التفريغ
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اقرأ من قوله وجهات التعصيب جهات العصوبة وقفنا عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00ضَ
اجمعين قال الشارح وللتعزيب جهات بعضها اقرب من بعض. فيرثون الميت بحسب قربهم منه. انتبهت له توجيهات العصوبة وجهات العصوبة بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته - 00:00:33ضَ
ويقدم الاقرب جهة كالابن فانه مقدم على الاب قول المؤلف رحمه الله تعالى وجهات العصوبة هذا تكميل للبحث السابق حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحقوا الفرائض باهلها - 00:01:05ضَ
كما بقي فلاولى رجل ذكر. متفق عليه. وفي رواية اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها يعري اعطوا اصحاب الفروض فروضهم التي فرض الله - 00:01:28ضَ
جل وعلا لهم في كتابه العزيز فما بقي بعد الفروض فللعصبة. الذي هو اولى رجل ذكر وتقدم لنا ان العصبة بالنفس كلهم ذكور سوى المعتقة فان لها ولا وهي معهم - 00:01:57ضَ
ويبين هنا ما يخص الفقرة الثانية فما بقي فلاولى رجل ذكر جهات العصوبة فجهات العصوبة ست العصوبة ست وهي البلوة اولاها الابن وابن الابن واما زلك ثم الابوة. الاب والجد له وان علا - 00:02:22ضَ
ثم الاخوة وبنوهم. الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق. ثم ابن الاخ لاب ثم العمومة وبنوهم الاعمام وبنوهم ثم الولا. فجعل هنا الجهاد خمس البلوة العبوة الاخوة العمومة الولاء - 00:02:59ضَ
وتقدم لنا ست فما وجه ذلك لما عرفنا الخلاف بين العلما رحمهم الله في في الجد في الجد من العلماء من يسقط الاخوة في الجد ستكون جهة الابوة واحدة يليها جهة الاخوة وبنوهم - 00:03:40ضَ
القول الاخر ان الجد لا يسقط الاخوة وانما يكون الجد والاخوة جهة واحدة يليهم بنو الاخوة وتكون الجهات ست فعند من يجعل الجد ابا يجعل الجهات خمس البلوة والابوة والاخوة - 00:04:10ضَ
وبنوا والاخوة وبنوهم جئنا والاعمام وبنوهم والولا. خمس القول الاخر الذي درج عليه في الفوائد في عدة الباحث ان الجهات ست تزيد هذه جهة واحدة وهي الجدود والاخوة جهة واحدة. وتبقى الابوة الجهة الثانية - 00:04:51ضَ
وتبقى بنو الاخوة الجهة الرابعة ويخرج جهة ثالثة في الوسط والمؤلف رحمه الله درج على ان الجهات خمس وليس بست فجعل الجد ابا ثم الولا وهو المعتق وعصباته نعم فان كانوا - 00:05:23ضَ
فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة على الميت كالابن فانه يقدم على ابن الابن لكانوا في جهة واحدة الابناء مثلا وبنو الابناء كل جهة واحدة. فيقدم الاقرب ولا يعطى النازل مع وجود من هو اعلى منه - 00:05:55ضَ
ومثل الاخوة وبنوهم جهة واحدة. لا يعطى بنو الاخوة مع وجود الاخوة وكذلك العمومة وبنوهم لا يعطى بنو الاعمام الاعمام منهم احد موجود نعم فان كانوا في جهة واحدة واستوت منزلتهم من الميت قدم الاقوى منهم وهو الشقيق - 00:06:23ضَ
لاب من اخوة وابنائهم او اعمام وابنائهم. فان كانوا في جهة واحدة واستوت منزلتهم كأن يكونوا اخوة لكن فيهم اخوة اشقاء واخوة لاب منزلتهم واحدة وليس فيهم احد اقرب فيقدم الاقوى والاقوى من ادلى بالابوين - 00:06:54ضَ
ودونه من ادلى بالاب فقط فمثلا اذا اجتمع اخوة اشقاء واخوة لاب. يقدم الاخوة الاشقاء اذا وجد بنو اخوة اشقاء وبنو اخوة ناب فيقدم بنو الاخوة الاشقاء. وهكذا ولكن لا يقدم بنو الاخوة الاشقاء على الاخوة لاب. لان الاخوة لاب مقدمون عليهم في القرب - 00:07:20ضَ
