تيسير العلام

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 163- كتاب النكاح | باب الشروط في النكاح 2

عبدالرحمن العجلان

وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع بعد الثلاثمائة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر - 00:00:00ضَ

هذا الاحد حديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية هذا الحديث في الصحيحين وفي صحيح البخاري بالفاظ متعددة وعن - 00:00:25ضَ

عدد من الصحابة رضي الله عنهم. كما انه مروي في السنن فهذا في باب النكاح يقول الامام علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة - 00:01:00ضَ

نكاح المتعة كان موجودا في الجاهلية وفي صدر الاسلام كان الرجل يتفق مع المرأة على انه يستمتع بها يوما او يومين او ثلاثة او اكثر فيباح له ذلك فاذا انتهت المدة تفرقا بدون طلاق - 00:01:23ضَ

وهذا كان موجود في الجاهلية وزجات الجاهلية متعددة ومتنوعة ووجد في اول الاسلام ثم حرم وهو مما ينبغي تحريمه كما هو الحال في بعض المحرمات كانت موجودة في الجاهلية فكان تحريمها تدريجيا - 00:02:00ضَ

ان الله جل وعلا المشرع حكيم عليم ربما لونه الناس عن الشيء نهيا قاطعا من اول وهلة ربما شق على كثير من النفوس وربما حملهم على الردة عن الاسلام وترك الاسلام - 00:02:29ضَ

والله جل وعلا حكيم عليم. يتدرج في التحريم شيئا فشيئا كما حصل في تحريم الخمر. الخمر كانت من مشروبات الجاهلية وجاء الاسلام وهي تشرب. وحصل في شربها من المفاسد ما الله به عليم - 00:02:54ضَ

وكان كثير من العقلاء والزعماء لا يألفون الخمر ولا يريدونها وكرهوها بعقولهم قبل ان يشرع تحريمها وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بين حين واخر اللهم بين لنا في الخمر بيانا - 00:03:24ضَ

ان شافيا يرى ان حلها فيه مقت وفيه خزي وفيه عذاب وفيه اذى من بعض المسلمين لبعض فيقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانزل الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس - 00:03:54ضَ

واسمهما اكبر من نفعهما فانتهى بعض الناس بهذه الاية فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا الاية - 00:04:26ضَ

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقرأها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ما يكفي هذا فنهوا عن شرب الخمر من بعد صلاة الظهر الى العصر لان العصر قريبة - 00:04:52ضَ

ونهوا عن شرب الخمر من بعد العصر الى المغرب لان صلاة المغرب قريبة ونهى عن شرب الخمر من بعد المغرب الى العشاء لان صلاة العشاء قريبة وما بقي الا وقتان فقط - 00:05:13ضَ

لشرب الخمر هو من بعد صلاة العشاء الى اخر الليل ومن بعد صلاة الفجر الى ما قبل الظهر حيث ان الوقت فيه متسع ممكن يشرب ويصحو قبل ان يدركه وقت الصلاة - 00:05:31ضَ

فحصل ان اجتمع عدد من الصحابة رضي الله عنه في ليلة من الليالي فشربوا الخمر حتى ثمنوا ستروا ضرب بعضهم بعض وشج بعضهم بعضا وبدأ بعضهم يفتخر ونبشوا عن امور من دنس وذاهبة ومنسية - 00:05:53ضَ

احيوها بسلب الشكر فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله - 00:06:13ضَ

في الصلاة فهل انتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا يكفي هذا الذي نريده والله حكيم عليم. من ذلك نكاح المتعة ان الرجل يستمتع بالمرأة فيما بينه وبينها ولا يحتاج الى عقد - 00:06:45ضَ

ولا الى رجوع الى اولياء ولا شيء من هذا يلتقي بالمرأة ويقول لها اوطي الشذى وكذا وتبقي معي كذا وكذا فهي تتفقا على هذا ثم ان الله جل وعلا حرم هذا - 00:07:11ضَ

على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ابيح فترة ثم حرم تحريما نهائيا وتحريمه الاول في غزوة خيبر بعد صلح الحديبية كما عرفنا الذي سماه الله جل وعلا فتحا - 00:07:29ضَ

