شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)

حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي || كتاب الطهارة || الحلقة (11) || محمد بن محمد الأسطل

محمد الأسطل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من مدارسة الحاشي على شرح ابن قاسم - 00:00:00ضَ

عليه رحمة الله اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل. وان يدخلنا برحمته في عباده الصالحين اللهم امين وصلنا ايها الاخوة الى الحديث عن المسح على الخفين - 00:00:35ضَ

والمصنف يعني بعد ان انتهى من الكلام عن المغسولات بدأ يتكلم عن الممسوحات وقدم المسح على الخفين على التيمم لان المسح على الخفين بالماء وذاك بالتراب فهو يجري على الاصل - 00:00:59ضَ

بالاضافة الى ان المسح على الخفين يعني هو جزء من الوضوء لا يختلف. يعني يرفع الحدث بخلاف التيمم فانه مبيح فقط وغير ذلك مما سيأتي من الفروق بينهما في الفصل القادم باذن الله تعالى - 00:01:21ضَ

نبدأ يعني مع قراءة المتن كالعادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين فصل والمسح على الخرفين جاهز بثلاثة شرائط. ان يبتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة. وان يكونا ساترين لمحل - 00:01:41ضَ

في محل غسل الفرض من القدمين. وان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. ويمسح المقيم يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. فان مسح بالحضر ثم سافر او مسح في - 00:02:04ضَ

ثم اقام اتم مسح مقيم ويبطل المسح بثلاثة اشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل نبدأ بالتشجير وبعد ذلك نواصل ان شاء الله اه بدأ هنا يتكلم عن اه اطراف ومحاور اه - 00:02:24ضَ

المسح على الخفين. ودائما دروس العلم تقوم على التبويب والتقسيم. والعنصرة والترتيب فهذا اعون على ايضاح الاحكام اه جعل الكلام في خمسة محاور وبهذا يعني يلام شعث هذا الموضوع. اولا قال - 00:02:44ضَ

حكمه المسح على الخفين حكمه هو جائز في الوضوء عندما نقول جائز اي من حيث العدول عن الغسل اليه اما هو في نفسه فانه واجب يعني لا يصح الوضوء الا به لمن عدل اليه - 00:03:03ضَ

وبالنسبة للمسح على الخفين آآ يرد عليه شروط. يعني آآ يذكرون له شروطا وهذه تؤخذ من شكل الخف الذي اثر في الزمان النبوي اه النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه - 00:03:20ضَ

كما في حديث المغيرة وثبت هذا من احاديث عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم وعند ذلك يعني عندما جاء الفقهاء بدأوا يتصورون هذه الهيئة من الخوف ويرتبون عليها الاحكام فنظروا - 00:03:39ضَ

والى الشروط من خلال تلك الهيئة آآ اولا كونهما طاهرين ثانيا لبسهما بعد كمال الطهارة. يعني احيانا قد تجد رجلا كبيرا في السن يجلس يتوضأ وهو على آآ مقعد او كرسي - 00:03:56ضَ

وقد يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس خفها ثم يغسل الرجل الاخرى ثم يلبس خفها. هو يكون قد لبس الخف قبل ان يكتمل الطهارة فهذا لا يجوز لابد ان يكتمل الطهارة وبعد ذلك - 00:04:13ضَ

يأتي يلبس ثالثا ساترين لمحل الفرض. الفرض هو يعني الرجل الموضع الذي يجب ان تغسل فيه لو ظهر منه شيء حقه الغسل فاذا يعني ظهر شيء واراد ان يستر شيء لا يجتمع غسل ومسح في موضع واحد وعند ذلك يجب ان يكون - 00:04:28ضَ

ساترين لمحل الفرض. طبعا هنا بالنسبة للمذهب لم يعط رخصة بالنسبة للتخرج ولو كان يسيرا. فلكن اذا ذهبنا الى وجدناهم يعني يرخصون في الخرق اليسير ولا يضر الشرط الرابع ان يكون قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء ويمكن تتابع المشي عليهما. هذا يعني - 00:04:54ضَ

لابد ان نتصور اصلا شكل الخف في الزمان الاول وكيف يعني يمكن بشكل ما ان ينزل الخف اليوم منزلة الجزمة او الحذاء الذي يعلم يعني كان الناس يمشون به وكان المسافر ينزل يتابع احواله ينزل يستريح يقيل - 00:05:19ضَ

فهذا الخف كان مستعملا. اليوم يعني بات من النادر ان ترى خفا اصلا يعني في في الواقع. آآ والسب الناس ذلك بالجوارب من جهة المدة بدأ يتكلم المدة يوم وليلة للمقيم يوم وليلة نتكلم عن اربع وعشرين ساعة. ولذلك قد تتقدم - 00:05:39ضَ

الليلة وقد تتأخر وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. المسافر اكثر حاجة واكثر يعني اعتناء بهذا الباب قال تبدأ من نهاية الحدث هنا خلاف بين ابن حجر والرمل ابن حجر يرى ان المدة تبدأ من نهاية الحدث مطلقا - 00:06:02ضَ

الامام الرملي يرى انه لابد ان نفرق بين الحدث الذي يكون بالاختيار والذي لا يكون بالاختيار يعني مثلا البول يكون باختيار الانسان هو يفرض نفسه وعند ذلك قال لي عن هذا يكون من من انقضاء الحدث. لكن اذا جئنا الى النوم - 00:06:28ضَ

هو الذي يعني يختار ان يذهب فهنا يبدأ من من البداية طبعا هذا يعطي فرقا كبيرا اذا احتسبنا ان الانسان قد ينام عدة ساعات وسيأتي المزيد بالتفصيل يعني في حينه ان شاء الله - 00:06:44ضَ

اه اذا اه مدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. طبعا استثني بالنسبة للمسافر. استثني آآ ما يتعلق بالعصيان اذا كان سببه السفر اذا كان سببه السفر وعندنا نحن ثلاثة انواع - 00:06:57ضَ

ثلاثة انواع عندنا العصيان في السفر وعندنا العصيان بالسفر ما الفرق بينهما الفرق الفرق ان السفر نفسه كان معصية كما لو انشأه لمعصية او لفعل فاحشة او لقطع الطريق او لقتل او لغير ذلك. هذا الذي خرج - 00:07:17ضَ

واراد ان يترخص هل يمكن له؟ لا يمكن. قد يقول قائل يعني انسان اصلا يريد ان يفعل الشر. يعني هل اه يعني يعني هل يكترث لفوات رخصة هذه القضية ايها الاخوة لا ينظر اليها من هذا الباب - 00:07:46ضَ

كثير من الناس تؤثر في هذه العقوبة هذه عقوبة نفسية هو يعني عندما يقال له هذه الرخصة ليست له لا يصح ان تترخى الرخص لا تناط بالمعاصي الانسان المسلم تزجره ادنى الزواجر لمن كان له قلب وهذا يمثل له مذكرا وواعظا - 00:08:05ضَ

كيفيته الواجبة مسح بعض اعلى الخف يعني اي مقدار من المسح يصح ذلك. لكن اذا تكلمنا عن المستحبة يعني يمسح من فوق وكذلك من والعقب اه بعد ذلك يعني ختم بالحديث عن مبطلات المسح على الخفين. يعني اول ما ينبغي ان يعلم - 00:08:27ضَ

انه الخف الرخصة فيه وهي قائمة يعني اذا لبس الخف اذا خلع الخف او انخلع وحده فخلاص يعني عند ذلك لابد ان يذهب الى الغسل للقدمين. انتهاء المدة كذلك هذه رخصة - 00:08:50ضَ

