الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام العالم زين الدين عبدالرحيم العراقي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

يعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في يوم الثاني عشر من شهر صفر في يوم الاربعاء يشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الزامل حفظه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه - 00:00:17ضَ

وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا بالصلاة ادبر حتى اذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له اذكر كذا واذكر كذا - 00:00:38ضَ

ما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. وعن همام عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة الحديث وقال فاذا فاذا قضي التأذين واقبل حتى اذا ثوب ادبر ولم يقل من قبل - 00:00:58ضَ

والباقي مثله سواء. وفي رواية لمسلم ما يدري وقال البخاري لا يدري بدل ان يدري وان بكسر الهمزة النفي وقال ابن عبدالبر الوجه حتى يضل الرجل ان يدري بفتح ان الناصبة. وبالضاد المكسورة. الحمد لله رب العالمين - 00:01:18ضَ

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام حافظ زين الدين الرحيم حسين عراقي رحمه الله باب الاذان الاذان في اللغة الاعلام - 00:01:38ضَ

اصطلاح العلماء الاعلام بوقت الصلاة وشرع الاذان في المدينة وجاءت اخبار انه شرع لمكة جبريل اذن بذلك يا اخواني لا تصح صواب ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر - 00:01:57ضَ

رضي الله عنهما ان المسلمين حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون للصلاة يتحينون وقتها قال وليس ينادى لها. يتكلم يوما في ذلك قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى قال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود - 00:02:19ضَ

فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة امر بلال بذلك كما جاء في الرواية وهذا صريح انه شرع بمكة بالمدينة انه شرع المدينة بعد الهجرة المصنف رحمه الله ذكر حديثا على شرطه الذي جرى عليه في هذا الكتاب وهو من روايات الاعرج وعبد الرحمن بن هرمز - 00:02:45ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة يقال نور للصلاة وبالصلاة اي اذا دعي اليها بالاذان اجبر الشيطان يعني ولى هاربا - 00:03:15ضَ

الشيطان من شاطئ اذا احترق او منشطنا اذا بعد والوصفان له فهو خلق منا وهو ايضا بعيد عن الخير وله وقيل والشيطان هنا قيل انه جنس الشياطين من الجن ويحتمل ان المراد به الشيطان الاكبر ابليس - 00:03:33ضَ

قال وله ضراب مجبرة ولا هذي الجملة الخبرية او هذه الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر له ضراط له خبر مقدم مبتدأ مؤخر جملة حالية ولهذا جاءت الواو قبلها رابطة لان الجملة الحية لابد لها من رابطة - 00:04:02ضَ

يربطها بصاحبها. وهنا يرجع الضمير الى الشيطان واجتمع فيها رابطان واولها قوله وله اي للشيطان قال وله ضرار حتى يعني الغاية من ذلك لا يسمع التأليم حتى لا يسمع التأذين - 00:04:28ضَ

المعنى انه حينما يسمع الاذان يهرب حتى لا يسمع التدين وهل هو يحرث الظراب لاجل ان يغطي على سماع الاذان حتى لا يسمع التأذين او انه يفعل ذلك سخرية واستهزاء - 00:04:51ضَ

كما يقع ممن يشفع لهذا او انه اراد ان يقابل الاذان للصلاة التي يشترط لها الطهارة ضد ذلك وهو الحدث وهو او انه يغلبه ذلك من شدة الفزع والخوف حتى يحصل له شيء من - 00:05:16ضَ

هذا الصوت والضراء محتمل وقد تجتمع بعض هذه الاقوال ولهذا يمكن ان يقال انه يحصل له هذا الصوت من شدة الخوف ثم هو ايضا يهرب حتى لا يسمع. يهرب حتى لا يسمع - 00:05:43ضَ

من شدة الخوف والفزع ومن شدة الفزع الذي اصابه يصيبه ويحصل منه هذا الصوت قال حتى لا يسمع التأذين حتى لا يسمع الدليل. وقيل ايضا ان من المعنى في ذلك ان المؤذن لا يسمعه شيء الا شهد له يوم القيامة - 00:06:03ضَ

كما في الصحيحين فيسمع شيء الا شهد له يوم القيامة جن ولا انس ولا شيء الا شهيد الى يوم القيامة فيه البراء عند النسائي وغيره ولا رطب كذلك واليابس الرطب واليابس - 00:06:29ضَ

وهذا يشمل في ظاهره كل من يسمعه الجمادات والحيوانات والانسان من مسلم وكافر ومن اهل العلم من قال ان الكافر لا يدخل لكن الظاهر منصوص انه يدخل يشهد بذلك يشهد يوم القيامة حتى لا يشهد بذلك قيل هذا والله اعلم قال حتى لا يسمع التأبين فاذا قظي النداء - 00:06:48ضَ

نداء بالصلاة الاعلام اقبل لاجل ان يوسوس ويفسد على المصلي صلاته حتى اذا ثوب بالصلاة يعني نودي بالاقامة سميت الاقامة تذويبا اما ان الاقامة يعاد اليها بعد الاذان يذوب المصلون الى الصلاة بالاقامة - 00:07:14ضَ

ولهذا يعني الرجوع اليها الرجوع اليها سمي الثوب ثوبا لان الانسان اخذه التثويب من الثوب. والثوب سمي ثوبا للانسان يتوب اليه ويرجع اليه ويلبسه مرجعه الى الثوب الذي يستتر به. وقيل ان التثويب مأخوذ - 00:07:50ضَ

من طريقتهم الجاهلية وانهم كانوا حينما يسمع بالعدو المقبل فيأتي فينذر قومه يصرخ فاذا قرب منهم نزع ثيابه ولوح بها بثيابه ويقول انا النذير العريان فهو مأخوذ يدعوهم الى الحذر - 00:08:16ضَ

مأخوذ من الدعاء من الدعاء يدعوه بالحذر. كذلك ايضا قيل ان التذويب هو الدعاء لكن هذا يدخل فيه الاذان يدخل فيه الاذان ولهذا قيل هذا وقيل هذا والمعنى واضح من جهة انه يعني يثوب نغامه ويرجع الى الاقامة او ان - 00:08:42ضَ

انها دعاء ايضا بمعنى ان الشيطان يعود بعد ذلك الى ان ينادى بالاقامة فاذا نودى بالاقامة ادبر كما كان يدبر عند سماع الاذان حتى اذا قضى التثويبا او قضي التثويب هذا وهذا - 00:09:05ضَ

اقبل حتى يخضر هذه رواية ويخطر الرواية. روي بضم الطاء يخطر بين المرء ونفسه. وروي يخطر بكسرها يخطر بكسرها ويحضر بالظن معنى يمر بينه وبين القبلة. حتى تفسد عليه صلاته. وهو مروره مرور الشيطان. ويخطر يوسوس - 00:09:25ضَ

هذا اقرب واصح ان معنى يخطر يوسوس ان معنى ان انها يخطر بكسر الطاء يوسوس وهذا ورد مسلم اقبل حتى يوسوس يوسوس والعرب لها في كلماتها في اللغة جناية ويعطون المعاني - 00:09:55ضَ

او الكلمات اللي تشتمل على معاني اكبر واكثر يعطونه الحركات القوية الضمة بالمعنى الذي هو اكبر واكثر في الغالب من ما يكون بالكسرة والفاتحة ويمكن ان يكون هذا من هذا ايضا فيما يظهر والله اعلم. لان الظمة - 00:10:18ضَ

