جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

جلد ما لا يؤكل لحمه (الطهارة - باب الآنية ) م22

عبدالمحسن الزامل

المسألة التاسعة يقول صاحب رحمه الله وكذا لا يدخل غير مأكول بذكاة كلحمه. هذه مسألة على المذهب يعني عندنا الميتة عندنا الحيوانات نوعان. مأكول وغير مأكول. المأكول يطهر بالذكاة بلا خلاف - 00:00:06ضَ

والمأكول اذا مات احد انفيه فهو ميتة. غير المأكول اذا مات حتف انفه او مات بذكاة او مات بان ذبح مع الحلق واللبة كما يذبح الحيوان الذي يؤكل فحكمه حكم الميتة لا فرق. يريد ان ينبه رحمه الله الى ان جلد الحيوان غير - 00:00:37ضَ

مأكول لو دكي فانه نجس. الخلاف الحيوان المأكول فاذا ذكيت الشاة وغيرها من المأكولات فجلدها طاهر بلا خلاف. اما لو ان انسان ذكى حمارا او بغلا ونحو ذلك من السباع. فهو ميتة. جلده ايش حكمه؟ نجس. ميتة - 00:01:03ضَ

ذكر المصنف رحمه الله هذا اشارة الى خلاف ومالك فقد قال اذا ذكي غير المأكول فان جلده طاهر. يعني لو سلخ الجلد ها هو طاح صوب انه نجس لكن على القول المختار هذا الجلد - 00:01:32ضَ

يطهر بالدماغ لعموم حديث ايما ايهاب دبغ فقد طهر - 00:01:51ضَ