تيسير العلام

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 143- كتاب البيوع | باب أحكام الجوار

عبدالرحمن العجلان

احاديث الحديث التاسع والسبعون بعد المئتين. الحديث التاسع والسبعون بعد المائتين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره - 00:00:00ضَ

ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم هذا الحديث في بيان حق الجر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة - 00:00:19ضَ

في الحث على اكرام الجار وعدم ادائه قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره - 00:00:46ضَ

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اكرام الجار واعطائه حقه وتحمل ما يحصل منه مما لا يريده الانسان يتحمله لاجل جواره وكما ورد بان المسلم اذا كان قريبا وجار فله ثلاثة حقوق - 00:01:17ضَ

حق الجوار وحق القرابة وحق الاسلام واذا كان ليس بقريب في النسب فله حق الجوار وله حق الاسلام واذا كان ليس بمسلم فله حق الجوار حتى وان كان غير مسلم - 00:01:48ضَ

فله حق الجوار والمرء يدعو الى الاسلام غير المسلم بحسن معاملته وكلما احسن معاملة غير المسلمين ممن لا يصدر منهم غدا لعموم المسلمين فانه يدعو الى الاسلام بهذا الفعل. لانه يشوق الاخرين غير المسلمين الى الدخول في الدين الاسلامي - 00:02:12ضَ

الذي هذه المعاملة الحسنة صفة اهله يقول ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره لا يمنعن جار جاره - 00:02:47ضَ

نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجار ان يمنع جاره من الاستفادة مما يمكن الاستفادة منه من غير مضرة على الجار اما اذا كان هناك مضرة فلا يدفع الظرر بالظرر - 00:03:24ضَ

يروى ان يغرز خشبة في جداره كما هو المثبت عندنا ويروى ان يغرز خشبه خشوبه في جداره جمع خشبة ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذه السنة - 00:03:49ضَ

وهي استفادة الجاري من جاره والله لارمين بها بين اكتافكم احتمل هذا معنيين والله لارمين بها يعني لاضع الخشبة اذا رفع الي الجار بان جاره لم يوافق على وضع الخشبة في جداره لاضعنها على كتفه - 00:04:23ضَ

اولى بهذه السنة والقيها عليكم حتى وان كرهتموها ويروى ان ابا هريرة رضي الله عنه قال هذا القول حينما كان اميرا على المدينة رضي الله عنه نص الحديث في الخشبة التي يحتاج الجار ان يضعها في جدار جاره - 00:04:51ضَ

هذا لفظ الحديث ومفهومه في كل ما يمكن الجار ان يستفيد منه من جاره من غير ضرر على الجار يروى ان عمر رضي الله عنه طبق هذا على جار اراد جاره ان يجري جدوله جدول ما - 00:05:29ضَ

يمر بارض جاره فامتنع الجار منع جاره من ان يمر جدوله على ارضه وقال عمر رضي الله عنه لما رفع اليه ذلك وطلب من الجار ان يوافق فابى وقال والله ليمرن ولو على بطنك - 00:05:59ضَ

يعني ان هذا مصلحة للجار بدون مضرة عليك فيجعل يمر ليستفيد الجار من جاره. وهذا من حق الجار على جاره والعلماء رحمهم الله قيدوا هذا بحيث انه لا يحصر ظرر - 00:06:21ضَ

على الجار لو اذا كان الجدار مثلا ما يتحمل او ان دق الخشبة في الجدار او حفر مكان لها يخلخل الجدار فانه لا ظرر ولا ظرار فلا فليس من حق الجار صاحب الخشبة ان يطلب ذلك وان طلب فليس من حق صاحب الجدار ان يأذن - 00:06:48ضَ

ما دام انه فيه ظرر ولا يلزم بالاثم ثم ان العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما اذا كان لا ضرر في غرز الخشبة والجار محتاج الى غرز الخشبة فهل يلزم بذلك اولى اقوال للعلما ستأتي من العلما من اخذ بنص الحديث واعمله فالزم - 00:07:21ضَ

الجار بان يوافق على غرز الخشبة في جداره اذا لم يكن عليه ظرر. ومنهم الامام احمد رحمه الله بانه كثير التمسك بالاحاديث فهو اذا ورد الحديث وصح عنده الحديث لم يلتفت الى غيره. من تعليل او غيره - 00:07:48ضَ

ومن العلماء من قالوا هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه اللزوم والوجوب فله ان يأذن وله ان يمنع نعم الغريب لا يمنعن لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة - 00:08:12ضَ

لا اذا كانت ناهية فهي تجزم الفعل والفعل بعدها مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد لا يمنعن خشبة بالإفراد وقد روي بالجمع والمعنى واحد خشبة بالافراد ورؤي بالجمع خشبة - 00:08:42ضَ