اخوة لاب وبنو اخوة اشقاء. الاخوة لاب يحجبون بني الاخوة الاشقاء. نعم. والقوة تتأتى في الاخوة وبنوهم وفي الاعمام وبنوهم. نعم ويحجب الورثة بعضهم بعضا حرمانا ونقصانا. والورثة يحجب بعضهم بعضا حرمانا - 00:07:55ضَ
ونقصان حرمانا يعني لا يعطى شيء. مثل وجود ابن ابن وابن الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان. مثل جد واب. الاب يحجب الجد حجب حرمان الاخ يحجب ابن الاخ حجب حرمان - 00:08:24ضَ
ابن الاخ يحجب العمة حجب حرمان وهكذا ونقصانا مثلا ينقله من نصيب الى نصيب اقل منه. مثل الاخوة يحجبون الامة من الثلث الى السدس والفرع الوارث يحجبون الام من الثلث الى السدس. ويحجبون الاب من التعصيب الى الفرض - 00:08:49ضَ
بالسدس فان كانوا ذكورا فليس له الا الفرظ وان كانوا اناثا فقط فاخذ الفرظ وياخذ ما فبقي تعصيبا وهكذا بالتزاحم مثل ذلك مثلا اذا كان اخ واحد لاب او شقيق اخذ المال كله. فان كانوا اثنين تقاسموه - 00:09:23ضَ
فان كانوا ثلاثة تقاسموه فان كانوا خمسة عشرة تقاسموه وهكذا. فيحجب بعضهم بعضا او يضايق بعضهم بعضا نعم والنقصان يدخل على جميعهم والحرمان لا يدخل على لو نقصان يدخل على جميعهم كل الورثة - 00:09:54ضَ
يدخل عليهم حجم النقصان. الزوج يحجب من النصف الى الربع. الزوجة تحجب من الربع الى الثمن الاب يحجب من ان يأخذ المال كله الى السدس. مثلا الام تحجم من الثلث الى الى السدس مثلا وهكذا - 00:10:20ضَ
والحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولدين. لانهم يدلون بلا واسطة. والحرمان يدخل على الورثة كلهم سوى الزوجين فلا يحجب احد الزوجين الموجود منهم لا يحجب حجب حرمان والابوان الاب والامة يمكن ان يقال لا يرثون حجب حرمان الا بسبب وصف مثلا. كونهم كفار او كونهم قاتلين - 00:10:46ضَ
ونحو ذلك وانقى اما ان يحجبوا حجب آآ اشخاص فلا وكذلك الولدان الذين هم الابن والبنت. نعم قال لانه يدرون بما واسطة يعني مباشرة ما ما يحجبهم ما يحول بينهم وبين الميت واسطة حتى - 00:11:18ضَ
تحجبهم الواسطة. نعم والاب يسقط الجد. والجد يسقط الجد الاعلى منه. الاب يسقط الجد وما فوقه. والجد الادنى يسقط الجد الاعلى وهكذا. نعم والام تسقط الجبات وكل جدة تسقط الجدة التي فوقها. والام تسقط عالجدات ما يمكن يرثنا الجدات - 00:11:44ضَ
مع وجود الام واذا وجد لم توجد الام ووجد جدات متعددات فان الجدة القربى تحجب الجدات البعدا. نعم والابن يسقط ابن الابن. وكل ابن ابن ابن اعلى يسقط من تحته من ابناء الابناء. وهكذا فالابن - 00:12:14ضَ
اسقط ابناء الابن واذا كان ابناء ابن وابناء ابن ابن ابن فان ابن الابن الادنى يسقط من دونه وهكذا فان تساووا تقاسموا نعم ويسقط الاخوة الاشقاء ويسقط الاخوة الاشقاء بالابن وبالاب وبالجد على الصحيح. وبالجد يقول على الصحيح - 00:12:43ضَ
ان الجد يسقط الاخوة. نعم والاخوة لاب يسقطون بمن يسقط به الاشقاء وبالاخ الشقيق. وزيادة الاخوة الاشقاء يسقطون الاخوة لاب نعم وبنو الاخوة يسقطون بالاب وبكل جد لاب وبالاخوة والاعمام يسقطون يسقطون بالاخوة وابنائهم - 00:13:11ضَ
واولاد الام يسقطون بالفروع مطلقا وبالاصول من الذكور. يسقطون بالفرع مطلقا او بالفروع المطلقة يعني سواء كانوا ذكورا او اناثا. اولاد الام والاخوة لام يسقطون بالفرع الوارث سواء كان الفرع الوارد - 00:13:46ضَ
شر او انثى وان كان ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وان كان بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن فانه هم يسقطون الاخوة لام وبالاصول من الذكور يخرج الاناث. الامهات والجدات ما يسقطن - 00:14:06ضَ