غزوة خيبر فكان فيها مغانم عظيمة غنمها المسلمون الا انه في توجههم لخيبر اصابهم مجاعة شديدة ووقعوا في الحمر الاهلية يذبحونها وينحرونها ليأكلوا منها حتى كان اللحم في القدور تغلي به على النار - 00:07:57ضَ

انزل الله جل وعلا تحريم الحمر الاهلية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لانها نجسة ولانها تأكل النجاسات فهي غير صالحة للاكل ولهذا كل دابة تأكل النجاسات لا يجوز ذبحها واكلها حتى وان كانت من الحلال - 00:08:25ضَ

وانما تحبس اذا كانت تأكل النجاسات تحبس اياما حتى يعلم طهارة آآ ما في داخلها ولحمها ثم تذبح. كما قال العلماء رحمهم الله في الجلالة الدابة الجلالة والدجاجة مثلا الجلالة. والشاة الجلالة. هذه تحبس اياما - 00:08:52ضَ

حتى يعلم نقاوة ما لحمها ثم بعد ذلك تذبح مطعم الحلال وتذبح الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية. ومن ذلك المتعة متعة - 00:09:18ضَ

اذا نهى عنه الله جل وعلا لانها ماتت ولا تؤدي الغرض الذي شرع من اجله النكاح وتعطل النكاح لانها لو كانت مشروعة مثلا كان الكثير من الناس يقول كلما احتجت - 00:09:41ضَ

اخذت لي فتاة واستمتعت بها ثم سرحتها ولا يهتم لموضوع الزواج والاسرة وتربية الاولاد وغير ذلك الا القليل من الناس وهذا النكاح المتعة فيه ظرر اولا انه فيه تعاقب الرجال على امرأة في وقت يسير - 00:10:04ضَ

وهذا فيه ظرر صحي على الطرفين وكثير من الامراظ الان تحصل في الزناة والعياذ بالله بسبب هذا بسبب تعاقب الرجال على الفروج القذرة ثم انه يحصل كذلك اختلاط الانساب قد لا يعلم لمن هذا الولد ولمن هذا الحمل؟ قد تحمل ولا يدرى لمن هذا الحمل - 00:10:30ضَ

وفيه تقليل لاهمية الزواج واذا بالاسر وتربية الاولاد والتعاون بين الزوجين على طاعة الله لان المتعة فترة وجيزة وكل واحد رايح في طريقه واذا شعرت المرأة انها هي قرينة الرجل في حياته وشعر الرجل ان هذه المرأة قرينته في حياته اهتم كل - 00:11:03ضَ

واحد منهم بالاخر وحرصا على ما ينفعهما فلذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر الله جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نهى عن نكاح المتعة - 00:11:28ضَ

هذا في غزوة خيبر ثم ابيحت في فترة من الفترات لحاجة المسلمين الى ذلك. ثم حرمت تحريما مؤبدا يوم فتح مكة فهي محرمة وقد اجمع من يعتد بقوله من علماء المسلمين على تحريمها للادلة سوى - 00:11:50ضَ

بعض الطوائف الضالة التي ما تتقيد بالاحاديث الثابتة الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بقوا على استحلالها ويروى ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى اول الامر حلها ثم اقتنع رظي الله عنه من - 00:12:19ضَ

حرمتها وورد عنه تحريمها المعنى الاجمالي سن الشارع النكاح لقصد الاجتماع والدوام والالفة وبناء الاسرة وتكوينها ولذا كان ابغض الحلال الى الله الطلاق الطلاق تفريغ للاسرة وكان ابغض الحلال الى الله فهم من هذا ان من احب الحلال الى الله النكاح وهو ثابت في سنة رسول الله - 00:12:44ضَ

صلى الله عليه وسلم ونهى عليه الصلاة والسلام عن التبتل وعن الخسي وامر بالزواج وقال ان النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني لكونه هدما لهذا البناء الشريف - 00:13:22ضَ

وكل قصد او شرط يخالف هذه الحكمة من النكاح فهو باطل ومن هنا حرم نكاح المتعة وهو ان يتزوج الرجل المرأة الى اجل بعد ان كان مباحا في اول الاسلام لداعي الضرورة - 00:13:43ضَ

ولكن فمن الضرورة تعود الناس على هذا. نعم ولكن ما في هذا النكاح من من المفاسد من اختلاط في الانساب واستئجار للفروج ومجافاة للذوق السليم والطبيعة المستقيمة هذه المفاسد ربت على ما فيه من لذة قضاء الشهوة - 00:14:02ضَ