قال لها مدة بعينها فاذا فاتت ذهب هذا حدوث ما يوجب الغسل يعني في الوضوء هو يستطيع ان يمسح لكن اذا جاء اذا جاءت عليه جنابة عند ذلك لابد ان يخلع حتى يصل الماء الى محله ايها الاخوة الكرام - 00:09:06ضَ

بقيت هناك يعني مسألة يمكن ان نستعمل السبورة فيها. مسألة عادة يعني تسمى بالجرموق هذه المسألة هذا اللفظ يعني الفارسي المعرض اه كان يراد به الخف الواسع فوق الخف المعتاد. لكن الفقهاء يعني استعملوه في الخف فوق الخف - 00:09:29ضَ

انسان مثلا من شدة البرد لبس خفا ثم لبس خفا اخر هل يجوز ان يمسح على الخف الفوقاني يعني خوف فوق خوف وهنا بتصير عندنا عدة حالات ماذا لو كان الخف في الاعلى هو الصالح دون الاسفل؟ الاسفل فيه خرق مثلا - 00:09:59ضَ

او لم تنطبق عليه الشروط. ماذا لو كان الاسفل وماذا لو كان الاثنان ضعيفين؟ ماذا لو كانا قويين؟ اذا نحن عندنا عمليا اربعة اربع سور الصورة الاولى ان يكون الاعلى - 00:10:19ضَ

قويا والاسفل ضعيفا ثانيا ان يكون الاعلى ضعيفا والاسفل قويا الثالث ان يكون ضعيفين الرابع ان يكون قويين هذه الصور التي تتم يعني بحسب القسمة الرباعية ان يكون الاعلى قويا والاسفل - 00:10:42ضَ

ضعيفة ان يكون الاعلى قويا والاسفل ضعيفا. ماذا يمكن ان نفعل نعتبر الاعلى لماذا لانه هو القوي الصالح هو القوي الصالح وعند ذلك الاسفل نعد كلفافة يعني حول القدم لا اعتبار لها كأنها غير موجودة - 00:11:31ضَ

فنحن نتعامل مع المسألة بشكل واضح على ان هذا هو الخف المعتبر الصورة الثانية ان يكون الاعلى ضعيفا والاسفل قويا هنا لا نكترث بالاعلى ولكنه عندما يمسح يقصد الاسفل وهناك يعني حالات اذا اطلق النية ستأتي لكن - 00:11:57ضَ

بالجملة اذا كان يعني الاعلى ضعيفا والاسفل قويا ايضا نحن نلاحق القوي الصالح. يعني هنا احنا ممكن نقول المعتبر المعتبر القوي الصالح حيث وجد الحالة الثالثة ان يكونا ضعيفين هذا القيد المعتبر القوي الصالح عندنا اثنان ضعيفان. ما الحل - 00:12:19ضَ

لا يجوز لا يجوز هنا المسح على الخفين الحالة الرابعة ان يكونا قويين. صار عندنا اثنان صالحان المذهب المذهب عندنا انه يجب ان يمسح على الاسفل دون الاعلى لان الرخصة وردت اليه - 00:12:53ضَ

فلا تتجاوز يعني يمكن ان نقول المعتبر القوي الصالح حيث وجد واذا كان الاثنان قويين فالاسفل تأتي الان مسألة يعني اه تتفرع. يعني عندنا نحن اه نستطيع ان نقول هناك مسألتان لابد من الكلام عنهما. المسألة الاولى - 00:13:12ضَ

اه مسألة اه البوستار يعني كثير من الناس يكون يلبس جوربا ويلبس البستار فوقه هنا بناء على هذا الكلام. او دعونا نؤخر هذه المسألة بحكم ان هناك جورا. نقدم المسألة الاخرى وهي الجورا - 00:13:32ضَ

الان الجورب اذا نظرنا الى هذه الشروط الموجودة الجورب يمكن ان يكون طاهرا ويمكن ان يلبس بعد كمال الطهارة ويمكن ان يستر محل الفرض لكن الشرط الرابع هل الجورب يمنع نفوذ الماء - 00:13:53ضَ

هل الجورب يمكن ان يتتابع المشي عليه عندما جاء العلماء ووضعوا الجورب جعل الجورب مقيسا على الخفين يعني الشريعة عندما قررت الخفين هناك معنى هذا المعنى اذا وجد في الجورب صح ذلك - 00:14:14ضَ

لكن اذا جئنا ونظرنا الى الجورب الرقيق اللي موجود هذا فان شكل الخف لا ينطبق عليه من جهة الصفة بغض النظر عن هيئة من جهة الشكل. لكن من جهة يعني انه ان يكون اه مثلا قويا لا ينفذ اليه الماء او ان يكون مجلدا هذا ليس موجودا - 00:14:33ضَ

وبناء عليه وسيأتي يعني مزيد تفصيل في في حينه في الكتاب اه الخلاصة ان المسح على الجورب على المذهب وكذلك عند اه المذاهب الاربع لا يجوز المسح عليه. بناء على هذا الكلام - 00:14:53ضَ

تفريعا على هذه المسألة اذا نظرنا الى البستار فوق الجورب اول سؤال هل هل يصح ان يسمى جرموقا مم لماذا طب لماذا لا نقول والاسفل ضعيفا الاسفل لا يصح وقلنا يعد كل فافا - 00:15:08ضَ

الا يمكن ان تعدل الا الا يمكن ان يعدل جورك لفاخاخة يمكن اذا هذا يمكن ان يسمى جرموقا مم طب السؤال الثاني هل يصح المسح عليه مم. الشطر الاول. هل يصح المسح عليه؟ هل يصح. لا - 00:15:37ضَ

يعني مخرج على المذهب الا في الحالة الاولى ان يكون الاعلى قويا والاسفل ضعيفا. هذه الحالة بناء عليه يجوز ان يمسح بل اليوم يعني اه البستار يكاد يكون اكثر الاشكال جوازا للمسح عليها بعد الخوف - 00:16:00ضَ

يعني هو الشكل مجلد كل يعني ولذلك استثنى العلماء مكان الخرز والخيوط هذه هذه مستثناة اصلا. يعني من اصل المسألة. لكن من هنا تبقى يعني هناك مشكلة اخرى وهي التي تعرض لكثير ممن يحتاج الى هذه الفتية. ماذا لو خلعه؟ هل يصح المسح على الاسفل - 00:16:21ضَ

عند ذلك لا يصح عند ذلك لا يصح الكلام يعني يطول. لكن اذا اردنا ان نفرع يعني لو قلنا باحتمال ان الاسفل اذا قلنا باحتمال ان الاسفل يصح المشعر عليه. يعني لو فرعنا - 00:16:41ضَ

عند على مذهب الظاهرية مثلا هذب الظاهرية انه يجوز المسح على الجورب الخفيف نعم هل يمكن ان نمسح على المذهب على البوستار بناء على مذهب الظاهرية ان الجورب يصح؟ لا. لماذا؟ لانه اصبح الاثنان بمنزلة انهما قويان - 00:17:00ضَ

في انهما قويان وعند ذلك يجب ان يكون الاسفل. يعني يعني هي الصورة الوحيدة التي يصح بالنسبة للبصار ان يكون ان يكون هو الاعلى قوي والاسفل ضعيفا والله اعلم نعم اقرأ قال الشارق رحمه الله تعالى - 00:17:23ضَ

فصل في المسح على الخفين والمسك على الخفين جائز في الوضوء ما في غسل فرض او نخل. ولا في ازالة نجاسة. فلو اجنب او رميت رجله فاراد المسح بدلا منه بدلا عن غسل الرجلين لم يجزي. بل لابد من الغسل واشعر قوله - 00:17:41ضَ