اولاد الام وانما الذي يسقط اولاد الام هو الاب والجد وان علا. نعم وبنت الابن تسقط ببنت الصلب فاكثر وكل بنت ابن نازل تسقط باثنتين فاكثر ممن فوقها. ما لم يكن مع بنات الابن - 00:14:26ضَ
من نزل منهن من يعصبهن من ولد ابن الابن وكل بنت ابن النازل تسقط باثنتين فاكثر لان الواحدة ما تسقطها لانها قد تشاركها في السدس وانما اذا كنا اثنتين ما تسقط بنت الابن حينئذ لانها لا تكون عصبة وليست صاحبة فرض بخلاف - 00:14:55ضَ
البنت الواحدة فالبنت الواحدة لا تسقط بنت الابن لان البنت قد تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس حتى الثلثين. نعم وتسقط الاخوات لاب بشقيقتين فاكثر. وكذلك الاخوات لاب يسقطن بالاخوات الشقائق - 00:15:23ضَ
اثنتين فاكثر فالواحدة من الشقائق لا تسقط الاخوات لاب لان الواحدة تاخذ النصف والاخت لاب تأخذ معها السدس تكملة الثلثين. نعم ما لم يكن معهن من يعصبهن من اخوانهن هذه خلاصة سقناها لبيان المواريث بمناسبة شرح هذا الحديث الجامع. وقد اطال العلماء الكلام - 00:15:47ضَ
على هذا الباب من ابواب الفقه وافردوه بالتصانيف الكثيرة والله ولي التوفيق نعم الحديث الرابع والتسعون الحديث الرابع والتسعون بعد المائتين عن اسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك - 00:16:18ضَ
فبمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع او در؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر خير المسلم عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة - 00:16:39ضَ
اسامة بن زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم الى مكة. يقول غدا اذا وصلنا مكة تنزل في دارك التي في مكة وقال وهل ترى لك ترك لنا عقيل من رباع او دود - 00:17:01ضَ
عقيل ابن ابي طالب اسلم متأخرا رضي الله عنه وبتأخر اسلامه ورث كلما خلفته آآ خلفه ابو طالب وباعه في حياته فيقول ان عقيل ما ترك لنا شيئا لانه ال اليه فباعه فلم يبق لنا شيء - 00:17:21ضَ
دل هذا على ان المسلم لا يرث الكافر. وكذلك الكافر لا يرث المسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة للمسلمين لا يرث المسلم الكافر. المسلم لانه انقطعت العلاقة بين المسلم والكافر - 00:17:53ضَ
علاقة الاخوة والبنوة والجدود واي قرابة تنقطع باختلاف الدين. وانما الاخ الاخ المسلم. فالمسلم اخو فاذا وجد قرابة مع الاخوة الاسلامية ورث بها ولو وجد قرابة مع اختلاف الدين فلا تنفع - 00:18:19ضَ
مصعب بن عمير رضي الله عنه يوصي اخاه المسلم الانصاري من اهل المدينة بان يشلد رباط اخيه من ابيه وامه قال اشدد وثاقه فان امه ذات مساق مصعب يعرف امه عندها مصاغ عندها ذهب - 00:18:51ضَ
تقول اشدد رباط هذا الرجل الذي معك من هو هذا الرجل؟ هو اخوه من ابيه وامه فيقول اسدد وثاقه فان امه ذات مصاغ يعني تفتيه بالمال. تعطيك المال الكثير فقال له اخوه الكافر هذه وصايتك بي يا اخي قال انه اخي دونك - 00:19:15ضَ
انه اخي اخي الانصاري ومصعب من المهاجرين رضي الله عنهم يقول اخي الانصاري في الاسلام هو اخي وهو حبيبي وهو صفي وهو الذي انصح له. واما انت لا فانت عدوي - 00:19:41ضَ
انت عدوي لما ما الذي جاء بك جاي ليقاتل ولو ظفر بمصعب لقتله. الذي هو اخوه ولو ظفر مصعب باخيه هذا لقتله يعني ما في اخوة مع اختلاف الدين. والله جل وعلا يقول انما المؤمنون اخوة - 00:20:00ضَ
واما المسلم مع الكافر فلا علاقة بينهما ولا اخوة. حتى وان كان ابن ابيه وامه حتى وان كان ابوه حتى وان كان ابنه ولا توارث بينهم ولا صلة. لان اختلاف الدين يقطع الصلة بين الاثنين. واتفاق الدين - 00:20:23ضَ