تملأ الفم والكسرة دون ذلك الكسرة منكسرة دون ذلك ولما كان يخطر معناها المرور الحسي ويخذل معناها الوسوسة. لا شك ان المرور الحسي يكون آآ يعني اكبر من جهة المعنى - 00:10:41ضَ

وانه مرور حسي بخلاف يخطر معنى الوسوسة فهي دون ذلك من جهة المعنى حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا يذكره ما لم يكن يذكر ايضا ربما يمنيه ليست المسألة اذا يذكره لا - 00:11:04ضَ

يمنيه في اشياء من الدنيا ولهذا في رواية مسلم من رواية عبد ربه بن سعيد الانصاري يعني لا عرج عن ابي هريرة فهناه ومناه وذكره ما لم يكن يذكر من قبل - 00:11:28ضَ

اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر هذي رواية البخاري من قبل هذه زادها مسلم يذكر من قبل من قبل يعني من قبل ذلك لان قبل حينما تضم وبعد وكثير من الظروف تبنى من قبل وبعد - 00:11:45ضَ

كما ذكر هشام وغيره رحمة الله عليهم لها احوال احوال حال تعرب فيها وحال تبنى واكثر احوالها الاعراب مثل قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب - 00:12:13ضَ

لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل وايات في هذا الباب لله الامر من قبل ومن بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وجاءت في هذا - 00:12:34ضَ

فاذا يعني لها احوال ثلاثة تعرب فيها قبل وبعد وحال تبنى فيها فاذا اضيفت وذكر المضاف اليه مثل قول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل الغروب. هذه ذكرت قبل واضيفت - 00:12:51ضَ

تكون معربة مبنية على منصوبة بفتحة لانها ظرف زمان قبل للماظي وبعد للزمن الاتي تقول مثلا جئتك قبل غروب الشمس او من قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس منصوب في فتحة - 00:13:16ضَ

لانه ظرف زمان ومن قبل مجرور بالكسرة مجهود ظرف زمان مجرور بالكسرة واذا حذفت ظرفت الاظافة ونويتها لفظا حذفت الاظافة ونويتها لفظا فكذلك توصف بالفتحة على ان وتجر بالكسرة يقول جئتك - 00:13:37ضَ

قبل يعني قبل الغروب وتكون في هذه الحالة مفتوحة برزمان مفتوح او علامة علامته الفتحة من قبل الغروب من قبلي ولا تذكر الغروب لانك تحذف مضاف اليه وتنوي لفظه تنوي لفظه - 00:14:06ضَ

اذا نويت لفظه في هذه الحالة تعربها كما لو ذكرت المضاف اليه من قبلي يعني من قبل مجرور بالكسرة حكمه حكم حال ذكر المضاف اليه هاتان حياتان يعربان وكذلك حال ثالثة اذا حذفت المضاف اليه - 00:14:29ضَ

ولم تنوه لفظا ولا معنى. تقول من قبل ومن بعد وقرأ في قول اشهد الله الامر من قبل من قبل من قبل ومن بعد الله اليه ولا ينوى لفظا ولا معنى. يعني يكون يكون مبهما - 00:14:52ضَ

من قبل ومن جئتك من قبل ولا تنوي جمالا معينا في هذه الحالة ايضا تعرض قبلا بالفتحة من قبل بالكسرة والحالة الرابعة وهي ما هنا من قبل لله الامر من قبل ومن بعد - 00:15:10ضَ

وهو ما اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه اذا روي معناه كيف يعرف المضاف اليه بالسياق امر من قبل ومن بعد اي من قبل الغلب ومن بعد الغلب الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون - 00:15:33ضَ

في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. يعني من بعد من قبل الغلب ومن بعد الغلبة يحذف المضاف ويروى معناه وعند تقديره يقدر بحسب السياق بحسب السياق قال لما لم يكن يذكر من قبل - 00:15:53ضَ

ما لم يكن يذكر من قبل اي من قبل ذلك لدلالة السياق لقوله اذكر كذا اذكر كذا بما لم يكن يذكر قبل دخوله في الصلاة حتى يظل الرجل من يدري - 00:16:17ضَ

يدري كم صلى وهي تعمل لكن عملها قليل وهي مثل ليس عملها قليل ان يدري كم صلى. يعني ما يدري كما في رواية مسلم. وللبخاري لا يدري لا يدري صلى - 00:16:32ضَ

ولو عن هماه منبه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة الحديث وقال اذا قظي التأذين اقبل اذا قضي التأبين اقبل. حتى اذا الرواية الاولى عن الاعرج. وهنا عن همام - 00:17:00ضَ

عن همام ولم يقل من قبل ولم يقل من قبل كما تقدم والباقي مثله سواء وفي رواية لمسلم ما يدري وللبخاري لا يدري بدل ان يدري. بدل ان يدري قال رحمه وان بكسر الهمزة للنفي هذه الرواية المعروفة المشهورة ان يدري - 00:17:17ضَ

يعني لا يدري او ما يدري حتى وهنا قال حتى يظل الرجل يظل هذه من اخوات كان ظل من اخوات كان بمعنى صار وهي في الاصل اتصاف اسمها في خبرها - 00:17:48ضَ

ظل الرجل قائما يتصف الاسم والرجل بالخبر قائما ظل جميع انها قال اصلها القيام في النهار ظل نهاره قائما اتصاع اسمها بخبرها لكن هنا يعني ظل بمعنى صار. اي صارت حاله انه لا يدري كم صلى - 00:18:13ضَ

لما عرض له من وشوشة الشيطان قال رحمه الله وقال البخاري لا يدري بدل ان يدري. وهل يفسره وبينة؟ وان بكسر همزة للنفي وقال ابن عبد البر الوجه حتى يظل الرجل - 00:18:44ضَ

يعني من الضلال والحيرة من الضلال وهو الحيرة حتى يظل الرجل اي يدري بفتح الناصبة. وان الناصبة تنصب الفعل المضارع واول معها بمصدر اول يعني يظن ان يدري ان يضل عن درايته - 00:19:06ضَ

اول الفعل بعدها بمصدر هذا لو ثبت هذا فيلا عن درايته وبالظاد المكسورة يظل هذا ما نقله عن ابن عبد البر وهذا من كلام العراق زين الدين وابنه لان هذا القسم هو الذي شرحه - 00:19:35ضَ

قال رحمه الله ان كلام عبد البر الاستذكار والتمهيد على ان بفتحها او بكسرها اما يضل وانها بكسر ضاد هذا لم اقع عليه يقول في كلام عبدالبر ولعله ولعل الشيخ يعني والده وقف عليه في مكان اخر من كتبه - 00:19:57ضَ

عبد البر لم يذكر في التمهيد والاستذكار انها ان الرواية هي ظل بكسر الظاد. انما تكلم على من يدري وانه بفتح الهمزة وبالضاد المكسورة. لكن رواية مرجحة والتي عليها الشرواح حتى يظل - 00:20:21ضَ

ان يبقى او يصير هذا المعنى يبقى لا يدري كم صلى في الصحيحين ان الحديث نفسه هذا الحديث فاذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وما ذكر هنا وجاءت الديوان الاخرى عند ابي داوود من طريقين - 00:20:46ضَ

في الرواية ابن اخي الزهري وهما يعني السجدتين قبل ان يسلم بين موضع السجود انه قبل السلام والشاهد الحديث لما ذكر رحمه الله هو قوله اذا نودي بالصلاة واحكام الاذان كثيرة عند اهل العلم - 00:21:05ضَ

