تيسير العلام

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 20- كتاب الطهارة | باب الغسل من الجنابة 1

عبدالرحمن العجلان

رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه - 00:00:30ضَ

فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة وقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:49ضَ

في باب الغسل من الجنابة وقد رواه البخاري رحمه الله في مواضع من كتابه الصحيح كما رواه مسلم والامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وابو عوانة والطحاوي - 00:01:22ضَ

والبيهقي والبغوي وابن الجارود كل هؤلاء الائمة رووا هذا الحديث واثبتوه في كتبهم والمؤلف رحمه الله تعالى اورده الاستدلال به على امور كثيرة وعلى فوائد عظيمة تستفاد من هذا الحديث - 00:01:52ضَ

وابو هريرة رضي الله عنه يقول انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة لقيه كأنه لم يقصد الذهاب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد - 00:02:29ضَ

الجلوس معه لانه عرف من حاله انه على جنابة اكرم النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه من ان يجالسه وهو على جنابة يقول فنخنست انخنست بالنون والخاء والسين من الخنوس وهو التأخر - 00:03:05ضَ

الخنش التأخر من خنشت منه يعني كأنه شل نفسه في خفية حتى لا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم اين تريد تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم فذهبت فاغتسلت ثم جئت - 00:03:47ضَ

كان حريصا على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وكلما سنحت له الفرصة وتيسر له ذلك اغتنم فهو اسرع رضي الله عنه في الاغتسال وجاء ليجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وليستفيد منه - 00:04:33ضَ

فقال اين كنت يا ابا هريرة يسأله النبي صلى الله عليه وسلم اين كنت وفي هذا دلالة على انه ينبغي لمن كان مع رفيق الله او كبير عليه انه يستأذنه - 00:04:59ضَ

اذا اراد ان ينصرف فابو هريرة لم يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من حاله والرسول صلى الله عليه وسلم سأله لم ذهبت اين كنت وكان يريد حينما انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:27ضَ

الا يعلم عليه الصلاة والسلام عن حاله وجنابته لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه الا ان يخبر في الحقيقة ولم يقل ذهبت لحاجة او الاداري او لاهلي - 00:05:59ضَ

بل اخبر في الحقيقة والواقع كما هو قال كنت جنبا. يعني على جنابة وكلمة جنب تطلق على المفرد يقول كنت وعلى الاثنين ويقال كنا ويطلق على الجمع فيقال نحن كما قال الله جل وعلا وان كنتم - 00:06:27ضَ

جنوبا فاطهروا والمرأة تقول كنت جنب وهكذا وكلمة جنب تطلق على المفرد المذكر وعلى المؤنث وعلى الجمع وعلى المثنى كنت جنوبا والمراد من عليه جنابة سواء كان بجماع او احتلام - 00:07:10ضَ

لان من عليه غسل يقال عنه جنب لان ماءه خرج منه ابعد عنه والجنب البعيد كما قال الله جل وعلا والجار ذي القربى والجار الجنب يعني الاجنبي الذي لا لا يربطه بك لا يربطه بك نسب - 00:07:46ضَ

على قول من اقوال المفسرين رحمهم الله فكرهت ان قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة بين العلة ما قال وانا جنب وكرهت ان اجالسك وانا جنب؟ قال لا - 00:08:18ضَ

فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة اخذ منه فهم ابي هريرة رضي الله عنه ان الجنب على غير طهارة يعني فيه نجاسة انه قال وكرهت ان اجالسك وانا نجس - 00:08:47ضَ

ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وكلمة سبحان الله تطلق للتعجب من شيء ما نقول مثلا لصاحبك اقرأ علي سورة الكهف وانتما في يوم الجمعة فيقول لك لا احفظها مثلا - 00:09:12ضَ

فتقول سبحان الله انت طالب علم ولا تحفظ سورة الكهف تتعجب ان هذا لا ينبغي سبحان الله يعني كيف فهمت هذا؟ فهمت ان الجنب نجس ثم بين صلى الله عليه وسلم - 00:09:43ضَ

ان المؤمن لا ينجس وفي رواية المسلم ان المؤمن لا ينجس يعني لا يكون نجسا ابدا فهو حتى وان كان محدث حدثا اصغر او محدث حدثا اكبر فهو لا ينجس لا يقال له نجس - 00:10:12ضَ