توجد الصلة بين الاثنين الاخوة والمحبة والمودة والالفة الغريب الكافر المسلم قال بعض العلماء اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة يورط ترغيبا له في الاسلام لان المال لا قيمة له في الاسلام - 00:20:48ضَ
الظفر في الاسلام واذا حصل ان يسلم شخص من اجل مال من الاموال فيشترى هذا فقالوا اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة فيعطى ترغيبا له في الاسلام مثلا ان يكون الاب مات - 00:21:16ضَ
وخلف اربعة ابناء اثنان مسلمان واثنان كافران المال لمن يكون؟ الاب مسلم المال يكون للابنين المسلمين. ويقال للاخرين الاثنين ان اسلمتما. قبل قسمة نفرض لكم لاننا نرغب في اسلامهم. والاسلام يرغب في الدخول في الاسلام ولا يرغب في القتل - 00:21:36ضَ
ولا في سفك الدماء وانما يرغب في الدخول في الاسلام. والرسول عليه عليه الصلاة والسلام بعث معلما وداعيا ومرشدا وداعيا الى الله لاجى بها كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه - 00:22:10ضَ
لانه رضي الله عنه قال من اسلم من اهل الذمة اسقطنا عنه الجنسية من قبله قالوا ما دام فرضت الجزية على هالكافر حتى لو اسلم تستمر الجزية عليه فابطل هذا رضي الله عنه وهو الحق وقال من اسلم اسقطنا عنه الجنسية لاننا نفرض الجزية لعله يسلم - 00:22:33ضَ
فاذا اسلم فهذا ما نريده فسارع اهل الكتاب والمفروض عليهم الجزية اسرعوا الى الدخول في الاسلام لانه دين الحق والعدل والمساواة والفظل وكانوا قبل لو اسلموا استمرت الجزء عليهم فلما اسقطها عمر رحمه الله - 00:23:04ضَ
سارع اهل الكتاب الى الاسلام فكتب له بعض ولاة الاقاليم قال ان خزائن الدولة نفدت منين تجمع خزائن الدولة من الجزية واهل الكتاب دخلوا في الاسلام. ما في جزية الان نفدت - 00:23:30ضَ
فلو اقترح عليه قال لو استمررنا في الجزية عليهم عمر رضي الله عنه ما تحمل هذا الاقتراح لانه مخالف للشريعة الاسلامية ومخالف للعدل والحق. قال قبح الله رأيك فان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا - 00:23:52ضَ
ما بعثه لجمع المال وانما بعثه لهداية البشر وان عمر احقر او اصغر من ان يسلم الناس او يسارع الناس للاسلام في ولايته. يقول هذا ما اتمناه يا ليت الناس كلهم يسلمون ونعطيهم مما عندنا ولا نأخذ منهم شيئا. لان رغبتنا في اسلامهم - 00:24:20ضَ
ولسنا نرغب في جمع المال منهم لا. يقول قبح الله رأيك. هذا رأي قبيح ان نفرم الجزية على من اسلم فان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا فلذا قال كثير من الفقهاء اذا اسلم الوارث - 00:24:48ضَ
قبل قسمة التركة وكان حجمه ومنعه من الميراث لكفره واسلم نعطيه. ما دام ما قسم المال وما اخذ كل احد مصيبة نفرض له ترغيبا له في الاسلام. اما اذا اخذ الاخوة او الابناء او الورثة نصيبهم فما - 00:25:12ضَ
يسوغ لنا ان نقول هاتوا لهذا الذي اسلم جديدا. نعم القريب الرباع محلات الاقامة والمراد هنا الدور والرباع والرباع بكسر الراء المعنى الاجمالي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سأله اسامة ابن زيد رضي الله عنه - 00:25:36ضَ
هل سينزل سبيحة دخوله فيها داره؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل ابن ابي طالب من رباع نسكنها. يقول بيعها كلها ما بقي لنا شيء؟ نعم وذلك ان ابا طالب توفي على الشرك وتوفي على ما مات على ملة عبد المطلب - 00:26:05ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على اسلامه لكن ما اراد الله جل وعلا له ذلك والا جاءه عند في اخر لحظة عند الاحتضار يقول يا عمي قل لا اله الا الله. كلمة احاج لك بها عند الله - 00:26:30ضَ
