الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على - 01:30:46
نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا ان القياس من الحجج الشرعية ولكن لابد - 01:31:11
ان يكون مشتملا على الشروط. واذا انتفت احد شروطه لم يصح ذلك القياس. ولذلك اذا جاءك اه فقيه واستدل عليك بالقياس يمكن ان تبطل قياسه بواسطة احد مفسدات القياس. مفسدات القياس - 01:32:30
متعددة من الاول ان يكون القياس فاسد الاعتبار بان يكون القياس مخالفا نص شرعي. فحين من كتاب او سنة او اجماع فبالتالي نقول هذا القياس فاسد اه الاعتبار. ومن امثلة - 01:32:48
آآ ذلك ما لو جاءنا فقيه فقال بان من جامع ناسيا فانه لا يفسد فانه اه يفسد صومه ذلك فاقيس عليها الاكل والشرب ناسيا. فنقول هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من - 01:33:10
اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. وهذا يستعمله الجمهور والمالكية يقولون بان هذا القياس ليس بفاسد للاعتبار لماذا؟ قالوا لان قالوا لان هذا الخبر لا يحتج به لمخالفته القياس لان اخبار الاحاد عند المالكية - 01:33:35
اذا خالفت القياس فانه لا يحتج بها ومن امثلته ايضا ما ورد في في ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في من مات وهو محرم بان لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا. قال المالكية هذا خبر واحد يخالف القياس لانه - 01:34:00
قياس ان يعمل بالميت المحرم كما يعمل بغيره من اه الاموات والجمهور يقولون هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته الحديث اه المفسد الثاني ان يقول بان العلة ان الوصف الذي بنيت عليه قياسك لم يثبت انه علة وبالتالي لا - 01:34:22
لا يصح ان تحتج به المفسد الاخر ان يقول ان العلة التي ذكرت لا ليست موجودة في الفرع او يقول العلة مقتصرة على محل الاصل وبالتالي اذا كانت العلة مقتصرة على محل الاصل فانه لا يصح التعليل بها. لان طائفة قالوا لا بد ان تكون العلة متعدية - 01:34:45
اه قصور العلة هذا اذا قلنا بان العلة قاصرة يترتب عليها انه لا يصح القياس. وبالتالي ينبغي ان يذكر المؤلف هذا الامر في شروط العلم لا يذكره في مفسدات القياس لان العلة اذا كانت قاصرة لم يترتب عليها قياس لان العلة القاصرة تقتصر على محل - 01:35:14
النص المفسد الخامس النقض بان يقول هذا العلة التي ذكرتها يا ايها القائس ليست علة صحيحة بدلالة انه عندي محل وجد الوصف فيه ولم يوجد الحكم. مثال ذلك اذا صدمه بالسيارة فمات متعمدا - 01:35:36
هل يثبت القصاص؟ قال الجمهور نعم. وقال الحنفية لا ما اه قال الجمهور لان هذا قتل عمد عدوان فنقيسه على القتل بالسيف فقال لهم الحنفي انا عندي مسألة وجدت فيها هذه العلة قتل عمد عدوان ولم يثبت ولم يثبت القصاص وهو قتل الوالد - 01:36:00
لولده فهنا قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يثبت الحكم وهو القصاص فيجاب عنه بانه انما تخلف الحكم هنا لوجود آآ مانع قال والنقض في سائر الادلة ان يوجد الدليل ولا يوجد المدلول مما يدل على ان ما استدل به ليس بدليل صحيح - 01:36:25
والا لكان آآ المدلول يوجد كل ما وجد الدليل. كذلك النقض قد يرد لا التعريفات والحدود كما لو اه قال قائل بان الانسان حيوان اه فقيل له فاعترض عليه بان الجن فيها حياة وهو وهم متكلمون ومع ذلك لا يصح التعريف عليهم هذا يسمى - 01:36:51
نقظى والنقظ من مفسدات الحدود وقد اختلف هل هو شرط في العلل وبالتالي يفسد الاقيسه او لا المفسد السادس عدم العكس بان نجد الحكم في محل ولا يوجد الوصف المعلل به. مما يدل على ان ذلك الوصف ليس بعلة. اذ لو كان علة - 01:37:27
لا انت فالحكم بانتفاء الوصف مثال ذلك قال العلة في القصاص قتل عمد عدوان فقال عندي مسألة ثبت الحكم فيها وهو حكم القصاص ولم يوجد قتل عمد عدوان. وذلك في اه مسائل اه الجناية فيما دون - 01:37:52
النفس هنا يثبت القصاص ولا يثبت اه ولم توجد العلة وهي قتل عمد عدوان. وقد يكون وجود الحكم لوجود علة اخرى. مثال ذلك قال قائل هذا منتقض وضوءه مع كونه لم لم يأكل لحم جزور - 01:38:15
وهنا وجد الحكم وهو انتقاض الوضوء ولم توجد العلة وهي اكل لحم الجزور. فبعضهم قد يقول بان هذا مفسد من مفسدات العلل واخرون قالوا بان الحكم هنا انما وجد لوجود علة اخرى وهي كونه احدث - 01:38:38
او كونه قد مس امرأة او مس فرجه بشهوة واذا اتفقنا على ان ذلك الحكم له علتان فاكثر فعدم العكس لا يقدح في العلة. لماذا؟ لانه اذا تخلفت احداهما فقد توجد اه الاخرى وتخلفها - 01:38:57
كالحيض يخلف الجنابة فالحيض والجنابة حدثان اكبران. فاذا وجد الحكم مع وجود مع عدم وجود الحيض فنقول هذا ممكن لامكان ان يكون الحكم ثبت بسبب وجود الجنابة الحكم هو وجوب الغسل - 01:39:19
الحيض والجنابة علتان لوجوب الغسل لوجوب الغسل القادح السابع القلب القلب بان يبين المعترظ ان العلة التي ذكرها القائس تقتضي نقيض ذلك الحكم مثال ذلك لو قال المالكي في مسألة هل يشترط في الاعتكاف الصيام او لا يشترط؟ عند المالكية والحنفية يشترط - 01:39:42
وعند الشافعية والحنابلة لا يشترط في الاعتكاف الصيام قال المالكي الاعتكاف لبس في مكان مخصوص فلا يكون عبادة بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة لو جاءنا انسان وقف في عرفة بدون احرام هل يكون وقوفه آآ عبادة؟ لا يكون وقوفه عبادة. قال لماذا؟ لانه لبس محض - 01:40:14
قال فهكذا الاعتكاف لبث محظ في مكان مخصوص فلا يكون عبادة بنفسه لابد ان يكون معه صيام. فيأتي اه المعارظ له فيقول اه الاعتكاف لبس محظ فيمكن ان يكون عبادة بدون الصوم كما ان الوقوف بعرفة - 01:40:41
لبس محظ وكان عبادة بدون الصوم فتلاحظون ان القياس والاعتراظ كلاهما اتفقا في الاصل وفي الفرع وفي العلة واختلفوا في الحكم اصل عند كل منهما هو الوقوف بعرفة والفرع هو الاعتكاف. العلة لبس محض - 01:41:04
لكن الحكم مختلف. فالقائس يقول لا يكون عبادة بمجرده والمعترض قال لا يشترط فيه الصوم المفسد الثامن الفرق. وقد يسميه بعظهم المعارضة بان يقول القائل الاصل والفرع بينهما فرق مؤثر في الحكم - 01:41:33
وقد يكون الفرق بسبب ان العلة توجد في الاصل ولا توجد في الفرع فيقول العلة فيقول المعترض هناك فرق لان الحكم ثبت في الاصل لوصف معين وهذا الوصف غير موجود في اه الفرع - 01:42:02
او ان يكون الفرق بسبب وجود وصف الفرع يقتضي الحاقه بفرع اخر يقتضي الحاقه باصل اخر قال المؤلف الفرق وهو ابداء معنى مناسب للحكم يوجد في الاصل ولا يوجد في الفرع. هذا المعارضة في - 01:42:22
الاصل مثال ذلك لو قال قائل البر بالبر ربا فنقيس عليه البطيخ فيعترظ عليه المعترض ويقول البر فيه وصف الكيل والكيل لا ليس موجودا في البطيخ. فهنا معارضة في الاصل هذا فرق - 01:42:45
بين البطيخ والبر فرق وهو ان البر مكين. النوع الثاني من انواع الفرق او المعارضة المعارضة في الفرع بان يوجد في الفرع وصف ليس موجودا في الاصل فيقول قائل في البطيخ معدود - 01:43:05
البطيخ معدود فيقتضي حينئذ الحاقه اه الحيوانات فان بيع الحيوان بالحيوان لا يجري فيه الربا فهنا اه اتى بوصف يوجد في الفرع يقتضي الحاق الفرع باصل اخر غير الاصل الذي ذكره المستدل. قال المؤلف كقول الحنفي - 01:43:25
الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر الى نية كازالة النجاسة. الاصل ازالة النجاسة الفرع الوضوء العلة طهارة بالماء. الحكم لا يفتقر الى الى نية فيعترظ معترض ويقول الوضوء طهارة حكمية وليست - 01:43:54
طهارة عينية وبالتالي هناك فرق بين الاصل والفرع يقتضي عدم الحاق الفرع بالاصل. فالاصل وهو ازالة النجاسة طهارة عينية فلم نشترط فيه النية. وبينما الوضوء طهارة حكمية. وبالتالي اشترطنا فيه اه النية للوضوء - 01:44:17
فوق التاسع القول بالموجب بان يقول القائل قياسك صحيح. وانا اوافق على الاصل والفرع والعلة والحكم لكن النزاع بيني وبينك ليس في الحكم الذي ذكرته لقياسك وانما اتنازع معك في امر اخر - 01:44:41
بالتالي قياسك لا ينفعك في هذه المسألة المختلف فيها كقول الشافعي المحرم اذا مات لم يغسل ولم يمس بطيب كلمة لم يغسل يحتاج الى لعلها لم يطيب او لم آآ يغطى رأسه قال ولم يمس بطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات - 01:45:04
وهو محرم لا تمسوه بطيب فانه يبعث يوم القيامة آآ ملبيا فيقول المالكي سلمنا هذا الحديث لكنه ثابت في ذلك الرجل فقط والنزاع في محرم بين ايدينا اليوم. وبالتالي نقول بموجب هذا القياس ونستدل استدلال - 01:45:30
بهذا الحديث في محله لكن في ذلك الرجل ونزاعي بيني وبينك في شيء اخر والقول بالموجب كثير ويكون في جميع الادلة. ومن امثلته قوله عز وجل عن المنافقين ليخرجن الاعز منها الاذل - 01:45:55
لم يقل الله عز وجل هذا الكلام وهذا الحكم ليس بصحيح. لكن الكلام نسلم لكم هذا لكن الكلام من هو الاعز؟ هل هو اهل الايمان او انتم يا ايها المنافقون - 01:46:13
من مفسدات القياس ان يبين ان احد شروط القياس لم يوجد بقياس المستدل وبالتالي يبطل ذلك القياس الباب الثامن في الاستدلال ولعلنا نتكلم عنه في لقاء قادم باذن الله عز وجل هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:46:27
وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اه نقف والباقي تفهمونه بانفسكم ولا نكمل بكرة ها بكرة بعد الفجر طيب تقبل الله منا ومنكم وفقنا الله واياكم للخير جعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين - 01:46:50
- 01:47:19
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد ذكرنا فيما مضى ان من اوائل الادلة الكتاب والسنة وان السنة تنقسم الى قسمين اخبار متواترة وما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب - 00:00:00
عن مثلهم واسنده الى امر محسوس من امثلته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والنوع الثاني من انواع الاخبار النبوية اخبار الاحاد - 00:01:02
وهو خبر الواحد او الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر مذهب جماهير مذهب الجماهير ان خبر الواحد ان احتفت به قرائن فانه يفيد قد يفيد العلم وما يمثلون له بما اتفقت الامة على قبوله - 00:01:26
ومن ذلك اخبار الاخبار التي رواها الائمة اما اذا لم تحتث به قرائن قالوا فانه يفيد الظن الغالب الذي تقوم الحجة به على المكلف وذهب بعض اهل العلم بان الخبر الصحيح - 00:01:56
الذي لا معارض له يفيد القطع وقالوا بانه يحتف به قرائن كثيرة تدل على انه مقطوع به والخبر خبر الواحد يشترط فيه عدد من الشروط لقبوله منها ما يتعلق بالراوي - 00:02:21
ويشترط في الراوي ان يكون متصفا بعدد من من الصفات هذه الصفات منها ما يكون حال نقل الخبر بان يكون عاقلا مميزا حال نقل الخبر وهناك صفات حال تبليغ الخبر - 00:02:49
اذا عندنا صفات لابد من وجودها حال السماع وهناك صفات لابد من وجودها حال الاسماع ما الصفات التي لا بد منها حال السماع فهي العقل و التمييز واما حال الاسماع فيشترط اربع صفات - 00:03:18
الصفة الاولى ان يكون عاقلة عاقلا والصفة الثانية ان يكون بالغا والصفة الثالثة ان يكون مسلما والصفة الرابعة ان يكون عدلا وهناك صفة خامسة يذكرها غير المؤلف منها يعني صفة خامسة هي ان يكون ضابطا - 00:03:42
ما هي العدالة فسر المؤلف العدالة المشترطة في الراوي بان يكون مجتنبا للكبائر متوقيا للاستمرار على الصغائر مجتنبا لخوارم المروءة بعض اهل العلم فسر العدالة بانها ملكة في النفس تمنع صاحبها من - 00:04:16
الكبائر والاستمرار على الصغائر وارتكاب خوارم المروءة قال المؤلف والصحابة كلهم عدول وذلك لان النصوص قد اثنت عليهم قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا - 00:04:44
سجدا الاية وقال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والفائدة من هذه المسألة ان الصحابي اذا لم يذكر باسمه وذكر بصفته فان روايته مقبولة - 00:05:11
اذا قال التابعي حدثني صحابي ان رسول الله قال كذا فحينئذ تقبل لان الصحابة كلهم لان الصحابة كلهم عدول فلا تظر الجهالة باحدهم ما هي الطرق التي تثبت بها عدالة الراوي - 00:05:35
عدالة الراوي تثبت باحدى اربع طرق الطريق الاول بالقضاء برواية الراوي فاذا قضى قاظ بناء على شهادة راو او روايته فهذا تزكية له الثاني الطريق الثاني بطريق الاخبار والتزكية بان يأتي - 00:05:55
اه محدث ويثني على الراوي بان يأتي من تقبل تزكيته ويثني على الراوي الجمهور على ان التعديل والتجريح يقبل فيه قول واحد من العلماء العارفين بالتزكية ولا يشترط ان يكون ان تكون التزكية من قبل اثنين - 00:06:27
الطريق الثالث الرواية فاذا هناك بعظ الائمة لا يروون الا عن العدول كابن مهدي مثلا والامام مالك وحينئذ اذا روى احد هؤلاء عن راو فهو ثقة عنده والطريق الرابع العمل برواية الراوي - 00:06:58
ما لم يكن على سبيل الاحتياط اذا وجدنا اماما عمل برواية راو فهذا دليل على ان ذلك الراوي ثقة عنده والطريق الرابع هذا وقع فيه اختلاف بين الاصوليين هل هو طريق صحيح للتعديل - 00:07:28
او لا رواية الفاسق اذا رواية العدل مقبولة ما الدليل عليها؟ ادلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني رب مبلغ او عام سامع ومنها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - 00:07:46
فتدل على انه اذا جاء العدل بخبر وجب قبول خبره يقابل العدل الفاسق. فرواية الفاسق لا تقبل لهذه الاية واما رواية مجهول الحال فجماهير اهل العلم قالوا لا تقبل لاحتمال ان يكون - 00:08:11
فاسقا بل اكثر الائمة على ان رواية المجهول لا يقوى بها الرواية الظعيفة وورد عن الحنفية لان رواية المجهول مقبولة خصوصا في القرون الثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اثنى عليهم - 00:08:36
اما رواية المبتدع المبتدع ان كان يستجيز الكذب فانه لا تقبل روايته بالاتفاق وهكذا الراوي المبتدع اذا روى رواية فيها تقوية لمذهبه حينئذ لا تقبل روايته لانه اذا وجد رواية توافق - 00:09:00
مذهبه قد يدلس فيها وقد يروي بما يوافق ويؤيد بدعته كثير من اهل العلم رد رواية المبتدع الداعية لبدعته والجمهور على ان المبتدع اذا كان لا يستجيز الكذب ولم يروي فيما يؤيد بدعته فانه تقبل روايته - 00:09:29
ورود النصوص بوجوب قبول خبر واحد ثم هذا المبتدع اذا كان ابتداعه عن اجتهاد قد يكون معذورا كما هو مقرر في علم العقائد لا يشترط عند الجماهير ان يكون الراوي فقيها - 00:10:02
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ فقه ليس بفقيه وقال الامام ما لك بانه لابد ان يكون فقيها وقال بعضهم بان هذا الشرط انما يكون فيما اه كان مؤيدا للقياس - 00:10:27
من قال المؤلف ومنها يعني من مسائل شروط الراوي الا يثبت كذب الخبر فاذا ثبت ان الخبر كذب لمخالفة اية في القرآن او حديث متواتر او مخالفته ما يعلم او لدليل قاطع - 00:10:51
فحينئذ لا تقبل اه الرواية اذا كان الخبر من شأنه ان يتواتر لان الناس يحتاجون اليه فحينئذ هل تقبل تلك الرواية او لا تقبل جماهير الاصوليين قالوا لا تقبل ويمثلون له برواية - 00:11:14
آآ الشهادة بالولاية لعلي. قالوا لو كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتواترت. لكنها لم تتواتر وبعض الاصوليين لم يقرر هذا الشرط قال لا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث - 00:11:38
يعني لو كان الراوي في غير الحديث لا يتشدد في شروط نقل الاخبار الاخرى فهذا لا يقدح في الراوي اذا كان يتشدد ولا اهل في روايته لي الخبر كذلك قد يكون الراوي جاهلا بالعربية - 00:11:58
او قد تكون الرواية قد خالفها اكثر الفقهاء فحينئذ لا نلتفت الى الموافقة والمخالفة لاجتهادات الفقهاء كذلك قد يروي الراوي خبرا ثم بعد ذلك يقول بقول يخالف الخبر فهذا لا يقدح في الخبر - 00:12:18
مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا رواه ابو هريرة ثمان ابا هريرة قال بان الاناء يغسل ثلاثا فخالف اجتهاده ما في الحديث فلا يقدح في رواية ذلك الراوي لماذا؟ لانه قد ينسى الحديث - 00:12:39
وبالتالي يجتهد فيخالف ما يرويه من الخبر طريقة الرواية على اربعة انواع النوع الاول ان ليتكلم الشيخ بالخبر والتلاميذ يسمعون فهذه اعلى طرق الرواية الثاني ان يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع - 00:13:04
فهذه هي الطريقة الثانية وتسمى قراءة على الشيخ او العرظ والطريقة الثالثة الاجازة بان يأذن الشيخ للرواتب ان يرووا عنه والطريقة الرابعة الولادة بان يجدوا بخط الشيخ رواية الخبر وهذه الطريقة الرابعة - 00:13:35
الطريقة الصحيحة لاثبات العمل لكنها ليست طريقة صحيحة الرواية فلا يصح له ان يقول اخبرني الشيخ وحدثني الشيخ ولعلنا نفسل في ذلك في لقائنا القادم اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق - 00:14:04
وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف في كيفية الرواية بانها على ست مراتب اولها السماع من الشيخ. وهذا اعلى الدرجات بان يتكلم الشيخ بالخبر وتلاميذ يسمعون - 00:14:21
الثاني القراءة على الشيخ بان يقرأ التلميذ والشيخ يسمع والطريقة وقد ورد اه في ذلك اخبار تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي هذه الطريقة فقد جاءه بعض الصحابة وقالوا اه سأله قال هل قلت كذا؟ هل تأمر بكذا؟ فيقول نعم - 00:15:46
الطريقة الثالثة ان يقرأ شخص اخر والتلميذ يسمع وهاتان المرتبتان القراءة على الشيخ والسماع عليه كثير من اهل العلم يجعلهما في مرتبة واحدة وبعضهم يفرق ويقول الاولى يقول في الراوي حدثني - 00:16:15
بالافراد والثانية يقول فيها آآ اخبرنا او حدثنا بالجمع الرابعة قال المناولة بان يناوله الكتاب والمروي ويقول اه اروي عني هذا الكتاب والطريقة الاخرى الاجازة بالمشافهة فيقول اذنت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني - 00:16:36
والطريقة السادسة عند المؤلف الاجازة بالمكاتبة بان يكتب اليه كتاب ويقول اذنت لك ان تروي عني الحديث الفلاني وهذه الطرائق الثلاث المناولة والاجازة الشفهية والكتابية كثير من اهل العلم يجعلها تحت - 00:17:05
قسم الاجازة لان المناولة اذا لم يكن معها اذن واجازة فانه لا تصح الرواية بها قال اما الفاظ الراوي من من الصحابة اذا الطرائق السابقة طرائق رواية غير الصحابة والان نبحث في طرائق - 00:17:27