وان هذا معنى قام بالبدن يرفعه ويزيله الوضوء وليس المراد من الوضوء او الاغتسال انه غسل نجاسة وانما هو تعبد تعبدنا الله جل وعلا به سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. هذه فائدة عظيمة - 00:10:42ضَ

المؤمن سواء كان حيا او ميتا سواء كان محدثا او طاهرة محدثا حدثا اكبر او حدثا اصغر والحدث الاكبر ما اوجب الاغتسال والحدث الاصغر ما اوجب الوضوء ويقول عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس - 00:11:13ضَ

وليس معنى ذلك انها لا تصيبه نجاسة لا وقد تصيبه النجاسة وتغسل فيزول اثرها لكن لا ينجس لا يكون نجسا بدنه هذا الامر المعنوي الذي هو الجنب قوله صلى الله عليه وسلم - 00:11:44ضَ

ان المؤمن لا ينجس تمسك بمفهومه اهل الظاهر وقالوا ان الكافر نجس العين وقوى قولهم هذا قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والجمهور على خلاف ذلك - 00:12:17ضَ

قالوا الكافر ليس بنجس العين واستدلوا في امور كثيرة من الادلة وهي كثيرة ان الله جل وعلا اباح المسلم زواج الكتابية يهودية او نصرانية فاذا ضاجعها المسلم لا بد ان يصبه - 00:12:58ضَ

شيئا من عرقها ولم يؤمر في غسل ما يصيبه من اثر العرق ونحوه كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادت امرأة مشركة ولو كان ما تمسه المرأة المشركة نجس - 00:13:39ضَ

لكان هذا الماء نجس ولا يسوغ ان يتوظأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجواز خدمة الكتابي من يهود ونصارى للمسلم وخاصة اذا كان رقيقا له وهو يخدمه ويباشر طعامه ولباسه - 00:14:20ضَ

فليس بنجس العين لماذا اجابوا عن الحديث ان المؤمن لا ينجس يعني المؤمن لا اذا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس قد يفهم منه مفهوم على ان غير المؤمن ينجس. ان غير المؤمن نجس - 00:14:55ضَ

اجابوا عن الحديث لان المؤمن طاهر الاعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك الكافر لعدم تحفظه من النجاسة يعني المؤمن حتى وان كان على جنابة فهو ليس بنجس لانه يتحرز من النجاسة - 00:15:27ضَ

ولا يمكن نجاسة على بدنه بخلاف الكافر الكافر يتلمس ولا يبالي بالنجاسة ولا يتطهر من النجاسة ولا يغسل اثر النجاسة في بدنه وما المراد لقوله تعالى انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا - 00:16:01ضَ

ان المراد انه نجس في الاعتقاد والكفر وعمله الخبيث والسيء وليس المراد نجاسة العين فلو مسحوا المسلم او مشى بدنه حال رطوبته انه لا ينجس يد المسلم وانما النجاسة هذه معنوية - 00:16:49ضَ

وليست بحسية نجاسة الكفر وسوء الاعتقاد وليست نجاسة عينية اذا ما السم ماء او نحوه نجسه ليس كذلك ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للبخاري فتح الباري - 00:17:28ضَ

واخذ من هذا ان الجنابة اذا حلت بالبدن لا تنجسه وانما مشروعية الاغتسال لحكمة عظيمة شرعها الله جل وعلا وذلك ان المسلم اذا جامع او احتلم فخرج منه منيه انهك - 00:18:08ضَ

وفتر بدنه واصابه تبلد وضعف فشرع الله جل وعلا الاغتسال ليعيد للجسم نشاطه وقوته وتتحرك دورته الدموية فيعود بعد الجماع او الاحتلام كما كان قبل ذلك لا يؤثر عليه هذا - 00:18:46ضَ

ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان على المسلم اذا كان تحته كتابية زوجة او امة ان يلزمها بعد الجماع بالاغتسال وان كانت لا تدين بذلك بما يعود الاغتسال عليها منه بالفائدة - 00:19:31ضَ

واخذ من هذا جواز مساء الخير غسل الجنابة فابو هريرة رضي الله عنه كان عليه جنابة وخرج الى السوق لحاجة فلو كان يلزم بعد الجنابة مباشرة الاغتسال لما خرج ابو هريرة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:13ضَ