وعنده اثنان من جلساء السوء ابو جهل واخر معه قال له اترغب عن ملة عبد المطلب ترغب عن ملة ابيك وجدك فابى ان يقول لا اله الا الله واخر ما قال انه على ملة عبد المطلب فمات على الشرك. فمن يرثه يرثه ابناؤه الكفار. اما - 00:26:49ضَ
ابناؤه المسلمون فلا. نعم وذلك ان ابا طالب توفي على الشرك وخلف اربعة ابناء طالبا وعقيلا وجعفرا وعليا اثنان مسلم ان حال وفاته واثنان كافران وجعفر وعلي اسلم قبل وفاته فلم يرثا وطالب وعقيل بقي على دين قومهما فوارثاه - 00:27:10ضَ
طالب في غزوة ففقد طالب في غزوة بدر فردعت الدور كلها لعقيل فباعها ثم بين صلى الله عليه وسلم حكما عاما بين المسلمين. ثم اسلم عقيل رضي الله عنه متأخرا. نعم - 00:27:41ضَ
ثم بين صلى الله عليه وسلم حكما عاما بين المسلم والكافر فقال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لان الارث مبناه على الصلة والقربى والنفع وهي منقطعة ما دام الدين مختلفا لانه الصلة المتينة - 00:28:01ضَ
واذا فقدت هذه الصلة فقد معها كل شيء حتى القرابة وانقطعت علاقة التوارث بين الطرفين لان اقوى من غسل النسب والقرابة جمع الله المسلمين على التقوى وقوا سلسلاتهم وعلاقاتهم بالايمان انه سميع الدعاء - 00:28:23ضَ
ما يؤخذ من الحديث اولا جواز بيع بيوت بيوت مكة فقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم العك على حاله قد يؤخذ هذا لان عقيل باع الدور التي ورثها من ابيه - 00:28:50ضَ
وقد يقال لا دليل في هذا لان تصرف عقيم في حال الشرك والكفر والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما تعرض للاملاك والعقار قبل دخوله مكة عليه الصلاة والسلام. اي امضى ما كانوا عليه من قبل على ما كان عليه. وانما صحح صلى الله عليه - 00:29:08ضَ
سلم العقود التي صارت في الاسلام. واما عقود قد مضت وانتهت. وتمت بين طرفين فما كان يدخل فيها عليه الصلاة والسلام نعم جواز بيع بيوت مكة فقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم العقد على حاله وقد يقال انه لم يتعرض - 00:29:37ضَ
المشركين السابقة فلا يكون في الحديث دلالة على هذه المسألة ثانيا ان المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم ثالثا ان الاسلام هو اقوى الروابط. وان اختلاف الدين هو السبب في حل العلاقات والصلات - 00:30:01ضَ
رابعا قال النووي رحمه الله كلاما مؤداه ان في شرحه لصحيح مسلم رحمة الله الله عليهما نعم ان التوارث بين المسلمين والكفار غير جائز عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الا معاذ - 00:30:24ضَ
ابن جبل وسعيد ابن المسيب فقد اجاز توريث المسلم من الكافر واحتج بحديث الاسلام ولا يعلى عليه معاذ بن جبل وسعيد ابن المسيب رحمة الله عليه رحمة الله عليه ورضي الله عنه - 00:30:46ضَ
معاذ يقول يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم لما يرحمكم الله؟ قالوا ولان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه. الاسلام لا يحجب ولا يمنع منهم رحمهم الله نعم - 00:31:06ضَ
وليس فيه دليل على ما اراد لانه في عموم فضل الاسلام وحديث اسامة نص واضح في هذه المسألة ولعله لم يبلغ معاذا وسعيدا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:31:26ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هلك هالك عن زوجة واخ من ام وله اخوان متوفيان. ولهما اولاد. هل يرث اولاد المتوفين وما نسيب الزوجة والاخ الزوجة في هذه الحال لها الربع - 00:31:46ضَ
لعدم وجود الفرع الواعر والاخ من الام له السدس وله اخوان متوفيان ولهما اولاد. ان كان هؤلاء الاولاد ذكور الاخوان المتوفيان من من اشقاء او لاب فلهم الباقي وان كانوا اولاد اخ او اخوان من الام فليس لهم ميراث لانهم من ذوي الارحام - 00:33:52ضَ