اه الصحابة في رواية الخبر وتنقسم الى اقسام الاولى ما صرح فيها بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قال سمعت رسول الله حدثني رسول الله رأيت رسول الله فهذا نص في تلقي الصحابي للخبر من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:48
المرتبة الثانية ان يحتمل ان يكون هناك واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كما لو قال عن رسول الله قال رسول الله اخبر رسول الله ونحو ذلك - 00:18:09
فهذه مرتبة اقل من المرتبة الاولى لاحتمال ان يكون هناك واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم والغالب ان الصحابي لا يروي الا عن صحابي اخر ومن المقرر ان مراسيل الصحابة مقبولة ولذلك قبلت هذه المرتبة - 00:18:24
المرتبة الثالثة ان يقول الصحابي امر رسول الله قظى رسول الله ونحو هذه اه الالفاظ وذلك لانها تحتمل عدم السماع مباشرة وتحتمل ان الراوي قد روى الخبر بفهمه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل امر بكذا - 00:18:45
او اقضي بكذا مثاله قضى بالشفعة فيما لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قضية واحدة فالصحابي اه روى هذه القضية بصيغة العموم. اذا هذه هي المرتبة الثالثة وتحتمل عدم السماع وتحتمل ان - 00:19:10
يكون فهم الصحابي ليس فهما صحيحا لكن الصحابي من اهل اللغة ففهمه للالفاظ العربية فهم صحيح المرتبة الرابعة ان يرويها بصيغة المجهول كما لو قال امرنا ونهينا ونحو ذلك من الالفاظ - 00:19:32
في هذا هذه المرتبة يحتمل عدم السماع ويحتمل عدم صحة الفهم ويحتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء او غيرهم لكن الغالب انه لا يقل مثل هذه اللفظة في سياق الاحتجاج - 00:19:53
الا اذا كانت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف المرتبة الخامسة ان يقول الصحابي من السنة كذا فهذا حجة ايظا ونحمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:12
وكثير من اهل العلم قال بان هذه المرتبة الخامسة هي من اقسام آآ المرتبة الرابعة اما المرتبة السادسة فاذا قال الصحابي كنا نفعل في زمن النبوة كذا فكثير من اهل العلم قال هذا نجعله من السنة الاقرارية. مع انه يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم - 00:20:27
ذلك لم يعلم بذلك ويحتمل ان يكون ذلك في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم قال بان هذه اللفظة اذا نقلت فانها تكون بمثابة الاجماع اذا قال غير الصحابي - 00:20:55
قال رسول الله فهنا هذا مرسل وبعض اهل العلم قال المرسل هو ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر الصحابي. ما الفرق بين هذين المصطلحين - 00:21:16
المصطلح الاول يقول لو جاءنا تابع التابعي وقال قال رسول الله كان مرسلا هل المرسل حجة اوليس بحجة قبل هذا نشير الى ان كثيرا من الاصوليين يقولون المرسل هو كل ما سقط من اسناده راو فاكثر - 00:21:35
فيشمل حينئذ المنقطع عند المحدثين الذي سقط الراوي من اثناء الاسناد ويشمل المرسل عند المحدثين الذي سقط صحابي ويشمل المعلق الذي سقط من اواخر الاسناد ويشمل المعضل الذي سقط منه راويان على التتابع - 00:21:57
المرسل هل هو مقبول او ليس بمقبول المرسل ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول مراسيل الصحابة فهذه مقبولة لان الصحابي لا يسقط الا صحابيا والصحابة كلهم عدول كما تقدم النوع الثاني - 00:22:20
المرسل اذا كان من يسقط الرواة قد يسقط الرواة الضعفاء فاذا كان المرسل يحتمل ان يكون قد اسقط راويا ظعيفا فحينئذ لا يحتج به وذلك لاحتمال ان يكون الراوي المسقط من الضعفاء - 00:22:41
النوع الثالث من المراسيل اذا سقط راو اذا اسقط الراوي طبقة من طبقات الاسناد وكان لا يسقط الا الثقات فهل تقبل هذه المراسيل او لا؟ قال الجماهير نعم تقبل لان الراوي عدل ثقة - 00:23:01
وقد اخبر عن نفسه بانه لا يسقط الا الثقات فحينئذ نقبل خبره ذهب الامام الشافعي الى انه لا يقبل المرسل الا اذا اعتضد بدليل اخر واكثر المحدثين على ان المراسيل - 00:23:25
غير مقبولة غير مقبولة وذلك لاحتمال ان يكون الراوي المسقط من الضعفاء قال المؤلف المرسل حجة عند مالك وابي حنيفة خلافا للشافعي هل يجوز نقل الحديث بالمعنى اذا كان الراوي - 00:23:43
للحديث لا يعرف دلالات الالفاظ فحينئذ لا يصح له ان ينقل الخبر بالمعنى وهكذا اذا كان آآ الراوي آآ لا آآ يروي بمعنى مغاير للمعنى الحديث فحينئذ لا يصح نقل الحديث بالمعنى - 00:24:08
و الجمهور على ان الاخبار يجوز نقلها بالمعنى وذلك لان ذات اللفظ ليس متعبدا به لذاته واشترط الذين اجازوا رواية الحديث بالمعنى الا يزيد الراوي في المعنى ولا ينقص ولا يكون اللفظ المبدل اخفى من آآ - 00:24:30
اللفظ الاخر ويدل على هذا اجماع الصحابة فانهم كانوا يروون الخبر ثم يقولون او كما قال او ها فدل هذا على انهم اجمعوا على رواية الخبر بالمعنى. ويدل على هذا اختلاف بعض الفاظ الروايات مع ان - 00:24:54
واحد قال المؤلف الفاظ غير الصحابي اربع مراتب الاولى ان يقول حدثني او اخبرني او سمعت وهذي تكون في اه قراءة الشيخ والثانية ان يقول له اسمعت هذا؟ فيقول نعم - 00:25:14
وهذه من القراءة على الشيخ ومثل هذا الرتبة الثالثة ان يقول له اسمعت هذا فيشير باصبعه او برأسه والرابعة ان يقرأ عليه ولا ينكر ولا يشير ولا يقر اللفظ فهذه المراتب الثلاث كلها من القراءة على الشيخ وبقي - 00:25:33
ما يتعلق بالاجازة والوجادة لم يذكرها المؤلف هنا قال المؤلف رحمه الله الباب الخامس في النسخ والنسخ ليتطرق الى الكتاب والسنة ولا اما الاجماع فانه لا ينسخ ولا ينسخ والقياس لا ينسخ ولا ينسخ. قول الصحابي لا ينسخ ولا ينسخ. قول ائمة اهل البيت لا ينسخ ولا ينسخ و - 00:25:58
سيأتي الكلام في الاحتجاج باقوالهم وقد جاءت النصوص بان النسخ واقع في الشريعة قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والمراد بالنسخ في اللغة - 00:26:28
قد يطلق على الازالة كما تقول نسخت الشمس الظل يعني ازالته ونسخت الريح الاثر وقد يطلق النسخ على النقل كما تقول نسخت الكتاب هل الكتاب الاول ازلته؟ لم تزله وعرفه المؤلف في الاصطلاح بانه الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه - 00:26:48
لابد ان يكون الناس خطابا فلا يصح ان يكون الناسخ بالاجتهاد ولابد ان يكون الناسخ دالا على ارتفاع حكم ثابت اما لو جاء بتقرير حكم جديد فحينئذ لا يسمى هذا نسخا - 00:27:18
ولابد ان يكون الحكم المنسوخ ثابتا بخطاب لو كان آآ الخمر في اول الاسلام كانت مباحة لكنها ليست بدليل نصي وانما بواسطة الاباحة الاصلية دليل يحرم الخمر ويرفع الحكم الاول هذا ليس نسخا لماذا - 00:27:37
لانه ليس لم يثبت الحكم الاول بخطاب ولابد ان يكون المنسوخ ثابتا بخطاب متقدم اما لو جاءنا بواسطة الاستثناء بواسطة الاستثناء فهذا ليس آآ نسخا وذلك لانه لم يقع اه تراخي في الخطاب الناسخ - 00:27:58
هكذا ايضا لو جاءنا تخصيص فالتخصيص لم يرفع الخطاب الاول وانما خصص الحكم في بعض المحال وبالتالي لا يكون نسخا وفرق المؤلف بين التخصيص والنسخ من اوجه الوجه الاول ان التخصيص قد يأتي المخصص في نفس الخطاب العام - 00:28:27
كالمخصصات المتصلة بينما النسخ لا بد ان يكون بخطاب متراخي والشرط الفرق الثاني ان الناسخ لابد ان يتأخر في النزول عن المنسوخ الفرق الاول قد يرد المخصص والعام في خطاب واحد. هنا النسخ لابد ان يكون متراخيا. الشرط الفرق - 00:28:50
ان النسخ يبطل الحكم الاول بكليته. بينما التخصيص يجعل بعض الافراد باقية تحت الخطاب العام وبعض الافراد تخرج من الخطاب العام. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعل - 00:29:14
لنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد النسخ - 00:29:32
ازالة الخطاب حكم الخطاب المتقدم بواسطة خطاب متراخ عنه يزيله بالكلية من امثلة ذلك انه كان باوائل الاسلام وجوب صيام يوم عاشوراء ثم نسخ الوجوب الى الاستحباب فهذا نسخ والنسخ واقع في الشريعة وجائز فيها - 00:30:51
هناك مسائل كثيرة وقع فيها النسخ قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها ونقل المؤلف عن اليهود بان النسخ لا يجوز لانه يدل على - 00:31:22
البداء والبداء لا يجوز في حق الله تعالى والمراد بالبداء ان يعلم الله عز وجل بشيء لم يكن عالما به قبل ذلك والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يلزم من النسخ القول بالبداء - 00:31:40
لان الحكم قد يكون محققا لمصالح الخلق في زمان ثم لا يكون محققا في زمان اخر كمان الاحكام في زمن في زمن التشريع تحتاج الى التدرج ليقبلها الناس ومن ثم لا بأس من ورود النسخ في الشريعة - 00:32:01
قال المؤلف يدل على بطلان قولهم امور الاول ان الامم اتفقت على ورود النسخ بين شرائع الانبياء. ولذلك في شريعة ادم انه يجوز للشخص ان يتزوج باخته غير التوأمة ثم بعد ذلك - 00:32:27
اه منع من زواج الانسان باخته. وجاءت الشرائع بتحريم ذلك والدليل الثاني الذي يخصم اليهود ان اليهود قالوا بان شريعة موسى نسخت الشرائع التي قبلها هكذا نقول شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع التي قبلها - 00:32:48
