التفريغ
وهذا القاتل حينما قتل هو الذي قتل نفسه هو الذي سفك الدمع نفسه ثم ناحية ثانية هذا مجرم فاراحة المجتمع منه غنيمة وربح وراحة للمجتمع وادخال الامن على كل فرد من افراد المجتمع - 00:00:01ضَ
انه اذا قتل القاتل وترك كل واحد من افراد المجتمع يقول ام بالامس قتل فلان اليوم يقتلني سيكون على خوف ولو على وجل ولما سمى الله جل وعلا القصاص الذي هو القتل سماه حياة - 00:00:31ضَ
لانه سبب للحياة هو قتل لكنه سبب للحياة فالقاتل ومن يهم بالقتل اذا علم انه مقتول توقف فيسلم من يريد قتله ويسلم هو بنفسه وهكذا اما اذا علم انه اذا قتل - 00:00:54ضَ
شفى غيظه واشبع نفسه الشريرة بسفك الدماء ثم المآل السجن شهر او سنة او عشر سنوات تتغير الاحوال من حال الى حال فيخرج ما اوجس ولا عد بالقتل والا لو علم انه اذا قتل سيقتل ما يقدم على القتل الا مجرم - 00:01:26ضَ
فاذا اقدم على القتل فمآله القتل ولهذا يرى في البلدان التي لا تقيم شرع الله ولا تنفذ حدود الله يكثر فيها سفك الدماء يقول السافك القاتل ربما اسلم ولا يعثر علي. ان عثر علي فالمال الى السجن والسجن يأكل ويشرب. جالس - 00:01:57ضَ
ثم بعد فترة يخرج لسبب من الاسباب فيكثر القتل فيها بخلاف البلاد التي تطبق شرع الله وهي قليلة اليوم وفي المملكة والحمد لله القاتل يقتل بحكم الله ورسوله ولذا يقل فيها القتل والجرائم والحمد لله - 00:02:28ضَ
لتنفيذ شرع الله لان الحدود وتنفيذ الاحكام واقامة الحدود طهارة للارض واصلاح للمجتمع. اصلاح للافراد والمجتمع كله الله جل وعلا اعلم بما يصلح عباده يقول تعالى الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير - 00:03:05ضَ
واعلم بمصالح عباده وبما يصلحهم في دينهم ودنياهم ولهذا شرع لهم ما فيه الخير ونهاهم عما فيه الشر فسمى الله جل وعلا القتلى قصاص سمى القصاص حياة من اجل انه سبب لحياة عدد كثير من الناس - 00:03:30ضَ
وفرضه جل وعلا على هذه الامة مع ما جعل لها من الامور الخيارية معه وكان اليهود اذا حصل عندهم القتل ما فيه الا القصاص في شريعة اليهود القصاص فقط وفي شريعة النصارى العفو - 00:04:00ضَ
ورد فيها من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر وخير الله جل وعلا هذه الامة بين ثلاثة امور القصاص والدية والعفو مجانا وجعل الخيار لولي المقتول يختار واحدا من الثلاثة - 00:04:31ضَ
لا يجبر على واحد وانما يختار واحيانا يكون القتل حدا لا خيار لاولياء المقتول وانما الامر للحاكم وعليه ان ينفذ الحد في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا - 00:05:06ضَ
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض على حسب ما حصل منهم. ان قتل قتل وهذا تفضيل من الله جل وعلا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:05:40ضَ
على جميع الشرائع خير ولي المقتول بين ان يختار انشاء القصص لان من الناس من لا يريد المال ولا يحب ان يعفو مجانا لان القاتل سفك دم مورثه عمدا عدوانا - 00:06:09ضَ
ايحب ان يتشفى بما شرع الله له واباحه له ويقتل القاتل لان القاتل مستحق للقتل ومن الناس من لا يريد القتل وانما هو في حاجة الى المال فيأخذ الدية او اكثر منها - 00:06:44ضَ