لان ذاك الذي هو المتعة ما فيه الا قضاء الشهوة فقط ولا يترتب عليه اي مصلحة من المصالح والنكاح فيه مصالح عظيمة وفي اباحة المتعة تعطين لمصالح النكاح نعم ما يؤخذ من الحديث - 00:14:26ضَ

اولا تحريم نكاح المتعة وبطلانه وعليه اجمع العلماء قال ابن دقيق العيد رحمه الله وفقهاء الامصار كلهم على المنع واكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت ثانيا كان مباحا في اول الاسلام لضرورة فقط - 00:14:50ضَ

ثم جاء التأكيد والتأبيد لتحريمه ولو عند الضرورة ثالثا نهى الشارع الحكيم عنه لما يترتب عليه من المفاسد منها اختلاط الانساب واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح رابعا النهي عن اكل لحوم الحمر الاهلية فهي رجس بخلاف الحمر الوحشية فهي حلال بالاجماع - 00:15:15ضَ

الحمر الاهلية التي هي مستأنسة عند الناس وموجودة في البلد والحمار الوحشي الذي هو من نوع الظبا والصوت. فالحمار الوحشي حلال بالاجماع والحمار الانسي حرام بالاجماع والحمار الوحشي من نوع الغزلان والظربا والظباع وغيرها مما احل الله جل وعلا لان تلك - 00:15:45ضَ

لا تأكلوا القاذورات ولا تأكلوا الا الحشائش وما يطيب بخلاف الحمر الاهلية فهي تأكل الاوساخ والقاذورات والنجاسات ايه ده سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل يسير في البلاد - 00:16:19ضَ

ويخاف ان يقع في المعصية فهل له ان يتزوج في مدة اقامته في تلك البلدة فاذا سافر طلق من تزويج من تزوجها من تزوجها. هذا النكاح بنية الطلاق. لا على سبيل المتعة - 00:16:44ضَ

وانما بنية الطلاق كأن يكون الرجل مثلا في مكان ما له عمل لمدة شهر او شهرين او سنة او اقل او اكثر ويخشى على نفسه الوقوع في الاثم ما يستطيع ان يصطحب اهله ويخشى ان يقع في الزنا. فهل له ان يتزوج بنية انه اذا غادر البلد طلق هذا - 00:17:04ضَ

فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله الادلة العامة تدل على جوازه لكن بالنظر الى ما يترتب عليه من الاضرار والمشاكل يرى كثير من العلماء انه يمنع منه حتى وان لم يكن محرما لكن لمن يترتب على - 00:17:29ضَ

لان من يفعل هذا قد يوجد له اولاد في بلاد لا يدري عنهم مثلا هو في مكان ما بعيد. تزوج ثلاثة اشهر خمسة اشهر اقام في البلد من المعلوم انه عزم على الرحيل رحل حينما رحل ربما اذا ركب في الطائرة او ركب في القطار او في السيارة كتب - 00:17:55ضَ

وثيقة الطلاق مسافر هل يدري عن هذه المرأة هل هي حامل او ليست بحامل هل ولدت له او لم تلد له؟ فيه مشاكل ثانيا ان الرجل اذا كان خاطب على نية الطلاق لو اخبر اهل المرأة او اخبر المرأة - 00:18:20ضَ

في هذا ما يقدم عليه ولا يوافق عليه احد يقول ما تزوج بنتكم فاذا اردت السفر تراي بطلق يقول الله لا نريدك تستمتع بها فقط متعة المتعة حرام ومن حيث العقد من حيث هو - 00:18:44ضَ

قال كثير من العلماء بصحة العقل. لانه حتى لو كان الرجل ينوي الطلاق قد لا يطلق وقد يتزوج الرجل بغير نية الطلاق ولا يفكر في الطلاق. ثم بعد شهر او شهرين او اسبوع او اسبوعين او اقل او اكثر يطلق - 00:19:06ضَ

يطيب خاطره من هذه المرأة ويطلقها فالزواج بنية الطلاق من حيث انه مثلا غير ملزم بالطلاق انها قد تبقى معه الزوجة ويكون النكاح صحيحا لكن لما يترتب عليه من المشاكل والضرر والاضرار بالمرأة لانها قد تقدم - 00:19:25ضَ

