التفريغ
لكن المعنى هذا ثابت في الصحيحين في قصة ماعز رضي الله عنه حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ اراد ان يلقنه وان يرجع فدفع الحدود اذا وصلت الى الامام مهما امكن هذا امر مشروع ولهذا - 00:00:00ضَ
بالشبهات لكن المراد الشبهة التي لها وجه. اما تكلف الشبهات اه او ما اورده بعض رحمة الله عليهم من اسقاط الحدود لبعض الشبهات التي يتبين عدم عدم صحتها فهذا خلاف - 00:00:20ضَ
ما جاء في الادلة من انه اذا ثبت يقينا وجب اقامته لكن من جاء معترفا ويعرض له الامام لعله مثلا من شدة الخوف آآ اعترف ولو انه كف عنه واعرض عنه آآ او عرظ له مثلا بالرجوع - 00:00:40ضَ
فله ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز فهذا هو الاصل في هذا الباب قصة ماعز رضي الله عنها وقد جاءت عن من الصحابة في الصحيحين وغيره جاءت من حديث جاء من حديث ابي هريرة ومن حديث جابر آآ وعن غيرهما في غير الصحيحين ايضا - 00:01:00ضَ
السادس واربعون عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف انما الطاعة في المعروف. وهذا اه ثبت في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:20ضَ
السمع والطاعة على المسلم فيما احب وكره وفي صحيح مسلم ابي هريرة السمع والطاعن والمسلم السمع عليك في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. قال انما الطاعة في المعروف. وهذا في الصحيح انما كما قال المصنف رحمه الله - 00:01:40ضَ
على طاعة في معصية الله ومن امركم بطاعة الله فلا تطيعوه انما الطاعة في المعروف بمعنى انك انت لا تنزع ولا تخالف لكن لا تطيع لا اه تطيعوا من امرك بمعصية الله. واللي قال انما الطاعة في وهذا له قصة في الصحيحين في ذلك رجلا - 00:02:00ضَ
الذي الذي غضب على اصحابه ما امر بايقاع دينار المقصود لما امرهم ان يدخلوها حتى سكن غضبه لو دخلوها ما خرجوا منها. وجاء في احاديث اخرى خارج كتب الستة وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - 00:02:30ضَ
اولى طاعة بنحو من هذا اللفظ وهذه الالفاظ ثبت اصلها في الصحيحين في قوله انما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله. نعم. الحديث السابع والخمسون عن عبد الله ابن عمرو - 00:02:50ضَ
وابي هريرة عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة ايش عندك عبد الله عمرة؟ عمرو نعم الصواب هو عبد الله صواب عمرو ابن صوابه عمرو بن العاص نعم. وابي هريرة نعم - 00:03:10ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نعم الحين سبعة وخمسون حديث عمرو بن العاص وعن ابي هريرة لكن الذي ساق - 00:03:30ضَ
في الصحيحين سيق بلفظ حديث عمرو بن العاص. ثم ذكر البخاري رحمه الله اه باسناده عن ابو هريرة بنحو حديث عمرو بن العاص وفي اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب. هذه الرواية اذا حكم الحاكم فاجتهد - 00:04:10ضَ
بعضهم ذكره اذا اجتهد الحاكم اذا اجتهد آآ اذا اجتهد الحاكم فاصابه والمعروف الرواية اذا حكم الحاكم تقديم الحكم وذكر شيخ الاسلام في رأيته في وقع في عدة مواقع في كلامه رحمه الله ذكر اذا اجتهد الحاكم. والمعنى واضح لكن هذه الرواية والمعنى اذا اراد ان يحكم اذا حكم - 00:04:30ضَ