اذا طلب القصاص له ان يصلح على مال كثير ويعفو عن القصاص ويترك القصاص ويأخذ مالا كثير وعشر ديات ولو مائة دية ومن الناس من يعمل ويريد ثواب الاخرة ثواب الله جل وعلا في الاخرة فيعفو مجانا - 00:07:09ضَ
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا توضيح لامرئ مسلم - 00:07:38ضَ
لانه لا يكون مسلم الا اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث يعني يحل بواحدة من الثلاث. وليس المراد اجتماع الثلاث وانما يحل بواحدة من الثلاث - 00:08:12ضَ
وما هي الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا له مفهوم وله منطوق منطوقه انه لا يحل دم المرء المسلم الا بهذه الثلاث مفهومه انه يحل دم المرء اذا وقع في واحدة من هذه الثلاث - 00:08:29ضَ
ما هي هذه النفائس العظمى اهم ما يحرص عليه الانسان ويحافظ عليه العرض والنفس والديه اذا جنى المرء على عرض غيره ابيح دمه اذا جنى على نفس غيره ابيح دمه - 00:09:11ضَ
اذا رغب عن الدين الاسلامي الذي هو الدين الحق وما سواه باطل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الاديان السماوية من الله جل وعلا لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخها الله - 00:09:51ضَ
ولا يسوق لاحد ان يدين بغير دين الاسلام لان الله جل وعلا جل وعلا يقول في كتابه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين - 00:10:18ضَ
ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار الثيب الزاني. السيد هو الذي وطأ امرأة في قبلها في نكاح صحيح - 00:10:41ضَ
ثم زنى والذي تزوج ووطأ يعتبر ثيب. اما اذا كان بكر ما تزوج فليس هذا حده وانما حده جلد مائة وتغريف عام اذا زنا لان الزنا جريمة عظيمة والسيد عنده ادراك - 00:11:08ضَ
لحرمة الاعراظ وحرمة الفروج فاذا انتهك هذا فهو غير صالح لان يبقى في المجتمع. هذا فاسد والفاسد بتره وقطعه واتلافه خير للمجتمع ونضرب لهذا مثل شخص اصابه يسري في طرف من اطرافه - 00:11:44ضَ
في يده في اصبعه في رجله في مكان ما وعرض على مجموعة من الاطباء فقرروا قالوا اما ان يقطع هذا الجرح من حد المفصل والا فانه سيسري في سائر الجسم ويقتل صاحبه - 00:12:26ضَ
ايهما اولى؟ تركه يسري حتى يقف صاحبه ام يقطع هذا الجرح ويزال ظرره عن بقية الجسم يسلم الجسم باذن الله لا شك ان ازالة العضو الفاسد مريض اسلم لبقية الجسم - 00:12:51ضَ
وكذلك الفرد من افراد المجتمع اذا كان مجرم وفاسق وفاجر ويزني فاراحة المجتمع منه خير للمجتمع ايهما اسلم للمجتمع واحسن اذا كان افراد المجتمع عشرون فيهم ثلاثة او اربعة تجار - 00:13:14ضَ
يبقون فيهم او يزال هؤلاء ويكون افراد المجتمع سبعة عشر صلحاء لا شك انهم اذا كانوا صلحاء وان قلوا فهو خير من الكثير الفاسد السيد الزاني والسيب لعرفة الحكم عرفة - 00:13:45ضَ
الجريمة وشناعتها بخلاف البكر فهو لم يدرك ولذا خفف الله عن البكر الحكم ولم يجعله مثل الثيب ولا يعتبر ثيب الا اذا كان في الفرج بالقبل وطأ مباحا لزوجة متزوج زوجة - 00:14:12ضَ
فيكون ثيب اما اذا زنا ثم زنا ثانية فلا يعتبر ثيب ليس كل جماع يجعله ثيب الثيب الزاني يعني اذا زنا وهو ثيب يفرض انه زنا وهو بكر وحبس ثم - 00:14:44ضَ