على الزواج بهذا الرجل لانه شاب صالح وتريد الحياة السعيدة معه وكذا فاذا به في في قلبه وصدره انه لا ينول الاستمرار معها وانها لو علمت هذا ما اقدمت عليه لانها ما تريد ان تكون في كل شهر او في كل سنة بذمة زوج - 00:19:54ضَ

ويكون فيه نوع من الغش للزوجة وذويها اذا تزوج بنية انه عازم على الطلاق والاصل من حيث هو الاباحة والحمد لله لكن ينبغي للمرء ان يوضح امره حتى لا يكون مع الاباحة خديعة - 00:20:17ضَ

نعم فاداب بان له ان يتزوج ولكن على ان ينكح نكاحا مطلقا. يعني ما ينكح نكاح مشروط اشترط عليكم انني بعد شهرين او ثلاثة اشهر اطلق ولا تطالبونني بشيء او نحو ذلك يكون من نوع المتعة من - 00:20:37ضَ

المحدد في الزمن لا. نعم نكاحا مطلقا انه ينكح نكاح كسائر الانكحة بنية الابقاء الناسبت له لانه قد يتزوجها بنية الطلاق فتعجبه فيصطحبها معه ولكن على ان ينكح نكاحا مطلقا يمكنه من امساكها او تطليقها ان شاء - 00:21:01ضَ

وان وطلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. كره يكره يعني ولا يقال بتحريمه نعم وفي صحة النكاح نزاع ثم يبين رحمه الله رأيه في نكاح المتعة فقال - 00:21:29ضَ

ان قصد ان بعض العلماء يرى عدم الصحة لانه منوي فيه الطلاق فهو شبيه بالمتعة. نعم ثم بين رحمه الله رأيه في نكاح المتعة فقال ان قصد ان يستمتع بها الى مدة ثم يفارقها - 00:21:47ضَ

مثل مثل المسافر الى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته اذا عاد الى وطنه ان يطلقها ولكن النكاح عقده عقدا مطلقا فهذا فيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد رحمه الله - 00:22:06ضَ

هو نكاح جائز وهو اختيار الموفق وقول الجمهور رحمه الله ابن قدامة. نعم وقيل انه نكاح تحليل لا يجوز وروي عن الاوزاعي ونصر القاضي واصحابه جوازه ورؤيا انه لا يجوز. نعم - 00:22:27ضَ

وقيل مكروه وليس بمحرم. وسط بين الامرين قيل هو مكروه وليس بمحرم. هذه الاقوال الثلاثة في مذهب الامام احمد رحمه الله. نعم والصحيح ان هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم - 00:22:51ضَ

يعني ما يتجرأ على تحريمه. لان التحريم فيه صعوبة ان يحرم الانسان شيئا ليس بحرام وذلك انه قاصد للنكاح وراغب فيه بخلاف المحلل. المحلل اصلا دخل ليطأها ليلة او اقل او اكثر ويخرج ويتركها. لترجع الى زوجها الاول وهذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه - 00:23:10ضَ

وسلم المحلل هو الذي يقدم على نكاح امرأة طلقها زوجها ثلاثا بغير نية استبقائها معه. وانما من اجل ان يطأها ثم يطلقها فتحل لزوجها الاول وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. لعن الاثنين - 00:23:40ضَ

لانه في حال الجهل قد يأتي الرجل للرجل الذي فيقول له انني طلقت زوجتي وام اولادي وانا اريدها وهي تريدني لكن خذ هذا مبلغ يوما او يومين وطلقها من اجل ان تعود الي - 00:24:08ضَ

هذا حرام وملعون الاثنان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحلل اذا كان بقصد التحليل وعلم هذا القصد فانها لا تحل ان ترجع الى زوجها الاول ان الحلال لا يحل بفعل المحرم. لان تحليل محرم - 00:24:29ضَ

ولا يحل الحلال بفعل الحرام. والحيل كلها محرمة في الشريعة الاسلامية. ومن اتخذ شيئا من الحيل ففي فيه شبه من اليهود. نعم لكن لا يريد دوام المرأة معه وهذا ليس بشرط - 00:24:57ضَ