ومجمع عليه من حيث الجملة واختلف في بعض احكامه. نعم المصنف رحمه الله وعن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن - 00:21:36ضَ

ام مكتوم وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قالت ولا اعلمه الا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. ولابن حبان من حديثها رضي الله عنها ولابني ولابن - 00:21:53ضَ

كان من حديثها رضي الله عنها ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وللنسائي من حديث ليست بنت خبيب رضي الله عنها اذا اذن ابن ام مكتوم فكلوا واشربوا. واذا اذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا - 00:22:13ضَ

قال ابن عبد البر ان المحفوظ والصواب الاول. وقال ابن خزيمة يجوز ان تكون بينهما نوب وبه جزم ابن حبان في الجمع يقول رحمه الله عن سالم ابن عبد الله ابن عمر - 00:22:33ضَ

رحمه الله عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم وهذا الخبر الذي ثبت في الصحيحين - 00:22:50ضَ

كما ذكر الشيخ رحمه الله عن عائشة في الصحيحين من حديث ابن مسعود انه عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعنكم من سحوركم يؤذن بليل. انه في حديث لا يمنعنكم حديث مسعود لا يغرنكم - 00:23:04ضَ

اذان بلال فانه يؤذن بليل صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه لا يبني عندكم من سحوركم اذان بلاد ولا بياض الافق المستطيل الافق المستطيل حتى يستطيرا - 00:23:40ضَ

هكذا وهكذا يكونوا في كبد السماء العمود ثم ينقشع ويعقبه ويعقبه ضلال انما المستطير المنتشر ها هنا وها هنا في الافق كذلك في حديث روى عنه ابن قيس ابن علي الحنفي عن ابيه طلق بن علي - 00:24:02ضَ

الترمذي انه عليه الصلاة والسلام صاعد مصعد عن سحوركم حتى يعترض لكم الاحمر يعني حينما يظهر الصبح ينتشر يعني ما يتعلق بالسحور وكذلك بالصلاة كلوا واشربوا ولا يهدنكم صاعد مصعد - 00:24:28ضَ

كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر في احاديث اخرى حتى يؤذن ابن امي مكتوم فهذه الاحاديث كثيرة في هذا الباب كلها صريحة ان بلالا يؤذن بليله فكلوا واشربوا حتى يؤذن من امي مكتوم. قال - 00:24:57ضَ

عن عبيد الله هو ابن ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن الخطاب الامام المشهور رحمه الله عن القاسم عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي مثله او مثله وزاد قالت ولا اعلمه الا كان الا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا - 00:25:19ضَ

وهذي الزيادة عند احمد وكذلك رواه النسائي من كلام عائشة رضي الله عنها عائشة واسناده صحيح. انه من كلام من كلام عائشة وليس بينهما الا ان ينزل هذا يصعد هذا - 00:25:42ضَ

وكذلك رواه البخاري عن القاسم البخاري قال انه من كلام قاسي قال الحافظ العراقي وغيره وهذا يدل على انه من كلام القاسم عن عائشة بدلالة رواية احمد والنسائي صرح بالقائل وانها عائشة وعلى هذا لا يكون في هذه الرواية - 00:25:59ضَ

ولا ادراج يعني واضح انه من كلام عائشة بل صرح كلام قالت قالت لذلك ايضا في مسلم من رواية رواية نافع عن ابن عمر عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - 00:26:20ضَ

وليس بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد كما في حديث عائشة رضي الله عنها رحمه الله قال العمر هذا في شي يعني في نظر وتكلم عليه في المدرج المدرج تبين انه من كلام عمر وينظر كلام الحافظ رحمه الله - 00:26:39ضَ

حديث عائشة صريح في هذا والله يا عيسى بينهما الا ينزنا هذا ويصعد هذا واللي بنحبها من حديثها ان ابن ام ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال - 00:27:11ضَ

يؤذن البلاد وهذه رواية ايضا رواها ابن خزيمة وهي من رواية عبد العزيز محمد الدراوردي واسناده لا بأس به اسنادها لا بأس به وهي من رواية عائشة عكس هذي عكس المؤذن بالليل - 00:27:26ضَ

ما هو ان بلالا وهذه ان ابن ام مكتوم هذه عكسها وكذلك المصنف يقول النسائي من حديث انيسة بنت خبيب وهي الانصارية الانصارية صحبة رضي الله عنها روى النسائي حديثا - 00:27:45ضَ

اذا اذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا واذا اذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا وهذه الرواية عند احمد ايضا اسنادها صحيح اسنادها صحيح وياصح وهي ايضا شاهد حديث عائشة وقد اختلف العلماء - 00:28:06ضَ

بين هاتين الروايتين هم من قال ان هذه الرواية الشاذة في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود انه ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى هذي رواية تقول ان من ام مكتوم - 00:28:31ضَ

يقول المصنف رحمه الله قال ابن عمر ان المحفوظ والصواب الاول وهو ماذا قال ابن خزيمة يجوز ان تكون بينهما نوبة يؤذن وبه جزر ابن حبان في الجمع بينهما وبعضهم ذكر - 00:28:57ضَ

يعني طرقا او او طريقا اخر في الجمع يعني غاية الامر انه لا اختلاف بين هذه الروايات وهذا الجمع متوجه يعني نوجه من جهة الجمع بين الروايات خاصة ان اسناد صحيح - 00:29:21ضَ

الرواية انه ربما كان تارة يؤذن بلال لان الاصل ان هو الذي كان يؤذن يؤذن هو مؤذن النبي عليه قال القه على بلال فكان يؤذن يحتمل ايضا النبي كان هو الذي يؤذن - 00:29:40ضَ

وفي الفجر النبي عليه الصلاة والسلام عمر مكتوب يؤذن عند طلوع الفجر عند طلوع الفجر ولانه ايسر بحكم انه وكما في الصحيحين وانه لا يقول يقال له اصبحت اصبحت تكلم بعضهم في هذه الرواية والصواب انها ليست مدرجة. قال بعضهم انها مجرد الصواب انها ليست مدرجة - 00:30:00ضَ

جاءت ايضا صريحة مرفوعة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر الصيام كلام النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر هذا الجمع - 00:30:34ضَ

لا تكلف فيه لا غرابة في هذا ان يقع ان يكون بينهم نوم خاصة اذا جزع به الذي سماه بعضهم امام الائمة رحمه الله وبه جزم به تلميذه ابن حبان. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة - 00:30:52ضَ

منها انه يشرع الاذان قبل طلوع الفجر للفجر هذا على قول الجمهور قال في ذلك الاحداث قالوا انه لا يؤذن قبل طلوع الفجر الجمهور على انه يؤذن والجمهور منهم من قال يكتفى بهذا الاذان عن الاذان - 00:31:11ضَ

اذا كان واذن قبل طلوع الفجر فلا بد ان يؤذن عند طلوع الفجر الفجر ومنهم من منعه في رمضان قال انه قد يلبس على الناس وهذا عن احمد رحمه الله ربما اذا اذن - 00:31:34ضَ

في رمضان في اخر الليل ظن الناس انه طلوع الفجر امتنعوا الاكل الشرب مين هم من قال انه مشروع ومنهم من قال ومنهم من عكس قال انه يشرع في رمضان من غيره. تقابل القولان والصواب انه يشرع في رمضان وفي غيره. لكن اذا كان هناك مؤذن اخر او هو نفس - 00:32:00ضَ

