شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)
حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي || كتاب الطهارة || الحلقة (14) || محمد بن محمد الأسطل
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر من دروس التعليق على شرح ابن قاسم الغزي علي رحمة الله - 00:00:00ضَ
وقد انتهينا من الكلام على الطهارات وبدأ المصنف يتكلم على الشق الثاني وهو النجاسات وهنا يعني فصلان فصل يتكلم عن بيان النجاسات نفسها. وكيف يمكن ان تزال؟ والفصل الثاني هو - 00:00:34ضَ
الذي يتكلم عن الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتبعه من آآ يعني الاحكام مما يحرم على الحائض والنفساء وكذلك منضم النظير الى النظير اتى فيما يحرم على محدث حدثا اكبر والمحدث حدثا اصغر - 00:00:53ضَ
وهذا يعني من حسن الترتيب الذي حظي به الكتاب آآ فيكون يعني قد اعتنى اولا بذكر ما يتعلق بالخبث او ما يتغلب فيه ذلك ثم ما يتغلب باولا ما يتعلق - 00:01:14ضَ
به الحدث وهنا ما يتعلق به الخبث نبدأ مع قراءة المتن ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين. فصل وكل مانع خرج من السجدين نجس الا - 00:01:30ضَ
وبشكر جميع الاموال والارواف واجب الا لون الصبي الذي لم يأكل الطعام. فانه يكبر برش الماء عليه لا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة اذا وقع في الاناء ومات فيه لا ينجسه. والحيوان كله طاهر الا الكذب والخنزير. هو - 00:01:52ضَ
تولد منهما او من احدهما. والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد والآدمي. ويغسل الاناء من وجوه الكلب انزين سبع مرات احداهن بالتراب. ويبصر من سائر النجاسات مرة. والثلاث افضل. واذا تخللت الخمرة بنفس - 00:02:17ضَ
اذا امرك وان تخللت بطرح شيء فيها لم تكفر. نعم نبدأ بالتشجير وهناك يعني بعض الاسطر لم ترد في التشجير فنعود فيها الى المتن ثم نبدأ في الشرح ان شاء الله - 00:02:37ضَ
ايها الاخوة اذا اول ما يعني بدأ به ان النجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام لعلكم لاحظتم ان الفقه يعني ما يخلو باب من الطبقية من يعني المراحل. فدائما لان الفقه يقوم على التفصيل - 00:02:53ضَ
وحياة الناس لا تنتظم على طريقة واحدة بل المخلوقات لا تنتظم على هيئة واحدة. فهنا قال النجاسات ثلاثة اقسام هناك نجاسة مغلظة نجاسة متوسطة نجاسة مخففة النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير. وجهة التغليظ اتت من قبيل العدد - 00:03:21ضَ
يعني الاصل الاصل العام اذا نظرنا لو لو ان انسانا لا يرتبط بشريعة وقيل له هناك نجاسة. لقال ان الطهارة حتى الانقاض. يعني هناك نجاسة جرم يعني يبقى الانسان يغسل حتى يحصل الانقاض - 00:03:45ضَ
اين جاء جانب التعبد؟ هنا في جانب التغريظ عندنا النجاسة الكلب قد لا يرى الانسان النجاسة بعينه وقد يغسل مرة ويشعر ان الامر انتهى. فجاءت الشريعة وامرت بالغسل سبع مرات - 00:04:06ضَ
هذه السبع مرات بمنزلة مرة واحدة. يعني لا يجوز خمسا او ستا او غير ذلك. حتى من يقول بجانب التعبد كالمالك يوجب هذا العدد لان هذا العدد جاء به النص النبوي - 00:04:20ضَ
وهذا طبعا نجاسة الكلب والخنزير لا تتعلق فقط يعني بلوغ الكلب في الاناء بل اذا لحست الثوب او جاءت على يعني اليد يعني اينما كانت هناك رطوبة من جانب الكلب مثلا او من من الطرف الاخر فهناك يعني - 00:04:34ضَ
غسل يصل الى سبع مرات لكن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف وهذه كلمة طبعا لها فقه آآ المتوسط النجاسة الاخرى هي نجاسة متوسطة هي سائر النجاسات هذه هي على الباب - 00:04:54ضَ
هذه هي التي على الباب ولم تختلف اه تغسل حتى الانقاء. حصلت النظافة كان بها. اين يأتي جانب التشريع في العدد؟ يعني في التثليث بعد الانقاذ هذه الثلاث الثلاث مرات هي يعني التي تختص بها. الطهارة عندنا بول يمكن ان يغسل منه الثوب. الغائط - 00:05:11ضَ
