نور على الدرب - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
توفيت أمي ولم تحج فرضها لعدم الاستطاعة، فهل يجوز أن يحج عنها ابنها إذا توفرت له الاستطاعة؟
التفريغ
جزاكم الله خيرا. السائل سين كاف يقول توفيت امي ولم تحج فرضها لعدم الاستطاعة. فهل يجوز ان يحج عنها ابنها اذا غفرت له الاستطاعة او تحج عنها ابنتها مثلا. نعم. هذا عمل طيب فما دامت والدتكم لم تحج الا فانه يستحب للابن - 00:00:00ضَ
بنت حج عنها لان هذا من اعظم البر وفيه تبرئة ذمة الميت. فمن قدر منكم او قدر منكما على الحج فانه حج عن امه وان كانت تركت ذلك لعجزها يا شيخ لم يتوفر لها الاستطاعة الام لم تكن مستطيعة الحج. نعم وان كان كذلك لان الحج ينفعها - 00:00:20ضَ
الحج عمل صالح وينفعها. واذا حج عنها اه ولدها اندكر او انثى حصل المقصود الحمد لله. الحمد لله وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ان ان اباها ادركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة - 00:00:40ضَ
حج عنه؟ قال نعم حجي عن ابيك. نعم. احسن الله اليك. وكذلك الحج النافلة. كذلك لا بأس بالحج النافلة عن الميت. لان هذا من زيادة البر والاحسان اليه. نعم. يعني وان كان قد حج فريضته. اذا كان الميت قد حج فريضته او حج عنه احد حج الفريضة فلا بأس بالزيادة بعد ذلك - 00:01:00ضَ
من حج التطوع له. نعم - 00:01:20ضَ