هذا لا بأس به كما كان للنبي عليه الصلاة كان له مؤذنان. كذلك ايضا بعض الصحابة قيل ان عثمان كان له اربعة من المؤذنين بشرط الا يحصل لبسه بالاذان بينهم واختلاط في اصوات - 00:32:26ضَ

في مكان واحد يعني عند الحاجة وخاصة اذا كان المسجد متسع لما كان في المساء ليس فيها مكبرات ربما يحتاج ان يؤذن في نواحي من المسجد المؤذن هذا في ناحية - 00:32:44ضَ

هذا في ناحية وهذا لا يسمع صوت هذا يعني يشبعون في هذه الجهة وهذا يؤذن في هذه الجهة يسمع ما في الجهة وهكذا في جهات المسجد وكثرة من حول المسجد وقد لا يسمعون المؤذن - 00:33:00ضَ

الواحد اذا اذن لهذا المسجد واغنى الله سبحانه وتعالى بهذه المكبرات واد اخر مع ما فيه من الصوت قوة الصوت قوة الصوت الوصول الى اكبر عدد ممكن ممن يبلغه بالصوت - 00:33:14ضَ

نعم معنى سيأتي ان شاء الله نعم لكن في مسألة يعني المؤذنين كما تقدم هذا في صلاة الفجر اما في غير الفجر فهذا لا خلاف انه لا يجوز ان يؤذن قبل - 00:33:41ضَ

الوقت انما هذا في صلاة الفجر ان بلال ولهذا قال في حديث صحيحين ليوقظ نعيمكم وليرجع قائمكم يوقظ النائم حتى يستعد للصوم او للصلاة ويرجع القائم قال له حاجة صوم او في رمضان يرجع فيستعد - 00:34:03ضَ

وفيه اشارة الى ان ما بينهما زمن يسير ليس بالزمن طويل بعضهم قال من بعد نصف الليل وهذا عند الشافعية هذا وان كان بعد نصف الليل ينتهي وقت العشاء على الصحيح - 00:34:29ضَ

انما الذي يظهر والله اعلم انه يكونوا بين الاذانين وقت يسير لانه اذا كان وقتا طويلا قد لا يحصل المقصود انما يكون وقتا وربما يختلف هذا الوقت في رمظان عن غيره - 00:34:47ضَ

يحتاج مثلا في رمضان يؤذن ابدأ بوقت ليستعد الناس وبصلاة الفجر يكون وقت يسير ويذل له في قولها الا قد ما ينزل هذا ويصعد هذا. ويظهر والله اعلم ان قوله - 00:35:04ضَ

قدر ما ينزل هذا ليس المعنى انه لما يظهر والله اعلم قدر ما يصعد مثلا السطح ونحو ذلك الذي يؤذن عليه وينزل هذا في الحقيقة يعني ولكن يظهر والله اعلم ان - 00:35:28ضَ

يؤذن يعني مثل ما قال النبي يؤذن بليل ان بلال يؤذن وكان يؤذن ينتظر ويدعو بعد الاذان كما في رواية عند ابي داوود من رواية امرأة قالت انها قالت ان بيتي اطول بيت - 00:35:44ضَ

المدينة وكان قريب المسجد كان بلال يأتي ويصعد عليه كان يرقب السحر يؤذن يؤذن قالت اذا يعني قام بعد ان يرقب السحر تمطى ثم قال اللهم اني واستعينك على قريش - 00:36:11ضَ

ان يقيموا ان يقيموا ديننا. وكذلك في رواية عن ابن عمر الى ان الوقت ليس بالطويل بينهما الى قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا حتى يحصل المقصود الاذان الاول الاول - 00:36:37ضَ

قال رحمه الله باب شروط الصلاة عن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:05ضَ

كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض قال رحمه الله باب شروط الصلاة شروط الشروط جمع شرط الشرط هو العلامة في اللغة وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم - 00:37:27ضَ

من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم ينعدم عدم مثل شرط الصلاة الطهارة يجب من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة انه الصلاة لا تصح الا بشرطها الطارة ولا يلزم وجود الطهارة وجود الصلاة - 00:37:47ضَ

انك ربما تتطهر يفقد شرط من شروط الصلاة وهو سببها قبل دخول الوقت الان على طهارة ومع ذلك لا تصح الصلاة الا بعد حضور وقته لا يلزم من وجود شرطها - 00:38:06ضَ

صحة الصلاة في هذا الوقت بشرطها دخول وقتها ويطلب بعضهم على اسباب شروط لا يلزم منه الصحة بل لا يصح ان يصلي لو صلى لا تصح ولا يلزم من وجوده وجود - 00:38:26ضَ

ولا عدم لكن لذاته ليس لذات الشرع يعني ليس ليس لجهة الشرق لكن لامر اخر يعني لا يلزم اذا حينما مثلا يقارن الشرط وجود الشباب توظأ الانسان بعد دخول وقت - 00:38:47ضَ

وجبت عليه الصلاة هل وجوب الصلاة لاجل الوضوء او لاجل مقارنة السبب للشرط لاجل مقارنة لا لذات الشرع لا لذات الشر وقد يكون وقد يقارن الشرط وجود المانع يعني وجد الشرط - 00:39:08ضَ

ولد الشرط مثلا لكن امتنع نفوذ الشرط بوجود المانع مثل شرط الارث اذا وجد امتنع لوجود مانع. الرق او القتل او اختلاف الدين هذا ولهذا قال لذاته لذات الشرط لا يلزم من وجوده - 00:39:32ضَ

وجود ولا عدم لذاته عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا يقل صلاة احدكم اذا احدث لا يقبل الله ولفظ مسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ - 00:40:00ضَ

لا يتوضأ وثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة انه لا تزال تصلي احدكم ما دام مصلاه اللهم اغفر له ما لم يحدث ما لم يؤذيه ما لم يحدث من - 00:40:22ضَ

يبين ان الحدث ايضا ان الحدث هو خروج الوضوء من السبيل. لا يقول لا صلاة احدكم نفي القبول هنا عند العلماء للصحة قد يأتي نفي القبول ويراد به عدم الثواب. مثل قوله عليه السلام - 00:40:38ضَ

لا من اتى كاهن لم تكن صلاة اربعين يوما ذلك في صحيح مسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاته حتى يرجع شارب الخمر طرق كثيرة من شرب الخمر لم تقبل صلاة اربعين يوما - 00:41:03ضَ

هذا النفي للقبول هذا مبحث طويل عند اهل العلم في هذه المسألة وقع فيه خلاف قرره وحرره تحريرا في هذا وان كان توقف رحمه الله في شيء من هذا لان القبول هو ترتب الاثر على الشيء - 00:41:28ضَ

الاثر على لكن اذا نفي القبول الاصل انه نفي الصحة احدكم لا يقبل صلاة حائض الا بالخمار هذا نفي سألك بعض العلماء مسلكا يجمع لي الاخبار فقالوا ان كان نفي القبول - 00:41:50ضَ

بامر قارنه وهو معصية فنفي القبول لنفي الثواب ليس مقارنا للمعصية فنفي القول معنى في الصحة. لا يقول صلاة احد يحدث الحديث ليس بعصمة القبول اليه الصحة لا تقبل كشف المرأة نفس كشف الرأس ليس اي معصية. المرأة تكشف رأس بيتها وعند محارمها - 00:42:17ضَ