فينظر في اقرب عاصب يأخذ ما بقي. فان لم يوجد عاصف اطلاقا فيرد على ولد الام والزوجة ليس لها الا الربع ما حكم من يصلي احيانا بعد العصر ركعتين اذا كان يصليهما - 00:34:28ضَ
سنة بعد العصر فلا يجوز هذا بل يمنع واما ان كان يصليهما قضاء براتبة الظهر مثلا فلا بأس بهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين فسألته - 00:36:05ضَ
ام سلمة رضي الله عنها صليت وما كنت تصلي من قبل؟ فقال هما سنتا وراتبتا شغلني الوفد عنهما فقضاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر صلاة التسابيح وهل هناك دليل على ذلك - 00:36:29ضَ
صلاة التسابيح وردت في احاديث لا يعتمد عليها فلذا نهى عنها كثير من الائمة وقالوا لنا في ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث الصحيحة غنية وكفاية والحمد لله. ولسنا بحاجة الى ان نأخذ امور ديننا من اجل - 00:37:07ضَ
يا واحاديث اقوال لا يعتمد عليها هل الاب يحجب اولاد ابنه عن الارث ولو كانوا ذكورا لا الاب ما يحجب اولاد الابن وانما اولاد الابن يحجبون الاب من التعصيب الى الفرض. يكون صاحب فرض - 00:37:39ضَ
فان كان الاولاد هؤلاء ذكور فليس له الا الفرض. وان كانوا اناث فقط وابقت الفروض شيئا فانه يأخذ ما ابقت الفروض والايضاح كون الجد في التعصيب او كذا هذا سيأتي ان شاء الله - 00:38:24ضَ
باب الجد والاخوة سيأتي يقول هل اسلم طالب قبل وفاته طالب ورد انه فقد في بدر يعني ما عثر على انه قتل ولا عثر انه حي. فقد في بدر وهو خرج في بدر مع الكفار والله اعلم ليس - 00:39:24ضَ
المسلمين مثل عقيل عقيل حتى عقيل خرج يوم بدر مع الكفار مع كفار قريش لكن عقيل اسلم هل يجد فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم ولاولى رجل ذكر نعم لانه لو قال لاولى رجل قد يتوفى يتوهم ان المراد بالرجولة مثلا البلوغ - 00:39:58ضَ
فلا يأخذ التعصيب صغير وانما المراد الذكورية قال لاولى رجل متصل بهذه الصفة يعني ذكر ايا كان صغيرا كان او كبيرا يقول هل التيمم يستحب ان يؤخره الى وقت الاختيار؟ او لا يجوز تأخيره الى وقت الضرورة - 00:40:54ضَ
تأخير التيمم الى اخر وقت الاختيار. هذا اذا كان الانسان يتوقع وجود الماء ويصبر فمثلا يدخل وقت صلاة العصر مثلا الساعة اربع الا خمس دقائق مثلا يستمر وقت الاختيار مثلا الى خمس - 00:41:42ضَ
خمس بعد الخمس يدخل وقت الضرورة. نقول يستحب ان يؤخره الى قبيل الخمس لعله يجد الماء هذا اذا كان يتوقع وجود ماء يجهل الحال. اما اذا كان يعرف ان ما امامه ماء قريب - 00:42:12ضَ
المبادرة باداء الصلاة في اول الوقت افضل يقول ما نوع علماء اذا استعمل في لفئ حدث والماء اذا استعمل في طهارة نوع الماء اذا استعمل في رفع حدث والماء اذا استعمل في طهارة لا تجب - 00:42:30ضَ
الماء اذا استعمل في رفع حدث يكون طاهر وليس بطهور. لانه استعمل واما اذا استعمل في طهارة لا تجب كتجديد وضوء فانه يبقى على طهوريته يتطهر به فمثلا الماء عنده قليل - 00:43:38ضَ
واراد ان يتوضأ لصلاة العصر فاخذ ماء يتوضأ به يلتقط ما يسقط من اعضائه ليستفيد منه في ناحية هذا يعتبر الى ما يسقط من اعضائه في حال الوضوء هذا يعتبر ماء طاهر - 00:44:04ضَ
يصح شربه واستعماله في الطبخ لكن لا يصح استعماله في الوضوء لانه غير مطهر اما اذا استعمل هذا الماء في طهارة مستحبة. يعني كان على وضوء وتطهر هذا التطهر استحبابا - 00:44:30ضَ
