التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء - 00:00:00ضَ
صبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا الحديث المتفق عليه ورواه كذلك اهل السنن عن عبدالله بن عباس - 00:00:30ضَ
حبر هذه الامة وترك مال القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل وكان في تفسير كتاب الله جل وعلا. يقول اعتم النبي صلى الله عليه - 00:01:00ضَ
وسلم. العتمة هي الظلمة. ويراد بها اول ظلمة الليل بعد غياب الشفق. الشفق الاحمر. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس الى غياب الشفق. ثم اذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت صلاة العشاء. ولصلاة العشاء وقتان. وقت - 00:01:30ضَ
اختيار ووقت ظرورة. وقت اختيار الى ثلث الليل الاول او الى وصفه الاول ووقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني. يعني الى دخول قل وقت صلاة الفجر. فيقول اعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني - 00:02:10ضَ
في صلاة العشاء اخر حتى دخل في العتمة وتوغل فيها يعني دخل في الظلام والناس ينتظرونه في الصلاة. وقد ورد في بعض الروايات رقد الناس ثم قاموا ثم رقدوا ثم قاموا. فخرج عمر رضي الله - 00:02:40ضَ
عنه وكان عنده جرأة وثقة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما يبدو ان كان خطأ ليعرف خطأه بتصويب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:10ضَ
وان كان صوابا عرف انه على الحق بتصويب النبي صلى الله عليه وسلم له لا على سبيل الاعتراض او سبيل العتاب لا وانما على سبيل الاسترشاد والاستيراح والاستفادة ليستفيد. رضي الله عنه وارضاه - 00:03:40ضَ
نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رقد النساء والصبيان. وفي قوله رضي الله عنه رقد النساء الصبيان اخذ منه العلماء دلالة على ان النساء يحضرن بات العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصبيان - 00:04:10ضَ
ومن المعلوم ان هذين الصنفين لا تجب عليهما صلاة الجماعة وانما يحظرانها وانه يراعى من يحظر حتى او ان كانت لا تجب عليه صلاة الجماعة. رقد النساء والصبيان لان النساء والصبيان لا يتحملون السهر. والتأخر في الليل - 00:04:50ضَ
وقيل ان قوله رضي الله عنه رقد النساء والصبيان يعني ان النساء والصبيان كانوا ينتظرون ذويهم الذين هم في المسجد وينتظرونهم لا يناموا حتى يأتوا. وانه يشق عليهم حقول الانتظار فنبه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:30ضَ
على هذه الناحية ان النساء والصبيان ينتظرون ذويهم في البيوت وانهم لا ينامون حتى يأتوا وان الرجال تأخروا عليهم. فيجوز ان المراد بالنساء والصبيان الذين هم في المسجد او الذين هم في البيوت. وان مراعاة - 00:06:10ضَ
هؤلاء من الصيف من الضعفة انه يراعى ولهذا راعى هم الاسلام في كثير من الاحوال في الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل للضعفة من النساء والصبيان وكبار السن ونحوهم. وكذلك في صلاة العيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد - 00:06:40ضَ
يخلف من يصلي بالضعفة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وهكذا حبوا مراعاة الضعيف من الرجال والنساء والصبيان لترغيبهم في الخير واخذ من هذا ان المفضول ينبه الفاضل التلميذ ينبه شيخه - 00:07:10ضَ
الصغير ينبه الكبير. على ما يظن انه قد يغفل عنه. ولا يقل هو اعلم مني او هو ادرى بهذا الشيء ينبهه. فان كان هناك فائدة استفادها الصغير من الكبير والا تنبه الكبير لما ينبهه له الصغير. فلا حرج في هذا - 00:07:50ضَ
