التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:01ضَ
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير اليوم ان شاء الله تعالى على موعد مع جرد الكتاب الرابع من هذه السلسلة المباركة وهو كتاب رفع المنام عن الائمة الاعلام - 00:00:30ضَ
للامام احمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى ما سبب تأليف ابن تيمية لهذا الكتاب صنف ابن تيمية هذا الكتاب لاربعة اسباب السبب الاول حتى يبين اعذار العلماء واسباب مخالفة الفتوى - 00:01:01ضَ
او الرأي علماء الشريعة او عند بعضهم لنصوص الشريعة والثاني حتى يوضح متى يكون ترك العمل بالحديث سائغا والسبب التالت والسبب التالت حتى يبين مفردات الفقهاء والمذاهب في كثير من مسائل الشريعة - 00:01:41ضَ
السبب الرابع انه يدرب طلاب العلم والمشتغلين بعلوم الشريعة يدربهم على مسائل اصول الفقه وتطبيقاته وساذكر لكم معاشر الاحبة بعض الامثلة التي توضح ان هذا الكتاب اشتمل على كثير من التطبيقات الاصولية فهو كتاب اصولي. في الاساس الاول - 00:02:29ضَ
هذه الرسالة التي كتبها ابن تيمية رحمة الله عليه هي في الاصل تلحق بكتب اصول الفقه فمثلا ذكر في صفحة رقم لا ادري هل الصفا عندكم نفس الصفحة التي عندي - 00:03:13ضَ
الصفحة رقم رقم سبعين ماذا يوجد عندكم في اول صفحة سبعين يا معاشر الاحبة يا الشيخ منذر في صفحة سبعين عندكم ماذا يوجد فيها شيخنا او بموجب قياس نعم جميل جدا نفس نفس الطبعة التي عندي لان الطبعة التي معي - 00:03:37ضَ
اه هي الطبعة الثالثة نعم قال بموجب القياس والقياس هذا يا معاشر الاحبة من مسائل اصول الفقه لما قام بموجب الاستسحاق والاستصحاب هذا ايضا من مسائل اصول الذكر ثم في اه - 00:04:14ضَ
صفحة مائة مائة واثنين وثلاثين قال ما تعم به البلوى. وهذا ايضا من مسائل اصول الفقه من مسائل اصول الفقه مسألة ما تعم به البلوى. وكذلك عندنا معاشر الاحبة في صوت - 00:04:35ضَ
مائة وستة واربعين ذكر بعض المسائل الاصولية وهي الاشتراك في اللفظ قال تارة يكون اللفظ مشتركا او مجملا او مترددا بين الحقيقة والمجاز. وهذه من مسائل اصول الفقه وذكر ايضا يا معاشر الاحبة في صاج - 00:05:08ضَ
خمسة وخمسين ذكر كثيرا من مسائل اصول الفقه العام والمفهوم والعموم الواردة على سبب من مكسور والامر المجرد والمعرف بالله والافعال المنفية هو المقتضي الذي لا عموم له والدلالات ثم في الصفحة التي تليها ذكر الحقيقة والمجاز والمعارضات - 00:05:30ضَ
والصفحة التي بعدها ذكر التأويل والاجماع والنسخ وايضا ذكر كثيرا من مسائل الاسناد والتواتر والاحات ثم يا معاشر الاحبة في صوت مئة واربعة وخمسين ايضا ذكر ما يتعلق بدلالة الحديث ودلالة الحديث هذه من اهم المسائل - 00:06:04ضَ
عند الاصوليين وايضا في صوت مئتين وثمانية مئتين وثمانية تلاحظون انه تكلم عن الادلة القطعية والادلة الظاهرة وتكلم ايضا عن مطلق الدليل وهذه ايضا من المسائل المتعلقة باصول الفقه وتكلم عن مسألة الظن - 00:06:32ضَ
ومسألة الظن هذه التي اشار اليها في في هذه الصفحة من المسائل التي ايضا قال اليقين والظن الغالب. في صاد مئتين وثمانية اليقين والظن الغالي. اليقين والظن الغالي الاحكام العلمية ايضا - 00:07:09ضَ
وما يتعلق بذلك من الاخبار ومطلق الدليل كلها من مسائل علم اصول الفقه التي اراد ابن تيمية رحمة الله عليه ان يفطن طالب العلم والمشتغل بعلوم الشريعة الى كيفية النظر فيها والعمل بها اذا وردت في النصوص كما سيأتي - 00:07:36ضَ
بعد قليل ان شاء الله تعالى اذا الان لماذا صنف ابن تيمية رحمة الله في هذا الكتاب صنفه لاربعة اسباط صنفه لاربعة اسباب حتى يبين اعذار العلماء واسباب مخالفة الفتوى - 00:08:02ضَ
الثاني لوضح متى يكون ترك العمل بالحديث سائغا والتالت لبيان مفردات الفقهاء والمذاهب وكما ورد في صاد ميتين مئة وستة وعشرين لو تفتحون معي معاشر الاحبة مئة وستة وعشرين هذا مثال على بيان مفردات الفقهاء - 00:08:23ضَ
مئة وستة وعشرين قال وقد صنف ابو داوود السجستاني كتابا في مفاريت اهل الانصار من السنن وما يختص به كل مصر من الامصار. هذا مثال على اه هذا السبب وهو بيان مفردات الفقهاء او البدائل - 00:08:52ضَ
والرابع خلاصة اصول الفقه وتطبيقات اصول الفقه وانا ذكرت عليه لها حوالي ستة انظمة هذا ما يتعلق بسبب تأليف الكتاب المطلب الثاني معاشر الاحبة ما هو موضوع هذا الكتاب ما هو - 00:09:12ضَ
الان ذكرنا سبب تأليف الكتاب الان ما موضوع الكتاب؟ موظوعه ما هو يتحدث عن ماذا ماذا عالج ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الرسالة هذه الرسالة يا معاشر الاحبة تقع في نحو مائتي صفحة - 00:09:31ضَ
حوالي حوالي مئتي صفحة هذه اه الصفحات المائتين ذكر فيها او اورد فيها ابن تيمية عشرين ومئة اية. عشرين اورد فيها عشرين ومئة يعني مئة وعشرين مئة وعشرين اية واورد النحو ثلاث مئة حديث واثر - 00:09:52ضَ
ذكر نحو ثلاثمئة هو اثر وكذلك اه استدل بنحو عشرين ومئة اية موضوع هذه الرسالة مسألة الاختلاف عند العلماء ولماذا يختلف العلماء ويرد بعضهم على بعض وما هي مدارك النظر - 00:10:24ضَ
عند هؤلاء العلماء كيف يدركون النصوص كيف يعلقون على المسائل الفقهية والمسائل الحديدية لماذا يخالف اجتهاد بعض العلماء بعض النصوص والقواعد المقررة في الشريعة. هذا هو موضوع الكتاب. هذا هو موضوع الكتاب - 00:10:57ضَ
اه ننتقل يا معاشر الاحبة الى مصادر المصنف في كتابه ما هي مصادر المصنف؟ من اين استقى ابن تيمية رحمة الله عليه مصادره استقى ابن تيمية رحمة الله عليهم مصادره - 00:11:23ضَ
من خمسة خمسة مصادر المصدر الاول كما ذكرت لكم انا قبل قليل انه استدل عشرين ومئة اية وبثلاث مئة حديث واثر هذا المصدر الاول المصدر الاول الاستدلال نصوص الكتاب النصوص السنة النبوية. وكذلك كتب الاثار - 00:11:45ضَ
اذا عندنا بعد الكتاب والسنة عندنا كتب السنن والاثار مثل المصنفات مصنفات الاثار مصنفات آآ كتب اه الروايات عن فقه التابعين هذه من مصادره المهمة التي رجع اليها ايضا من مصادر ابن تيمية كتب الاختلاف - 00:12:18ضَ
كتب الاختلاف التي صنفت في آآ الاربعمائة سنة التي سبقت ابن تيمية يعني رجع ابن تيمية للكتب التي صنفت في القرن السادس الخامس والرابع والثاني. هذه اربع مئة سنة. رجع الى المصنفات التي صنف العلماء فيها كتب الاختلاف - 00:12:45ضَ
واخرج منها مادة هذا الكتاب ايضا من من مصادره كتب الاجماع من مصادره كتب الاجماع اجماع اهل المدينة اجماع اهل مكة اجماع اهل الكوفة اجماع اهل البصرة اجماع اهل العراق اجمع اهل المغرب اجمع - 00:13:14ضَ
اهل مصر التي تكلم علماؤهم على ان هذه المسألة هي محل الاجماع. ليس معنى ان كل بلدة وضعت كتابا بالاجماع التي قرر علماء البلاد ان هذه من مسائل اجماعه يعني علماء مصر قالوا هذه المسائل مجمع عليها عندنا - 00:13:36ضَ
علماء مكة علماء المدينة علماء العراق قالوا هذه المسائل محل اجماع عندنا فهو يستفيد من هذه من هذه الاجماعات ايضا من مصادره من مصادره كتب اصول الفقه وتلاحظون انا ذكرت قبل قليل - 00:14:00ضَ
ذكرت لكم امثلة كثيرة حوالي ستة امثلة او سبعة تدل على ان ابن تيمية صنف هذه الرسالة اه لتأسيس هذا العلم للطلبة والمشتغلين بعلوم الشريعة اذا عندنا الان المصادر التي آآ ذكرتها - 00:14:22ضَ
اه كتب اصول الفقه وانا ساعطيكم مثالا ساعطيكم مثالا الان على لو اه لو نفتح يا مسائل يا مشايخ يا مشايخ لو نفتح على صاد مئة وتسعين مئة وتسعين لما ذكر آآ ذكر في الصفحة التي قبلها - 00:14:44ضَ
وليس لاحد ان يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فيها بحديث فقال له - 00:15:15ضَ
قال ابو بكر وعمر فقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجرة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر - 00:15:28ضَ
ثم قال واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب هذه مسألة الترك مسألة الترك هذه من المسائل الخلافية عند الاصوليين والتي لم يستطع ان يفهمها الا قلة من علماء الاصول وان يوظفوها توظيفا صحيحا - 00:15:39ضَ
انا قلت لكم قبل قليل من مصادره كتب اصول الفقه. فلاحظوا انه رجع الى كتب اصول الفقه لانه ربط هذه المسألة اه بمسألة التصويب والتخطئة في نفس الصفحة مئة وتسعين - 00:15:58ضَ
مسألة التصويب والتخطئة هذه من مسائل اصول الفقه المعروفة عند الاصوليين باب اسمه باب التصوير والتغطية. يعني هذا العالم كلامه صواب. وهذا العالم كلامه خطأ. فهنا ذكر الشيخ ذكر ما يتعلق بهذه المسألة - 00:16:16ضَ
ايضا من مصادره كتب الردود بين المدى. كتب الردود بين المذاهب رد الشافعي على الحنفية ورد الحنفية على الشافعية وايضا رد بعض الشافعي على بعض ورد المالكية على آآ الشافعية هذه - 00:16:34ضَ
كانت من مصادره يا معاشر الاحبة اه من هو مصنف هذا الكتاب اه الحقيقة اه اه لا نستطيع ان نذكر ترجمة لابن تيمية لان ابن تيمية رحمة الله عليه امام كبير وعالم كبير - 00:16:59ضَ
لكن انا سأذكر فقط آآ نبذة يسيرة لان الشيخ معروف عند الخاص والعام لكن لاننا جردنا هذا الكتاب لا باش ان اذكر موجز فقط لترجمته رحمة الله عليه لان هذا من حقه علينا - 00:17:19ضَ
مصنف هذا الكتاب هو احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ولد سنة احدى وستين وستمائة للهجرة وتوفي سنة ثمانية وعشرين وسبع مئة للهجرة ابوه عبد الحليم ابوه عبد الحليم - 00:17:40ضَ
بن عبد السلام وامه اسمها ست النعم الحرانية امه اسمها ست النعم الحرانية. وقد توفيت امه توفيت امه قبل اه ابن تيمية باذن باثني عشر سنة توفيت امه اه قبل ابن تيمية اثني عشر سنة رحمة الله عليهم جميعا - 00:18:04ضَ
آآ ابن تيمية من اشهر علماء العالم الاسلامي من سبع مئة سنة الى الان من اشهر علماء الشريعة الاسلامية من سبع مئة سنة الى هذا اليوم هو من اشهرهم ايعرفه الخاص العام - 00:18:37ضَ
ولد في حران وتوفي محبوسا في دمشق تصدى لغزوات المغول اهل الشام وجاهد مع المسلمين اصوله هي اصول الامام احمد. لكنه كان مجتهدا. اصوله هي اصول الامام احمد لكنه كان مجتهدا - 00:18:58ضَ
لا يتبع مذهب الامام احمد في كل دقائقه ومساءله لكن من حيث العموم اصوله هي اصول الامام احمد اه مصنفاته كثيرة جدا اكثر من ثلاث مئة كتاب ورسالة اكثر من ثلاث مئة كتاب ورسالة - 00:19:25ضَ
وتوجد لهم مؤلفات مفقودة توجد له مؤلفات مفقودة اه اه لم يعثر عليها وقد كتب عن حياته ومصنفاته آآ كثير من الكتب وكثير من البحوث والرسائل الجامعية. هذه خلاصة يسيرة من اراد ان يتوسع في سيرة شيخ الاسلام ابن تيمية فليعد الى الكتب - 00:19:48ضَ
التي صنفت وافرضت في ترجمته كيف نستفيد من هذا الكتاب يا معاشر الاحبة نستفيد من هذا الكتاب من خلال جرد الكتاب كما سنفعل اليوم ان شاء الله وكذلك من خلال شرحه - 00:20:17ضَ
وايضا نستفيد من هذا الكتاب من خلال التعرف على منهج ابن تيمية في الكتاب كيف درس ابن تيمية هذه المسائل؟ كيف عالجها؟ كيف ناقشها اه ما هي طريقته في الكتابة؟ طريقته في المناقشة - 00:20:36ضَ
طريقته في سرد الادلة ايضا نستفيد من هذا الكتاب من خلال تطبيق مسائل اصول الفقه على الكتاب وهذه اهم الامور في هذه الرسالة وسنبدأ الان آآ على بركة الله في اه جرد هذه مقدمة - 00:20:56ضَ
هذه مقدمة آآ قدمت بها انا الكتاب والان على بركة الله اه بسم الله الرحمن الرحيم سنشرع ان شاء الله تعالى في هذه الرسالة المباركة اه اقرأ يا شيخ منذر اقرأ - 00:21:14ضَ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الائه واشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:21:36ضَ
له في ارضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله وخاتم انبيائه صلى الله عليه وعليهم اجمعين وعلى اله واصحابه صلاة دائمة الى يوم الى يوم لقائه وسلم تسليما - 00:21:52ضَ
وبعد فيجب على المسلمين بعد مولاة الله ورسوله مولاة المؤمنين طبعا تلاحظون تلاحظون تلاحظون في بداية الرسالة قال الشيخ الامام القدوة هذا من النساخ او من طلبة الشيخ الذين معهم هذه النسخ - 00:22:07ضَ
يراجعون النسخة وينقحونها يبيضونها ويكتبون في صدرها وفي اولها قال الشيخ الامام القدوة لانهم هم الذين بيضوها عن الاصل. هم الذين بيضوها عن العسل يعني الاصل الاول الذي مع ابن تيمية بقي معه - 00:22:24ضَ
ونسخوها الطلاب وبيضوا النسخة الاخيرة اما الاصل فهو مع الشيخ نفسه الاصل يكون مع الشيخ والنسخة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة هذه مع الطلبة ثم ينسق عليها عشرات ومئات وتنتشر. اما الاصل يبقى مع المؤلف. الاصل - 00:22:44ضَ
فلهذا تلاحظون قال الشيخ الامام لان هذا من كتابة الطلاب والنساخ الذين نصحوا الاصل الذي كتبه ابن تيمية نعم تفضل احسن الله اليكم. وبعد فيجب على المسلمين بعد ملة الله ورسوله ولاة المؤمنين. كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبياء - 00:23:07ضَ
الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم اذ كل امة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها الا المسلمين فان علمائهم خيارهم فانهم خلفاء الرسول في امته والمحيون لما مات من - 00:23:29ضَ
بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا هو الان هو الان يقرر انه يجب علينا احترام العلماء هذا اول سطر ذكره يا معاشر الاحبة اول سطر هنا اول فكرة - 00:23:49ضَ
اول فائدة يكررها في الكتاب يقول لابد ان نوالي بعد موالاة الله بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان نوالي العلماء لانهم هم النجوم يعني علينا ان نحترم العلماء علينا ان نحترم الفقهاء ان نحترم شيوخنا - 00:24:07ضَ
الذين يلتزمون بالسنة لان هؤلاء العلماء هم خيار الامة اذا اذا لم نحترم العلماء نحترم من لم نحترم اه اهل اهل الله و الطرب واللعب ام اهل الغفلة قال خيار الامة بعد الانبياء هم العلماء - 00:24:26ضَ
هذي الفكرة الاولى في الكتاب. نعم احسن الله اليكم وليعلم انه ليس احد من الائمة المقبولين عند الامة قبولا عاما. يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيقة - 00:24:51ضَ
ولا جليل فانهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول الرسول وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله واترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه - 00:25:07ضَ
وجميع الاعضاء ثلاثة اصناف. احدها عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل قبل هذا قبل ان يذكر الاعذار او هنا يريد ان يكرر ماذا يريد ان يكرر - 00:25:29ضَ
لا يوجد عالم من العلماء يخالف السنة. او يخالف النصوص الشريعة. لا يوجد ابدا اطلاق. هذا معنى كلام شيخ الاسلام لماذا يعني يريد يقول في بداية الرسالة اذا وجدت شيئا يخالف النصوص - 00:25:44ضَ
فان هذا لعذر ولسبب فلا تتعجل وتحكم على العالم بانه يخالف السنة او يخالف الشريعة او يخالف القواعد. لا بد من سبب ويقول ان هناك اذار للعلماء يعني بعض الائمة - 00:26:05ضَ
ما وصلهم هذا الحديث او هذا النص لم يصلهم او قال انه منسوخ وما كانوا يعلمون فلابد الان يذكر الاسباب التي آآ رد فيها بعض العلماء ردوا فيها آآ بعض النصوص آآ او خالفوها وقال وان اثار العلماء - 00:26:22ضَ
هي ثلاثة اسباب. نعم احسن الله اليكم وجميع الاعضاء ثلاثة اسناد. احدها عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عدم اعتقادي انه اراد تلك المسألة بذلك القول ثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ - 00:26:46ضَ
وهذه الاصناف ثلاث تتفرع الى اسباب متعددة السبب الاول الا يكون الحديث قد بلغه ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف ان يكون عالما بموجبه طبعا هذه الاسباب سيشرحها الشيخ خلال الرسالة - 00:27:04ضَ
سيذكر امثلة هو الان يذكر لك الفكرة العامة ثم بعد ذلك يفرع ويوزع الامثلة ويوزع النصوص ويوزع الادلة وحتى يذكر في كل صفحة من الصفحات هذه الاعذار الثلاثة. عدم اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله - 00:27:23ضَ
عدم اعتقاد انه اراد تلك المسألة بعينها اه او ان ذلك الحكم منسوء. ثم هذه الامور الثلاثة يتفرع منها فروع سيذكرها في الرسالة ويذكر الامثلة ولهذا قال اه وهذه الاصناف - 00:27:45ضَ
قال وهذه الاصناف الثالثة تفرع لاسباب متعددة. السبب الاول الا يكون الحديث قد بلغه ولم يبلغه ولم يبلغه الحديث لم يكلف ان يكون عالما بموجبه بموجبه نعم بموجبه واذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب الظاهر اية - 00:28:03ضَ
او حديث اخر او بموجب قياس او بموجب استصحاب فقد وفق ذلك الحديث. يخالفه اخرى وهذا السبب هو الغالب على اكثر ما ما يوجد من اقوال السلف مخالفة لبعض الاحاديث. فان الاحاطة بحديث رسول الله صلى الله - 00:28:32ضَ
عليه وسلم لم تكن لاحد من الامة وقد كان وقد كان صلى الله عليه وسلم يحدث او يفتي او او يقضي او يفعل الشيء فيسمعه او يراه من يكون حاضرا ويبلغ اولئك بعضهم لمن - 00:28:54ضَ
يبلغونه فينتهي علم ذلك الى من يشاء الى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين. ومن بعدهم ثم في مجلس اخر قد يحدث او يفتي او او يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس. ويبلغونه لمن امكنهم فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء. وعند هؤلاء - 00:29:08ضَ
كلمة ليس عند هؤلاء وانما يتفاضل علماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم او جودته. واما احاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يمكن ادعائه قط - 00:29:28ضَ
يعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين. الذين هم اعلم الامة بامور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. واحواله خصوصا. الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن حظرا هنا سفرا بل كان يكون معه في غالب الاوقات. حتى انه يسمر عنده بالليل في امور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:29:43ضَ
فانه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ما يقول كان كثيرا كان يقول دخلت انا دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وعمر وجئت انا - 00:30:03ضَ
عمر ثم مع ذلك لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال مالك في كتاب الله من شيء ما علمت ذلك لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. ولكن حتى اسأل الناس فسألهم فقام المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة رضي الله عنهما - 00:30:17ضَ
فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه سدس وقد بلغ الان ذكر ذكر ان ذكر الان دليلا على اه ان بعض اه طبعا هو ذكر هنا الخلفاء لكن هذا يقاس على العلماء ايضا ممن جاء بعد الخلفاء الراشدين - 00:30:34ضَ
يعني انه لم يبلغه الحديث او لم يبلغه النص وذكر هنا قصة من ذكر قصة آآ ابو بكر رضي الله عنه اه لما سئل عن ميراث الجدة آآ هذا ابو بكر رضي الله عنه سئل في مجلس من المجالس عن ميراث الجدة فقال ما لك في كتاب الله شيء - 00:30:53ضَ
وما علمت آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بشيء اه لكن جاء احد الصحابة وهو المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة فشهد عند ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين - 00:31:15ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه السدر فهذا دليل ان بعض الصحابة قد يفوتهم تفوتهم بعض الاحكام ولا يتنبهون لها فلهذا اه ساق ابن تيمية اه هذا المثال حتى يكون عاما على كثير من العلماء. اذا كان ابو بكر رضي الله عنه غاب عنه ميراث الجدة - 00:31:32ضَ
فكيف بكثير من العلماء؟ هذا خلاصة ما اراد ان يوضحه نعم وقد بلغ هذه السنة احسن الله اليكم. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين ايضا وليس هؤلاء الثلاثة. مثل ابو بكر رضي الله عنه وغيره من الخلفاء. ثم قد اختصر - 00:31:53ضَ
قد اختصوا بعلم هذه السنة. التي قد اتفقت الامة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حط اخبارهم بها ابو موسى واستشهد بالانصار. وعمر رضي الله عنه اعلى اعلم ممن حدثه بهذه السنة - 00:32:12ضَ
ولم يكن عمر رضي الله عنه ايضا يعلم ان المرأة ترث من دية زوجها بل يرى ان الدية للعاقلة حتى كتب لك ذكر لك هنا ان ابو بكر رضي الله عنه - 00:32:31ضَ
غابت عنه غاب عنه ميراث الجدة. وعمر رضي الله عنه غاب عنه سنة الاستئذان آآ وغاب عنه آآ دية آآ الزوجة آآ من زوجها ترث آآ من دية زوجها اه كان يظن ان الدية للعاقلة وليس للزوجة - 00:32:44ضَ
آآ حتى آآ كتب اليه الضحاك رضي الله عنه آآ وكان في آآ في البادية كتب اليه يخبر آآ عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة احد الصحابة - 00:33:06ضَ
من دية زوجها يعني امرأة قتل زوجها الدية اين تذهب؟ تذهب للعاقلة ولا للزوجة وهنا غابت عن عمر رضي الله عنه اه هذه المسألة فكتب اليه احد الصحابة اه كتب اليه اه بالجواب على هذه المسألة - 00:33:22ضَ
هنا اعتذر وقال لم نسمع هذا آآ من قبل لو سمعنا لقظينا يعني به لكن لم نسمع به وكذلك لم يعلم لم يعلم بحكم المجوس في الجزية حتى جاء عبدالرحمن ابن عوف ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب - 00:33:40ضَ
ولما قدم ايضا آآ آآ عمر آآ في مكان من الامكنة اه وهذا المكان اه بين الحجاز وبين الشر اه قريب من تبوك وآآ سمع ان الطاعون آآ انتشر اه اخذ يسأل - 00:34:04ضَ
اه يسأل الانصار ويسأل بعض المهاجرين ثم بعض الصحابة الذين شاركوا في اه آآ في آآ فتح مكة واخذ آآ يسألهم عن رأيهم اه ما عرف منهم احد هذا الحكم او انهم توقفوا حتى - 00:34:30ضَ
جاء عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه واخبر عمر اخبر عمرا بان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الطاعون بارظ وانتم فيها فلا تخرجوا فلاحظوا الان يوجد - 00:34:55ضَ
الصحابة الذين شاركوا في فتح مكة وبعض المهاجرين وبعض الانصار وكلهم غاب عنهم هذا الحكم ما حكم الدخول في بلد انتشر فيها الطاعون فغابت هذه الاحكام عن الصحابة رضي الله عنهم. حتى جاء عبدالرحمن بن عوف - 00:35:11ضَ
واخبره اخبر الجميع بالحكم الذي سمعه من النبي صلى فهذا دليل على انهم تغيب عنهم بعض الاحكام. تغيب عنهم. ولهذا يجب الاعتذار للعلماء. يعني يريد ان يقول ابن تيمية اذا - 00:35:30ضَ
فكان آآ ابو بكر غاب عنه ميراث الجدة وعمر اه غاب عنه سنة اه السلام اه وغيرهم من العلماء فاننا يجب ان نلتمس العذراء للعلماء. نعم تفضل اقرأ وتذاكر هو وابن عباس - 00:35:46ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله وتذاكر هو ابن عباس رضي الله عنه امر آآ امر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغ بلغ قد بلغته السنة في ذلك. تحدثه عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يطرح الشك ويبني على ما استيقنا. وكان مرة في السفر - 00:36:11ضَ
ريح فجعل يقول من يحدثني عن الريح عن ابو هريرة رضي الله عنه فبالغ فبلغني وانا في اخريات الناس. يعني عمر عمر يعني عمر تذاكر مع ابن عباس يعني آآ مسألة الذي يشك في صلاته - 00:36:32ضَ
اه اه اخذ يتذاكر عمر مع ابن عباس رضي الله عنهما آآ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وتذاكر معهم اه ان الحكم الصحيح في هذه المسألة ان المسلم يطرح الشك ويبني على اليقين - 00:36:52ضَ
لاحظوا ان بعض الصحابة على جلالتهم جلالة قدرهم تغيب عنهم بعض الاحكام ولا يحفظ بعضهم اه اشتغل بالغزو بعضهم اشتغل اه برعاية اهله. بعضهم اشتغل اه بأمور معينة اه من امور الدنيا - 00:37:11ضَ
آآ كانوا يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن يغيبون احيانا وهذا الغياب عليهم كثيرا اه من الاحكام وآآ مرة في السفر هاجت ريح اه فطلب اه آآ من آآ يذكر نصا في آآ هذه المسألة - 00:37:34ضَ
اه فقال ابو هريرة اه بلغني وانا في اخريات الناس فجئت بحثت راحلتي حتى ادركته اه يعني ابو بكر لم يكن معهم كان في اخر القافلة ثم بلغ اه اه ابو هريرة رضي الله عنه - 00:37:57ضَ
بلغ ان هناك خلاف بين بعض الصحابة بين عمر وبين بعض الصحابة في مسألة اه اه دعاء الريح اذا هبت الريح ماذا يقول المسلم طبعا الدعاء الوارد فيها ان الانسان - 00:38:17ضَ
اه يسأل الله من خيرها ويستعيذ بالله من شرها هذا هو الذي آآ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيها ابو هريرة ذهب الى اول القافلة وبلغ الصحابة رضي الله عنهم بلغ عمر وبلغ الصحابة - 00:38:39ضَ