ان غسل الرجلين افضل من المسح. وانما يجوز مسح الخفين لاحدهما. حسب قال هنا فصل المسح على الخفين لما تكلم المصنف عن يعني عائلة المغسولات بدأ يتكلم عن عائلة الممسوحات وقدم - 00:18:04ضَ

المسح على الخفين لانه مسح بالماء اما التيمم فانه بالتراب وهنا يعني اه ذكر المسح على الخفين بهذا الترتيب بعد ان انتهى يعني من الوضوء ومن الغسل بعد ذلك اخره لكل ذلك - 00:18:26ضَ

لكن اذا نظرنا وتأملنا نجد ان اه ترتيب هذا الباب ينبغي ان يكون عقب الوضوء مباشرة لماذا لان المسح على الخفين هو بدل عن غسل الرجلين غسل الرجلين من اركان الوضوء - 00:18:47ضَ

فاذا انتظم بعد موضعه من الوضوء كان اولى لانه جزء من عملية الوضوء. وهذا الذي سلكه الامام في المنهاج. لكن كما يعني نقول انه قضية المناسبة قد تقوى وقد تضعف. المهم انك تفهم ان الفقهاء - 00:19:10ضَ

لا يضعون الابواب الا للمناسبة. المناسبة قد تكون قريبة قد تكون بعيدة. آآ قد يكون هناك ملمح فقهي لغرض يعني مثلا مر بنا ان الاستنجاء يتبع الوضوء في الترتيب الفقهي. يعني ذكر كتاب ذكر فصل الوضوء وبعد ذلك تحدث عن الاستنجاء. مع ان - 00:19:30ضَ

الواقع ان الانسان يستنجي وبعد ذلك يتوضأ لكن لماذا اخره هنا اخره لملمح فقهي وهو ان الانسان لو تهيأ له ان يتوضأ ولم يتهيأ له ان كان في حضرة ناس ويحتاج الى الاستنجاء لكن هناك ماء ويحتاج - 00:19:55ضَ

الان ان يتوضأ وهناك رفقة ويتعسر عليه ان يفعل. ماذا لو توضأ وبعد ذلك بينه وبين نفسه استنجى من خلال خرقة او او غير ذلك من غير ان يمس العورة. هل هذا الحكم جائز او لا؟ هذا حكم جائز. اذا يجوز ان يؤخر - 00:20:15ضَ

عن الوضوء الا لدائم الحدث طبعا. هذا الملمح يعني عبر عنه الفقهاء بس باختلاف الترتيب. يعني فهذا ولذلك نستطيع ان نقول ان كثيرا من المناسبة الفقهية تكون لغرض لكن هذا الغرض قد يتفاوت من كتاب الى كتاب. وهذا الذي يعني نستطيع ان نقول ان عليه مستوى المنهاج وغيره. لكن اذا - 00:20:35ضَ

جئنا مثلا الى كتب شيخ الاسلام زكريا الانصاري نجد يعني تفاوتا واضحا جليا في الترتيب والعجيب ان الترتيب مهما كثر لا يمكن الا ان تجد له مناسبة يعني بل اعتاد الفقهاء في صدر كل فصل ان يذكرون المناسب وتكاد تعجب مع التخالف الواضح في الترتيب كيف يعني - 00:21:03ضَ

بطون هذه المناسبة حتى تشعر كأنك في قصة بين الابواب لا تنتهي اه هنا بالنسبة للمسح على الخفين يعني بدأ يتكلم والكلام اه في خمسة اطراف كما اه تبين ذكر هنا المؤلف اربعة - 00:21:29ضَ

ذكر حكمه وشروطه مدته ومبطلاته. آآ تكلف آآ الشارح باضافة الحديث عن كيفيته كما سيأتي قال والمسح على الخفين. طبعا المسح وليس الغسل. بعض العوام انا رأيت عاميا مرة يغسل الجورب - 00:21:46ضَ

السميك تحت الحنفية يظن ان الرخصة يعني انه يجوز ان تستعمل لكن بالغسل نعم؟ الله يفتح عليك. نعم اذا قال والمسح على الخفين. هو احيانا الانسان قد يصاب بالوساوس وقد يصاب بالتوهم. انه يعني يرى المسح بللا. يعني - 00:22:10ضَ

مجرد بلل وانتهى الامر قد يحصل عنده شك ولذلك الانسان لابد ان يعلم ان المسح اه بدون تقاطع بخلاف الغسل قال والمسح على الخفين جائز اي من حيث العدول. من حيث العدول عن غسل الرجلين اليه. اما هو في نفسه فانه واجب - 00:22:33ضَ

قال والمسح على الخفين جائز في الوضوء اذا خرج بالوضوء الغسل بالنسبة للوضوء في كل صوره حتى لو كان مندوبا كالوضوء المجدد. وهنا لابد ان ينتبه الى ان المسح على يقف فيها الرخصة لكنها - 00:22:59ضَ

تنط بالاعذار يعني لا نتكلم عن مشقة التيمم برخصة لكن انيطت بالاعذار. الجمع بين الصلوات القصر الافطار في رمضان. كثير من الرخص جعلت من يعني اعمال اصحاب الاعضاء اما رخصة المسح على الخفين فلا تتعلق بصاحب العضو. يعني يجوز ان يفعلها الرجل السليم وغيره السليم. الحاضر والمسافر - 00:23:18ضَ

اه الرجل والمرأة في الصيف والشتاء. فالرخص ايها الاخوة على درجات ومشارب. الرخص متعددة. بعضها حتى من جهة كان بعضها واجب بعضها مستحب بعضها مباح بعضها مكروه. يعني هناك رخص مكروهة. هناك رخصة وهذا كله يعني سيأتي - 00:23:48ضَ

هذا كله يفرز المقدار في بالنسبة للحكم. يعني مثلا رخصة القصر اه مستحبة ورخصة اه الجمع اه مباحة او مكروهة لماذا؟ لان العلماء اختلفوا في وجوب القصر واختلفوا في في جواز الجمع. يعني فيراعى قول الموجب في القصر فيتأكد ويراعى قول - 00:24:08ضَ

المحرم في الجمع فيترك. فكل هذا يجعل الرخص على درجات. هناك رخص واجبة لا تملك الا ان تفعلها. كالاكل من الميتة هو نجس لكن يجب ان تأكل والا مات الانسان عاصيا - 00:24:34ضَ

قال هنا في الوضوء لا في غسل فرض او نفل اذا جئنا الى الغسل المسح على الخفين هنا لا يجزئ يحتاج الانسان الى ان يخلع خفيه ليصل الماء ولا في ازالة نجاسة ولو كان معفوا عنها - 00:24:52ضَ

فلو اجنب الان بدأ يعني يفرع على هذه اه القيود. قال فلو اجنب او دميت رجله فاراد المسح بدلا عن غسل الرجلين لم يجزئ فلو اجنب هذه تعود على لا في غسل فرض. لمن قال او نفل ينبغي ان يقول مثلا او غسل جمعة حتى تعود على النفل - 00:25:16ضَ

او دمية رجله هذي تعود على على ازالة النجاسة في كل هذه الصور لو اراد ان يمسح بدلا عن غسل الرجلين لم يجزي لم يقل لم يجوز لانه لو قال لم يجوز - 00:25:41ضَ

ليس بالضرورة ان يفيد عدم الاجزاء يعني يعني قد يحرم مع الصحة يعني البيع في وقت صلاة الجمعة يحرم لكن مع صحة البيع في نفسه. الصلاة في الارض المغصوبة. انسان غصب - 00:25:58ضَ