تزوج فهل يعتبر ثيب تزوج قبل ان يوصل الى المحكمة ثم نقل للمحكمة هو حينما زنا لم يكن متزوج وحينما قدم للقاضي كان متزوج فهذا لا يعتبر ثيب في الحكم الا بعد زواجه. واما ما كان قبل زواجه فيعتبر بكرا - 00:15:10ضَ
ولا يقام عليه حد السيب الثيب الزاني والنفس بالنفس. يعني قتل النفس ويؤخذ من هذا انه يقتل الصغير والكبير والكبير بالصغير ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وظاهر الاية يقتل الحر بالعبد والعبد بالحر - 00:15:40ضَ
لان كلاهما نفس النفس بالنفس ما خصص منها بمخصصات اخرى وهذا هو الشاهد من الحديث النفس بالنفس الموضوع هذا يأتي في الحدود الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه المرتد عن دين الاسلام - 00:16:10ضَ
هذا يقتل وهذا اشد اثما حاله من حال الكافر الاصلي لان الكافر الاصلي ما ادرك حلاوة الايمان ولا عرف الاسلام بخلاف من كان مسلم ومؤمن ثم ارتد فهذا لا يمهل ولا يترك - 00:16:48ضَ
وانما يستتاب فان تاب والا قتل التارك لدينه يعني ترك دين الاسلام. سواء اعتنق اليهودية او النصرانية او المجوسية او البوذية او اي دين. او لم يعتنق دينا اصلا انكر الدين الاسلامي وتركه ولم يكن ولم يتدين بدين اخر - 00:17:19ضَ
والتارك لدينه المفارق للجماعة قال بعض العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذا الحديث ان تارك الصلاة لا يقتل يقول ولم يرحمكم الله قالوا لانه ليس من هذه الثلاث تقول ما تقولون ايها العلماء الاخرون؟ قالوا نعم يقتل ويؤخذ من هذا الحديث - 00:17:47ضَ
لان تارك الصلاة تارك لدينه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة وخلوا سبيلهم. يعني اذا لم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيلا - 00:18:19ضَ
فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين اذا لم يقم الصلاة فليس باخ لنا في الدين ومن هو ومن لا يكون؟ يكون تاركا للدين قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث دليل لنا نحن الذين نقول يقتل تارك الصلاة يستتاب فان تاب - 00:18:43ضَ
الا قتل لان رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة الشيء اذا ذهب عموده ما بقي منه شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون منه - 00:19:06ضَ
الصلاة. اذا فقدت الصلاة عند المرء ما بقي عنده شيء من الدين. اذا فهو مفارق للجماعة تارك لدينه فهو فدليل قتل تارك الصلاة من هذا الحديث وغيره وهذا الحديث فيه - 00:19:25ضَ
الحرص على سلامة المجتمع الاسلامي من المضار المهلكة وهي الزنا والقتل ومفارقة الدين وهذه للمجتمع حفظها من باب الظرورات فلا يتساهل فيه واذا ضيعت هذه فسد المجتمع كله والله جل وعلا شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ايات من كتابه لحفظ المجتمع وسلامته - 00:19:50ضَ
وامنه واستقراره المعنى الاجمالي حرص الشارع الحكيم الرحيم على ابقاء النفوس وامنها فجعل لها من شرعه حماية ووقاية فجعل اعظم الذنوب بعد الاشراك بالله قتل النفس التي حرم الله وحرم هنا قتل المسلم - 00:20:38ضَ