بالحكم الذي اه او بهذه السنة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل اكمل فهذه مواضع احسن الله اليكم قال رحمه الله في هذه المواظبة لم لم يكن يعلمها حتى بلغه اياها من ليس مثله ومواضع اخر. لم يبلغوا ما فيها من السنة فقضى فيها او افتى فيها - 00:38:56ضَ
بغير ذلك مثل ما قضى في دية الاصابع انها مختلفة بحسب منافعها. وقد كان عند ابي موسى وابي عند ابي موسى وابن عباس وهو ما دونه بكثير في العلم. علمه - 00:39:20ضَ
علم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الابهام والخنصر وبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في في امارة فقضى بها ولم يجد المسلمون بد من اتباع ذلك ولم يكن هذا - 00:39:34ضَ
عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان ينهي المحرم عن التطيب قبل الاحرام. وقبل الافاضة الى مكة بعد رمي الجار العقبة هو ابن يا معاشر الاحبة هل يكون فيها عشر من الابل - 00:39:50ضَ
ولا يقوم فيها خمس من الابل ولا ثلاث من الابل يعني كل اصبع من الاصابع فيه دية واختلف الصحابة رضي الله عنهم اه في هذه المسألة لان هذه من مسائل الديات ومسائل الدماء مما يكثر الخلط فيه عند آآ البعض لانها دقيقة وتحتاج الى - 00:40:07ضَ
هل فيها عشر من الابل؟ هل فيها خمس من الابل وهنا لما حدثت هذه المسألة آآ ايضا بين الصحابة رضي الله عنهم آآ ذكر آآ ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها - 00:40:30ضَ
فيها بعشر عشر وبعضها اه قضى فيها بغير ذلك بحسب حالها معاوية رضي الله عنه لما سمع بهذا الحكم اه كتبه الى الصحابة في الامصار حتى يقضوا فيه بين بين الناس - 00:40:48ضَ
ولهذا قال ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك. خلاص اذا الان شهد الصحابة ان هذه ان هذا الحكم حكمه النبي صلى الله عليه وسلم اه لا يكون هذا عيبا. لا يكون هذا عيبا عند بعضهم انه لم يبلغهم - 00:41:08ضَ
لانه يستحيل على كل الناس ان يحفظوا الاحكام ويحفظ انواع القضاء وانواع الديات خاصة في اول الاسلام اه وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الاحرام اه عمر رضي الله عنه حدث هذا معه في قصة - 00:41:25ضَ
اه انه كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الاحرام قبل الافاضة الى مكة بعد رمي الجمرة اه ثم اه بعد ذلك اه لانه لم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنهم في المسألة عندما قالت طيبة النبي - 00:41:47ضَ
وسلم آآ لحرمه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطب البيت هل يجوز التطيب قبل الاحرام ام لا يجوز اه هذي كانت سنة مخفية كانت من الامور الخفية اه تفظل وكذلك كان ينهى المحرم - 00:42:06ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله. وكذلك ينهى المحرم عنها الطيب قبل الاحرام. وقبل الافاضة الى مكة بعد رمي الجمرة العقبة وهو ابن عبدالله وهو ابن عبدالله رضي الله عنهما. وغيرهما من اهل الفضل لم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها انها انها - 00:42:30ضَ
انها طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وكان يأمر لابس الخف ان يمسح عليه الى ان يخلعه من غير توقيت - 00:42:48ضَ
واتبعوا على ذلك طائفة من السلف لم يبلغهم احد احاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة - 00:43:01ضَ
وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بان المتوفى عنها زوجها تعتد في منزلة الموت. حتى حدثه الفوري حتى حدثته الفريعة ابن مالي بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري بقصتها لما توفي زوجها وان النبي - 00:43:14ضَ
صلى الله عليه وسلم قال قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغوا الكتاب اجله. فاخذ بها حتى يبلغ الكتاب نعم احسن الله اليكم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. فاخذ به عثمان رضي الله عنه واهدي له مرة صيد كأنه كان قد - 00:43:33ضَ
كان قد صيد لاجله فهمنا فهم باكله حتى اخبره علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما اهدي له نعم تفضل يا اخي يوسف اقرأ اخي يوسف - 00:43:54ضَ
معنا اخ يوسف نعم شيخنا. اه تفضل وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت اذا سمعت طيب قال رحمه الله تعالى وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني نفعني الله بما شاء - 00:44:09ضَ
ان ان ينفعني منه واذا حدثني غيره استحلفته واذا حلف لي صدقته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر وذكر حديث آآ صلاة التوبة المشهور. وافتى هو وابن عباس وغيرهما بان المتوفى عنها اذا كانت حاملا تعتد ابعد - 00:44:30ضَ
هنا هنا مسألة مهمة يا مشايخ آآ ذكر ابن تيمية رحمة الله ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه اه ذكر هنا اه مسألة اه لابس الخف آآ هل يمسح آآ عليه - 00:44:51ضَ
آآ آآ قبل آآ ان يخلعه آآ بتوقيت ام بغير توقيت اه هذه مسألة اه وقعت عمر رضي الله عنه ذكرها المصنف استدل عليها انه قال عن عقبة بن عامر قال خرجت من الشام الى المدينة يوم الجمعة - 00:45:15ضَ
فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر متى اولجت خفيك في رجليك؟ يعني متى ادخلت آآ الخطين في الرجلين قلت يوم الجمعة قال فهلا نزعتهما قلت لا. قال اصبت السنة - 00:45:47ضَ
يعني اه هو يريد ان يتحقق من فهمه للمسألة اراد ان يتحقق من فهم عقبة بن عامر لمسألة لبس الخف وهل عنده نص في المسألة ام ليس عنده نص في المسألة؟ هذا تدريب من عمر - 00:46:09ضَ
تدريب من عمر رضي الله عنه على حفظ النصوص وحفظ الاحكام لانه عندما تأكد من ان الحكم مطابق لما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال قال اصبت السنة - 00:46:28ضَ
وايضا ذكر مسألة عثمان بن عفان انه كان لا يعرف ان المتوفى عنها زوجها تعتد آآ في المنزل الذي بلغها فيه موت الزوج حتى جاءت الفريعة وقالت انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:43ضَ
يقول امكثي في بيتك يعني الذي بلغك فيه وفاء امر خبر وفاة زوجك. امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله اه هذا يدل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحققون - 00:47:05ضَ
يتحققون من اه صحة الاحكام وصحة الاحاديث وايضا اه عثمان ابن رضي الله عنه اه حدثت له قصة آآ في مسألة اه في مسألة الصيد آآ انه جاءه آآ جاءه احد الصحابة - 00:47:22ضَ
وهو قريب من آآ من مكة واصطاد له آآ حجلا الحاجة المعروف طائر معروف الحجل طائر معروف اه قال اه فطبخناه بماء وملح يعني نتفوا ريشه بعدما آآ ذبحوه نتفوا ريشه - 00:47:51ضَ
وطبخوه بماء وملح وجعلوه مثل الثريد ثم قدموه الى عثمان قدموه الى عثمان رضي الله عنه آآ واصحابه لكنهم لم يأكلوا فقال عثمان صيد لم اصطده ولم نأمر بصيده. اصطاده بعض الناس - 00:48:13ضَ
وهذا حل فاطعمونا فما بأس ثم بعد ذلك تأكد رضي الله عنه من هذا الحكم فبعث الى علي آآ فجاء وآآ سأله آآ عن الحكم فغضب علي رضي الله عنه وقال - 00:48:40ضَ
انشدوا الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتي بقائمة حمار وحش فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا قوم حرم يعني من كان محرما فلا يأكل من طعام الصيد - 00:49:00ضَ
صيد مكة فاطعموه اهل الحل يعني انتم محرمين لا تأكلوا هذا ثم شهد على ذلك اثنى عشر رجلا من الصحابة رضي الله عنهم يعني هذا الصيد صنع لعثمان رضي الله عنه واصحابه - 00:49:14ضَ
ولم يبلغهم الحكم في ذلك هذه القصة تدل على ان الصحابة بعضهم لا يكون مطلعين على الاحكام اطلاعا تاما وبعضهم يكون قد اطلع عليها لانه وقف عليها او حدثت له - 00:49:31ضَ
وكذلك علي رضي الله عنه كان اذا جاه احد بحكم من الاحكام او السنن يستحلفه اه ما معنى يستهدف يعني يستوثق منه ويتأكد منه ويقول انت سمعت هذا انت وقفت على هذا - 00:49:53ضَ
آآ هل هل هذه القضية صحيحة؟ هل هذه القضية آآ انت وقفت عليها ام سمعتها؟ هل عندك شهود عليها فاذا حدث لي يعني تأكد لي صدقته وحث له اه مع علي مع ابي بكر - 00:50:12ضَ
اه عدة حوادث وصدقه اه مثل حديث التوبة اه المشهور وحديث التوبة ان الانسان اذا اذنب ذنبا وقام توظأ وصلى ركعتين ثم استغفر فان الله يغفر له. هذه من وهذا حديث وهو صحيح - 00:50:34ضَ
اه هذه من الاحاديث التي اه كانت تخفى اه على علي رضي الله عنه لكن ابو بكر رضي الله عنه ذكر له هذا هذه اه السنة التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:55ضَ
ان اي رجل تصيبه معصية ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر ويتوب فان الله يتوب عليه. ولم يكن علي رضي الله عنه تأكد من اه هذه السنة اه نعم وافتى هو وابن عباس - 00:51:13ضَ
يعني علي هنا علي. افتى هو يعني علي لانه صاحب المسألة نعم وافتى هو ابن عباس وغيرهما بان المتوفى عنها اذا كانت حاملا تعتد ابعد الاجلين ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في في سبيعة الاسلمية - 00:51:32ضَ
حيث افتاها النبي صلى الله عليه وسلم بان وضع حملها وافتى هو وزيد ابن وزيد وزيد وابن عمر وغيرهم بان المفوضة اذا مات عنها زوجها فلا مهر لها نعم يعني هنا يذكر يذكر آآ المرأة اذا توفيت وكانت حاملا - 00:51:54ضَ
هذا العدة تنتهي بوضع الحمل او لابد ان تعتد من مثل اه المتوفاة العادية التي تمكث اه اربعة اشهر وعشرة اه الحكم الفيصل هنا في المسألة هو فتوى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:16ضَ
اه كما حدث مع سبيعة اه انه اذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها وهذا كان موضع خلاف بين علي وبين ابن عباس في مسألة الحامل المتوفى عنها زوجها وكذلك آآ مسألة - 00:52:35ضَ
اه المفوضة اه تفضل اقرأ هو وزيد وزيد وابن عمر وغيرهم بان المفوضة اذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت واشق. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن اصحاب - 00:52:55ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. واما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الاحاطة به فان الوف فانه اه فانه الفا وهؤلاء كانوا اعلم الامة وافقهها واتقاها وافضلها فمن بعدهم انقص منهم - 00:53:21ضَ
فخفاء بعض السنة عليه اولى ولا يحتاج الى بيان فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمة او اماما معينا فهو مخطئ خطأ فاش فاحشا ما ذكر هنا آآ آآ ذكر هنا مسألة آآ يا معاشر الاحبة - 00:53:44ضَ
آآ قال آآ بعد المسألة التي تحدثنا عنها مسألة آآ المتوفى عنها اذا كانت حاملا آآ ذكر مسألة المفوض آآ اذا مات آآ عنها زوجها من هي المفوضة؟ المفوضة يا معاشر الاحبة آآ هي من فوضت امرها لوليها - 00:54:07ضَ
وزوجها آآ فوضت امرها فوضت آآ آآ ما يتعلق آآ اه مهرها وامورها كلها فوضته الى وليها. وكذلك الى زوجها هذا مانع التفويض يعني المرأة تقول انا فوضت امري هذا لولي. هو يقضي فيه ما يشاء - 00:54:29ضَ
يعني بالنسبة لامورها كلها. امور طلاقها امور مهرها بقائها مع زوجها هذا اسمها المفوضة اه فماذا تفعل هذه المفوضة اذا مات عنها زوجها؟ هذه قال نعم تفضل هنا قد آآ اوتي ابن مسعود آآ في رجل تزوج امرأة - 00:54:56ضَ
فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فسئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا ثم سألوه فقال اقول فيها برأيي. فليكن خطأ فمني ومن الشيطان. وان يكن صوابا فمن الله - 00:55:29ضَ
اهلها صدقة احدى نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من اشجع قال اشهدوا لقظيت في لقظيت فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروح ابنتي وعاشق فسأل عن الشاهدين فشهد آآ له بذلك - 00:55:44ضَ
اه وايضا الصحابة رضي الله عنهم اه كانوا يقولون اذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا اه حتى مات فلها اه اه لها الميراث وعليها العدة - 00:56:05ضَ
نعم هذا هذا الحديث الذي استدل به آآ هنا ابن تيمية رحمة الله عليه ولم تكن بلغتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المرأة المفوضة. قال وهذا باب واسع نعم - 00:56:22ضَ
هذا وهذا باب واسع يبلغ منه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا اما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الاحاطة به فانه الوف وهؤلاء كانوا اعلم الامة وافقهها واتقاها وافضلها - 00:56:38ضَ
فمن بعدهم انقص منهم فخفاء بعض السنة عليه اولى فلا يحتاج الى بيان فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمة او اماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا - 00:56:59ضَ
ولا يقولن قائل ان الاحاديث ان الاحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد بان هذه الدوامين المشهورة في السنن انما جمعت بعد انقراض الائمة المتبوعين ومع هذا فلا يجوز ان يدعى انحصار حديث رسول الله هذي هذي مسألة مهمة هذي مسألة مهمة. يعني اذا كان اكثر واحد من الصحابة رضي الله عنهم - 00:57:16ضَ
اكثر واحد من الصحابة رضي الله عنهم آآ وهو رواية وهو ابو هريرة رضي الله عنه اكثر الصحابة رواية اه تلاتة اكثر الصحابة رواية هم ثلاثة ابو هريرة وابن عمر وابن عائشة - 00:57:42ضَ
اه رضي الله عنهم اجمعين. هل هؤلاء الثلاثة كلهم اه اعلم كل الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها الجواب يا معاشر الاحبة لا نعم عندهم من الفقه والعلم الكثير والحديث الكثير - 00:58:01ضَ
ابو هريرة روعة حوالي سبعة الاف حديث وابن آآ نحوه وعائشة ايضا آآ نحوهما. لكنهم لم يقفوا على جميع الاحاديث والسنن والاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفيت عليهم - 00:58:19ضَ
بعض اه الدقائق وبعض الامور التي تتعلق بالاحكام اذا كان هؤلاء خفيت عليهم هذه السنن او بعض السنن فما بالك بمن جاء بعدهم بسنين طويلة اه او بقرون طويلة اه يعني بعد القرون - 00:58:38ضَ
اه باك بعد القرن الاول ثم جاء القرن الثاني ثم الثالث وهنا بدأ بدأت الكتابة وبدأ التدوين وبدأ تجميع السنن وكتب الفقه قد يكون آآ بسبب بسبب اه قلة جمع النصوص او جمع الاثار - 00:59:01ضَ
تخفى هذه الاحكام على العلماء. ولاحظوا هنا لاحظوا اه صفاء السريرة يا معاشر الاحبة ونقاء القلب وحسن الاعتذار للعلماء والائمة من هذا الامام ابن تيمية رحمة الله عليه وقدس الله روحه. كيف الان آآ انظروا كيف يلتمس الاعذار للعلماء - 00:59:27ضَ
كأنه يقول ارحموا هؤلاء العلماء. ارحموا هؤلاء الفقهاء تتعصب لعالم دون عالم او لطائفة دون طائفة ان هؤلاء العلماء غير معصومين تخطر عليهم بعض الادلة وتخفى عليهم بعض الاحكام تغيب عنهم بعض المسائل - 00:59:54ضَ
كما آآ غابت عن آآ بعض الصحابة وهذا تلاحظون انه تلاحظون انه استدلال عقلي يعني بالحجة العقلية يقول يعني بما ان الصحابة رضي الله عنهم خفيت عليهم الاحكام فمن باب اولى ان هؤلاء تخفى عليهم ايضا. فهذه حجة عقلية منطقية - 01:00:16ضَ
هذه حجة عقلية منطقية فلابد آآ لنا ان نلتمس الاعذار وكل هذه النصوص والاثار التي يسوقها الامام ابن تيمية انما من اجل تقرير ان هؤلاء العلماء يعذرون نلاحظ الان يا معاشر الاحبة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي - 01:00:41ضَ
اه بعضهم يبدأ العلماء يفسق العلماء وبعضهم نسأل الله العافية يكفر العلماء حتى لو اخطأ العالم في مسألة حتى لو هذه المسائل تتعلق بالايمان او تتعلق اه امور الشريعة آآ لا نقول ان هذا ان هذا العالم الان اصبح آآ مبتدعا او اصبح جهميا - 01:01:07ضَ
او هو من من اهل الاعتزال او قد يكون لم يدرس العقيدة دراسة قوية او لم يقف على النصوص آآ التي آآ في امور العقيدة دراسة وافية. او ان او نشأ في بلدة - 01:01:33ضَ
آآ عليها آآ العلوم العقلية او علوم الالة. ولم يدرس الاثار آآ ولم يدرس السنن نلاحظ كثيرا من طلبة العلم للاسف الشديد من طلبة العلم ومن بعض من يشار اليه - 01:01:51ضَ
انهم يقولون هذا هذا العالم اصبحوا من الجهمية هذا العالم اصبح من المعتزلة. هذا العالم اصبح آآ مبتدئا وخارجا من الملة وخارجا من وما ادراك يا مسكين انه خرج من الملة او خرج من الايمان او خرج من دائرة الاسلام - 01:02:08ضَ
او انه والعياذ بالله اصبح ما يدريك عن هذا قد يكون اقرب آآ قد يكون هو اقرب عند الله منك قد يكون معذورا فلا بد ان نعم ننصح هذا العالم نبين له هذا الخطأ - 01:02:31ضَ
لكن نقول انه جهمي او انه معتزلي او انه آآ اصبح آآ مرتدا او انه التحق باهل الكلام او انه التحق باهل البدع وما يدريك انه التحق بهم هو تخيل بما يعلم - 01:02:47ضَ
تكلم بما يظنه انه هو الصواب. او بما يظنه هو الحق لكن لو بين له بادب ورفق ونصح ان هذا يخالف الاسباب الفلانية في باب كذا. ويخالف الاسباب الفلانية في باب كذا. والادلة هي كذا ثم بعد ذلك هو هو - 01:03:04ضَ
خير بين ان يأخذ بها وبين ان آآ لا يأخذ بها لانه اه لم يقف على حجيتها. نحن علينا ان نبين وان ننصح وان آآ آآ نبين الادلة كما وردت في النصوص وكما وضحها العلماء - 01:03:27ضَ
لكن ليس من واجبنا وليس من حقنا ان نكفر العلماء ونقول هذا العالم اصبح زنديقا او اصبح جهميا او اصبح من اهل البدع او اصبح من اهل الاعتزال او اصبح من المرجئة - 01:03:50ضَ
هذا والله من المؤسف ومن المؤلم ان يحدث. نحن لا نرضى لا نرضى ان يتهجم احد على مسائل الايمان او على مسائل الدين او على مسائل العقيدة ونقول ان الحق هو ما قررته الشريعة وقررته - 01:04:06ضَ
اه كتب السنن وكتب الاثار لكن ان نصف العلماء الذين خدموا الشريعة ان نصفهم بانهم جهمية او انهم مرتدون او انهم معتزلة او انهم الزنادقة كما نشاهد الان في مواقع التواصل - 01:04:24ضَ
هذا والله من المؤمن هذا من المؤلم وايضا من الامور التي تدل على ان بعض طلبة العلم لا يعرفون هذه القواعد التي آآ يجب ان عليها الفهم الصحيح. اذا كان لاحظ الصحابة غابت عنهم كثير من الاحكام الفقهية والمسائل المهمة - 01:04:43ضَ
فما بالك بهؤلاء الناس لان بعض العلماء نشأوا في آآ مدن او في قرى لم يتبعوا على كتب العقيدة الصحيحة ولم يطلعوا على كتب الايمان اطلعوا على كتب عقلية وعلى كتب فقهية وعلى كتب حديثية - 01:05:06ضَ
ولم آآ يرزقهم الله من المشايخ والعلماء الذين يعتنون بالسنة ويعتنون بالاثر ويعتقدون بعقيدة اهل الحديث هناك بعض البلاد لا ينتشر فيها عقيدة اهل الحديث وعقيدة اهل السنة والجماعة انما ينتشر عندهم علوم الالة او العلوم العقلية - 01:05:27ضَ
وهؤلاء تحدث عندهم مثل هذه الاخطاء ويقعون في مسائل اه يخطئون فيها تتعلق اه اه امور اه مسائل الاسماء والصفات او مسائل الرؤية او مسائل القضاء والقدر اه او مسائل اه المتعلقة بكلام الله تعالى - 01:05:51ضَ
نحن نحب الحق ونحب اتباعه اما من يخطئ من العلماء فندعوا له وننصحه ونبين له برفق وادب مع حفظ مكانته وحفظ منزلته وان نتلطف معه لاننا لو بدعنا هذا وهذا وهذا كم يبقى لنا من العلماء - 01:06:16ضَ
وهذا قالها بعض بعض السلف قال لو بتعنا فلان وفلان وفلان. كم يبقى لنا من العلماء؟ لن يبقى لنا احد لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع ذي الرفق في شيء الا زانه - 01:06:38ضَ
وما نزع من شيء الا شانه فلا يجوز يا معاشر الاحبة ان نصف عالما من العلماء بانه من الجهمية او انه من المعتزلة او انه اصبح من الزنادقة او انه والعياذ بالله اصبح مرتدا او خرج من الامام او انه يقرر مذهب الجهمية وما يدريك انه يقرر مذهب - 01:06:52ضَ
قد يكون متعودا والمتأول معذور قد يكون جاهلا والجاهل معذور قد يكون لم يقف على حقيقة هذه المسألة او انه تسرع فيها فلا بد من التثبت ولابد من الرفق بالمخالط. العلماء عندهم اصل - 01:07:15ضَ
من الاصول اسمها الرفق بالمخالف ما معنى الرفق بالمخالف الرفق بالمخالف يعني ان لا نتعجل على هذا المخالف وآآ آآ كذلك آآ لا نتعجل على آآ تخطيئته او اه هذا اه الحكم عليه بانه مبتدأ او انه كذا - 01:07:36ضَ
انما يجب علينا ان ننصح وان نبين برفق وادب ثم بعد ذلك هنا نكون قد اقمنا الحجة اه لاحظوا ان هذه النصوص كلها اراد ابن تيمية رحمة الله عليه ان يكرر فيها - 01:08:00ضَ
هذا الاصل وهو اعذار العلماء التماس العذر للعلماء ليس معناه ان نسكت عن النصح او عن البيان لا ننصح ونبين ونكرر المسألة بدليلها لكننا لا نتعجل على تخطئة العلماء. نعم تفظل - 01:08:20ضَ
رحمه الله ثم لو فرض انحصار الحديث فيها فليس وليس كل ما في الكتب يعلمه العالم ولا يكاد ذلك يحصل لاحد. بل قد يكون عند الرجل الدوامين الدوامين الكثيرة. وهو لا يحيط علما بما فيها. وللذين - 01:08:40ضَ
قبل جمع هذه الدوامين كانوا اعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لان كثيرا مما مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول. او باسناد منقطع او لا يبلغنا بالكلية - 01:09:00ضَ
وكانت دواوينهم صدورهم التي تحمي اضعاف ما في الدواوين. وهذا امر لا يشك فيه من علم القضية ولا يقولن قائل فمن لم يعرف الاحاديث كلها لم يكن مجتهدا لانه ان اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله - 01:09:16ضَ
الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالاحكام فليس في الامة مجتهد. وانما غاية العالم ان يعلم الجمهور ذلك ومعظمه بحيث لا لا يخفى عليه الا القليل من من التفصيل ثم انه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا - 01:09:35ضَ
السبب الثاني ان يكون الحبيب قد بلغه بلاغه لكنه لم يثبت عنده. اما لان محدثه او محدث او محدث محدثه او غيره من رجال الاسناد مجهول عنده او متهم او سيء او سيء الحفظ - 01:09:55ضَ
واما لانه لم يبلغه مسندا. بل منقطع او لم او لم ينضبط له لفظ الحديث مع ان ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره باسناد متصل بان يكون غيره يعلم من المجهول عنده ثقة عنده الثقة او يكون قد رواه غير اولئك. نعم نعم تلاحظون انه الان ذكر السبب الثاني وهو - 01:10:17ضَ
ان الحديث قد بلغ العالم لكنه لم يتبين له ان هذا الحديث صحيح وهذا يوجد من العلماء القدامى والمعاصرين ان يستدلون باحاديث ظعيفة او احاديث آآ ليست صحيحة اه مثل بعض الوعاظ اه - 01:10:42ضَ
آآ الذين آآ اشتهروا في العالم الاسلامي قديما وحديثا قديما وحديثا اشتهر كثير من العلماء في العالم الاسلامي في العصور القديمة والعصور وهذا العصر آآ من علماء الوعظ الذين عندهم من الفصاحة والبيان - 01:11:03ضَ
اه في جميع البلاد في الشرق والغرب والشمال والجنوب لكنهم يستدلون باحاديث ضعيفة او احاديث موضوعة اه هذه الاحاديث موجودة في كتب الوعظ. لكنها غير مخرجة موجودة في كتب الواط لكنها غير مخرجة. يقوم هذا الواعظ - 01:11:26ضَ
او هذا الشيخ او هذا الداعية او هذا الخطيب وآآ يتكلم عن موضوع من الموضوعات ويورد فيه جملة من الاحاديث التي فيها ضعف او او انها موضوعة وهنا آآ هذه من الامور التي تعذر الان - 01:11:51ضَ
لانه لم يطلع على الاسناد لم يطلع على الحكم هذا هو السبب الثاني ان يكون الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده طيب السبب الاول ما هو؟ هذا السبب الثاني ان يكون الحديث قد بلغه - 01:12:12ضَ
لكن لم يثبت السبب الاول ان يكون الحديث بلغه اه اه لكنه لا يعرف المناسبة التي سيقت من اجلي واه هنا اه ذكر اه ان بعض الاحاديث لا تكون صحيحة - 01:12:26ضَ
لان فيها انقطاعا اه او ان الاسناد لا يعرف اه او ان اه الفاظ الاحاديث اه ليست اه اه ثابتة وقد يكون الحديث رواه بعض الثقات لكن بالفاظ اخرى آآ او آآ انه انقطع من جهة واتصل من جهة - 01:12:44ضَ
اه قال ان هذا كثير في التابعين واتباع التابعين والمشهورين آآ من بعد العصر الاول لان الاحاديث عندهم انتشرت واشتهرت او اشتهرت وكانت تبلغ العلماء من طرق ضعيفة لاحظ يقول ان العلماء قديما هذه الاحاديث تكون وصلت لهم - 01:13:12ضَ
لكن هذه الطرق ضعيفة ووصلت غيرهم من طرق صحيحة. يعني تجد حديثا واحدا له عدة طرق. طرق صحيحة وطرق ضعيفة. العالم الذي في العراق وصله هذا الحديث بطرق ظعيفة والعالم الذي في المدينة وصله هذا الحديث بطرق صحيحة والحديث هو نفسه واحد - 01:13:36ضَ
فهذا اخذ بالحديث لكنه اخذ به باسناد ضعيف او باسناد منقطع والاخر اخذ الحديث لكنه باسناد قويا او اه ليس مثل الاول اه هذا فيما يتعلق بمسألة والسبب الثالث آآ اعتقاده ضعف الحديث - 01:13:58ضَ
اه باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق اخرى سواء كان الصواب معه او مع غيره اه عند من يقول كل مجتهد مصيب. هذه مسألة اصولية الان. هذه معاشر الاحبة - 01:14:23ضَ
من المشاهد الاصولية التي عالجها المصنف ابن تيمية رحمة الله عليه هذا في هذا الكتاب وهي آآ مسألة اه هل كل اه اه مجتهد مصيب هذه من المسائل التي حقيقة حدث فيها خلاف عند العلماء. سأذكر لكم مثلا - 01:14:40ضَ