كما ان هذا يؤخذ من احاديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دار على نسائه في غسل واحد وربما اغتسل عند كل واحدة وقد اغتسل عند كل واحدة فقال له انس رضي الله عنه - 00:20:46ضَ

لو جمعت ذلك في غسل واحد قال ان ذلك انشط واطيب واطهر او كما قال صلى الله عليه وسلم وثبت انه دار على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام فاخذ من هذا الجواز - 00:21:16ضَ

اخذنا واستفدنا من الخناس ابي هريرة رضي الله عنه عن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي للمرء ان يعظم الكرماء والاخيار وان يجالسهم على احسن حال فابو هريرة رضي الله عنه استحيا ان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة - 00:21:42ضَ

واستحيا ان يعلمه انه على جنابة من خنس ليغتسل وكذا اذا اراد المرء مقابلة الطيبين والاخيار ان يقابلهم على احسن حال واحسن هيئة وان كان قد علق به رائحة كريهة - 00:22:11ضَ

من اثر اكل بصل او ثوم ونحوهما ان يحاول ازالة اثر هذه الرائحة فلا يجالس الاخيار الا على احسن هيئة. واطيب ريح اخذنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة اين كنت - 00:22:37ضَ

انه ينبغي لابي هريرة ولكل من كان مع من هو اكبر منه ان يستأذن منه اذا اراد الانصراف لانه ربما يكون له حاجة لصاحبه فينسل بدون ان يدري عنه الاولى والاكمل - 00:23:05ضَ

اذا اراد ان ينصرف من عند صاحبه ان يستأذنه او ان يخبره بانه سيعود قريبا ونحو ذلك واستفدنا من ذلك كمال تعاليم الاسلام وفروضة وانها كلها تعود بالمصلحة والفائدة العظيمة - 00:23:31ضَ

البدن والقلب والعمل فهي في صالح العمل وفي صالح المرء وفي صالح قلبه وحسن معاملته فوجوب الاغتسال من الجنابة له فوائد عظيمة تعود الى القلب والى البدن بما تكسبه من نشاط وحيوية وقوة - 00:24:02ضَ

واستعادة للظعف الذي حصل له من جراء الجماع وان المرء اذا سمع ما يتعجب منه يستحب له ان يتعجب بمثل ما تعجب به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول تعجبه تسبيح وتنزيه لله جل وعلا - 00:24:31ضَ

فاذا تعجب من امر من امور صاحبه ان يقول سبحان الله ولا يأتي بها على سبيل السخرية او على سبيل التهكم بصاحبه وانما ينزه الله جل وعلا ثم يرشد صاحبه عن سبب تعجبه - 00:25:05ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل حسب رأي بعض العلماء رحمهم الله تارك الصلاة يكون كافر وان كان قلبه مطمئن بالايمان - 00:25:27ضَ

وانا اقول كيف يكون قلبه مطمئن بالايمان وهو الا وهو لا يصلي اين الايمان ممن ممن ترك الصلاة والصلاة هي الايمان وهي الطاعة وهي افضل العبادات والله جل وعلا سماها الايمان - 00:27:49ضَ

وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم لان الصحابة رضي الله عنهم لما وجهوا الى القبلة شرفها الله الكعبة وهم في المدينة وكانوا يصلون قبل ذلك الى بيت المقدس الى الشام - 00:28:22ضَ

تساءلوا عن صلاتهم السابقة التي صلوها الى بيت المقدس وعما عمن مات وهو متوجه الى بيت المقدس ما حكمه وكيف صلاته قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم - 00:28:52ضَ

فما يكون الرجل قلبه مطمئن بالايمان وهو لا يصلي اين الايمان والله جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ماذا نفهم من هذا ان من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله يقاتل - 00:29:23ضَ

وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فيفهم من هذا ان من لم يقم الصلاة فليس باخ لنا في الدين اذا لم يكن اخ لنا فهو - 00:29:48ضَ

لان المسلم اخو المسلم حتى وان كان شيء عنده شيء من الفسق قال الله جل وعلا فاصلحوا بين اخويكم اذا تقاتل طائفتان من المسلمين يتقاتلون وكل واحد حريص على قتل صاحبه - 00:30:05ضَ