فان دوام المرأة معه ليس بواجب بل له ان يطلق فاذا قصد ان يطلقها بعد مدة فقد قصد امرا جائزا بخلاف نكاح المتعة فانه مثل الاجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة. يعني ما يحتاج الى طلاق ولا شيء من هذا. اذا اتفقوا على اسبوع او شهر او - 00:25:17ضَ

يوم او ليلة بانتهاء المدة مثل من استأجر بيتا ونحوه او استأجر سيارة ونحوها نعم ولا ملك له عليها بعد انقضاء الاجل واما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائما وذلك جائز له. كما لو تزود بنية امساكها دائما ثم بدا له - 00:25:40ضَ

جاز ذلك نعم اختلاف العلماء اجمع العلماء على تحريم هذا النكاح وبطلانه. الذي هو نكاح المتعة. نعم واختلفوا في الوقت الذي حرم فيه تبعا للاثار التي وردت في تحريمه. اختلفوا في الوقت الذي حرم فيه فقيل حرم في غزوة تبوك. غزوة الخيبر - 00:26:10ضَ

وقيل اليوم الفتح وقيل يوم اوطاش وقيل غير ذلك. نعم وبعضهم يرى ان التحريم كان يوم خيبر مستدلا بهذا بحديث الباب ثم انها ابيحت ثم حرمت يوم فتح مكة وبعضهم يرى انها لم تحرم الا يوم الفتح - 00:26:36ضَ

وقبله كانت مباحة ويقولون ان علي رضي الله عنه لم يرد في هذا الحديث ان تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم الحمر الالية يوم خيبر وذلك ان تحريم الحمر الاهلية كان يوم خيبر. لا اشكال في هذا فقالوا ان عليا رضي الله عنه في هذا الحديث ما - 00:27:00ضَ

قصد انهما حرما يوم خيبر وانما قصد ان يبين الحكم فقال حرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عم من نكاح المتعة هذا حكم ونهى كذلك عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر - 00:27:22ضَ

فمن قال ان التحريم مرة واحدة قال انها حرمت يوم الفتح او يوم اوطاش ويوم اوطاش ويوم الفتح قريب لانها في غزوة الطائف وقال ان علي في هذا الحديث حينما ذكر خيبر قصد تحريم الحمر الاهلية في يوم خيبر - 00:27:44ضَ

واما وكفاح المتعة فيقصد ان يبين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ويقولون ان علي رضي الله عنه لم يرد في هذا الحديث ان تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم الحمر الالية - 00:28:06ضَ

يوم خيبر وانما قرنهما جميعا ردا على ابن عباس رضي الله عنهما الذي يجيز المتعة للضرورة ويبيح لحوم الحمر الاهلية وهذا قول اولى قال النووي رحمه الله الصواب ان تحريمها واباحتها وقع مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم ابيحت عام - 00:28:26ضَ

وهو عام اوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا قال ولا في غزوة خيبر غزوة الطائف بعد فتح مكة قال ولا مانع من تكرير الاباحة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:28:54ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل بالنسبة للغسل من الجنابة كون الترتيب لا يجب في الموالاة آآ كونه لا يجب الترتيب والموالاة. هل هذا في الاغتسال الكامل ام ام المجزئ - 00:29:21ضَ

الترتيب والولاة واجبان من واجبات الوضوء والترتيب هو الا يغسل عضوا قبل الذي قبله كن حتى ينشف الذي قبله فمثلا الترتيب لو غسل رجليه قبل يديه الى المرفقين ثم غسل رجليه الى يديه الى المرفقين ما صح وضوءه لانه ما رتب - 00:30:57ضَ

وعلم الترتيب من ادخاله جل وعلا المسح بين المغسولات المغسولات الوجه واليدين والرجلين والمسح والرأس بين اليدين والرجلين ولو لم يكن الترتيب مقصودا لوالى سبحانه وتعالى بين المغسولات ثم ذكر - 00:31:45ضَ

الترتيب واجب والموالاة مثلا لو غسل وجهه ثم استقبل من استقبله وجلس معه وتحدث معه ثم اراد ان يكمل وضوءه بغسل اليدين الى المرفقين ما صح لانه ما صار موالاة صار في - 00:32:22ضَ

تفاصل والموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ان اخره ذهبت الموالاة وان اخره تأخيرا خفيفا او لازالة وسخ او لازالة صبغ او بوية او نحو ذلك فلا بأس بهذا - 00:32:51ضَ