لم يذكره المصنف ساذكر لكم مثلا آآ لم يذكره لم يرده ابن تيمية رحمة الله عليه على هذه المسألة وهو آآ مسألة آآ مسألة آآ اه علي رضي الله عنه - 01:15:07ضَ
تعلمون ان اه علي رضي الله عنه اه قام باحراق بعض الزنادقة الزنادق الذين آآ ظهروا في عهد علي رضي الله عنه وقالوا انت الهنا وانت ربنا قام علي رضي الله عنه وحفر لهم كفرا - 01:15:33ضَ
اه حفر لهم حفرا وهذه في صحيح البخاري هذه القصة التي اريدها لكم الان هي في صحيح البخاري آآ ان هناك اناسا آآ اه ادعوا الوهية اه علي رضي الله عنه - 01:15:56ضَ
اللهوه وقال انت ربنا انت الهنا زنادقة فقام علي رضي الله عنه وحفر امر بان تحفر حفرة كبيرة اه القوا في هذه الحفرة ثم وضع عليهم الحطب واوقدت النار في هذه الحفرة الكبيرة واشتعلت بهم حتى ماتوا جميعا - 01:16:17ضَ
فقام ابن عباس رضي الله عنه وانكر على علي انكر على علي رضي الله عنه احراقه للزنادقة وقال الحكم الشرعي ان تقتلهم وليس ان تحرقهم الله تبارك وتعالى لم يذكر حكما من الاحكام - 01:16:48ضَ
ان هناك حكما من الاحكام آآ وهو احراق المحكوم عليه بالاعدام او بالقتل انت اذا تريد ان تقتلهم فاقتلهم بالسيف ولا تحرقهم لا يعني لا تشعل النيران فيهم. لان اشعال اشعال النيران فيهم هذا تعذيب. والتعذيب لا يكون الا لله تبارك وتعالى - 01:17:09ضَ
وهذه المسألة اجتهد فيها علي رضي الله عنه واخطأ فيها وكان الصواب مع اه ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين عندما انكر عليه وقال ان الحكم الصحيح ان تقتلهم وليس ان تحرقهم - 01:17:35ضَ
وهذه القصة موجودة في صحيح البخاري هذه القصة موجودة في صحيح البخاري فهذه مسألة آآ التي هنا اشار اليها ابن تيمية اه قال اه وهنا اعتقاد ضعف الحديث مع قطع النظر - 01:17:53ضَ
طرق اخرى او طريق اخر له يعني لاسناده آآ ومسألة كل مجتهد اصيب وذكر لماذا يعتقد بعض العلماء بضعف الحديث واجتهاد المخالفة كما قلنا في اول الكتاب او اول المحاضرة - 01:18:16ضَ
انه يذكر اسباب ويفرع منها. يذكر اسبابا ويفرع منها قال ان يكون المحدث بالحديث يعتقد اه ضعفه يعني يعتقد احد اه هناك يعني من يصوت الحديث وهناك من يضعف الحديد. فهو - 01:18:35ضَ
اه يضاعف اه احد هذين اه الطريقين او السببين لان رجال السند الاول قوية ورجال السند الثاني اه ضعيفة فهو يصوب هنا ويخطئ هنا او ان هذا العالم الفلاني آآ ليس بقوي - 01:19:10ضَ
اه اول علماء تركوا الاخذ عنه لهذا لم يأخذ بسنده لو ان هذا الحديث هذا الاسناد فيه جرف والاسناد الاخر ليس فيه جرف وهذا هذا السبب هو الذي دعا هذا العالم ان يأخذ بالطريق الاخر ويترك الطريق الاول - 01:19:32ضَ
وهذا هو الذي يسبب اه الاختلاف عند العلماء وقال ومنها الا يعتقد ان المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد انه سمعهم وهذا ايضا يدخل في باب الاسناد اه يسميها العلماء - 01:19:52ضَ
اه اه الانقطاع او التحديث او الاخبار اه او التدريس عند المحدثين هو يقول ان فلان حدثني وهو لم يحدثه. فهذا اسمه تدليس ومنها ان يكون المحدث حالان الاستقامة وحال اضطراب - 01:20:13ضَ
اه بعض العلماء اه اذا احترقت كتبه او اه اصابه ضعف في عقله او في فهمه فان العلماء لا يأخذون بفتواه ولا برأيهم لا يخوضون وهذا اه مما جعل بعض العلماء - 01:20:32ضَ
اه اه يجعلون اه هذا الطريق مضطربا لان صاحبه اختلط عليه واصبح كبيرا في السن او ضعيف الذاكرة وحديثه ضعيف فهذا لا يؤخذ باحاديثه لا يخص باحاديثه كما ورد لبعض التابعين انه لما احترقت كتبه واصبح يحدث - 01:20:54ضَ
منع العلماء من السماع له لانه اصبح غير ضابط لحديثه اصبح غير ضابط لحديثه ثم قال آآ ومنها ان يكون المحدث قد نسي ثم بعد ذلك اذا ذكر ينكر آآ يقول انا ما ذكرت هذا - 01:21:19ضَ
فهذا من الاعذار التي يعذر بها يعذرون بها يعني آآ هنا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه له رسالة له رسالة في هذا اخبار من حدث ونسي تجد بعض العلماء القدامى - 01:21:43ضَ
يحدثون باحاديث لكن ينسون لما يسألون فيما بعد انت صححت هذا الحديث انت خرجت هذه المسألة يقول لا انا ما ذكرتها وهذا يسميها العلماء الاختلاط الاختلاط خلاص يأخذون بالروايات الاولى التي حدثها قديما - 01:22:03ضَ
وكانت مضبوطة وصحيحة ومراجعة. اما الاحاديث التي احدثها فيما بعد فانهم لا يأخذون بها اه اقرأ يا اخي يوسف ومنها ان كثيرا من الحجازيين قال رحمه الله تعالى ومنها ان كثيرا من الحجازيين يرون الا يحتج بحديث عراقي او شامي - 01:22:20ضَ
ان لم يكن لها اصل بالحجاز. حتى قال قائلهم نزلوا احاديث اهل العراق بمنزلة احاديث اهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لاخر سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة. عن عبدالله حجة - 01:22:40ضَ
قال ان لم يكن له اصل بالحجاز فلا. وهذا الاعتقادهم ان اهل الحجاز ضبطوا السنة. فلم يشذ عنهم الم يشد عنه منها شيء وان احاديث العراقيين وقع فيها اضطراب اوجب التوبة فيها. وبعض العراقيين يرى الا يحتج بحديث الشاميين - 01:22:57ضَ
وان كان اكثر الناس على ترك التضعيف بهذا فمتى كان الاسناد جيدا كان الحديث حجة سواء كان حجازيا او شاميا او عراقيا او غيره وقد هذا هذه قاعدة الان. هذه معاشر الاحبة قاعدة - 01:23:17ضَ
يقول ما ما لنا دخل ما لنا ما لنا آآ نظر ان هذا الحديث حجازي ولا حديث شامي ولا حديث مغربي ولا حديث يمني ولا حديث كردي ولا مدني ولا تبوكي ولا - 01:23:33ضَ
اذا كان الطريق طريق الاسناد او السلسلة هذي اه سلسلة صحيحة اذا كان الاسناد جيدا لا نكون كوفي ولا مدني ولا كردي ولا تركي ولا عراقي ولا مغربي ولا اه لا ننظر في هذا. المهم ان الاسناد او الحديث جيد - 01:23:50ضَ
اه كما كان السلف الصالح يقولون العلماء اذا صح الحديث فهو مذهبي من الذي رواه مغربي او يمني او شامي او مصري او عراقي كردي ما يمرون في هذا. ينظرون للسلسلة - 01:24:15ضَ
السلسلة الصحيحة اخذوا بي السلسلة الصحيحة اخذوا بها فهذا هو الاصل الذي يسير عليه العلماء يوم عاشر الاحبة هذي قاعدة مهمة لا بد ان نتبعها الان. ان نتبعها في النظر الان للفتاوى - 01:24:34ضَ
نظر بعض الناس الان اذا كانت الفتوى مثلا مثلا على سبيل المثال واعذروني بهذه الامثلة. آآ هذه الفتوى المصرية لا يأخذون بها هذه الفتوى عراقية لا يأخذون بها هذه الفتوى سعودية لا يأخذون بها - 01:24:57ضَ
آآ هذه الفتوى آآ اذا هم يحددون مدينة معينة او يحددون جهة معينة وهذا خطأ هذا خطأ منهجي اذا صح الحديث فهو مذهبي. سعودي مغربي مصري يمني كردي تركي اه لا تنظر الى البلد. انظر الى الصحة والى القواعد التي بنيت عليها - 01:25:21ضَ
اه لو جاءنا الان عالم من علماء المغرب بحديث صحيح على قواعد الشريعة نقبل منه جاءنا عالم من افريقيا من نيجيريا او من غينيا او من الصومال بحديث صحيح على قواعد الشريعة اخذنا به - 01:25:51ضَ
هنا ابن تيمية يبين مسألة مهمة لابد من التنبؤ لها لاننا نرى بعض المتنطعين لا يأخذون بعض الفتاوى من بعض البلاد يقول ان العلماء محسوبين على جهة معينة او ان العلماء - 01:26:10ضَ
كذا انت انظر الى الاصل الذي بني لا تنظر الى القائد القائل لو كان عبدا حبشيا المهم ان يكون بني على قاعدة صحيحة وعلى اسناد صحيح فاننا نأخذ به كائنا من كان. نعم. وقد صنف ابو داوود - 01:26:28ضَ
قال رحمه الله وقد صنف ابو داوود السجستاني كتابا في مفارد اهل الامصار من السنن يبين ما اختص به كل يبين ما اختص به اهل كل مصر من الانصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم - 01:26:50ضَ
المدينة ومكة وضائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها الى اسباب اخرى غير غير هذه. هذه ذكرتها لكم انا في اول المحاضرة في اول الدرس قلت لكم ان من الاسباب التي جعلت - 01:27:08ضَ
ابن تيمية رحمة الله عليه يصنف هذه الرسالة لو تذكرون الذين كانوا يعني يدونون او يسجلون معي انه من الاسباب التي دعت ابن تيمية الى تصريف هذه الرسالة انه يبين مفردات الفقهاء. وقلت الدليل على هذا صاد مية ستة وعشرين. هذا الموضع - 01:27:26ضَ
وهنا ذكر المثال ان ابو داوود السجستاني صنف رسالة او كتابا مفردات ما اختصت به في اه البلاد المعينة مفردات المدينة مفردات حمص مفردات الطائف مفردات دمشق اه هذه اه من المسائل التي - 01:27:47ضَ
ادعت ابن تيمية لماذا؟ لان تجدون الان آآ الامام احمد رحمة الله عليه وعلى اخوانه من العلماء تجد عنده مفردات ليست عند الشافعي الشافعي عندهم مفردات ليست عند احمد ابو حنيفة عنده مفردات ليست عند مالك - 01:28:07ضَ
هذا يحدث اختلاطا يحدث اختلافا عند بعض الطلبة او بعض العلماء فلابد ان نلتمس كمطالب ابن تيمية رحمة الله عليه لابد ان نلتمس الاعذار للعلماء لانه عندهم مفردات ولم يقفوا على النصوص - 01:28:30ضَ
الدابة على ان الراجح في خلافها. فهذه المفردات الاحبة اه احيانا تكون سبب من اسباب الاضطراب والاختلاف في الفتاوى ولهذا قال اه ان بعض العراقيين لا يأخذون بادلة بعض. يقولون اهل الحجاز - 01:28:50ضَ
اه عندهم ظبط اهل العراق عندهم اضطراب آآ اهل الكوفة عندهم كذا وآآ احمد الحجاز عرفوا بالظبط لان بلدهم بلد رواية ومدد حديث واهل العراق بلد رأي يقوم على الرأي وعلى - 01:29:12ضَ
هذا التفكير وعلى البناء العقلي. فلهذا تضطرب الروايات عندهم هذا لا يهمنا هذا في الدرس الشرعي لا يهمنا. المهم عندنا ان يكون الاسناد مضبوطا وبني على قاعدة صحيحة وآآ هو ذكر هنا من باب التوكيد ان هناك مفاريت - 01:29:32ضَ
وهذه المفاريت ايضا من الاسباب كما ذكر ان اسباب الاختلاف ثم ذكر السبب الرابع ذكر السبب اه الرابع يوم عاشر الاحبة اه من اسباب اه تلاحظون الان اه اه اشتراط خبر واحد - 01:29:54ضَ
وذكر قبله اعتقاد ضعف الحديث اه باجتهاد قد خالفه اه واه قبل اه ذلك اه اه ذكرا سببين ان يكون الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده. الان اه آآ عندنا بالاسباب الاربعة هنا التي ذكرها الراء وقفنا عند الرابع - 01:30:15ضَ
هو اشتراك خبر واحد في شروط اه تخالف اه كثيرا من العلماء التي اشترطوها في احاديث آآ الكتاب والسنة يعني بعض الفقهاء يشترطوا اه في الاحاديث شروطا لا يشترطها غيرهم. وهذه تخالط اصول المذاهب. هذه تخالف - 01:30:39ضَ
فصول المذاهب ومما يجعل اه لماذا يشترطون شروطا؟ بسبب اما سد الذرائع اما اه آآ لاحاديث آآ الاخذ بالمصالح المرسلة الاحاديث الاستحسان احاديث فلهذا اه تجد ان هذا سبب لبسا عند بعض العلماء اشتراط خبرا واحد. تفضل يا اخي يوسف - 01:31:00ضَ
السبب الرابع قال المصنف رحمه الله السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفهم يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على على الكتاب والسنة. واشتراط بعضهم ان يكون المحدث فقيها - 01:31:32ضَ
اذا خالف قياس الاصول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره واذا كان فيما تعم به البلوى الى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه نعم بعض العلماء بعض العلماء آآ مثلا في مسألة هذه تحدث عند الحنفية - 01:31:53ضَ
تحدث عند الحنفية وعند غيرهم ايضا اه يقولون اه اذا كان آآ حديث الاحاد فانه لا يعمل به او لابد ان يكون الحديث متواترا آآ او آآ وقع هذا ايضا عند الظاهرية عند الظاهرية ايضا - 01:32:13ضَ
استدلوا باحاديث تشددوا في اسانيدها. يعني حديث ضعيف لا يؤخذ به عندهم حديث ضعيف لا يؤخذ به ابدا فهذا تسبب لغطا. هذا ليس معنى ان هذا صحيح الحديث اذا صح سنده من طريق اخر - 01:32:37ضَ
فاننا نأخذ به هذا تلاحظون ان بعض كتب الفقهاء فيها جملة من الاحاديث الضعيفة. ويستدلون بها. لماذا لان لها اصولا صحيحة اخرى لان لها احاديث لها اصول صحيحة اخرى. فاذا كان هذا الموضع الذي استدل به في هذا الفرع ضعيفا - 01:32:54ضَ
ليس معنى هذا ان نرد المسألة كلها نقول لا هي بنيت على اصل اخر لكن لم يريده العالم او لم يرده المؤلف نعم السبب الخامس هنا ان يكون الحديث قد بلغه نعم - 01:33:18ضَ
السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه هذا يرد في الكتاب والسنة من مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يذنب في السفر ولا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد - 01:33:31ضَ
فقال له عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ اذ كنت انا وانت في الابل؟ فاجنبنا فاما انا فتمرأت كما دابة واما انت فلم تصلي فتمرغت كما تمرغت الدابة اما انا فتمرغت كما تمرغ الدابة واما انت فلم تصلي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:33:51ضَ
قال انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح فمسح بها بهما وجهه وكفيه فقال له عمر اتق الله يا عمار فقال ان شئت لم احدث به وقال بل نوليك ما من ذلك ما توليت. فهذه لاحظ هذه عمر رضي الله عنه يعرف الحكومة هذا لكن نسيوا - 01:34:20ضَ
يعرف ان الانسان اذا تمرغ اذا اذا اجنب انما يكفيه التيمم اه اذا كان اه في سفر اه وليس عندهما اه فهنا اه عمر يعرف الحكم لكن نسيه حتى جاء - 01:34:43ضَ
عمار رضي الله عنه وذكر له الاصل او الحكم الذي وقف عليه من النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك هكذا وظرب يعني التيمم فقط بدون بدون ان يتمرغ الانسان في الارض - 01:35:02ضَ
ولهذا قال هذه سنة يعرفها عمر لكن نسيها وافتى بخلافها ولكن عمار ذكره بالحكم وكذلك خطب مرة في الناس وقال لا يزيد رجل على صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته - 01:35:26ضَ
هذا هذا القصة بعض العلماء اه ذكر ان اسنادها فيه انقطاع وفيه ضعف وبعض العلماء صححها وهي صحيحة قصة لما خطب عمر وقال لا يزيد احد على صداق ازواج النبي وسلم وبناته - 01:35:45ضَ
وقامت امرأة قالت يا امير المؤمنين الله تعالى يقول واتيتم احداهن قطارا خرج عمر الى قولها والى حكمها لان عمر يحفظ الاية لكنه نسيها عمر يحفظ الاية لكنه نسيها هذه القصة فيها ضعف من بعض الاسانيد - 01:36:13ضَ
فيها انقطاع لكنها وردت اه باسناد صحيح في مواضيع اخرى يعني ابن تيمية هنا تلاحظون انه استدل بقصة آآ باثر ورد من طريق صحيح وورد من طريق ضعيف كانه يقول لطالب العلم انا طبقته لكم - 01:36:34ضَ
هذا هذا الكلام الذي نقوله وكتبناه يعني هو ذكر الان احد الاسباب بهذه القصة اه كما ورد اه قبل قليل في اه ذكري اه بعظ الاسانيد التي لم تثبت عند العلماء. فهذه القصة التي وردت الان واستشهد بها - 01:36:55ضَ
او استدل بها هي وردت من طريق صحيح ووردت من طريق ضعيف يجوز الاخذ بها وبعض العلماء لا يأخذ بها نعم وكذلك ما ورد عن علي اه انه ذكر الزبير رضي الله عنه يوم الجمل - 01:37:16ضَ
اه بشيء اقرأ تفضل كذلك ما يروى نعم شيخنا المصنف وكذلك ما يروى ان عليا رضي الله عنه ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عاهده اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى - 01:37:36ضَ
انصرف حتى انصرف عن القتال وهذا كثير في السلف والخلف السبب هذه قصة هذه التي ذكرها بها انه سيكون هناك قتال اه بين الصحابة المسألة هذه انه سيكون هناك قتال بين الصحابة ولهذا لم يذكرها ابن تيمية - 01:37:55ضَ
يعني مسألة اختلاف الصحابة قتال بعضهم لبعض وتناحر بعضهم مع بعض اه الفتنة التي حدثت بين الصحابة ولهذا قال تذكره حتى انصرف عن القتال انه لما حدثت آآ آآ الفتنة بينهم - 01:38:17ضَ
يوم الجمل يعني الفتن التي حدثت بين الصحابة وقاتل بعض الصحابة بعضهم البعض ذكر بعضهم بعضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم في يوم من الايام يا زبير اما والله لتقاتلنه وانت له ظالم - 01:38:36ضَ
اه فهذا حدثت بين علي وبين الصحابة وبين اه عائشة ايضا هذه من الامور التي وقعت فتنة بين الصحابة. ونقول رضي الله عنهم اجمعين ولا نخوض فيها نعم يقول وهذا كثير في السلف والخلف - 01:38:57ضَ
هذا كثير اه في السلف والخلف انه تحدث بينهم امور وفتن آآ بسبب اختلافهم وبسبب اه عدم اه ضبطهم للنصوص او لانهم نسوا يعني ما يحدث بين طلبة العلم اه الان في بعض البلاد - 01:39:15ضَ
تجد مثلا مجموعات مجموعات مثلا تتبع الشيخ الفلاني ومجموعات تتبع الشيخ الفلاني وهذه المجموعة تسبب المجموعة الاخرى والمجموعة الاخرى تسب المجموعة الاولى. لانهم اتباع الشيخ الفلاني اه وكل حزب بما لديهم جريحون - 01:39:38ضَ
اه كل حزب يصفق لشيخه طيب اين احاديث احاديث البعد عن الفتن اين احاديث التناصح اين احاديث آآ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احاديث آآ لا تباعدوا لا تحاسدوا لا تقاطعوا - 01:40:00ضَ
آآ هذا هذي والله مما يحز في النفس. الان ان تحدث بين طلبة العلم وبين بعض المشايخ اه وهذي هذا من البلاء الذي الان انتشر بسبب حظوظ النفس نسأل الله العافية ان كل حزب - 01:40:22ضَ
يصفق لحزبه. جماعة الشيخ الفلاني تصفق للشيخ الفلاني والجماعة المقابلة تصفق لشيخها وهؤلاء يسبون اولئك واولئك يسبون هؤلاء لماذا من اجل اه انهم اختلفوا في مسألة علمية او في مسألة فقهية - 01:40:42ضَ
الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا ومع ذلك يحبون بعضهم يتربون عن بعض وتابوا وانابوا فلابد يا معاشر الاحبة ان اه ان لا نحكم عواطفنا انما نحكم النصوص الشريعة وان نبتعد عن هذه الامور التي - 01:41:02ضَ
اه انما يكبرها ويوسعها اهل النفاق واهل الفسق واعداء الاسلام. اعداء الاسلام اذا ارادوا ان يفسدوا بلدا من البلاد اه فانهم يحدثوا الفتنة بين المشتغلين بالشريعة. هذه من اهم الوسائل عندهم - 01:41:26ضَ
من وسائل المنافقين اذا ارادوا ان يفسدوا الشباب الاسلامي لا يأتونهم بالنساء او بالخمر انما يأتونهم بالفتن ويأتونهم بما يسمى بالتجريح والتعديل التجريح والتعديل سأل شيخكم هذا بدعة وشيخكم هذا مجهول - 01:41:45ضَ
شيخكم هذا قليل العلم تشرخكم هذا آآ قليل البضاعة. شيخكم هذا كذا. ثم يبدأ التراشق الكلامي والتراشق اللفظي حتى تكبر الفتنة ويكتبون اه ويؤلف بعظهم كتبا على بعظ تصوروا ان بعض المشتغلين بالعلم - 01:42:09ضَ
الف كتابا للانتصار على الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية اه صنفت كتابا للرد على الجماعة المقابلة انظروا الى معاشر الاحبة الى الى اين وصل بنا الحال ان نؤلف كتبا في بعضنا البعض - 01:42:31ضَ
بما يسمى اسلوب التجريح والتبديع ونسأل الله والله هذه مسائل يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب انه لان علماء وفي بلد مسلم وطلبة علم مسلمون ومن اهل السنة وكل جماعة تؤلف في الجماعة المقابلة - 01:42:51ضَ
اين تطبيق السنة؟ اين العمل بالعلم اين الورع اين آآ اخراج حظوظ النفس للاسف ان هذا آآ آآ ان الكتب التي جمعناها في مكتباتنا وجمعناها في اه مدارسنا وجمعناها في اه جامعاتنا - 01:43:21ضَ
اننا لم نستفد منها شيئا مجرد فقط وضعناها ديكور هل يعقل ان ان بلدا من بلاد المسلمين ينقسم العلماء فيه الى قسمين وكل جماعة تسفه الجماعة الاخرى. وتبدأ الجماعة الاخرى - 01:43:44ضَ
وقبلتنا واحدة ونبينا واحد وغايتنا واحدة ونحن على امام واحد وعلى هدف واحد وعلى شريعة واحدة؟ اين العقول يا معاشر الاخوة؟ اين عقولنا؟ اين اين ما تعلمناه من العلم كل هذا الكتاب الذي صنفه ابن تيمية - 01:44:05ضَ
سبحان الله العظيم يرد على هذه على هذه النوازل التي تحدث الان في بلاد المسلمين وبين طلبة العلم وبين المشايخ لو ان احد المشايخ خرج وقال يا اخوان تعالوا نجلس في مجلس واحد - 01:44:28ضَ
ونلتقي كلنا ونحن نعتذر لبعضنا البعض ونستغفر الله مما حدث والان كل واحد يقبل رأس الاخر ونصلي الان الفريضة في مسجد واحد وحتى نرد على المنافقين وعلى السفهاء وعلى اهل البدع الذين يحاولون ان يشقوا صفنا وان يفرقوا جماعتنا - 01:44:44ضَ
هذه الامور احدثها اعداء الاسلام في البلاد اعداء الاسلام لا يأتونك بالمرأة والخمر انما يأتونك بهذه الوسائل اه وهي التجريح والتبديع والتفسيق اه شيخكم فاسق وشيخكم عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا - 01:45:08ضَ
ثم يبدأ الهجوم الاعلامي وتستمر هذه الامور عشرات السنين هذه الامور تستمر عشرات السنين ويذهب العمر له حافظا وله تعلم وله وتفقه انما وسيلته وبرنامجه اليومي من الصباح الى المساء انه يهجم على الشيخ المقابل ويبدأ الشيخ المقابل - 01:45:28ضَ
هو يكتب في الشيخ المقابل وقد تمر عليه السنة كاملة والله ما قرأ جزءا واحدا من القرآن. الا من رحم الله تعالى فهذا من البلاء هذا من الفتن التي حدثت الان بين طلبة العلم - 01:45:56ضَ
بسبب هؤلاء المنافقين نسأل الله العافية. نعم السبب السادس السبب السادس عدم معرفة بدلالة الحديث تارة لكوني لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزاب والمخابرات والملامسة والمنابذة والغرر الى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي - 01:46:14ضَ
قد يختلف يختلف العلماء في تفسيرها. وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق ولا اغلاق في اغلاق فانهم قد فسروا الاغلاق بالاكراه ومن يخالفه لا يعرف لا يعرف هذا التفسير وتارة لكوني معناه في لغة - 01:46:42ضَ
بلغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على ما يفهمه من لغته بناء على ان الاصل بقاء اللغة. كما سمع باء كما سمع بعضهم اثارا - 01:47:01ضَ
الرخصة في النبيد فظنوه بعض انواع المسكر. لانه لغتهم انما هو ما ينبذ بتحليل لتحلية الماء قبل ان يشتد فانه جاء مفسرا في احاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب الني المشتد خاصة - 01:47:16ضَ
بناء على بناء بناء على انه كذلك في اللغة وان كان قد جاء من الاحاديث احاديث كثيرة صحيحة تبين ان الخمر اسم لكل شراب مسكر وتارة لكون اللفظ مشتركا او مجملا او مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الاقرب عنده. وان كان المراد هو الاخر كما - 01:47:37ضَ
حمل جماعة من من الصحابة رضي الله عنهم في اول الامر الخيط الخيط الابيظ والخيط الاسود على الحبل وكل حمل وكما حمل اخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم على اليد الى الابط - 01:48:00ضَ
نعم نعم هنا ذكر في السبب السادس يا معاشر الاحبة مسألة مهمة. تجد بعض العلماء يكون اعجميا مثلا من علماء الفقه من علماء الحديث يكون اعجميا من البلاد التي هي ليست عربية - 01:48:19ضَ
اه وآآ يشرح بعض الاحكام الفقهية اه بلغة او بلهجته فلا يوضح المعنى الصحيح الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينقل عن الشيخ ثم عن الطلبة والطلبة ينقلونه الى غيرهم - 01:48:43ضَ
لانه بني على فهم شيخهم. ثم يختلف المعنى وتختلف الدلالة تختلف الدلالة ويحدث لغطا ويحدث آآ خطأ وذكر هنا هو بعض المسائل مثل اه مسائل المزارعة ومسائل اه المزارعة ومسائل - 01:49:07ضَ
اه ايضا اه الاجارة ومسائل البيوع ومسائل الغرر ومسائل الطلاق انها تختلف احيانا في تفسيرها بين عالم وعالم لان هذا العالم قد لا يكون عنده من الفصاحة او يكون اعجميا - 01:49:39ضَ
لان النبيذ مثلا بعض العلماء يعني لا يعرفون النبيذ النبيب يعني يظنون ان النبيذ هذا هو فقط آآ ماء العنب فقط. النبيذ ماء العنب ماء العنب حلال آآ لكن آآ النبيذ اذا وضع في مكان وخزن وتخمر واصبح خمرا - 01:50:02ضَ
انه بعد ذلك يتحول من نبيذ الى الى خمر يعني هذا ماء العنب ماء العنب لو اخذت عنبة وعصرتها ووضعت عليها ماء وشربته فان هذا الشراب يكون حلالا لكن اخذت هذا الماء هذا العنب وعصرته - 01:50:28ضَ
وضعته في برميل او في آآ او في حاوية او في تم آآ خزنته لفترة او وضعته في في حفرة وغطيته ولا يدخل اليه الهواء وللشمس فانه يتحول الى مسكر - 01:50:49ضَ
وهو لا يعلم هذا الحكم. لا يعلم هذا الحكم ان ان هذا يكون خمرا محرما لانه تحول من حالة النبيذ اللي هو الماء العادي الى حالة اخرى اه وايضا اه ذكر المسألة انا ذكرتها لكم في اول المحاضرة - 01:51:07ضَ
وهي اه بعض المسائل الاصولية مسألة المشترك والمجمل والحقيقة والمجاز اه مثل اه اه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا لفظ القرء هذا مشترك. مشترك مشترك بين الحيض وبين وبين الطهور هذه الفاظ مشتركة - 01:51:29ضَ
وهناك الفاظ مجملة ايضا. هناك الفاظ اه مجملة اه مثل الايمان كلمة الايمان هذا مجمل اذا وما كان الله ليضيع ايش افتحوا الصوت يا شيخ منذر افتحوا الصوت نسمع الاخوة - 01:51:57ضَ
احنا فتحنا اه وما كان الله يا مشايخ وما كان الله ليضيع ايمانكم. هل الايمان هذا اللي هو الاقرار والعمل والتصديق قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان. هل هذا هو المقصود بالاية؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم. الذي عنده المشاركة - 01:52:17ضَ
