التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والسبعون بعد المئة عن ابي المنهالي قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف - 00:00:00ضَ
فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا هذا الحديث الوجه الصحيحين عن ابي المنهال احد التابعين رحمه الله يقول سألت البراء ابن - 00:00:30ضَ
عازف وزيد ابن ارقم سأل هذين الصحابيين رضي الله عنهما سأل هما عن الصرف والصرف هو بيع الذهب بالذهب او الذهب بالفظة يعني بيع نقد بنقد فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. يعني البراء ابن عازب رضي الله عنه - 00:01:02ضَ
انه يقول زيد خير مني واجود في العلم فاسأله وزيد ابن يقول البراء ابن عازب اجود مني فاسأله. وكلهم يقول نهى رسول والله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق الذهب معروف - 00:01:42ضَ
فرق المراد به الفضة. عن بيع الذهب بالورق دينا. يعني احدهما الاخر مؤجل. هذا منهي عنه. فاذا اتفق النوع الصنفان انسان في علة من علل الربا واختلف الجنس جاز البيع تفاضلا ومنع نشيئة اي - 00:02:12ضَ
فان اتفقا في الجنس والنوع حرم فاضل وحرم النسا الذي هو التعجيل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. يعني يشتري ذهب بدراهم فظة احدهما حاضر والاخر مؤجل لا يجوز. يشتري - 00:02:52ضَ
في دراهم فضة بذهب يدا بيد يصح ولو تفاضلها لان الذهب ليست قيمته كقيمة الفظة الذهب اغلى. فلا يلزم التساوي اذا اختلف الجنس وانما يلزم ان يكون يدا بيد. فاذا اتفق الجنس صار - 00:03:32ضَ
من جنس واحد دراهم بدراهم ذهب بذهب مثله اطعمة تمر بتمر بر ببر يلزم فيه التساوي والقبض في المجلس ولا يجوز زيادة احدهما على الاخر بيع البر بالدراهم او بالذهب يجوز فيه التفاضل - 00:04:08ضَ
ويجوز فيه الاجل. لان الذهب والفضة قيمة للمبيعات كلها فيجوز فيها التعجيل فان عجلت القيمة واخر العوظ فهذا السلم يلزم ان يكون موصوفا صفة توضحه وتبينه فاذا اتفق الجنس لزم التساوي والقبض في المجلس. واذا اختلف الجنس - 00:04:48ضَ
لزم القبض في المجلس ولا يلزم التساوي. اقرأ المعنى الاجمالي سأل ابو المنهال البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن حكم الصرف الذي هو بيع الاثمان بعد ببعض لانه اشكل عليه يسأل الصحابيين عن حكم الصرف هذا هل يجوز فيه التأجير - 00:05:33ضَ
لانه ورد ان غلاما له او شريكا له باع ذهبا بفظة احدهما مؤجل. فقال له هذا ابو المنهان له. هذا لا يجوز. ثم انه اراد ان يتأكد فسأل هذين الصحابيين - 00:06:03ضَ
رضي الله عنهما نعم فمن ورعهما رضي الله عنهما اخذا يتدافعان الفتوى ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه من ورعهما واحتقارهما لانفسهم. كل واحد يقول ذاك خير مني. كل واحد يقول اسأل ذاك فهو افظل من - 00:06:23ضَ
مني واجود وهذا من باب احتقار النفس وتقديم الاخ الاخر على نفسه نعم ولكنهما اتفقا على حفظهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة ما دام انهما يعرفان حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما يخبران بما - 00:06:53ضَ
سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يحيل على الاخر ويخبره بالحكم الذي يعرفه يقول نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفظة دينا. يعني احدهم - 00:07:23ضَ
هما حاضر والاخر مؤجل هذا لا يجوز. من باب اولى اذا كان كل واحد منهما مؤجل. ذهب بفضة الله مؤخرا هذا لا يجوز. ذهب بفظة يلزم ان يكون يدا بيد. نعم - 00:07:43ضَ
لاجتماعهما في علة ربا الفضل. فحين اذ لا بد فيهما من التقابض في مجلس العقد والا والا لما صح الصرف. والا لما صح الصرف. وصار ربا بالنسيئة. لان الصرف ان صح فلا بأس - 00:08:03ضَ
واذا لم يصح دخلا في باب الربا. والربا شأنه عظيم. حذر منه النبي صلى الله وعليه وسلم تحذيرا بليغا. والله جل وعلا نوه عن ذلك في كتابه العزيز حيث يقول الذي - 00:08:26ضَ
يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بان هم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهاه فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار - 00:08:47ضَ
كن فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. ولعن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة اكله وموكله وكاتب وشاهديه. كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. اي مطرودون - 00:09:17ضَ
عن رحمة الله والعياذ بالله. نعم. ما يستفاد من الحديث اولا النهي عن بيع الذهب بالفظة او الفظة بالذهب فهما او احدهما غائب فلا بد من التقابظ في مجلس العقد فما يصلح ان تشتري المرأة او الرجل مثلا الذهب ويأخذه ويقول احضر لك القيمة غدا - 00:09:47ضَ
لا يدعه عند صاحبه حتى تحظر القيمة. فاذا حظرت القيمة دفع القيمة واخذ الذهب والا فيصير ربا محرم. نعم. ثانيا صحة البيع مع التقابل في مجلس العقد لصحة بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب بشرط التقابض في المجلس - 00:10:17ضَ
ثالثا المفسد للعقد اذا لم يحصل تقابل في المجلس اذا لم يحصل قابض بالمجلس فسد العقد. نعم. هو ما اجتمع فيه النقدان من علة الربا يعني اجتمع فيه علة الربا التي فيها الوزن بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للبر والشعير والتمر - 00:10:47ضَ
وغيره مما فيه علة الربا الكيل او الكيل والطعم. نعم. رابعا ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من الورع وتفضيل بعضهم بعضا. يعني عندهم ورع وح من الفتوى بغير علم رظي الله عنهم. وكل واحد يدفع المستفتي الى صاحبه. الى - 00:11:17ضَ
اخر يقول هو خير مني. فما كانوا يبادرون بالفتوى. ولا يجوز للمرء ان يفتي بغير علم. ان افتى بغير علم ضل واضل. ظل بنفسه واضل غيره. فبعض الناس سريع التجري على - 00:11:47ضَ
الفتوى وهؤلاء على خطر عظيم. فينبغي للمرء الا يفتي الا بما علم عن الله جل وعلا في كتابه او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الرابع والستون الرابع والسبعون بعد المائتين عن ابي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:12:07ضَ
بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة ان هي الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت - 00:12:37ضَ
هذا فيه النهي عن ربا الفضل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة فضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء فلا يجوز ان يشتري ذهبا بذهب واحدهما اكثر من الاخر. او مع احدهما - 00:13:03ضَ
غيرهما يقول مثلا بدل لي هذه القطعة من الذهب بهذه القطعة واعطيك قيادة مئة ريال. هذا لا يجوز. او يقول مثلا هذا الذهب عشرة جرام اعطني بدله ثمانية جرام من الذهب الجديد. هذا لا يجوز. بل يلزم ان يكون الذهب بالذهب - 00:13:32ضَ
سواء بسواء يدا بيد. لا يفظل احدهما على الاخر. قد يقول قائل من المعلوم ان بائع الذهب الجديد ما يرضى ان يبيعه بذهب قديم بوزنه اذا كان معي مثلا مئة جرام ذهب قديم ما يمكن ان ابدله بمئة جرام من ذهب جديد - 00:14:02ضَ
ما يقبله الا ان ينقص ما يعطيني من الذهب الجديد ليكون مقابل الزيادة التي في الذهب مقابل ما في هذا الذهاب من الجدة. نقول التفاضل احدهما لا يجوز. وانما هل ان تبيع الذهب القديم بيعا ناظا؟ خالصا بيع. تبيعه بالقيمة التي - 00:14:30ضَ
ترضى بها فاذا بعته بدراهم واستلمت الدراهم في الحال حينئذ تشتري بهذه الدراهم الذهب الذي من هذا الرجل او من غيره. فلا يجوز اشتراط مثلا الا تشتري الا مني بل يبيع عليه الذهب القديم ثم يشتري انشاء منه او من غيره - 00:15:00ضَ
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفظة بالفظة يعني ما يباع ذهب فظة لا فظة بفضة حتى وان كان احدهما دراهم والاخر مثلا خاتم او الة اخرى او - 00:15:33ضَ
سبيكة ما يقول هذي سبيكة الفظة مثلا الشريحة منك بخمسة اريل بعشرة اريل باقل اكثر لا لابد ان يكون وزنا بوزن. يقول هذا خاتم الفظة مثلا اشتريه منك بفظة بعشرة دراهم لا - 00:15:53ضَ