قال والدليل الثالث ان البدء هذا هو ظهور والعلم بالشيق اه بعد الجهل به ولكن النسخ ليس كذلك. انما النسخ رفع خطاب متقدم قال المؤلف النسخ هو بمثابة تحديد مدة الحكم - 00:33:14
فهو مثل ان يأمر السيد عبده بعمل فاذا انتصف في العمل قال توقف من اجل تحقيق مصلحة يراها السيد يشترط في النسخ عدد من الشروط منها ان يكون النسخ في الاحكام - 00:33:39
سواء الاحكام التكليفية والوضعية. اما الاعتقادات فانه لا يكون فيها نسخ. وذلك لان الاعتقادات تكون متعلقة بامور موجودة وهكذا ايضا في الاخبار الخبر يتكلم عن شيء موجود فلا يمكن نسخه. تقول قام زيد في الصباح - 00:33:55
لا يمكن ان تنسخه بعد ذلك اما الاخبار التي تكون متعلقة بالمستقبل فيمكن ان يرد النسخ فيها ولذلك قد يأتي الخبر بان الله يعاقب عبدا ثم ينسخ او يعاقب على عمل ثم ينسخ ويبين ان ذلك - 00:34:20
كالعمل لا يقع عليه اه العقاب. ولهذا قال المؤلف لا يقع النسخ في الاخبار الا اذا اقتضت حكما الشرط الثاني من شروط النسخ ان يكون ذلك في الكتاب والسنة اما الاجماع فانه لا ينسخ ولا ينسخ به - 00:34:40
والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به وبذلك نعرف ان النسخ لا يكون الا في زمن التشريع. اما لو جاءنا لو جاءنا احد الان وقال اه نبتدئ الان وننسخ حكما شرعيا نقول النسخ لا يكون الا في زمن النبوة. الشرط الثالث ان يتأخر الناسخ - 00:34:59
فلو كان الناسخ متقدما لم يصح ان يكون ناسخا هكذا لو جاء في زمان واحد لا يصح ان نقول عن الدليلين الذين جاء في زمن واحد بان احدهما ناسخ والعلم بالنسخ - 00:35:22
قد يكون على طرائق منها النص كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. هذا نص على النسخ الدليل النوع الثاني معرفة اه الوقت بان يرد دليلان متعارظان ولا نستطيع الجمع بينهما فحينئذ نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا - 00:35:39
للمتقدم الامر الثالث ان يكون راوي احد الخبرين تأخرت وفاته او تأخر اسلامه فهذا دليل على ان روايته متأخرة مثال ذلك قد يمثل له بحديث طلق بان آآ مس الذكر لا ينقض - 00:36:08
ثم روت روى ابو هريرة وبشرى ان مس الذكر ينقض. وابو هريرة وبشرى تأخر اسلامهما فحينئذ حكمنا بان روايتهما ناسخة لرواية من تقدم قال ويعرف النسخ بالنص على الرفع يأتينا الدليل ويقول رفع الحكم الاول. ومن امثلته قوله عز وجل - 00:36:30
الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين. فهنا فيه نص على رفع الحكم اه المتقدم هكذا قد تجمع الامة على ان احد الدليلين ناسخ للدليل الاخر. ومن امثلته قول النبي صلى الله عليه - 00:36:57
وسلم اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل شارب الخمر في الرابعة ثم جاء في حديث نعيمان انه تكرر منه الشرب ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع اجماع الامة على ان - 00:37:19
اه الخبر الاول لا يعمل به وانه منسوخ قال المؤلف الناسخ والمنسوخ. القرآن قد ينسخ بالقرآن ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم صابرا مئة صابرة ان يكن منكم عشرون صابرون - 00:37:37
يغلب مئتين نسخت بالاية التي بعدها ان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين فهذا نسخ للقرآن بالقرآن وقد هل يمكن ان ينسخ القرآن بواسطة خبر متواتر الجمهور اجازوا ذلك ومثلوا له - 00:38:01
بقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. قالوا نسخت بحديث لا وصية لوارث وبعض اهل العلم قال الاية انما نسخت بايات المواريث ولم تنسخ بهذا الخبر - 00:38:21
هل يمكن ان ينسخ المتواتر من القرآن بواسطة اخبار الاحاد؟ قال الجمهور لا ينسخ القرآن باخبار الاحاد وخالف في ذلك ابو الوليد الباجي وبعظ الظاهرية فقالوا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وذلك لحديث اهل قباء - 00:38:43
فان اهل قبا كان متواترا عندهم استقبال بيت المقدس. فجاءهم واحد واخبرهم بتحويل القبلة فقبلوا منه الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم علم عن ذلك ولم ينكر عليهم اما بالنسبة للسنة المتواترة فقد تنسخ بالقرآن كما في استقبال القبلة. فان استقبال القبلة في اول الاسلام - 00:39:04
كانت القبلة الى بيت المقدس وثبتت بسنة متواترة ليس فيها اية من القرآن. ثم نسخت بقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترظاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا نسخت السنة المتواترة بواسطة - 00:39:30
القرآن. وهكذا ايضا يمكن ان تنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة وتنسخ السنة المتواترة بواسطة وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بالاحاد فيها خلاف مثل اه الخلاف في نسخ القرآن بواسطة اخبار - 00:39:49
عاد اما اخبار الاحاد فيمكن ان تنسخ بالقرآن فيأتينا خبر واحد ثم تأتينا اية قرآنية تنسخ الخبر وهكذا يمكن ان تنسخ بواسطة السنة المتواترة والاحاد وقد يمثل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار - 00:40:10
اه الاضاحي بعد ثلاث الاف كلوا وادخروا ويمكن تقسيم النسخ الى ثلاثة اقسام نسخ للاثقل بالاخف كما ورد في اية المصابرة كان الواحد لا يجوز له ان يفر اذا قابل عشرة - 00:40:33
فنسخت بانه لا يفر اذا قابل اثنين ويجوز ان يفر اذا قابل ثلاثة وهكذا يمكن ان ينسخ الاخف بالاثقل ففي اول الاسلام كان صوم رمظان من اراد ان يصوم صام ومن لم يرد الصوم اطعم مسكينا ثم - 00:40:57
اه تقرر بعد ذلك وجوب اه الصوم وتعينه. قال جل وعلا اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نزلت الاية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:41:19
هو قد يكون هناك نسخ بالمثل بحيث يكون الناسخ والمنسوخ آآ متماثلين بالنسبة الاخف والاثقل مثل نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. هل هنا نسخ للاخف او للاثقل ناس خل المثل - 00:41:39
كذلك يمكن تقسيم النسخ اه الى نسخ الى بدل كما نسخ آآ استقبال بيت المقدس الى بيت الى استقبال الكعبة. وقد يكون النسخ الى غير بدل ومن امثلة ذلك انه كان في اوائل الاسلام من اراد ان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم قدم صدقة بين يدي - 00:42:02
جواه ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. فاكثر اهل العلم يقولون هذا نسخ الى غير بدل وبعض الفقهاء يقول لا يجوز النسخ الى غير بدل. لان هنا في المثال نسخ الوجوب الى - 00:42:28
الجواز او الاستحباب فلا يرفع الحكم الا بحكم اخر لانه لا يمكن ان يخلو محل عن حكم شرعي ولعل هذا القول اظهر من القول الاول كذلك يمكن ان ينقسم اه النسخ - 00:42:45
الى ثلاثة اقسام والاول ان ينسخ لفظ القرآن وحكمه ومن امثلة ذلك ما ورد في خبر عائشة كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس فهنا نسخ لفظ الاية وكذلك نسخ حكمها - 00:43:03
النوع الثاني ان تنسخ تلاوة اللفظ دون حكمه مثل اية الرجم. نسخ لفظها وبقي حكمها النوع الثالث ان يبقى اللفظ ولكن الحكم ينسخ. ومن امثلة اية المصابرة حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فهنا نسخت بالاية التي بعدها ومع ذلك المنسوخ لا زال - 00:43:27
ما تلوى مع نسخ حكمه. هذه اقسام الناسخ والمنسوخ. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 00:43:57
وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فان من الادلة الشرعية دليل الاجماع يعني يتفق علماء احد العصور على حكم شرعي - 00:44:17
فحينئذ يكون اجماعا يجب العمل به وتحرم مخالفته وذلك لورود عدد من النصوص تدل على اجماع حجية هذه الامة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلالة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق - 00:45:40
ومنها وقد استدل الامام الشافعي على حجية الاجماع بقوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من من بعد ما تبين ان له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا - 00:46:03
قال وهو حجة عند جمهور الامة لهذه النصوص ثم قال بان الخوارج ويخالفون في ذلك ويرون عدم حجية الاجماع كما ان الروافض يخالفون في هذا والروافض يرون ان قول الامام المعصوم حجة. والامام المعصوم احد الامة - 00:46:21
وبالتالي فهم يقولون بان الامة اذا وجد اتفقوا على شيء ومنهم الامام المعصوم كان اه حجة الحجية في الاجماع ليست مقتصرة على اجماع الصحابة فقط بل تشمل اجماع كل عصر. لان النصوص الدالة على حجية الاجماع - 00:46:46
اه عامة لم تستثني عصرا دون عصر اخر. الى قيام الساعة. ولا يشترط ان تجمع ان تجمع جميع الامة وانما الاجماع لكل عصر لوحده. لانه قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق - 00:47:09
معناه كل عصر لابد ان يوجد فيه قائل بالحق ولو قلنا بانه لا بد من اجماع الامة الى قيام الساعة فحينئذ لا فائدة من الاجماع لانها اصبح الوقت وقت حساب وجزاء وليس بوقت - 00:47:29
اه عمل وبعض الناس يشكك في الاجماع في مثل عصورنا ونقول اولا النصوص دلت على حجية الاجماع في جميع العصور ولا يمكن ان تحيلنا النصوص على ما لا وقوع له - 00:47:44