التأخير الخفيف لا يؤثر. وانما الذي يؤثر التأخير الكثير هذا في الوضوء. واما في الغسل فلا يجب. لا الترتيب ولا الموالاة. لان الله جل وعلا قال وان كنتم جنبا تطهروا - 00:33:17ضَ

ان كنت جنب فتطهر اغسل سيمكر جل وعلا ترتيبا بثم ولن يذكر جل وعلا موالاة عضوا بعد عضو فلو لا يشترط الترتيب ولا الموالاة في الغسل من الجنابة الواجبة التي سببها الحدث الاكبر كالجنابة والاحتلام والحيض والنفاق - 00:33:45ضَ

بالنسبة للمرأة وسواء كان الغسل المجزي او الغسل الكامل كله لا يلزم فيه ترتيب ولا موالاة وانما الرسل الكامل فيه الترتيب استحبابا لا وجوبا يقول ما هو نكاح المسيار يقول ما هو نكاح - 00:34:22ضَ

يقول ما هو او ما حكم زواج المسيار؟ وما حكمه زواج المسيار زواج صحيح ووالي واتفاق وجميع امور الزواج الا ان احد الزوجين اشترط على الاخر عدم تخصيص وقت له محدد - 00:35:48ضَ

ان تكون الزوجة مشغولة تقول ما اريدك ان تأتي الي في كل يوم ولا يوما بعد يوم ولا كذا ولا كذا وانما اريد ان تأتي في وقت كذا ليلة الجمعة ليلة الخميس وهكذا فقط في يوم من - 00:36:50ضَ

او في يوم من الاسبوع استقبلك. وما عدا هذا فلا او يقول الرجل للزوجة انه لا يتمكن من الاتيان لها والقسو لها مع لها مع زوجاته او نحو ذلك يكون عنده شيء من الخوف او الضعف امام زوجته او زوجاته. فيريد ان يجحدها - 00:37:06ضَ

ويأتيها في الخفاء عن اهله وهذا لا يليق بالرجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لتسع نسوة والصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم مات عن اربع نسوة. رضي الله عنهم وارضاهم. والرجل شرع الله له التعدد - 00:37:31ضَ

مصالح عظيمة فلا يجحد هذا امام زوجته والله جل وعلا يقول فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولذا قال بعض العلماء ان الاصل وما الاصل والافراد؟ الاصل التعدد لان الله جل وعلا قال فانكحوا ما طال لكم من النساء مثنى - 00:37:51ضَ

او ثلاث او اربع وان خفتم الا تعدلوا فواحدة. او ما ملكت ايمانكم اذا كنت اظعف من ان تعطي الواحدة حقها فشر امه انا ولا تتزوج حرة تبخسها حقها فهو في الاصل حلال لكن ما ينبغي الوقوع فيه لانه بالنسبة للرجل احيانا يجحد ولا يدرى انه - 00:38:17ضَ

تزوج ثم لو حصلت له وفاة مفاجئة او شيء من هذا وكان له اولاد من زوجته الاخرى المجحوبة من يثبتهم؟ من يشهد بحصري بميراثهم وغير ذلك واذا اخبر عنه واعلم وانما كان الخفاء عن الزوجة او عن اهل الزوجة او نحو ذلك فلا بأس بهذا لكن هذا يدل على - 00:38:47ضَ

الرجل وعدم تمكنه من اخذه حقه كاملا الذي شرعه الله جل وعلا له. والاصل فيه الاباحة لانه مباح يقول سائل نرى بعض الطائفين يطوفون بازار بدون رداء فما حكم ذلك - 00:39:12ضَ

وهل يكفي الازار دون الرداء؟ او يلزم الرداء مع الازار للطائفين الطواف لا يخلو ان كان طواف تطوع بعد طوافه طواف الفرض الذي هو الركن من اركان العمرة فيكفي فيه الازار فقط - 00:39:56ضَ

واما اذا كان الطواف الذي هو ركن من اركان العمرة او ركن من اركان الحج فهو قياسا على الصلاة انه يلزم ان يكون على عاتقه منه شيء ولو شيء يسير. والواجب ستر العورة وفي وفي الفرظ يستر احد عاتقيه - 00:40:17ضَ