قال عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم او ينزل عليه الوحي من السماء او نحو ذلك فتنبيه الصغير للكبير مطلوب اذا شعر الصغير او المفظول - 00:08:20ضَ
بان الفاضل غفل عن شيء ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر. يعني خرج مغتسلا صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء من اثر الاغتسال. دلالة على انه - 00:08:40ضَ
صلى الله عليه وسلم لم يكن نائما ولم يكن غافلا وانما هو مستيقظ وعانق بذلك ثم نبه عمر وغيره على الحكمة بالتأخير يقول في حال خروجه صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي او على - 00:09:10ضَ
الراوي لا يدري شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم على امتي او قال على الناس فاتى بالامرين بانه لا يدري توهم او شك هل قال كذا او قال كذا - 00:09:40ضَ
فاتى باللفظين معا. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة اي صلاة العشاء. لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. يعني هذا الوقت المتأخر لا عند غياب الشفق بل بعد ذلك بعدما مضى جزء من الليل ولكنه صلى - 00:10:00ضَ
الله عليه وسلم خاف المشقة عليهم فبادر بالصلاة. واخذ من فهذا ان الامر اذا كان هناك شيء فاضل ومفضول لكن الفاضل قد يترتب عليه مشقة. على العامل او غيره انه له ان يأتي به مفضولا مراعاة للمشقة - 00:10:30ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من تأخير الناس باستمرار في صلاة العشاء ان يكون في ذلك مشقة عليهم. فبادر واخر احيانا تعلم الفضيلة ولان لا يفرض عليهم التأخير. فقد - 00:11:10ضَ
صلى الله عليه وسلم عن صلاة التراويح في رمضان بعدما قام ثلاث تخلف صلى الله عليه وسلم عن الناس ولم يخرج اليهم خشية ان تفرض عليهم فيحصل بذلك مشقة. تأخر عن صلاة العشاء لبيان الوقت الفاضل. وبادر - 00:11:40ضَ
في اغلب الايام حتى لا يشق على الناس ولربما اذا تأخر الناس بهذه الصلاة ان يفرض عليهم التأخير في شق عليهم. وهو عليه الصلاة والسلام يتوقف كثيرا في كثير من الاعمال وان كان فاضلا مستحبا لديه خشية ان يشق على الناس. كما - 00:12:10ضَ
قال صلى الله عليه وسلم في السواك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء او في في حديث عند كل صلاة ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ثم - 00:12:40ضَ
بعدما خرج تمنى ان لو دخل ان ان لو لم يدخل عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا. ثم عاد كئيبا. وقلت ما لك يا رسول الله - 00:13:00ضَ
فقال دخلت الكعبة وخشيت اني شققت على امتي. يعني في دخوله الكعبة ان الناس يحرصون على دخول الكعبة في شق عليهم ذلك وربما لا يتيسر لهم. فهو صلى الله عليه - 00:13:20ضَ
وسلم دخلها وتمنى ان لو لم يدخلها لان لا على الامة. وحينما طلبت منه عائشة رضي الله عنها ان تصلي في الكعبة داخل الكعبة اخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وادخلها الحجر - 00:13:40ضَ
وقال صلي ها هنا يعني هذا من الكعبة. فمن المعلوم ان مقدمة الحجر من الكعبة قبل ان ينحني جدار الحجر ذاك من الكعبة. فمن صلى فيه كأنما صلى داخل الكعبة. فهو صلى الله عليه وسلم بامكانه ان يدخل عائشة الكعبة ويجعلها تصلي فيها - 00:14:00ضَ