ارضا واتخذ فيها سجادة وصار يصلي لوجه الله تمام بالنسبة لهذه الصلاة تصح تصح لكن يجب عليه ان يخرج فهنا هناك حرمة لكن ايضا هذه الصلاة صحيحة في نفسها لانفكاك الجهاد - 00:26:18ضَ

آآ فهنا قال لم يجزي يعني ليس الحديث فقط انه لا يجوز بل لو فعل فانها لا تجزئه ويجب يعني ان يعيد قال واشعر قوله جائز. انظر الى كلام المصنف المتن والمسح على الخفين - 00:26:37ضَ

جائز اشعر قوله جائز ان غسل الرجلين افضل من المسح لانه لم يقل مثلا مستحب او يعني في كثير من الابواب يذكر الاستحباب لكن هنا قال جائز اذا ما دام يفيد الجواز اذا كانه يشير الى ان الغسل - 00:27:01ضَ

افضل من المسح هذا الباب ايها الاخوة يعني ينبغي ان يعلم انه كذلك الا في حلال. يعني الغسل افضل من المسح الا في حالات ذكر العلماء ثلاث حالات قالوا ان ترك المسح رغبة عن السنة - 00:27:23ضَ

لا يريد ان يعني يتبع هذه السنة اوشكا في الجواز يعني سمع خلاف سمع الشيعة يقولون قال يعني انا هذا الخلاف يعني يحصل عندي شك لم تطمئن نفسه اليه. يعني هل يفعل لا يفعل - 00:27:45ضَ

هنا ينبغي ان يقدم المسح على الخفين او خاف فوات مصلحة يعني خاف فوات الجماعة. يعني لو خلع خفيه وذهب يتوضأ ربما لذهبت عليه الجماعة او مثلا لو يعني يذكرون امثلة الان ينظر ان توجد قالوا لو توقف ادراك عرفة على المسح - 00:28:02ضَ

يعني كان قريبا جدا منها كان قريبا جدا منها من عرفة ويعني آآ ليس هناك وقت طبعا معه ان يصل عرفة الى قبل الفجر هنا لو يعني جعلنا في خيارين انه يغسل قدميه - 00:28:31ضَ

فيفوت الوقوف بعرفة. او يمسح على الخفين ويدرك الحج ايهما يقدم؟ وبدها تفكير تمام؟ فبعض الناس يأتي طبعا في يعني انا اذكر عندما حججنا في في عام الفين واحدعش قدر الله عز وجل خرج الاسرى في صفقة وفاء الاحرار - 00:28:52ضَ

وخرجوا اظن في اليوم السابع او الثامن. يعني خرجوا من من هنا من غزة قبل ربما بيوم وصلوا جد عصر عرفة وجاؤوا يعني بين العصر والمغرب. يعني ادركوا عرفة يعني يعني جاءوا في اللحظات الاخيرة. فيمكن بعض الناس قد يأتي بسيارته - 00:29:15ضَ

ويجد زحاما فكل ذلك يعني قد قد يوجد وهنا قالوا ذكروا مثال عرفة وذكروا مثال انقاذ الاسير يعني فهذه لذلك الامام الشربيني اه عندما ذكر هذه المسائل يعني عندنا يعني خف فوت الجماعة - 00:29:38ضَ

اه قال هذا يترك تركه. يعني ينبغي ان يفعل تقديما للجماعة لكن في صورة عرفة وفي سورة انقاذ الاسير قال يجب عليه ان يمسح خفيه ادراكا لهذه المصلحة التي هي اولى من قضية انه هل هذا افضل او ليس بافضل - 00:29:58ضَ

لذلك قال واشعر قوله جائز ان غسل الرجلين افضل من المسح ابونا يعني فاتني ان اقول يعني هناك لو لو قيل لك فلو اجنب او دميت رجله فاراد المسح بدلا عن غسل الرجلين لم يجزئ. طب رجل - 00:30:18ضَ

رجله كيف نمنعهم من الرخصة؟ طب ماذا نفعل معه يعني اليس قد يسبب هذا له الحرج ايوة علاجه في التيمم له رخصة اخرى له رخصة اخرى نعم قال وانما يجوز مسح الخفين لا احدهما فقط هنا بدأ يتحدث عن الشروق. نعم - 00:30:39ضَ

وانما يجوز مسح الخفين الى احدهما فقط الا ان يكون فاقدا للرجل الاخرى بثلاثة شرائط ان يبتدأ اي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة فلو غسل رجلا ولبس خفها ثم فعل بالرجل الاخرى كذلك لم - 00:31:05ضَ

ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة. ثم احدث قبل وصول الرجل قدم الكفر لم يجز المسح قال وانما يجوز مسح الخفين لا احدهما فقط الا ان يكون فاقدا للرجل الاخرى. عنده بتر مثلا خلاص هنا هذا المتوفر - 00:31:24ضَ

لثلاثة شرائط قال انما يجوز مسح الخفين لاحدهما. طب لو قال لك قائل انه يريد ان يمسح واحدة والاخرى تغسل او مثلا اذا كانت عليلة يتيمم عنها فيمسح هنا وتلك - 00:31:49ضَ

يعني بغسل الاوتيل هل يصح يغسل في المسح على الخفين كل ذلك لا يصح. اما ان تمسح الجميع واما ان تغسل الجميع او ان تتيمم. يعني كل بحسب لا لا يمكن الجمع بين الامرين - 00:32:12ضَ

قال الا ان يكون فاقدا للرجل الاخرى فان كان باقيا شيء منها هنا فلابد ان يلبسه خفا ويمسح عليه ايضا قال بثلاثة شرائط هنا العدد لا مفهوم له. لان هناك شروطا اخرى. والشارح نفسه ذكر آآ شرط الرابع. قال ويشترط ايضا طهارة - 00:32:28ضَ

وبعض العلماء يعني ذكر شروطا لكن لكنها لا تخرج عن الشروط الواردة هنا وشرائط جمع شريطة وهي مؤنثة. فكان عليه ان يقول ثلاث شرائر لان العدد يخالف المعدود الا انه قد يقال انه اراد بالشرائط الشروط يعني وهما بمعنى واحد فيخفف فيه - 00:32:53ضَ

قال ان يبتدأ اي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة فلو غسل رجلا ولبس خفها ثم فعل بالرجل الاخرى كذلك لم يكفي لانه ابتدأ لبسها لبسهما قبل كمال الطهارة لذلك طب ما الحل - 00:33:19ضَ

اللي هو مثلا هذا اختيار رجل كبير في السن جلس على غرسي غسل الرجل الاولى ولبس خفا ولبس وغسل الثانية ولبس خفها. ما الحل؟ نقول لها اغسل اخلع الاولى وعدها. لانه التيمن هنا يعني - 00:33:42ضَ

ليس شرطا وبهذا ينتهي نعم طبعا لو انتم قلتوا اختيار هيعمل لك مشكلة يعني. فلابد ان يتلطف معه يعني ان شاء الله قال ولو ابتدى لبسهما بعد كمال الطهارة ثم احدث - 00:34:00ضَ

قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجوز المسح. اذا هو يعني تفريع فروع تتفرع عن القاعدة التي رسمها. لان المضار على ادخال الرجل في الخف وقد انتقض الوضوء قبل استقرارها فيه. نعم - 00:34:17ضَ

وان يكون طيب خفان ساترين لمحل غسل الكرب من القدمين بكعبيهما فلو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما. والمراد بالساتر هنا الحائل. لا مانع الرؤية. وان الستر من جوانب الخفين لا من اعداهما. نعم. ان يكونا اي الخفان ساترين لمحل غسل - 00:34:35ضَ

