أصول الفقه - التأهيل الفقهي - مقسم
تمارين أصول الفقه 13 أركان القياس وشروطه - عامر بهجت - التأهيل الفقهي
طيب يقول بين اركان القياس. اللي بعده بين اركان القياس. كيف تبينها؟ تحط رقم واحد عند الاصل ورقم اثنين عند الحكم ورقم ثلاثة عند الفرع ورقم اربعة عند الجامع او العلة - 00:00:00
مع وظع علامة خطأ في خانة الشرط المختل ان وجد. يعني اذا كان فيه شرط من شروط القياس مختل الرجل فانه يحبس فانه يجب حبسه. قياسا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن - 00:00:14
الموت او يجعل الله لهن سبيلا بجامع حصول الزنا. خلينا ناخذ اول شيء الاركان الاصل هنا حبس المرأة الزانية تحط عند واحد. والحكم الوجوب حكم الوجوب تحط عنده اثنين والفرع - 00:00:39
زنا الرجل تعطيه ثلاثة والجامع حصول الزنا. لانه هذا الزنا سواء كان رجل او امرأة. طيب اذا الاركان موجودة القياس صحيح ليش ما هو صحيح؟ تفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة ليش؟ الاصل اتفاق الرجال والنساء في الاحكام يا شيخ - 00:01:02
صح ولا لا؟ طيب نعم الاصل هنا منسوخ فان هذه الاية اصلا منسوخة. تقيس على شيء منسوخ. طيب اذا تحط خطأ عند ايش؟ ما هو الشرط المختل؟ الاصل لا حكمه - 00:01:25
محكم ولا ما هو محكم الحكم هذا منسوخ اذا تحط عند محكم تحط ايش؟ خطأ. طيب. اللي بعده يجوز للمقرض ان يأخذ على قرضه ارباحا قياسا على جواز اخذ البائع للارباح بجامع العقد. اين الاصل - 00:01:51
اخذ البائع للارباح والحكم الجواز والفرع اخذ المقرض للارباح والجامع العقد. الشروط متحققة ولا فيه شرط مختل ها هل يوجد شرط مختل ولا القياس هذا مظبوط؟ مختل ما هو الشرط المختل؟ نعم - 00:02:10
ام انه مخالف للنص؟ الفرع لم يرد بخصوصه نص تحط خطأ عند ايش؟ لم يرد بخصوصه نص الا ورد بخصوصه نص بالتحريم طيب اللي بعده يجوز؟ نعم يجزئ الاقتصار في الطواف على اربعة اشواط. قياسا على اجزاء - 00:02:40
لصلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة. الاصل صلاة الظهر. والحكم الاجزاء والفرع الاقتصار على اربعة اشواط في الطواف والجامع العبادة القياس صحيح غير صحيح ليش غير نعم معقولة المعنى نقول لا غير معقولة المعنى. ورد في خصوصه نص ايضا ممكن ايضا تقول انه قد ورد في خصوصه نص وتحط خطأه. طيب - 00:03:00
الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات يعني هذا الان يتكلم عن الجوال يقول يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات. قياسا على اشتراط ذلك شريط القرآن لان شريط القرآن الكاسيت يقاس على المصحف الورقي بجامع تضمنه الايات. اين الاصل - 00:03:32
مس شريط القرآن والحكم اشتراط الطهارة وهذا حكم تكليفي ولا وضعي هذا حكم وضعي مش شرط والفرع الطهارة لمس شاشة الجوال والجامع تضمنه للايات والقياس هذا جيد ولا نعم هذا قياس على حكم ثبت بالقياس - 00:03:57
فتحت خطأ عند قولنا ثابت بغير قياس تحط عندها خط نكاح المتعة جائز قياسا على جواز الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائه بالطلاق. الاصل الزواج بنية الطلاق والحكم الجواز. والجامع او الفرع عفوا الفرع نكاح المتعة. والجامع انتهاء - 00:04:30
وبالطلاق طيب ايش رايكم مم اول شيء يقول اه نعم ورد بخصوصه نص؟ نعم فتقول الفرع هنا لم يرد بخصوصه نص الا ورد بخصوصه نص فتحط عند قولنا لم يرد بخصوص نص تحط خطأ - 00:04:59
واضح؟ ورد نص في المتعة ولا ما ورد؟ ورد. نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام حرمها الى يوم القيامة فيه اشكال اخر محكم قولنا محكم هذا يتعلق بالفرع او بالاصل. لا هو بحث في حكم الاصل - 00:05:23
حكم الاصل وهو الزواج بنية الطلاق. يجوز ولا ما يجوز؟ لكن خلينا نعكس القياس فنقول نكاح المتعة نعم يحرم الزواج بنية الطلاق. قياسا على تحريم نكاح المتعة تمام؟ قياسا على تحريم المتعة. بجامع تحديد الوقت فيهما - 00:05:45
وش يصير الاصل الاصل نكاح المتعة. وحكمه التحريم والفرع الزوج بنية الطلاق والعلة تحديد المدة هنا تحديد بالنية وهنا تحديد بالشرط خلاص؟ وهذا هو مذهب الامام احمد ان الزواج بنية الطلاق انه من نكاح المتعة هذا مذهب الحنابلة ان - 00:06:16