لان لها حكم الا بعد الاجتهاد. ولذا حكم يعني اذا اراد ان يحكم هذا اسلوب عن المعروف وقد جاء به القرآن. فاذا قرأت القرآن فاستعن بالله يعني اذا اردت ذلك كان اذا دخل الخلا يعني اذا قال اعوذ بالله الخبز يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء اذا - 00:05:00ضَ
الحاكم فاجتهد. دلالة على انه لا حكم الا بعد الاجتهاد. وفي دلالة على وجوب استيفاء النظر. الحاكم حينما والكل حاكم يحكم في قضية ويدخل فيه ايضا سواء كانت هذا سواء كان هذا - 00:05:20ضَ
منصبا من قبل الامام او كان ايضا من قبل الخصوم نصبوه فلو نصب الخصوم انسان حكما بينهم ورضوه حكما. فان حكمه لازم حكمه لازم. يجتهد اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله اجران. جاء عند احمد من رواية آآ عقبة ابن عامر - 00:05:40ضَ
من حديث عبد الله ابن عمرو جاء في رواية عبد الله عمرو فله عشر حسنات اذا اصاب. وفي حديث عقب عمل فله عشرة اجور حديث وحديث ابن لهيعة حديث آآ عبد الله عن طريق سلمة بن اكسوم وهذا مجهولا والهيئة ظعيفة - 00:06:10ضَ
الضعيف بهاتين الروايتين وقوله له عشرة اجور او عشر حسنات. المعروف الرواية له اجران له اجران كما في الصحيحين. واذا اخطأ فله اجر واحد. والمعنى ان له اجر الاجتهاد. وهل كل مجتهد - 00:06:30ضَ
يقال ماذا يراد بالاصابة هنا؟ ان اريد كل مجتهد مصيب بمعنى انه مصيب انه مصيب من جهة انه مأمور بالبحث. انه امتثل الامر فاجتهد فهو مصيب من هذه الجهة. فهو عمل ما بوسعه من النظر واستيفاء الادلة والبحث - 00:06:50ضَ
فقد يصيب وقد لا يصيب. ثم حكم. ففعله على طريق الاستقامة والصواب. لكن اه عدم اصابته هذا هو امر اخر. ونريد انه مصيب بمعنى انه اصاب اه حكم الله هذا لا. انما المراد انه مصيب من جهة - 00:07:20ضَ
دفاع على الواجب عليه وهو الاجتهاد. وهو الاجتهاد. فلهذا اه يفصل في مثل في هذا الامر. والا فاذا اخطأ لا يقال انه مصيب لان حكم الله في المسألة وهو حكم واحد. ولو قال لله حكم ان لله حكما - 00:07:40ضَ
طيب وكل من بذل وسعه فهو مصيب. لا هذا ليس بصحيح. فالمصيب واحد ولا في الحديث فله اجران وله اجر فله اجران وله اجر. والانسان مأمور ان يفعل ما يعتقده. هو مأمور بذلك. ولهذا لا عتب عليه. ولا يلزمه شيء. واذا بذل وسعه فلا يترتب - 00:08:00ضَ
عليه اي ظمان ولا غرامة ما دام فعل المأمور بخلاف من اجتهد وكان على سبيل الخطأ في الفعل لا الخطأ في القصد. لان المجتهد اما ان يكون خطأه في الفعل. او يكون خطأه - 00:08:30ضَ
وبالقصد فالخطأ في القصد هذا لا يظر. اما الخطأ في الفعل فهذا يكون فيه نوع تفريط. ولذا العلماء اختلفوا في وجوب الكفارة في الخطأ في القصد. ولم يختلفوا وجوب الكفارة في الخطأ بالفعل. التي تلجأ للكفارة. فلو ان انسان - 00:08:50ضَ
رمى هدفا يظنه صيد. فاصاب انسان هذا خطأ في الفعل ولا في القصد؟ في الفعل في فعله رمى هو قاصد الى هدف ها لكنه اصاب انسانا. اصاب انسانا فهذا تلزمه الكفارة. ولو انه - 00:09:10ضَ