رؤية خشبة خشبة ورؤيا خشوبة فرؤي بالجمع ورؤي بالافراد ولا فرق في المعنى لان حتى على رواية الخشبة ليس المراد الخشبة الواحدة وانما المراد الجنس. نعم لان المراد بالواحد الجنس عنها - 00:09:12ضَ

بها الضمير فيهما رادع الى السنة المذكورة في مقالته بين اكتافكم بالتاء المسناة والله لارمين بها الظمير راجع الى السنة المذكورة لارمين بها اي السنة وفي بعض تفسيرات الحديث لبعض العلماء يقول لارمين بها اي الخشبة لاضعها على كتف الممتنع - 00:09:37ضَ

نعم بين اكتافكم بالتاء المثناة الفوقية جمع كتف وقد ورد في بعض الروايات بالنون بالنون يعني بين اكناف اه فيكم يعني في محيطكم وفي محلكم. نعم والاكناف جمع كنف بفتح الكاف والنون هو الجانب. الجانب يعني جانب الشيء. نعم - 00:10:07ضَ

المعنى الاجمالي للجار على داره حقوق تجب مراعاتها. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الجار وذكر ان جبريل عليه السلام ما زال يوصيه به حتى ظن انه سيورثه من جاره لعظم حقه وواجب بره - 00:10:33ضَ

ولهذا تجب بينهم العشرة العشرة الحسنة والسيرة الحميدة اجب بينهم حسن التعامل والسلام عند اللقيا والدعوة وهكذا والتلطف به والسؤال عن حاله. والتحبب الى الجار مما امرت به السنة والسيرة الحميدة ومراعاة حقوق الجيران - 00:10:55ضَ

وان يكف بعضهم عن بعض الشر القولي والفعلي. الشر القولي يعني الكلام والفعلي كأن يطلع عليه او يسلط اولاده بان يؤذوه برمي الحصى ونحوه. او رمي الشيف طريقه او نحو ذلك من الاذى. الذي يكون فعلي - 00:11:23ضَ

وليس بقولي او القولي الذي يسمع او كأن يسمعه ما يزعجه من اصوات آآ الراديو ونحو ذلك مثلا او يؤذيه بالرائحة الكريهة مثلا كرائحة الدخان رائحة الشيشة وغير ذلك من الاشياء المؤذية - 00:11:43ضَ

فلا يؤذي جاره بهذا فيحرم عليه ان يؤذي جاره بهذه الامور التي تؤذي الجار وتزعجه فلا يؤمن بالله تعالى من لا يأمن ومن لا يأمن جاره بوائقه ومن يعني مخالفاته وكشف عورته ونحو ذلك. يعني اذا كان احيانا يكون الجار طيب وحسن - 00:12:05ضَ

الجار مطمئن انه لن يصيبه اذى من هذا الجار لانه يعرف ان جاره يخاف الله وكما انه يكره ان يطل عليه فهو يكره ان يطل على جاره. فلذا تجد جاره امنا تجد الجار امنا - 00:12:35ضَ

من جاره غير خائف منه بخلاف ما اذا كان الجار فاسق فجاره لا يأمن لا يأمن ان يؤذيه بنظر او اطلاع على عورة او اه تسلق الجدار او نحو ذلك من المؤذيات فهذا منفي - 00:12:53ضَ

عنه صفة الايمان الكامل لا يكون مؤمنا حقا ايمانا كاملا وانما نواقص الايمان بان مثل هذه الافعال ما تصدر من مؤمن من حقه وانما تصدر من الفاسق فالفاسق هو الذي يؤذي جاره - 00:13:13ضَ

ومن حسن الجوار ومراعاة حقوقه ان يبذل بعضهم لبعض المنافع التي لا تعود عليهم بالضرر الكبير مع نفعها للجار. يعني حتى لو كان فيها ظرر يسير فيتحمله ويصبر عليه من اجل منفعة جاره. فهو يؤثب على هذا ويؤجر - 00:13:34ضَ

اذا تحمل الظرر لكن الظرر الكبير ما يلزمه ان يتحمله ومن ذلك ان يريد الجار ان يضع خشبة في جدار جاره عليك ان يريد ان يبني غرفة في الجدار الموالي لجاره مثلا. ويكون الجدار ليس له. الجدار للجار - 00:14:00ضَ

فيريد ان يغرز خشبه خشب هذه الغرفة او المحل في جدار جاره فلا يمنعه من ذلك لان الجار يستفيد من هذا ويوفر عليه بنا جدار كامل ولا ظرر على الجار الاخر. نعم - 00:14:23ضَ

فان لم يكن ثم حاجة الى ذلك ينبغي لصاحب الجدار ان يأذن له مراعاة لحق الجار وان كان ثم حاجة لصاحب الخشب وليس على صاحب الجدار ضرر من وضع الخشب. فيجب على صاحب الجدار ان يأذن له - 00:14:45ضَ