لكنه اراد الا يشق على الناس. فاخبرها صلى الله عليه وسلم بان صلاتها في الحجر كصلاتها في الكعبة. لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرت بالصلاة لامرتهم بهذه الصلاة يعني صلاة العشاء. هذه الساعة يعني هذا الوقت المتأخر - 00:14:30ضَ
من الليل. ومن المعلوم ان صلاة العشاء تأخيرها افضل كما هو رأي الجمهور. ويرى بعضهم ان التقدير افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الاعمال اجاب بعد الايمان بالله قال الصلاة على وقتها - 00:15:00ضَ
اي في اول وقتها. نقول هذا عام في جميع الصلوات. الصلاة في اول وقتها عام افنى من ذلك صلاة العشاء لانه ورد بخصوصها ان تأخيرها افضل. كما ورد في الابراج - 00:15:20ضَ
عند شدة الحر فيكون هذا خاص مخصص لما تقدم من العموم في ان افضل الاعمال الصلاة على وقتها. نعم باب في شيء من مكروهات الصلاة باب في شيء من مكروهات الصلاة. الحديث الخمسون. عن عائشة رضي الله عنها - 00:15:40ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة بحضرة الطعام ولا وهم - 00:16:10ضَ
ويدافعه الاخبثان. هذان الحديثان عن عائشة رضي الله عنها الاول الحديث متفق عليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. والحديث - 00:16:40ضَ
في الثاني لمسلم رحمه الله دون البخاري قال عن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. المراد بالاخبثين البول والغائط - 00:17:10ضَ
الحديث الاول يقول اذا اقيمت الصلاة يعني انت سمعت اقامة الصلاة وانت في حاجة الى الطعام والطعام حضر انه قال وحضر العشاء فلا يخلو اما ان تذهب الى الصلاة وانت - 00:17:40ضَ
مشغول البال. بنفسك جائع وربما يكون بالك مع عشاك او تتعشى ثم تلحق الصلاة بعد ذلك وانت مطمئن. وانت مقبل على صلاتك. لا يوجد ما يصرفك عن الاقبال عليها والخشوع فيها والتذلل بين يدي الله جل وعلا - 00:18:10ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء. فابدأوا العشاء اخذ من هذا العلماء رحمهم الله ان الصائم اذا حضر عشاه واقيمت الصلاة فان له ان يتعشى ولو فاتته - 00:18:50ضَ
صلاة الجماعة. وقالوا هذا في الصائم ونحوه لما قلتم في الصائم؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحظر العشاء. ولم يقل وحضر الطعام ولم يقل وحضر الغدا او العشاء. قال وحظر العشاء. فقوله صلى الله عليه وسلم - 00:19:20ضَ
ترى العشاء اخذ منه جمهور العلماء ان المراد الصائم والصائم يكون في وفي بشوق الى العشاء والطعام ربما يكون جائع جوعا شديدا يشغله عن صلاته فقال عليه الصلاة والسلام من شفقته على امته ومن رغبته صلى الله عليه وسلم - 00:19:50ضَ
في ان يقبل العبد على صلاته قال فابدأوا بالعشاء يعني كل ما يكفيك ثم الحق الصلاة. ان ادركتها فالحمد لله والا فانت معذور في هذه في ترك والتخلف عن صلاة الجماعة. قال العلماء ولا ينبغي للمرء ان يتخذ - 00:20:20ضَ
ذلك ديدنا له. وقال بعضهم ان هذا خاص فيما اذا وظع العشاء بين يديه لانه قال وحضر وحضر العشاء يعني وضع بين يديه ثم سمع الاقامة ان قام فيقول باله مع عشاه. هو في شوق اليه اولا ثم هو قد يخاف - 00:20:50ضَ
عليه لا يدري ماذا يعرض له. وقد يفوت عليه او يحرم منه. فامره النبي صلى الله وعليه وسلم بان يريح باله نحو عشاه فيتعشى ثم يلحق الصلاة الحديث الثاني فيه لا صلاة. نفي للصلاة - 00:21:20ضَ
بحضرة الطعام مثل الاول الا انه قال فيه بحضرة الطعام ولم يقل العشاء. فيشمل الغداء والعشاء ويشمل الطعام المقدم للمرء في اي وقت من اوقات الصلاة. قالوا اذا كان في - 00:21:50ضَ
