كتاب المناسك- تيسير الفقه- معالي الشيخ أ. د. سعد بن ناصر الشثري

تيسير الفقه لمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري الحلقة -287

سعد الشثري

يا جامع العلم نعم الذخرت جمعه. لتعدلن به درا ولا لا ذهب وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم - 00:00:00ضَ

جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم - 00:00:35ضَ

من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة واهلوا طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية - 00:01:07ضَ

والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب - 00:01:37ضَ

واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وعبد الله وقام واما البيت الحرام. وعلى اله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم المآب - 00:02:11ضَ

وسلم تسليما كثيرا وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. في برنامجكم تيسير رفاق برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية. نناقش فيها بشكل ميسر مختصر مع ضيفنا ابرز هذه المسائل لنستفيد منها جميع المشاهدين في هذا البرنامج يسرنا ان يكون ضيفا لنا مطلا مشرفا معالي الشيخ - 00:02:21ضَ

دكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري بداية هذا اللقاء نرحب بمعالي فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا لك ولهم توفيقا في الدنيا والاخرة وحسن خاتمة في الدنيا. اللهم امين. مشاهدينا في - 00:02:41ضَ

تاب المناسك لا زلنا نقطف من ثماره اليانعة وفي باب الفدية قد اخذنا معكم حلقة واحدة هي الماضية اه باذن الله جل وعلا نبتدئ باذن الله في حلقتنا هذه مستكملين اه بعض المسائل المتعلقة بباب الفدية فقد تكلمنا عنه اه - 00:03:01ضَ

اقسام آآ الفدية وآآ في بعض عناوينها كمقدارها والمستحق لاخذها والحكمة من مشروعيتها لماذا سميت الفدية آآ بهذا الاسم ما معناها؟ اه الفرق بين الهدي والفدية نأخذه باذن الله جل وعلا. اخذنا الخصال الثلاثة في فدية الاذى الاطعام والصدقة والنسك. اه كذلك نأخذ باذن - 00:03:18ضَ

الله جل وعلا جزاء الصيد والتقويم بالمثل وكذلك الهدي المتعلق الانساك الثلاثة والفروق آآ بينهما آآ ثمة سؤال هنا في بداية هذه الحلقة في ما يتعلق بفدية الاذى في مسألة الاطعام والتحديد بالاطعام. آآ هل هناك دليل - 00:03:38ضَ

على التحديد في مسألة الاطعام بما حدده العلماء ام انه قياس ام اجتهاد؟ اه نسأل الله ان يوفق الشيخ في بداية هذا اللقاء وان ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين يجيب على سؤالنا معالي الشيخ - 00:03:58ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من حلق رأسه او قلم اظافره او غطى رأسه او طيب بدنه او ثيابه او لبس المخيط لزمته فدية اذى - 00:04:12ضَ

يخير فيها بين ثلاثة اشياء صيام ثلاثة ايام في اي مكان لا بد ان تكون متتابعة والثاني اطعام ستة مساكين والثالث ذبح شاة في مكة لمساكينها اطعام المساكين لابد ان يكون بستة مساكين - 00:04:32ضَ

ولابد ان يكون بمقدار معين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على انهم ستة مساكين في حديث كعب بن عجرة واما مقدار الاطعام فالعلماء لهم في ذلك ثلاثة اقوال - 00:04:53ضَ

القول الاول يقول بانه يطعم كل مسكين آآ صاع والقول الثاني بانه يطعم كل مسكين مدا. والقول الثالث بانه يطعم كل مسكين نصف صاع وهناك من قال بان البر يكفي فيه ربع صاع - 00:05:09ضَ

وغير البر لابد فيه من نصف صاع. وهذا مذهب احمد وجماعة وارجح هذه الاقوال القول بان الواجب ودفع نصف صاع لكل مسكين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:28ضَ

اطعم فرقا ستة مساكين اه حينئذ قلنا بان المراد بذلك نصف صاع يطعم كل مسكين نصف صاع اما بالنسبة لغيرها من آآ الكفارات فانها مقيسة على هذا النوع كما ان فيها ادلة اخرى - 00:05:45ضَ