له في هذا الانتفاع يعني احيانا يستحب واحيانا يجب يستحب اذا كان الجار صاحب الخشب ليس مضطر لهذا فيستحب لصاحب الجدار ان يأذن له اما اذا كان صاحب الخشب مضطر لوضع خشبه على جدار جاره. فيجب على صاحب الجدار ان يأذن له في هذا. نعم - 00:15:05ضَ

فيجب على صاحب الجدار ان يأذن له في هذا الانتفاع الذي ليس عليه منه ضرر مع حاجة جاره اليه يجبره الحاكم على ذلك ان لم يأذن. يعني ان لم يأذن بطيب خاطر منه اجبره الحاكم القاضي بان يغرس - 00:15:40ضَ

بان يوافق على غرز الخشب في جداره. نعم والاصل في حق المسلم المنع الاصل في حق المسلم المنع. يعني ما يلزم المسلم في شيء يضر به او يلزم بشيء لا يلزمه - 00:16:00ضَ

لكن هذا مما ورد فيه الحديث ولذا فان ابا هريرة رضي الله عنه لما علم مراد المشرع الاعظم من هذه السنة الاكيدة استنكر منهم اعراضهم عن العمل بها وتوعدهم ان يلزمهم بالقيام بها. فان للجار حقوقا فرضها الله تعالى تجب مراعاتها والقيام بها - 00:16:18ضَ

ما يستفاد من الحديث اولا النهي عن منع الجار ان يضع خشبة على جدار جاره ان لم يكن عليه ضرر من وضعها وكان في الجار الى ذلك يعني لا يمنع الجار جاره من وضع الخشبة - 00:16:48ضَ

اذا لم يكن عليه ظرر كبير في هذا والجار محتاج الى هذا الشيء ثانيا قيد وضع الخشب بعدم الضرر على صاحب الجدار وبحاجة صاحب الخشب لان التصرف في مال الغير - 00:17:07ضَ

ممنوع الا باذنه يعني هذه قيود ان يكون لا ظرر على صاحب الجدار الجدار لا تضره هذه الخشب اذا وضعت عليه وصاحب الخشب منتفع بهذا الشيء اما اذا كان صاحب الجدار يضره وضع الخشب لانه معلوم هذا الجدار ليس بالقوي ولا متين - 00:17:26ضَ

ولا يتحمل وعند اقل فيه او حفر او نحو ذلك سيتخلخل الجدار يعرف ذلك اهل الصنف فلا يقال يلزم الجار بوضع الخشب وان تضرر لا الاصل انه يمنع الظرر. واذا كان هناك حاجة لصاحب الخشب ولكن في هذه الحاجة ظرر على صاحب الجدار فلا يزال - 00:17:52ضَ

ضرر بالضرر لا تزال حاجة صاحب الخشب بمضرة صاحب الجدار. فقد قال عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار فلا يجوز الا لحاجة من عليه له الحق وهو الجار كما انه لا يوضع مع تضرره لان الضرر لا يزال بالضرر - 00:18:19ضَ

ثالثا هل النهي على وجه التحريم او الكراهة؟ يأتي بيان ذلك ان شاء الله. يعني هذا النهي لا يمنعن جار جاره هل هذا نهي تحريم يحرم عليه ان يمنعه ام نهي كراهة - 00:18:44ضَ

يكره له ان يمنعه لكن لو منعه لا يقع في الاثم لان فرق بين النهي نهي التحريم ونهي الكراهة نهي التحريم يعني يحرم على المرء ان يمنع هذا الشيء ونهي الكراهة لا يحرم عليه وانما يكره - 00:19:02ضَ

فاذا تجنب هذا اجر واذا وقع فيه فلا اثم بخلاف نهي التحريم فاذا وقع فيه اثم رابعا فهم ابو هريرة رضي الله عنه ان الجار متحتم عليه بذل ذلك لجاره - 00:19:24ضَ

ولذلك فانه استنكر عليهم اعراضهم عن هذه السنة. وتهددهم بالاخذ بها. يعني بالزامهم بها خامسا هذا من حقوق الجار الذي حض الشارع على بره والاحسان اليه ونعلم من هذا عظم حقوقه ووجوب ووجوب مراعاتها - 00:19:47ضَ

ولهذا فانه يقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي على وضع الخشب غيره من مثلا اذا كان الجار له منفعة في شيء مما يتعلق بجاره من غير مضرة على الجار - 00:20:12ضَ

فينبغي ان يوافق على هذا مثلا جدار الجار مثلا ارتفاعه ثلاثة امتار يريد ان يضع عليه فوقه جدار فوقه اعلى ليستره اكثر مثلا والاسفل ملك للجار. والاعلى ملك لهذا الجار الاخر يريد زيادة الستر. فلا يمنعه اذا لم يكن عليه ظرر - 00:20:34ضَ