حاجة اليه. وحضر الطعام. بعضهم قال ان المراد الصائم. لان قال حضر الطعام وفي الحديث الاول المتفق عليه قال حضر العشاء فيفسر قوله حضر الطعام بقوله وحضر العشاء الذي هو عشاء الصائم. وقوله لا صلاة - 00:22:10ضَ
اخذ بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والظاهرية على ان الصلاة لا صح اذا صليت في حال التوق والاشتياق الى الطعام وفي حالة مدافعة البول والغائط قال لا يصح وليس هذا على اطلاقه يقول رحمه الله يقول لا يصح اذا كان في شوط - 00:22:40ضَ
وحاجة ماسة الى الطعام كذلك اذا كان حاقن او حاقب في حال شدة في حال حصر اه ظيق من البول والغائط. يعني اذا كان حاقن احتبس بوله او حاقب احتبس الغائط. في هاتين الحالتين مع حالة الاشتياق الى الطعام - 00:23:10ضَ
يقول شيخ الاسلام رحمه الله لا تصح الصلاة حينئذ عليه ان يقضي حاجته وان يأكل طعامه وان ادي صلاته طمأنينة. جمهور العلماء رحمهم الله قالوا تصح الصلاة لا نقول لا - 00:23:40ضَ
تصح لكن مع الكراهة. فصلاته بدون هذا افضل وان صلى فصلاته صحيحة. ولهذا جعلها المؤلف رحمه الله تحت باب في شيء من مكروهات الصلاة. ولم يجعلها من مبطلات الصلاة او مفسدات الصلاة. وانما قال في مكروهات - 00:24:00ضَ
الصلاة ومن المعلوم ان المكروه هو ما يثاب هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المكروه اصطلاحا هو الذي تاب تاركه. تارك المكروه. ولا يعاقب فاعلوه لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. يعني في حال مدافعة - 00:24:30ضَ
كأن الاخبثين يخاصم يدافعان المرء ويجاهدانه فهو في حال مدافعة معهما. يعني يحبسهما يمنعهما ولا وهو يدافعه الاخبثان. في هذه الحال يكره له ان يصلي قال بعض العلماء رحمهم الله قد يؤخذ من هذا الحديث انه اذا - 00:25:10ضَ
تدافع حق الله جل وعلا وحق ادم فيبدأ بحق الادمي لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. وحقوق الله جل وعلا اه مبنية على التسامح. جمهور العلماء قالوا لا. ليس هذا بصحيح. فلا يبدأ - 00:25:50ضَ
فبحق الادمي قبل الصلاة. وانما هذا من كمال الاعتناء بحق الله جل وعلا فرق بين ان يصلي المرء صلاة وهو في في طوق وشوق الى الطعام. او بين صلاته وهو سار فخذيه - 00:26:20ضَ
وعليتيه مما يحس من مدافعة الغائط. او في حال احتباس بول وضيق منه كأنه في حال مدافعة فاذا صلى وادى صلاته في هذه الحال تكون ناقصة والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر العبد بان يصلي الصلاة - 00:26:50ضَ
كاملة مستوفاة. اذا فايهما اكمل في الصلاة اذا صلاها في هذه الحال حاقر او حاقب او في شوق الى الطعام او اخر قليلا وقضى حاجته من بول او غائط وتوضأ واقبل على صلاته - 00:27:20ضَ
او اكل ما تيسر من طعامه ثم اقبل على صلاته بخشوع وطمأنينة وحضور قلب اطمئنان في الصلاة لا شك ان اطمئنانه وخشوعه وحضوره قلبه مأمور هو بذلك. ومرغب فيه ويزيد من كمال الصلاة - 00:27:50ضَ
اذا فليس هذا من تقديم حق الادمي على حق الله. وانما يبدأ بحق الله جل وعلا يبدأ بحق الله وهذا من البداءة والاهتمام بحق الله ليؤدي صلاته بخشوع وتكون كاملة. وقد ورد في الحديث ان المرء ربما خرج من صلاته وليس له - 00:28:20ضَ
الا عشرها. ليس له الا نصفها الا ثلثها الى ان قال الا عشرها. وذلك بحسب اقباله على صلاته وطمأنينته وحضور قلبه وخشوعه بين يدي الله جل وعلا وتدبره للقراءة وتأمله للتسبيح والتكبير وتعظيم الله جل وعلا. فتكون كاملة وتصعد لها نور - 00:28:50ضَ