والامر الثاني اننا نجد هناك مسائل كثيرة وقع الاتفاق عليها في عصرنا الحاضر. هذا لاقط هذا اللاقط انما حدث في عصورنا هذه. وقد قال علماء هذا العصر اه جواز استعماله في تبليغ العلم - 00:48:03
وفي قراءة القرآن وبالنسبة المساجد وغيرها قال المؤلف ولا يشترط انقراض العصر لو اتفق علماء العصر في لحظة ثم بعد بعد يومين او ثلاثة ايام خالفهم احد العلماء فهل نقول اخطأت يا ايها العالم لوقوع الاتفاق قبل اسبوع بينك وبين بقية العلماء؟ او نقول لا يكون لاجماع حجة حتى ينقرض العصر - 00:48:23
قال المؤلف لا يشترط انقراض العصر. لان النصوص دلت على حجية اجماع الامة ولو في لحظة الظاهرية يقولون الاجماع المعتبر اجماع الصحابة فقط وقد تقدم الجواب عن هذا العوام لا مدخل لهم في الاجماع. لانهم لا يستطيعون استخراج الاحكام من الادلة. وبالتالي لا يعتبر وفاقهم ولا - 00:48:52
خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني قال المعتبر في كل فن اجماع اهله فالتصحيح الاحاديث وتظعيف الاحاديث لا يكون هناك اجماع الا من اهل الاختصاص في الحديث وفي مسائل الاصول لابد من اه الاتفاق المعتبر والاجماع المعتبر من علماء الاصول - 00:49:19
قال ولا يعتبر قد يكون الانسان مجتهدا في فن كالحديث وليس بمجتهد في فن اخر كالاصول. فيعتبر قوله في الفن الذي اه اجتهد فيه ولا يعتبر الا المجتهد. اما لو كان اه العالم يحفظ جميع اقوال الفقهاء. ويحفظ جميع كتب المذهب - 00:49:45
احفظ الكتاب والسنة لكنه ليس له قدرة على استنباط الاحكام فهذا لا يعتبر قوله في الاجماع يمكن ان يحصل اتفاق في عصر ثم يخالف الواحد فنقول مخالفة الواحد هذه لا تعتبر لانه باتفاقهم الاول قامت الحجة - 00:50:09
قد يقع الامر بالعكس فيكونون مختلفين ثم بعد ذلك يتفقون. مثال ذلك في العصر الواحد في مسألة قتال المرتدين كان الصحابة مختلفين فاجتمعوا واتفقوا على قتالهم. فهذا اجماع بعد خلاف عصر واحد. وقد يكون في عصرين - 00:50:34
كما في مسألة المتوفى عنها زوجها وهي حامل. اختلف الصحابة فقال بعضهم تعتد باطول الاجلين. وقال بعضهم تعتد بوظع الحمل. في العصر الثاني وقع اجماع من التابعين فمن بعدهم على ان المتوفى عنها الحامل تعتد بوظع - 00:50:55
ايش؟ الحمل قال اذا اختلف اهل العصر الاول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث. اذا اختلفوا على قولين معناه ان احد القولين هو الحق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق - 00:51:15
فاذا جاءنا في العصر الذي بعده واحدثوا قولا جديدا فهذا القول الجديد ليس على الحق. مثال ذلك اختلف في مسألة الجد والاخوة اذا مات الميت ورثته جد واخوة. قال بعض الفقهاء قال بعض الصحابة بان الجد يحوز جميع المال ويحجب الاخوة - 00:51:34
وقال بعض الصحابة بان الجد يشارك الاخوة في الميراث فلو جاءنا فقيه جديد وقال الاخوة يحجبون الجد هذا نقول احداث قول جديد فهو باطل ولا يصح الاستماع اليه من انواع الاجماع لاجماع السكوت. فاذا تكلم بعض علماء العصر وسكت البقية كان هذا اجماعا - 00:51:57
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق. فلا بد ان يكون في كل عصر ان يوجد قائل يقول بالحق قال وهذا حجة واجماع. ويسمى لاجماع السكوتي. وقال بعضهم بانه حجة وليس باجماع والصوم - 00:52:24
انه اجماع للحديث السابق قال يجوز عند مالك انعقاد الاجماع لابد ان يكون الاجماع مستندا الى مستند. وله اصل قد يكون هذا المستند اية من القرآن وقد يكون سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هذا الاجماع مبني على دليل ظني واجتهاد وقد يكون بناء على - 00:52:45
اه قياس ومن امثلة ذلك ان الصحابة اجمعوا على ان اقل الحمل ستة اشهر واخذوه من قول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حمله وفصاله فالصالة يعني الرضاعة ثم جاء في الاية الاخرى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. حولان كم هي من شهر - 00:53:14
اربعة وعشرون شهرا بقي ستة اشهر ولذلك قالوا بان اقل الحمل ستة اشهر اجماع اهل المدينة يحتج به المالكية والمراد بذلك اجماعهم في العصور الثلاثة لان الغالب ان ما يجمعون عليه يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان النصوص قد جاءت بفظل - 00:53:41
آآ المدينة وهم يقدمونه على خبر الواحد. فاذا كان هناك اجماع خالفه اجماع من اهل المدينة خالفه. خبر واحد قالوا نقدم الاجماع اجماع اهل المدينة. وجمهور اهل العلم قالوا بان اجماع اهل المدينة لا يحتج به. لان النصوص انما - 00:54:07
دلت على حجية اجماع جميع الامة ولم ترد حجية اجماع اهل المدينة. ونصوص الفظيلة لا تدل على حجيته بقولهم لان الفاضل قد يقع منه خطأ اجماع اهل اجماع اهل الكوفة ليس بحجة. لان النصوص لم ترد بحجيته خلافا بعضهم الذي قال - 00:54:27
اجماع اهل الكوفة لان عددا من الصحابة قد دخل الكوفة اجماع اهل البيت ايضا ليس بحجة. وذلك لان نصوص حجية الاجماع انما دلت على حجية اجماع جميع الامة هكذا ايضا اجماع الخلفاء الراشدين الاربعة عند الجمهور قالوا ليس هذا باجماع - 00:54:52
وذلك لان النصوص انما دلت على حجية اجماع جميع الامة وبعض اهل العلم قال اقوال الخلفاء الراشدين الاربعة مقدمة على غيرهم لا على سبيل كونه اجماعا ننتقل الى الكلام عن آآ اقوال الصحابة - 00:55:15
اقوال الصحابة على اربعة انواع النوع الاول قول الصحابي الذي له حكم الرفع كما لو اخبر الصحابي عن امور في الجنة او في النار ولم يكن ممن يروي الاسرائيليات فهذا له حكم الرفع فنقول هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه - 00:55:38
عليه وسلم النوع الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف في عصره فهذا اجماع سكوتي. ومن امثلة ذلك قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم - 00:56:00
ابن عباس مفتي الصحابة في مناسك الحج واقواله تشتهر ولم يوجد له مخالف فهذا اجماع سكوتي النوع الثالث قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر فهذا ليس بحجة. وآآ ذلك لان اقوال الصحابة ليس بعظ هؤلاء من بعظها الاخر - 00:56:15
النوع الرابع قول الصحابي الذي آآ ليس له حكم الرفع ولم يوجد له مخالف من الصحابة و لم ينتشر في الامة. فهل اه هو حجة او لا قال المؤلف مذهب مالك انه حجة وهذا هو قول جماهير اهل العلم. وقال طائفة بانه لا يحتج به - 00:56:40
والصواب اه جواز الاحتجاج باقوال الصحابة لقول الله عز وجل اتبع سبيل من اناب الي ولقوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان قال المؤلف اذا اختلف صويع اقوال الصحابة فحينئذ نترك اقوال الصحابة ونبحث عن دليل اخر في اه - 00:57:07
المسألة ذكر المؤلف بعد ذلك آآ القياس والاحتجاج به. وقد اختلف العلماء هل القياس دليل مستقل او ان القياس طريقة لاستخراج الاحكام لانه لا يمكن الاستقلال به ولابد ان يكون اصله ثابتا بدليل اخر - 00:57:35
ولعلنا نبحث مباحث القياس في اه لقائنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا - 00:57:56
الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من الادلة التي اه تذكر او من طرائق الاستنباط القياس والمراد بالقياس ان يأتي حكم شرعي - 00:58:16
في محل فنجد مكانا اخر يماثله في علة الحكم فنقول بان المكان الاخر يأخذ نفس الحكم الشرعي مثال ذلك جاءت الشريعة بان جاءت الشريعة بتحريم الخمور فجاء في عصرنا الحاضر هذه المخدرات - 00:59:38
فنقول العلة التي من اجلها منع الشارع من الخمر هي الاسكار موجودة في المخدرات فتأخذ حكم آآ الخمور. قال المؤلف القياس اصل الرأي. ومجال الاجتهاد وبه تثبت اكثر الاحكام. هكذا يقرر المؤلف ويقرر طائفة - 01:00:03
واستدلوا على ذلك بان نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواضع الاجماع معدودة بينما الوقائع كثيرة غير محصورة. ولذلك احتاج العلماء الى ان يثبتوا احكام هذه الوقائع الجديدة بواسطة القياس. فاثبتوا بالقياس ما لم يثبت حكمه بنص ولا آآ اجماع - 01:00:25
والصواب في هذا ان النصوص وافية باحكام اعمال العباد وذلك لورد عدد من النصوص الدالة على اه ان الكتاب قد اشتمل على جميع الاحكام اه الشرعية. قال تعالى او نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل آآ شيء - 01:00:48
ولا يمتنع ان تكون آآ الفاظ الكتاب المحصورة دالة على احكام الوقائع الكثيرة اه وذلك لان القاعدة يمكن ان تطبق على مواطن كثيرة ولذلك نقول مثلا العدد اما مفرد او زوج. هذي قاعدة - 01:01:10
وتشمل ما لا يتناهم من الاعداد فلا يمتنع ان يكون ان يكون اللفظ المتناهي يشمل بحكمه الوقائع غير المتناهية القياس حجة شرعية لان النصوص قد دلت على الاحتجاج به وجاء في عدد من النصوص ان ان الله عز وجل انزل الكتاب والميزان. والميزان يشمل القياس - 01:01:31
وايضا وقع تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استخدم القياس في مسائل كثيرة ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القبلة للصائم قال ارأيت اذا تمضمض - 01:01:59
فالمضمضة مقدمة للفطر لا يفطر بها الانسان. فهكذا القبلة مقدمة للفطر لا يفطر بها الانسان ومن الادلة على هذا اجماع الصحابة فانهم قد اجمعوا على آآ الاحتجاج بالقياس والظاهرية يقولون القياس ليس بحجة ولا يجوز العمل به. لان الله عز وجل انما امر بالرجوع الى الكتاب والسنة - 01:02:17
قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تأويلا ولكن الرد الى الكتاب والسنة قد يكون بالرد الى الفاظهما وقد يكون بالرد الى معناهما. واذا رددنا - 01:02:46
تلت حجية القياس الى الكتاب والسنة وجدنا ان الكتاب والسنة يقرون بحجية القياس فسر المؤلف القياس بانه حمل معلوم الذي هو الفرع. على معلوم اخر الذي هو الاصل في اثبات - 01:03:05
ذات حكم لهما او نفيه عنهما بسبب وجود امر جامع بينهما وبعض اهل العلم قال بان القياس مساواة محل لاخر بحكم شرعي لتساويهما في العلة لا يفهم من نصه بمجرد اللغة - 01:03:23
قال فقولنا معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمنطوق ويدخل ايضا فيه الموجود والمعدوم وذكر المؤلف تعريفا اخر للقياس فقال هو اثبات حكم المنطوق به الذي هو الاصل للمسكوت عنه الذي هو الفرع بجامع بينهما. فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الاصل والمسكوت عنه هو المقي - 01:03:51
الذي هو الفرع ما هي المواطن التي نستخدم فيها القياس؟ قال القياس قد يدخل في الاحكام الشرعية كما اثبتنا تحريم المخدرات قياسا على الخمور. وهذا هو مقصودنا كذلك يمكن ان يدخل في الاحكام العقلية - 01:04:21
وكما تقول بان النار تحرق هذا الخشب لكونها قد احرقت الخشب الاول كذلك يمكن ان يدخل القياس في الاحكام اللغوية. ولذلك لما جاءتنا هذه المركوبات الحديثة سميناها سيارات اخذا من القياس اللغوي - 01:04:45
قال لا يدخل القياس في الاسباب الاسباب التي اخذناها في الاحكام الوضعية لا نثبتها بواسطة القياس. ومثل لذلك بان يقال في طلوع الشمس بانه موجب بالصلاة كغروبها. فهذا قياس ليس بصحيح. قال هكذا ايضا لا يدخل القياس في المقدرات - 01:05:06
ومن امثلة اه ذلك لو قال قائل بان كفارة الظهار كفارة الظهار فيها اه اطعام ستين مسكينا لمن لم يستطع الصوم. فنقيس عليها كفارة القتل. فهنا نقول هذا قياس في مقدر - 01:05:30
فلا يصح ومثال ذلك لو قال قائل بان صلاة لو قال قائل بان آآ صلاة الوتر تكون اه باربع ركعات بدون تسليم. يجوز ان تفعل كذلك. قال فيقول هكذا في صلاة الليل - 01:05:51
فنقول هذا قياس في مقدرات فلا يصح القياس فيه. ونقل المؤلف عن الامام ابي حنيفة بان انه يجيز قال المؤلف ويدخل القياس في المقدرات. فالمؤلف يختار جواز القياس في المقدرات. خلافا لجماهير اهل - 01:06:11
هل العلم مسائل الرخص هل يصح ادخال القياس فيها؟ او لا يصح ادخال القياس فيها الرخصة تقدم معنا انها ترك الحكم مع قيام علته. ومثلنا له بان المزابنة حرام لكن العرايا جائزة والعرايا - 01:06:33
وجد فيها العلة وهو بيع تمر برطب لكن الشارع قد ورد بتخصيصها فسميناه رخصة فهل نقيس على مسائل العرايا في التمر والرطب العنب والزبيب قال طائفة بانه يجوز القياس في الرخص ونسبه المؤلف للشافعي ومنع منه اخرون. ويشترط في - 01:06:59
بس عدد من الشروط الشرط الاول ان يكون حكم الاصل شرعيا اما هذه الشروط للقياس الشرعي. ولذلك الحكم الشرعي هو الذي يتعلق به القياس والاحكام الشرعية تقدم انها تنقسم الى احكام تكليفية وهي الخمسة الاحكام المعروفة الوجوب والتحريم الى اخره والاحكام الوضعية - 01:07:25
من الصحة والفساد والاداء والقضاء والاعادة والعلة وكما تقدمت في مباحث آآ ايه الاحكام الشرط الثاني لابد ان يكون الاصل ثابتا بدليل شرعي فاما اذا كان الاصل غير ثابت في الشريعة فلا يصح ان تقيس عليه لان ما لم يثبت في الشرع لا يصح ان يكون - 01:07:50
ان يبنى عليه. كذلك لابد ان يكون الاصل باقيا. فلا يصح ان ان تقيس على حكم منسوخ كذلك لابد ان يكون الاصل ثابتا اما بالاجماع عند جميع العلماء او بالنص - 01:08:18
او بالاتفاق بين الخصمين. ولا يصح ان يكون اه القياس ولا يصح ان يكون الاصل في القياس ثابتا بقياس اخر وهو الشرط الخامس مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ذباء - 01:08:37
فجاءنا فقيه وقال اقيس على البر الذرة لان الذرة مكيلة مطعومة كالبر ثم بعد ذلك جاءنا فقيه اخر وقال اقيسوا الاناناس على الذرة وذلك لان الاناناس لونه اصفر او لان الاناناس شجرته مماثلة لشجرة - 01:08:58
الذرة فنقول هذا القياس لا يصح. لان الاصل هنا لم يثبت بالنص ولا الاجماع. وانما ثبت بالقياس. فان كانت العلة في القياسين واحدة فقس مباشرة على الاصل الاول. وان كانت العلة مختلفة فحينئذ لا يصح ان تثبت - 01:09:26
علة لحكم ثبت في محل بعلة اخرى قال المؤلف الشرط السادس الا يخرج الاصل عن باب القياس. يعني هناك ابواب في الشريعة لا مدخل لها في من امثلة ذلك اثبات عبادة جديدة. لا يصح ان تثبت عبادة جديدة بواسطة اه القياس - 01:09:46
ومن امثلة اه ذلك لو جاءنا انسان وقال بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه ايها يخص يوم الاثنين بالصيام لانه يوم ولادته فيدل على هذا على جواز الاحتفال بيوم ولادته. فنقول هذا قياس في باب لا يصح القياس فيه. وهو باب - 01:10:12
ومثل ذلك عدد الركعات. لو قال انسان صلاة المغرب اول الليل. ووردت بثلاث ركعات. فنقيس عليها صلاة الفجر فتكون ثلاث ركعات فنقول هذا لا يقبل لانه استعمال للقياس في باب التعبدات مثل هذا ايضا - 01:10:38
مقادير الحدود وكثير من اهل العلم قال بانه لا يدخلها القياس وذلك لان المقدار لا يعلم المعنى فيه. لماذا هي ثمانون؟ ولماذا آآ هناك مائة جلدة وبعض الناس قال بان مقادير الحدود متى عرف معناها فلا بأس من القياس عليها - 01:10:58
الاحكام التي اختصت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان نقيس عليها. فلا نقيس في افراد الامة احكاما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا من شروط القياس ان تكون العلة موجودة في الفرع - 01:11:23
لو كانت العلة في الاصل ليست موجودة في الفرع فانه لا يصح اثبات القياس بل لا بد ان يكون وجودها في الفرع مماثلا لوجودها في اه الاصل. لو قال قائل بان اه الزاني يجلد مئة - 01:11:40
فحينئذ نقول بان آآ المشاهد المناظر الجنسية يوجد مياه. نقول العلة هناك هي الزنا في الاصل ليست موجودة في الفرع وبالتالي لا يصح هذا القياس الشرط الثامن الا يكون الفرع منصوصا عليه - 01:11:57
فان كان الفرع منصوصا عليه اخذنا بالنص ولا نحتاج الى اثبات الحكم بواسطة القياس. وبعض اهل العلم قال بان القياس اذا وافق النص فلا بأس من استعمال آآ القياس. ولذلك قد يقولون ثبتت هذه المسألة - 01:12:17
بالكتاب والسنة والاجماع والقياس ينقسم القياس بتقسيمات متعددة منها تقسيم القياس باعتبار الجامع الى قسمين قياس علة وقياس شبه والمراد بقياس العلة ان يكون الجامع بين الاصل والفرع وصف له تأثير في الحكم او وصف مناسب لتشريع الحكم - 01:12:37
والنوع الثاني ومن امثلة ذلك قياس المخدرات على الخمر بجامع ايش؟ الاسكار الاسكار هذا وصف مؤثر في الحكم النوع الثاني قياس الشبه والمراد به الجمع بين الاصل والفرع بواسطة وصف لا مناسبة له في الحكم - 01:13:08
آآ لعلنا نقف على هذا اسأل الله جل وعلا ان ان يوفقكم للخير وان يجعلكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا - 01:13:32
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فانا جماهير اهل العلم يرون الاحتجاج بالقياس. ويقسمونه تقسيمات متعددة. منها انهم قسموا القياس الى قياس علة بان يجمع بين الاصل والفرع بوصف - 01:13:51
اه مناسب يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية. ومن امثلة اه ذلك قياس المخدرات على الخمر بجامع الاسكار. هذا الجامع وصف مؤثر ومناسب لتشريع الحكم. فكان هذا قياس الا - 01:15:11
والنوع الثاني آآ قياس الدلالة. لم يذكر المؤلف هنا وهو الجمع بين الاصل والفرع مشتمل على المناسبة وان لم يكن مناسبا بنفسه والنوع الثالث قياس الشبه وهو ان يكون الجامع اه ليس مناسبا لتشريع الحكم وليس مشتملا على - 01:15:32
لا اه الوصف المناسب. وقياس والجامع اه امثال هذا الوصف ان دل عليه دليل شرعي فاننا حينئذ نعمل به ونحتج به. وان لم يدل عليه دليل شرعي يثبت ان هذا الجامع آآ - 01:15:59
جامع صحيح وعلة صحيحة فحينئذ لا نحتج به قال المؤلف في التمثيل لهذا كيجات لقياس الشبه كايجاب النية في الوضوء قياسا على التيمم. الحنفية يقولون التيمم يجب له النية ولكن الوضوء لا يجوز له لا تجب له النية. فاستدل الجمهور بقياسه الوضوء - 01:16:19
وعلى التيمم. ما الجامع؟ قال الجامع كل منهما طهارة من حدث لكن الطهارة من الحدث لا مناسبة بينها وبين النية. ولا يحصل من ترتيب الحكم على ذلك مصلحة وانما هو وصف يشترك فيه الاصل والفرع - 01:16:44
قياس العلة حجة واما قياس الشبه فقد اختلف فيه فطائفة قالوا بان الجماهير قالوا قياس الشبه ليس بحجة الا اذا قام الدليل على الدليل النصي على ان ذلك الوصف جامع صحيح وعلة صحيحة - 01:17:08
قال المؤلف في الاستدلال على عدم حجية قياس الشبه في المثال السابق يمكن قلب المسألة فيقول الحنفي النية لا تجب في الوضوء بالقياس على ازالة النجاسة ازالة النجاسة لا تجب فيها النية فاقيس عليها اه الوضوء بجامع ان كل واحد منهما طهارة - 01:17:33