ما يصح لانه لازم ان يكون فظة بفظة سواء بسواء. والذهب وبالذهاب الا سواء بسواء وامرنا يعني اباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشتري الفضة وتب الذهب كيف شئنا. نشتري الذهب - 00:16:13ضَ
بالفضة ونشتري الفضة بالذهب وحسب السعر جرام الذهب مثلا احيانا يكون بثلاثين ريال واحيانا يكون بخمسة واربعين واحيانا اني اكون بينهما ويزيد وينقص فلا بأس بالزيادة لانه ذهب بفظة. ما اتحدا في الجنس هذا - 00:16:40ضَ
جنس هذا جنس لكن يشترط القبض في المجلس. ونشتري الذهاب بالفضة كيف شئنا كأن الراوي سكت على هذا قال فسأله رجل فقال يدا بيد؟ فقال هكذا سمعت. يعني هكذا سمعت من رسول - 00:17:07ضَ
صلى الله عليه وسلم انه ان نبيع الذهب بالفظة والفظة بالذهب يدا بيد فلا يجوز التأجيل. نعم. المعنى الاجمالي لما كان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ربا. نهى عنهما لم يكونا متساويين وزنا بوزن - 00:17:27ضَ
مثلا يبدل سوار ذهب بخاتم ذهب مثلا لابد ان يكون وزنه ولو اختلف هذا سوار وهذا خاتم ضعهما في الميزان. اذا تعادلها صح ابدال هذا بهذا. اذا كان الخاتم مثلا يزيد وزنه عن السوار لان السوار فيه صنعة مثلا وكلفة وتعب فلا يجوز. بل لا بد ان يكون - 00:17:56ضَ
وزنا بوزن سواء بسواء. نعم. اما بيع الذهب بالفظة او الفظة بالذهب فلا بأس به ولو كانا متفاضلين يعني لا حرج في التفاضل بين الذهب والفضة لان الذهب اغلى من الفضة - 00:18:26ضَ
على انه لابد في صحة ذلك من التقابض في مجلس العقد والا كان ربا المحرم لانه لما اختلف الجنس جاز التفاضل وبقي شرط التقابظ اختلف الجيش ذهب مع فظة جنسان مثل بر مع شعير جنسان بر - 00:18:46ضَ
مع تمر جنسان وهكذا وبقي شرط التقابض لعلة الربا والجامعة بينهما ما يستفاد من الحديث اولا تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين لاجتماع الثمن والمثمن في في جنس واحد من الاجناس الربوية. لان كلاهما من الاثمان - 00:19:16ضَ
وكلاهما معيار الوزن. فالذهب والفظة معيارهما واحد وهو الوزن وكلاهما ثمن. فلا لا يجوز بيع احدهما بالاخر مؤجلا. نعم. ثانيا اباحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بشرطين الاول التماثل بينهما فلا يزيد احدهما على الاخر - 00:19:50ضَ
هذا الشرط الاول ان يكون الذهب هذا مع الذهب هذا متساويين. نعم. الثاني التقابض في مجلس العقد بينهما. بشرط ان يتقابظا في مجلس العقد. هذا يسلم ما عنده هذا يسلم ما عنده يدا بيد - 00:20:20ضَ
وما يقال في الذهب والفضة يقال في جنس واحد من الاجناس الربوية حينما يباع بعضه ببعض يعني تمر بتمر. بر ببر شعير بشعير. وهكذا اذا كان جنس واحد فيشترط فيه شرطان - 00:20:45ضَ
والقبض في المجلس. اذا كانا جنسين فيشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس ولا يشترط التفاضل يجوز ان يشتري اربعة اصع من الشعير بصاعين من البر. نعم. ثالثا جواز بيع الذهب بالفظة او الفظة بالذهب متفاظلين لكون كل واحد منهما من جنس - 00:21:05ضَ
جنس الاخر وكذلك يقال في جنس بيع بغير جنسه من الاجناس الربوية فلا بأس من التفاضل بينهما. رابعا لا بد في بيع الذهب بالفضة او الفضة بالذهب من التقابض بينهما في مجلس العقد؟ فان تفرقا قبل - 00:21:35ضَ
القبض بطل العقد لاجتماعها في العلة الربوية. وهي هنا الوزن بالنسبة الدراهم والدنانين او الثمانية انها اثمان للبظايع نعم فان تفرقا قبل القبض بطل العقد لاجتماعهما في العلة الربوية وكذا كل جنسين اتفقا - 00:22:05ضَ
وفي العلة الربوية وهي الكيل او الوزن او الوزن مع الطعم فلا بد من التقابض في مجلس العقد اختلاف العلماء في الاوراق البنكية. الاوراق التي هي الاوراق المتعامل بها الان - 00:22:35ضَ
فئة ريال فئة ريالين خمسة فئة عشرة فئة عشرين فئة خمسين مئة فئة خمس مئة فئة مئتين وهكذا الدولار والجنية والدرهم وغيرها هذه الاوراق الطاقة التي هي عوض عن اشياء محفوظة والمتداول بين الناس هي هذه الاوراق - 00:22:58ضَ