وتلقف ما يسقط من اعضاء الوضوء فانه لا يزال على طهوريته لانه ما رفع حدث وانما جدد به الوضوء تجديدا فقط يقول شراء سلع من البنك وبيعها وهو يبيعها لك او تبيعها انت. وهو يملك هذه السلع - 00:44:51ضَ
اذا اشتريت سلعا معروفة موجودة عند البائع سواء كان بنك او مؤسسة او تاجر او غيرها غير هؤلاء. اذا باع عليك ما يملك فالبيع صحيح ثم بعد ان تقبضها انت تبيعها - 00:46:21ضَ
او توكل من اشتريت منه في قبرها لك منه يصح. ثم توكله في بيعها فيصح المهم ان يكون باع عليك ما يملك اما ما يفعله بعض المؤسسات انهم يبيعون عليك اشياء ما يملكونها وليست عندهم - 00:46:48ضَ
يقول السيارة اللي في المعرض الفلاني مثلا نبيعها عليك بخمسين الف مثلا ثم يذهبون ويشترونها بعد ما يجرون البيع معك ويعطونك اياها هذا باعوا عليك ما ما لا يملكون فلا يجوز - 00:47:16ضَ
او يقولون اذهب وانظر السيارة التي تريدها. واتفق معهم على السعر. فتذهب وتجد السيارة التي تريدها في احد المعارض فتتفق معهم على السعر مثلا خمسين الف وتذهب الى الجهة الاولى وتقول وجدت السيارة التي اريدها بخمسين الف - 00:47:34ضَ
فيقولون نعطيك الخمسين الالف هذه تسددها لهم نقد ونسجلها عليك خمسة وخمسين الف هذا الجاهلية لانهم اعطوك دراهم وسجلوا عليك اكثر منها. هذا ام ربا محرم وهو ربا الجاهلية وفاعله محارب لله ولرسوله - 00:47:57ضَ
يقول هل جد الرجل من امه او ابيه يكون محرما للزوجة نعم ابو الرجل من امه او ابو ابو امه محرم لزوجته لان تعتبر هذه الزوجة من حلائل الابناء وحلائل الابناء الرجل محرم لحليلة ابنه وان نزل سواء كان ابنه - 00:48:40ضَ
او كان ابن ابنة او كان ابن بنته او ابن بنت بنته مهما نزل فزوجته تعتبر من زوجات من حلائل الابناء الاب محرم لزوجات اولاده من اي جهة من جهة الاباء او من جهة - 00:49:14ضَ
امهات يسأل عن سنة الضحى والفرق بينها وبين صلاة الشروق صلاة الشروق هي صلاة الضحى وذلك ان صلاة الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء - 00:49:41ضَ
يعني قبيل الزوال من صلاة الفجر الى طلوع الشمس وقت نهي. ما يصلى الا ذوات الاسباب ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها قدر رمح وقت نهي لا يصلى الا ذوات الاسباب. يعني ذوات الاسباب كان تكون طفت بالبيت - 00:50:38ضَ
فتصلي بعد الطواف او دخلت المسجد فتصلي تحية المسجد واما النوافل المطلقة فلا تصلى وبعد ارتفاع الشمس قدر رمح يعني بعد ربع ساعة من طلوع الشمس يكون وقت الصلاة حينئذ. سمها صلاة الظحى او سمها صلاة الشروق. هي صلاة الظحى - 00:51:05ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها ابا ذر وابا هريرة رضي الله عنهما ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة وصية للامة قاطبة اوصاهما عليه الصلاة والسلام صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى والوتر قبل النوم - 00:51:34ضَ
واخبر صلى الله عليه وسلم عن صلاة الضحى بانها تجزي وتكفي عن ثلاث مئة وستين صدقة يصبح على كل سلامى من احدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة وليست هذه الصدقات مالية فتشق على الانسان وانما هي صدقات - 00:52:09ضَ
تحصل بالكلام الطيب والحسن. فكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. والامر المعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة واماطة الاذى عن الطريق صدقة قال عليه الصلاة والسلام ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى - 00:52:38ضَ
ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدا رمح الى قبيل وقت صلاة الظهر بدقائق قليلة واقلها ركعتان. ولا حد لاكثرها او اكثرها ثمان ركعات. يسلم من كل ركعتين استحبابا وهما سنة - 00:53:06ضَ