وسماهم الله جل وعلا اخوانا لنا كفار واما تارك الصلاة قال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم معناه انه اذا لم يقم الصلاة فليس باخ وما دام ليس باخ فهو كافر - 00:30:35ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولا يرى الجمهور انه ليس بكافر - 00:31:03ضَ

وانه يستتاب فان تاب والا قتل حدا ويرى بعض العلماء انه كافر فيستتاب فان تاب والا قتل كفرا اتفقوا على انهم استتاب فان تاب والا قتل لكن عند بعضهم يراه انه كفر - 00:31:34ضَ

وعند بعضهم يرى انه حد والفرق بينهما ان من يرى كفره قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يوارى في مزبلة ونحوها بعيدا عن الانظار - 00:32:01ضَ

حتى لا يتأذى المسلمون برائحته ومن قال حدا قال يغسل ويكفن ويصلى عليه. وامره الى الله ومن قال كفرا قال لا يرثه اقاربه المسلمون كانوا يكون ماله في في مصالح المسلمين - 00:32:27ضَ

ولا يرثه اقاربه المسلمون والصلاة شأنها عظيم وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين واما من جحد وجوبها قال ليست بواجبة حتى وان صلى فهو كافر باجماع المسلمين يوجد من يقول - 00:32:56ضَ

الصلاة ليست بواجبة ولا حتم لكنها مظهر من مظاهر المجتمع او صفة طيبة يجتمع لها الناس حتى هذا وان صلى وهو كافر لانه انكر وجوبها يقول معنى قوله تعالى ونادوا يا ما لك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون - 00:33:32ضَ

هؤلاء اهل النار حينما يصلون ويعذبون فيها ويتألمون اشد الالم يتمنون الموت وينادون مالك مخازن النار يسألونه القضاء عليهم والموت فيجيبهم يقول انكم ماكثون يعني باقون في النار دائما وابدا - 00:34:47ضَ

فاهل الجنة لا يموتون كما ان اهل النار لا يموتون يقول هل يجوز للرجل ان يطوف بين نسائه في ليلة واحدة او يبيت عند كل واحدة منهن ليلة كاملة او هذا القول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:17ضَ

ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما طاف على نسائه في ساعة واحدة وربما اغتسل عند كل واحدة وربما اغتسل غسلا واحدا بعد المرور عليهن وسئل انس رضي الله عنه عن ذلك - 00:36:12ضَ

قال كنا نحدث انه اعطي قوة ثلاثين عنده قوة ثلاثين رجل وقيل قوة اربعين رجلا من اهل الجنة وقوة الرجل من اهل الجنة قوة مائة رجل من اهل الدنيا وقوته صلى الله عليه وسلم الشخصية والبدنية - 00:36:44ضَ

عظيمة فلا يستغرب ان يدور على نسائه صلى الله عليه وسلم كلهن وهن تسع في ساعة واحدة ثم اخذ من هذا العلماء جواز ان يدور الرجل على نسائه في وقت واحد - 00:37:20ضَ

قالوا بعد اذن من كان ذلك اليوم يومها او قالوا وقال بعضهم بل هذا بعد ما يتم القسمة بينهن يجعل يوما واحدا للجميع او حال قدومه من السفر مثلا يمر على كل واحدة منهن - 00:37:51ضَ

ثم يبدأ بالقسمة وبعضهم قال مرور الرجل على نسائه جميعا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لانه رؤي انه دار عليهن وكن تسع ورؤيا دار عليهن وكن احدى عشرة - 00:38:23ضَ

والذي قال تسع قصد الزوجات امهات المؤمنين لانه جمع صلى الله عليه وسلم بين تسع والذي قال وكنا احدى عشرة يعني اظاف اليهن ريحانة وماريا القبطية وكنائما ويأتيهن صلى الله عليه وسلم - 00:38:49ضَ

بدون قسمة ومثل ذلك اذا رضينا بالقسمة مثلا بان يدور عليهن في اليوم الواحد او في الليلة الواحدة او يدور عليهن في وقت واحد مثلا فهم اذا تراضوا على ذلك - 00:39:18ضَ