الذي اقر بالشهادتين الا ان يرتكب واحدة من الخصال الثلاث الاولى ان يسافر نوعان كافر محارب هذا حلال الدم والمال كافر مستأمن او لا ذمة اعطي ذمة يحرم قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من هو المعاهد - 00:21:15ضَ
الكافر الذي دخل البلاد بعهد وامان والله جل وعلا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهم لو جاء شخص لبلاد المسلمين وقال اريد ان اتعرف على الاسلام - 00:21:52ضَ
اعلنوا لي بالدخول؟ نقول نعم ادخل يقول انا امن عندكم؟ نقول نعم. ما يجوز ان يتعرض له احد بسوء جلس عندنا فترة ثم اقتنى بتعاليم الاسلام فاسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. واصبح واحدا منا اخونا - 00:22:18ضَ
اخر جلس عندنا شهر او اكثر او اقل ثم قال اريد العودة الى بلادي. الا تسلم؟ يقول لا هل نسلط عليه من يقتله؟ لانه رفض الاسلام لا ودخل عندنا بامان - 00:22:41ضَ
هل نقول اذهب وشأنك؟ لا ما نتركه حتى ان يوصله للمكان الذي يأمن فيه نحميه حتى لا تمتد اليه ايد اثمة حتى يأمن في بلاده وما يجوز لنا ان نتعرض لذمي دخل البلاد بامان بسوء - 00:22:58ضَ
لانه دخل اعتمادا على انه ام من قبل المسلمين فلا يجوز ان يتعرض له باذى الاولى من يزني وقد من الله عليه بالاحصان واعف فرجه بالنكاح الصحيح الثانية ان يعمد الى نفس معصومة - 00:23:27ضَ
فيزهقه. فيزهقها عدوانا وظلما يعني تعديا بخلاف ما اذا ازهق نفسا يحل قتلها مثلا القاتل الاول يقتل لانه ازهق نفسا معصومة هذا الذي قتل القاتل هل يقتل لانه قتل نفس مسلم - 00:24:00ضَ
لا لانه قتل نفسا مباحة القتل وقاتلوا القاتل لا اثم عليه فالعدل والمساواة لمثل هذا اي يلقى مثلما صنع ارجاعا للحق الى نصابه. وردعا للنفوس الباغية عن العدوان الثالثة من يبتغي غير سبيل المؤمنين - 00:24:32ضَ
بالارتداد عن دينه والرجوع عن عقيدته فهذا يقتل لانه لا خير في بقاء من ذاق حلاوة الايمان. ثم رغب عنه وزهد فيه فهؤلاء الثلاثة يقتلون لان في قتلهم سلامة الاديان والابدان الاديان التارك لدينه المفارق للجماعة - 00:25:05ضَ
وسلامة الابدان النفس بالنفس وسلامة الاعراض الزاني المحصن. نعم. لان في قتلهم سلامة الاديان والابدان والاعراض ما يستفاد من الحديث اولا تحريم قتل المسلم من ذكر وانثى وصغير وكبير بغير حق - 00:25:35ضَ
ثانيا ان من اتى بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضيانه وابتعد عن ما يناقضها فهو المسلم محرم الدم والمال والعرض له مال المسلمين وعليهما عليهم - 00:26:03ضَ
ثالثا تحرم فعل هذه الخصال الثلاثة او بعضها وان من فعل شيئا منها استحق عقوبة القتل اما كفرا او حدا فدمه هدر كفرا التارك لدينه المفارق الجماعة حدا الزاني المحصن وقاتل النفس - 00:26:30ضَ
قاتل النفس ما يقال له كافر. والزاني ما يقال له كافر لكنه يستحق القتل. حدا. نعم رابعا الطيب يراد به المحصن وهو من جامع وهو حر مكلف في نكاح صحيح - 00:26:57ضَ
سواء اكان رجلا ام امرأة سواء كان الزاني الثيب رجل او الزاني الثيب امرأة يعني امرأة زنت فلو زنا بها او مكنت رجلا يزني بها وهو بكر فالبكر له حكم وهي لها حكم - 00:27:18ضَ