ليس معصية في نفسه فاذا كان نفي القبول او قارن نفي القبول امر ليس معصية فنفي القبول لنفي الصحة وان كان المقارن معصية فنفي القبول لنفي الثواب الثواب وانه لا ثواب له - 00:42:46ضَ

والمعنى ان العمل مجزئ العمل مجزئ لكن لا ثواب له ثوابنا. لان العلماء اجمعوا على انه لا يعيدون الصلاة شارب الخمر وكذلك ونحو ذلك ولهذا قالوا نفي القبول هنا معنى نفي - 00:43:06ضَ

الثواب هذا قد يشهد له ادلة في هذا الباب عن هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش. رب قائم ليس له من قيام للتعب والسهر - 00:43:27ضَ

الصيام عن الثواب واثبت ليس لهم من التعب والشر قال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث في صحيح البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لحيها اذا دعا طعامه وشرابه - 00:43:41ضَ

ولهذا في نفس الحديث ما ذكر ان ان صومه باطل لا. قال فليس لله سكت عن الصوم دل نفسك الحديث على ان صومه صحيح ليس لله حاجة ليس هذا هو ليس المقصود هو الامساك عن الطعام والشراب - 00:44:01ضَ

هو شرط لشرطه ولهذا هذا المعنى يدل على ان المراد هنا في الثوب. لا يقول وصلت احدكم في هذه الاخبار بما فيه الصحة اذا احدث الحدث خروج الاحداث من السبيلين والحدث يطلق على - 00:44:19ضَ

نفس الخارج والغائط والريح يطلق على نفسه الخروج بصرف النظر عن كونه يطلق ايضا اطلاق ثالث على المنع يقول انا محدث يعني عليه حدث يعني يمنع منه ما تجب له ما تجب له الطهارة - 00:44:41ضَ

يطلق على هذه الاطلاقات الثانية اطلاقا صحيحا وقع المحدث بمعنى انه خرج منه واحد من الاحداث. ويقال احدث بمعنى انه خرج منه معنى الخروج المصدر الخروج يطلق على الخروج والمصدر بصرف النظر عن هذا الخارج ما هو - 00:45:04ضَ

يطلق على الحدث على المنع وهو الوصف القائم بالبدن الوصف القائم للبدن بسبب الحدث واطلق بعض الفقهاء اطلاقا رابعا لكن لا دليل عليه وهو انهم قالوا ان الحدث يطلق على - 00:45:23ضَ

الوصف القائم للبدن البدن بدن وان هذا الوصف القائم لا يزول الا بطهارة الماء لكن يزول المنع من الصلاة بالتيمم الذي تيمم المتيمم له ان يصلي زال المنع لا يمنع من الصلاة - 00:45:44ضَ

لكن نفس الحدث قائم حدث قائم بالبدن هذا الوصف وهو الحدث وصف معنوي نزلوه منزلة النجاسة الحسية لكنهم قالوا انه لا يمنع من الصلاة اذا تيمم ولهذا قالوا هذا المنع مقدر - 00:46:11ضَ

في وقت الصلاة اذا دخل وقت صلاة الظهر يتيمم اذا خرجوا من صلاة الظهر عاد الحدث طيب ما الذي جعل بالتيمم؟ قالوا المنع لا يمنع من الصلاة. اما نفس الحدث فهو قائم - 00:46:32ضَ

لهذا كان تيمم مزيلا للمنع ومزيلا للوصف القائم ابدا هذا التفصيل لا دليل عليه بعضهم حاول ان يعني يجد لكن النبي عليه السلام يقول التراب طهور المسلم الوضوء المسلم بلال روحي هريرة قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا. استدل بعضهم بقول النبي عليه السلام في حديث عمرو العاصي عند ابي داوود اصليت باصحابك وانت جنب - 00:46:49ضَ

يبين ان الوصف ووصف الجنابة وصف ان ان الجنابة هذا الوصف القائم ما زال بي التيمم انما الذي زال هو المنع يقال اول هذا الحديث نظر محتمل هذا ولا يمكن ان تترك الادلة الصريحة لامر محتمل. وان النبي قصد هذا - 00:47:27ضَ

ثم سكت عن هذا وانا ابينه انما لما للنبي عليه الصلاة والسلام استفسر من هذا الامر ليتأكد عن فسأله او سماه جنبا بان من تيمم للحدث مثلا للجنابة حينما يجد الماء يجب ان يتوضأ - 00:47:53ضَ

يجب عليه ان يغتسل فليتق الله وليمسه بشرا فانه يعود اليه خاطبه بما يؤول اليه الامر وهو وصول وصف الحدث بعد وجود الماء ما في الصحيحين عليه السلام قال ذاك الذي تيمم وهو جنب - 00:48:20ضَ

هذا قال سأل عنه قال خذ هذا الماء فافرقه على عليك وان يفرغه عليه نتيمم اول يعني قام التيمم مقام الطهارة لهذا التيمم رافع لا مبيح. هم يقولون مبيح. فانا اقول الجمهور والصواب قول ابي حنيفة واختيار - 00:48:41ضَ

ابن القيم انه رافع كالوضوء صلاة احدكم اذا احدث حدث خروج شيء من السبيلين من السبيلين البخاري رحمه الله لا يرى من النواقض الا ما كان خارجا من السبيلين الوضوء - 00:49:07ضَ

لله من المخرجين القبل والدبر ذكر عشرة اثار رحمه الله تشهد لما ذكر وجمهور علماء اقتلوا في هذه المسائل لكن الصواب انه ينظر ما جاء دل الدليل على انه يجب وضوءه يجب مثل ما اكل لحم الجزور - 00:49:39ضَ

هذا ناقض الوضوء هذا ورد فيه نص مثل النوم المستغرق هذا ايضا كذلك ايضا كذلك وردت في خصوصا صحيحة اذا احدث حتى يتوظأ دلالة على انه لا يجب الوضوء لكل صلاة - 00:50:04ضَ

هذا قول عامة اهل العلم ان الوضوء لا يجب الا عند الحديث الوضوء حتى يتوضأ بمعنى اذا توضأ ان يصلي بهذا الوضوء ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة خمس صلى خمس صلوات الصحابة رضي الله عنهم - 00:50:26ضَ

النبي عليه الصلاة يتوضأ لكل صلاة قالوا المقصود انه لا يجوز لكل صلاة وان كان السنة كان السنة واختلفوا في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الصلاة فاغسلوا وجوهكم على اقوال في هذه الاية - 00:50:49ضَ

لكن السنة الوضوء ولهذا الصحيح ان الاية على ظاهرها بلا تقدير اذا فاغسلوا يقول كل قائم للصلاة كل من قام الى الصلاة في شرع له الوضوء. ما نقول اذا قمتم محدثين - 00:51:12ضَ

اذا قمتم ان قمتم من النوم لا كل من يقوم الى الصلاة المفروضة يتوضأ ولهذا النبي امتثل هذا الامر فكان يتوضأ لكل صلاة فان كان القائم الى الصلاة محدثا كان الامر وجوب - 00:51:29ضَ

وان كان على وضوء كان الامر استحباب الامر للاستحباب ولهذا يشرح تكرار الوضوء لكن السنن سنن النافلة لا يشرع تكرار الوضوء لها الذي مثلا صلاة الفريضة صلي الراتبة ما يحتاج يتوظا ولم يكن من هدي ان يتوظأ - 00:51:46ضَ