في هذه الازمان في هذه الازمان الاخيرة اخذ الناس يتعاملون بدل الذهب فضة بالاوراق البنكية الانواط فجعلوا لكل نقد فئة تقابلها تحمل اسمها قيمتها يعني يقال هذه ورقة مئتي ريال. وهذه ورقة خمس مئة ريال. من حيث الورق - 00:23:28ضَ
هذي وهذي سوا. لكن تميزت هذي عن هذي بما تمثله. هذي تمثل مئتين وهذه تمثل خمس مئة وهذي تمثل مئة وهذه تمثل خمسين وهكذا. اختلاف القيمة بها السبع ما تمثله والا فقيمة الورقة - 00:23:58ضَ
نعم فللجنيه فئة وللدينار فئة وللريال فئة وللربية فئة وهكذا يعني لكل شيء مثلا الريال الدولار الجنيه الدين درهم وهكذا بحسب العملات الموجودة كل واحد يمثل عملة البلد التي هو منها. نعم. فاختلف الناس في حكمها واليك الاشارة الى اقوالهم بطريق الايجاب - 00:24:18ضَ
والاختصار لهم فيها اربعة اقوال رحمهم الله نعم فمنهم من يرى انها من بيع السندات والديون والصكوك فحر المعاملات فحرم المعاملات بها اطلاقا منها ثم من قال هذي بمثابة دين بيع دين بدين ما في ذهب ولا في فضة ورقة ورقة بورقة - 00:24:58ضَ
فمنع التعامل بها اطلاقا وقال هذا لا يجوز. هذا رأي لبعض العلماء. قال هذه من الدين بالدين فما يصح. نعم. ومنهم من يرى انها عروض من عروض التجارة فلا يجري فيها الربا بنوعيه. ومنهم من يقول بعكس الاول. يقول هذه الورقة عبارة - 00:25:28ضَ
عروض تجارة بع الورقة ام خمس مئة ريال مثلا باربع مئة وخمسين او بست مئة او باقل او اكثر. وحاظر سرقة ومؤجل سيئان وهذان القولان كلاهما ضعيف جدا لا يرجع اليه ولا يعتمد عليه - 00:25:58ضَ
تحريم التعامل بهما هذا فيه مشقة وفيه اجحاف وظرر على الناس. وفتح الباب على مصراعيه في البيع بهما على انهما من عروض التجارة ما هي بعروض التجارة. هذي تمثل الدراهم التي هي محفوظة عنها - 00:26:20ضَ
والا فقيمتها ما تساوي شيء الورقة لولا الرصيد الذي جعل لها. فهي تمثل الرصيد والرصيد لا يخلو اما ان يكون ذهب او فكلا القولين ضعيف ولا يصح الاعتماد عليهما. ولا الاخذ بهما - 00:26:41ضَ
لا تحريم التعامل بهما ولا فتح الباب على مصراعيه يقول بع واشتر حاضرا ومؤجل سيئا. قلنا هذا الربا الصريح يقول مثلا بامكانك ان تبيع هذه الورقة خمس مئة ريال بعها مؤجل بست مئة ريال - 00:27:01ضَ
يسلمك بعد سنة. بعد ستة اشهر. هذا الربا الصريح يقول هذا ما يدخله الربا لانها عروظ هذه الاوراق عروظ عروظ لو كان لها قيمة لو كانت مثلا نعم سجادة لها قيمة تبيعها الان حاظر مئة ريال تبيع - 00:27:21ضَ
المؤجل بمئة وخمسين مثلا هذي عروض سجادة مثلا طعام اواني هذه الاواني هذه الالات سيارة مثلا تبيعها حاظر بعشرة الاف تبيعها مؤجل باثني عشر الف هذا صحيح. لكن هذه الاوراق ليس لها قيمة في حد ذاتها حتى تبيعها حاضر او - 00:27:42ضَ
لولا انك تبيع ما رصد لها وسجل بها. نعم. وهذا القول بتساهله قابل للقول الذي قبله بشدته الثاني يرى جواز بيع بعضها ببعض وبيعها باحد النقدين متفاضلا ونسيئة. وانه لا مانع من ذلك لانه لا يجري فيها الربا. وهذان - 00:28:10ضَ
قولان في غاية الضعف لا يصح الاعتماد عليهما والاخذ بهما وانما بينهما المؤلف لانه قال فيهما بعض علماء يذكر على سبيل العلم به. لا على جواز العمل به فلا يجوز العمل به. لان - 00:28:40ضَ
انه اذا تعامل به على هذا الاساس دخل في باب الربا من اوسع ابوابه. ما بقي شيء يبيع خمس مئة ريال يدفعها له ويقول سجل عليك بعد كذا فترة ست مئة ريال ابيع علك ورقة - 00:29:03ضَ
اين من فئة الخمس مئة ريال بالف ريال ابيعها عليك بالف وثلاث مئة ريال بعد كذا هذا الربا نعم فاما الاول ففيه تشديد وحرج وضيق. منع التعامل بها فيه حرج - 00:29:23ضَ
وشدة وضيق ومن يحصل له دراهم؟ الدراهم محفوظة مثلا والدولة التي اخرجت هذه الاوراق حفظت اه رصيدها فلو لم يصح التعامل بها لما استطاع احد ان يبيع ولا يشتري وحرج وضيق وطبع ديننا السماح واليسر خصوصا في العادات والمعاملات - 00:29:43ضَ