اه يعطينا اه نريد نقطع الملل نوعا ما في الدرس اظن السؤال واضح اذا كان احد عنده اجابة اذا كان هناك اجابة نسمع اجابة او مشاركة يا مشايخ الاخوة الذين معنا - 01:52:36ضَ
نعم الاخ احمد عبد المنعم احدكما يتكلم الاخ اه الاخ رأفت لان بمعرفة سبب نزول الاية يتضح يعني المعنى الله اعلم. آآ لا يا شيخ انا اقصد نعم احدى الاخوات ذكرت جوابا - 01:53:05ضَ
احدى الاخوات انا قلت لكم هنا اللفظ قد يكون مجملا كما قال ابن تيمية اللفظ قد يكون مجملا مشتركا او مجملا او مترددا وذكرت لكم دليلا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه - 01:53:39ضَ
وما كان الله ليضيع ايمانكم. هل الايمان الوارد بالنص هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان. احد الاخوات اجابت لكن انا انتظر الاخ آآ الذي آآ اورد الجواب الان ماذا قال؟ قال آآ لو تعيد الاجابة - 01:53:55ضَ
الذي تكلم قبل قليل شيخنا المراد صلاتكم لمعرفة سبب النزول. الله يفتح عليك. فتح الله احد الاخوات اجابت ايضا. وقالت ان ان ايمانكم هنا يعني صلاتكم وعملكم. والاجابة صحيحة. لاحظ هذا اللفظ مجمل الان. لماذا؟ لانه ورد في سياق معين - 01:54:18ضَ
وما كان الله لانه تكلم عن تحويل القبلة من بيت المقدس الى مكة طيب الذين صلوا مثلا ستة اشهر او ثلاثة اشهر الى بيت المقدس هؤلاء هل يضيع ايمانهم هل هل صلاتهم تضيع - 01:54:43ضَ
لا ما تضيع وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني عملكم وصلاتكم لاحظوا هذا اللفظ مجمل. بعض العلماء الذين قالوا ان الايمان هو التصديق فقط. او هو قول باللسان فقط لا يعرفون ان الايمان هو هنا يدل على العمل. لماذا - 01:55:01ضَ
ما بلغهم هذا او انهم ما درسوا نصوص العقيدة على كتب الحديث. كتب الاثر وهذا حدث لابي حنيفة ولهذا قيل ان ابا حنيفة كان مرجعا من مرجعة الفقهاء ابو حنيفة صاحب المذهب - 01:55:21ضَ
رحمة الله عليه قيل ان ابا حنيفة كان من المرجية يعني مرجعة الفقهاء طبعا هذه المسألة ليست الان محل البحث حتى ما ما نخرج عن موضوعنا لكن اللفظ احيانا يحدث لغطا يحدث - 01:55:38ضَ
يحدث آآ سوء فهم عند عند المجتهد او عند المفتي او الطالب او المتكلم. فلابد ان يتنبه آآ الطالب او الدارس او الباحث لهذه المسائل التي فطننا ابن تيمية رحمة الله عليها. قال او مجملا - 01:55:55ضَ
او مترددا بين الحقيقة والمجاز مترددا الله يقول او لامستم النساء لاحظوا هنا هذا اه الموضع الثالث او مترددا بين الحقيقة والمجاز او لامستم النساء اذا كان الرجل متزوجا ولمس - 01:56:20ضَ
لمس اه زوجته لمس يدها او لمس اه كتفها او لمس ساقها اه هنا ما الحكم او لامستم النساء اللمس هنا هل آآ يوجب الغسل كما في اية اه الوضوء - 01:56:39ضَ
هل يوجب الوضوء والغسل هنا او لابستم النساء اللمس هنا قال متردد بين يعني اللمس هذا اذا كان بشهوة اذا كان بشهوة فانه في هذه الحالة له حكم آآ مستقل واذا كان بغير شهوة فانه - 01:57:03ضَ
فانه لا يبطل الوضوء. لهذا قال كاللفظ مترددا اه بين وانا ذكرت في المحاضرات السابقة اذا تذكرون معي الاخوة المتابعين معي ذكرت ان النكاح عند العلماء النكاح او نكحتم النساء بعض العلماء قال مثل المالكية وغيرهم النكاح هو العقد - 01:57:22ضَ
النكاح هو العقد وبعضهم قال لا النكاح هو الوطئ. يعني جماع الزوجة هذي ذكرتها انا في السلسلة لما تكلمت عن التخريج الاصولي. مسألة التخريج الاصولي. انا لا اريد ان استطرد حتى لا نتأخر - 01:57:49ضَ
في ختم الكتاب قال فيحمله على الاقرب عنده يعني الاقرب لفهمه او الاقرب عنده يحمله عليه وان كان المراد هو الاخر كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في اول الامر الخيط الابيظ والخيط الاسود - 01:58:04ضَ
على الحبل هذي قصة عدي ابن حاتم معروفة قصة عديبنا حاتم لما آآ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق بين الخيط الابيض والخيط الاسود قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع تحت وسادتك - 01:58:21ضَ
اه عقابين ثم انتظر حتى طلوع الفجر. اه قصة معروفة اه يعرفها كثير من الناس وايضا مسألة فامسحوا بوجوهكم وايديكم على اليد هذا المقصود المسح اه اليد الى الكف ام اليد الى الى اخرها - 01:58:37ضَ
هذي تختلف باختلاف اه نظر الفقيه او نظر الطالب. وهنا تكلم ايضا عن مسألة الدلالات. الدلالة الخفية والدلالة الجلية اه اه اقرأ اخ منذر وتارة لكون الدلالة شيخنا قال رحمه الله خفية فان جهة دلالات الاقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في ادراكها وفهم - 01:58:58ضَ
ايها الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. ثم قد يعرفه الرجل من حيث العموم. ويتفطن لكون هذا المعنى داخل بذلك العام. ثم قد يتفطنه تارة ثم ينساه بعد ذلك. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به الا الله. وقد وقد يغلط الرجل فيفهم - 01:59:26ضَ
من الكلام لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها السبب السابع اعتقاد ان ان الدلالة في الحديث والفرق والفرق بين هذا بين هذا وبين الذي قبله ان الاول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة. لكن اعتقد انها ليست دلالة صحيحة بان يكون له - 01:59:47ضَ
من اصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في في نفس الامر صوابا او خطأ ان يعتقد ان العامل مخصوص ليس بحجة ان المفهوم ليس بحجة وان العموم الواردة على سبيل المقصود على على سببه - 02:00:10ضَ
وان الامر المجرد لا يقتضي الوجوب او لا يقتضي الفور. او ان المعرف باللام لا عموم له. نعم. او ان نعم يا اخوان مسألة يا معاشر الاحبة مسألة الدلالات هذي والله تحتاج الى محاضرة - 02:00:24ضَ
مسألة الدلالات وهي اللي تسبب آآ لغط وتسبب خطأ عند العلماء وعند الطلبة اه تحتاج الى محاضرة ولعلي ان شاء الله تعالى في الايام القادمة نخصص لها محاضرة لانني لا استطيع الان ان اتكلم عنها سنستغرق وقتا - 02:00:40ضَ
ويتأخر علينا الوقت ونحن لم نختم هذا المجلس آآ مسألة الدلالات هذه آآ اه فقط انا ساعطي مثالين لانني لا استطيع ان اتوسع اعتذر عن التوسع في هذه المسألة. مع انها مهمة جدا - 02:01:02ضَ
اه ولا نستطيع لان الكلام فيها طويل تحتاج الى ساعة كاملة اقل شيء فنحن ما نستطيع لاننا ملزمون بهذا الدرس اه اعطيكم فقط اه مثالا على اه دلالة اه اه دلالة اه - 02:01:19ضَ
اه من الدلالات التي تسبب لبسا عند بعض العلماء اه ما يسمى اه يوم عاشر الاحبة دلالة اه الاكتظاظ دلالة الاقتضاء. هذه المسألة ذكرها الشيرازي في اللمع وذكرها السترخسي في اصوله. وذكرها الغزالي في المستشفى وذكرها البرماوي - 02:01:44ضَ
من فوائد السنية وذكرها المرداوي في التحذير وهي مما اه تسبب احيانا لغطا عند العلماء اه مسألة الاقتضاء الاقتضاء آآ ذكر العلماء آآ في آآ تعريفه انه زيادة على النص - 02:02:11ضَ
ثبتت اه لشرط صحة المنصوص علي اه مثل اه فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة يعني هذا فيما يتعلق - 02:02:31ضَ
بصيام الفرض طيب من صام من صام هذه الايام وهو مريض صام هذه الايام التي هي يعني رمضان مثلا صام رمضان وهو في حال سفره. او صام رمضان وهو حالة مرضه. هذه من المسائل التي حدثت في كتب الفقه انه حدث فيها لغط بين الفقهاء - 02:02:52ضَ
اه لو انه صام وهو مريظ او صام وهو مسافر هل يقبل صيام يعني يجزى الصيام ام لا؟ لان الله قال فعدة من ايام اخر وآآ من العلماء قال آآ يبطل هذا الصيام - 02:03:21ضَ
اه اعمالا على دلالة الاقتضاء اه لان الله قال فعدة من ايام اللهم ان لم يجز لك ان هنا في هذا الموضع لم يجيز لك لكن رد عليهم العلماء اخرون قالوا الصحيح انه يجوز - 02:03:39ضَ
لان الله قال وان تصوموا خير لكم. هذا يعني مثال سريع على على هذه الدلالة وايضا آآ نأخذ مثالا اخر على الدلالات مثل اه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في قول الله تعالى واتوا النساء - 02:03:54ضَ
وات اه واتوا النساء صدقاتهن نحلة اه ما الحكم لو ان اه الزوج اخذ شيئا من مهر زوجته بغير رضاها بغير رضاها لو ان الزوج بعد ان دخل بزوجته ومكث معها اياما او شهورا او سنينا - 02:04:18ضَ
اه طلب منها شيئا منها هذا المهر لكنها لم تعطه فاخذ من هذا المهر وهذا المهر هو الذي دفعه لها. يعني هو هو الذي دفعه لزوجته فما الحكم هنا؟ الحكم ان هذا امر - 02:04:42ضَ
محرم لقول الله تعالى فان طبن لكم المفهوم المخالفة انها ان لم تطب نفسها باخذ شيء من مهرها بانه يكون محرما. هذا الان ذكرنا مثالين على امثلة الدلالات فقط اردت ان اوضح لكم المقصود - 02:04:59ضَ
كيفية التعامل مع الدلالات وهذا باب واسع ولا نستطيع في هذه العجالة ان نلم بهذا اه بمسائل الدلالات نعم تفضل قال المصنف رحمه الله وان الافعال المادية لا تنفي ذواتها ولا جميع احكامها - 02:05:19ضَ
لو ان المقتضي لا عموم له لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. الى غير ذلك مما يتسع القول فيه ان شطر اصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. وان كانت الاصول مجردة لم تحد بجميع الدلالات. ماذا يقول؟ تكلم عن مسائل اصول - 02:05:38ضَ
وانا قلت في بداية المحاضرة ان من الاسباب التي الف ابن تيمية هذا الكتاب لاجلها اه ان يذكر خلاصة اصول الفقه على هيئة اثار وسنن وروايات وهذه والله هذه من مميزات هذا الكتاب انه عرض عليك احكام اصول الفقه او مسائل اصول الفقه - 02:05:55ضَ
على هيئة روايات ومناقشة وقعت للصحابة للعلماء وهو اه صحيح انه لم يستطرد ويوضح لكنه وضع لك النبتة تستطيع ان تسقيها وان تراعي مراجعة احكامها وتراجع وان تتعاهد هذه المسائل بالسقيا وبالنظر - 02:06:19ضَ
وبالتطبيق والممارسة لانه اعطانا مسائل كثيرة في الدلالات اه في المداخل اليها نعم احسن الله اليكم قال لغير ذلك مما يتسع القول فيه فان شطر اصول الفقه تدخله تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. وان كانت شطرة شطر اصول الفقه - 02:06:52ضَ
قال ان نصف مسائل اصول الفقه متعلقة بهذا الباب باب الدلالات وانا دائما اقول لطلابي اعتنوا بباب الدلالات اعتنوا بباب الدلالات. اعتنوا بباب الدلالات لان كل المسائل تعود اليه الاحكام التكليفية اين تعود - 02:07:16ضَ
تصب في باب الدلالات اه الاحكام الوضعية اين تصب في باب الدلالات آآ قواعد الترجيح اين تصب في باب الدلالة؟ المنطوق والمفهوم اين يصب في باب الدلالات الى غير ذلك من المسائل لعل الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لنا - 02:07:35ضَ
ان شاء الله في الايام المقبلة يهيئ لنا اه لقاء اه خاصا بالدلالات ونطبقها تطبيقا جيدا. نعم قال رحمهم الله فان الشطر اصول الفقه تدخل مساء الخلاف منه في هذا القسم - 02:07:54ضَ
وان كانت الاصول المجردة لم تحد بجميع الدلالات المختلفة مختلف فيها تدخل فيها افراد واجناس افراد اجناس الدلالات هل هي من ذلك الجنس ام لا؟ مثل ان يعتقد ان هذا اللفظ المعين مجمل بان يكون مشتركا لا دلالة تعين احدا - 02:08:09ضَ
معنيين معنيين او غير ذلك السبب الثاني اعتقاده ان تلك الدلالة قد عارضها ما دل ما دل على انها ليست مرادا مثل معارضة تلعب بها بخاص او المطلق بمقيد. او آآ او الامر المطلق بما ينفي الوجوب او الحقيقة بما يدل على المجاز الى انواع المعارضة - 02:08:26ضَ
وهو باب واسع ايضا فان فان تعارض دلالات الاقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم السبب التاسع اعتقاد ان الحديث المعارض مما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله. ان كان قابل للتأويل بما يصلح ان يكون معارضا باتفاق مثل - 02:08:47ضَ
مثل اية او حديث اخر او مثل اجماع وهذا نوعان احدهم ان يعتقد ان هذا المعارض راجح في الجملة. فيتعين احد الثلاثة من غير تعيين واحد منها. وتارة يعين احدها بان يعتقد انه منسوخ - 02:09:07ضَ
او انه مؤول ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد متقدما وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث يحتمله رفضه او هناك ما يدفعه واذا اعرضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض ذالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الاول. في قوة - 02:09:22ضَ
الاول اسنادا او متنا وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الاول والاجماع المدعي في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالفة وقد وجدنا من اعيان العلماء من ساروا للقول باشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالفة - 02:09:42ضَ
مع ان ظاهرة الادلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. لكن لا يمكن العام ان يبتدأ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بان الناس قد قد قالوا حتى ان منهم من يعلق القول فيقول ان كان في المسألة اجماعا فهو احق من اتبع - 02:10:01ضَ
والا فالقول عندي كذا وكذا وذلك مثل مثل وذلك مثل ما من يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد قبولا محفوظا عن علي وانس وشريح وغيرهم يقول اجمع على ان المعتقى بعضه بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ - 02:10:18ضَ
هذه الان التي يريدها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله. هذه فروع فقهية حتى يقرر بها آآ ان هناك معارض عارض المسألة بدليل راجح اه اما بسبب نسخ او تأويل او غلط - 02:10:37ضَ
وانتم تعلمون ان بعض العلماء اه عندما حدثت محنة خلق القرآن يا معاشر الاحبة اه عندما حدثت محنة خلق القرآن وهي كانت آآ نازلة قوية وكبيرة ومصيبة حلت بالمسلمين في عهد الامام احمد - 02:10:57ضَ
في عهد خلفاء بعض بني العباس عفا الله عنهم جميعا اجتهدوا فيها بعضهم اخطأ وبعضهم اصاب وبعض العلماء توقف وبعضهم قال لا اقول القرآن مخلوق او غير مخلوق لانه سقط في يده لا يدري ماذا يقول. هذه مسألة جديدة - 02:11:22ضَ
لا توجد في الكتب القديمة ولا توجد يوجد لها نصوص ولا توجد لها ومن العلماء من خاف على دينه وخشي ان الحاكم او الامير او الوالي ان يأتي به ويطلب منه ان يقول رأيه - 02:11:47ضَ
فان لم يقل الرأي الذي يعتقده الوالي او الحاكم فانه يسكن وقد يقتل بعض العلماء هربوا بعضهم اغلقوا بيوتهم عليهم. بعضهم تظاهر بالمرض يعني قال لزوجته واهله وهو من العلماء - 02:12:05ضَ
اذا سأل عني للحاكم او الوالي فانا مريض او انا كذا او انني آآ اه انا مسافر للحج او مسافر لانه خافوا على دينهم. هذه نازلة عظيمة جدا اه لماذا؟ لان الدلالات والتعارض فيها - 02:12:22ضَ
اه مشكل اه لم يعرفوا ماذا اه يفتوا فيها ولهذا اه حدثت هذه المصيبة العظيمة مسألة التأويل هو ذكر هنا التأويل قال ان بعضهم يتأول هنا قال وقد يغلط في التأويل لاحظ - 02:12:43ضَ
في نفس الصفحة مية سبعة وخمسين آآ فيعتقد المتأخر متقدما. ثم قال وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه او هناك ما يدفعه. واذا عارضه من حديث الجملة - 02:13:07ضَ
وقد لا يكون ذلك المعارض ضالا. وهذه فعلا التي الذين دافعوا عن عن عن مسألة ان القرآن مخلوق اخطأوا في هذه المسألة مع ان بعضهم استدل بايات من القرآن ومن السنة ومن الشعر - 02:13:27ضَ
لكن اخطأوا اخطأوا لماذا لانهم استدلوا بمعارض مرجوح وليس راجح استدلوا بمعارض مرجوح لو ان لو ان هذا المعارض الذي عارض الاصل الذي تمسك به الامام احمد كان راجحا تاب الامام احمد واشهد على توبته - 02:13:43ضَ
ورفعت هذه المحنة و ولم يحدث هذا الشقاق وهذه المصيبة العظيمة التي حلت بالمسلمين فهنا الشيخ رحمة الله عليه ذكر بعض الفروع الفقهية وقد وجدنا من اعيان العلماء من صاروا الى القول باشياء وتمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف. نعم وهذا حدث في مسألة آآ خلق القرآن - 02:14:09ضَ
حدث في اه مسألة خلق القرآن مع ان ظاهر الادلة عندهم يقتضي آآ خلاف ذلك لكن لا يمكن للعالم ان يبتدأ قولا لا يعلم اه به قائلا الله اكبر انظروا - 02:14:36ضَ
انظر الى الورع والى التقوى يقول ان العالم يستحيل عليه ان يبدأ بمسألة ليس لها اصل في الشريعة ولم يقل بها احد من العلماء فلما حدثت هذه المصيبة العظيمة مصيبة - 02:14:52ضَ
الامتحان بخلق القرآن العلماء كثير منهم توقفوا وبعضهم آآ آآ اعتذر آآ وبعضهم آآ اراد ان يجامل الحاكم او يجامل الخليفة وقال نقول فيها بما تعتقد ولهذا قال هنا ابن تيمية لكن لا يمكن للعالم ان يبتدأ قولا - 02:15:09ضَ
لم يعلم به قائلا مع علمه بان الناس قد قالوا خلافه حتى ان منهم من يعلق القول فيقول ان كان في المسألة اجماع فهو احق. والا فالقول عندي كذا وكذا - 02:15:34ضَ
وذلك مثل ما ذكر الان بعض الفروع الفقهية مثل شهادة العبد يعني هل هي جائزة ام غير جائزة؟ بعض العلماء لا يجوز شهادة العبد تعلمون في في الدرس الجرد الفقهي والاصولي - 02:15:47ضَ
في اه قبل يومين لما تكلمنا عن حكم صلاة الجماعة قلنا انها لا تجب على العبيد. صلاة الجماعة لا تجب على العبيد انما تجب على الاحرار هذا ربط بهذه المسألة. ربط - 02:16:07ضَ
بهذه المسألة بعض العلماء اجاز شهادة العبيد وبعضهم لم يجيزها اه قال وقبولها يعني قبول الشهادة حفظ عن عدد من الصحابة مثل آآ علي وانس وشريح شريح القاضي وشريح هذا من الصحابة شريح رضي الله عنه - 02:16:23ضَ
هذا من الصحابة وهذا كان مستشار علي رضي الله عنه هذا شريح القاضي يظن بعض الناس انه من التابعين. وهو من الصحابة و آآ هو آآ ممن استشارهم علي آآ رضي الله آآ عنه في امور آآ القضاء والنوازل - 02:16:49ضَ
التي كانت تحدث اه في المدينة وكذلك في اه بعض اه هذا شريح من الصحابي وليس تابعي كثير من طلبة العلم يظنون انه من التابعين لا هو قاضي اسمه شروح القاضي - 02:17:14ضَ
وهو آآ كان مستشارا هو من اهل اليمن وكان مستشارا لعلي رضي الله عنه يستشيره في امور القضاء لعقله ولذكائه كان ذكيا فكان اذا حدثت نازلة في امور القضاء ولم يعرف علي رضي الله عنه الحكم - 02:17:33ضَ
استشار فيها شريح القاضي فشريح آآ يشير عليه بما يظن هو الحق والصواب ثم قال واجمعوا اقرأوا يا اخ منذر قال رحمه الله اجمع لان المعتقى بعضه لا يرث توريثه محفوظ - 02:17:54ضَ
عن علي ابن مسعود وفي حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اخر لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وايجاب محفوظ عن ابي جعفر البقر - 02:18:16ضَ
عن ابي جعفر الباقر وذلك ان غاية كثير من العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في في بلادي وهذا كثير جدا وقالوا جماعتي غيرهم كما تجد كثير متقدمين - 02:18:28ضَ
لا يعلم لا يعلم الا قول المدنيين والكفيين وكثير من المتأخرين. لا يعلم الا قول اثنين او ثلاثة من الائمة المتبوعين. وما خرج عن فانه عنده يخالف الاجماع لانه يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه فهذا يمكنه ان يصير الى حديث يخالف هذا - 02:18:40ضَ
بخوفه ان يكون خلافا للاجماع حول اعتقاده انه مخالفة للاجماع. والاجماع اعظم الحجج هذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه. وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور. وكذلك كثير من الاسباب قبله وبعده - 02:19:00ضَ
نعم هنا ذكر فروعا فقهية ذكر فروعا فقهية يعني اذا كان عندنا واحد اه عندنا نصفه حر ونصفه يعني اشترك فيه اه عندنا شخص اه يملكه اكثر من شخص فهل هذا يرث او لا يرث؟ هذه مسألة للشافعي رضي الله عنه فيها فتوى - 02:19:19ضَ
اه اذا كان اه رجل نصفه حر ونصفه عبد. وهي مسألة فقهية من المسائل الفقهية اه ما حكم الميراث فيها؟ الشافعي رضي الله عنه له حكم فيها وله فتوى فيها وكذلك - 02:19:41ضَ
وكذلك اه بعض اه العلماء وايضا مسألة اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه في الصلاة اه حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هي واجبة او غير واجبة - 02:20:00ضَ
اللهم صلي على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال من العلماء من اوجبها ومنهم من لم يجبها اوجبوا التشهد ولم يوجبوا الصلاة. اوجبوا التشهد ولم يوجبوا الصلاة وهذه من المسائل التي ايضا العلماء ذكروا ان فيها - 02:20:15ضَ
اه اختلافا اه نعم تفضل اقرأ عليكم بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله مما لا يعتقد مما لا بدوره ان جنسه معارضة او لا يكون في الحقيقة معارضة راجحة - 02:20:35ضَ
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظهر القرآن. واعتقادهم ان ظاهر القرآن من العموم نحوه مقدم على نص الحديث. ثم قد يعتقد ما ما ليس بظهر ظاهرة بما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين - 02:20:55ضَ
وان كان غيرهم يعلم ان ان ليس من في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين. ولو كان فيه ذلك فالسنة المفسرة للقرآن وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف ولاحمد رحمه الله فيها - 02:21:11ضَ
رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظهر القرآن عن تفسير السنة عن تفسيري بسنة في بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اورد فيها من الدلالة ما يذوق هذا الموضع عن ذكره. ولذلك دحو الخبر الذي فيه في تخصيص - 02:21:29ضَ
عموم الكتاب او تقييده او تقييد من مطلقه او فيه زيادة عليه. واعتقاد من يقول ذلك ان الزيادة على نقص فتقيد كتقيد المطلق نسخ. او او تخصيص العام طائفة المدنيين - 02:21:46ضَ
الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة بناء على انهم مجمعون على مخالفة الخبر وان اجماعهم حجة مقدمة للخبر كمخالفة الحديث خيار المجلس بناء على هذا الاصل وكان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة. وانهم لو اجمعوا وخالفهم وخالفهم غيرهم - 02:22:00ضَ
لكانت الحجة في الخبر معارضة قوم من البلدين بين الاحاديث بالقياس الجلي بناء على ان القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر الى غير ذلك من انواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا - 02:22:20ضَ
يا معاشر الاحبة عفوا الان آآ تلاحظون ان ابن تيمية هنا ذكر عشرة من الاسباب عشرة من الاسباب التي اوجبت الاختلاف انا ساعيدها باختصار حتى الذين دخلوا معنا متأخرين يلم باسباب اختلاف العلماء - 02:22:36ضَ
اه السبب الاول اه ان يكون الحديث قد بلغه اه السبب الثاني ان يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل - 02:23:00ضَ
شروطا مختلفة السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث السبب السابع اعتقاده ان لا دلالة في الحديث السبب الثامن اعتقاده ان تلك الدلالة قد عارضها دلالة اخرى - 02:23:17ضَ
السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله السبب العاشر وهو الذي معنا الان معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله نعم تفضل - 02:23:36ضَ
احسن لايك احسن الله اليكم قال رحمه الله الاسباب العشرة ظاهرة وفي وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون العالم حجة في ترك العمل بالحديث. لم نطلع نحن عليها فان هنا ذكر - 02:23:52ضَ
ذكر هنا ان بعض العلماء لا يأخذ ببعض الاحكام لان هناك احكاما تعارضها مثل عمل اهل المدينة الان. هل يستدل به الان في وقتنا عمل اهل المدينة الان في في في هذا العصر - 02:24:04ضَ
اه القرن الخامس عشر الهجري هل يؤخذ بعمل اهل المدينة يا معاشر الاحبة يا شيخ منذر. افتح لنا المداخلة. هل يؤخذ بعمل اهل المدينة الان في القرن خمس عشرة الهجري - 02:24:23ضَ
ام لا يؤخذ به عامل اهل المدينة اه تفظل الذي طلب الاخ اه الاخ الذي طلب التحدث تفضل اخ عبدالله سامي تفضل حاليا لا يعملون لا يعمل بعمل اهل المدينة. لان اولا عمل اهل المدينة ليس من الادلة المتفق عليها ولا عمل اهل الكوفة ولا عمل اهل مكة - 02:24:43ضَ
اهل البصرة ولعمل اهل مصر ولعمل اهل المغرب ولعمل اهل الشام. لا يعمل به. يعمل بعمل اهل المدينة في الامور العملية مثل الصاع المدينة مكيال المدينة. كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانهم اقرب الناس اليه - 02:25:24ضَ
الأمور الأطعمة التي كانت في العهد النبوي يعمل بها الى اليوم لكن اما نعمل بعمل اهل المدينة مطلقا هذا هذا اصلا اه من المسائل. طبعا اختلف فيها العلماء كثيرا. اختلف العلماء فيها كثيرا - 02:25:46ضَ
منهم من قام بالعمل منهم قال بمنع العمل لكن القول الراجح في مسألة عمل اهل المدينة انه يعمل بعمل اهل المدينة في مكان لا يطلع عليه الا اهل المدينة مثل مكيال النبي صلى الله عليه وسلم. صاع النبي صلى الله عليه وسلم - 02:26:06ضَ
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم آآ امور الامور الاخرى التي آآ عرفها وضبطها اهل المدينة. آآ لانهم خبروها او عاشوها وكانوا حتى من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 02:26:23ضَ