ولو بشيء يسير يقول سائلة هل يجوز للنساء عندما يذهبون الى المدرسة عندما تذهب الى المدرسة ان تتعطر لانهن يقولن ان فترة الدراسة طويلة المرأة يحرم عليها مس الطيب عند الخروج من المنزل - 00:40:37ضَ

لانها تلتقي بالرجال في الطريق او في المسجد او في السوق او في غير ذلك واما في المدرسة اذا كان تطيبها مثلا بعد دخول المدرسة وليس عندها رجال اجانب ويذهب اثر الطيب قبل خروجها من المدرسة فالذي يظهر والله اعلم انه لا بأس بها هذا لانه ما يحرم عليها الطيب - 00:41:39ضَ

وانما يحرم عليها الطيب عند ملاقاتها للرجال الاجانب فاذا كان تطيبها بين النساء فلا بأس عليها بهذا ويقول عندنا اناس اذا مات احدهم اجتمعوا على الميت ويقرأون من القرآن في البيت - 00:42:07ضَ

وعندما يصلون الى المقبرة يقول عندنا اناس اذا مات الميت عندهم اجتمعوا على الميت ويقرأون من القرآن في البيت وعندما يصلون الى المقبرة اكمل ولا اكمل لا اله الا الله. الاجتماع حول الميت بقراءة القرآن. هذه من البدع المحدثة - 00:42:34ضَ

وذلك ان الميت لا يستفيد من هذه القراءة وانما ورد في بعض الاحاديث القراءة عند المحتضر لان المحتضر قد يعقل ويدرك لكن لا يستطيع ان يتكلم فيستفيد من سماع القرآن اما بتوبة - 00:43:17ضَ

او ذكر ان كان يستطيع ان يذكر او او يختم بالشهادتين فيه تذكير له ولعل فيه كما قال بعض العلماء تخفيف له عن سكرات الموت المحتذر نعم يقرأ عليه. واما اذا مات فالسنة ان يسجل يغطى ويسرع - 00:43:45ضَ

في تجهيزه ولا يشتغل الناس بالقراءة عليه لانه لا فائدة في هذه القراءة وهي من البدع المحدثة يقول قمت بالحج عن نفسي وفي العام التالي قمت بالحج عن امي واريد ان احج مرة اخرى واهدي ثوابها لامي. فهل يجوز ذلك ام ان هذا من الابتداع في الدين - 00:44:15ضَ

يقول انه حج عن امه بعد موتها ويريد ان يحج عنها مرة اخرى نقول لا بأس بهذا هذا حسن هذا من الاعمال الصالحة التي تنفع الميت بعد موته باذن الله - 00:44:58ضَ

لان الولد الصالح اذا دعا لوالديه او عمل اعمالا صالحة واهدى ثوابها لوالديه نفع ذلك باذن الله. والحج كذلك من الاعمال التي يصل ثوابها الى الميت ولا يشترك في الحجة الواحدة اكثر من واحد. يعني ما يجعل الحج عن والديه وانما عن احدهما - 00:45:13ضَ

يقول لو حصل الطواف بازار دون رداء في الطواف الواجب. فهل يكفي ام يعيد الطواف بازار ورداء؟ لا لو حصل الطواف بالايجار وحده دون الربا في الواجب في طواف العمرة او طواف الحج لعله يكفي ان شاء الله - 00:45:48ضَ

يقول هل يجوز الزواج العرف بان يعقد على المرأة وتجلس في بيت امها وهو في بيته ويتم الزيارة بينهما الزواج العرفي او زواج المسيار. هذه اسمى لشيء واحد. وانما في كل بلد او كل - 00:46:51ضَ

جهة آآ سموه باسم فهو الزواج الذي يشترط الزوج على الزوجة بانه لا قسم لها كامل مع او زوجاته او تشترط الزوجة على زوجها انها لا تريده ولا تستقبله في كل يوم - 00:47:18ضَ

انما تريد في اوقات محددة ان تكون المرأة مشغولة بعمل ما ولا تريد الزوج ان يأتيها في كل وقت وانما تريد في وقت دون وقت هذا كله لا بأس به الا ان الاولى - 00:47:44ضَ