قتل انسانا يظنه كافرا حربيا فبان مسلم. بان مسلم يقول لا كفارة عليه لانه خطأ في القصد وانه رمى يعتقده حلال الدم. يعتقده حلال الدم. فهذا خطأ يعني ورماه قاصدا رميه قاصدا رميه فتبين المسلم كما لو رمى كافرا بين مسلما بين الكفار يظنه كافرا - 00:09:35ضَ
بعض العلم يقول انه لا كفارة في هذا. ومثل هذا تتنزل المسائل العلمية ايضا. المسائل العلمية على هذا وصف فانا عاتبه عليه ولذا اذا اخطأ فاجتهد اذا اجتهد او حكم فاجتهد او اجتهد فحكم فاخطأ فله اجر واحد. نعم - 00:10:05ضَ
حديث خمسون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم يعني هذه آآ لو آآ ليست جازمة انما هي صورتها في انها تحتاج الى جواب وجزاء بمعنى لكن لا تجزم - 00:10:35ضَ
يقول حرف امتناع الامتناع امتنع الجواب لامتناع الشرط. ولين قال امتنع لو يعطى الناس دعا رجال امتنع ان يعطى ادعاء قال لا ادعى رجال بما قوم لو ادعى قوم ان فلان او رجل فلان قتل موليه قتل قريبه ها لو اعطي لا ادعى اناس - 00:10:55ضَ
دماء اه لو يعطونه لادعوا اه دماء قوم واموالهم. فلا يعطى بدعواه فلا يعطى بدعواه بل لابد من البينة. لو يعطى الناس اذا ادعى رجال دماء قوم واموات لكن على المدعى عليه. لكن اليمين على المدعى عليه. وجاء في رواية عند البيهقي البينة على - 00:11:25ضَ
من انكر هذي جميع البينة على من انكر. البيهقي رواه على هذا التمام. البيه المدعي واليمين على من اذكر. وهذه الرواية عند البيان في الصحيحين من حيث اسعد ابن قيس آآ شاهداك او يمينه. شاهداك او يمينه - 00:11:55ضَ
ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال بما قوم وملاك اليمين على المدعى عليه. القاعدة ان البين على المدعي واليمين على الدعاء عليه لماذا؟ لان المدعي جانبه ضعيف. والمدع عليه جانبه ماذا - 00:12:15ضَ
قوي اذا كان الجانب القوي نقول تحلف وتبرأ. ولهذا نقول البينة كل ما دين الحق سواء كانت البينة كانت شهادة رجلين او رجل وامرأة او رجل ويمين الطالب رجل اه رجل وامرأتان وكذلك رجلان وكذلك رجلان من ويمين الطالب - 00:12:35ضَ
وكذلك ايضا بالقرائن فاليمين كل ما يبين الحق. وفي القسامة في القسامة النبي عليه الصلاة والسلام امر المدعين ان يحلفوا. وهم مدعون. جعل اليمين في جانبهم. وهذا هو قول الجمهور. لماذا - 00:13:05ضَ
فعلت اليمين في جانبهم لان جانبهم ماذا؟ اقوى ولا اضعف؟ اقوى لانهم حينما ويدعون ان هؤلاء القوم قتلوا موليهم قريبهم. هناك قرائن ولوث وعداوة. هذه القرائن تقوي جانب فلو وجد انسان قتيل عند قوم هم اعداء - 00:13:25ضَ
لاهل القتيل وجد عندهم. وادعوا انهم قتلوه. هل نقول ائتوا بالبينة؟ ان كان في بينة الحمد لله. ما في بينة. نقول عليكم ان تحلفوا. طيب. هم مدعون لماذا يحلفون؟ لان جانبهم - 00:13:50ضَ
هذا ها؟ اقوى جانب قوي قوي ماذا؟ بالعداوة. واللوث الذي بينهم واللوث واللطخ. يعني ما بينه عداوة ووجود القتيل عندهم. هذه قرينة تقوي جانبهم. فترجح اليمين. جانبهم جميل وهذا بسط العلامة القيم رحمه الله حتى قظى شريح رحمه الله بالقرائن من فعل هرة - 00:14:10ضَ