بنية الطلاق من نكاح المتعة والجمهور يرون ان الزواج بنية الطلاق وليس من المتعة. واضح نعم ننتقل للي بعدها يقول يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء بجامع عدم الظرر - 00:06:47
الاصل شرب الماء وبحكم الجواز والفرع شرب الدخان والجامع عدم الظرر طيب وش رايكم في القياس هذا اول شي يقول لك حكمه حكم الاصل؟ لا. اعطينا الفرع حكما مخالفا الحكم الاصل. انت تبغي تقيس - 00:07:06
تراها على الجواز هذا غير صحيح. ايضا هل العلة وهي عدم الضرر موجودة في الفرع هل عدم الضرر متحقق في الدخان؟ اذا العلة غير موجودة اصلا في الفرع. فتقول شرط وجود العلة فيه غير متحقق - 00:07:37
نعم في شي ثاني؟ اللي بعده يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير للمرأة لعدم الفارق. الاصل لبس الحرير للمرأة او الحكم الجواز. والفرع لبس الحديد للرجل جامع عدم الفارق هذا قياس بنفي الفارق. طيب القياس صحيح ولا ما هو صحيح - 00:07:58
ليش ورد بخصوصه نص بالنسبة للفرع ورد بخصوصه نص بالتحريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه آآ انه حرام على ذكور امتي حلال لاناثها يجوز شرب قليل النبيز الذي يسكر كثيره - 00:08:25
قياسا على استماع قليل المعازف. التي تطرب بجامع الطرب. الاصل استماع مع قليل المعازف والحكم الجواز والفرع شرب قليل النبيذ والجامع الطرب خلينا نشوف هذا اصل حكم الاصل ثابت نحن اشتراكنا في حكم الاصل ان يكون ثابتا. بغير قياس هذا غير ثابت اصلا - 00:08:48
هذا غير ثابت نعم الامر الثاني ان الفرع قد ورد بخصوصه نص. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليل الاحرام. واصلا يعني اصل لم يثبت يعني انت تقول يجوز سماع آآ القليل من المعازف مين اللي يقول هذا اصلا؟ فالاصل غير ثابت. هذا الكلام يتعلق ببيان - 00:09:18
ثاني انواع القياس اه اركان القياس - 00:09:42
التفريغ
طيب يقول بين اركان القياس. اللي بعده بين اركان القياس. كيف تبينها؟ تحط رقم واحد عند الاصل ورقم اثنين عند الحكم ورقم ثلاثة عند الفرع ورقم اربعة عند الجامع او العلة - 00:00:00
مع وظع علامة خطأ في خانة الشرط المختل ان وجد. يعني اذا كان فيه شرط من شروط القياس مختل الرجل فانه يحبس فانه يجب حبسه. قياسا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن - 00:00:14
الموت او يجعل الله لهن سبيلا بجامع حصول الزنا. خلينا ناخذ اول شيء الاركان الاصل هنا حبس المرأة الزانية تحط عند واحد. والحكم الوجوب حكم الوجوب تحط عنده اثنين والفرع - 00:00:39
زنا الرجل تعطيه ثلاثة والجامع حصول الزنا. لانه هذا الزنا سواء كان رجل او امرأة. طيب اذا الاركان موجودة القياس صحيح ليش ما هو صحيح؟ تفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة ليش؟ الاصل اتفاق الرجال والنساء في الاحكام يا شيخ - 00:01:02
صح ولا لا؟ طيب نعم الاصل هنا منسوخ فان هذه الاية اصلا منسوخة. تقيس على شيء منسوخ. طيب اذا تحط خطأ عند ايش؟ ما هو الشرط المختل؟ الاصل لا حكمه - 00:01:25
محكم ولا ما هو محكم الحكم هذا منسوخ اذا تحط عند محكم تحط ايش؟ خطأ. طيب. اللي بعده يجوز للمقرض ان يأخذ على قرضه ارباحا قياسا على جواز اخذ البائع للارباح بجامع العقد. اين الاصل - 00:01:51
اخذ البائع للارباح والحكم الجواز والفرع اخذ المقرض للارباح والجامع العقد. الشروط متحققة ولا فيه شرط مختل ها هل يوجد شرط مختل ولا القياس هذا مظبوط؟ مختل ما هو الشرط المختل؟ نعم - 00:02:10
ام انه مخالف للنص؟ الفرع لم يرد بخصوصه نص تحط خطأ عند ايش؟ لم يرد بخصوصه نص الا ورد بخصوصه نص بالتحريم طيب اللي بعده يجوز؟ نعم يجزئ الاقتصار في الطواف على اربعة اشواط. قياسا على اجزاء - 00:02:40
لصلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة. الاصل صلاة الظهر. والحكم الاجزاء والفرع الاقتصار على اربعة اشواط في الطواف والجامع العبادة القياس صحيح غير صحيح ليش غير نعم معقولة المعنى نقول لا غير معقولة المعنى. ورد في خصوصه نص ايضا ممكن ايضا تقول انه قد ورد في خصوصه نص وتحط خطأه. طيب - 00:03:00
الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات يعني هذا الان يتكلم عن الجوال يقول يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات. قياسا على اشتراط ذلك شريط القرآن لان شريط القرآن الكاسيت يقاس على المصحف الورقي بجامع تضمنه الايات. اين الاصل - 00:03:32
مس شريط القرآن والحكم اشتراط الطهارة وهذا حكم تكليفي ولا وضعي هذا حكم وضعي مش شرط والفرع الطهارة لمس شاشة الجوال والجامع تضمنه للايات والقياس هذا جيد ولا نعم هذا قياس على حكم ثبت بالقياس - 00:03:57
فتحت خطأ عند قولنا ثابت بغير قياس تحط عندها خط نكاح المتعة جائز قياسا على جواز الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائه بالطلاق. الاصل الزواج بنية الطلاق والحكم الجواز. والجامع او الفرع عفوا الفرع نكاح المتعة. والجامع انتهاء - 00:04:30
وبالطلاق طيب ايش رايكم مم اول شيء يقول اه نعم ورد بخصوصه نص؟ نعم فتقول الفرع هنا لم يرد بخصوصه نص الا ورد بخصوصه نص فتحط عند قولنا لم يرد بخصوص نص تحط خطأ - 00:04:59
واضح؟ ورد نص في المتعة ولا ما ورد؟ ورد. نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام حرمها الى يوم القيامة فيه اشكال اخر محكم قولنا محكم هذا يتعلق بالفرع او بالاصل. لا هو بحث في حكم الاصل - 00:05:23
حكم الاصل وهو الزواج بنية الطلاق. يجوز ولا ما يجوز؟ لكن خلينا نعكس القياس فنقول نكاح المتعة نعم يحرم الزواج بنية الطلاق. قياسا على تحريم نكاح المتعة تمام؟ قياسا على تحريم المتعة. بجامع تحديد الوقت فيهما - 00:05:45
وش يصير الاصل الاصل نكاح المتعة. وحكمه التحريم والفرع الزوج بنية الطلاق والعلة تحديد المدة هنا تحديد بالنية وهنا تحديد بالشرط خلاص؟ وهذا هو مذهب الامام احمد ان الزواج بنية الطلاق انه من نكاح المتعة هذا مذهب الحنابلة ان - 00:06:16
بنية الطلاق من نكاح المتعة والجمهور يرون ان الزواج بنية الطلاق وليس من المتعة. واضح نعم ننتقل للي بعدها يقول يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء بجامع عدم الظرر - 00:06:47
الاصل شرب الماء وبحكم الجواز والفرع شرب الدخان والجامع عدم الظرر طيب وش رايكم في القياس هذا اول شي يقول لك حكمه حكم الاصل؟ لا. اعطينا الفرع حكما مخالفا الحكم الاصل. انت تبغي تقيس - 00:07:06
تراها على الجواز هذا غير صحيح. ايضا هل العلة وهي عدم الضرر موجودة في الفرع هل عدم الضرر متحقق في الدخان؟ اذا العلة غير موجودة اصلا في الفرع. فتقول شرط وجود العلة فيه غير متحقق - 00:07:37
نعم في شي ثاني؟ اللي بعده يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير للمرأة لعدم الفارق. الاصل لبس الحرير للمرأة او الحكم الجواز. والفرع لبس الحديد للرجل جامع عدم الفارق هذا قياس بنفي الفارق. طيب القياس صحيح ولا ما هو صحيح - 00:07:58
ليش ورد بخصوصه نص بالنسبة للفرع ورد بخصوصه نص بالتحريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه آآ انه حرام على ذكور امتي حلال لاناثها يجوز شرب قليل النبيز الذي يسكر كثيره - 00:08:25
قياسا على استماع قليل المعازف. التي تطرب بجامع الطرب. الاصل استماع مع قليل المعازف والحكم الجواز والفرع شرب قليل النبيذ والجامع الطرب خلينا نشوف هذا اصل حكم الاصل ثابت نحن اشتراكنا في حكم الاصل ان يكون ثابتا. بغير قياس هذا غير ثابت اصلا - 00:08:48
هذا غير ثابت نعم الامر الثاني ان الفرع قد ورد بخصوصه نص. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليل الاحرام. واصلا يعني اصل لم يثبت يعني انت تقول يجوز سماع آآ القليل من المعازف مين اللي يقول هذا اصلا؟ فالاصل غير ثابت. هذا الكلام يتعلق ببيان - 00:09:18
ثاني انواع القياس اه اركان القياس - 00:09:42
أصول الفقه - التأهيل الفقهي - مقسم
تمارين أصول الفقه 13 أركان القياس وشروطه - عامر بهجت - التأهيل الفقهي