بينادي الصلوات انما حين وجود انسان مثلا سنة الضحى مثلا ثم اراد ان يصلي وبعضهم قال يعني اذا كان بينهما جمل اذا صلى صلوات ثم اراد يصلي صلوات اخرى الصلوات المتواصلة - 00:52:21ضَ

وبعض اهل العلم بعض اهل العلم من المتقدمين كان يتوضأ لكل ركعتين بعض الاجتهادات ربما ترجمة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه صاحب العمدة انه كان يتوضأ في الليل - 00:52:51ضَ

سبع مرات كان يقوم بعد انتصاف الليل يصلي فليتوضأ سبع مرات او اكثر قيل له في ذلك قال لا تطيب نفسي ان اصلي الا واعظائي رطبة الاجتهاد في هذا لكن ربما يفعل هذا الانسان شيء لاجلي - 00:53:16ضَ

ان تنشط نفسه هذا شيء اخر يجتهد الانسان في عمل من الاعمال لا ينشره ولا يذكره لغيره ان نفسه تأنس بهذا الشيء هذا ربما يقع من بعضها نعمة الله عليهم - 00:53:47ضَ

مواصلة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ يتوضأ يدخل في قول حتى يتوظأ ايظا التيمم على الصحيح لان النبي سماه وظوءا وعلى هذا يكون حكمه حكم الوضوء انه رافع. نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض - 00:54:05ضَ

وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقالوا والله ما منع موسى يغتسل معنا الا انه ادر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجنح موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي - 00:54:33ضَ

حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى وقالوا والله باب موسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر اليه اخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا قال ابو هريرة والله ان بالحجر ندبا ستة او سبعة ستة او سبعة ضرب موسى بالحجر. وفي رواية - 00:54:53ضَ

مسلم كان موسى عليه السلام رجلا حييا وكان لا يرى متجردا الحديث. وفيه نزول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما - 00:55:16ضَ

يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب. فجعل ايوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب. ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. قال رحمه الله - 00:55:36ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض هذا يحتمل انه كان جاهزا في شرعهم - 00:55:56ضَ

والله اعلم ونعلم انه ما حكاه شرعنا عام اذا كان شرعنا لا يجوز الحكم لشرعنا الحكم لشرعنا هذا واضح لكن فيما لم يكن في حكم من شرعنا فجمهور العلماء على انه اذا حكاه على سبيل الثناء او الخبر - 00:56:12ضَ

يعني عن انبيائهم وعن صالحيهم الاصل انه حينما يذكره يكون شرعا لنا والبخاري رحمه الله كرر هذا في صحيحه في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان موسى عليه ان يغتسل وحده - 00:56:37ضَ

يبين يعني انه الاولى وان هذا هو الاكمل وكأنه يعني بقوته يدل على انه لم ينكر عليهم لانه جائزة من شرعي فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا هذا يبين بيان اخر - 00:56:59ضَ

موسى وانه لا يغتسل معنا وان هذا امر لا مانع منه وانه جائز الا انه ادم. الادرة هي الانتفاخ الخصيتين وهذا مما آذوه به كما جاء في ديوان اخرى رواية مسلم - 00:57:15ضَ

وهذا على هذه الاية وكذلك اليوم قيل غير ذلك يا ايها الذين لا تكونوا كالذين اذوا موسى وهم قيل جاء فيه وعد ابن حاتم غيره انه اتهموه بقتل هارون عليه الصلاة والسلام وهذا لا بهت اليهود قديم - 00:57:35ضَ

ليس مستبعدا منه قد يكون لامرين لكن الحديث ورد في هذا مرة يغتسل يعني وحده ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. اية. الحجر صار كأنه انسان عاقل يدرك قال فجمع موسى باثره. يعني اسرع - 00:57:51ضَ

يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ينادي مثل ما هي ثوبي حجري ثوبي حجر يعني يا حجر يا حجر يا حجر يناديه ثوبي ثوبي هذا ذكر العراقي فيه اعرابين الاول ان ثوبي هنا منصوب لفعل مقدر دعثوا بي - 00:58:16ضَ

المنقوص يظهر عليه الالف لانها خفيفة ثوبية او انه خبر بمبتدأ محذوف هذا ثوبي هذا ثوبي بشارة مبتدأ خبر هذا ثوبي حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى نظروا اليه - 00:58:40ضَ

يعني على ظاهره انه لم يكن يعني ظن مثل ما يكون الانسان في مكان ويخرج ظن ان ليس في طريق احد او ان الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته حتى يرى اليهود - 00:59:11ضَ

نظروا اليه وقال بعضهم وذكر ابن الجوزي عن بعض العلماء قال انه خرج بازاره خرج بازاره والازار كان مبتلا بالماء والازار مبتل بالماء يصف ما تحته ويشف ما تحته رأوه وعليه جاره لانه كان يغتسل به لكن هذه الدعوة تحتاج الى دليل لان قال ثوب حجر ظاهر انه ليس عليه ثوب - 00:59:30ضَ

وقالوا والله ما بموسى من بأس يعني رأوه حسن الجلد حسن الجسم فقام الحجر بعد بعد وقام الحجر بعده مثل ما تقدم في قبل مبنية على الضم في محل نصب - 01:00:02ضَ

تبنى حتى نظر اليه فاخذ ثوبه بالحجر ضربا شرع هذه من افعال الشروع يعني ولهذا ضربا يضرب ضربا. طفق يضرب ضربا. يعني انهم يضرب ضربا بالحجر وكان ابونا والله ان بالحجر ندبا - 01:00:20ضَ

ندبا الندب هو الاثر ستة او سبعة موسى بالحجر يعني ظهر الاثر حتى يبقى اية وعلامة للحجر كالعاقل وفر بالثوب واقع من واقع موسى عليه الصلاة والسلام ما فعل. وفي رواية لمسلم كان موسى عليه السلام - 01:00:54ضَ

رجلا حيا وكان له وهذا ايضا انه كان يعني يستتر شدة الحياء من شدة الحياة حتى كان يستتر وان كان هذا جائز شرعي كان لا يرى متجردا الحديث وفيه نزول قوله تعالى يا ايها الذين لا تكونوا كالذين امنوا - 01:01:24ضَ

موسى الا تكونوا كالذين اذوا موسى وهذا الحديث المصنف رحمه الله اشار اليه وذكره في هذا اشارة الى ان من شروط الصلاة ستر العورة والادلة في هذا كثيرة لكن هذا الحديث هو اقرب حديث كان على شرطه ولهذا ذكره في هذا الباب ثم - 01:01:50ضَ

ساق ايضا حديث ابي هريرة قال قال رسول الله بينما ايوب بينما ايوب بينما يقال بين بالاشباع اصلها بين مش بيناء وقد تجادم معها بين وهي ظرف للزمان الماضي مبنية - 01:02:13ضَ

على السكون في محل نصب وما بعدها مضاف اليها الى الجملة الاسمية بينما بعدها الجوب يغتسل وهذه الجملة كلها يعني في وقت من اوقاته او جمل من اجماله يغتسل عريانا - 01:02:40ضَ

يغتسل عريانا من حال من يغتسل خر عليه سقط عليه جراد من ذهب الجراد واحده جرادة جراد هو اسم جنس يقع على الجراد واسم الجيش يفرق بينه وبين واحده التمر تمرة جراد جراد ناخذ نخلة وهكذا - 01:03:08ضَ