والدين الاسلامي دين السماحة واليسر والتسهيل ما دام ان هذا جعل مقابل من الفضة او كذا من الذهب فانت تشتري به بقيمته التي هو مم مسجل عليها وملتزم بها من قبل الدولة التي اصدرتها - 00:30:13ضَ
والثاني فيه فتح لباب شر كبير. وهو الربا بانواعه. مع انه لا يستند الى شيء من تعليل صحيح. يعني ما في دليل لا للاول ولا للاخير. والاخير ابعد عن صواب لانه ما فيه تعليل ولا دليل صحيح يعتمد عليه في جواز هذا التصرف ويلزم - 00:30:39ضَ
منه الدخول على الربا. نعم. ومنهم من يرى ان حكمها حكم النقد. حكم النقدين والنقدين يقول هذي ورقة رصيدها مئة ريال حكمه حكم مئة ريال هذه الورقة يجري فيها ما يجري فيها من الاحكام يعني كما انه لا يجوز بيع - 00:31:09ضَ
فلة بفضة متفاظلا لا يجوز بيع ريالات فضة ريالات بريالات متفاضلة مثلا وهذا له وجه من الصحة لقوة مأخذه ويستدلون على ذلك بان البدل له حكم المبدل في كل شيء - 00:31:38ضَ
واحسن الاقوال في ذلك واعدلها واقربها للصواب هو ان نجعل حكمها حكم الفلوس فنجري فيها بمنزلة الفلوس التي هي آآ نقد لكنها ليست ذهب ولا فضة ولولا ضمان الدولة التي اصدرتها مثلا كعادة هذه القيمة ما صارت لها القيمة لانها مثلا قطعة الريال - 00:32:09ضَ
ما لها قيمة القطعة الورقة الا بحسب ما رصد لها. فقيمتها بحسب الرصيد المحفوظ فنجري فيها فنجري فيها ربا نسيئة. ولا نجري عليها ربا الفضل فيجوز ويجري فيها ربا نسيئة يعني لا يجوز بيعها بعضها ببعض - 00:32:42ضَ
اجلا لا يجوز بيع بعضها ببعض مؤجلا مثلا انت تريد ان تشتري درهم بريال يلزم ان تستلم وتسلم ولا يجوز كون احدهما غائبا بل لا بد من اليد تسليم اليد في المجلس. لكن مثلا - 00:33:09ضَ
زاد الدرهم عن الريال او زاد الريال عن الدرهم هذا حسب القيمة السائدة في السوق فيجوز بيع بعضها ببعض او باحد النقدين متفاضلة والمفاضلة هنا فيما فيما تمثل من القيمة النقدية ان التفاضل في ذاتها فامر لا يتصور ولا يجوز ذلك - 00:33:34ضَ
وهذا قول وسط في الموضوع. وفيه توسعة على الناس. الذين اضطروا الى التعامل بها. كما ان في فيه ايضا سدا لباب ربا نسيئة. الذي هو اعظم انواع الربا اعظم انواع الربا ربا النسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة. يعني هو الفظيع هو الشديد. وهو الذي - 00:34:04ضَ
يمتص حال الفقير ربا النسيئة يعني يعطيه شيء اقل ويسجل عليه في ذمته مبلغا اكثر. فهو يتضاعف مثلا من مئة ريال فاذا بها بعد فترة وجيزة تكون الاف الريالات بسبب المضاعفة. كل ما حل ولا سدد اعطاه في المهلة وزاده في القيمة - 00:34:35ضَ
وبسط الموضوع يحتاج الى بحث مستقل. لانه حصل به مجاملة مجادلات طويلة ولشيخنا عبدالرحمن بن ناصر السعدي رسالة في هذا البحث نشرت في العملات بعضها ببعض. نعم نشرت في الصحف ونشرت ايضا وحدها برسالة مستقلة وهو يرجح القول الاخير يرجح القول الاخير - 00:35:04ضَ
انه يجري فيها ربا النسيئة بين فيما بينها يعني انها اجناس. مثلا يقال الجنيه جنس والريال جنس والدولار جنس. يجري فيها ربا نسيئة فلا يحل الصرف الا يدا بيد. واما التفاضل مثلا فلا بأس بحسب سعر السوق - 00:35:37ضَ
مثلا الدولار بثلاثة ريال وثلاثة ارباع او يزيد او ينقص والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل يوجد لدي ارظ وقد نويت ان تكون مسجد. ولكن لظروفي المادية لم استطع - 00:36:04ضَ
وقد قمت في الوقت الحاضر بالبيعها مع العلم بانها بقيت لدي تسع سنوات فارجو افادتي هل علي زكاة في السنوات السابقة اولا من حيث الوقفية اذا كنت اوقفتها قلت هذه الارض وقف مسجد - 00:37:10ضَ
تكلمت بهذا فقد اصبحت وقف ولا يحل لك بيعها. اما اذا كان مجرد نية في قلبك انك ترغب في ايقافها فثم بعد ذلك ما تيسر لك هذا او احتجت القيمة فبعتها فلا بأس عليك في بيعها. اما من ناحية - 00:37:33ضَ
فاذا كنت اصلا اشتريتها للتجارة ونيتك فيها التجارة ففيها الزكاة. وان كانت وان كنت اشتريتها تقول قد يجوز انني بيت سكن او اعمرها عمارة للتأجير. او اجعلها لحاجتي. ولم تنوي فيها التجارة ثم بعد ذلك خطر لك خاطر بيعها فبعتها فلا زكاة فيها - 00:37:59ضَ