اه تناقلها العلماء عن الجيل الذي قبلهم والذين قبلهم لانهم كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا قال يعارض طائفة من العلماء يعارضون الاحاديث سواء كانوا من المدنيين - 02:26:40ضَ
كمعارض طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة. عمل اهل المدينة لا يكون حجة دائما فلو عارضه احد فاننا نقول ان هذا لا يثبت الا اذا كان في امر قد تأكدت - 02:26:56ضَ
اه صحته وظبطناه ظبطا بالشواهد الصحيحة وايضا ذكر بعض الفروع الفقهية مثل احاديث خيار المجلس الامام مالك رضي الله عنه ما كان اه ما كان يأخذ بحديث خيار المجلس ولما سمع هذا آآ - 02:27:12ضَ
آآ ابن ابي ذئب رحمة الله عليه وهو من الفقهاء الكبار في المدينة وكان معاصرا لابن ابي ذئب قالوا له ان الامام ما لك لا يأخذ بخيار المجلس او لا يعمل به قال ان ان يستتاب فان تاب فانه يقتل. يستتاب ما لك - 02:27:40ضَ
فان تاب والا فيقتل يعني يقول لهم ان الامام مالك اذا اعتقد ان هذا الحديث لا يعمل به فانه يستتاب فان لم يتب فانه يقتل ان يرفع امره الى الوالي ويقتل. طبعا الامام مالك - 02:28:09ضَ
لم يأخذ باحاديث خيار المجلس لان لانها رميت باحاديث اخرى فيها دلالة تعارضها ولهذا قال هنا المؤلف ابن تيمية قال المعارضة كمعارضة طائفة من المدنيين الحديث بعمل اهل المدينة. بعمل اهل الامام مالك - 02:28:25ضَ
لم يستدل بحديث خيار المجلس لعمل اهل المدينة او لامور اخرى هو تأكد ليس معناه انه يرد الاحاديث لا الامام مالك بلغ من الورع والتقوى آآ انه كان قدوة واماما - 02:28:45ضَ
وتعلمون انهم كان بين العلماء منافسة وبين بينهم نوع من ما يسمى بالغيرة او او بعض تنافس الاقران ولهذا كان يرد بعضهم على بعض. يرد بعضهم انا بعض اه وان كان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا. نعم كما قلنا قبل قليل - 02:29:05ضَ
وانهم لو اجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر وكمعارضة نعم وكمعارضة قوم في البلدين تفضل يا اخ منذر. قال رحمه الله قوم من البلدين بعض الاحاديث بالقياس الجلي. بناء على ان القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر الى غير ذلك من انواع المعارضات. سواء - 02:29:30ضَ
المعارض مصيبا او مخطئا يعني يقصد البلدين مثلا العراق والكوفة. البصرة والكوفة المدينة وآآ ومكة هذا البلدين هذا هذا البلد يعارض البلد هذا مصر والمغرب آآ هذا معارضة قوم من البلدين بعض الاحاديث - 02:29:58ضَ
لان هناك تنافس مثلا آآ قديما بين آآ العلماء في الحجاز والعلماء في اه في المدينة تنافس بين آآ علماء العراق وعلماء مكة يعني يقولون احاديثنا اصح من احاديثكم آآ اعلى سندا فيكون بينهم نوع من المعارضة ونوع من - 02:30:25ضَ
المنافسة اه وكمعارض قوم من البلدين بعض الاحاديث بالقياس. يعني هذا وهذه مسألة وقعت عند بعض المالكية انهم يعارضون الاحاديث بالقياس ولاحظوا يا مشايخ لاحظوا ان ابن تيمية هنا يذكر دقائق في اصول الفقه لا توجد في بعض الكتب. ولهذا انا انصح - 02:30:49ضَ
ان هذا الكتاب يكرر وانا ذكرت هذا في اول المحاضرة انه من اه من اراد ان يستفيد من هذا الكتاب فانه يجرده آآ كاملا وآآ يتعرف على منهجه بالدينية ويطبق مسائل اصول الفقه على الاثار وعلى الاحاديث والايات التي اوردها - 02:31:13ضَ
ويكرر هذا الكتاب حتى تنمو الملكة عنده نعم وذكر هنا المعارضة بالقياس آآ لان اه القواعد الكلية لا تنقذ اه اه بمثل هذه الاخبار يعني هذه من الاعذار التي اعتذر لها العلماء - 02:31:34ضَ
ثم قال الى غير ذلك من انواع المعارضات سواء كانت المعارضة صحيحة او المعارضة خاطئة ثم قال فهذه الاسباب نعم رحمه الله في هذه الاسباب العشرة ظاهرة وظاهرة وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث نحن عليها - 02:31:54ضَ
فان مدارك العلم واسعة. ولا نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدأ حجته يبديها. واذا ابداها فقد تبلغ تبلغنا وقد لا تبلغنا. واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه - 02:32:16ضَ
وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا. لكن نحن ان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من اهل العلم الى قول اخر قال قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان اعلم اعلم - 02:32:32ضَ
تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقي الى الادلة الشرعية. فان الادلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطأ خطأ اذا لم يعارضه دليل اخر. ورأي العالم ليس كذلك. وان كان العمل بهذا التجويز جائزا لما - 02:32:53ضَ
في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا. لكن الغرا لكن الغرض انه في نفس في نفسه قد يكون معذورا في تركي له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولتسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء - 02:33:14ضَ
افردوه الى الله والرسول الاية. وليس لاحد ان يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن - 02:33:34ضَ
مسألة فاجابوا فيها بحديث. فقال له قال ابو بكر وعمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر - 02:33:44ضَ
اذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب اذا جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفن اسباب وتركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله. وكذلك ان كان في الحديث وعيد على فعل من من لا من لعنة او - 02:33:59ضَ
او عذاب او نحو ذلك فلا يجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي فعل ذلك او اباحه داخل آآ في هذا الوعيد وهذا مما لا نعلم من بين الامة فيه من خلاف الا شيء يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثلا وغربائه انهم زعموا ان - 02:34:19ضَ
مخطئة من المجتهدين يعاقب على خطأه. وهذا لان الحقوق الوعيد نعم. لان نعم يا يا مشايخ هنا هنا آآ بارك الله فيكم. آآ اشار آآ ابن تيمية رحمة الله عليه الى مسألة مهمة. وانا كنت قد - 02:34:36ضَ
نبهت عليها في آآ اول المحاضرة وهي ما يتعلق بمسألة اه الترك او الاستدلال بقاعدة الترك. اشار اليها هنا. اشار اليها هنا اه عندكم في اه اه في في مئة وتسعين في مئة وتسعين - 02:34:54ضَ
وانا ذكرت هذا في بداية المحاضرة. وقلت ان من القواعد الاصولية التي آآ نبه عليها ابن تيمية في هذه الرسالة مسألة الترك. مسألة الترك آآ الحقيقة من المسائل آآ التي آآ حدث فيها آآ لغط بين المشتغلين بالعلم - 02:35:17ضَ
كثير من الناس يقول ان ان آآ العلماء او ان من ينتسب الى مذهب السلف اه انهم اه قالوا بهذه القاعدة ولا اه سابقة لها عند العلماء اه الترك اه اه ما المقصود به - 02:35:40ضَ
ما ماذا يقصد بالترك؟ يعني عدم الفعل آآ عدم الفعل او الاعراض عن الفعل. ان هذا الفعل لم يفعل او النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على فعله لكن لم يفعلوا مثل الاحتفال بالمولد النبوي - 02:36:09ضَ
مثل الاحتفال بالمولد الاحتفال بالمولد النبوي هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وتركه تركه فهذا اسمه يسميها العلماء مسألة الترك او الترك العدمي المحض يعني لم يقم داعي لفعله - 02:36:29ضَ
او انه اعرض عنه فهل هنا نستدل بقاعدة الترك على ان هذا على ان فعل آآ على ان الاحتفال بالمولد النبوي لا يجرأ ام يجرى بناء على هذا ومسألة ترك آآ ترك الاكل من لحم الضب - 02:36:56ضَ
ترك الاكل من لحمة ضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه وما آآ ندب اليه ما قال انه محرر وما قال ان الاكل منه مندوب او انه اه من الامور اه السائغة باطلاق - 02:37:19ضَ
ترك اكد لكم الضب فهذه من اه مما يلحق بهذه المسألة وكذلك ترك الاذان ليوم العيد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاذان ليوم العيد ولماذا ترك اه تغسيل الشهيد - 02:37:41ضَ
لماذا ترك تغسيل الشهيد لماذا ترك الصلاة على من عليه من عليه دين او من قتل نفسه لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم اه الصلاة على من عليه دين - 02:38:03ضَ
اه او من قتل نفسه كما ورد في بعض الاثار وكذلك ترك ركوب السفن ركوب السفن السفن هذي كانت موجودة عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه لكن اه وايضا اه بعض الاطعمة - 02:38:23ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها. فهل نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر وتركوا ذلك اه هل يؤدوا هذا حكما؟ هذا المقصود بالترك. طبعا هذه المسألة طويلة طويلة ولا نستطيع - 02:38:45ضَ
ان نناقشها في هذه العدالة لكن آآ التي نتكلم عنها تكلموا عنها ابن الحاجب بالمختصر اه وكذلك ابن رشد رحمة الله عليه الحفيد تكلم عنها في بداية المجتهد الشاطبي رحمة الله عليه تكلم عنها في الموافقات - 02:39:05ضَ
الرازي رحمة الله عليه تكلم عنها في المحصول رحمة الله عليه تكلم عنها في الاحكام ابن حجر رحمة الله عليه تكلم عنها في فتح الباري اه ابن اللحام رحمة الله عليه تكلم عنها في كتاب القواعد - 02:39:28ضَ
اه الفوائد والقواعد الاصولية علاء الدين البخاري رحمة الله عليه تكلم عنها آآ في كتابه آآ اه في خطابه كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام وايضا آآ تكلم عنها التلمسان في المعالم - 02:39:47ضَ
رحمة الله عليه وتكلم عنها الزركشي رحمة الله عليه في المنذور في القواعد وتكلم عنها ابن تيمية رحمة الله عليه هنا في كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام وهي مسألة واسعة وطويلة - 02:40:12ضَ
وهي من المسائل الخلافية. انتبهوا هي من المسائل الخلافية وهناك احد علماء المغرب رحمة الله عليه الف الغماري آآ اتلف رسالة اسمها حسن التفهم والدرك لمسألة الترك اه وقرر فيها ان الترك لا يدل على حكم - 02:40:29ضَ
او يدل على الاباحة اه حسن التفهم لمسألة الترك قرر فيها ان الترك لا يكون حجة ولا يكون حكما ولا يدل على الاباحة. هذي خلاصة المسألة عند اه الغماري رحمة الله عليه - 02:40:53ضَ
والمسألة الطويلة وخلافية. ودائما كل سنة في اه اه عند عند مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي تثار هذه المسألة مسألة قاعدة الترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاحتفال بالمولد النبوي لماذا؟ هل يعد تركه حجة - 02:41:14ضَ
فلا نحتفل بالمولد النبوي لانه لم يحتفل ولان الخلفاء لم يحتفلوا هل هذا دليل مستقل آآ هذه من المسائل الخلافية ولا استطيع ان اناقشها الان لان الكلام فيها طويل آآ فيها تفصيل لا يصب فيها هذي العجالة - 02:41:35ضَ
فقط انا احببت ان اشير الى الخلاصة وذكرت لكم بعض المصادر لمن اراد ان يراجعها ويتوسع فيها. نعم تفضل قال رحمه الله. وهذا اللي ان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم شروطا بعلمه بالتحريم - 02:41:56ضَ
او بتمكنه من العلم بالتحريم فان فان من نشأ ببادية او كان حديث عهد الاسلام وفعل شيء من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم وان لم يستند في استحلاله الى دليل شرعي. فمن يبلغه حديث المحرم واستند في الاباحة الى دين شرعي. اولى ان يكون - 02:42:12ضَ
ولهذا كان هذا مأجورا ولهذا كان هذا مأجور مأجورا محمودا لاجل اجتهاده قال تعالى قال الله سبحانه وداوود وسليمان يحكمني في الحرف اذ نفش فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكل وكل اتينا حكمه وعلما. فاختص سليمان - 02:42:32ضَ
واثنى عليهما بالعلم والحكم نعم هو تكلم هنا في في في الصفحة هذي او التي قبلها اه تكلم عن مسألة المعارضة الترك والمعارضة وذكر مسألة معتزلة بغداد. والمريشي وهذا الذي جاء بمذهب - 02:42:52ضَ
الجهمية وتخطئة العلماء ومسائل اهل الله تكلم ام لم يتكلم ومسائل اه بعض المسائل متعلقة بباب الايمان وهذه الحقيقة من الفتن التي حدثت في اول الاسلام آآ التي جاء بها بعض المعتزلة - 02:43:11ضَ
وجاء بها آآ بعض آآ العلماء الذين عاصروهم او جاءوا بعدهم وهذا الذي ذكره ابن تيمية هذا كان فقيها هذا كان آآ هو توفي سنة ثمانية عشر ومائتين هذا بشر المريسي - 02:43:35ضَ
الذي ذكره هنا المصنف قال انه من معتزلة بغداد نعم هو من علماء القرن الثاني. نعم كان عالما هذا الرجل كان فقيها ومن علماء آآ بغداد وآآ هو من سلالة يهودية - 02:43:52ضَ
هو من سلالة آآ يهودية يعني كان ابوه يهوديا وقيل انه اسلم وهو الذي جاء بفتنة خلق القرآن ودعا الناس اليها وامتحن الناس فيها وظهر آآ ما يسمى بالمرجئة حددت المصيبة العظيمة في العالم الاسلامي التي امتحن العلماء فيها - 02:44:11ضَ
وعارضوا فيها اعرض فيها النصوص العامة وقالوا آآ ان الله آآ سبحانه وتعالى خلق هذا القرآن آآ وهي مسألة آآ اه ليس فيها نص من النصوص فلهذا العلماء توقفوا فيها - 02:44:38ضَ
وكان عندهم ما يسمى بالتوقف في هذه المسألة وبعضهم وقف وثبت وقال ان القرآن كلام الله غير مخلوق. كما حدث من الامام احمد رحمة الله عليه اريد ان اطيل في هذه المسألة لانها مسألة طويلة جدا - 02:45:00ضَ
ولها اسباب كثيرة اه بعضها ديني وبعضها سياسي فلا اريد انا ان اطيل فيها لكنها تدخل في مسألة المعارضات ومسألة الترك التي ذكرها ابن تيمية. نعم وفي الصحيحين عن عمرو ابن العاص - 02:45:15ضَ
رحمه الله في السائحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم واصافه اجران واذا اجتهد فاخطف الاجر فبين ان المجتهد مع خطأه له اجر. وذلك لاجل اجتهاده وخطأه مغفور له - 02:45:35ضَ
وذلك لان درك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما متعدل او متعسر. وقد قال تعالى وما جاء عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر - 02:45:51ضَ
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق ليصلين احد احد العصر الا في بني قريلة. فداركتهم فدركتهم صلاة العصر في وقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة. فقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق. فلا يأب واحد من الطائفتين. فالاولون - 02:46:04ضَ
بعموم الخطاب فجعلوا سورة الفوات داخلة في العموم. والاخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه السورة عن العموم. وان المقصود المبادرة قولي للقوم وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا هل هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كان اصوات - 02:46:24ضَ
وكذلك ابن عمر رضي الله عنه لما باع الصاعين بصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم اكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ علمه بالتحريم - 02:46:47ضَ
وكذلك عدي محاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود معناه الحبال البيض والسود فكان احدهم يجعل عند وسادته - 02:46:59ضَ
اعتقالين ابيض واسود ويأكل حتى يتبين نعم نعم هنا هنا آآ ابن تيمية رحمة الله عليه يا معاشر الاحبة يريد اه هو اشارة الى مسألة مهمة مسألة اه قواعد العموم. وهذه والله - 02:47:12ضَ
من المسائل التي يضطرب فيها بعض الناس تكون الفتوى فيها خاطئة لماذا؟ لانه لم يضبط قواعد العموم. هنا اشار اليها قال الاولون تمسكوا بالعموم الاولون تمسكوا العموم يعني لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة - 02:47:29ضَ
بعضهم صلى في اول الوقت وبعضهم صلى في اخر الوقت وايضا اه مسألة اه المسائل المشابهة لها. وانا اريد ان اه اذكر فقط ان آآ العبرة آآ بعموم لا بخصوص السبب. يعني مثلا هذه الواقعة الان التي حدثت - 02:47:54ضَ
في بني قريظة وحدثت مع اه الصحابة في عام الخندق النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة هذا الان الخطاب يفيد العموم. هل العموم هذا يختص ببني قريظة - 02:48:17ضَ
ام انه يستغرق لمن بعدهم ومن بعدهم الى قيام الساعة. الصحيح ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني تأخير الصلاة هذا يجوز لمن كان مشتغلا اه بحكمها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نمل يعنف احدا من الفريقين. الذي صلى في في اول الوقت - 02:48:41ضَ
اه دعا له والذين اخروا الصلاة الى قبل المغرب ادعى لهم ولم يعنف احدا اه منهم اه رضي الله عنهم وهذا دليل يدل على ماذا؟ يدل على القاعدة التي ذكرتها لكم الان - 02:49:07ضَ
وهي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيجوز للانسان ان يؤخر الصلاة اذا كان هناك مصلحة شرعية يعني انسان مثلا ليس عنده الماء الان. لكن الماء سيأتي بعد ساعتين - 02:49:23ضَ
من اذان العصر فانه لا يتيمم لا يتيمم هنا بل ينتظر حتى يأتي الماء. ويصلي بعد الساعتين قبل قبل دخول المغرب لا حرج في ذلك. ولا خطأ في ذلك العبرة هنا بعموم اللفظ - 02:49:38ضَ
لا بخصوص السبب وايضا الخطاب آآ بالنبي صلى الله عليه وسلم عام للامة آآ هذه من قواعد العموم ايضا آآ التي آآ ينبغي معرفتها. واذا امر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الامة - 02:49:56ضَ
يكون الامر اه الجميع هذي ايضا من قواعد العموم التي ينبغي معرفتها وكذلك آآ من من القواعد المهمة آآ في اه باب العموم آآ اذا جاء نص مثلا بخطاب التذكير - 02:50:16ضَ
فان الاناث يدخلون في هذا اذا جاء نص اه بخطاب التذكير هل يفيد العموم للرجال ام للرجال والنساء؟ هذه مسألة مهمة. هذه مسألة المهم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اين النساء هنا؟ ما ذكر النساء - 02:50:39ضَ
قالوا لا هذا عموم. هذا خطاب يفيد العموم يفيد العموم للذكور والاناث اه ايضا اه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل اه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا - 02:51:01ضَ
من النساء هنا يدخل في العموم الرجال والنساء والشباب والاطفال وكبار السن والقعدة والمرضى كله في الخطاب هذا لان بعض الناس يقول اه هذا خطاب ذكور. لا هو خطاب للذكور - 02:51:22ضَ
وخطاب للاناث ايضا يا معاشر الاحبة اه اه اذا كان هناك خطاب اه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه خطاب للامة الا بدليل يخصص الا بدليل يخصص يعني دائما الخطاب اذا خطب به النبي فانه يعم الامة - 02:51:38ضَ
اه لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يشرك يعني هذا للامة للامة النبي سلم الله ذكره للنبي اه وهو تنبيه للمؤمنين يعني انتبهوا لا تشركوا - 02:52:04ضَ
هذا نبيكم خوطب بهذا الخطاب لكن انتم معنيون بالدرجة الاولى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك اه هذا خطاب للامة وان كان نازلا على قلب النبي لكنه تنبيه للمؤمنين - 02:52:25ضَ
يعني انتبهوا ايها المؤمنون لا تقعوا في الشرك لا تقع في الشرك ولا وسائل الشرك وابتعدوا عن هذا. فهذه القواعد هذه اسمها قواعد العموم. قواعد العموم وهي تدخل في مسائل اصول الفقه - 02:52:44ضَ
وذكرها المصنف هنا رحمة الله عليه الاولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا آآ سورة الفوات داخلة في العموم والاخرون كان معهم الدليل بما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم. وان المقصود المبادرة الى القول والى اللحاق بهم - 02:52:59ضَ
قال وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء. هل يخص العموم بالقياس اه ام لا يخص اه هذه المسألة تكلم عنها اه اه الامدي رحمة الله عليه في الاحكام وتكلم عنها ايضا آآ ابن النجار - 02:53:21ضَ
في كتابه شرح الكوكب المنير وذكر هنا امثلة لها قال وان بلال تفضل يا اخ منذر اقرأ وكذلك بلاد قال رحمه الله وكذلك لما باع الصاعين بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب ولم يرتب على - 02:53:39ضَ
حكم حكم الرداء من التفسيق واللعن والتغليظ عدم علمه بالتحريم وكذلك عادل وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود - 02:54:01ضَ
معناه الحبال البيض والسود. فكان احدهم يجعل عند وسادته عقالين ابيض واسود. ويأكل حتى يتبين احدهما من الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عادي اني وسادتك يظل عريض انما هو بياض النهار وسواد الليل. واشار الى عدم فقهه لمعنى الكلام. ولم يرتب على هذا الفعل - 02:54:17ضَ
دم من افطر في رمضان في رمضان وان كان في من اعظم الكبائر. بخلاف الذين افتوا والمجوج المشجوج في البرد بوجوب الغسل. اغتسل فمات. فانه قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا - 02:54:37ضَ
اذا لم يعلموا فانما شفاء العين سؤال نعم تفضل ان هؤلاء اخطأوا بغير اجتهاد اذ لم يكونوا من اهل العلم. وكذلك يوجب على يوجب على اسامة بن زيد آآ ولدية ولا كفارة - 02:54:53ضَ
لما قاتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة الحروقات فانه كان معتقدا جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح مع ان قتله حرام وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في ان ما استباحه اهل البغي من دماء اهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقوده - 02:55:14ضَ
ولدية ولا كفارة وانك وان كان قتلهم وقتالهم محرما هذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد اللي يحتاج ان يذكر في كل خطاب. لاستمرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العامل مشروط باخلاص - 02:55:34ضَ
معاشر الاحبة كل الامثلة هذي التي يريدها الشيخ تدخل في في عموم الخطاب يعني بعضهم يعتقد العموم بعضهم لم يعتقد العموم مثل قصة اسامة بن زيد اه لما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله - 02:55:50ضَ
آآ قتله آآ اعتقد انه كان خائفا يعني قال لا اله الا الله خوفا من السيف ولم يقولها اعتقادا والاعتقاد هذا هو العموم. قول لا اله الا الله هو العموم. يعني قال لا اله الا الله - 02:56:08ضَ
هذا يمون من قال لا اله الا الله فقط اعصم دمه وماله اه هذا يفيد العموم ومع ذلك قتله اسامة رضي الله عنه خطأ وهذا القتل خطأ اه اجتهادا منه - 02:56:29ضَ
فهذا يدخل في عموم الخطاب يتأولون يتأولون هذا العموم وكذلك آآ آآ ايضا الذين آآ اشاروا على الرجل الذين كان به جرح واغتسل في ليلة باردة توفي قال قتلوه قتلهم الله - 02:56:46ضَ
طبعا هذا لا يقصد به الدعاء. يقصد به اه لا يقصد به الدعاء يقصد به التوبيخ قتلوا قتلهم الله. هلا سألوا اذ لم يعلموا فهذه كلها امثلة على مسألة العموم والتمسك بالعموم وهو يقع الخطأ بسبب هذا الخطأ - 02:57:14ضَ
نعم ثم ذكر هنا آآ ايضا تفضل اقرأ قال رحمه الله وهذا الشرط الذي ذكرناه في الحق الوعيد. يحتاج ان يذكر في كل خطاب باستمرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العامل مشروط باخلاص العمل لله - 02:57:34ضَ
وبعدم حبوب العمل بالردة ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان الحكم يتخلف عنه لمال وموانئ الوعيد المتعددة. منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها. ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة ارحم الراحمين - 02:57:50ضَ
فاذا عدمت هذه الاسباب كلها ولن تعدموا الا في حق من عاتى وتمرد وشرد على الله شرد البعير على اهله. فهنالك يلحق الوعيد به. لذلك انا حقيقة سنعيد بيانه ان العمل سبب في هذا العذاب. فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. اما ان كل شخص قام في ذلك السبب - 02:58:10ضَ
يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا. لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته في الفتيا او او الحكم ما ما ذكرناه عن - 02:58:30ضَ
الخلفاء الراشدين وغيرهم. هذا لا يشك مسلم ان صاحبه يلحقه من معرة الترك شيئا. واما ان يكون تركا تركا جائز هذا لا يكاد يصدر من الائمة ان شاء الله تعالى. لكن لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في درك حكم - 02:58:53ضَ
في تلك المسألة فيقول معد من اسباب القول وان كان له فيها نظر واجتهاد. او يقصر في الاستدلال فيقول قبل ان يبلغ الان طيب ما حكم ما حكم من هذا من تمسك بعموم الخطاب واخطأ ولم يصب السنة - 02:59:13ضَ
ولم يصب الحق اه مثل هؤلاء الذين قتلوا الرجل يعني بالخطأ وجعلوه يغتسل وفيه جرح توفي وغيرهم واسامة بن زيد رضي الله عنه الذي قتل هذا الرجل بانه نطق بالشهادة - 02:59:32ضَ
يعني آآ هذا ما الحكم فيها قال ان هذا يعني اه اما ان يكفر الله الاستغفار او يكفر عنه بالحسنات يعني المتكاثرة المتوالية واما ببلاء يصيبه في اهله او في نفسه - 02:59:52ضَ
او بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم او بشفاعة اهله او برحمة الله ارحم الراحمين ان هذه تكون كفارة له لانهم اجتهدوا واخطأوا. الشيخ رحمة الله عليه تكلم عن مسألة - 03:00:10ضَ