اما اذا كان عليه ظرر في هذا فيمنعه بخلاف ما اذا اراد ان يفتح نافذة على جدار جاره مثلا فقد يتضرر بهذا اذا كان مثلا الجار يواليه غرفة بينما الاخر يواليه فظا فيريد ان يفتح الجار صاحب الغرفة من جدار جاره اه نافذة يأتيه منها الهواء - 00:21:02ضَ

فهذا فيه مضرة على صاحب الجدار فلا يوافقه على هذا. نعم ولهذا فانه يقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يكون في الجيران حاجة اليها وليس على السلام عليك نفعها - 00:21:30ضَ

على مالك نفعها مضرة كبيرة في بذلها. فيجب بذلها ويحرم منعها ومثل ذلك كأن يكون عنده مجرى ماء مثلا هو يستفيد من من هذا المجرى يأخذ منه ولا يظره ولا ينقصه مثلا - 00:21:52ضَ

او يكون تصريف الفضلات والاشياء مثلا لها مجرى عند الجار. وهذا الجار الجديد يستفيد من هذا المجرى في تصريف فضلات مثلا ولا مضرة على صاحبه الاول ومثل هذا كثير من المنافع التي يستفيدها الجار من جاره - 00:22:11ضَ

من غير مضرة على المالك الاول اختلاف العلماء اجمع العلماء على المنع من وضع خشب الجار على جدار جاره مع وجود الضرر الا باذنه لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هذا محل اجماع. انه - 00:22:31ضَ

لا يلزم ولا يوافق للجار بوظع الخشب اذا كان هناك ظرر على جاره لانه لا يقال مثلا ان تنتفع وجارك ولو تضرر؟ لا. لا ضرر ولا ضرار اجمع العلماء اجمع العلماء على المنع من وضع خشب الجار على جدار جاره. مع وجود الضرر الا باذنه. لقوله عليه الصلاة - 00:22:56ضَ

الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ان يكون الجار الاول مثلا بنى والجدار ضعيف واراد الجار الاخر الجديد ان يضع الخشب على جدار جاره القائم فيقول له يا اخي الجدار ما يتحمل - 00:23:25ضَ

فيقول حتى ولو لم يتحمل انت مأمور بان توافق على وظع خشبي على جدارك تقول انا موافق لو كان الجدار يتحمل لكن اذا كان لا يتحمل الجدار تضع عليه اشياء فاخسره انا وانت - 00:23:46ضَ

فلا يلزم بهذا الجار الاول لا يقال يلزم ان يضع خشبه حتى وان تضررت لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا حديث وهو من القواعد واختلفوا فيما اذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة الى ذلك بالا يمكنه - 00:24:06ضَ

بالا يمكنه التسقيف الا به ذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله في المشهور عنهم الى انه لا يجوز وضع الخير على حائط الجار الا باذن صاحب الجدار. وان لم يأذن فلا يجبر عليه - 00:24:33ضَ

هذا قول الائمة الثلاثة رحمهم الله مستدل فيقول اختلفوا فيما اذا لم يكن على صاحب الجدار ظرر ليس على صاحب الجدار ضرر وصاحب الخشب في حاجة الى وضع الخشب على جدار جاره - 00:24:56ضَ

فالائمة الثلاثة يقولون لا يلزم الا بموافقته اذا وافق والا فلا يلزم نعم مستدلين على ذلك باصل المنع من حق الغير الا برضاه. كحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبته - 00:25:17ضَ

من نفسه وحديث ان اموالكم واعراضكم عليكم حرام ونحو ذلك من الادلة. من الادلة العامة الامام احمد رحمه الله يقول هذه ادلة عامة وانا معكم فيها. لكن في حق الجار ما دام انه لم يكن ظرر - 00:25:37ضَ

والجار محتاج فانا الزمه اخذ بنص هذا الحديث وهو نص صريح انا الزمه ما دام الجار صاحب الخشب محتاج وصاحب الجدار لا ظرر عليه فانا اخذ بهذا الحديث والزمه الائمة الثلاثة يقولون لا نلزمه للرجوع الى احاديث اخر - 00:25:58ضَ

يقول نحن معكم في في الاحاديث الاخر حرمة مال المسلم ولا يؤخذ شيء من ماله الا بطيب خاطر منه لكن هذا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محل استثناء. نعم - 00:26:23ضَ

وذهب الامام احمد واسحاق واهل الحديث يعني المهتمون بالحديث اكثر فهم مع الامام احمد رحمه الله في هذا الاختيار لانه ظاهر الحديث. نعم وذهب الامام احمد واسحاق واهل الحديث رحمهم الله الى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار اليه - 00:26:38ضَ

وقلة الضرر على صاحب الجدار واجباره على ذلك مع الامتناع يقول انه يجب عليه ان يقبل. واذا لم يقبل وكان صاحب الخشب مضطر وصاحب الجدار لا ضرر عليه قالوا فيلزمه الحاكم اخذا بهذا الحديث - 00:27:04ضَ