وتفتح لها ابواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني. او تصعد فلا تفتح ابواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخرق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وربما ان الرجلين في صف واحد بجوار بعضهما. احدهما تصعد - 00:29:20ضَ
ولها نور والاخر تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها. والفرق بينهما ما في انفسهما من الاقبال على الله جل وعلا والخشوع وحضور القلب والطمأنينة والتدبر والتأمل لما - 00:29:50ضَ
لا يقرأ ولما يتلفظ به من تسبيح وتكبير وتحميد. فللاعتناء بالصلاة امر صلى الله عليه وسلم من كان في شوق الى طعامه ان يأكل منه ما يكفيه. ومن كان في حال - 00:30:10ضَ
او غائط ان يقضي حاجته ويقبل على صلاته. قال بعض العلماء ويلحق بهذا كثير من المشغلات من مشغلات الصلاة ان ينهيها حتى يدخل على صلاته وقد استراح ابا له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح في صلاته صلى الله عليه وسلم - 00:30:30ضَ
بها كما قال عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال ارحنا يا بلال بالصلاة. اذا حزبه امر قال ارحنا الصلاة في انه يقبل على ربه جل وعلا بصلاته بخشوع وحضور قلب فيرتاح باله في ذلك - 00:31:00ضَ
اذا دخلوا في الصلاة ان يدخلوا فيها وقد فرغوا انفسهم من الشواغل التي تشغلهم عن صلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:20ضَ
هذه الاخت التي لها سؤال طويل عن مشكلة بينها وبين امها واخوتها من الام. اقول عليك ان تتلطفي بامك وآآ تعامليها معاملة حسنة وان تسألي الله لها التوفيق والهداية والرضا عنك وتسأل الله جل وعلا ان يوفقك لبرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم - 00:31:40ضَ
رضا الله في رضا الوالدين. والوالدان لهما حق عظيم فليست معاملتهم معاملة الند او المساوي او مثل معاملة الاخ او معاملة الاخت او نحو ذلك لهما حق حتى في حال كفرهما الله جل وعلا اوصى بهما - 00:33:30ضَ
عليك التلطف بامك واحسان المعاملة. والتضرع الى الله جل وعلا في ان يوفقك عينك على برها يقول السائل هل يجوز هل يجوز للمسافر ان يصلي الفجر قبل الفجر بعشر دقائق؟ لا لا يجوز لا - 00:34:00ضَ
المسافر ولا للمقيم ان يؤدي اي صلاة قبل وقتها سوى من يسوق له الجمع له ان يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر. والمغرب والعشاء فيه في وقت المغرب واما صلاة الفجر فلا يجوز تقديمها عن وقتها - 00:35:11ضَ
ولا بشيء يسير. لا تصح ولا تتم وكأنه لم يصلي. اذا صلاها قبل الفجر ولو شيء يسير ما صحت صلاته. لان الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا - 00:35:41ضَ
ابا موقوتا. مفروضا في اوقات محددة. ما يجوز لنا ان نقدمها على وقتها. كما فلا يجوز لنا ان نؤخرها عن وقتها الا لضرورة. الا لعذر او من يباح له ذلك كمن يباح له الجمع - 00:36:01ضَ
نعم. يقول ما ضابط الضرورة لصلاة العشاء صلاة الظرورة يعني نقول وقت العشاء له وقتان وقت يعني يجوز لك ان تؤخر بل افضل لك ان تؤخر صلاة العشاء الى كنت انت وجماعتك - 00:36:21ضَ
معا تؤخر تصلون جميع وتؤخرون ذلك فلكم ان تؤخروا ولو من غير حاجة احتسابا الى ثلث الليل الاول. واما ما بعد منتصف الليل فلا يجوز فوز الا لضرورة كأن يكون الانسان مثلا يبحث عن ماء او يبحث عن ثياب او في انتظار - 00:36:51ضَ
آآ رفقة او نحو ذلك لسبب من الاسباب له ان يؤخر لانه ما هو في الوقت. ومثل كذلك وقت العصر له وقتان وقت اختيار وهو ما دامت الشمس بيضاء ووقت ضرورة عند اصفرار الشمس واحمرارها - 00:37:21ضَ