ليس حكم الاثنين واحد قد يكون الزاني محصن والمزري بها الزانية سيد. بكر فيقال فلكل واحد حكم او العكس الزاني بكر والمزني بها ثيب فكل واحد يعطى حكمه الذي يناسبه - 00:27:40ضَ
البكر جلد مائة وتغريب عام وقد قرر كثير من العلماء على انه بذل التغريب يكون السجن المحصن السيد رجلا كان او امرأة الرجم بالحجارة حتى الموت فاذا زنا فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت - 00:28:06ضَ
خامسا وثبوته باحد امرين اما باقرار اربع مرات واما بشهود اربعة شهود يشهدون انهم رأوا الذكر في الفرج كما يرى الميل في المكحلة والرشا في البئر يعني ما في مجال للشك - 00:28:44ضَ
او ريب او احتمال او كذا لابد ان يكون الشهادة على يقين حتى يستحق الرجل القتل او اقر هو اربع مرات فان اقر واحدة او اثنتين او ثلاث فلا تكفي لاقامة الحد عليه - 00:29:07ضَ
وان رجع عن اقراره قبل اقامة الحد عليه فلا يقام عليه الحد وان رجع حال اقامة الحد عليه فيكف عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب ماعز الذي - 00:29:25ضَ
يراد اقامة حد الرجم عليه ضربه احد الحاضرين بلحية جمل فسقط وتتابعت عليه الحجارة حتى مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لما هرب لعل له ان يتوب فيتوب الله عليه - 00:29:43ضَ
خامسا ان من قتل معصوما عمدا عدوانا فهو مستحق للقصاص عمد عدوان يعني متعمد قتله مهو بخطأ لان انواع القتل ثلاثة عمدا عدوان والشبه عمد وخطأ الخطأ ليس فيه قصاص - 00:30:05ضَ
لان الرجل ما قصد كان يرمي صيدا مثلا فيصيب بهذه الرصاصة ادمي فيقتله او يرمي ذئب او كلب فيصيب بهذه الرصاصة انسان فلا يعتبر هذا قتل عمد وانما هذا خطأ - 00:30:35ضَ
كذلك الرجل يسير بسيارته ومعه ركاب انفقع الكفر مثلا او انكسر شيء من الة السيارة فانقلبت فمات معه شخص او اشخاص فلا يعتبر هذا موجب للقصاص لان هذا خطأ ما قصد هو ذلك - 00:30:58ضَ
او هو يمشي في طريقه مثلا وخطب بين يديه شخص اخر فدهسه بالسيارة وما قصد هذا فهذا كله يعتبر من الخطأ فيه الدية شبه العمد هو ان يضربه بشيء ما جرت العادة بالقتل به - 00:31:22ضَ
يعني قصد ضربة لكنه ما قصد قتله وما ظن ان هذه الظربة تسبب له القتل يسبب له الموت فهذا يعتبر شبه عمد ليس فيه قصاص وانما فيه الدية مغلظة والعمد العدوان هو الذي قصد قتله بما يقتل غالبا - 00:31:52ضَ
الاول ما قصد القتل اصلا ولا امتدت يده اليه بقصد. وانما امتدت لغيره فاصابه هذا خطأ ضربه بعصا او حصاة صغيرة ما جرت العادة انها تقتل فاصابت مقتلا منه فمات بهذه الظربة. هذا يعتبر شبه - 00:32:22ضَ
خطأ ويعبر عنه بالشبه العمد يعني ليس بعمد ولا خطأ يعني هو قصد الظرب لكن ما قصد القتل وهذا فيه الدية مغلظة ولا قصاص اذا قصد قتله عمدا عدوانا فهذا فيه الخيار لاولياء المقتول بين القصاص او - 00:32:50ضَ
او العفو مجانا سادسا ان المرتد عن الاسلام يقتل لان ردته دليل على خبث طويته وان قلبه خال من الخير وغير مستعد لقبوله سواء اكان ذكرا او انثى لان الدين الاسلامي هو الدين الحق - 00:33:19ضَ
فاذا كان الرجل مسلم ومن الله عليه بالتوفيق والهداية للاسلام ثم ترك الحق وذهب الى الباطل فهذا لا خير فيه. ولا يصلح بقائه في المجتمع. وبقاؤه شر فيراح المجتمع من شره بقتله. يستتاب فان تاب ورجع والا يقتل - 00:33:49ضَ
