الوقف والميراث والوصية - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
توفي الولد وله أب وأم وله معاش تقاعدي فكيف يوزع بينهما؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
يوجد اه والد وقد مات ابنه ولهذا الابن معاش تقاعدي يوزع بين الوالد والوالدة اه آآ فيتنازع هذان الاثنان على الميراث او على حقهما من المعاش التقاعدي فنعمل ايضا حق - 00:00:00ضَ
كل واحد منهما على حدة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله اجمعين. الجواب اذا كان السؤال عن التقاعد من جهة بيان ما يخص الاب وما يخص الام. فالدولة وفقها الله وضعت نظام - 00:00:20ضَ
ومن يمكن للسائل ان يرجع الى مصلحة المعاشات والتقاعد للاطلاع على هذا النظام من ناحية تطبيقه عليهما. واذا كان المقصود من السؤال من ناحية بيان ما يخص كل واحد منهما من تركة المتوفاة فاذا كان هذا الشخص المتوفى ليس عليه دين - 00:00:40ضَ
وليس له وصية فان وليس له وارث سوى الاب والام فان الام تأخذ الثلث والباقي للاب واذا كان عليه دين المقدم دينه وكذلك اذا كان عليه وصية فانها تنفذ وصيته الشرعية والباقي يقسم على الاب وعلى - 00:01:00ضَ
الام على ما سبق تفصيله. اما اذا كان هناك وارث غير الام والاب حينئذ بامكان السائل ان يسأل مرة اخرى يوضح في سؤاله بيان ورثته المتوفى وبالله التوفيق - 00:01:20ضَ