وقال بهذا القول بعض المالكية وهو قول لابي حنيفة ومذهب الشافعي في مذهب القديم والدليل على ما يأتي اولا نص هذا الحديث صريح فيه اولا ظاهر هذا الحديث الذي معنا فانه ورد بصيغة النهي والنهي يقتضي التحريم واذا كان - 00:27:24ضَ

منعوا حراما فان البذل واجب اذا حرم على الانسان المنع ما يلزم من هذا وتوب البذل ثانيا ابو هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث استنكر عدم الاخذ به وتوعد على ذلك - 00:27:51ضَ

وهذا يقتضي فهمه لوجوب البذل وتحريم المنع. وراوي الحديث اعرف بمعناه ثالثا ورد مثل هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه وقد روى مالك بسند صحيح ان الضحاك بن خليفة سأله محمد ابن محمد - 00:28:12ضَ

السائل الطالب المريد هو الظحاك الظحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة كما ذكر هذا في فتح الباري ذكر فتح الاباري بن حجر هذه القصة انها جرت في زمن عمر رضي الله عنه - 00:28:35ضَ

نعم. ان الضحاك ابن خليفة سأل محمد بن مسلمة ان يسوق خليجا له فيجريه في ارض محمد امتنع الخليج المجرى يعني مجرى الماء جدول او خليج او مجرى ماء كان ينقله من بئر الى ارظ بعيدة تمر بارض محمد ابن مسلمة فامتنع محمد واسلم - 00:28:59ضَ

والح عليه ثم شفع عمر طلب عمر بن محمد بن مسلمة ان يوافق فلم يوافق فالزم عمر رضي الله عنه محمد ابن مسلمة بهذا ورد مثل هذه القضية في زمن عمر فقد روى مالك بسند صحيح ان الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة - 00:29:29ضَ

ان يسوق خليجا له ويجريه في ارض محمد ابن مسلمة فامتنع فكلمه عمر في ذلك فابى فقال والله لا يمرن به ولو على بطنك ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من يعني عمر اول مرة شفع - 00:29:53ضَ

لعله يوافق لما امتنع وابى الزمه الزام اجبره بصفته الخليفة رضي الله عنه امير المؤمنين ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة لان الصحابة رضي الله عنهم اذا سمعوا شيئا لا يقرونه انكروه ما يسكتون على خلاف الحق - 00:30:13ضَ

فلو ان بعض الصحابة يرى ان عمر ظلم محمدا واسلم بهذا لقالوه قال ولم يعرف في زمنه ان انه وجد من خالف عمر في هذا. نعم. ولم يعمل ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة فكان اتفاقا منهم على ذلك - 00:30:38ضَ

رابعا ان الشارع عظم حقوق الجاري واكد حرمته فله على جاره حقوق فاذا لم يبذل له ما ليس عليه فيه مضرة. فاين رعى الحقوق والحرمة؟ تبعد ان تكون مخصصة بهذا الحديث للمصالح. ان تكون هي مخصصة - 00:31:03ضَ

بهذا الحديث ان تكون مخصصة بهذا الحديث يعني العمومات هذه صحيحة وثابتة. لكنها عامة وهذا الحديث خاص فاعمال الخاص وتخصيص العام به هذا هو الجاري في عمل بالخاص ويخصص العام به بهذا الخاص - 00:31:23ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل اذا تمزق الرداء او الازار ثوب الاحرام وقام بخياطة ما تمزق هل تعتبر هذه - 00:31:52ضَ

من الخياط او مخيط هل يعتبر هذا الثوب مخيطا لا مثل هذا لا يعتبر مخيط اذا انشق الاحرام مثلا الازار او الردا شق في الوسط ثم خيط هذا الشق هذا لا يعتبر مخيط انما المخيط مخيط على قدر العضو - 00:32:42ضَ

ومثل لو خيطة طرفه عن التهلع تسلل الخيوط. فثني طرفه وخيط. هذا لا يظر وانما الممنوع الخياطة على قدر العضو او الجسم. مثل الفنيلة مخيطة على قدر الصدر مثلا السروال - 00:33:02ضَ

مخيط على اسفل على قدر اسفل العضو القميص مخيط على قدر الثوب. لكن لو اتزر بالقميص ما وجد الا ثوبه يتزر به فلا بأس لانه ما لبسه وانما اتزر به اتزارا - 00:33:23ضَ

يقول رجل تاجر يشتري العملات الاجنبية من تجار العملة ويدفع لهم نقدا في الوطن وهم يرسلونها له الى اي بلاد في العالم. هل في ذلك حرج؟ ما دام انه يذهب - 00:34:01ضَ

مع القيمة حاضر وهم يعطونه شيك او يرسلون العملة لمن يريد استلامها هناك فالذي يظهر والله اعلم كما رخص في هذا بعض العلماء انه لا حرج في هذا. لان الشيك يقوم مقام النقد - 00:34:18ضَ