ومن القواعد المقررة ان المطلق يحمل على المقيد خصوصا اذا لم يرد له تقييد واحتاج الى التقييد ومن هنا واما من قال بان البر يطعم صاحبه يطعم منه بربع صاع مقدار مد فهذا فيه اثار وردت - 00:06:09ضَ

لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التأقيت بنصف آآ الصاع. ومن هنا فان الصواب ان اطعام ستة مساكين في فدية الاذى يكون باطعام كل مسكين نصف صاع. من اي سلعة ومن اي نوع من انواع الطعام - 00:06:32ضَ

ولابد ان يكون ذلك طعاما. ولا آآ يجزئ غير الطعام من انواع الصابون او غيرها لابد ان يكون طعاما. نعم احسن الله اليك وبارك فيك. آآ علنا ندخل بعد هذه المسألة مسألة فدية الاذى ما يتعلق فيها. آآ ندخل في مسألة جزاء - 00:06:53ضَ

كيف تكون طريقته لا يجوز للمحرم ان يقتل صيدا كما تقدم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة - 00:07:15ضَ

او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره ففي هذه الاية ذكر الله عز وجل ان من صاد صيدا فانه يجب عليه احد ثلاثة امور الامر الاول في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم. فيجب عليه ان آآ يذبح حيوانا - 00:07:36ضَ

مثليا يماثل الصيد الذي صاده. لقوله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم وجمهور اهل العلم على ان المثل يكفي. بعض الفقهاء قال لابد من القيمة لكن الصواب وكما هو ظاهر الاية - 00:08:03ضَ

وكما هو اه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل انه لابد من اه المثل وآآ هنا قواعد علمية في آآ بيان آآ المثل متى يكون الحيوان الاخر - 00:08:22ضَ

مثلا للحيوان المصير لعلنا نرجئ الحديث فيها الى يوم اخر لان فيها تفاصيل كثيرة واذا الاول ان آآ آآ يأخذ مثلا لابد ان يكون المثل من بهيمة الانعام. فينظر الى المثل - 00:08:40ضَ

مثال ذلك اذا كان عندك حيوان كبير اه قد يماثل البدنة. عندك حيوان صغير قد يماثل الصغار الظأن. ولذلك لكل اعطاء حكم يناسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في بعض المسائل بالمثل كما قال في الظبع شاة - 00:08:58ضَ

الثاني ان يطعم وطريقة الاطعام بان نقوم المثل اذا كان الحيوان المثلي له مثلا من آآ آآ شاة فبالتالي نقوم بمعرفة قيمة المثل في هذه الشاة وبالتالي كم قيمتها في السوق نقومها بالدراهم ثم بعد ذلك نشتري بها طعاما نقوم بإطعامه - 00:09:17ضَ

ولا يصح ان نخرج الدراهم لا يكفي ولا يجزئ اخراج الدراهم. لان الله جل وعلا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم وبه ذوا عدل منكم او هديا اه هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. فلا بد من الطعام ولا - 00:09:46ضَ

جزء اخراج اه الدراهم اه مقدار ما يطعمه يطعم كل مسكين نصف صاع مما يقدر على الصحيح من اقوال اهل العلم وفيه من الخلاف ما في آآ الخلاف السابق لاطعام ستة المساكين - 00:10:07ضَ

آآ اذا الخيار الثالث ان يصوم بحيث يصوم يوما بدل كل نصف صاع. مثال ذلك اذا قلنا بان هذا الحيوان المصيد آآ يماثل شاة الشاة قيمتها خمسمئة الخمس مئة يمكن ان نأتي ان نطعم بها آآ مئة آآ مسكين. لان نصف الصاع قيمته خمسة - 00:10:24ضَ