هرة لما اختصمت عند شريح اختصمت عنده امرأتان في هرة كل واحدة تقول آآ في اولاد هرة. كل واحدة تقول هذه اولاد هرتي. امرأتان اختصمتا في اولاد هرة. هذي تقول اولاد هرتي وهذي تقول اولادي - 00:14:40ضَ
ما هناك لا لا بينة ولا وربما كل واحد سوف تحلف على هذا الشي قال شريح رحمه الله القوا الاولاد اولاد الهرة الى التي ادعت ان هؤلاء هرتها قال فان فرت وهرت واجبرت فليس لها. وان قرت ودرت واسبطرت فهو لها - 00:15:00ضَ
يقول رحمه الله ايش معنى فرت لان الهرة في الغالب تفر ماذا؟ من غير اولادها لكن ان قرت ودرت مدت ظرعها واسترت يعني امتد امتدت اصداؤها في الغالب انها تلين لاولادها. جعل فعل الهرة قرينة على انه - 00:15:30ضَ
من ادعى منهما انه اولاد جرتها. وهذا واقع في قضاة الاسلام رحمة الله عليهم. فالقرائن لها شأنها لهذا وذكر لفظ بين قوله في لفظ عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على على من؟ انكر. نعم - 00:15:52ضَ
عائشة رضي الله عنها. جزاك الله خير رواه الترمذي ليس بالقصب نعم. نعم ليس قال رسول الله صلى الله عليه التاسع والخمسون عائشة رضي الله عنها هذا الحديث ايضا من نفس الطريق الذي تقدم وهو يزيد - 00:16:12ضَ
ابن زياد الدمشقي وهو متروك. آآ وهو حديث اخر ايضا في معناه من رواية عند ابي داوود من رواية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ان لا تشاهد لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا - 00:17:32ضَ
ورد شهادة القانع لاهل البيت. حديث اسناده احسن من هذا في الطريق احسن من هذا الطريق والمعني واضح عند اهل العلم وذلك ان الشهادة مبناها على الامانة والثقة فاذا كانت محل التهمة فانها ترد - 00:17:52ضَ
فانها ترد حينما يتهم الشاهد او يكون الشاهد عدو لمن شهد عليه وما اشبه ذلك. ولذا هي مبناها على الثقة والعدالة. ورجح ابن القيم رحمه الله انه اذا انتفت التهمة - 00:18:12ضَ
فان حتى شهادة الوالد لولده. يعني الفروع للاصول او الاصول للفروع هذا قبلها شريح رحمه الله العلم ومبنى على العدالة والثقة. اما ما سوى الفروع والاصول كالحواشي الاخوة والاخوات هذه مقبولة عند - 00:18:32ضَ
عامة اهل العلم الا عند التهمة. حينما يكون هناك تهمة في هذه الحالة ترد الشهادة. لا تشاهد خائن ولا خائنة اذا العدالة هنا ولا مجنود حدا ولا ذي غمر الغمر آآ هو الحائط - 00:18:52ضَ
يعني الذي يحمل على اخيه حقدا وهذا يحمله على الا يشهد بالحق او يشهد عليه بالباطل. ولا ضنين متهم في ولاء يعني اذا كان مولى قوم اعتقوه فان نعمة الولاء فاجعله يجلب النفع له الظنين المتهم ولا قرابة اذا كان متهم فيشهد لهم لقرابته - 00:19:12ضَ
ولو كان بعيد لان مبناها على الثقة والعدالة فاذا ثبت او غلب على الظن ما في الثقة والعدالة فلا تؤمن ولا القانع الخادم الذي ذل لهم فانه ينتفع بما يصلهم فيشهد - 00:19:42ضَ
لهم يعني من خادم ونحوه. فهذه امور قادحة في الشهادة. ولذا كان المدار عليها وهذا قرره رحمه الله في اوائل اعلام الموقعين لما لا مزيد عليه رحمه الله حديث ستون حديث رافع وحديث عظيم وحديث فيه احكام كثيرة والراوي هو - 00:20:02ضَ