اشتريت هذه التجارة فيها الزكاة. اشتريتها لحاجتك وانت متردد بين كذا او كذا مثلا فليس فيها زكاة عما مضى يقول السائل ما حكم شرب الدخان وبيعه الدخان يعرف كل عاقل انه خبيث - 00:38:37ضَ
وبار لا احد يقول انه نافع. اي واحد يستعمله مبتلى به يقول هذه بلوى. والا انا اعرف انه شر. اعرف انه لا خير وهكذا فكل عاقل يعرف انه لا خير فيه وانه ظرر. فاذا عرف عرف هذا - 00:39:09ضَ
المرء يفتي نفسه. وصف الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث فكل خبيث حرام وكل طيب حلال كما في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل - 00:39:29ضَ
امرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهو خبيث من الخبائث. ويعرف خبثه اكثر من ابتلي به. وضرره ظرره عظيم وهو يضر بالانسان نفسه ويضر بمن حوله بمن يخالطه بمن يجالسه من زوجة او - 00:40:02ضَ
او جار او اخر يصف بجواره في الصلاة يؤذيه. يؤذيه اشد اذية ممن اكل الكراث او الثوم او البصل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل البصل او الكراث او الثوم ان يصلي في المسجد لان لا يؤذي المصلين - 00:40:33ضَ
المصلين ويؤذي الملائكة الدخان اشر واخبث واكثر ظررا ويسبب الام ومصائب للشخص ولمن حوله فالواجب على المسلم الاقلاع عنه لانه حرام واذا حرم فثمنه حرام. وكسبه حرام ولا خير فيه - 00:40:57ضَ
وعلى المسلم ان يستعين بالله جل وعلا ثم في هذا الشهر المبارك فيقلع عنه ويسأل الله جل وعلا العصمة والسلامة واذا سأل الله بصدق واخلاص فالله جل وعلا يعينه ويوفقه للاقلاع عنه - 00:41:23ضَ
يقول السائل اريد ان اخذ مصحفا لاقرأ فيه في السكن واعيده مرة اخرى لا يا اخي ما يجوز ان تأخذ المصحف ولو كان في نيتك الاعادة لانك قد تأخذه ولا تعيده - 00:41:46ضَ
كذلك افرظ فرظا اخر ان كل واحد منا قال باخذ مصحف من المسجد واعيده ما يبقى في المسجد مصاحف لمن اراد ان يقرأ. كلها تحولت الى البيوت. المصحف اوقف في هذا - 00:42:15ضَ
اوقف في المسجد ليقرأ فيه الجالس في المسجد لا ليأخذه الاخرون فلا يجوز للانسان ان يأخذ المصحف من المسجد حتى لو كان هو الذي اوقفه ما دام اوقفه في المسجد فلا يجوز ان - 00:42:34ضَ
يخرجه الى بيته يقول السائل في خلال العمرة طفت بالبيت ستة اشواط. ثم دخلت الحجر فصليت ركعتين. ثم خرجت من الطرف الاخر وطفت شوطا اخر اذا كنت اعتبرت هذا الشوط سابع الاخير الذي دخلت مع الحجر فيه فما تم - 00:42:53ضَ
ما طوافك الى الان لانه لابد للطائف ان يطوف سبعة الاشواط تكون الكعبة شر الله على يساره وانت اذا دخلت مع باب الحجر وخرجت مع الباب المقابل دخلت مع الكعبة لان مقدمة - 00:43:53ضَ
حجر من الكعبة جزء من الكعبة ولا يصح الطواف حتى تجعل الكعبة كلها على يسارك. اما اذا كنت فصلت بين الطواف بهاتين الصلاتين واتيت بالشوط السابع كاملا من الحجر الاسود الى الحجر - 00:44:16ضَ
الاسود والكعبة كلها عن يسارك فطوافك صحيح الفصل بهذه الركعتين لا يظر ان شاء الله يقول السائل اذا اخرج المرء زكاة ما له واشترى بنفس الثمن ثوبا فاعطاه الفقير فهل يصح - 00:44:39ضَ
اذا كانت هذه الزكاة زكاة عن عروض تجارة او زكاة عن دراهم او زكاة عن ذهب فلا يصح ان تشتري بها ثوبا وتعطيه الفقير. وانما زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة من النقدين. من النقد - 00:45:12ضَ
التي معك سواء كانت ذهب معدن او فضة معدن او ورق. فالذي عندك تخرج منه الزكاة. ورق تخرج الورق. لكن ما يجوز لك ان تشتري بها ثوبا للفقير او تشتري بها طعاما للفقير. فزكاة النقدين وعروض التجارة - 00:45:36ضَ
من النقدين يقول السائلة امرأة حاضت في المدينة ودخلت مكة بدون احرام والان طهرت فمن اين تحرم الواجب عليها انها حينما حاذت الميقات وصلت الى الميقات احرمت سواء كانت طاهرة - 00:46:01ضَ