ولا تلزم المواظبة عليهما. لان بعظ الاخوة يقول انا اتمكن من صلاة الظحى بعظ الايام. لكن بعض الايام ما اتمكن واخشى لو صليتها في بعض الايام وتركتها في بعض الايام - 00:53:37ضَ
ان يكون علي اثم ونقول لا اذا تمكنت فصلها واذا لم تتمكن وكان لك عذر في تركها فالله جل وعلا يكتبها لك وان لم يكن لك عذر في تركها فلا اثم عليك - 00:53:57ضَ
ولا حرج عليك في تركها وبعض الاخوة يتوهم انه اذا عمل الطاعة ثم لم يواظب عليها يأثم وليس كذلك لانه يقول يأتيني بعض الاسابيع عندي قدرة على الصيام الاثنين والخميس. لكن بعظ الاسابيع - 00:54:19ضَ
او اكون في عمل وما استطيع ان اصوم ولا استحسن اني اصوم واترك. نقول لا يا اخي صم ما تمكنت منه واترك ما لم تتمكن منه ولا حرج عليك لا اثم عليك حتى لو تركتها بدون عذر. لان ما تفعله رصيد لك عند ربك - 00:54:42ضَ
كنز محفوظ لك عند الله جل وعلا. وما لم تعمله لا يخلو ان تركته لعذر كمرض وسفر فالله جل وعلا يكتبه لك وان لم تفعله وان تركته لغير عذر فلا اثم عليك ولا يكتب لك اجر - 00:55:07ضَ
لا اجر ولا اثم اعمل الطاعة والله جل وعلا يحفظها لك وقد تعمل الطاعة اياما قلائل ثم يكتبها الله لك باستمرار لانك قد تتركها لعذر مع محبتك في فعلها فتكتب لك باستمرار - 00:55:31ضَ
صحابي بالمرء اذا تمكن من الطاعة ان يبادر اليها ويعملها فان تمكن من الاستمرار عليها فحسن لان احب العمل الى الله ادومه. يعني ما داوم عليه صاحبه ويحصل اذا عملت العمل - 00:55:55ضَ
ان تحرص على المداومة عليه واذا لم تستطع المداومة فلا اثم عليك وكذلك صلاة الظحى مثلا قد يتمكن منها المرء في بعظ الايام ولا يتمكن في بعظ الايام فلا اثم - 00:56:19ضَ
يؤديها اذا تمكن ويتركها اذا لم يتمكن ولا اثم ولا حرج والحمد لله لانها نافلة والنوافل تكتب للعبد اذا اداها ولا اثم عليه في تركها. لان هذا هو تعريف السنة. هو ما يثاب فاعله - 00:56:40ضَ
ولا يعاقب تاركه يقول ما حكم المسح على الخفين للمقيم المسح على الخفين مدته يوم وليلة للمقيم. وثلاثة ايام بلياليها ها للمسافر ويشترط ان يكون الخف ثابت بنفسه وصفيق ما يصف العضو - 00:57:00ضَ
ما يصف لون البشرة مثلا ويكون مثلا ساتر للمفروظ. يعني من الاصابع الى الكعبين ولا يلزم ان يكون ممتدا الى الساق. بل اذا ستر الكعبين يكفي. وسواء كان من جلد - 00:57:37ضَ
الكنادر ونحوها او كان من قماش كالشراب ونحوها او من صوف او من اي شيء ما دام ساترا للمفروظ صفيقا ثابتا بنفسه فيمسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر - 00:57:56ضَ
يقول عندي سيارة اريد ان ابيعها والذي يريد ان يشتريها يريد ان يبيعها ليستفيد من دراهمها فهل يجوز هذا يجوز هذا بشرط ان لا تشتريها انت. انت ما يجوز لك ان تشتريها. انت اذا بعتها بقيمة مؤجلة - 00:58:28ضَ
فما يجوز لك ان تشتريها من صاحبها بقيمة حاضرة. لانه يكون بيع السيارة وسيلة الى الربا. يعني كانك ستعطيه عشرين الف لتسجل عليه اثنين وعشرين الف مثلا او اقل او اكثر - 00:58:52ضَ
يقول انا اديت فريضة الحج هذه السنة وعملت طواف الوداع. ولم اسافر بقيت في جدة. ان كنت عملت طواف الوداع وخرجت الى جدة فلا يلزم ان تسافر بعيدا. يعني خروجك من مكة الى جدة بعد طواف الوداع. هذا يعتبر سفر وسقط - 00:59:38ضَ
اديت ما عليك واتيت مكة اليوم وعملت عمرة فهل علي طواف وداع؟ اذا كنت تريد تؤدي العمرة الان وترجع الى فليس عليك طواف وداع. فان اقمت فيحسن ان تودع. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:59:58ضَ
وعلى اله وصحبه - 01:00:21ضَ