فرد من القدمين بكعبيهم الذي يظهر من الخفين الذي يظهر من الرجل حقه الغسل. والذي يستتر حقه المثل ولا قائل بالجمع بين الغسل والمسح في جانب واحد. فعند ذلك لابد ان يتغلب احدهما فيغلب - 00:35:04ضَ

لانه الاصل. ولذلك نقول هنا لا يجوز الا ان يغسل قال فلو كان دون الكعبين كالمداس او المداس يعني بكسر الميم وفتحها نوع من الاحذية الخفيفة المهم انه يستر القدم والعقب دون - 00:35:28ضَ

لذلك اليوم الجزمة القصيرة هذي. الجزمة القصيرة هل يصح المسح عليها؟ لا يصح. لماذا؟ لانها دون دون الكعبين فلو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما. والمراد بالساتر هنا الحائل - 00:35:46ضَ

لا مانع الرؤية وان يكون يعني مثلا لو افترضنا ان اه هناك حذاء شفافا لكنه يعني تنطبق عليه الشروط لا ينفذ الماء من خلاله يصح. يعني الصناعات المتطورة قد يعني تصل الى شيء يعني - 00:36:09ضَ

من ذلك ايها الاخوة المهم ان ان هناك حائلا يعني الذي يحول بين الماء وبين الرجل. لذلك قال والمراد بالساتر هنا الحاء الا مانع الرؤيا وان يكون الستر من جوانب الخفين لا من اعلاهما. المعتاد انه دايما من اعلى يكون هناك الفتحة الكبرى يعني - 00:36:28ضَ

خلاف مكان على الجنب او على الاسفل فهذا يعني لا يضر الانكشاف فيه لان هذا هو المعتاد اصلا من لبس الناس ايها الاخوة نعم وان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما لتودد مسافر في حوائجه من حق وترحال - 00:36:50ضَ

ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء ويشترط ايضا طهارة طهارة هما. ولو لبست حسن قال وان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما وهذا هو الشرط الذي به - 00:37:14ضَ

يستبعد الجورب المعاصر. ان يكون مما يمكن تتابع المشي عليه. ولو لم يوجد بالفعل يعني الانسان في في السفر قد ينزل وقد لا ينزل لذلك آآ وهذا في المواضع التي يغلب فيها المشي بخلاف الوعرة يعني لا نتكلم عن ظرف - 00:37:36ضَ

وموضع يمزق الخف بل المشي المعتاد قال لتردد مسافر في حوائجه من حق وترحال. يعني المسافر ماذا يحتاج يكون يمضي. ينزل يصلي. يقضي حاجته. يصلي. اليوم قد يقال انه ينزل في المطار. يختم جواز السفر - 00:37:59ضَ

شيئا من الماء. يقضي شيئا من الحاجة. يستريح. هنا يعني هذه الحركة اليسيرة جدا هي التي تراد هنا بالمشي يعني يكفيه يوم لكن هنا ايها الاخوة لماذا لجأ الشارح الى ربط التتابع بالمسافر لا بالمقيم - 00:38:23ضَ

نقول لتردد مسافر لماذا يعني لا يجعل هذا منوطا بالمقيم؟ يعني الاصل في الناس الاقامة وليس السفر. هم نعم نعم. او نعم او يمكن يا اخوانا هو الذهاب هنا انظر كما يعني جاء في الحاشية. واعتبر في المقيم حاجات المسافر في يوم وليلة - 00:38:48ضَ

انها تنضبط اما هو المقيم فان حوائجه لا تنضر يعني المسافر حركته مضبوطة ويمضي ينزل النزول هذا مهما تعدد لكنه محصور لكن بالنسبة للمقيم قد يمكث طول نهاره في حاجاته وقد لا يخرج من بيته. ليس هناك ضابط لمسألة المقيم - 00:39:20ضَ

نعم ولذلك يعني لم يجعل هذا معيارا قال لترددي مسافر في حوائجه من حط وترحال ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء. يعني بمعنى ان الخفين لابد ان يتم تتابع المشي عليهما وهذا يعني انهما قويان. والا لو كان الخف ضعيفا ما امكن - 00:39:46ضَ

المشي عليهما بحيث يمنعان نفوذ الماء. والحقيقة ان هذا كله مأخوذ من ملاحظة الهيئة الخوف في الزمان النبوي عندما تأتي الرخصة ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه وانه يعني شرع المسح على الخوف. اي خوف - 00:40:21ضَ

الذي كان في زمانه هذا الذي تعلق به الحكم الشرعي الان لو تغيرت هذه الهيئة في زمان اخر فان النص لا يتنزل على الهيئة المعروفة وعند ذلك يعني لا ينطبق الحكم. ومن هنا يعلم عدم صحة المسح على - 00:40:46ضَ

المعاصرة واتحاد الاسم مع الجوارب في الزمن الاول لا يعطيها حكمها مع تخالف وصفها هذه المسألة هل هي محل اجماع؟ لا هذا هو معتمد المذاهب الاربعة هناك يعني بعض آآ يعني التخفف في بعض الشروط في المذهب الحنبلي - 00:41:06ضَ

والظاهرية لا يعتبرون ذلك. فيجيزون المسح على الجوارب المعاصرة. لكن هذا الكلام كله بالنسبة للمذاهب بنت حكمها على ذلك الخف لان الجورب مقيس على ذلك الخف يعني يلاحظ فيه المعنى الذي كان موجودا في الخفوة عند ذلك لم يجز ان - 00:41:31ضَ

يتلخص فيه من خلاله بالمسح قال ويشترط ايضا طهارتهما. وهذا واضح. نعم لو لبس كفا فوقفوه لشدة البرد مثلا فان كان الاعلى صالحا للمسح دون الاسفل صح المسح على الاعلى - 00:41:55ضَ

وان كان الاسفل صالحا للمسح دون الاعلى فمسح الاسفل صح او الاعلى فوصل البلن للاسفل صح ان قصد الاسفل او قصدهما. لا ان قصد الاعلى فقط وان لم يقصد واحدة منهما - 00:42:18ضَ

قصد المسح في الجملة اجزأ في الاصح. نعم بدأ هنا يتكلم عن مسألة مشهورة في الكتب وهي مسألة الجرموق اف فوق خوف آآ كلمة الجرموق هي لفظ فارسي معرب اصله جرموك بالكاف - 00:42:33ضَ

ابدل العرب الكاف قافا وليس الجرموق في الاصل مطلق الخف فوق الخف بل هو شيء يشبه الخف فيه اتساع ويلبس فوق الخف في البلاد الباردة من اجل الاستدفاء وربما لبس - 00:42:54ضَ

لمنع البلل او الطين. يعني هو بايجاز اسم للخف الاعلى. لكن الفقهاء اطلقوه على هذه المسألة لان الحكم يتعلق بخف فوق خف. سواء كان فيه اتساع او لم يقل الان هنا عندنا عمليا اربع حالات. ذكر الشارع حالتين - 00:43:11ضَ

يعني الخف فوق الخف اما ان يكون الاثنان قويين او ان يكونا ضعيفين او ان يكون لا على قويا والاسفل ضعيفا او ان يكون للاعلى ضعيفا والاسفل قويا. يعني هذه الحالات الاربع. نذكر الحالتين او الصورتين ونثمن - 00:43:31ضَ

قال ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا فان كان الاعلى صالحا للمسح دون الاسفل صح المسح على الاعلى. لماذا لانه الخوف وما تحته كاللفافة لضعف يعني كأنه لابس خفا واحدا على لفافة - 00:43:50ضَ