او حائض او نفساء اسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن ابي بكر في الميقات. في الحج واحرمت بالحج معه النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها احرمت بالحج والعمرة وهي طاهرة. ثم حاولت قبل الوصول الى مكة - 00:46:28ضَ
فالمرأة اذا وصلت الى الميقات تحرم على اي حال هي ما دامت تريد الحج او العمرة هذه المرأة ما احرمت تقول دخلت مكة بدون احرام لا يخلو ان كانت دخلت مكة بدون احرام عدلت عن الاحرام - 00:46:55ضَ
لانها تعرف ان رفقتها سيقيمون بمكة يوما او يومين وحيضها مستمر ولا تحب ان تحبسهم فدخلت مكة بغير نية الحج العمرة. عدلت عن العمرة لما حاضت ثم تأخر رفقتها في مكة مثلا الى ان طهرت فحينئذ هذه تخرج الى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها - 00:47:16ضَ
لانها ما نوت ولا رغبت في العمرة الا بعد ما دخلت مكة وطهرت ارادت العمرة تخرج الى الحل وتحرم اما ان كانت دخلت مع رفقتها بنية العمرة. لكن ما احرمت لانها حائض. وتعرف ان رفقتها سيقيمون - 00:47:45ضَ
في مكة وانها ستظهر قبل ان يغادروا. فهي في نيتها انها دخلت معهم لتعتمر. لكن اجلت الاحرام هذه الحال عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به ولم تحرم فتحرم منه. فاذا تعذر عليها - 00:48:06ضَ
الى الميقات فتحرم من الحل ويكون عليها هدي. لانها تجاوزت الميقات بدون احرام يقول السائل ما حكم التحويلات؟ تحويل ريال سعودي بريال يمني او العكس ويكون القبض بواسطة وكيل بينهما - 00:48:26ضَ
هذه التحويلات اجازها كثير من العلماء قالوا لان قبض الشيك هذا الذي فيه التحويل بمثابة القبر في المجلس ثم انه بوسائل الصرف الحديثة الان بالامكان ان يدفع الدراهم ثم تستلم من اليمن او من - 00:49:01ضَ
او من مصر وهو جالس في المكان لانها ممكن ان يبلغ بها في الحال وتستلم فهي عبارة عن مستلمة. وفيها تيسير للناس وتسهيل التحويل ما دام انه معتمد ومظبوط فهو سائغ ان شاء الله - 00:49:21ضَ
يقول السائل زوجتي كان كان عليها من شهر رمضان الماضي ثلاثة عشر يوم ولم تستطع الصيام قبل رمضان لهذا العام فماذا تفعل بقي عليها من رمظان الماظي ووصل رمظان الحاظر وهي لم تصم. هذه لا يخلو - 00:49:45ضَ
ان كانت معذورة في التأخير لمرض او حمل او الرضاع ونحوه فليس عليها الا القضاء بعد رمضان الحالي ان شاء الله اما اذا كان التأخير هذا تساهل منها بامكانها ان تقضي في محرم او صفر او ربيع او - 00:50:23ضَ
ماذا او رجب او شعبان؟ لكن تساهلت هذه يحرم عليها ذلك ما يجوز لها التساهل والاهمال وعليها القضاء بعد رمظان واطعام مسكين عن كل يوم اخرته يعني اذا كان التأخير لعذر فليس عليها الا القضاء فقط. ولو بعد رمضانين ما دام انها معذورة - 00:50:55ضَ
في تأخير الصيام اما اذا لم تكن معذورة في تأخير الصيام فعليها القضاء بعد رمضان وعليها مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير يقول السائل ما حكم شراء اشياء من مكة بجنيهات مصرية؟ على قيمة الريال السعودي - 00:51:26ضَ
اذا كان اشترى مثلا قيمة اشيا من مكة بجنيهات مصرية مثلا قالوا كم مثلا هذا الفراش؟ قال له هذا الفراش بعشرين ريال قال اريد ان اشتريه منك مثلا بثلاثة جنيهات او اقل او اكثر. فتبايع على ذلك فلا بأس - 00:52:01ضَ
لانه كما ان الريال يكون قيمة كذلك الجنيه يكون قيمة والدولار يكون قيمة والدرهم يكون قيمة وهكذا فاذا كان اشتراه مثلا بجنيهات او بدراهم او بدولارات او غيرها يقول السائلة امرأة احرمت في المدينة ثم حاضت وهي في مكة - 00:52:27ضَ
فما حكم احرامها احرامها صحيح ما دام احرمت من الميقات من المدينة. فان كانت بعد ما احرمت وقبل ان تؤدي العمرة حاضت فلا بأس عليها. فتنتظر حتى تطهر وتغتسل من حيضها ثم تطوف - 00:53:04ضَ
وتسعى وتؤدي عمرتها. وهي على احرامها وفي حال بقائها قبل تأدية العمرة ما يجوز لها ان تأخذ شيئا من شعارها ولا ظفرها ولا يجوز له لها ان يستمتع منها زوجها بشيء لانها محرمة ولا - 00:53:28ضَ