بقول لك ايه يا عم الشيخ؟ نعم يقول بعض النساء والرجال يصلون في الساحة الخلفية. مع ان من داخل المسجد الحرام فيه صفوف لم تكتمل تسوية الصفوف والتقدم في الصف الاول فالاول مأمور به شرعا - 00:37:41ضَ
اه يقول صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فانه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها - 00:38:11ضَ
وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. فالرجال يتأكد في حقهم ان يتقدموا. وان يتموا الصف الاول فالاول والنساء يتأخرن ويكن في مؤخرة الصفوف داخل المسجد. لا خارجه بل داخل المسجد لانه استر لهن. يكن في مؤخرة الصفوف داخل المسجد. ولا - 00:38:41ضَ
مصلين خارج المسجد. ولا ينبغي للمرء ان يتساهل ويصلي متأخرا فذلك شر. شر له خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها ترضى بان تكون في في الشر يقول السائل معنى امرأة جائتها الدورة الشهرية بالطريق احرمت بالعمرة من الميقات والان طهرت - 00:39:21ضَ
هل يلزم احرام اخر من التنعيم ام تكفي؟ لا لا يلزم لها سوى ان تغتسل من حيضها اه وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. هي على احرامها. وهكذا ينبغي للمسلمة - 00:40:11ضَ
اذا جاءت الى مكة لحج او عمرة. وحالة الميقات فتحرم منه. حتى وان كانت حائض او كانت نفساء. وتدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تغتسل من حيضها. وتجتنب حال انتظارها - 00:40:41ضَ
وحال حيضها تجتنب ما يجتنبه المحرم. لا تمس طيبا ولا تقلم ظفرا ولا تأخذوا من شعر ولا يستمتعوا منها زوجها بشيء ولا تغطي وجهها الا اذا كانت عند الرجال الاجانب تجتنب ما يجتنبه المحرم - 00:41:11ضَ
فاذا انقطع دمها تغتسل. الاغتسال الكامل. ثم تؤدي عمرتها اه طواف والسعي والتقصير. ثم حلت من عمرتها تقول السائلة ما حكم المرأة اذا ارادت السفر الى المدينة؟ وكانت بالعادة الشهرية هل تطوف طواف الوداع - 00:41:41ضَ
يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. سواء كانت حجي او في العمرة. ليس عليها طواف وداع يقول في صفة علو الله جل وعلا على عرشه. جاء في الحديث ان الله فوق العرش بائن من خلقه - 00:42:21ضَ
ما معنى كلمة باء من خلقه؟ بائن من خلقه جل وعلا انه ليس حالا في شيء من الخلق فهو بائن من خلقه جل وعلا. لان العرش هو سقف فهو اعلى شيء في المخلوقات. والله جل وعلا فوق العرش. فليس - 00:43:11ضَ
في شيء من الخلق تعالى وتقدس يقول يقول السائل ابلغ من العمر ثلاثة عشر سنة. سرق شاة واكلها وتاب الى الله. والان يعرف صاحب ولكن اذا اخبره بذلك قد يترتب عليه ظرر من ذلك فماذا يفعل؟ عليه - 00:43:41ضَ
ان يوصل الحق الى صاحبه. ان كان يظن ان صاحبه يسامحه اذا او يرضى بالقيمة اذا دفعها له فيفعل ذلك. وان كان يظن انه لا يسامحه. او لا يرضى بالقيمة. او لربما اتهمه - 00:44:21ضَ
الاتهامات كثيرة فعليه ان يوصل قيمة الشاة الى صاحبها باي يرسلها مع شخص يثق به او هو يسلمها له ويقول احد الناس سلمني هذا المبلغ امرني بان اوصله اليك لانه دخل عليه - 00:44:51ضَ
وهو يخصك المهم ان يوصل الحق الى صاحبه باي طريقة. يراها مناسبة ولا يسكت او يقول كما يفعل بعض الناس يقول اتصدق بقيمة الشاة لا يا اخي ان تتصدق في شيء يخصك حسن. لكن شيء يخص غيرك ما تتصدق به. لم يوكلك في التصدق عنه - 00:45:21ضَ
تصدق من ما لك اما حق صاحبك فرده اليه باي طريقة تراها مناسبة يقول السائل من قتل الهر في الحرم ماذا عليه من الكفارة؟ نعم يقول لما من قتل الهر في الحرم ماذا عليه من الكفارة؟ ليس عليه كفارة واذا كان قتله عمدا - 00:45:51ضَ