ومن هنا يعلم ان الرجل الذي يلبس جوربا الجورب لا يصح المسح عليه على المذهب فلو لبس البستار يعني الحذاء الذي له الرقبة الطويلة هذا يصح المسح عليه لانطباق الشروط عليه - 00:44:15ضَ

قال فان كان وان كان الاسفل صالحا للمسح دون الاعلى فمسح الاسفل صح او الاعلى يعني لانه هو استهدف القوي الصالح. يعني هنا المدار على متابعة ملاحظة القوي الصالح فلما كان في الصورة الاولى الاعلى قويا جاز المسح عليه. لما كان هنا الاسفل هو القوي جاز المسح عليه. يعني متى كان قويا صالحا - 00:44:32ضَ

عند ذلك يعني هو الذي يعتبر قال صحة صح ان قصد الاسفل او قصدهما او قصدهما. لان المقصود داخل لا ان قصد الاعلى فقط لانه قصد الضعيف ويستبعد ان الانسان يقصد غير الصالح يعني - 00:45:05ضَ

الا اذا فعله جهلا ظنا انه يجوز كما لو كان ظعيفا او مخرقا. وان لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة. يعني اغلب الناس بتلاقيه يمسح ولا يعتبر ولا يفكر في مثل ذلك. وهذا يحصل بعض الناس يعني يتحسس جدا من زيادة البرد. وقد يلبس بالفعل خفا - 00:45:31ضَ

فوق خوف وقد يكون هذا في مناطق يغلب فيها الجهل. فعند ذلك لا تخطر في بالهم هذه القضية ويعتبر ان هذا يعني في اطار واحد قال وان لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة اجزأ. اجزأ في الاصح لانه قصة اسقاط الفرض. يعني هذا ليس من المواطن التي - 00:45:51ضَ

تشدد فيها يعني الرخصة هي اصلا جاءت للتسهيل والتيسير ولم تجعل ميدانا للتعقيد اذا هو الان ذكر صورتين لكن عندنا الصورتان اذا كانا قويين او كانا ضعيفين. اذا كانا ضعيفين - 00:46:13ضَ

لا يصح المسح عليهما كما قلنا لانهما ضعيفا. اذا كانا قويين المذهب على ان الاسفل هو الذي يمسح عليه دون الاعلى. لماذا؟ قالوا لان الرخصة وردت فيه والاعلى حاجة خاصة - 00:46:32ضَ

ولم تتعدى الرخصة عليه. طبعا هذا على المذهب. عند المالكية والحنابلة يجوز المسح على الاعلى اه بلا شك قال اجزأ في الاصح قلنا اجبنا عنه وهذا قال في الاصح. وهذا يعني ان هناك مقابل للاصح. وهو - 00:46:49ضَ

انه لا يجزئ لان قصده صالح للاعلى وهو لا يجزئ لكن الاصح ما تقدم ايها الاخوة بعد ذلك يبدأ في الحديث عن المدة ويمسح المقيم نورا وليلا ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن المتصلة بها. سواء تقدمت او تأخرت. نعم - 00:47:07ضَ

ويمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهم المتصلة بها لشدة حاجة يعني المسافر وهنا قال ويمسح المسافر ثلاثة اي سفر السفر الطويل السفر الطويل وهو واحد وتمانين كيلو ويعني فاصل اربعين - 00:47:28ضَ

آآ اما المسافر سفرا قصيرا فيمسح كالمقيم يوما وليلة. السفر القصير ما ضابطه ضابطه طبعا يشترك مع السفر الطويل في مجاوزة السور او العمران لكن يختلف في المساحة في المسافة - 00:47:58ضَ

يختلف انه الامام ابو حامد الغزالي ضبطه بميل الامام القاضي حسين ضبطه بالخروج الى محل لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء قال والقولان متقاربان والاول اضبط لانه ميل الميلكام - 00:48:23ضَ

الميل كم ذراع ايها الاخوة تنميل تلت تلاف وخمسمية ذراع والذراع ثمانية واربعين سانتي لو ضربنا تلات تالاف وخمسمية ذراع في تمانية واربعين سانتي النتيجة الف وستمية وتمانين مترا بالضبط - 00:48:46ضَ

الف يعني كيلو ونصف يزيد قليلا. الف وستمية الف وستمائة وثمانون مترا هذا قال والقولان متقاربا والاول اضبط لانه محدد قال والثاني احوط لزيادته على الاول. طب ما الثاني؟ ركزوا معي يا اخوة. قال - 00:49:06ضَ

وضبطه القاضي حسين بالخروج الى محل لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماع النداء. هل يا ترى نداء الجمعة يسمع من اتنين كيلو مثلا يعني هنا جعل هذا احوط لانه يزيد على الميل - 00:49:32ضَ

نعم نعم حسب قوة نعم ما الضابط طب انتم الان في الواقع هل يمكن للمؤذن من غير سماعات ومكبرات ان يصل الى اثنين كيلو مثلا؟ كان مرتفع نعم. مم. ايوة اليوم الحوائل شديدة. بعض ابناء العمومة - 00:49:49ضَ

يعني المكان الذي اسكن فيه هو يبتعد عن شاطئ البحر في حدود اربعة كيلو كان المؤذن في المواصي قريبا من شاطئ البحر يسمع من عندنا لانه لا لا يوجد بيوت - 00:50:26ضَ

يعني الان يعني وضعت مدينة حمد وغير ذلك. قبل ذلك لا يوجد كان هذا يسمع يعني من من اكثر من ثلاثة كيلو وخاصة اذا كان على مكان مرتفع بل احيانا صوت بئر الماء كان يخرج له كان يسمع من البحر - 00:50:44ضَ

وهذا امر كنا نعلمه يعني كان آآ كان آآ يعني عمي رحمه الله كان يؤذن ويسمع من البحر وهذا يعني الانسان اليوم مع وجود العمران وموجود الحواجز يعني قد يستغرب هذا جدا انه ممكن من تلاتة كيلو اليوم - 00:51:01ضَ

مع المكبرات الصوت احيانا في بعض يعني الحالات لا تبلغ هذا المبلغ. اذا كانت باتجاه مختلف لذلك هنا الكلام الذي يتكلم به الفقهاء هو دقيق جدا. لذلك طبعا هو هنا قال الى محل لا تلزمه فيه الجمعة. يعني لو اننا مثلا نحن الان في - 00:51:20ضَ

في المنطقة الشرقية ذهبنا الى مكان لا يوجد فيه مساجد ابدا وكنا في موضع لا يسمع فيه نداء الجمعة يعني اقرب مسجد بعيد اربعة كيلو. هل تجب الجمعة لا تجب الجمعة. نعم. اذا خرج اذا خرجنا من المدينة وهو خرج خرج تماما. نعم - 00:51:40ضَ

لكن لو سمع النداء لكن هذه الحالات اليوم يعني المساجد عندنا يعني كثيرة جدا ويعني الامر فيه واسع نعم من حين يحدث اي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الاخين لا من ابتداء حدث ولا من - 00:52:04ضَ

المسح ولا من ابتداء اللبس. نعم اه بقي التعقيب على قوله سواء تقدمت او تأخر الليلة اذا تقدمت يعني انسان مثلا احدث عند المغرب يبدأ يومه بالليلة او تأخرت لو احدث عند الفجر يبدأ يومه بالنهار - 00:52:26ضَ