تمس طيبا محرمة. فاذا انقطع دمها واغتسلت تطوف وتسعى وتؤدي عمرتها وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها ولا يلزمها بل لا يجوز لها ان تخرج كما يظن بعض الناس جهلا انها تجدد العمرة من التنعيم او غيره هذا جهل - 00:53:48ضَ
لا يجوز وانما هي على احرامها فمتى ما طهرت وانقطع دمها تغتسل لطهرها وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها يقول انه داعب زوجته فتحركت شهوته فتحرك المني والشهوة في في العروق فهل - 00:54:09ضَ
صومه في هذه الحال اولا يجب على المسلم ان يبتعد عما يسبب له فساد الصيام. ولا يجوز له ان يتساهل في هذا فالصيام ركن من اركان الاسلام وشعيرة من شعائر الاسلام المهمة فيجب - 00:55:11ضَ
على المسلم ان يحافظ عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله فهي حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. من اراد ان يتكلم بكلام سيء قبيح. فلا - 00:55:34ضَ
لا يحل له ذلك وهذا قد يفسد صيامه. كذلك تساهله فيما يتعلق بزوجته. النبي صلى الله عليه فسلم لا شك انه كان يقبل وهو صائم. لكن كما قالت ام المؤمنين هو املككم لاربه. وورد - 00:55:54ضَ
انه استأذنه شاب في ان يقبل وهو صائم فمنعه. واستأذنه شيخ كبير في ان يقبله وهو صائم فاباحه وذلك ان الصائم ان الشاب قد تثور شهوته ولا يستطيع منع نفسه فيقع في الحرام - 00:56:14ضَ
اما الشيخ الكبير والشائب فهو يستطيع التحكم بنفسه ولا يقع في الحرام غالبا غالبا فلذا لا ينبغي للمرء ان يسهل لنفسه بالقرب من زوجته حال صيامه خاصة اذا كان صائم رمظان ركن من اركان الاسلام فيبتعد عن الحرام وعما يوصل اليه - 00:56:34ضَ
ثم ان حصل شيء من ذلك وانزل فسد صومه عليه قضاؤه. واما اذا لم يحصل انزال وانما تحرك الشهوة فالصيام صحيح ان شاء الله يقول السائل لدي والدة بلغت من السن. وبدأت في التخريف ولديها مبلغ من المال - 00:57:04ضَ
وقفت هذا المبلغ وقمت بالتصرف فيه علما ان لدي اخوة واخوان فهل يجوز التصدق منها على بنتها اولا مال الوالدة ما يجوز لك ان تتصرف فيه بشيء لا لك ولا طلبا للثواب لها لان الثواب والصدقة عنها يحتاج - 00:57:55ضَ
فما تتصدق عنها الا الزكاة الواجبة اذا كان لها مال وفيه زكاة وانت وليها فتخرج زكاة ما لها؟ واما ان تتصدق تطوعا فلا ولا يجوز لك ان تأخذ من مالها شيء ما دامت موجودة على قيد الحياة فمالها لها ولا يدرى من يرث - 00:58:24ضَ
فمن اولادها فمالها يحفظ لها ولا يجوز ان يتصدق عنها صدقة تطوع بشيء ولا يجوز لك ان تأخذ من مالها انت شيء تتصرف فيه لانه ليس لك الا على اذا وكلت او نوبت او جعلت وليا قيما عليها فتتصرف في مالها لمصلحتها - 00:58:51ضَ
اه لا لمصلحتك انت وهذا يقول اعطاني بعض الناس ورقة فيها دعاء لهم وقالوا ارم بها في الكعبة فماذا افعل؟ هذا وهذا لا يجوز وهو محرم. فان كان يدعو الكعبة ويسأل الكعبة فهذا شرك اكبر. وخروج من - 00:59:18ضَ
الاسلام والعياذ بالله. واما ان كان يسأل الله جل وعلا فالله جل وعلا في كل مكان اينما سألت هو قريب منك. يقول جل وعلا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان - 00:59:44ضَ
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ارب هنا قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه. يعني نرفع اصواتنا بالدعاء انزل الله جل وعلا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي - 01:00:04ضَ
لعلهم يرشدون. يجوز ان يقول لك صاحبك يا اخي اذا وصلت الى البلاد المقدسة وكنت في الحرم فادعو لي جزاك الله خيرا. هذا لا بأس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأذنه في العمرة قال لا - 01:00:32ضَ
يا اخي من دعائك اما ان يعطيك اوراق ترميها بالكعبة او نحو ذلك هذا لا يجوز وهذا عبث وهذا ان كان قصده دعاء الكعبة وسؤال الكعبة هذا شرك اكبر مخرج من ملة الاسلام والعياذ بالله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا - 01:00:52ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:01:15ضَ