من ذهب جراد من ذهب هل هو جراد وان الجراد من ذهب انه حي على سورة الذهب قد يقال انه يعني خر عليه على صورة الذهب على سورة الجراد ذهب لكن ليس فيه حياة - 01:03:37ضَ

وقيل انه على ظاهره والله اعلم من ذهب جعل ايوب يهتدي في ثوبه في ثوبي لانها نزلت عليه هذه البركة البركة اكرمه الله بها سبحانه وتعالى اراد ان يستكثر منها - 01:04:03ضَ

فناداه ربه ظهر هذا انه كلا ناداه حقيقة وقيل انه الهام وقيل بواسطة يحكون الاقوال هذه لكن ليس هناك شيء يعني الاقوال الا ان قول فناداه فناداه ربه كما تقدم انه ناداه - 01:04:26ضَ

حقيقة وقيل ناداه بوسط الملك وقيل ناداه والله اعلم ناداه ربه يا ايوب لم اكن اغنيتك عما ترى عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك - 01:04:55ضَ

الشيء يزول البركة من السماء ولهذا حينما ينزل المطر الى السماء يكون بركة من الله سبحانه وتعالى بدلالة على انه طلب المال على جهة البركة وفيه كما تقدم استدل به جمع من اهل العلم منه البخاري باب من اغتسل عريانا - 01:05:17ضَ

بنيانا وحدة الوحدة يعني مثل ما ابينا يغتسل انه لا بأس ان يكون ان يغتسل الانسان لا يشترط يغتسل ان يلبس ايجار الا اذا كان في مكان يخشى ان يطلع عليه - 01:05:46ضَ

يلزم ذلك والا فلا بأس ان يغتسل عريانا وحده وهذا مما تقدمت مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الادلة على ذلك والنبي كان يعطيهن يغتسلوا مع زوجه مع عائشة رضي الله عنها - 01:06:09ضَ

الظاهر انه لم يكن ايجار هذا هو اذا كان هذا مع زوجه او اذا كان وحده من باب اولى لا غنى بي عن براتين عن بركتك لا غنى بي عن بركتك - 01:06:29ضَ

وفيه كما تقدم وفيه اشارة الى فضل الغني الشاكر الشاكر وانه افضل من الفقير الصابر وقيل الفقير الصابر افضل وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم لكن هم يستدلون بادلة بهذا الحديث - 01:06:47ضَ

قول من قال الغني الشاكر وان كان الصحيح الذي عليه كثير من اهل العلم وهو الذي يحصل بدون ادلة ان افضلهما اتقاهما وهو الاتقى هذا الافضل مثل ما يأتي في مسائل - 01:07:10ضَ

المتوسط يقول افضل كذا وكذا لانه هو الذي تنادله. مثل ما اختلفوا مثلا في الصوم في السفر والفطر ايهما افضل؟ الافضل الفطر هل افضل الصوم الصواب ان افضلهما ايسرهما هو الايسر وبه تجتمع الادلة. نعم - 01:07:29ضَ

الله اعلم الله اعلم والله ان بالحجر ندبا شدة او سبعة قاعدة في هذا حينما يخبر الصحابي من امور الغيب ان كان هذا اخبر به عن نفسه فلابد ان يكون اخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه قاعدة في هذا - 01:07:50ضَ

ولهذا الروايات في هذا الباب او سبعة ابو هريرة رضي الله عنه في مثل هذا وغيره كذلك انه لا يكون الا عن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة السلام - 01:08:35ضَ

انه ما هو الجائزة ليس يدل على هذا اذا كانت من النساء يغتسلون عراة وكانوا يغتسل وحده يغتسلوا والله ما يمنع موسى النبي قال ما يمنع موسى ساق كلامهم وسكت عن الشارع - 01:09:08ضَ

سكوت الشارع عنه يدل على يعني على هذا ان هذا متقرر عندهم وليس مما يحو لماذا لا يغتسل معنا؟ لكنه عليه الصلاة والسلام كان حيا الحياة وان كان اصل الحياة اصل الحياة واجب لكن مثل ما قال - 01:10:15ضَ

عثمان رضي الله عنه ان عثمان حي لا يبلغ حاجته يعني لما قام النبي عليه السلام دخل عليه القصة المعروفة نعم صح البخاري رحمه الله ربما يستدل بحديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده قالوا يا رسول عوراتنا ما نأتي منها وما نبقى - 01:10:36ضَ

ونحفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قال احدنا يكون قال احفظ عورتك. قال احد يكون خاليا استطعت قال فالله حق ان يستحيا منه بعدين حملنا على ظاهرة على العموم دخل في هذه الصورة وصورة الاغتسال - 01:11:12ضَ

وان عملنا وحده يعني حينما يكون في بيته وليس هناك امر يعرض له بالحاجة الى خلع ملابسه بغسل ونحو ذلك دل على العموم. والحديث هذا ذكره البخاري رحمه الله ومعلق - 01:11:39ضَ

عند احمد وبعض اهل السنن والله اعلم ان المراد به في غير الحالة التي يحتاج فيها الى ليتجرد وكذلك ايضا مع اهله اما حديث اذاعة الرجل اهله هذا حديث ضعيف اظنه من طريق ليث ابن ابي سليم - 01:12:00ضَ

لا يصح فالستر افضل يمكن يقال يمكن يقال ختام الترجمة ذكر له في حديث اخر ايضا في حديث اخر ايضا ورد في ان الله حيي ستير حي شتيم اذا اغتسل احدكم فليستتر - 01:12:25ضَ

ورد حديث في هذا يراجع هذا ان ثبت انه هذا فهو دليل ناخذ الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله صيغة فعيل مبالغة قال رحمه الله وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله فيصلي احدنا في ثوب؟ قال الكلك ثوبان - 01:13:02ضَ

قال ابو هريرة اتعرف ابا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب لم يذكر الشيخان لم يذكر الشيخان قول ابي هريرة وزاد البخاري ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله عليكم - 01:13:40ضَ

اوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص في ازار وقباء في سراويل نداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان نعم تبان في تبان وقميص قال - 01:13:58ضَ

قال في تبان ورداء وعنه ايضا قال عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايصلي احدنا في ثوب واحد ثوب واحد قال الكلكم ثوبان - 01:14:18ضَ

قال ابو هريرة اتعرف ابا هريرة يصلي بثوب واحد وثيابه على المسجد؟ لم يذكر الشيخان قول ابي هريرة يعني ان هذا عند مالك وعند احمد رحمه الله انما الذي في الصحيحين - 01:14:39ضَ

انه قال الكلكم ثوبان وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثوب هذا واجب لا شك عصر التستر لكن الصلاة في ثوبين هذا هو الاكمل لكن يجزئ الصلاة في ثوب واحد - 01:14:51ضَ

جاءت الاحاديث الكثيرة في هذا الباب عن النبي عليه السلام اي جابر عبد الله ايضا في الصحيحين انه صلى في ثوب واحد وثيابه على المشجر قال رجل تصلي بثوب واحد؟ قال صليت في ثوب واحد لانه كانه استنكر على انكر عليه - 01:15:12ضَ

وقال حتى يراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك ايضا الصحيحين من حديث عمر بن ابي سلمة ام هانا انه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه - 01:15:30ضَ

الصحيحين وفي صحيح البخاري انه اذا صلى احدكم بثوب واحد فليخالف بين طرفيه البخاري عند احمد بسند صحيح زيادة على عاتقيه على عاتقيه في الصحيحين ايضا حديث جابر انه قصة وفيه انه - 01:15:53ضَ