ولا حرج لان العورة لا يعدو الرجل مع زوجاته فاذا تراضوا على ذلك ساق واما اذا لم تقبل بعظ النسوة فلا يجوز له ان يرغمها بل يقسم لكل واحدة يوما وليلة - 00:39:51ضَ

ما حكم تزوج المسلم من اليهود والنصارى وكيف يتوارثون الله جل وعلا اباح للمسلم ان يتزوج الكتابية يهودية كانت او نصرانية بشرط العفاف ان تكون عفيفة وان تكون محصنة يعني - 00:41:11ضَ

غير زانية وكان عمر رضي الله عنه اذا قيل له ان فلانا تزوج بكتابية ضربه بالدرة وقيل له احرام هو؟ قال لا ولكن ينهى عن ذلك رضي الله عنه بما يترتب - 00:41:56ضَ

عليه من نشأة الاولاد والخطر عليهم اذا كانت امهم كافرة لا تؤمنوا بالله واليوم الاخر ولذا قال العلماء رحمهم الله اصل الزواج من اليهود والنصارى جائز لكن لا ينبغي ان يقدم عليه المرء الا للضرورة - 00:42:30ضَ

اذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام ولم يتيسر له ان يتزوج مسلمة فحينئذ له ان يتزوج الكتابية واما اليهودي والنصراني فلا يباح له بحال من الاحوال ان يتزوج المسلمة - 00:43:00ضَ

واما التوارث الاولاد يتبعون خير ابويهم دينا فهم يتبعون اباهم يقولون مسلمين يرثون اباهم واما الزوجة اذا كانت كتابية يهودية او نصرانية فانها لا ترث زوجها المسلم وكذلك المسلم لا يرث زوجته الكتابية - 00:43:25ضَ

فمن شروط التوارث اتفاق الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الا بالولاء المسلم يرث من اعتقه حتى وان كان كافرا والكافر يرث من اعتقه حتى وان كان مخالفا له في الدين بان كان - 00:44:46ضَ

العتيق المعتق مسلم الاولاد الناشئون بين مسلم وكافرة حكمهم حكم المسلمين هم مسلمون لانهم يتبعون خير ابويهم دينا وخير الاديان هو دين الاسلام واما بالتوارث فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم الا بالولاء - 00:45:24ضَ

يقول ما معنى حولك يحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن ما معنى تبلد الذهن من نوع الفتور والكسل الا ان الفتور والكسل في البدن والذهن الفكر والادراك حالة انتهائه من الجماع - 00:46:37ضَ

ليست قوته الذهنية وادراكه للامور كادراكه لها قبل ذلك ما حكم من خرج من مكة بعد الحج ولم يطف طواف الوداع اذا كان جاء الى مكة للحج وخرج ولم يطوف طواف الوداع - 00:47:06ضَ

ولم تكن امرأة حائض او نفساء فيجب عليهم عليه هدي لانه ترك واجبا من واجبات الحج واما اذا كان من سكان مكة وفي المسألة خلاف بعض العلماء يرى انه اذا كان من سكان مكة - 00:47:39ضَ

واراد السفر بعد الحج مباشرة انه يلزمه طواف الوداع وبعضهم يقول ما دام من سكان مكة فلا يلزمه طواف وداع اذا جامع امرأته بعد سعي العمرة وقبل الحلق او التقصير فماذا يجب عليه - 00:48:03ضَ

يجب عليه هدي لانه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الحلق او التقصير وفعل محظورا من المحظورات وهو الجماع احرم بالحج وطلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فما الحكم - 00:48:38ضَ

هذا يتحلل بعمرة يطوف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل لان الحج فاته والعمرة ليس لها وقت هل جائز ان اقول عند قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البسملة - 00:49:12ضَ

في جميع الفروض والنوافل الاستعاذة تشرع عند اول قراءة فاذا دخل في الصلاة واستفتح قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:50:03ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتكفي هذه الاستعاذة لجميع القراءة في هذه الصلاة لا يكررها في الركعات الاتية لانها عند اول قراءة وقد استعاذ فتكفي ولا يستعيذ - 00:50:39ضَ

بين الفاتحة والسورة لانه مواصل للقراءة يقول انا اطوف باستمرار لان الطواف مستحب ودائما اكون ناويا ان يكون ثواب هذا الطواف اجره لي ولوالدي ولمن له حق علي فهل هذا جائز - 00:51:08ضَ