فحينئذ نطعم مائة مسكين. وبالتالي يجب عليه ان يصوم مئة يوم اه وهكذا هذا هو التقدير. اذا من صاد صيدا فهو مخير بين ثلاثة اشياء. المثل او اطعام الطعام بان يقوم المثل ثم بعد ذلك ننظر في السوق كم يأتي به من طعام للمساكين - 00:10:53ضَ

آآ الخيار الثالث ان يصوم عن كل نصف صاع يوما ولابد هل يشترط في ذلك التتابع؟ جماهير اهل العلم قالوا بانه لا بد من التتابع في هذا الصوم لانه وجب - 00:11:19ضَ

بشيء واحد متماثل فتعين ان يكون متتابعا اذا اه كان هناك زيادة مثال ذلك اذا كان المثل مثلا آآ شاة الشاة قيمتها خمس مئة وعشرة آآ اطعام الطعام آآ المسكين يكفيه مئة ريال مثلا. فحينئذ نقول هذا الزيادة العشرة الاخيرة لانها - 00:11:34ضَ

خمس مئة وعشرة هذه العشرة نجبرها فلا بد من آآ صيام يوم كامل. لان الصيام لا يتجزأ. وبالتالي نقول في هذه الصورة عن كل مئة آآ اه الشاة بخمس مئة المئة تأتي بطعام مسكين وحينئذ نقول خمسة ايام اه اذا كانت - 00:12:03ضَ

خمس مئة وعشرة فحينئذ لا بد ان يصوم ستة ايام. هذا في الحيوانات التي لها مثل. اما اذا كان الحيوان ليس له مثل حينئذ نقوم بتقويم ذلك الحيوان ثم بعد ذلك نخرج آآ نقومه بدراهم ثم نخرج طعام آآ قيمته - 00:12:26ضَ

بقيمته او يمكن شراؤه بتلك الدراهم او نصوم عن كل نصف صاع يوما. اذا هذا هو الواجب في جزاء الصيد. جميل. اه حفظك الله واحسن اليك شيخنا بالنسبة للصيام في مسألة فدية الاذى - 00:12:46ضَ

اه هل ايقاع الصيام مثلا في الايام الفاضلة مثلا او تحري بعض الايام المسنونة؟ اه هل الجمع بين هذه الايام الفاضلة وبين ايقاع الادب نيتين هل هو جائز ومستقيم اه - 00:13:06ضَ

بالنسبة لفدية الاذى ومثله الصوم في جزاء الصيد لا بأس ان يصومه الانسان في ايام عشر ذي الحجة لا بأس ان يصومه ويرجى له ان يكون ذلك مجزئا في فديته - 00:13:20ضَ

هل يحصل بذلك على الاجر زيادة على حصوله على اجر صيام العشر لان صيام العشر ايام فاضلة هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. وحينئذ اذا صامه الانسان ينوي به ذلك الصوم الواجب. فان رتب الله جل وعلا له اجرا وثوابا - 00:13:37ضَ

فهذا امر زائد عما كان يرغبه ويأمل آآ فيه وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يصوم ايام القضاء في شهر في شهر ذي الحجة في العشر الاول من شهر ذي الحجة - 00:13:56ضَ

طلبا لاجر الوارد فيها. ولذلك اذا صام الانسان هذه الايام العشر بنية انها عن آآ جزاء الصيد او وعن فدية الاذى فنرجو ان يحصل الانسان على آآ الاجر مرتين. نعم. حفظك الله وبارك فيك. حفظك الله يا شيخ بالنسبة - 00:14:12ضَ

اه المتعة والقران اذا لم يجد الانسان الهدي ماذا يعمل اولا نقرر بان من حج متمتعا او قارنا وجب عليه الدم اما المتمتع فمحل اجماع بين اهل العلم. لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - 00:14:31ضَ

واما بالنسبة للقران فهذا قول جماهير اهل العلم. قالوا لانه قد جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة ولان الذين قرنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا الهدي ومن هنا فدم الهدي واجب - 00:14:52ضَ

ودم الهدي دم نسك ليس دم آآ عوظ عن نقصان ليس دم جبران ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه طعم من هديه. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:11ضَ