جاء الى وكان مع النبي سفر والحديث يقول في صحيح مسلم مسلم هذه لكن اصل حديثك كما في الصحيحين وفيه انه كان مع النبي في سفر وذهب لحاجة ثم جاء الى النبي عليه السلام وهو يصلي - 01:16:12ضَ

صلى الى جانبه وكان عليه قميص وتواثب عليه وتوقص عليه كأنه صغير لفه ثم قال له عليه الصلاة والسلام اذا وان كان ضيقا فليتجر به ليتجر به وجاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه عاتقيه شيء - 01:16:28ضَ

ليس على عاتقيه منه شيء ليس على عاتقيه منه شيء وجاء ايضا عند احمد النسائي ليس على عاتقه منه شيء وعاتقه مثل عاتقيه لانه اضافه الى الضمير فهو يشمل جميع - 01:17:03ضَ

العاتقين وهذا الحديث يدل انه يجب ولا يجب ان يصلي في يومه. لكن يجب عليه ايضا ان يستر الكتفين لقوله ليس على عاتقه او عاتقيه شيء وهذا هو مذهب احمد رحمه الله واختار جمع - 01:17:21ضَ

ائمة الشافعية وغيرهم الجمهور على انه لا يجب ستر المنكبين بل لو صلى في ثوب واحد في ازاره او في سراويل اجزأت صحة الصلاة صحيح انه يجب ان يصلي ان يغطي المنكبين - 01:17:49ضَ

في هذا الحديث ولي الحديث الاخر فليخالف بين طرفيه ليدخل من تحته الايسر ثم يأخذهم الطرفين ثم يشده على صدره كان واسعا وان كان ضيق فلا ولا يربطه ربطا ينحني به - 01:18:08ضَ

مثل الرداء الرداء الواسع والحديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. ثبت في صحيح مسلم سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد توشح به والتوشح هو المخالفة بين - 01:18:37ضَ

جاء في الحديث رواه ابو داوود من رواية نافع عن ابن عمر ان النبي عليه السلام وصلى احدكم ثوب واحد ولا يشتمل اشتمال اليهود هذه الرواية في رفعها وجاءت عند ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن عمر - 01:18:53ضَ

عمر وان صحت قال ابن رجب رحمه الله ليس المراد انه انه يعني اليهود لكن معنى انه لا يرخيه مثلا اللي يلبس ثم يرخي طرفه من اليمين من اليسار ينزل - 01:19:16ضَ

مثل الغترة التي تنزل مثلا طويلة كذا وحينما لا يربطه قد يكون سبب في انكشاف فخذه او عورته معنى انه يشتمل به لكن لا يشتمل اجتماع اليهود. بل يجمعه ويضمه - 01:19:46ضَ

لكي يأمن من سقوطه ومن انكشاف شيء من بدنه لما كانت الثياب في تلك الايام الايجار والرداء الازار هو الرداء هذا هو الصحيح في هذه المسألة ان الواجب ثوب واحد - 01:20:08ضَ

ساتر ويجب مع ذلك ستر المنكبين لكن هل يجزئ كما قال بعض الحنابلة ان يضع خيطا يعني يأخذ مثلا طرف خيط ويضعه على كتفيه. قال بعضهم ذلك لو وضع منها ازار - 01:20:22ضَ

مثلا او رداء يعني وكان له طرف وضع طرفا على كتفه مثابة خيط هذا ضعيف الصواب انه يعني يجعل بقيته على كتفيه بظاهر الاخبار فليخالف بين طرفيه مخالفة بين طرفين فامر بالمخالفة - 01:20:39ضَ

من الطرفين يستر على كتفك ثم هو ايضا صلى كذلك عليه الصلاة والسلام هذا عند الساعة في حديث بريدة عند ابي داوود لا يصلي احدكم في سراويل ليس عليه رداء - 01:21:07ضَ

ليس عليه رداء. في سند الكلام لكن معناه موافق للاخبار الاخرى انه لا يكفي السراويل ولا الايجار ولا الايذاء. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله قول عمر اذا وسع الله فوسعوا - 01:21:25ضَ

عمر رضي الله عنه ذكر ثلاثة ثياب استروا الداخل ثلاث ايام ظاهرة رجل في ماذا؟ في ايجار ورداء لايجار وقميص يعني اي ثلاثة صلى رجل في سراويله ورداء في سراويله - 01:21:41ضَ

وقميص وقميص هذي ستة صلى رجل في تبان وقميص هذه الثمانية لا اشكال فيها لكن صلى في تبان ورداء ولهذا قال قال واحسب قال في تبان ورداء لماذا هذا اللقاء الى ابو هريرة - 01:22:08ضَ

قائل ابو هريرة هو اللي قال هذا. قال واحسبه ان ابا هريرة رضي الله عنه توقف جواز صلاة في التبان هو السراويل القصير قيل نحو شبر الذي لا يغطي الا جزء يسير من الفخذ. سراويل قصير - 01:22:41ضَ

اذا كان السراويل القصير مع القميص واضح ان القميص يستر اليس كذلك او القبائل يكون كذلك لان القبائل من قبول الشيء يكون مثل ما يسمى مثلا الباطو الطويل الان يشتم الامام والخلف ويكون ساترا - 01:23:04ضَ

ونحو ذلك الشيء يفتح مثلا من جهة يستر البدن ولا يضر ان يلبس معه سراويل قصير لكن تبان ورداء الردا مفتوح حينما يضع الرداء منع البدنة وليس عليه سراويل يتحرك مثلا هذا اذا ما اتجر به لكن لو اتجر بالرداء لكن اذا وضع الرداء على كتفيه - 01:23:24ضَ

الطرفين وعليه السراويل قصيرة ربما اذا تحرك او ركع ينكشف ماذا؟ شيء منه. ولهذا قال واحسبه. وعلى هذا ينظر ان كان هذا هذا الردا واسع ولا يحتاج الى ان يمسكه لانه اذا كان مثل الردا - 01:23:54ضَ

وعليه سراويل يحتاج الى ان يمسك الردا بيديه فتفوت عليه امور من السنن في هذا ربما ايضا ينفتح هذا الرداء وتنكشف عورته المعول عليه في هذه الحال ان يكون الرداء ساترا - 01:24:13ضَ

ولا ينكشف معه شيء من العورة حينما يلبس مع الدبان الرداء. وعمر رضي الله عنه ذكر القسمة ثلاثة مع ثلاثة هاي الثياب وهذه الملابس تسع صفات حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة. ملابس ثلاثة داخلية وهي - 01:24:35ضَ

الايجار لظاهر البدن الرداء والقباء والقميص. الرداء والقباء عمر اذا وسع الله فوسعوا وهكذا رواه البخاري رحمه الله بعد حديث ابي هريرة هذا قال ابو هريرة وقال عمر مسلم رحمه الله - 01:24:57ضَ

روى حديث ابي هريرة هذا ولم يذكر قول عمر قال حجر وقد احسن في تصرفه لان بعض الرواة ادخل قول عمر رضي الله عنه ادرجه في كلام ابو هريرة قد روى ابن حبان بيت اسماعيل بن علية عن ايوب - 01:25:23ضَ

وجعل قول عمر من الحديث وكانه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما ادرجه فيه وقد فصله حماد بن زيد وكذلك حماد بن سلمة فصل كلام عمر عن كلام هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا ليس من كلام النبي صلوات الله وسلامه - 01:25:42ضَ