طب لو جاء في منتصف النهار بلا شك يكمل اليوم وآآ يكمل الكسر الموجود. قال وابتداء المدة. الان من متى تبدأ المدة؟ يعني انظر انسان مثلا بعد صلاة العصر احدى او يعني توضأ - 00:52:49ضَ

توضأ ولبس الخوف لبس الخف اذن العصر توضأ لبس الخف صلى به العصر من متى يبدأ التعداد لهذا اليوم؟ هل من ساعة لبس الخف ام من ساعة المسح الاول يعني هو احدث - 00:53:11ضَ

وبعد ان احدث ذهب يعني يتوضأ فمسح عليه من هذا المسح. ام من عند الحدث واذا قلنا الحدث هل هو من اول الحدث او من اخر الحدث؟ يعني اذا شققنا نجد عندنا - 00:53:38ضَ

اربعة اقوال او اربع حالات. المذهب المذهب انه من الحدث. طبعا هنا انظر كلام المتن وابتداء المدة من حين يحدث كلام عام لم يتكلم لا بداية حدث ولا انقضاء حدث. لكن الشارح - 00:53:58ضَ

قال وابتداء المدة تحسب من حين يحدث. اي من انقضاء الحدث اذا هو عمليا رجح رأي ابن حجر. يعني الكلام المذكور هنا على رأي ابن حجر تماما. ابن حجر يرى انه من اخر الحدب. اما الرملي - 00:54:18ضَ

يرى ان الرخصة تبدأ من انقضاء الحدث الذي من شأنه ان يقع بغير اختياره كالبول. ومن ابتدائه من الحدث الذي يقع اختياره وان وجد بغير اختياره. كما لو غيب عليه كالنوم مثلا. طبعا لماذا ذهب المذهب الى اعتبار الحدث ولم يعتبر - 00:54:35ضَ

باعتبار اللبس او اعتبار المسح قالوا ان وقت جواز المسح ان وقت جواز المسح يدخل بذلك. فاعتبرت مدة الحدث منه. يعني كان ابتداء وقته من حين جواز فعله هنا يجوز لك ان تمسح اذا من هذه اللحظة ابدأ عد المدة - 00:54:57ضَ

اما التقصير الذي قد يكون منك هذا لا علاقة له في المسألة. لكن هنا يعني تأتي هناك مسألة يعني ايه الدقيقة جدا انسان صلى الفجر ولبس الخوف وجلس الى شروق الشمس ولم ينقض وضوء - 00:55:22ضَ

واحدث الساعة التاسع ولبس الخف ساعة الثانية عشرة عند يعني الظهر متى يبدأ متى تبدأ الرخصة؟ متى يبدأ الوقت نعم من متى تبدأ المدة لا لا انا بقول صلى الفجر وتوضأ ومسح عليه وجلس يعني على الامر المعتاد - 00:55:45ضَ

نعم؟ انسان انسان مسح يعني توضأ ولبس الخوف توضأ ولبس الخوف وصلى الفجر وجلس حتى الشروق ولم يحدث الا الساعة التاسعة ومسح عند قبل صلاة الظهر من اين تبدأ المدة؟ من الساعة التاسعة - 00:56:19ضَ

طيب لماذا ذهب المذهب هذا الى هذا؟ قال من هنا من هنا يجوز ان يمسح. فابتدأ الفعل من وقت الجواز هنا ركزوا انه هو يعني توضأ لبس الخف صلى الفجر - 00:56:47ضَ

جلس في المسجد حتى شروق الشمس اراد ان يصلي ركعتين فقال اريد ان اجدد الوضوء تمام مسح قبل ان يحدد الان هذا المسح في هذه الحالة اليس اذا مسح سوف تزيد المدة - 00:57:12ضَ

اليس اذا مسح قد تزيد المدة سورة المسألة واضحة؟ الان في في هذه الحالة تصبح يعني رخصته اكثر من يوم وليلة تمام تصبح اكثر من يوم وليلة. لانه الحدث الحدث صار الساعة التاسعة - 00:57:32ضَ

وهو الآن سوف يمسح الساعة السادسة هو لم يحدث. هو رجل يريد ان يجدد الوضوء. اليس تجديد الوضوء مستحبان يريد يريد ان يطبق السنة واراد ان يجدد الوضوء ومسح هنا صار عندنا سبعة وعشرين ساعة. وليس اربعة وعشرين ساعة - 00:57:54ضَ

مم. الرخصة يوم وليلة. في هذه الحالة المذهب يقول المذهب يقول ان الرخصة تبدأ من الحدث والان الرجل مسح قبل الحدث بثلاث ساعات لتجديد الوضوء هنا في المذهب جائز ماذا اجابوا - 00:58:20ضَ

انظر هنا ولا من ابتداء اللبس وان جاز له المسح للوضوء المجدد ولا تحسب المدة لانه لم يشرع فيها. وغفر له ذلك لان وضوءه تابع للاول ليس مقصودا في نفسه - 00:58:47ضَ

لما كان الوضوء غير مقصود هذه الزيادة اغتفرت لا اشكال فيها نعم والعاصي بسفره والهائم يمسحان مسح مقيم ودائم الحنفي اذا احدث بعد لبس الخف حدثا اخر مع حدثه الدائم قبل ان يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه - 00:59:03ضَ

وهو فرض ونوافل. فلو صلى بظهره اه فلو صلى بطهره فرضا قبل ان يحدث مسح واستباح نعم هنا ايضا يعني آآ بدأ يتكلم عن مسألة آآ تتعلق بالمسافر قال والعاصي بسفره - 00:59:33ضَ

والهائم والعاصي بسفره هناك معصية السفر لا يمكن ان ينجو منها احد. لان العصمة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن رجل انشأ السفر من اجل المعرض اذا قال والعاصي بالسفر - 00:59:57ضَ

يعني العاصي بسبب السفر نفس السفر هو المعصية فالباء سببية. كما لو سافر لاقتراف الفاحشة او انه انشأه للطاعة ثم قلبه لمعصية هنا يمسح مسح مقيم في الصورتين لا يمنع قد يكون قال ماذا لا يمنع تماما لانه هنا يصبح كالاصل كانه لم يسافر لان العزيمة يتساوى فيها العاصي وغيره - 01:00:17ضَ

وهذا خرج به العاصي في السفر الذي يعني سافر ركب طيارة رأى المضيفة متبرجة نظر اليها نظرة حراما هذا هل له ان يترخص له لماذا لانهم المعصية ليست يعني هو لم يسافر لاجل ذلك - 01:00:47ضَ

تمام؟ وانما هذا امر عارض لا يكاد يسلم منه يعني الناس في الجملة. ولذلك يتخفف فيه. لانه ليس عاصم بنفس السفر الذي هو السبب في الرخصة ومن ذا الذي يسلم من المعصية - 01:01:07ضَ

قال والعاصي بسفره والهائم الهائم هذا رجل لا يدري اين يتوجه صارت معاه مشكلة مكروب ضاق صدره هامة على وجهي وما زال يمشي حتى قطع خمسة وتمانين كيلو او واحد وتمانين كيلو - 01:01:23ضَ

بتصير اليوم بسيارة يعني بلاش مشي في اي مكان نص ساعة زمن في طريق سريع بكون تجاوز فلما انتبه انتبه انه هو الان تجاوز يعني المدة. هذا الانسان لا يجوز له - 01:01:43ضَ

يعني ان يمسح مسح مسافر لان لانه لم يتقصد ذلك. فاذا انضم الى ذلك عدم التزام طريق سمي راكب التعاسيف راكب التعاسيف. واصل هذا من قولهم عسفت الطريق اذا سلكته من غير قصد. وعسف في الامر اذا فعله من غير روية - 01:02:01ضَ