مسألة الاصابة والتخطئة وهذه من مسائل الاصول ينتبهوا المصوبة والمخطئة هذي من مسائل علم الاصول هذي يوجد فصل في من من فصول علم اصول الفقه اسمه فصل المصوبة والمخطئة يعني ما حكمهم في في آآ في الشريعة او ما هي المسائل التي يكون فيها التصويب - 03:00:27ضَ
بعضها في العقيدة وبعضها في العمل. ولهذا اشار لها ابن تيمية هنا نعم وذكر آآ نعم تفضل قال في الاستدلال فيقول قبل ان يبلغ النظر نهايته مع كوني متمسكا بحجة او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر من استيفاء النظر - 03:00:55ضَ
ان ينظر فيها يعارض ما عنده وان كان ليقول لا يقل الا اجتهاد واستدلال. فان الحد الذي يوجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضم المجتهد ولهذا كان العلماء العلماء يخافون من من مثل هذا خشية ان لا يكون الاجتهاد المعتبر قد يوجد في تلك المسألة المخصوصة - 03:01:21ضَ
الاشياء والذنوب لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه انما تنال من لم يتب. وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. وليدخل في هذا يغلبوا الهوا ويصرعوا حتى ينصروا ما يعلم وانه باطل. او من يجزم بصوابع قول او خطئه من غير معرفة منه بدلالة ذلك - 03:01:41ضَ
القول نفيا واثباتا. طبعا هو هو تكلم عن مسألة التخصيص هنا بشكل سريع ولم يوضحها السيد قال الا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة آآ اشار الى مسألة التخصيص لانه تكلم عن مسألة العموم قبل قليل فناسب ان يذكر الاموم والخصوص - 03:02:03ضَ
في ان واحد تفضل قال رحمه الله ان هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق - 03:02:26ضَ
واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه والمفتون كذلك الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض اهل هذا من بعض الاعيان. من العلماء - 03:02:41ضَ
المحمودين عند الامة مع ان هذا بعيد او غير واقع. لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب لو وقع لم يقدحوا في امامتهم على الاطلاق فاننا لا نعتقد في في القوم العصمة. بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى - 03:02:59ضَ
درجات لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السانية ولما انهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى درجة من الصحابة. رضي الله عنهم والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك - 03:03:15ضَ
نعم تكلم هنا يا معاشر الاحبة تكلم عن اه مسألة اه اه عاد مرة اخرى الى مسألة اه الترك اه ومسألة العذر بالجهل تكلم آآ مسألة العذر بالجهل كما تلاحظون هنا - 03:03:33ضَ
آآ ان الترك قد يكون بسبب العذر بالجهل وقد يكون آآ آآ بمسألة اه الاستدلال بالدلائل وذكر ان الدلائل هنا اه قد تكون دلالة قطعية او دلالة ظنية قطعية ودلالة ضمنية - 03:03:56ضَ
اه وهذه تكلم عنها قبل قليل هو في يعني كررها مرتين اه تكرر كرر مسألة الترك وكرر ايضا مسألة الدلالات وانا اشرت اليها قبل قليل. نعم اكمل قال رحمه الله ثم انهم العلم بان تارك الموصوف معذور بل مأجور ليمنعنا ذلك ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لا لم نعلم لها معارضا يدفعها - 03:04:18ضَ
نعتقد وجوب العمل بها على الامة وجوب تبليغها وهذا مما مما مما لم يختلف العلماء فيه العلماء فيه منقسمة الى ما دلالة قطعية بان يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وتيقن - 03:04:46ضَ
وتيقنا انه اراد بتلك الصورة. الى والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية فاما الاول فيجب اعتقاد موجب علما علما ارتاح يا اخ منذر آآ ترتاح قليلا اخي يوسف تفضل اقرأ - 03:05:05ضَ
نعم شيخنا ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية اه قال المصنف رحمه الله تعالى ثم هي منقسمة بان يكون قضية السند والمتن وهما تيقنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا انه اراد به تلك الصورة - 03:05:22ضَ
والى ما دلالته ظاهرة ظاهرة غير قطعية فاما الاول يجب اعتقاد موجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة وانما قد يختلفون في بعض الاخبار. هل هو قطعي السند او ليس بقطعي - 03:05:45ضَ
هل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعي مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول القبول والتصديق ام الذي اتفقت على العمل به عند عامة الفقهاء واكثر المتكلمين انه يجيد العلم وذهب طوائف - 03:06:01ضَ
الى انه لا يفيده وكذلك الخبر المرئي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من من اناس مخصوصين قد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات. وبحال اولئك المخبرين وبطلاء نظماء - 03:06:17ضَ
وضمائي وضمائم وضمائم تحتف بالخبر. وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل الا لمن لمن لم لم يشركه في ذلك ولهذا كان العلماء الحديث الجهابذ فيه فيه فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل - 03:06:34ضَ
يحصل لهم اليقين التام باخبار وان كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقهم فضلا عن العلم بصدقها ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صفات المخبرين اخرى - 03:06:57ضَ
نعم هنا يتكلم هنا يتكلم عن مسألة الخبر اه هل هو متواتر او غير متواتر وهذه من المسائل المهمة التي بسببها رد كثير من اهل العلم كثيرا من الاحكام الفقهية كما حدث عند الحنفية وغيرهم - 03:07:13ضَ
انهم ردوا كثيرا من الاحكام قالوا انها من قبيل احاديث الاحاد وآآ آآ بالنسبة للآحاد مسألة الاحاد ومسألة المتواتر نحن دائما آآ لنعود الى قاعدة هل الحديث له اصل نعم الحديث له اصل - 03:07:33ضَ
اذا كان الحديث له اصل وجاء باسناد ثابت فانه يعمل به سواء رواه واحد او رواه عشرة او رواه مئة او رواه الف لا ننظر الى العدد الا من جهة واحدة وهي جهة الثبوت - 03:07:56ضَ
اذا ثبت فانه يعمل به. لكن بعظ اهل العلم قالوا انه اذا لم يروى الا من طريق او طريقين فانه يكون احادا ولا يعمل به. وهذه سببت خلافا اه عند العلماء كما ذكر الشيخ - 03:08:12ضَ
هنا قال اه قد تفيد علما وقد لا تفيد علما وذكر امثلة عليها الحقيقة ابذل كثيرا هو ذكر نعم تفضل اه ومن نفس ومن نفس ادراك المخبر له اخرى من الامر المخبر - 03:08:29ضَ
اخرى فرب عدد قليل افاد خبرهم العلم. لما لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم على آآ او خطأهم واضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه - 03:08:54ضَ
وقول جمهور الفقهاء والمحدثين والطوائف من المتكلمين وذهب طوائف من بعض الفقهاء الى ان ان كل عدد افاد العلم خبرهم من قضية افاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا باطل قطعا. لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. واما تأثير القرائن الخارجي عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكر - 03:09:13ضَ
لان تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر فاذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق كما لم يجعل الخبر تابعا لها. بل كل منها - 03:09:36ضَ
بل كل منها طريق الى العلم تارة والى الظن اخراه وين وين اتفق اجتماع ما يوجب العلم منها او اجتماع موجب العلم من احدهما وموجب الظن من الاخرى فكل ما - 03:09:52ضَ
اعلم قد قد يقطع اخباره لا يقطع بصدقها من ليس مثله وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في ان ذلك الحديث هل هو نص او ظاهر او ظاهر وان كان ظاهر ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح او لا؟ وهذا ايضا باب واسع فقد يقطع قوم من - 03:10:05ضَ
العلماء بدلالة احاديث لا يقطع بها غيرهم اما لعلمهم بان الحديث لا يحتمل الا ذلك المعنى او لعلمهم بان المعنى الاخر يمتنع حمل الحديث عليه او لغير ذلك من الادلة - 03:10:32ضَ
قام القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين فان كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه فذهب طائف من الفقهاء الى ان خبر الواحد العدل - 03:10:47ضَ
اذا تضمن وعيدا على فعل على فعل فانه يجب العمل به في في تحريم ذلك الفعل ولا يعلم ولا يعمل به في الوعيد الا ان يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكانت دلالة ظاهرة. وعلى وعلى هذا حملوا - 03:11:07ضَ
قول عائشة رضي الله عنها ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لانها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم. وان كنا لا نقول بهذا الوعيد - 03:11:26ضَ
لان الحديث انما ثبت عندنا بخبر واحد وحجة هؤلاء ان الوعيد من الامور العلمية ولا يثبت الا بما يفيد العلم. وايضا فان الفعل ان كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعله الوعيد قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد في تحريم الافعال مطلقا ولا يثبت - 03:11:46ضَ
الوعيد الا ان تكون الدلالة قطعية ومثله احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنهما انها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في اثبات العمل ولم - 03:12:06ضَ
ولم يثبتوها قرانا لانها من الامور العلمية التي لا تثبت الا بيقين وذهب الاكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في ما تضمنته من العمل والوعيد فان اصحاب يعني هو ذكر ذكر الان مسألة الوعيد بعض الاحاديث فيها وعيد - 03:12:24ضَ
اه اه يعني يذكر حديث ان اه ان هذا الصحابي او هذا الرجل قد بطل حجه او بطل عمله كما حدث مع عائشة رضي الله عنها ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب - 03:12:43ضَ
هذا قول عائشة وفيه تقرير لمسألة الوعيد. هل هذا يعمل به في هذه المسألة ام وهذه قال من اهم المسائل التي وقع فيها اختلاف وحدث هناك هجر لبعض الصحابة رضي الله عنهم بعضهم البعض - 03:13:01ضَ
فبعض الفقهاء استدلوا بهذا الهجر او هذه القطيعة اه على اه احكام فقهية تتعلق بالوعيد وكذلك يلحق به قتال الصحابة بعضهم لبعض اه لانهم اختلفوا في الدلالات المتعلقة بهذه الاحاديث وتسمى القرائن الخارجية. قرائن الخارجية يعني لم يقلها النبي سلم. انما - 03:13:20ضَ
لامور خارجية اسمها القراءة ثم ذكر مسألة القراءات والاستدلال بالقراءات هذه القراءة في مصحف عثمان او ليست في مصحف عثمان ثم ايضا تكلم عن مسألة اه مسألة الترغيب والترهيب آآ بعض العلماء آآ اضاءة آآ بعض الاحاديث المتعلقة بالترغيب. نعم تفضل - 03:13:46ضَ
اين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين بعدهم ما زالوا بهذه الاحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل. ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة. وهذا منتشر عنه في احاديث احاديثهم وفتى بهم - 03:14:17ضَ
وذلك لان الوعيد من جملة الاحكام الشرعية التي لا تثبت بالادلة الظاهرة تارة التي تثبت الظاهرة تارة وبالادلة آآ وبالادلة القطعية اخرى فانه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب والاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب - 03:14:35ضَ
كما ان هذا هو المطلوب في الاحكام العلمية. ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبة معينة من حيث ان - 03:14:55ضَ
كلا من هذه لو تذكرون لو تذكرون ان المصنف تكلم عن مسائل عموم القطا. وهنا اوردها بصيغة اخرى اوردها المصنب رحمة الله عليه بصيغة اخرى ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة واعتقاد ان الله حرمه وعده عليه بعقوبة معينة - 03:15:10ضَ
من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله فكما جاز الاخبار عنه بالاول بمطلق الدليل فكذلك الاخبار عنه بالتالي بل لو قال العمل بها في الوعيد اوكت كان صحيحا ولهذا كانوا يسهلون - 03:15:35ضَ
في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب ماذا يسهلون في اساليب يعني يتسامحون في اسناد وسلسلة الرجال في احاديث الترغيب والترهيب. ويشددون في آآ سلسلة احاديث الاحكام لان اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك - 03:15:50ضَ
فان كان ذلك الوعيد حقا كان الانسان قد نجا وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل اخف لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة - 03:16:13ضَ
بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد او كد كان صحيا. ولهذا كانوا يسهلون في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب. ولا يسهلون في اسانيد احاديث الاحكام اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك - 03:16:29ضَ
فان كان ذلك الوعيد حقا كان الانسان قد نجا وان لم يكن الوعيد حقا العقوبة عقوبة الفعل اخف اه من ذلك الوعيد لم ينظر الانسان اذا ترك ذلك الفعل الفعل خطأه - 03:16:50ضَ
باعتقاده زيادة العقوبة لان لانه من اعتقد نقص العقوبة وقد يخطئ ايضا. كذلك ان لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا اثباتا. فقد يخطئ ايضا هذا الخطأ قد يهون يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة ان كانت ثابتة. او يقوم به - 03:17:04ضَ
سبب سبب استحقاق ذلك فاذا الخطأ في الاعتقاد على على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد. وذكر الان مسألة اذا اجتمع مبيح وحاضر اما الحكومة اذا اجتمع مبيح وحاظر هذا الدليل يبيح - 03:17:27ضَ
وهذا الدليل يحظر هل نقدم الحظر ام نقدم آآ الاباحة ذكر الشيخ رحمة الله عليه قال ان الراجح هو تقديم الحظر على الاباحة لان فيها احتياط لقواعد الشريعة. وذكر العلة هذي وهي من مسائل اصول الفقه ايضا - 03:17:44ضَ
مسائل التعديل والاحتياط من مسائل اصول الفقه. وانا قلت لكم باول المحاضرة ان هذه الرسالة من اولها الى اخرها هي في اصول الفقه لكن المصنف رحمة الله عليه آآ استغلها حتى ينبه على مسألة اعذار العلماء وتأويل العلماء واختلاف العلماء - 03:18:03ضَ
والخطأ عند العلماء وظفها في هذه الرسالة القيمة. نعم قال المصنف رحمه الله فاذا الخطأ في الاعتقاد على على التقديرين تقدير تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء. والنجاة والنج والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب فيكون هذا التقدير او لا؟ الدليل رجح عامة العلماء الدليل - 03:18:23ضَ
الحاضر على على الدليل المبيح وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا واما الاحتياط في الفعل فكلمجمع على حد بين العقلاء في في الجملة - 03:18:55ضَ
فاذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا فيه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض وليس لقائي من ان يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف. لان عدم الدليل - 03:19:10ضَ
لا يدل على عدم المدلول عليه ومن قطع بنفي شيء من الامور العلمية بعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن اذا علمنا انه ان وجود الشيء مستلزم - 03:19:35ضَ
لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطع. انا بعدم الشيء المستلزم. لان عدم اللازم دليل على عدم الملجوم وقد علم. وهو يتكلم ان يتكلم يتكلم عن مسألة الاستصحاب هنا. او مسألة البراءة الاصلية - 03:19:52ضَ
عند بعض الفقهاء عندما يأخذون بعض الفقهاء يأخذون بمسألة الاستصحاح وتعلمون ان الاستصحاب يا معاشر الاحبة من اضعف الادلة عند الاصوليين البراء القول بالبراءة الاصلية او القول بالاستصحاب دليل من اضعف الادلة هو من الادلة المختلف فيها. هنا اشار الشيخ - 03:20:07ضَ
الا ان طائفة من الفقهاء يأخذون بهذا ويستدلون به وقال لان عدم اللازم دليل على عدم اللزوم وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله هو انه لا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج الى يحتاج الى نقله حاجة عامة فلما - 03:20:30ضَ
لم ينقل نقلا تاما نقلا عاما لصلاة سادسة يعني هذا يقصد مسألة الاستعانة يقينا عدم ذلك فنأخذ دائما بالنص او بالدليل وقال وباب الوعيد ليس من هذا الباب فانه لا يجب في كل وعيد على فعل ان ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت ان الاحاديث - 03:20:54ضَ
متضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها. باعتقادي ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع وهذه القاعدة اه تظهر بامثلة منها انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وصح عنه من وجه - 03:21:20ضَ
من غير وجه انه قال لمن باعني بصاع يدا بيد او عين الربا كما قال البر بالبر البر بالبر ربا الا هاء بها وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل وربا النسا - 03:21:45ضَ
ثمان الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة استحلوا بيع استعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس واصحابه اه ابي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد لاحظوا انه الان ينقل عن فقهاء التابعين لاحظ ينقل عن يعني هذه الفتاوى التي نقلها نقل - 03:22:01ضَ
الفقهاء التابعين. وانا ذكرت في بداية المحاضرة ان من مصادر المصنف في الكتاب انه يذكر انه ينقل من كتب السنن والاثار ان يعتقد ان احدا منهم بعينه اه وغيرهم من اعيان المكين الذين هم من من صفوة الامة علما وعملا لا يحل لمسلم ان يعتقد ان احدا منهم بعينه - 03:22:22ضَ
او من قبلته بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة اكل الربا لانهم فعلا يعني الذين يقصد امور الوعيد من اه اباحوا بعض الربا او اباحوا بعض اه الامور الممنوعة حتى الذين اباحوا نكاح المتعة - 03:22:47ضَ
الذين اباحوا نكاح المتعة او الذين اباحوا الربا لم تبلغهم النصوص المانعة لذلك ولهذا آآ كثير منهم تراجعوا وبعضهم لم يبلغه النص ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة اكل الربا لانهم فعلوا ذلك. لاحظ متأولين تأويلا سائقا في - 03:23:05ضَ
وقيل ان ابن عباس رجع عن ذلك وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجع لاحظ بعضهم لم يرجع عن آآ اباحة نكاح المتعة. وبعضهم آآ لم يبلغ عن آآ اه اه مسائل اباحة انواع بعض انواع الربا - 03:23:30ضَ
وقال اه كما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اتيان المحاش ما رواه من يعني الذي آآ يجامع زوجته في دبرها اه هذي ايضا من من من احاديث الوعيد التي تلحق - 03:23:51ضَ
بما قرره المصنف اذا جامع الرجل زوجته في دبرها او انه اباها بعض انواع الربا او انه قال بنكاح المتعة جواز اليقاح المتعة الشيخ ماذا قرر في هذه المسألة ماذا قرر؟ قال اني لكائن آآ ان احاديث الوعيد تبقى كما هي - 03:24:11ضَ
كما وردت يعني متى من اتى امرأة في دبرها فهو كافر بما انزل. يعني يقصد من استحب ذلك. او من استحل الربا. او من استحل المحرم الا اذا كان هناك شروط - 03:24:34ضَ
هذا الوعيد او ترفع هذا الاثم هذي لها كلام منفصل. ثم قال افيستحل مسلم ان يقول ان فلانا وفلانا كانا كافرين اه وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا - 03:24:49ضَ
آآ انه لعن في الخمر خمس عشرة عاص للربا ومعتصرا. هذه من احاديث الوعيد ايضا يعني الذي يعصر الربا او يجيز عصر الربا من العلما الفقهاء يجوز ان تشتغل في مطعم يبيع يبيع الخظر او يبيع او يعصر الخظر او - 03:25:08ضَ
ما الحجة فيه؟ يبقى الحديث على اصله وعلى عمومه آآ الا من كان متأولا او جاهلا فهذا يخرج من الوعيد. هذا معنى كلام المؤلف ومثل حديث كل شراب اسكر فهو خمر. وكل مسكر خمر - 03:25:27ضَ
ولما خطب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه آآ على منبره بين المهاجرين والانصار وقال الخبر ما امر العقل انزل الله تحريمه وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة - 03:25:45ضَ
ولم يكن لهم شراب الا الفضير والفضيخ هذا يتخذ من التمر ماء وتمر ويوضع عليه احيانا زبيب هذا يسمونه الفضيق وطعمه لذيذ فكانوا يشربونه قبل آآ قبل تحريم الخمر اه ولم يكن عندهم من الخمر - 03:26:01ضَ
اه والانا بشيء وكان رجال من افاضل الامة اه من الكوفيين يعتقدون ان لا خمر الا من العنب يعني يجوز ان آآ يشربوا خمر التمر وخمر التفاح وخمر آآ الثمار الاخرى - 03:26:25ضَ
وان ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه الا مقدار ما يسكر. يعني هذا كان اعتقادا منهم لعدم اطلاعهم على تفاصيل هذا ويشربون ما يعتقدون حله فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد - 03:26:45ضَ
نعم لانهم متأولون معذورون متأولون لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به او لموانع اخرى ولا يجوز ان يقال ان الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر الملعون شاربها يعني نحن لا ندافع عنهم - 03:27:02ضَ
ولا نؤثمهم لانهم سألوا هذا بعذر وبتأويل فان سبب القول العام لابد ان يكون داخلا فيه لاحظوا ذكر هنا قواعد العام وانا اشرت اليها اه قبل ساعة تقريبا قال فان سبب القول العام لا بد ان يكون داخلا في فالعام ليشمل هؤلاء ويشمل غيرهم - 03:27:19ضَ
لكن المعذور والجاهل هذا يخرج من العام. ولم يكن بالمدينة خمر من العنب ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع على الخمر. وقد باع بعض خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال - 03:27:40ضَ
قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها ولم يكن يعلم ان بيعها محرم ولم يبنى عمر رضي الله عنه علمه يعني عمر كان جاهلا - 03:27:55ضَ
كان جاهلا بهذا الحكم آآ ولم يمنع عمر آآ رضي الله علمه بعدم علمه ان يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه عند بلوغ العلم به. وقد لعن العاصر وقد لعن العاصر والمعتصر وكثير من الفقهاء - 03:28:12ضَ
يجوزون للرجل ان يعصر لغيره. يعني واحد يشتغل في محل اه لبيع الخمور هو لا يصنع الخمور لكنه يحملها او انه آآ يخزنها ولا هذا يدخل في احاديث الوعيد وان علم ان نيته ان يتخذه خمرا هذا المهم - 03:28:31ضَ
وان علم ان من نيته ان يتخذه خمرا فهذا لص في لعن العاصي. الان يرتفع التأويل. الان يرتفع التأويل. هذا الذي يحمل قوارير الخمر ويجعلها في السيارة او يذهبها يذهب بها في سيارة التوزيع وهو يعلم انها - 03:28:54ضَ
آآ تباع وتوزع من اجل الخمر هذا يدخل في الوعيد ويدخل في اللعن فهذا نص في لعن العاصر. مع ان العلم آآ العلم بان المأذور تخلف الحكم في حقه لمانع - 03:29:15ضَ
نعم آآ اقرأ وكذلك لعن الواصلة وقام المصنف رحمه الله وكذلك لعن الواصلة والموصلة والموصلة في عدة احاديث الصحاح من الفقهاء من يكرهه فقط وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب في انية هذا يقصد التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها - 03:29:29ضَ
ممن آآ ليس من شعرها الان ما يسمى او يسمى الشهر المستعار الواصلة والموصولة هذا ان كان لحاجة فلا بأس به اذا كان المرأة اصلا لا شعر لها او بها مرض وسقط شعرها - 03:30:01ضَ
فانها لا لا حرج عليها ان تلبس من هذا الشعر المستعار بقدر الحاجة. هذا لا يدخل في اللعن. لانها معذورة. هنا انتبهوا يعني اذا احتاجت المرأة للبس الباروكة او هذا الشعر المستعار - 03:30:21ضَ
اه تلبسه عند المناسبات او اه اه للزينة عند زوجها او في الاماكن التي تحتاج الى ذلك فانها لا تدخل في اللعن هنا لانها معذورة. اما ان كانت غير محتاجة لذلك فانها تدخل في اللعن والعياذ بالله. نعم - 03:30:40ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان التقي ان التقى ان التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار - 03:31:03ضَ
يجب العمل النصوص التي يذكرها الان وقبل قليل كما تلاحظون نصوص وعيد لعن الله الخمر وشاربها الذي يشرب في انية الفضة. انما يجرجر في بطنه نار جهنم. اذا التقى المسلم ان فالقاتل والمقتول في - 03:31:23ضَ
هو الان يكرر المسألة السابقة وهي مسألة ماذا الوعيد مسألة وكذلك الذي يفتيه بجواز الربا او ان المرء يجامع زوجته من دبرها اذا فقيها افتى رجلا بذلك او امرأة بس متزوجها ان يفعل بها هذا فان هذا يدخل في الوعيد الا عند الجهل وعند - 03:31:40ضَ
وعند آآ العذر المقبول شرعا وهنا ذكر ايضا اذا انتقل مسلمان بسيفيهما فانه يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق ما نقول انه لا يعمل بهذا الحديث اي طائفتان الان او اي طائفتين يحدث بينهما قتال فانه يجب العمل الان ان لا نقاتل مع احدى الطائفتين - 03:32:06ضَ