قال المؤلف زاد بعض الاصوليين نوعا ثالثا سموه قياس الدلالة وهو ان يكون الجامع مشتملا على الوصف المناسب وان لم يكن مناسبا في نفسه. وانكر ذلك ابو المعالي. وزاد بعضهم قياس المناسبة وهو المبني على تحصيل - 01:17:57
مصلحة او دفعي مفسدة وهذا نتكلم عنه في الكلام عن المصلحة التقسيم الثاني ينقسم القياس من وجه اخر الى نوعين. قياس جلي وهو القياس الواضح وقياس خفي وقياس خفي. والقياس الجلي على ثلاثة انواع - 01:18:17
او يسمى بلفظ القياس الجلي ثلاثة انواع. النوع الاول القياس الذي يكون الفرع فيه في معنى الاصل من كل وجه فهذا قياس جلي ويسمونه القياس بنفي الفارق فاذا كان الفرع لا يوجد بينه وبين الاصل اي فرق - 01:18:41
له تأثير في الحكم فهذا يقال له قياس بنفي الفارق ومن امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل جلس بعد الفجر يذكر الله تطلع الشمس فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. فيأتي الفقيه ويقول المرأة تماثل الرجل في ذلك ومثله - 01:19:06
وحديث اه سبعة يظلهم الله ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فيقول الفقيه فيما معنى هذا المرأتين اللتين تحابتا في الله فهذا قياس بنفي الفارق وهو من انواع القياس الجلي - 01:19:31
ومثل له المؤلف بحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فيقول الفقيه الغائط يماثل للبول لعدم وجود الفرق بينهما بعض اهل العلم يقول هذا لا اسميه قياسا. مقياس بنفي آآ الفارق ونحن لا نلتفت الى آآ التسميات - 01:19:51
قال النوع الثاني مما يسمى قياسا آآ مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة ومن امثلة لذلك قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره دلت الاية على ان من عمل اكثر من الذرة من الخير فانه سيراه. قال المؤلف وقد اختلف اهل - 01:20:15
العلم هل تسمى الدرجتان السابقتان قياسا ام لا لان الحاق المسكوت بالمنطوق في هاتين المسألتين نعلمه قطعا ولا يحتاج الى فكر ولا استنباط و من ثم قال طائفة بان هذا ليس من القياس - 01:20:41
النوع الثالث مما يسمى قياس جلي ان يكون الجمع بين الاصل والفرع بواسطة علة منصوصة عليها منصوص عليها. ففي هذه الحال قال طائفة هذا من القياس الجلي اما القياس الخفي فانه قد يراد به القياس الذي تستنبط - 01:21:03
علته قال المؤلف الدرجة الثالثة قياس العلة وهو متفاوت في الخفاء والجلاء يعني العلة غير المنصوص عليها. لان قياس الارز على القمح في تحريم التفاضل لعلة الاقتيات والادخار عند ما لك ولعلة - 01:21:28
في كونه مطعوما عند الشافعي ليس ظاهرا مثل الاقيس السابقة ثم قال ومن انواع القياس الخفي قياس الشبه ومن انواعه قياس اه المناسبة وقد تقدم الكلام فيهما التقسيم الثالث من اقسام القياس - 01:21:46
ان القياس هناك اه اه له درجات بحسب امور متفاوتة منها نوع النص على العلة وفبعضها ينص بنص صريح وبعضها يكون الجامع قد ثبت بواسطة الاجماع. وهذا يجعلنا نتكلم عن - 01:22:09
ادلة ثبوت العلة تبي عند التقسيم الثالث ادلة ثبوت العلة قد تثبت العلة بطريق نص صريح من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل - 01:22:29
البصر فقوله من اجل هذه علة صريحة. وبالتالي نقول بان الاطلاع على البيوت بواسطة المنظار او بواسطة الكاميرات او بواسطة الانترنت حرام قياسا على ما وردت منه الشريعة تحريم النظر بالعين المباشرة. والعلة هنا منصوصة وهي علة صريحة - 01:22:47
النوع الثاني ان يكون هناك ايماء وتنبيه للعلة وان لم يكن هناك تصريح. مثال ذلك قوله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هنا ليست العلة صريحة وانما جاءنا بوصف مناسب لتشريع الحكم وهو وصف السارق ثم جاء بالحكم وهو قوله فاقطعوا - 01:23:14
مكتبا على الوصف بالفاء فيدلنا على ان العلة في القطع هي السرقة. ليست هذه علة صريحة انما هي علة نصية اه موم اليها. لان العلل الصريحة لا بد لها من الفاظ معينة مثل اجل وكي وان عند - 01:23:40
آآ كثير من الاصوليين ومن امثلة ذلك ترتيب الحكم على الوصف كقوله القاتل لا يرث. القاتل لا يرث. معناها ان ما العلة في هذا القتل وهي من انواع الايماء النوع الثالث الاجماع فاذا اجمعت الامة على ان العلة هي وصف معين فحينئذ نقيس عليه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه - 01:24:03
وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما العلة؟ وقع اجماع على ان العلة هي تشويش الذهن. تشويش الذهن فنقيس ذلك حال آآ النعاس وحال الجوع المفرط وحال وما مثلها من الاحوال. ما هي العلة - 01:24:34
تشوش الذهن من اين اخذنا ان هذا الوصف هو العلة من اجماع العلماء النوع الاخر ان نأخذ العلة بطريق الاستنباط فنستنبط العلة لان العلة ليست منصوصة لا بصريح ولا ايماء وليست مجمعا عليها - 01:24:54
وطرق الاستنباط ثلاثة طرق الطريق الاول الدوران بان نجد ان الحكم يرتبط بوصف كلما وجد الوصف وجد الحكم. وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. فهذا يسمى الدوران وجماهير اهل العلم على ان الدوران طريق صحيح لاستخراج العلل - 01:25:18
الثاني الصبر والتقسيم بان اه نقوم نجد الشارع ذكر حكما شرعيا في محل فنأتي الى جميع الاوصاف لذلك المحل ونقسمها بحيث نرى ما هو المناسب لتشريع او ما هو الوصف الذي يعلل به مثال ذلك في قوله صلى الله - 01:25:44
وسلم البر بالبر ربا ما العلة لم تذكر في الحديث؟ ولم يجمع عليها. فيأتي الفقيه ويقول نبحث في صفات البر فالبرم له عشر صفات. الصفة الاولى كذا لكنها لا تصح التعليل بها للسبب الفلاني. فيبطل جميع هذه - 01:26:09
الاوصاف ويبين انه لا مدخل لها في العلية الا وصفا واحدا فيتعين ان هذا الوصف الواحد هو العلة هذا يسمى السبر والتقسيم. هناك طريق ثالث من طرق الاستنباط للعلة الا وهو المنادي - 01:26:30
فاذا وجدنا الحكم الشرعي ثبت في محل فوجدنا احد الاوصاف التي يتصف بها ذلك المحل تناسب تشريع الحكم وتبين ان انه اذا ربط الحكم بها حصلت المصلحة واندرأت المفسدة فحينئذ نقول بان ذلك الوصف - 01:26:49
في المناسب هو العلة التي من اجلها ثبت الحكم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بطرق الاجتهاد في العلة الاجتهاد في العلة يكون بثلاثة انواع تبي عندك قبل تنقيح المناطق تبقى الاجتهاد في العلة - 01:27:10
الاجتهاد في العلة يكون على ثلاثة انواع. النوع الاول ان تكون العلة منصوصة او مجمع عليها فنأتي ونطبقها على محال بها وهذا يسمى تحقيق المناط مثال ذلك جاء في قال الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم. ما العلة هنا؟ العدالة منصوصة - 01:27:33
فلنأتي ياتي الفقيه ويقول فلان عدل فنقبل شهادته ونشهده وفلان ليس بعدل فلا نقوم فلا نقبل شهادته. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه - 01:27:57
فيأتي الفقيه فيأتي الفقيه او المجتهد فيأتي المكلف ويقول فلان نرضى دينا وخلقه زوجه فلان لا نرضى دينه وخلقه فلا نزوجه. ما اسم هذا تحقيق المناط اي التأكد من وجود العلة في فروعها وافرادها - 01:28:18
طيب النوع الثاني تنقيح المناط والمراد بتنقيح المناط ان يأتي الحكم معه اوصاف متعددة في نفس النص فيبين الفقيه الاوصاف التي لها مدخل في الحكم والاوصاف التي لا مدخل لها في الحكم. ومثل لذلك المؤلف بحديث - 01:28:41
ان اعرابيا جاء يضرب صدره وينتف شعره يقول هلكت واهلكت واقعت اهلي في رمظان فهنا جملة اوصاف كونه اعرابيا هل له مدخل في الحكم لا مدخل له. كونه يضرب صدره ينتف شعره لا مدخل له في الحكم. كونه يقول هلكت واهلكت. هل له مدخل في - 01:29:03
قد يقول قائل بان لها مدخل من جهة كونه عامدا لان لا يهلك الا اذا كان اثما ولا يأثم الا عند العمد. المالكية يقولون لا مدخل له فقوله واقعت هل له مدخل في الحكم؟ قال الجمهور له مدخل ولا يكون آآ تكون الكفارة الا على الوقاع. وقال - 01:29:24
المالكية والحنفية بان العلة هي انتهاك حرمة الشهر حتى ولو اكل عندهم وجبت عليه الكفارة المغلظة. قوله اهلي هل له مدخل في الحكم لو جمع امته او جاء او زنا - 01:29:48
نقول اذا وصف قول اهله لا مدخل له. قوله في رمضان هل له مدخل؟ قال الجمهور نعم. ولا تثبت الكفارة الا في وقاع في رمضان وبعض الفقهاء قال لا الحكم في صيام واجب. اذا هذه العملية تسمى - 01:30:05
تنقيح المناط بان يكون مع الحكم اوصاف كثيرة فيأتي الفقيه فيلغي ما لا مدخل له في الحكم ويثبت الاوصاف مؤثرة في الحكم. ما الفرق بين تنقيح المناط والصبر والتقسيم تنقيح المناط الاوصاف مذكورة في النص. بينما الصبر والتقسيم - 01:30:24
الاوصاف غير مذكورة في النص. النوع الثالث من انواع الاجتهاد تخريج المناط وهو الطرق الاستنباطية الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل في استخراج العلة نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من اه الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على - 01:30:46
نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا ان القياس من الحجج الشرعية ولكن لابد - 01:31:11