ولا تدبر واسف فلان اذا صار في الليل على غير هدى. وراقب التعسيف الذي يركب الفلاة ويقطعها على غير صوب لك ان تتخيل ذلك بانسان يطارده الظالمون فما زال يركض ويمضي ويركب سيارة حتى تجاوز هذه المسافة. يعني هذا كله قد يوجد هو لا يريد السفر. هذا يمكن ان - 01:02:24ضَ

نترخص لكنه يترخص امر مقيم. قد يقول قائل يعني الا يشق عليه؟ لا مشقة هي قضية وضوء يعني يعني لا نتكلم نحن عن حرج عظيم جدا يعني يعني ينزل بالانسان - 01:02:52ضَ

قال هنا تكلم ايها الاخوة عن مسألة بلا شك هي من اكثر المسائل يعني اليوم حضورا في الواقع في هذا الباب. بالنسبة للمرضى قال ودائم الحدث. عندنا رجل عنده سلس بول مثلا - 01:03:06ضَ

عنده سلس بول البول ينزل بشكل دائم فهذا مبتلى هذا كيف يفعل الاصل ان دائم الحدث يصلي فرضا واحدا وما شاء من النوافل. ويتوضأ لكل صلاة هذا القاعدة العامة وهذا كل الاحكام بالمناسبة. كل الاحكام دائم الحدث اصلها مأخوذ من احكام المستحاضة. لان هي ذات الحدث الدائم النبي - 01:03:24ضَ

عليه الصلاة والسلام افتاها افتى بذلك فبقي هذا اصلا يقاس به الباب قال ودائم الحدث اذا احدث بعد لبس الخف حدثا اخر مع حدثه الدائم قبل ان يصلي به فرضا. يعني انسان عنده سلس بول لمس زوجته. صار - 01:03:52ضَ

حدثان هنا يعني هو لبس الخف ولمس زوجته وهناك الحدث الدائم كيف نفعل قال يمسح ويستبيح ما كان يستبيح لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه هو فرض ونواة. ما دام لم يصلي فرض يصلي الفرض - 01:04:14ضَ

والنوافل على القاعدة العامة بالنسبة الي. لكن والله لو كان صلى الفرض فلما عاد الى البيت وقبل ان يصلي السنة لمس زوجته وهو دائم بالحداثة هنا ماذا يفعل؟ فلو صلى بطهره فرضا قبل ان يحدث مسح واستباح نوافل فقط. يعني لو ابونا لو اراد ان - 01:04:35ضَ

يعني الانسان هو الان صلى بحادث دام صلاة الظهر ورجاء بامكانه ان يصلي السنة طب لو اراد ان يمسح يعني مثلا لمس زوجته وضل عليه السنة فدخل وتوضأ ومس على الخفين - 01:04:59ضَ

ماذا يفعل بهذا المسح يصلي النوافل. طب لو كان عليه فوائد لو كان عليه الصلاة هو يريد ان يقضيها ماذا يفعل يلزمه ان يغسل. يعني هنا وجب عليه ان ينزع وان يتوضأ وضوءا كاملا ايها الاخوة - 01:05:21ضَ

نعم ان مسح الشخص بالحضر ثم سافر او مسح في السفر ثم قام قبل مضي يوم وليلة اتم مسح مقيم والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح اذا كان على ظاهر الخف - 01:05:45ضَ

ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف. ولا على حرفه ولا على اسفله. والسنة في مسحه ان يكون بان يفرج الماسح بين اصابعه ولا يضمها. نعم قال فان مسح الشخص في الحضر - 01:06:06ضَ

ثم سافر انسان كان في معبر رفح توضأ مسح على الخفين تجاوز سور المدينة دخل الصالة المصرية. الان تلبس بالرخصة. ختم له الجواز ومضى هذا ثم سافر او مسح في السفر - 01:06:26ضَ

او مسح في الصفاء كان هو مثلا اصلا في الجانب المصري. ثم اقام ثم دخل يعني مدينة رفح قبل مضي يوم وليلة هذا ماذا يفعل؟ قال اتم مسح مقيم. يعني مسح الشخص في الصف في الحضارة - 01:06:52ضَ

في المعبر الفلسطيني ثم صاف هذا السور هذا هو حد المدينة واليوم طبعا يتأكد انه لابد ان يكون هناك ختم الجواز حتى يستنفر انه سوف يسافر الان هو حق المقيم ان يمسح يوم وليلة. ثم تلبس بالصفاء. هل يعتبر بالحان ام بالاصل الذي كان عليه - 01:07:11ضَ

الاصل الذي كان عليه. طب لو كان في الصفا وحق ثلاثة ايام لكن اصبح الان مقيما. ايضا اصلا يأخذ حكم يعني الحذر لان وقت الرخصة المتعلق بالصف انتهى. يعني في الحالين يتم مسح اه مقيم - 01:07:35ضَ

قال والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح اي مقدار يصح فيه ذلك. اذا كان على ظاهر الخف ولا يجزئ المسح على باطنه. الباطن هنا يعني بقرينة السياق البطانة من الداخل. وهذا يعني يتعسر يعني فعله - 01:08:00ضَ

الا انه قال ولا على عقب الخف ولا على حرفه يعني الجوانب ولا على اسفله. فلما جمع لا على الباطن ولا على الاسفل دل ان يعني ان الاسفل شيء وان الباطل لكن لو لم يقل ولا على - 01:08:23ضَ

لما شككنا ان الباطن هو يعني الاسفل ايها الاخوة والسنة في مسحه ان يكون خطوطا بان يفرج الماسح بين اصابعه ولا اه يضمها. وكما قلنا هو مسح لا غسل وقد يتوهمه بعض العوام - 01:08:39ضَ

لذلك لو وضع يده المبتلة على الخف فقط ولم يحرك هذا يعني يجزئه ايها الاخوة نعم. من ثلاثة اشياء بخلعهما او خلع احدهما او الخداع او خروج الخف عن صلاحية المسجد - 01:08:58ضَ

في تخرجي وانقضاء المدة وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لنقيمه وثلاثة ايام بلياليها لمسافر. وبعروض ما يوجب الغسل كجنابة او حيض او نفاس. لللابسي الكفر هذا طبعا يعني ختم الحديث عن مسح الرفين بالحديث عن المبطلات. قال - 01:09:18ضَ

ويبطل المسح على الخفين بثلاثة اشياء بخلعهما او خلع احدهما او انخلاعه او خروج الخف عن صلاحيته عن صلاحية المسح كتخرقه هنا المدار على ظهور اي جزء من الفرض لان ذلك يؤذن بوجوب الاصل وهو الغسل. واذا - 01:09:42ضَ

طبعا هنا لا رخصة كما قلت في المذهب في التخرج. حتى لو كان الخرق يسيرا. وعند الاحناف يغتفرون اه قال وانقضاء المدة وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم وثلاثة ايام بلياليها لمسافر. حتى لو انتهت احتمالا لو - 01:10:07ضَ

لو شفت مثلا هل بقيت او لم تبقى الرخص عندنا قاعدة الرخصة لا يشار اليها الرخصة لا لا يصار اليها الا بيقين. هذه قاعدة من القواعد الفقهية قال وبعروض ما يوجب الغسل - 01:10:31ضَ

كجنابة او حيض او نفاس لدابس الخف لانه عند ذلك مطالب ان يعني يصل الماء وعند ذلك لا يكفي المسح والبلل. لهذا يكون قد انتهى من المسح على الخفين. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين - 01:10:51ضَ

- 01:11:11ضَ