حمدي الاوسي الحارثي رضي الله عنه توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة هي السنة توفي تقدم معنا آآ حديث مالك وصلوا كما يجب نصلي وانه ايضا توفي في هذه السنة وتوفي فيها صباح اصحابه جمع من الصحابة في هذه السنة سنة اربعة وسبعين رضي الله عنهم - 00:20:22ضَ
قال قلت يا رسول الله انا لا اقول العدو غدا. وليس معنا مدد وهذا شف حسن الظن واليقين الله عز وجل سوف نلقى العدو سوف ننتصر ونغنم. نغنم ونحتاج الى ان نذبح اه مما نغنمه - 00:20:42ضَ
اما نذبح بالقصب هذا حسن الظن واليقين. بل قوة اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال ما انهر المعنى سواء كل شيء محدد من حديد او قصب او اه مهما او اه - 00:21:02ضَ
يعني آآ من السكين ونحوه كل شيء محدد وكل شيء يحصل به انهار الدم فانه تحل دم. كذلك الان الرصاص وقد وكان وقع خلاف في البنادق قديما بعض اهل العلم يرى انها كالموقودة لانها اه تصدم صدم لكن الرصاص الذي - 00:21:22ضَ
بقوته يخزق آآ الصيد فهذا تحل. فهذا تحل زكاته هو آآ قال بعضهم وما ببندق الرصاص سيدا. جواز اكله قد استفيد حكاه والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه قال عن فتواه يعني استقر الامر وانعقد اجماع على ان آآ ما يصاد بالرصاص فانه حلال - 00:21:52ضَ
قال ما انهر الدم وهذا يبين انه اذا خرج الدم فانه يحل الحلقوم والمرئ اذا قطع الوردين او احدهما كان اولى. فالمقصود اذا حصل انهار الدم في هذه الحالة تحل الذبيحة. وذكر اسم الله عليه فكل. وفي دلالة على وجوب ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وهل هو - 00:22:22ضَ
واجب او شرط خلاف والاظهر والله اعلم انه شرط الحال الذكر. وقال تعالى آآ ولا تأكلوا مما لم يذكر والله عليه وانه لفسق. والناس ليس بفاسق كما يقول البخاري رحمه الله. ليس السن هنا ليس - 00:22:52ضَ
يعني الا السن والظهر. وساحدثك عن ان السن فعظم. علل بان السن يبين انه لا فرق بين السن صلة والسن المنفصلة. سن انسان او حيوان. فرق الاحناف بين السن المتصلة قالوا ابن فصيلة يجوز. واما - 00:23:12ضَ
صلة فلا يجوز لك المخالف والصواب التعميم لان النبي علل وهذا تخصيص لو كان خاص لقى لو كان والصواب انه يحرم سواء كانت السن متصلة او منفصلة. واما الظهر فمدى الحبشة يعني ما - 00:23:32ضَ
به ما يذبحون به والمع وهذا يبين انه لا يجوز التذكية بالظهر سواء كانت متصلة او منفصلة. والمعنى الحبشة الخاصة اما لو كانت مدى مما يعني يذبحونهم بها ويذبح غيرهم هذا لا تدخل - 00:23:52ضَ
التحريم. واصبنا نهب ابل وغنم فند منها بعيري هرب. فرماه رجل بسبب حبسه فقال ان هذه الاوابد هذه يعني وانها ربما يصيب وهذي فار فتهرب كأوابد الوحش ولا يمكن السيطرة عليها ولا اخذها. فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. ان يبين ان ان الحيوان - 00:24:12ضَ
الاهلي الذي ليس بوحشي اذا اتصف بصفة الوحشي ولم يمكن امساكه فانه ينزل منزلة الوحشي كما ان الوحشي حينما يمسك فانه يجب زكاته ولا يجوز ان يذبح في مثل حينما يمسك مثلا بالظبي او نحوه من الصيون فانه يذكى كغيره. كذلك ايضا - 00:24:42ضَ