ان يكون مشتملا على الشروط. واذا انتفت احد شروطه لم يصح ذلك القياس. ولذلك اذا جاءك اه فقيه واستدل عليك بالقياس يمكن ان تبطل قياسه بواسطة احد مفسدات القياس. مفسدات القياس - 01:32:30
متعددة من الاول ان يكون القياس فاسد الاعتبار بان يكون القياس مخالفا نص شرعي. فحين من كتاب او سنة او اجماع فبالتالي نقول هذا القياس فاسد اه الاعتبار. ومن امثلة - 01:32:48
آآ ذلك ما لو جاءنا فقيه فقال بان من جامع ناسيا فانه لا يفسد فانه اه يفسد صومه ذلك فاقيس عليها الاكل والشرب ناسيا. فنقول هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من - 01:33:10
اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. وهذا يستعمله الجمهور والمالكية يقولون بان هذا القياس ليس بفاسد للاعتبار لماذا؟ قالوا لان قالوا لان هذا الخبر لا يحتج به لمخالفته القياس لان اخبار الاحاد عند المالكية - 01:33:35
اذا خالفت القياس فانه لا يحتج بها ومن امثلته ايضا ما ورد في في ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في من مات وهو محرم بان لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا. قال المالكية هذا خبر واحد يخالف القياس لانه - 01:34:00
قياس ان يعمل بالميت المحرم كما يعمل بغيره من اه الاموات والجمهور يقولون هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته الحديث اه المفسد الثاني ان يقول بان العلة ان الوصف الذي بنيت عليه قياسك لم يثبت انه علة وبالتالي لا - 01:34:22
لا يصح ان تحتج به المفسد الاخر ان يقول ان العلة التي ذكرت لا ليست موجودة في الفرع او يقول العلة مقتصرة على محل الاصل وبالتالي اذا كانت العلة مقتصرة على محل الاصل فانه لا يصح التعليل بها. لان طائفة قالوا لا بد ان تكون العلة متعدية - 01:34:45
اه قصور العلة هذا اذا قلنا بان العلة قاصرة يترتب عليها انه لا يصح القياس. وبالتالي ينبغي ان يذكر المؤلف هذا الامر في شروط العلم لا يذكره في مفسدات القياس لان العلة اذا كانت قاصرة لم يترتب عليها قياس لان العلة القاصرة تقتصر على محل - 01:35:14
النص المفسد الخامس النقض بان يقول هذا العلة التي ذكرتها يا ايها القائس ليست علة صحيحة بدلالة انه عندي محل وجد الوصف فيه ولم يوجد الحكم. مثال ذلك اذا صدمه بالسيارة فمات متعمدا - 01:35:36
هل يثبت القصاص؟ قال الجمهور نعم. وقال الحنفية لا ما اه قال الجمهور لان هذا قتل عمد عدوان فنقيسه على القتل بالسيف فقال لهم الحنفي انا عندي مسألة وجدت فيها هذه العلة قتل عمد عدوان ولم يثبت ولم يثبت القصاص وهو قتل الوالد - 01:36:00
لولده فهنا قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يثبت الحكم وهو القصاص فيجاب عنه بانه انما تخلف الحكم هنا لوجود آآ مانع قال والنقض في سائر الادلة ان يوجد الدليل ولا يوجد المدلول مما يدل على ان ما استدل به ليس بدليل صحيح - 01:36:25
والا لكان آآ المدلول يوجد كل ما وجد الدليل. كذلك النقض قد يرد لا التعريفات والحدود كما لو اه قال قائل بان الانسان حيوان اه فقيل له فاعترض عليه بان الجن فيها حياة وهو وهم متكلمون ومع ذلك لا يصح التعريف عليهم هذا يسمى - 01:36:51
نقظى والنقظ من مفسدات الحدود وقد اختلف هل هو شرط في العلل وبالتالي يفسد الاقيسه او لا المفسد السادس عدم العكس بان نجد الحكم في محل ولا يوجد الوصف المعلل به. مما يدل على ان ذلك الوصف ليس بعلة. اذ لو كان علة - 01:37:27
لا انت فالحكم بانتفاء الوصف مثال ذلك قال العلة في القصاص قتل عمد عدوان فقال عندي مسألة ثبت الحكم فيها وهو حكم القصاص ولم يوجد قتل عمد عدوان. وذلك في اه مسائل اه الجناية فيما دون - 01:37:52
النفس هنا يثبت القصاص ولا يثبت اه ولم توجد العلة وهي قتل عمد عدوان. وقد يكون وجود الحكم لوجود علة اخرى. مثال ذلك قال قائل هذا منتقض وضوءه مع كونه لم لم يأكل لحم جزور - 01:38:15
وهنا وجد الحكم وهو انتقاض الوضوء ولم توجد العلة وهي اكل لحم الجزور. فبعضهم قد يقول بان هذا مفسد من مفسدات العلل واخرون قالوا بان الحكم هنا انما وجد لوجود علة اخرى وهي كونه احدث - 01:38:38
او كونه قد مس امرأة او مس فرجه بشهوة واذا اتفقنا على ان ذلك الحكم له علتان فاكثر فعدم العكس لا يقدح في العلة. لماذا؟ لانه اذا تخلفت احداهما فقد توجد اه الاخرى وتخلفها - 01:38:57
كالحيض يخلف الجنابة فالحيض والجنابة حدثان اكبران. فاذا وجد الحكم مع وجود مع عدم وجود الحيض فنقول هذا ممكن لامكان ان يكون الحكم ثبت بسبب وجود الجنابة الحكم هو وجوب الغسل - 01:39:19
الحيض والجنابة علتان لوجوب الغسل لوجوب الغسل القادح السابع القلب القلب بان يبين المعترظ ان العلة التي ذكرها القائس تقتضي نقيض ذلك الحكم مثال ذلك لو قال المالكي في مسألة هل يشترط في الاعتكاف الصيام او لا يشترط؟ عند المالكية والحنفية يشترط - 01:39:42
وعند الشافعية والحنابلة لا يشترط في الاعتكاف الصيام قال المالكي الاعتكاف لبس في مكان مخصوص فلا يكون عبادة بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة لو جاءنا انسان وقف في عرفة بدون احرام هل يكون وقوفه آآ عبادة؟ لا يكون وقوفه عبادة. قال لماذا؟ لانه لبس محض - 01:40:14
قال فهكذا الاعتكاف لبث محظ في مكان مخصوص فلا يكون عبادة بنفسه لابد ان يكون معه صيام. فيأتي اه المعارظ له فيقول اه الاعتكاف لبس محظ فيمكن ان يكون عبادة بدون الصوم كما ان الوقوف بعرفة - 01:40:41
لبس محظ وكان عبادة بدون الصوم فتلاحظون ان القياس والاعتراظ كلاهما اتفقا في الاصل وفي الفرع وفي العلة واختلفوا في الحكم اصل عند كل منهما هو الوقوف بعرفة والفرع هو الاعتكاف. العلة لبس محض - 01:41:04
لكن الحكم مختلف. فالقائس يقول لا يكون عبادة بمجرده والمعترض قال لا يشترط فيه الصوم المفسد الثامن الفرق. وقد يسميه بعظهم المعارضة بان يقول القائل الاصل والفرع بينهما فرق مؤثر في الحكم - 01:41:33
وقد يكون الفرق بسبب ان العلة توجد في الاصل ولا توجد في الفرع فيقول العلة فيقول المعترض هناك فرق لان الحكم ثبت في الاصل لوصف معين وهذا الوصف غير موجود في اه الفرع - 01:42:02
او ان يكون الفرق بسبب وجود وصف الفرع يقتضي الحاقه بفرع اخر يقتضي الحاقه باصل اخر قال المؤلف الفرق وهو ابداء معنى مناسب للحكم يوجد في الاصل ولا يوجد في الفرع. هذا المعارضة في - 01:42:22
الاصل مثال ذلك لو قال قائل البر بالبر ربا فنقيس عليه البطيخ فيعترظ عليه المعترض ويقول البر فيه وصف الكيل والكيل لا ليس موجودا في البطيخ. فهنا معارضة في الاصل هذا فرق - 01:42:45
بين البطيخ والبر فرق وهو ان البر مكين. النوع الثاني من انواع الفرق او المعارضة المعارضة في الفرع بان يوجد في الفرع وصف ليس موجودا في الاصل فيقول قائل في البطيخ معدود - 01:43:05
البطيخ معدود فيقتضي حينئذ الحاقه اه الحيوانات فان بيع الحيوان بالحيوان لا يجري فيه الربا فهنا اه اتى بوصف يوجد في الفرع يقتضي الحاق الفرع باصل اخر غير الاصل الذي ذكره المستدل. قال المؤلف كقول الحنفي - 01:43:25
الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر الى نية كازالة النجاسة. الاصل ازالة النجاسة الفرع الوضوء العلة طهارة بالماء. الحكم لا يفتقر الى الى نية فيعترظ معترض ويقول الوضوء طهارة حكمية وليست - 01:43:54
طهارة عينية وبالتالي هناك فرق بين الاصل والفرع يقتضي عدم الحاق الفرع بالاصل. فالاصل وهو ازالة النجاسة طهارة عينية فلم نشترط فيه النية. وبينما الوضوء طهارة حكمية. وبالتالي اشترطنا فيه اه النية للوضوء - 01:44:17
فوق التاسع القول بالموجب بان يقول القائل قياسك صحيح. وانا اوافق على الاصل والفرع والعلة والحكم لكن النزاع بيني وبينك ليس في الحكم الذي ذكرته لقياسك وانما اتنازع معك في امر اخر - 01:44:41
بالتالي قياسك لا ينفعك في هذه المسألة المختلف فيها كقول الشافعي المحرم اذا مات لم يغسل ولم يمس بطيب كلمة لم يغسل يحتاج الى لعلها لم يطيب او لم آآ يغطى رأسه قال ولم يمس بطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات - 01:45:04
وهو محرم لا تمسوه بطيب فانه يبعث يوم القيامة آآ ملبيا فيقول المالكي سلمنا هذا الحديث لكنه ثابت في ذلك الرجل فقط والنزاع في محرم بين ايدينا اليوم. وبالتالي نقول بموجب هذا القياس ونستدل استدلال - 01:45:30
بهذا الحديث في محله لكن في ذلك الرجل ونزاعي بيني وبينك في شيء اخر والقول بالموجب كثير ويكون في جميع الادلة. ومن امثلته قوله عز وجل عن المنافقين ليخرجن الاعز منها الاذل - 01:45:55
لم يقل الله عز وجل هذا الكلام وهذا الحكم ليس بصحيح. لكن الكلام نسلم لكم هذا لكن الكلام من هو الاعز؟ هل هو اهل الايمان او انتم يا ايها المنافقون - 01:46:13
من مفسدات القياس ان يبين ان احد شروط القياس لم يوجد بقياس المستدل وبالتالي يبطل ذلك القياس الباب الثامن في الاستدلال ولعلنا نتكلم عنه في لقاء قادم باذن الله عز وجل هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:46:27
وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اه نقف والباقي تفهمونه بانفسكم ولا نكمل بكرة ها بكرة بعد الفجر طيب تقبل الله منا ومنكم وفقنا الله واياكم للخير جعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين - 01:46:50
- 01:47:19