فان كفره اعظم من الكفر الاصلي سابعا استدل بهذا الحديث على ان تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس من الامور الثلاثة. ليس من الزنا ولا من قتل النفس ولا من ترك الدين - 00:34:13ضَ
والواقع والحقيقة انه من ترك الدين لان من ترك الصلاة ترك الدين نعم اما ابن القيم رحمه الله فقد قال في كتاب الصلاة واما حديث ابن مسعود الذي هو هذا الحديث. نعم. ولا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث - 00:34:36ضَ
فهو حجة لنا دليل لنا الذين يقولون بقتل تارك الصلاة دليل ان انا ما هو ما هو بعلينا نعم وهو حجة لنا في قتل تارك الصلاة فانه جعل منهم لدينه - 00:35:00ضَ
والصلاة ركن الدين الاعظم ولا سيما ان قلنا بانه كافر فقد ترك الدين بالكلية وانه ان لم يكفر فقد ترك عمود الدين. حتى لو لم يقال بكفره لانه في خلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:35:20ضَ
اما تارك الصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر باجماع المسلمين اذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا وان اعترف بوجوبها فهذا محل خلاف بين المسلمين رحمهم الله. يقول بعض العلماء تارك الصلاة هذا يستتاب فان تاب والا قتل حدا لا كفرا - 00:35:41ضَ
وبعضهم يقول تارك الصلاة يستتاب فان تاب والا قتل كفرا. ردة عن الاسلام. والفرق بين الامرين انه اذا قتل حدا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ويرثه اقاربه المسلمون - 00:36:04ضَ
واذا قلنا يقتل كفرا فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يقتل ويوارى في مزبلة بعيدا عن الانظار حتى لا يتأذى المسلمون بخبث رائحته - 00:36:23ضَ
ولا يرثه اقاربه المسلمون لانه مرتد كافر. والكافر لا يرث المسلم. والمسلم لا يرث الكافر فحينئذ يكون ماله شيئا يصرف في مصالح المسلمين ولا يرث اقاربه المسلمون والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:41ضَ
يقول السائل انا معتمر وسعيت خمسة اشواط بدون قصد الاولى للانسان قبل ان يقدم على العبادة ان يسأل يتأكد ما الذي يجب عليه؟ وماذا ينبغي له ان يفعل واما هذا الذي سعى سعى خمسة عشر شوطا فقد اخطأ لكن سعيه صحيح المعتبر له سبعة اشواط - 00:37:17ضَ
والباقي زيادة ما يؤجر عليها بل هي من نوع العبث والذي ينبغي للمسلم ان يتفقه في العبادة قبل ان يقدم عليها يقول السائل لو ان شخصا من الرياض نوى الحج متمتع وحضر في شهر شوال او ذو القعدة وادى - 00:38:12ضَ
ثم عاد الى الرياض وحظر يوم التروية واحرم من منى للحج بدون طواف قدوم فهل يجوز اذاعة في شوال الذي هو هذا الشهر او في ذي القعدة او في العشر الاول من ذي الحجة وحج من نفس السنة - 00:38:43ضَ
ولم يسافر بينهما فهو متمتع يجب عليه هدي التمتع يذبح يوم العيد فان لم يقدر عليه صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع اما اذا اعتمر في شوال او في ذي القعدة او في العشر الاول من ذي الحجة ثم عاد الى بلده - 00:39:08ضَ