وبالوسائل الحديثة ممكن ان يتم استلام العملة وصاحبوها موجود عند البائع لانه ممكن باي وسيلة من الوسائل الحديثة تصل العملة في والمرء في نفس المجلس يقول رجل ادرك الامام في الركوع ثم كبر وركع وفي نيته انه لم لم يدخل في الصلاة - 00:34:37ضَ

ولما قام الامام للركعة الثانية قام وكبر من جديد. واعتبر ان هذه التكبيرة تكبيرة الاحرام. ولما انتهى الامام من صلاة وسلم قام الرجل وادى الركعة الباقية. فهل هذه زيادة في الصلاة - 00:35:34ضَ

اذا كان ادرك الامام في الركوع اجتمعا هو والامام في الركوع ولو قليل فيعتبر ادرك الركعة ولا يجوز له ان يأتي بعد سلام الامام بركعة لانها تكون زيادة في الصلاة - 00:35:51ضَ

وان كان هو يهوي والامام يرفع فهو يعتبر لم يدرك الركعة وعليه بعد سلام الامام ان يقوم بركعة بالركعة التي سبق فيها يقول امرأة توفيت وعمرها عشرون سنة ولم تصلي يوما - 00:36:12ضَ

ولها ولد فهل يجوز ان يحج عنها اذا كانت بلغت العشرين سنة ولم تصلي يوما ما فهذه ليست مسلمة والعياذ بالله ولا يجوز ان يحج عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر او الشرك - 00:36:46ضَ

ترك الصلاة والله جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعني ما يقاتل الذي يصلي. معناه الذي لا يصلي يقاتل ويقول جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فمعناه ان من لم يصلي - 00:37:13ضَ

ليس باخ لنا في الدين وهو عدو والعدو الكافر. والمسلم ليس بعدو للمسلم. المسلم اخو المسلم وتارك الصلاة والعياذ بالله حتى وان كان ذلك تهاونا وكسلا فانه كفر كما هو رأي كثير من الصحابة رضي الله - 00:37:38ضَ

وعنهم فمن بعدهم من علماء المسلمين يقول هل يجوز صلاة ركعتين؟ ركعتين للفجر بعد صلاة الفجر مباشرة يقول هل يجوز صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة يجوز هذا؟ نعم - 00:37:56ضَ

الذي فاتته ركعتا الفجر لتأكدهما هو بالخيار ان شاء الله بعد صلاة الفجر وان شاء اخرهما الى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ثم يصليهما. وهذا افضل خروجا من الخلاف - 00:38:50ضَ

والاول له دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قام بعد الصلاة فصلى فصلى يا ركعتين. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اصلاة الفجر اربعة وقال لا يا رسول الله واخبراه بانهما لم يدركا سنة الفجر قبل اقامة الصلاة فاتيا بها فاقرهما صلى الله - 00:39:20ضَ

عليه وسلم على ذلك واذا اخر قضاهما الى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر ربح فهذا افضل ان امن النسيان او الانشغال عنهما احيانا يطمئن بانه سيعديها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. نقول هذا احسن - 00:39:45ضَ

واحيانا يقول اخشى اني انساها او انشغل عنها فنقول ادها بعد الصلاة مباشرة ولا بأس عليه يقول هل للسفر حد بالمدة او بالمقدار اولا بعد المسافة له دخل اذا كان مما يحدد له ويهتم له بالزاد والمزاد ويعتبر سفر - 00:40:08ضَ

واحيانا لا يعتبر المرء ذلك سفرا وبعض العلماء حدده بالمدة قال ما كان ثلاثين كيلو فاكثر فيعتبر سفر وما كان دون ذلك فليس معتبر. بعض العلماء يرى ان السفر هو ما عد سفرا حتى وان قلت - 00:41:21ضَ

المسافة عن ذلك واما بالنسبة لطول السفر من قصره فما دامت المسافة مسافة قصر يعني في حدود ثمانين كيلو حتى لو كانت لم تستغرق الا فرض واحد. فله حق القصر - 00:41:44ضَ

مثلا اراد ان يسافر مثلا من جدة الى الرياض مثلا وسافر قبل الظهر ووصل الرياظ مثلا وانتهى غرضه وعاد قبل العصر لبلده فيقصر صلاة الظهر وان لم يطل وقت السفر وزمنه - 00:42:04ضَ

يقول هل يجوز صلاة الفرض على السيارة للزحمة لغير سفر لا يجوز اقامة الصلاة على الراحلة الا اذا لم يستطع النزول في الارظ بان يكون الوحل كما حدث مرة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:40ضَ

كان الارض وحل فما استطاعوا ان ينزلوا فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم على الراحلة وهم على رواحلهم واما النافلة فتجوز مطلقة سواء كان هناك حاجة وضرورة او لم تكن - 00:43:12ضَ