من هديهم بخلاف الدم في فدية الاذى او الدم في جزاء الصيد فانه لا يجوز للانسان ان يأكل من الفدية التي تتعلق به ولا من جزاء الصيد المتعلق به بل يذبحه ويطعمه المساكين ولا يأكل منه شيئا - 00:15:28ضَ

بخلاف دم المتعة المفرد الذي حج مفردا لا يجب عليه دم للمتعة وذلك لانه قد افرد الحج ولكن لو اراد ان يهدي على جهة التطوع فلا بأس. وهكذا المعتمر اذا اراد ان يهدي فلا بأس - 00:15:48ضَ

على ذلك. بل اذا اراد الانسان ان يرسل هديه ليذبح في مكة وهو ليس على نسك جاز له ذلك. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل وهو بالمدينة هديه ليذبح بمكة - 00:16:09ضَ

وهدي التمتع لا يجب الا بشروط معتبرة اه تقدم ذكر شيء منها منها الا يكون الانسان ممن آآ يسكن في مكة فالمقيمون بمكة لا يجب عليهم الهدي. فان الله عز وجل يقول ذلك لمن - 00:16:26ضَ

لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الشرط الثاني ان يعتمر في ان يعتمر قبل الحج. ما اذا لم يعتمر الانسان فانه لا يعد متمتعا الشرط الثالث ان تكون عمرته في اشهر الحج - 00:16:46ضَ

اما من لم يعتمر في اشهر الحج فانه لا يعد متمتعا. الشرط الرابع ان يحج في نفس السنة التي اعتمر فيها في اشهر الحج لو اعتمر في اشهر الحج في عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين وحج عام الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين فانه حينئذ لا - 00:17:02ضَ

عدو آآ قد آآ لا يعد متمتعا لانه لم يحج في النفس السنة التي اعتمر فيها. الشرط الخامس الا يسافر عمرته وحجه. فان سافر فحينئذ ينقطع تمتعه. وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة في السفر - 00:17:23ضَ

على اقوال متعددة منهم من يقول اذا خرج خارج مكة ومنهم من يقول اذا سافر مسيرة قصر كمسافة قصر كما هو مذهب ابا احمد والشافعي ومنهم من يقول اذا خرج خارج المواقيت كما يروى عن الحنفية ومنهم من يقول لا ينقطع تمتعه - 00:17:44ضَ

الا بعوده الى بلده الاصلي. ولعلها وهو قول ابن عباس وفتوى بعض التابعين وهو رواية عن احمد. ولعل هذا القول والارجح الاقوال في هذه المسألة وذلك لان اه مراد الشارع ان يقطع الانسان بين عمرته وحجه بسفرة مستقلة - 00:18:04ضَ

فاذا سافر الى بلد غير بلده الاصلي فانه حينئذ لا يعد قد اه اه قطع ترفهه اه الى آآ بلده الاصلي اذا ادم الهدي يجب على المتمتع والقارن. ولا يجب على ولا يجب على المفرد - 00:18:28ضَ

واذا عدم فانه يصوم. ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. متى يعد الانسان وعادما للهدي بان لا يجد الهدي مملوكا عنده ليس عنده شياه يملكها. وبان يعدم الثمن الذي يتمكن به - 00:18:51ضَ

من شراء الهدي اما ان كان عنده هدي اما شياه او بدن جمال او بقر او كان عنده قدرة على شراء الهدي فحين اذ يتعين عليه الهدي ولا يجوز له ان ينتقل الى آآ الصوم. لو قدر - 00:19:11ضَ

لو قدر ان الانسان وجد من يقرضه فحينئذ هل يجب عليه ان يقترض ليذبح الهدي فاذا عاد الى بلده اعاد القرظ نقول لا يجب عليه ذلك وانما العبرة بحال وجود الانسان في مواطن المناسك. واما اه الاقتراظ فان الشارع لم اه يوجب عليه ذلك - 00:19:31ضَ