ثم احرم يوم التروية بالحج كحال هذا السائل فانه يكون مفرد ما دام انه عاد لبلده واحرم بالحج فقط فليس عليه حين من هدية تمتع يقول السائل بعد ادائي للعمرة تحدد سفري في الصباح - 00:39:39ضَ
فطوفت طواف الوداع بعد صلاة الفجر ولكن تأجل السفر الى المساء فهل اطوف مرة اخرى يحسن ان يكون طواف الوداع قبيل السفر عند ارادة السفر فاذا تقدم كثيرا فتحسم اعادته - 00:40:09ضَ
وللعلماء رحمهم الله في وجوب طواف الوداع للعمرة قولان والان وهي غدت اه خف الزحام والحمد لله فيحسن للمرء اذا طاف للوداع بعد صلاة الفجر وبقي الى صلاة العشاء ان - 00:40:31ضَ
يعيد طواف الوداع يودع مرة اخرى يقول السائل هل الاموات يعرفون الاحياء عند زيارتهم الى قبورهم ورد ان الاموات يستأنسون بالاحياء اذا زاروهم انه يعرف من زاره ويستأنس به والله اعلم - 00:40:50ضَ
يقول السائل هل يجوز ان اؤدي الحج او العمرة عن من مات ولكنه ليس من اهلي بل هو من يا اخي الظاهر والله اعلم الجواز لان اصل الفعل جائز للقريب والبعيد معناه انك اذا اعتمرت عمن احببته - 00:41:24ضَ
لله او احسن اليك او اسأت اليه واردت ان تكفر عن اساءتك فيجوز ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي - 00:41:49ضَ
ويحتمل انه اخ له في الاسلام وليس باخيه في النسب فقال عليه الصلاة والسلام هل حجدت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة يقول السائل ما رأي الدين في ختان الاناث - 00:42:07ضَ
ختان الاناث النساء. قال عنه بعض العلماء مكرمة يعني ما يقال واجب ولا مستحب. وانما هو جائز ولانه يخفف الشهوة عند مرأة فيكون اصون لها هل اذا ما يؤمر به - 00:42:49ضَ
ولا ينهى عنه يقول زنا وهو يريد ان يتوب يتوب بينه وبين الله. والله جل وعلا يتوب على من تاب ولا يلزم ان يعلن عن نفسه بانه فعل او زنى لا يخبر يستتر بستر الله الذي ستر عليه فلا يخبر بهذا احد - 00:43:14ضَ
ويتوب الى الله والله جل وعلا يتوب على من تاب. ولا يصح ان يتمنى هذا الولد الذي حملت به المرأة بالزنا لا يتمناه وليس ابنا له لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني اذا كان المرأة فراشا لزوج او - 00:43:57ضَ
امة لسيد فالولد للفراش وللعاهر الذي هو الزاني الحجر فلا ينسب الولد اليه يقول السائل رجل اعتمر في شوال لاحد اقاربه ثم بعد ذلك حج في نفس العام هل هذه العمرة تعتبر بالنسبة له عمرة التمتع - 00:44:19ضَ
يعتبر متمتع اذا اعتمر في شوال او ذي القعدة او العشر الاول من ذي الحجة. ثم حج من نفس السنة سواء كانت العمرة له او لغيره. والحج له او لغيره فانه يعتبر متمتعا عليه هدي التمتع - 00:45:07ضَ
اخذ نيابة واشترط عليه بالتمتع مثلا فانه يكون متمتع ان كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي وان كان قد قدم بالعمرة من بلده ثم حج من نفس السنة بالنيابة عن شخص اخر فانه يكون متمتع عليه هدي التمتع - 00:45:27ضَ
والهدي تبع قائم بالحج اذا حج عن شخص مثلا في الرياض وليس من حاضر المسجد الحرام. وحج الحاج من حاضر المسجد الحرام بعمرة ثم حج فانه يعتبر ليس عليه هدي - 00:45:53ضَ
لان المباشر للحج من حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي اذا كان المحجوج عنه من حاضر المسجد الحرام من الموجودين في مكة وما حولها. والذي حج عنه جاء من الرياض - 00:46:15ضَ