يقول كيف تتم الصلاة في الطائرة حيث لم يمكن ان يجمع بين صلاتين وهل يجب القضاء لا يجوز للمرء ان يؤخر الصلاة عن وقتها اذا لم يكن ممكن جمعها مع التي بعدها - 00:43:40ضَ

اما اذا كان يمكن جمعها مع التي بعدها فيجمع ويؤخر فاذا كانت مما لا يمكن جمعه مع ما بعده. فيجب عليه ان يؤديها. ان استطاع قائما وصلى جماعة وان لم يستطع قائما صلى قاعدا - 00:44:00ضَ

ان استطاعوا جماعة والا فرادى المهم ان لا تؤخر الصلاة عن وقتها. فمثلا اذا كان ركوبه بالطائرة مثلا قبل طلوع الفجر ويعرف ان الطائرة لا تنزل الا بعد طلوع الشمس - 00:44:23ضَ

وبهذه الحال يكون وقت الفجر كله وهو في الطائرة فلا يجوز له ان يؤخر صلاة الفجر الى ما بعد طلوع الشمس ولا يجوز له ان يصلي صلاة الفجر قبل طلوع الفجر - 00:44:49ضَ

فيلزمه في هذه الحال ان يصلي الفجر بالطائرة ويجب عليه ان يصلي على اي حالة امكنه ذلك بخلاف الصلاة التي يمكن ان تجمع فمثلا ركب الطائرة قبل المغرب ويعرف ان الطائرة لا تنزل الا الساعة اثنعشر ليلا مثلا - 00:45:05ضَ

منتصف الليل نقول لا بأس عليك ان تمكنت من الصلاة في الطائرة با حسن وان لم تتمكن فتؤخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء وتصليها في وقت صلاة العشاء تصليها في وقت قبل وقت الظرورة - 00:45:30ضَ

واذا احتجت الى تأخيرها الى وقت الظرورة فكذلك لا بأس عليك. لكن لا تؤخرها الى ما بعد طلوع الفجر لانه ينتهي وقت العشاء بطلوع الفجر. فلا تؤخر عن وقت العشاء وقت الظرورة. والعشاء له وقتان - 00:45:49ضَ

وقت اختيار ووقت ظرورة. ووقت الاختيار الى منتصف الليل الاول او الى ثلثه الاول. ووقت الظرورة منه الى طلوع الفجر يقول ما حكم من قتل قطة خطأ؟ وذلك بحبسها في غرفة نسيانا - 00:46:09ضَ

وهي تؤذينا وتروعنا وانا الان قد تبت والحمد لله وندمت على فعلي فهل علي ذنب وانا معترف بذنبي اذا كان تعمد حبسها من اجل ان تموت فلا يجوز له ذلك - 00:46:55ضَ

بل يحرم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض اما اذا كان حبسها من اجل ان يعذبها مثلا او لاجل ان يسيطر عليها فينقلها الى مكان اخر او نحو ذلك - 00:47:18ضَ

او قفلت الغرفة عليها بدون علمه مثلا ثم جاء وجدها ميتة فهو في هذه الحال معذور وعلى كل حتى ولو قصد قتلها بهذه الطريقة فعليه التوبة والاستغفار والتوبة تجب ما كان قبلها - 00:47:41ضَ

الحمد لله يقول كيف نعامل الجار المسلم الذي لا يصلي؟ هل نعامل كدار الكافر؟ نناصحه ولا نعامله معاملة الكافر وانما نناصحه لانه محتمل انه يجهل محتمل انه مثلا يظن انه معذور محتمل ان فيه مرض مثلا من سلس بول او نحوه او كثرة ريح او نحو - 00:48:00ضَ

وذلك فيظن انه معذور ويصلي في بيته وانت لا تدري عنه فتناصحه فان ابدى عذر فبها وان لا تستمر معه بالنصيحة ولا تيأس واذا كان هجره يفيد فتهجره احيانا يقول - 00:48:35ضَ

ما حكم من ذهب لزيادة جبل ثور ولماذا سمي بهذا الاسم اذا ذهب لزيارة جبل ثور او جبل الرحمة او غار حراء او غيرها من الاثار اذا ذهب لزيارة هذه الاماكن على سبيل التعبد - 00:49:10ضَ

تعبد لله جل وعلا فهذا لا يجوز. ويعتبر محرم لأنه ابتدع في الدين ما ليس منه اما اذا كان ذهب للاطلاع والرؤية جبل عرفة ليراه ويرى عرفة حال خلوها من الناس - 00:49:35ضَ

سبيل الاطلاع. لا على سبيل التعبد او ذهب ليطلع على غار ثور او غار حراء مثلا على سبيل الاطلاع الرؤية فلا بأس بهذا لانه لم يرد فيه منع وما ذهب من اجل التعبد - 00:49:55ضَ