القسم اظهار واعلان النكاح بين الزوجين. والا فمن حيث الجواز يجوز اذا كان دولي وشاهدين مع خلو الزوجين من موانع النكاح هذا جبل علي امس رددوه ما يصلح هذا الذي يدعى فيه طلاق الزوج لزوجته من سنوات - 00:48:03ضَ

والزوج يقول انت طالق والزوجة لا توافق على هذا هؤلاء عليهم الرجوع للمحكمة لاثبات الواقع والحقيقة يقول اذا فات الانسان ثلاث ركعات من العشاء. هل يقرأ الفاتحة فقط؟ ام يقرأ ما تيسر له من القرآن - 00:49:17ضَ

اذا فات المرء ثلاث ركعات من صلاة العشاء وادرك ركعة واحدة فعليه ان يقوم اذا سلم الامام ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد الاول ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة صلاة العشاء - 00:49:53ضَ

يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد الاول ثم يقوم بعد التشهد الاول ويأتي بالركعتين ثم من حيث الجهر والاصرار وقراءة الفاتحة مع سورة او قراءة الفاتحة فقط هذا محل خلاف بين - 00:50:26ضَ

العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول ما ادركه المصلي مع الامام هو اول صلاته فانا هذا اذا قام الى الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة واذا جلس للتشهد ثم قام للركعتين الباقيتين يقرأ الفاتحة فقط - 00:50:52ضَ

ومن العلماء رحمهم الله من قال اذا المرء شيء من الصلاة وادرك شيئا منها فما ادركه هو اخر صلاته وما فاته هو اولها. فاذا سلم الامام قام واتى بالباقي عليه من - 00:51:20ضَ

ركعات كانها اول صلاته وهذا الخلاف منشأه مما ورد في لفظ الحديث وما فاتكم فاتموا وما فاتكم فاقضوا اللي يقول فاقضوا اي اقضوا الاول وما فاتكم فاتموا يعني انت ادركت اول الصلاة واتمم صلاتك ما تأتي به هو اخرها - 00:51:48ضَ

يقول انه دخل الزوجة وما ادرك بشارتها والان يفكر في الامر هل يطلق او لا لا يا اخي ما يجوز لك هذا ادركت او ما ادركت هي زوجتك هي زوجتك ولا ينبغي لك التشكك في هذا - 00:52:55ضَ

هي زوجتك وما دمت تزوجتها وهي بكر فهي بكر سواء رأيت او لم ترى لان بعض النساء قد لا يخرج دم لبكارتها وبعض النساء يخرج دم كثير وبعض النساء يخرج حمرة او صفرة فقط دون لا شيء يرى - 00:53:18ضَ

الا يصير وما ينبغي للمسلم ان يكون عنده وسوسة او شك او ارتياب في زوجته. ما دام انه يرى عليها فلا يجعل للشيطان عليه سبيل في الشك في زوجته ان كان يرى منها اشيا تريبه فعليه ان يهتم بحفظها - 00:53:41ضَ

ويحتاط لنفسه ولزوجته ولفراشه لكن لا يشكك ولا يخبرها بشكه هذا فتصون العشرة بينهما يقول انه ومن لم يجد البكارة يخشى ان تكون زانية والله جل وعلا يقول الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. لا يا اخي ما هو هذا. ما ينبغي للمسلم ان يكون الى هذا الحد - 00:54:09ضَ

هي زوجتك وتزوجها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تشك بها وعليك ان تنتبه ما يكون المسلم مغفل ولا يبالي يكون عنده شيء من الاهتمام لكن لا يجره هذا الاهتمام الى الشك والري في زوجته والوسوسة - 00:54:47ضَ

وتسوء العشرة بينهما ما الذي ينبغي للمكلف ان يفعله امام اختلاف عالمين في مسألة من مسائل العلم عليه اذا لم يكن مستطيعا للرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ - 00:55:13ضَ

بقول اوثقهما عنده يقول تقول المرأة انها مصابة بشيء من السحر وانها عملت مرة جعلت المصحف والحمام وكذا الى اخره هذا فعل جاهلي وفعل محرم. لا يحرم على المسلم اهانة كتاب الله جل وعلا - 00:56:11ضَ

انا ويجب عليها الاستغفار والتوبة والاكثار من قراءة القرآن على نفسها والرقية من من تثق به من الاخيار والتوبة عما حصل منها والله جل وعلا يتوب على من تاب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:53ضَ