فعليه التوبة والاستغفار لانه لا يجوز للمسلم ان يؤذي حيوانا مسالما واذا كان خطأ فليس عليه شيء يقول السائل بنتي عمرها ثلاثة عشر سنة هي حائض واليوم السابع وطافت وسعت وفي الشوط السادس احست بنزول الدم مرة اخرى مع العلم انها قصت وحلت - 00:46:31ضَ
احرام اذا كان اغتسالها بعد انقطاع الدم وطوافها حال طهرها ثم في الشوط السادس او قبله او بعده احست بنزول دم فعمرتها صحيحة وطوافها صحيح وسعيها صحيح. لانه لا يشترط للسعي طهارة. وهي طافت بالبيت وهي طاهرة. فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها - 00:47:21ضَ
يقول اشتريت ثوبا من بائع ثم ذهب او اخذ البائع قبل ان اسلمه القيمة. واقول عليه ان تحرص على ايصال القيمة اليه. لعلك تجده في مكانه بعد ذلك. كرر كر - 00:48:01ضَ
المتابعة. لعلك تجده. فاذا ايست من وجوده فتصدق بها عنه فان وجدته بعد ذلك فاخبره. ان رظي بصدقتك عنه والا فادفع له القيمة وتكون الصدقة عنك انت. ولكن لا تستعجل - 00:48:45ضَ
الصدقة عنه لعلك تجده يقول السائل في قريتنا ائمة المساجد فيهم عباد القبور وفيهم كهان فاذا تركت الصلاة خلفهم لا استطيع دعوتهم الى الحق والقاء الدروس في المسجد فماذا افعل؟ هناك فرق في - 00:49:15ضَ
قولك عباد قبور وكهان هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم مطلقا. صلاتك خلفهم فلا شيء. لان عابد القمر كافر حتى وان صلى وصام وزعم انه مسلم. والكهان كذلك فلا يصح ان تصلي خلفهم مطلقا. وصلاتك خلفهم غير صحيحة - 00:50:05ضَ
وكأنك لم تصلي. وانما عليك ان تصلي خلفك غيرهم وتدعوهم الى الله. او تعمل ما تستطيعه نحو ابعادهم عن المسجد لانه لا يجوز ان يتولى المسجد من عباد القبور احد. لان عابد القبر مثل المشرك مثل - 00:50:45ضَ
كفار قريش هل يصح ان تصلي خلف ابي جهل او ابي لهب؟ هؤلاء كفار كذلك عباد القبور اذا كان يعبد صاحب القبر الا ان اولئك يعرفون المعنى حقيقة ويعرفون التوحيد - 00:51:15ضَ
واشركوا بالله اولئك كفار قريش يعرفون التوحيد يعرفون معنى لا اله الا الله لان هم عرب فصحاء يعرفون معنى الكلام العربي. فهم لم يقبلوا كلمة التوحيد. وهؤلاء اي مشركوا زماننا كما يقول الامام المجدد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشركوا زماننا - 00:51:35ضَ
ايجهلون يشركون ويظنون انهم مسلمون. هؤلاء الكفار اذا طلب من صاحب القبر شيئا ما كفر بالله وخرج من الاسلام فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم مطلقا. وعليك دعوتهم وعليك لابعادهم عن امامة المسجد او تولي المسجد وهو بهذه الصفة ان استطعت والا فاتركهم وحذر - 00:52:05ضَ
اخوانك المسلمين من الصلاة خلفهم يقول السائل هل يجوز الاكل من هدي الجفران تقسيمها الى ثلاثة اقسام. هدي الجبران لا لا يقسم الى ثلاثة اقسام. هو قسم واحد فقط للفقراء. لفقراء الحرم خاصة. والمراد بفقراء الحرم المقيمون بمكة - 00:52:45ضَ
الموجود في مكة حتى وان كان الان نزل. الان دخل مكة يعتبر من فقراء الحرم. ولا يأكل منه صاحبه حتى وان كان فقيرا. وانما يطعم منه رفقته اذا كانوا فقراء. اذا كانوا الرفق - 00:53:27ضَ
فقراء فيعتبرون من فقراء الحرم. اما هو فلا يأكل من هدي الجبران. وانما الذي يأكل منه هدي التمتع وهدي القران وهدي التقرب الى الله جل وعلا هدي التطوع غير هذه - 00:53:47ضَ