او ذهب مثلا من اجل ان يطلع على الجمرات. في حال خلوها من الناس وليتعرف عليها لا على سبيل العبادة وانما على سبيل الاطلاع فلا بأس بهذا لا ينهى عن هذا اما اذا - 00:50:12ضَ

فذهب الى الجمرات من كعبادة يتعبد الله جل وعلا بذهابه لزيارة الجمرات ونحو ذلك فهذا لا يجوز يقول ما حكم من يصلي وهو ينظر الى الكعبة؟ هل هو افضل؟ ام من ينظر الى مكان سجوده - 00:50:29ضَ

الافضل ان ينظر الى مكان سجوده هذا هو الوارد في السنة ان ينظر الى موضع سجوده لانه اجمع لفكرة وابعد عن تشتت النظر واقرب الى الخشوع فينظر الى موضع سجوده ولا ينظر الى الكعبة حال الصلاة - 00:51:10ضَ

يقول هل يقع طلاق المسحور المسحور والمريض الغظبان وغير ذلك هذا فيه كلام قد يقع طلاقه وقد لا يقع طلاقه وانما الواجب في مثل هذا الرجوع الى القاضي ملابسات القضية وفكر المطلق هذا ولا يصح ان نقول يقع او نقول - 00:51:38ضَ

ما يقع لانه يختلف بحال الرجل والغضب له حالات في حالة مثلا لا يدري المرء ما يقول ولا يدرك من نفسه شيء ولو ان بيده شيء ثمين او غالي او ولد صغير لربما رمى به في النار او في البئر او نحو ذلك لانه آآ - 00:52:13ضَ

ذهب عقله بالكلية فهذه حال وحال يدرك ولكن الغضب سيطر عليه وحال يدرك وهو فاهم لاموره ولا يفرط في شيء ومعه غضب لكنه لم يصل الى حاجة تؤثر عليه. فله حالات قد يقع في بعض الحالات ولا يقع في بعضها - 00:52:35ضَ

تقول امرأة اعتمرت في رمضان واظهرت عيناها فقط ولم تكشف عن الوجه كاملا والكفين رغم انها تعلم ان المرأة في الاحرام تكشف الوجه والكفين ولكنها اخذت بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما حكم العمرة؟ وهل عليها - 00:53:24ضَ

المحرمة اذا كانت بمرأة من الرجال الاجانب الطائرة او في السيارة او في الميقات او في المسجد الحرام او في غيره من المساجد فيجب عليها ان تغطي وجهها وجميع بدنها - 00:53:47ضَ

اما اذا كانت في غير مرأى من الرجال الاجانب بعيدة عن الرجال الاجانب فتكشف عن وجهها ولا تغطي وجهها ثم اذا غطت وجهها في هذه الحال وليس عندها رجال اجانب - 00:54:12ضَ

سهلا او نسيانا فلا فدية عليها في هذا واذا غطت وجهها تعمدا الى جهل ولا نسيان وليس عندها رجال اجانب فعليها فدية ذلك وهو اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام - 00:54:30ضَ

او ذبح شاة اما اذا كان عندها رجال اجانب فيجب ان تغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت محرمة او غير محرمة لقوله صلى لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا الرجال - 00:54:49ضَ

قال سدلت احدانا جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه فكنا رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات امهات المؤمنين في حجة الوداع فاذا حاذوا الرجال الرحال يعني ساووها - 00:55:11ضَ

تقول احدانا جلبابها على وجهها يعني غطت وجهها. فاذا جاوزونا وكان لم يكن عندنا وحولنا رجال اجانب كشفت عن وجهها المحرمة تغطي وجهها عن الرجال الاجانب لكن تجتنب البرقع والقفازين - 00:55:32ضَ

تغطي الوجه بالثوب او بالرداء او بالعباءة او بغير ذلك يقول انه اشترى محل ورثه ورث من ابيه الا ان صاحب المحل استغله ابى ان يخرج فذهب اليه واشتراه بعد - 00:55:51ضَ

اخذ ورد ولم يخبر بهذا اخوانه وهم راضين بشراعي هذا اذا كان اذا رضيت بهذا ومن اجل الا يكون هناك خصام شديد واعطيت الرجل الذي ساكن في هذا المحل شيئا من اجل ان يخرج ويسلمك - 00:57:20ضَ

الدكان هذا من الاصلاح ومن كف الاذى وازالة الخصام وهو لا يحل فله ان يأخذ القيمة وهو يعلم انه لكم ثم اذا اخذته انت بهذا الشراء الذي تعلم انه من تركة ابيك فلا يحل لك ان تنفرد به - 00:57:45ضَ

دفعك هذا المبلغ اشبه ما يكون بالتبرع من اجل درء المشاكل فلا تملك هذا البيت بهذه القيمة الذي دفعتها وانما هو يبقى على ما تعلم بانه ملك لابيك تشترك وانت واخوتك في ميراثه - 00:58:09ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:31ضَ