هنا ذكر الشيخ سليمان رحمه الله ابن عبد الله ابن الشيخ محمد في التيسير ذكر فيها قال وفيه جواز تغيير المنكر باليد وان لم يأذن الامام هذه العبارة رحمه الله وهذا صحيح ان العلماء ولكن مقيد بشرط ان لا يترتب عليه - 00:00:00ضَ

منكر اشد الانكار باليد الاصل انه عمل الولاة. ولاة الامر. حتى لا يتسع للامر. كل واحد يريد ايذاء شخص ولا يقتله ولا راحوا وذبحه ليش ذبحته قال والله هذا ساحر - 00:00:24ضَ

ولا هذا اشرك بالله اين الدليل على انه يشرك بالله قد يأتي بشهود زور يا شيخ لهذا هذه الاشياء ما يعني الباب لا يغلق. ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في قوله لما قال يا رسول الله ارأيت من وجد - 00:00:42ضَ

مع امرأتي رجلا ايقتلوه فتقتلونه ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب من غيرة سعد لان هذا ما ينتهي. واحد يسحب انسان برجوله ويدخله البيت ويذبحه. هذا استطاع اليه - 00:01:00ضَ

اذا ينفتح ابواب من الشر لكن مقصود الشيخ سليمان رحمه الله بهذا انه مقيد بقاعدة العلماء وهي لا يترتب عليه ما هو. ثم نشترط شرط اخر ذكره العلماء. وهو ان يكون المغير - 00:01:12ضَ

تحققت فيه شرائط التغيير ان يكون عالما صاحب ورع وخير ودين. وعارف بما يصلح وعارف بواقع القضية. ما هو بسم الله واحد متحمس يروح يكسر ويخرب الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا في - 00:01:29ضَ

ابواب العقوبات ذكروا ان من كسر انية رجل من اهل الذمة انية خمر انه يضمن يضمن الان يا شيخ لماذا يضمن الانية لانه ملك محترم هو بالنسبة له الخمر محترم - 00:01:45ضَ

والله الية محترمة عندي وعندك كلهم عندنا وعندهم تضمنوا بخلاف انية الخمر للمسلم فلو اتلفها ما ضمن ظاهر هذا تفرقوا بين الصورتين فلابد ان يكون عالما بالمنكر ونوعه الذي ينبغي ان ينكر الذي يترتب عليه - 00:02:05ضَ

اذا جا انسان وانكر منكرا ربما ترتب عليه نسأل الله العافية قتل. ربما ترتب عليه اذا ربما ترتب عليه حرق ربما ترتب عليه مساوئ ما يعلم بها الا الله - 00:02:25ضَ