اختلف العلماء رحمهم الله في الطواف عن الغير يعني عن الوالد والوالدة وغيرهم فبعض العلماء اجاز ذلك فمن اجاز هذا فيجوز لك ان تقول ما قلت وبعضهم قال لا يجوز الطواف الا عن المرء نفسه - 00:52:09ضَ

وعلى هذا لا تطف عن الغير وانما تدعو للغير ولعل الاولى ان تدعو لمن احببت وتكثر من الدعاء ولا تخصص طوافا عن الغير ما دام لم يرد وانما تدعو والدعاء ينفع - 00:52:38ضَ

باذن الله هل تحسين المظهر بالنسبة للمؤمن واجب وماذا اذا كان فقيرا لا لا نقول ان تحسين المظهر واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب - 00:53:04ضَ

لو اقسم على الله لابره فلا يكون يقول واجب لكن الاحسن للمؤمن ان يكون بمظهر مناسب والله جل وعلا يحب اذا انعم على عبد ان يرى اثر نعمته علي فان كان ميسور الحال - 00:53:53ضَ

ظهر بمظهر مناسب على قدره وان كان فقيرا هل هي لزمه عن يحسن مظهره فوق ما يستطيع بل ربما لا يحسن منه ذلك لانه ربما تظاهر بالغنى وعدم الحاجة فيصرف النظر - 00:54:33ضَ

عنه فلا يتصدق عليه وانما يكون على حسب حاله وحسب ميسوري حاله وقدرته فلا يتظاهر بما ليس فيه وما ليس عنده ايهما افضل الصلاة داخل الحجر خلف المقام سواء سنة الطواف - 00:55:09ضَ

او سنة الصلاة نافلة الصلاة داخل الحجر وخاصة مقدمته تعتبر من الكعبة والصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة لها فضل والصلاة خلف المقام مشروعة مستحبة لان الله جل وعلا قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى - 00:56:02ضَ

قال بعض المفسرين المراد يصلي خلف مقام ابراهيم وقال بعض المفسرين المراد بقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مقام إبراهيم هو المسجد الحرام كله ليس المراد بالمقام هو ما كان حول - 00:56:40ضَ

الصخرة التي كان يبني عليها ابراهيم البيت عليه السلام جار يرفع صوت الغنى على جاره باستمرار وقد نصحه ولم يقبل النصح هل هذا النوع من الاذى الذي يجوز الصبر عليه - 00:57:03ضَ

ام لا لا شك ان هذا اذى وهذا منكر فلا ينبغي الصبر على مثل هذا وانما يناصحه برفق ولين ولطف فيما بينه وبينه فاذا لم يقبل النصح فلا يصبر على مثل هذا لان هذا منكر - 00:57:52ضَ

وليس هذا ازعاج لمجرد الصوت نقول يحسن ان يصبر على ما يأتيه من اذى من الجار من ازعاج في الصوت مثلا او اذى الاطفال او ارسال الماء ونحوه مثلا من انواع الاذى - 00:58:19ضَ

ما يأتيه من الجار يستحب ان يصبر على الاذى. لكن مثل هذا لا يقال عنه انه اذى فقط وانما هو اذى ومنكر فلا يصبر عليه بل ينعصح ويجتهد في بذل النصيحة فان رظي وقبل فالحمد لله والا يرفع - 00:58:38ضَ

عمره لمن يمنعه من هذا الاذى هل يجوز الزواج ببنت الزنا اذا كانت مستقيمة في دينها ما يجوز الزواج بها ويزوجها مثل هذي الحاكم يعني القاضي الشرعي لانه نائب الوالي العام - 00:58:58ضَ

لانها لا ذنب لها لكن اذا وجد افضل منها فهو اولى لانها ربما يجذبها العرق هي او احد اولادها فاذا تيسر من هي اكمل وافضل فهو اولى يقول بعض الناس يقولون لا يجوز امامة - 01:00:25ضَ

ولد الزنا نعم في قول لبعض العلماء رحمهم الله قالوا ان اصله ومنشأة من حرام ولكن الصحيح والله اعلم انها تجوز امامته اذا صلح في دينه واستقام - 01:01:17ضَ