العمل في ما يتعلق بعدم الهدي وعدمه يرجع الى ظن الانسان فمتى غلب على ظن الانسان انه عادم للهدي؟ فحينئذ يعد آآ عادما. ويجوز له الانتقال الى الصيام. مثال ذلك - 00:19:55ضَ

لو اه ظن ان نفقته قد انتهت وليس عنده قدرة على الهدي فصام فلما جاء اليوم يوم العيد مساء فاذا به يجد في آآ محفظته نقودا لم يشعر بها. فنقول - 00:20:12ضَ

حينئذ قد صام فيجزئه الصيام ولا نوجب عليه العود الى آآ العودة الى آآ ذبح الشاة او وذبح الهدي وذلك لانه قد علم عمل بغالب ظنه وقت وجوب الهدي الذي يتعلق او يحكم على الانسان بانه عادم او غير عادم هو فجر يوم العيد. يوم عيد الاضحى اليوم العاشر - 00:20:29ضَ

في اليوم النحر فاذا جاء فجر يوم العيد هذا هو الذي وهذا وقت الذبح. فاذا كان واجدا للهدي في هذا الوقت قلنا وجب عليه الهادي وان كان عادما للهدي في ذلك الوقت قلنا هو عادم ويجوز له الانتقال الى آآ الصيام. اذا - 00:20:57ضَ

انه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع لابد من العدد لا يجزئ ان يصوم يومين ونصف ولا يشرع له الزيادة عن هذا المقدار الا على جهة تطوع لا علاقة له بهدي آآ التمتع والقران - 00:21:17ضَ

ثلاثة ايام في الحج قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحاج وسبعة اذا رجعتم ثلاثة ايام في الحج يعني في وقت الحج - 00:21:36ضَ

وليس اه المراد به عند اداء النسك متى يبتدأ اه الثلاثة ايام؟ اه لا يبتدأ الحكم على الشخص بانه حاجة الا اذا بدأ عمرته. اما قبل ذلك قبل لبدء العمرة لا يقال بانه لو صام ثلاثة ايام تجزئه نسب الى مذهب احمد انه يقول بانه يجزئ - 00:21:52ضَ

اذا صام ثلاثة ايام في اشهر الحج ولو لم يعتمر قبل. لكن هذا لا يثبت في مذهب احمد وهذا من الاقوال الباطلة التي لا تطيح نسبتها الى المذهب اه بعضهم يقول يبتدأ وقت ذبح وقت صيام ثلاثة ايام ببدء العمرة وبعضهم يقول من التحلل - 00:22:16ضَ

من العمرة وبعضهم يقول بشهر ذي الحجة وهذا موطن خلاف كانك تشير الي بانتهاء الوقت لعلنا ان شاء الله نتكلم عن صيام العشرة ايام التي تكون بدلا عن هدي التمتع في يوم اخر. باذن الله جل وعلا - 00:22:39ضَ

مشاهدينا الكرام بارك الله فيكم كنا بهذا السؤال وبهذه الاجابة من شيخنا حفظه الله قد انهينا حلقتنا هذه بعد شكر الله عز وجل نشكر نشكر لمعالي الشيخ ما قدمه ونسأله سبحانه ان ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين وان يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين. شكرا لكم على متابعتكم معنا في برنامج تيسير الفقه وفي - 00:22:59ضَ

كتاب المناسك آآ في باب الفدية نحن معكم وهذه الحلقة الثانية في باب الفدية وفي مسائله. نستكمل معكم باذن الله جل وعلا بعض المسائل في القادمة في باب الفدية اه فابقوا معنا نشكركم على متابعتكم ونسأله سبحانه ان يبقينا واياكم على خير ويرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:23:22ضَ

انه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة - 00:23:42ضَ

للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة - 00:24:07ضَ

يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية - 00:24:30ضَ

والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان برا ولا ذهبا. اشدد يديك به تحمد مغبته. به تنام - 00:24:50ضَ

العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم وجامع العلم مغابطا فلا يحاذر منه الفوت والسلب - 00:25:30ضَ