واما هدي الجبران الذي هو نتيجة فعل محظور او ترك واجب فلا يأكل منه صاحبه ولا يأكل منه الغني يقول السائل جئت انا وزوجتي واتممنا العمرة والان هي مريضة وتريد السفر. فهل يجوز ان اطوف عنها طواف الوداع؟ لا يجوز - 00:54:07ضَ
خذ للمرء ان يطوف طواف الوداع ولا غيره من الطواف عن غيره وانما اذا استطاعت ان تطوف والا راكبة او محمولة مع العلم بان العلماء رحمهم الله لم يوجبوا طواف الوداع - 00:54:57ضَ
للمعتمر فبعضهم يرى وجوبه وبعضهم يرى عدم وجوبه. ومن يرى الوجوب طوبى وعدم الوجوب كلهم لا يقولون. يقولون لا يلزم بتركه هدي. لا يلزم تركه هدي. لو تركه المعتمر فلا يلزمه شيء. فاذا شق عليه ولم يستطعه فلا - 00:55:27ضَ
شيء عليه ان شاء الله يقول السائل هل يجوز لمن لم يتحلل من احرامه ان يقص شعر غيره بقصد تحليله من الاحرام. نعم. يجوز للمرء ان يقصر من اخيه او المرأة تقصر من اختها من شعرها وان لم يتحلل الذي يقصر من اخيه - 00:55:57ضَ
لا حرج في هذا. لان المرء منهي ان يأخذ شيئا من شعره قبل ان يتم عمرته اما ان يقصر لغيره من شعره فلا بأس بذلك يقول السائل هل يجوز يجوز تحذير الناس من الفاسقين مع الاشارة الى اعمالهم واسمائهم. التحذير من - 00:56:47ضَ
الفساق مأمور به شرعا. لكن التسمية تسمية المرء فاسق مثلا لا تقل عنه انه فاسق الا بعد التأكد من ذلك. لانك قد تظن انت فسقه والحقيقة ليست كذلك. وانما التحذير على العموم ولا تسمي الا من تتيقن - 00:57:27ضَ
شره فتحذر منه باسمه يقول السائل هل تقام السنن الرواتب بالنسبة لحالة السفر الذي المسافر الذي يجمع ويقصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر ترك السنن الرواتب سوى سنة الفجر والوتر. كان عليه الصلاة والسلام - 00:57:57ضَ
لا يتركهما لا حظرا ولا سفرا. سنة الفجر وصلاة الوتر اما ما عدا ذلك كالرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء كان اذا سافر عليه الصلاة والسلام تركهما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اذا مرض - 00:58:47ضَ
والعبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فاذا كان المرء من ان يصلي صلاة الظحى مثلا وتركها لسفره فان الله جل وعلا يكتبها له. اذا كان من عادته ان يقوم شيئا من الليل. وترك قيام الليل لسفره - 00:59:17ضَ
ان الله جل وعلا يكتب له ذلك. وان كان من عادته ان يحافظ على الرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وترك هذه الرواتب من اجل سفره او مرضه - 00:59:47ضَ
فان الله جل وعلا يكتبها له واما النوافل المطلقة فهي تصلى في السفر وفي الاقامة. واذا كان المرء يصلي النوافل المطلقة وهو سائر فله ان يصليها ولو لغير القبلة. اذا امكنه ان يكبر تكبيرة - 01:00:07ضَ
الاحرام للقبلة ثم يتوجه حيث توجهت به راحلته فلا بأس عليه يقول السائل ما حكم ختان البنت ختاما البنت مكرمة ومستحب وليس بواجب كختان الذكر. الذكر ختانه واجب. ويجب عند البلوغ. ويستحب قبل ذلك. وهذه من المسائل التي - 01:00:37ضَ
بها فيقال مستحب افضل من الواجب. نعم الختان يجب عند البلوغ ويستحب قبل ذلك. والاتيان به حال الاستحباب افضل من الاتيان به حال الوجوب واما البنت فيستحب في حقها وليس بواجب - 01:01:22ضَ
يقول السائل قبل شهر اديت العمرة انا ثم اتيت الان للعمرة. وكانت ابنتي حائضا ولم تحرم من الميقات ودخلت مكة. فهل عليها شيء؟ لان احرج عليها ما دام دخلت معكم بدون عمرة. وبدون احرام فلا شيء عليها. والله اعلم. وصلى - 01:01:52ضَ
اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:02:32ضَ