مثلا فانه يكون عليه في هذه الحال هدي لان المباشر للحج ليس من حاضر المسجد الحرام يقول السائل شاب نزل منه المني جهلا في شهر رمضان وكان عمره خمسة عشر سنة - 00:46:33ضَ
فماذا عليه ان يفعل اذا كان حصل منه الانزال هذا بمعالجة مشتمناع فانه يكون قد فسد صومه وعليه قظاء ذلك اليوم وعليه التوبة عما فعل ولا يوجب هذا كفارة ولا حد - 00:47:06ضَ
وانما عليه التوبة والله جل وعلا يتوب على من تاب. واما اذا كان نزل منه المني وهو نائم او بدون معالجة. بمجرد تفكير او نظر او نحو ذلك. فان هذا لا يفسد صومه - 00:47:31ضَ
يقول السائلة امرأة بالمدينة اتتها الدورة وحظرت الى مكة لا تنوي العمرة وحظرت بلا احرام فهل عليها شيء اذا عدلت عن العمرة وحظرت الى مكة فليس عليها شيء لانها مثلا تكون تعرف ان رفقتها يدخلون مكة اليوم ويخرجون منها غدا. وحيضها في ابتدائه تبقى على - 00:47:56ضَ
خمسة او ستة او سبعة ايام فدخلت بغير نية العمرة وانما دخلت باع رفقتها. فهذه ليس عليها شيء. فان سافرت مع رفقتها بدون عمرة فلا بأس عليها. وان اقام رفقتها حتى طهرت. ثم نوت العمرة من جديد. فانها - 00:48:25ضَ
اخرج الى الحل وتحرم منه وليس عليها شيء تطوف وتسعى وتقصر من رأسها لانها ما نوت العمرة الا بعد ما وصل مكة يقول السائلة هل للمرأة ان تغسل زوجها بعد وفاته - 00:48:50ضَ
نعم المرأة تغسل زوجها اذا مات وهي في عصمته كما غسلت اسماء بنت عميس ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه زوجها يقول السائل اريد ان اعتمر لشخص حي علما بانه لم يحج قبل - 00:49:14ضَ
لا بأس ان تعتمر عمن لم يحج لكن لا تعتمر عن الحي الا بشرطين ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة وان يعلم عن ذلك قبل ان تحرم انت بالعمرة - 00:49:53ضَ
يقول ان اخته كانت تلتقي بعد العقد بخطيبها في البيت فحملت ولكن بدون فظ البكارة. فالبكارة كانت بحالها ما دامت حملت من هذا الرجل بعد العقد فالحمل صحيح ومباح لهما لانه اذا تم العقد له ان يعاشرها كما يعاشر الرجل زوجته - 00:50:13ضَ
وسواء مثلا حصل ايلاج وحملت او حملت بدون حصول علاج والبكارة بحالها كما آآ وجد في الصدر الاول حمل بدون فظ البكارة نظرا لكونها اه استدمرت بمني رجل فحملت منه بالرائحة - 00:51:31ضَ
وكذلك هذه تقول انه كان يعانقها ويستمتع بها بدون ايلاج. فالحمل له والاصل ان الحمل للزوج وخاصة ما دام انه بعد العقد فهي زوجته له ان يستمتع بها الاستمتاع الكامل والحمد - 00:51:55ضَ
صحيح ما حكم ظهور المرأة بدرع وخمار امام اخ زوجها ما يجوز لها ان تبرز وجهها او شيئا من بدنها امام اخ زوجها لانه اجنبي منها فيحرم عليها ذلك وعليها ان تستر جميع بدنها عن غير محارمها. سواء كان من الاقارب - 00:52:17ضَ
العم وابن الخال او من الاصهار كاخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج وغيرهم هؤلاء كلهم يجب على المرأة ان تحتجب عنهم ما حكم من لم يصم رمظان ولا يصلي؟ تكاسلا وليس انكارا. هذا يستتاب فان تاب والا قتل - 00:53:06ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:38ضَ