سنقاتل مع هذه الطائفة ولا هذه الطائفة اه لان هذا قتال فتنة اه مثل ما حدث بين المسلمين بين الصحابة في الجبل وسطين فان هؤلاء آآ لا يدخلون في هذا الحديث. اذا التقى المسلم ان والقاتل والمقتول في النار ها ما حدث بين الصحابة في الجمل - 03:32:34ضَ
الصين لا يدخل اه لا يدخلون في الحديث يعني ما نقول انهم في النار لانهم تقاتلوا. لا لانهم معذورون ولانهم حدث بينهم تأويل حدث بينهم تأويل اه وعندهم من الحسنات التي - 03:32:56ضَ
تقتضي ان الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم العذاب الوارد في الوعيد. وكذلك الثلاثة الذين قال النبي وسلم ان ثلاثا لا يكلمه الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم رجل آآ على فضل مائل - 03:33:14ضَ
آآ يمنعه ابن السبيل فيقول اه نعم اقرأ يا اخي يوسف وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله لا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل - 03:33:32ضَ
ويقول الله له اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل باع اماما لا يبايعه الا للدنيا ان اعطاه رضي وان لم رجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبة. لقد اعطي بها اكثر مما اعطي. فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل ما - 03:33:50ضَ
معنا الطائفة من العلماء يجوزون لرجل ان يمنع فضل مائهم ولا يمنعنا هذا الخلاف ان نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث ان نعم هذا هذا افتى به الامام الشافعي - 03:34:10ضَ
افتى به الامام الشافعي لمن كان محتاجا الى الى ماء وكان في بادية وجاءه رجل وطلب منه ماء ومنعه فانه لا يدخل في هذا الحديث يعني رجل عنده ماشية وعنده اه اطفال وعنده زوجة - 03:34:26ضَ
هو ليس عنده الا ماء قليل ومر به رجل وطلبه ماء ومنعه فهل نقول انه يدخل في هذا الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله اه رجل له فضل ماء لا هو ليس عنده فضل ماء. عنده ماء يكفيه فقط. فهذا لا يدخل - 03:34:42ضَ
لا يدخل في هذا الوعيد يا معاشر الاحبة المصنف رحمه الله ولا يمنعنا مجيء بالحديث ان اعتقد ان المتأول معذور في ذلك ولا يلحقه ذهاب الوعيد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وهو حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعن اصحابه مع ان الطائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل - 03:35:00ضَ
ومنهم ومنهم من صححه اذا لم يشترط في العقد ولهم في ذلك عذار معروفة فان قياس الاصول عند الاول ان النكاح لا يبطل بالشرط كما لا يمطر بجهالة احد العوضين. نعم نعم يعني رجل رجل آآ تزوج زوجة وطلقها ثلاث مرات ولا يستطيع ان يعود اليها. لانها لا - 03:35:23ضَ
تحل له حتى يتزوج تتزوج رجلا اخر ثم هي بعد فترة ندمت الزوج ندم هي زوجته لكن اه قد طلقها طلاقا بائنا وهي تريد الان الرجوع عندهم اولاد فهل يصح الان اه ما يسمى نكاح المحلل ان يأتي رجل - 03:35:44ضَ
ويعقد على هذه الزوجة آآ عقدا صوريا وقد يدخل عليها لكن يدخل عليها من غير جماع ثم بعد ذلك يطبقها وتعود الى زوجها الاول اجازه بعض العلماء قالوا للعذر ان العذر من اجل الاولاد او من اجل - 03:36:11ضَ
وبعض العلماء منعوا ذلك ولهذا قال الشيخ هنا رحمة الله انهم اجازوا ذلك ولهم اعذار معروفة وبعضهم اه ذكروها على بعض القواعد قياسها للاصول آآ يعني آآ هو ذكر ان بعض العلماء احتجوا هذا موجود عند بعض الحنفية وبعض المالكية - 03:36:29ضَ
آآ بتفصيل وارد في محله. نعم قال المصنف رحمه الله مقياس الاصول عند الثاني ان اه ان المجردة عن شرط شرط مقترن تتغير احكام العقود ولم يبلغ هذا الحديث ممن قال هذا - 03:36:50ضَ
من قال هذا القول هذا هو الظاهر فان كتبهم المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه اخذين به او المجيبين عنه. او بلغهم وتأولوه او اعتقدوا نسخه او كان عندهم ما يعارضه ما يعارضه فنحن نعلم ان مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد - 03:37:11ضَ
لو انه فعل تحليل معتقدا حله على هذا الوجه ولا يمنعنا ذلك ان نعلم ان التحليل سبب لهذا الوعيد وان تخلف في حق بعض الاشخاص لفوات شرط او وجود مانع - 03:37:30ضَ
استلحاق معاوية رضي آآ رضي الله عنه زياد ابن ابيه المولود على فراش الحارث بن كلدة. لكون ابي سفيان كان يقول انه من نطفته مع انه صلى الله عليه وسلم قد قال من من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غي - 03:37:44ضَ
غير وبه فالجنة عليه حرام. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غيري او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا - 03:38:04ضَ
حديث صحيح وقضى قضى ان الولد للفراش وهو من الاحكام المجمع عليها فنحن نعلم ان اه ان من انتسب الى غير الاب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع انه لا يجوز ان يعين - 03:38:17ضَ
ان ان يعين احد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال ان هذا الوعيد لاحق به. بامكان انه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الولد للفراش واعتقدوا ان الولد لمن احبل - 03:38:34ضَ
امه واعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبل لسمية ام زياد. فان هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس. لا سيما قبل انتشار السنة مع ان عادة في الجاهلية كانت هكذا او لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي من الموانع - 03:38:49ضَ
المانعة هذا هذا الزياد الزياد كان مختلفا مختلفا في في نسبه هل ينسب الى معاوية رضي الله عنه؟ ام ينسب في غيره ومعاوية رضي الله عنه اه اثبت اه انه اه ابنا له - 03:39:09ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم اه هو كان يقول اه كان يقال له زياد ابن ابيه لانه لا يعرف له اب ثم بعد ذلك ادعى معاوية رضي الله عنه انه ابنا له - 03:39:28ضَ
فنسب اليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش. الولد للفراش ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه اعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبط اه لسمية سمية هذي ام زياد التي - 03:39:40ضَ
اه اخفي نكاحها من من معاوية فبقي هذا الابن فترة لا يعرف ابوه ثم بعد ذلك اثبت معاوية رضي الله عنه ان هذا الولد له وان امه اسامة فنسب لهود - 03:39:59ضَ
قال واعتقدوا يعني العلماء اعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبل لسمية سمية هذا ام زياد الذي اختلف في نسبه آآ هل ينطبق الحكم آآ عليهم من ادعى الى غير هذه لا ينتظر. لا ينتفض هذا - 03:40:17ضَ
عليه ثم آآ بعد ذلك آآ قال آآ تفضل نعم اه ومن الحسنات وقال وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور محرمة بكتاب او سنة اذا كان بعض اعيان الامة لم تبلغهم ادلة فاستحلوها او عارض تلك الادلة عندهم ادلة اخرى رأوا الوشحناء عليها مجتهدين - 03:40:34ضَ
في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم. فان التحريم له احكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك. لكنها شروط لا موانع فقد يكون وهذه الاحكام او وجود مانع او يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وانما رددنا الكلام - 03:41:05ضَ
ان للناس في هذه المسألة قولين احدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاد سائر مخطئ مخطئ معذور او مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله متأول بعينه حراما لكن لا يترتب اثر التحريم عليه - 03:41:29ضَ
بعفو الله تعالى عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. والثاني انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم لهم. وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما - 03:41:48ضَ
والكلاب متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل اذا صادفت محل محل الخلاف محل خلاف العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه. سواء كان محله وفاق او خلاف. بل اكثر ما يحتاج - 03:42:02ضَ
الى الاستدلال بها في موارد الخلاف. لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد على الوعيد اذا لم تكن قطعية على على ما ذكرناه وان قيل فهلا قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل وانما تتناول - 03:42:25ضَ
فكل ما فعل لعن فاعله وكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين اذا فعل ما اعتقد تحليله وللمعتقد اغلى ابلغ من الفاعل - 03:42:42ضَ
والان له بالفعل فيكون قد الحق به الحق به وعيد اللعن ام الغضب بطريق الاستلزام؟ قلنا الجواب من وجوه احدها ان نفس التحريم اما ان ثابتا في محل خلاف او لا يكون. فان لم يكن ثابتا في محل خلاف - 03:43:00ضَ
اه قط لزم الا يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه وكل ما اختلف في تحرير حين يكون حلالا وهذا مخالف للاجماع الامة. وهو معلوم معلوم البطلان بالاضطراب من دين الاسلام. وان كان ثابتا ولو في صورة - 03:43:19ضَ
ولو في الصورة اه في صورة فالمستحل لذلك هذه هذه الان من هنا الى اخر الرسالة التي يتكلم عنها ابن تيمية رحمة الله آآ يتكلم عن المقاصد الشريعة آآ من ما تقدم مما قرره في اول الرسالة - 03:43:36ضَ
وهي مهمة الذي هي الان يكرره هو تقرير لمقاصد الاحكام الشرعية. فهذه يسميها العلماء في اصول الفقه علم المقاصد وعلما ما الت كل الان العشر صفحات هذي المتبقية لنا كلها عن مقاصد الشريعة من الحلال والحرام والوعيد - 03:43:56ضَ
والاجتهاد نعم قال رحمه الله فالمستحيل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من من حلل الحرام او فعله وعقوبته اولام فان قيل انه يلحقه او قيل انه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا. والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه - 03:44:15ضَ
بالتفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل وعقوبة محلل المحلل حرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق ولا يلحق المحلل - 03:44:42ضَ
المجتهد عقوبة ذلك الاحلال الحرام لكونه معذورا فيه. فلان لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل او واحرى وكما لم وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب. وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذم والعقاب - 03:44:57ضَ
انجاز دخوله تحت هذا الجنس فكما كان الجواب عن بعض انواعه كان جوابا عن بعض الاخر ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته. او شدة عقوبة وخفتها فان المحظور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحدود في - 03:45:25ضَ
ان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيرهم. بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب. الثاني ثم ذكر ذكر قال الثاني ان كون بالفعل مجمعا عليه ومختلفا في امور خارجة عن الفعل وصفاته. وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم واللفظ العام اذا اريد به - 03:45:42ضَ
قصف لابد من نصب دليل يدل على التخصيص اه اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان. تأخير البيان هذا مسألة اصولية عند العلماء. والصحيح انه لا يجوز تأخير البيان - 03:46:02ضَ
عن عن آآ محل الخطاب واما موسع موسع في تأخيره الى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم الخطاب - 03:46:16ضَ
فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة اكل الربا والمحلل ونحوهما من المجمع على تحريمه وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكان قد اخر بيان كلامه - 03:46:29ضَ
ان تتكلم جميع الامة في جميع افرادها وهذا لا يجوز. يعني يقصد انه لا يجوز ان النبي وسلم يبين نهيا او وعيدا. ثم يؤخر الحكم ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام - 03:46:44ضَ
فتجتنبه ويستندون باجماعهم اليه ويحتجون في نزاعهم لي فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الاجماع فلا الاحتجاج به قبل الاجماع فلا يكون مستندا للاجماع لان مستندا الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه - 03:46:59ضَ
ويمتنع تأخره عنه. فانه يفضي الى الدور. الدور هذا من اه الدور هذا من مصطلحات المناطق يعني ان شيء يترتب على ما بعده الى ما للنهاية فان اهل الاجماع حينئذ لا يكون الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انه مراد ولا يعلموا انها مرادا. حتى يجتمعوا فصار الاستدلال موقوف على الاجماع قبله - 03:47:17ضَ
والاجماع موقوفا على الاستدلال قبله اذا كان الحديث هو مستند. فيكون الشيء موقوفا على الموقوف على نفسه. فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لانه لم يرد وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة عن الحكم في محل الوفاق والخلاف وذلك مستلزم الا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليط - 03:47:39ضَ
افادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل. يعني لا يمكن ان تأتي الشريعة يقصد المصنف اه رحمة الله عليه لا يقصد ان النصوص هذه التي وردت في الوعيد وفي الحرام وفي الحلال - 03:47:59ضَ
لا يجوز لا يمكن ان تكون غير مرادة بالفاظها ثم بعد ذلك نقول للناس لماذا فعلتم هذه الامور؟ الغليظة او هذه الامور الممنوعة يقول ان هذا باطل قطعا الرابع ان هذا يستلزم الا يحتج بشيء من الاحاديث التي الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصور. فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتجوا بها - 03:48:13ضَ
بل ولا يجوز ان يحتج بها من سمعها من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به - 03:48:36ضَ
ولم يعلم لهم عارضا الا يعمل به حتى يبحث. هل في اقطار الارض من يخالفه؟ كما لا يجوز له ان يحتج في مسألة بالاجماع الا بعد البحث التام واذا يبطل الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين - 03:48:45ضَ
سيكون قول الواحد مبطلا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ خطأه مبطلا لكلام النبي وهذا كله باطل بالضرورة - 03:49:01ضَ
فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلالة النصوص النصوص موقوفة على الاجماع وهو خلاف الاجماع. وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة. فان المعتبر انما هو الاجماع والنص عديم التأثير - 03:49:13ضَ
يعني ايضا هذا تفريع عن الكلام السابق ان هذه الاحاديث وهذه النصوص انما يقصد بها الاحكام بالفاظها بغض النظر هل مجمع عليها او غير مجمع عليها هذا مقصد المصنف. فان قيل يحتج به الا ان يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الامة مبطلة لدلالة النص وهذا ايضا اه موضع - 03:49:29ضَ
وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار في دين الاسلام الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم او يكتفى باعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجد ان يستدل على التحريم باحاديث الوعيد - 03:49:54ضَ
حتى يعلم ان جميع الامة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين بالاسلام من المدة القريبة. قد اعتقدوا ان هذا محرم وهذا لا يقوله مسلم لا يجوز ان نقول ان هذه الاحكام آآ هي خاصة باهل البوادي او باهل القرى او بالاماكن المعينة او او - 03:50:10ضَ
معينة هذا الخطاب وانا ذكرت هذه المسألة في اول الدرس ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للامة الا ما دل الدليل على خصوصه وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له ان جميع العلماء حذرا انما - 03:50:29ضَ
اه اشترطت جميع اجماع العلماء حذرا من ان اشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا. وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحرير من العامة في محظورة شمول اللعنة. لهذا كمحظور شمول اللعنة لهذا - 03:50:48ضَ
ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة وفضلاء الصديقين وهذا من اطراف الامة. فان افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم فان الله سبحانه وتعالى كما كفر المجتهد اذا اخطأ غفر للجهل اذا اخطأ. ولم يمكنه التعلم بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما - 03:51:05ضَ
لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه اقل بكثير من المفصل لتنشأ من احلاله بعض الائمة لما قد حرمه الشارع يعني يقصد من هذا الكلام اننا لو قلنا اه بجواز هذا لبعض الناس فان هذا لا - 03:51:25ضَ
ان هذا لا آآ يؤصل عليه ولا يقعد عليه ان آآ انه ارتكب هذه الاعمال المحرمة او هذه المخالفة اه فان هذا لم يقل به العلماء ولان المفسدة حينئذ تشمل الجميع تشمل الحلال وتشمل الحرام - 03:51:41ضَ
ولهذا قال ابن عباس ويل للعالم ويل للعالم اه من الاتباع فاذا كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله فلان يعفى عن الاخر مع خفة مفسدة فعله اولى - 03:52:01ضَ
نعم يفترقان من وجه واخر وهو ان هذا اجتهد فقال باجتهادي وله من نشر العلمي يعني هو الان يلتمس العذر للعلماء الذين افتوا بفتاوى تخالف النصوص فان لهم من نشر العلم واحياء السنة ما تنغبر فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه فاثاب المجتهد على اجتهاده واثاب العالم على - 03:52:17ضَ
اه واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركوا فيه ذلك. فهما مشتركان في العفو مفترقان في التواب ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا فلابد من اخراج هذا الممتنع من حديث بطريق يشمل القسمين - 03:52:40ضَ
نعم اقرأ يا اخ منذر السادس قال رحمه الله استأزننا من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل لعنة المحلل له فان من علماء من يقول ان هذا لا يأثم بحال فانه لم يكن ركنا في الحق - 03:53:00ضَ
في العقد الاول بحال حتى يقال لعن اعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. وان اعتقد ان النكاح له الاول صحيح وان بطل شرطه وانها تحلل الثاني ورد ثاني عن الاثم بل وكذلك المحل فانه اما ان يكون ملعون على التحليل او على اعتقاده وجوب الوفاء بشرط المقرون بالعقد فقط او على مجموعهما - 03:53:17ضَ
فان كان الاول او الثالث حصل الغرض. وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة. سواء حصل هناك تحريم او ما يحصل. وحينئذ فيكون المذكور في الحديث سببه اللعنة وسببه اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل - 03:53:37ضَ
ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء فان كان جاهلا عليه وان كان عالما بانه لا يوجب فمحال ان يعتقد الوجوه الى ان يكون للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا فيعود معنى الحديث. الى لعنة الكفار والكفر لا لا اختصاص له بانكار هذا الحكم الجزئي دون غيره - 03:53:52ضَ
من هذه من منزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بان شرط الطلاق في النكاح باطل ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا وهو عموم مبتدأ مثل هذا - 03:54:11ضَ
لا يجوز حمله على صور نادرة اذ اذ الكلام يعود لكانة لكانة لكانة كتأويلي ايهما امرأة نكحت نفسا من غير اذن وليا على المكاتبة وبيان ندور ان المسلم الجهل لا يدخل - 03:54:21ضَ
يدخل حديث مسلم العالم بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به لاشتراطه معتقلا وجوب الوفاء به الا ان يكون كافرا والكافر او نكاح المسلمين الا ان يكون منافقا مثل هذا النكاح على مثل هذا الوجه. من اندر النادر. ولو قيل ان مثل هذه الصور لا تكاد تخطر ببال المتكلم. لكان القائل صادقا وقد ذكرنا - 03:54:47ضَ
الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على ان هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وانما اشترطت. وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء خصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زورته القبور متخذين عليهم السج والسروج. قال الترمذي حديث حسن - 03:55:10ضَ
رخص فيها بعضهم وكره بعضهم ولم يحرمها. فحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله والذين يأتون النساء في في محاشهن وحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجالب - 03:55:30ضَ
مرزوق والمحتكر ملعون. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ان ينظر اليهم يوم القيامة وليزكيهم لهم عذاب اليم وفيهم من منع فضل وقد لعن بائع الخمر وقد بائعها من المتقدمين وقد باعها اتعظوا المتقدمين. وقد سهى عنه من غير وجه انه قال من جر ازارا - 03:55:48ضَ
خيلاء او لم ينظر الله اليه يوم القيامة. وقال ثلاثنا يكلمهم الله يوم لا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمليان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب مع ان طائفة من فقهاء يقولون ان الجر والاسبال والخيلاء مكرون غير محرم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله وسيلة وموصولة. وهو - 03:56:07ضَ
اصح الاحاديث وفي وصل الشاعر خلاف معروف خليها في المعروف وكذلك قوله ان الذي يشرب في الانية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهو من علماء من لم يحرم ذلك. السبع ان الموجبة للعموم قائم - 03:56:27ضَ
المعارض المذكور لا يصح ان يكون معارضا لان غايته ان يقال حمله على سورة الوفاق والخلاف يلتزم دخول بعض من يستحق اللعن فيهم فيقال اذا كان من تقصيص وعلى خلاف الاصل فتكفيره على خلاف الاصل. ويستثمر من هذا العموم من خالف من كان معذورا. عفوا من كان معذورا بجهل او اجتهاد او تقليد. مع ان الحكم - 03:56:42ضَ
كما هو شام نسور الوفاق. فان هذا التخصيص اقل فيكون اولى. الثاني ان ان اذا حملنا اللفظ ان الى اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع ولا شك ان من وعد او او - 03:57:02ضَ
وعد ليس عليه ان يستثني من من تخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض فيكون الكلام جري على منهج الصواب. اما اذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحرير كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث. مع ان ذلك العموم لابد فيه من ماذا يريد ماذا يريد ان يقول ابن تيمية - 03:57:22ضَ
هنا في في هذه الصفحات التي قرأناها اخيرا قبل قليل يريد ان يذكر مقاصد الشريعة الاسلامية في باب مقاصد الشريعة في باب الوعيد وان يذكر ان هذه الاحكام التي وردت في الوعد والوعيد فهذه على ظاهرها - 03:57:42ضَ
وانه لا يجوز تأخيرها عن البيان لا يجوز تأخير البيان عن محل الحاجة وانه يجوز اه انه لابد من اعتقاد اه العمل بما تقتضي من تحرير من تحريم وغيره واما اه اذا تخلف اه الحكم هنا وان انه حدث - 03:58:01ضَ
هذا توعيد في في هذه الاحاديث ولا ينطبق على من اقترفها فان هذا يكون لسبب تأويلات او بسبب اعذار وهو ذكر امثيل على ذلك اخذ يذكر امثلة على ذلك ذكر بعض الموانع وذكر بعض - 03:58:23ضَ
الشروط التي ترفع هذا الوعيد او ترفع هذا اللعن او ترفع هذا العقاب. نعم قال رحمه الله اما اذا جعلنا المؤمن على فعل المجمل الى تحريمه او كان يسبب الان هو الاعتقاد المخالف للاجماع. كان السبب الان غير مذكور في الحديث مع ان ذلك العموم - 03:58:40ضَ
لابد فيه من التقليص ايضا. فاذا كان لا بد من تخصيص تقديرين فالزامه على الاول الاول اولى بموافقته وجه الكلام وخلوه عن الاثمار. التاسع ان الموجب لهذا هذا انما هو نفي تناول اللعن المعذور وقد قدمنا فيه مضى - 03:58:57ضَ
وقد قدمنا فيما مضى ان الاحاديث الوعيد انما المقصود بها بيان ان ذلك الفعل بسلب تلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل بسبب اللعن ولو قيل هذا لم منه تحقيق الحكم في حق كل شخص لكن يلزمه لكن يلزمه منه قيام السبب وقيامه السبب اذا لم يتبعه الحكم لا معذور فيه وقد قررنا - 03:59:12ضَ
فيما مضى ان الذم لا يلحق المجتهد حتى اذا نقول حتى انا نقول ان ان محلل الحرام اعظم اثم من فاعله ومع هذا ومع هذا فالمعذور معذور. فان قيل فمن المعاقب؟ فان فاعل هذا الحرام لمن مجتهد او مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة. قلنا الجواب من وجوه - 03:59:32ضَ
ان المقصود بيانه ان هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله او لم يوجد فرض انه لا فعل الا وقد انتفى فيه شرط العقوبة او قد قام به ما يمنعه يمنعها يمنعها فلم يقدح هذا في كونه محرما. بل نعلم انه - 03:59:53ضَ
نجتنبه من يتدينه التحريم ويكون من حرمة الله لمن فعله اقيام عذر له. وهذا كما ان الصغائر محرمة وان كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فان تبين ان حرام وان كان قد يعذر من يفعله مجتهدا كان او مقلدا - 04:00:10ضَ
فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها. الثاني ان بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب. فان العذر الحاصل بالاعتقادي ليس المقصود لاحظوا لاحظوا يا معاشر الاحبة. لاحظوا ابن تيمية اه لعلكم اه تنبهتم لهذا. لاحظوا ان ابن تيمية رحمة الله عليه - 04:00:30ضَ
وهو يتكلم عن مقاصد الشريعة في بيان تأكيد آآ اهمية تعظيم احاديث الوعد والوعيد مع انه ذكر آآ اعذار العلماء وذكر لم يقل ان العلماء معذورون باطلاق لكن ذكر هنا مسألة الحكم الوضعي - 04:00:50ضَ
وان لكل شيء سبب وان هناك موانع شرعية اذا وجدت وجدت هذه الاعذار توجد لم توجد هذه الاعذار وهذا والله امانة علمية من ابن تيمية رحمة الله عليه هذه من باب الامانة العلمية وهو قد ذكر في هذه الرسالة - 04:01:09ضَ
اه خلاصة اصول الفقه اه عن طريق الاثار وعن طريق الاحاديث وعن طريق الاحكام التكليفية والوضعية وربطها بالدلالات القطعية دلالات الظنية مع ذكر فقه آآ هذه الاثار وهذه النصوص. نعم - 04:01:27ضَ
قال الثاني ان بيان الحكم سبب لزاولي الشبهة المانعة من من لحوق العقاب فان العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود ليس المقصود بل المطلوب زواله بحسب الامكان. لو ولولا هذا لما وجب لما وجب بيان العلم لكان ترك الناس على على جهلهم خير لهم - 04:01:50ضَ
ولكن ترك بيان دلالة المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. ثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه. ولولا ولولا ذلك انتشر العمل بها. رابعا ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته والا فمتى امكن الانسان معرفة الحق فقصر فيها - 04:02:10ضَ
لم يكن معذورا. القمص انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيح ولا مقلدا تقريدا يبيحه في هذا الظرب. هذا ظرب قد قام به من غير هذا المانع الخاص يتعرض للوعيد والحق الا ان يقوم فيه مانع اخر من من توبة او حسنات ماحية او غير ذلك ثم هذا - 04:02:32ضَ
مضطرب قد يحسب الانسان ان اجتهاده اجتهاده او تقليده مبيح له ان يفعل ويكون مصيبا في ذلك ومخطئا اخرى. لكن متى تحرى متى الحق متى تحرى الحق على يصد عنه اتباع الهواء؟ فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. العرش انه اذا كان القاء هذه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما - 04:02:52ضَ
دخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. فكذلك اخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. واذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث عن عن المعارض ان المعارض فيجب فيجب العمل به - 04:03:14ضَ
بيان ذلك ان كثير من الائمة صرحوا بان فاعلوا صور المختلف فيها ملعون منهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فانه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال - 04:03:28ضَ
وقال سفاح وليس بنكاح لعن الله المحلل والمحلل له وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعنه وعن غيره. منهم الامام احمد بن حنبل انه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون. وهذا منقول عن جماعات من الائمة في صور كثير من صور الخلاف في الخمر والربة وغيرهما فان كانت - 04:03:44ضَ
اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا بحال الوفاق. فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه. فيستحقون يستحقون الوعيد الذي جاء في غير حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم - 04:04:06ضَ
لعن المسلم كقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم في فسوح قتال الكفر متفق عليهما. عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 04:04:22ضَ
ان الطاعة واللعانين يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق - 04:04:32ضَ
ان يكون نهانا رواهما مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن بالطعان ولا باللعان ولا للفاحش ولا البذيء يعني يقصد يقصد ابن تيمية رحمة - 04:04:42ضَ
الله عليه من هذه النصوص التي اوردها قبل قليل والتي سيردها الان ويختم بها الرسالة. ليس كل ما ورد في في في النص من وعيد فانه سيقع لصاحبه وهذا الذي جعل بعض العلماء يخالفون دلالة النصوص - 04:04:52ضَ
انه ليس كل ما ورد من لعن فانه يقع لان هناك موانع تمنع ايقاع هذا الوعيد الصاحبي نعم رحمهم رضي الله عنه انه سمع الرسول يقول ان الطاعة واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان - 04:05:10ضَ
ينبغي لصديقه ان يكون لعان رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود قال قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن في من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل الا حارت اللعنة عليه. هذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن قد قيل - 04:05:33ضَ
ان من ان من لعن من ليس باهل كان هو الملعون وان هذا اللعن فسوق. وانه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة يتناول اللعنة من ليس بالي بأهل فإذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخلا في النص - 04:05:50ضَ
نكون اهلا فيكون لعينه مستوجبا لهذا الوعيد. فيكون اولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في في الحديث المستوجبين لهذا الوعيد. فاذا كان المعذور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وتقدير ابقائه. علم انه ليس بمعذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث. وان كان المعذور ليس ثابتا على واحدا تقديرين - 04:06:07ضَ
محظر البتة وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير الوجود مستلزم دخولهم على تقدير العدم فثابت احد الامرين. اما وجود واللازم وهو دخولهم جميعا موعدهم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم الجامعة. لانه اذا وجد الملزوم وجد اللازم. واذا عدم اللازم عدم الملزوم. هذا القدر كاف في ابطال سؤال. لكن - 04:06:27ضَ
الذي نعتقد ان الواقع عدم دخوله مع تقديرين على ما تقرر وذلك ان الدخول تحت الوعيد بعد العذر في الفعل فاما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال ومجتهد معذور بل مأجور فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخل سواء - 04:06:53ضَ
الحديث على ظاهره او خالف ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا الزام مفحم لا محيدة لا محيدا عنه الا الى وجه واحد وهو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء المجتهدين لما يعتقدوا دخولهم مورد الخلاف في نصوص الوعيد ويوعد على على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد - 04:07:09ضَ
فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر فلا يدخل في وعيد ولعنة بغير حق لان ذلك الوعيد هو عندي محمول ولا لا عن المحرم بالاتفاق فمنعنا لعن المحرم باتفاق تعارض للوعيد المذكور على اللعن. واذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في احد - 04:07:29ضَ
الوعيد من الفعل المختلف في حله ولا نفاعله لا يدخل في احاديث الوعيد كما اخرجت محل الخلاف من الوعيد الاول اخرج اخرجوا محل الخلاف من الوعيد الثاني. واعتقد ان الاحاديث الوعيد في في كلاب الطرفين لم يشتمل محل الخلاف لا في جواز الفعل - 04:07:49ضَ
في جوازه الى ارتفاعه سواء جواز الفئة او عدم جوازه فاني على التقديرين لاجوز لعند الفاعله ولا اجوز لا نتملى على فاعله ولا اعتقد الفاعل واللين في حديث وعيد لا اغلظ عن الله. اللعن اغلاظا من يراه متعرض للوعيد. بل لانه من فعل المغترب فيه عندي من جملة - 04:08:10ضَ
الاجتهاد ونعتقد خطأ في في ذلك ما قد اعتقد اعتقدوا خطأ المبيح فان المقالات في محلها في محل ثلاثة القول بالجواز وثاني القول بالتحريم والحقوق الوعيد وثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد - 04:08:32ضَ
كان قد اختاروا هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم مختلفين مع اعتقادي ان الحديث الوارد في توعد الفعل هو توعد اللعن لم يشمل هاتين الصورتين فيقول للسائل ان جاوزت ان تكون - 04:08:49ضَ
هذا الفعل من مساء الاجتهاد جاز ان وعليه بالظاهر المنصوص فانه حينئذ لا مكان في ارادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لارادته قائم فيجب العمل به ولم تجاوز ان يكون من مسائل الاجتهاد كان نعله محرما تحريما قطعيا ولا يجب ان من لعن مجتهدا لعنا محرما - 04:09:02ضَ
من لعن مجتهدا لعن هو هو في هذه المواضع يعني معاشر الاحبة هو يرد على المعتزلة وعلى بعض علماء الكلام الذين يقولون ان هذه احاديث الوعيد ليست مقصودة فيجوز للانسان ان هو يكرر الان الرد على - 04:09:22ضَ
اصحاب هذه المقالات الذين يقولون ان ان احاديث الوعيد لا يراد بها حقيقتها فهو مع انه ذكر اعذار العلماء وذكر الموانع والشروط لكنه ايضا يرد على الفرق المخالفة التي ترى ان هذه الوعيد ان هذه ان احاديث الوعيد - 04:09:43ضَ
اه ليست مقصودة فلهذا ابن تيمية رحمة الله عليه كما تلاحظون انه آآ يعمل في اكثر من جبهة جبهة تقرير النصوص وجبهة اه ذكر اعذار العلماء وجبهة اه الرد على الطوائف التي تشكك في احاديث النبي وسلم. نعم - 04:10:04ضَ
ان من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للعين وان كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح ثبت ان الدورة لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فعل المختلف فيه او صوغت الاختلاف فيه وذلك لاعتقاده الذي ذكرته ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص - 04:10:27ضَ
الوعيد على التقديرين وهذا بين. ويقال وايضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل والحديث افاد حكمين والتحريم والتحريم والتحريم والوعيد وما ذكرته انما وما ذكرته انما يتعارض - 04:10:47ضَ
في دلالة دلالته على الوعيد فقط والمقصود هنا انما هو بيان دلالته على التحريم التزمت ان الاحاديث المتوعدة لله ان لا يتناول مختلفا فيه لم يبقى في اللعن المختلف فيه دليل على تحريم وما نحن فيه من اللعن من مختلفه كما تقدم في اذا لم يكن حراما كان جائزا - 04:11:07ضَ
قالوا اذا لم يكن دليلنا تحريمي ام لم يجوز اعتقاد تحريم والمقتضى لجوازه قائما وهي الاحاديث اللعنة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الجواز ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير. فيجب العمل بالدليل المقتضى للجواز لعنته سالم عن العارض. وهذا يدرس - 04:11:27ضَ
فقد دار الأمر على السائل من جهة اخرى وإنما جاء هذا الدور الأخر لأن عامة النصوص المحرم للعن متضامنة للوعيد فإنه لم يجسس استدلالها بنصوص الوعيد على محل خلاف لم يجز الاستدلال بها - 04:11:49ضَ
على لعن مختلف فيه كما تقدم. الاقوال استدل على تحريم هذا اللعن بالاجماع. قيل له الاجماع عقدوا الى تحريم ادانة معين من من اهل الفضل ام لعنة ابن موصوفي فقد عرفت وقوع الخلافة فيه وقد تقدم ان لعنة الموصوفة لا تستلزم اصابة كل واحد من افراد - 04:12:02ضَ
الا اذا وجدت وارتفعت الموانع وليس الامر كذلك ويقال له ايضا اقرأ ارتاح يا اخي منذر اقرأ يا اخي يوسف ويقال له ايضا ويقال له ايضا كل ما تقدم من الادلة الدالة على منع حملها الى على محل الوفد ترد هنا وهي تبطل هذا السؤال هنا. ترد - 04:12:22ضَ
ترد هنا وهي تبطل هذا السؤال هنا كما ابطلت كما ابطلت اصل السؤال وليس هذا من باب جعل الدليل مقدم ما كان من مقدمات دليل اخر حتى يقال هذا مع التطويل. انما هو دليل واحد. ان المقصود منه ان نبين - 04:12:49ضَ
ان المحظور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين. فلا يكون محظورا فيكون دليل دليل واحد قد دل على ارادة محل الخلاف النصوص وعلى انه لا محظور في ذلك. وليس بمستنكر ان يكون الدليل على مطلوب مقدمة اه في دليل مطلوب - 04:13:14ضَ
وان كان المطلوبان متلازمين. الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد. فيما اقتضته من التحريم. وانما خالف بعضهم في العمل في احادها في الوعيد خاصة واما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب - 04:13:34ضَ
وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم اجمعين في خطابهم في خطابهم وكتابهم يحتجون فيها في موارد الخلاف وغيرها. بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب - 04:13:54ضَ
وقد تقدم ايضا التنبيه على قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد. وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال سؤال يخالف الجماعة يعني هنا هنا قد قد يرد سؤال هنا في هذه الفقرة هل آآ يجوز العمل باحاديث الوعيد او لا يجوز - 04:14:13ضَ
نعم قال العمل بها واجب قال العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد يعني اذا كان الامر يقتضي تحريما او عقابا او نحو ذلك. لكنهم خالفوا في احادها. احادها لان لها اعذارا او موانع رفعت هذا العقاب او رفعت هذا الوعيد كما سيأتي بعد قليل - 04:14:36ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني عشر ان النصاص ان النصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا والقول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص من الاشخاص - 04:15:02ضَ
يقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار لا سيما ان كان لذلك الشخص فضائل وحسنات فان من سوى الانبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر مع ان يكون ذلك الشخص صديقا او شهيدا او صالحا - 04:15:15ضَ
لما لما تقدم ان موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة او استغفار او حسنات ماحية او مصائب مكفرة او شفاعة مقولة او لمحض مشيئة مشيئة مشيئة ربه ورحمته فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا وقوله تعالى - 04:15:31ضَ
ومن يعص ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 04:15:58ضَ
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الى غير ذلك من ايات الوعيد. او قلنا بموسى بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر او من عق والديه او من او من غير منار الارض - 04:16:18ضَ
او لعن الله السارق او لعن الله الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. او لعن الله لابي الصدقة والمعتدي فيها. او من المدينة او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه يوم القيامة - 04:16:37ضَ
او لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او من غشنا فليس منا او من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام او من حلف على يمين كاذبة ليقطع - 04:16:57ضَ
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ومن استحل مال امرئ مسلم بيمين بيمين كاذبة قد اوجب الله له النار وحرم وحرم عليه الجنة. او لا يدخل الجنة قاطع رحم. الى غير ذلك من احاديث الوعيد - 04:17:13ضَ
لم يجز ان نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال ونقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد. ان كان التوبة وغيرها من مسقطات عقوبة ولم يجز ان نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن ولعن امة محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الصديقين او الصالحين لانه يقال - 04:17:33ضَ
الصديقين الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الافعال فلابد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام قيام سببه. يعني يتكلم هنا عن آآ الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة ويحتجون باحاديث الوعيد - 04:17:53ضَ
آآ يرد عليهم الشيخ كما رد على المعتزلة رد على بعض المتكلمين آآ الذين شغبوا في هذه المسألة مسألة الوادي والوعيد هذه حدثت آآ لها صولات وجولات مع المعتزلة وايضا مع الخوارج - 04:18:12ضَ
فالشيخ ايضا اه ناقش هذه المسألة من اه حيث هذه اه من اه من هذه الحيدية. ورد على الاخوان على المعتزلة وعلى المتكلمين الذين اه شغبوا في هذه المسألة مسألة احاديث الوعيد. نعم - 04:18:30ضَ
قال رحمه الله ففعل هذه الامور ممن يحسب انها مباحة اجتهادنا يحسب انها مباحة لاجتهاد او تقليد او نحو ذلك غايته ان يكون نوعا من انواع الصديقين الذين امتنع الوعيد بهم لمانع كمن امتنع لحوق الوعيد به لتوبة او حسنات ماحية او غير ذلك - 04:18:53ضَ
واعلم ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها فانما سواها طريقان خبيثان. احدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه. ودعوى ان هذا عمل بموجب من نصوص وهذا اقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب - 04:19:18ضَ
والمعتزلة وغيرهم وفساده معلوم للاضطرار وادلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القول بموجبها مستلزم مستلزم للطعن. فيجب في من خالفها وهذا الترك يجر الى الى الضلال - 04:19:38ضَ
باهل الكتابين الذين الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم - 04:20:03ضَ
ويفضي الى طاعة المخلوق في معصية الخالق. ويفضي الى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه - 04:20:24ضَ
من الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. ثم ان العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا فان كان كل خبر فيه تغليظ تغليظ تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ او ترك العمل به مطلقا لزم من هذا من المحذور - 04:20:40ضَ
ما هو اعظم من ان يوصف من الكفر المروق من الدين وان لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قبله لم يكن دونه فلابد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعا ولا نؤمن - 04:21:04ضَ
بعض الكتاب ونكفر ببعض وتلين قلوبنا لاتباع لاتباع بعض السنة فروا وتنفروا وتنفروا عن في بعضها بحسب العادات والاهواء. فان هذا خروج عن الصراط المستقيم. الى صراط المغضوب عليهم ام الضالين. والله تعالى يوفق - 04:21:21ضَ
لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين امين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلى اله الطاهرين واصحابه واصحابه المنتخبين. وازواجه امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين - 04:21:41ضَ
وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا واثابكم ونفعنا الله واياكم بما سمعنا ونسأل الله تبارك وتعالى آآ ان يرزقنا العلم والفهم والعمل بالسنة اه وان نكون صالحين مصلحين اه مهديين هاديين - 04:22:05ضَ
آآ وان آآ نحقق آآ هذه آآ الشريعة الاسلامية اتم تحقيق وان نكون على الجادة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا واذا كان هناك سؤال يا معاشر الاحبة في الدقائق معدودة اذا كان هناك سؤال يتعلق بالكتاب او بالمادة العلمية او نحو ذلك - 04:22:33ضَ
الاخوة الكرام احسن الله اليكم تفضل احسن الله اليكم شيخنا قد ذكرت من آآ العلماء يردون على بعضهم البعض بعض اهل العلم من يشدد على على اخيه في في الرد عليه - 04:23:00ضَ
هل هذه الطريق يعني بالنسبة التجديد في الردود او التجديد في اه في في الرد بعض العلماء على بعض هذا آآ بحسب المناسبة وبحسب الامر المتنازع عليه يعني لا نقول انه ممنوع باطلاق ولا نقول انه جائز باطلاق. هذا بحسب المسألة - 04:23:30ضَ
وهذا حدث من السلف انهم شددوا على بعضهم البعض في الردود وفي الاجوبة لان المسألة اما انها متعلقة بالعقيدة او بالايمان او نحو ذلك او انه حدث منه تفريط شديد - 04:23:57ضَ
او حدث منه تساهل شديد آآ فهذا موجود عند العلماء وهو يختلف باختلاف الحال. يعني الذي يقدره هل يقدره العالم او آآ الناصحون حوله اما يقولون له شدد او يقول له ترفق - 04:24:12ضَ
يعني هذا يعود الى الحال ويعود الى المناسبة ويعود الى المسألة لا يقول فيه آآ انه جائز باطلاق او انه ممنوع باطلاق. نعم تفضل يا اخ علي تفضل الاخ علي اه طلب التحدي اتفقنا - 04:24:31ضَ
شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته وتمتع بعمرك بالنسبة من يفرقون بين الدعاة وبين العلماء يعني يقولون هذا الذي اسفله الشيخ يعني ينطبق على العلماء الكبار ولا ينطبق على الدعاة - 04:25:07ضَ
اه ماذا يكون يعني الجواب على هذه الشبهة هذا هذا فيه تفصيل يا اخانا الكريم هذا فيه تفصيل يحتاج الى كلاما طويل وكلام مفصل آآ هل المسألة عقدية؟ هل المسألة منهجية؟ هل المسألة فقهية؟ هل المسألة عامة؟ هل المسألة تتعلق بالسلوك؟ تتعلق بالاداب - 04:25:30ضَ
تتعلق بالامور العلمية الامور العملية والحقيقة لا نستطيع ان نجيب في هذه العجالة نقول اه الامر في هذا يحتاج الى وقت طويل ونلتمس العذر منك. وهناك اخ طلب التحدث لكنه آآ تراجع - 04:25:59ضَ
طلب التحدث قبل قليل لكنه تراجع اه الاخ الذي اراد ان يتحدث ثم تراجع اذا اراد ان يسأل يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله حياك الباري شيخنا حفظكم الله - 04:26:21ضَ
اكرمك الله امين امين واياك منذ قليل ان آآ اريح بعض الطلبة في القراءة معهم لكن قدر الله وما شاء فعل الله يحييك معنا يا شيخ محمد في في المناسبات القادمة عندنا كتاب الابانة لابي الحسن الاشعري وآآ - 04:26:42ضَ
هناك عدة كتب ستجرد منها كتاب الابانة لابي الحسن الاشعري وهناك غيره آآ نقض ابي سعيد آآ آآ على المريسي العنيد سنجرده ان شاء الله تعالى وربما عندنا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه سنجلده ان شاء الله - 04:27:03ضَ
فستكون انت القارئ ان شاء الله في احد هذه الكتب بإذن الله اذا كان فيه اتساع وكان آآ عدم انشغال بإذن الله. عندي سؤال يا شيخ تفضل اه هو مادة الأصول لكن خارجة عن الكتاب هذا. اذا كان فيه امكان - 04:27:27ضَ
اه حديث اه ابن عباس عند انكاره على علي في حرقه للناس لا يذكر لا اذكره كلية لكن الحادثة اذا كنت آآ يتذكره يا شيخ هو وحديث عبادة الصامت في انكاره على معاوية - 04:27:43ضَ
هل الانكاران هذا الذي صدر من الصحابين يحمل محمل النصيحة؟ ام يحمل محمل الانكار على الولي لا لا لا هو آآ العتاب والنصيحة العتاب النصيحة بارك الله فيك نعم يحمد على يحمل على العتاب والنصيحة هو وكلام الاخ لاخيه. لان الصحابة علماء كلهم علماء - 04:28:08ضَ
بارك الله فيك نعم. لأنه لأنه ابن عمر ايضا عندما انكر ابو العباس اظن عندما انكر على معاوية. نقله الى النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه وهذا الإنكار كان ايضا من باب النصيحة الأخوية من باب الإنكار على الولي - 04:28:38ضَ
عندما كان معاوية متولي امارة نعم آآ هذه المسألة بارك الله فيكم مسألة واسعة وتحتاج الى تفصيل والى تفريع والى ذكرى الفوائد والهدايات واذا ذكر بعظ ما يخالف ولا نعتقد فيهم الا انهم كانوا على السنة ومحبة الحق ومحبة الخير - 04:28:55ضَ
والمسارعة الى الخيرات وما يحدث من اخطاء او هذا اجتهاد زائغ وله تأويل كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا اه الكتاب اه اه يدافع عن العلماء ويدافع عن الفقهاء بنية وصدق - 04:29:19ضَ
وصفاء قلب وعدم حقد وعدم ضغينة. ويلتمس لهم الاعذار ويلتمس لهم الامور المسوغة للمخالفة لا يقول انهم كانوا آآ يتعمدون مخالفة الشريعة او يتعمدون مخالفة في الحديث او يتعمدون مخالفة النصوص لا هو دافع عنهم وذكر الاسباب وهي اسباب علمية واسباب وجيهة - 04:29:38ضَ
بارك الله فيك لأنه يوجد من الطلبة يا شيخ وبعض المشايخ والدعاة نسأل الله ان يثبتنا واياهم على الحق. آآ من يفتعلون او نقول نقول بالأحرى يلتون ولا يلبون النصوص - 04:30:05ضَ
اجازة بعض الإنكارات العلنية على بعض الولاة وكذا وكذا ويستدلون بعدة احاديث منها هذه الاحاديث نعم نرد عليهم اولا اه نسأل الله اه لهؤلاء العلماء الهداية واه قبول الحق والنصح - 04:30:20ضَ
ونقول انهم تأولوا وربما اخطأوا ونقول اقرأوا هذه الرسالة آآ التي جردناها اليوم ان شاء الله وهي رفع المنام انا الا اه انت ان كنت معنا في اول الدرس اه لعله تأكد لك ان هذه الرسالة قيمة وفيها من الاقوال والقرائن - 04:30:41ضَ
الا ما تثبت ان العلماء دائما يريدون اتباع الحق. لا شك لكن يشوش عليهم المنافقون ويشوش عليهم السفهاء ويتربص بهم بعض الاعداء حتى يزرعوا بينهم الضغينة ويزرعوا بينهم الحسد ويزرع بينهم الفتنة - 04:31:01ضَ
ويفرقوا صف الامة الاسلامية بارك الله فيك يا شيخ احسن الله اليك حياكم الله اه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واسعدكم بطاعته والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد - 04:31:20ضَ
وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام - 04:31:43ضَ