ايضا لان الانصار حكم الحكم المتأهل كذلك المتأهل يستوحش حكمه حكم المستوحش اذا لم يمكن اذا غلب. اما في هذه الحالة لابد ان يمسك ويذكى تذكية وهذه وقع في قصص ايضا - 00:25:12ضَ
ان الصحابة لما افتوا بهذا وان البعير سقط في بئر فلم يمكن اخراجه صاروا يقطعون تقطيعا فهذه ذكاته وهذه قاعدة في المقدور في غير المغدور عليه. نعم. رضي الله عنه - 00:25:32ضَ
حديث رواه الترمذي. نعم. الحادية والستون عن شداد ابن اوس وهو ابن اخي حسان ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الحديث رواه مسلم وفيه ان الاحسان - 00:25:52ضَ
انا واجب والاحسان هو اعلى درجات الدين. والاحسان نوعان احسان واجب واحسان مستحب. فالواجب والمستحب مستحب. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من الاحسان. نوعا من الاحسان والاحسان آآ هو الاجتهاد في اداء الفعل على اعلى وجوه الطلب - 00:26:42ضَ
والاتقان في الحديث المشهور حديث جيد جوده بعض اهل العلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه اتقان عمل اداء على الوجه المطلوب. فاذا قتلتوا فحصوا القتال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرا هو في غاية الايلام - 00:27:12ضَ
وهو القتل والذبح. فقد يظن الانسان ان هذا لا يحصل فيه الاحسان. لا وهو قتل او ذبح للذبيحة او نحوها مما يذبح فان الاحسان فيه مشروع. قال فاذا قلت انتم فاحسنوا القتلة - 00:27:32ضَ
سواء كان قتل عن حد او قصاص او نحو ذلك على تفاصيل تتعلق المجازات بالفعل واذا بحثوا فاحسنوا الذبحة. كذلك حين تريد تذبح الذبيحة فعليك ان تريحها. وان تضعها على - 00:27:52ضَ
الايسر وان تمسك رأسها بيدك اليسرى. وتضع رجلك على آآ على رجليها وعليك ان تضبطها حتى لا تظطرب. ولا تنطلق. وان تذبحها في المذبح وان تكون السكين حادة وان ايضا لا تحدها امامها كما قال اتريد ان تميتها مرتان - 00:28:12ضَ
وقال رجل للنبي عليه السلام كما عند احمد اني لاذبح الذبيحة فارحمها. قال ان رحمتها رحمك الله وهو يعني يذبحها ويرحمها. هذا فيه دلالة على الاحسان عند ذبح الذبيحة. وهذا في الحقيقة ابلغ في طيب لحمها - 00:28:42ضَ
وزكاء لحمها حيث عمل بالسنة. فهذه كلها من انواع الاحسان المشروع الواجب والمستحب وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني يحد شفرته قبل ان يذبحها ولا طه ثم يريحها حال اضجاعها. وكذلك يمسكها مسكن محكما حتى لا يطيب ويستعجل - 00:29:02ضَ
في ذلك لكي لا يعذبها. والحديث الذي بعده الحديث الثاني ستون عن جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما قال حرم رسول الله هذا الحديث. وهذا الحديث طريق عكرمة بن عمار عن يحيى ابن ابي كثير. عن ابي - 00:29:32ضَ
عكر بن عمار في نفسه ثقة. ويحيى ابن كثير ثقة بل ارفع منه. لكن عكرمة عن ابن عمار تطابقت ائمة او اطبقت آآ كلمة ائمة الحديث على انه ضعيف في - 00:29:52ضَ
يحيى بن ابي كثير. انه ضعيف في يحيى ابن ابي كثير. وهذا الخبر افراده دلت عليه الاخبار مسألة لحوم البغال ورد فيها حديث ايضا عند ابي داوود وادخال الوليد في - 00:30:12ضَ