الدم القيح الميتة المسكرة يعني هي هذه هي سائر النجاسات. يعني هذا هو اصل الباب. لكن حصل منه شيء مغلظ وحصل منه شيء المخفف هو بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن وهو دون الحولين. بول الصبي خرج به الصبي. هنا اه لا نحتاج فيه الى غسل وان - 00:05:36ضَ
انما يكفي فيه الرش النضح يعني يغمر المكان من غير يعني من غير وجود اه يعني دلك وكثرة ما وثقافة شديد وانما يعني يمكن ان يغمر الماء حتى لو لم ينزل هذا الماء. لان الثوب عادة يتشرب الماء. فاذا - 00:05:59ضَ
نرى احنا تخالفا في الاحكام اه مرة سبع مرات على الوجوب. مرة لا يحتاج اصلا الى الغسل ويكفي فيه النضح. ومرة يكون على الباب. هذا يعني ان النجاسة من جهة الاحكام - 00:06:22ضَ
ترتد الى ثلاثة اقسام. نعم اه ذهبنا الى اه التقسيم باعتبار اخر آآ قال النجاسات نوعان عينية وهي التي تدرك باحدى الحواس. يعني تدرك ببصر او بذوق او بشم. هذه النجاسة العينية - 00:06:36ضَ
هي التي لها عين يعني لها جرم لها جرم لها طعم. لها لون لها رائحة اه هذه يجب غسلها بحيث تزال عينها يعني طفل صغير تبول على مثلا الفراش. هذا امره واضح جدا. وهناك هناك نجاسة ترى وقد تشم - 00:06:56ضَ
وقد يكون لها لون لكن عندنا النجاسة الاخرى هي نجاسة حكمية وهي التي لا تدرك بالحس هذه لا تدرك اصلا ببصر يعني الان الطاولة هذا يعني السطح الاملس نفترض هناك يعني جاء اه كان طفل او امرأة لم تنتبه والثوب - 00:07:21ضَ
اه ثوب ولد بها كان فيه نجاسة وجاء شيء على اه هذا السطح سطح الطاولة وغاب ساعة ساعتين يعني حتى تم نسيان موضعه بالضبط. اين هو؟ لا يوجد له اثر - 00:07:47ضَ
لا يوجد له اي اثر. طب ننظر ماذا ماذا نغسل؟ هل هذا المكان طاهر؟ كيف يكون طاهر؟ هناك نجاسة وصلاة. طب اين النجاسة اين ليس هناك عين؟ طب ماذا نفعل - 00:08:01ضَ
عند ذلك القضية تكون من جهة الحكم. نحكم على هذا المكان انه نجس ويحتاج الى طهارة لكن نجد تخففا او تخفيفا في الاحكام. قد يكفي جري الماء عليها لانه ليس هناك شيء - 00:08:14ضَ
ليس هناك شيء ولذلك هذه ينبني عليها في غسالة الماء. غسالة الطهارة آآ يعني اللي هي الماء المستعمل في الزواج. اذا في النجاسة العينية يجب الغسل بحيث تزال تزال عينها. اما هنا يكفي جري الماء عليها. نعم - 00:08:32ضَ
ذهب هنا ايضا الى الاشياء من جهة يعني الطهارة والنجاسة اه ثلاثة اقسام حيوان وكلها طاهرة الا الكلب والخنزير. جماد فكله طاهر الا المسكر الماء. فضلات ما ترشح رشحا وليس له اجتماع كالدمع والعرق واللعاب فهو طاهر من حيوان الطاهر ونجس من حيوان النجس - 00:08:52ضَ
هنا ذكر ما له استحالة في الباطن كالبول والغار والدم فهو نجس من جميع الحيوانات لكن يستثنى اشياء منها. لبن مأكول اللحم. يعني يا اخوانا يعني هي قضية حتى التقسيمات هي محاولة يعني لايضاح الامر والا فان هذا انت تكون منتبها له في العادة - 00:09:17ضَ
تكون عالما به من غير ان تنتبه في العادة واصل الدم والقيح من حيث العفو وهذه مسألة مهمة جدا في اغلب ابواب النجاسات بعد ان يتكلم عن اصل الباب يتكلم عن المعفوات - 00:09:37ضَ
لماذا؟ لان باب الطهارة مبني على التخفيف ولذلك دائما لابد ان يأتي هناك عفو. لان المشقة ليست مقصودة واحلتكم فيما سبق على منظومة ابن العماد يعني عن المعفوات هذه يمكن ان تلحظ فيها. يعني سياسة الشريعة - 00:09:55ضَ
في وجود اه كمية معفوات اظنها ستة وستين وهي يعني صدرت عن دار المنهاج في حلة يعني قشيبة جدا ومنشورة على الشبكة الدم والقيح ايضا من جهة العفو وعدمه ثلاثة اقسام. ما لا يعفى عنه مطلقا - 00:10:16ضَ
وهو المغلظ هذا لا يعفى عنه مطلقا يعني مثلا اه غائط هذا يعني اه ليس بمحل العفو ما يعفى عن قليله دون كثيره هو دم الاجنبي وقيحه يعني دم من غيرك جاء على ثوبك. دم هو قليل. دم قليل جدا - 00:10:37ضَ
آآ يعني لو جئت الى طبيب يعالج ممكن تأتي احيانا بعض القطرات على بدنه. طب ما الحكم يوفى عن القليل دون الكثير. اذا كان هو نجس يجب ان يغير الثياب - 00:11:08ضَ
يجب ان يغسل البدن لو اراد ان يصلي بيقول له وقف. اذهب يعني اغسل من جهة الوضوء ومعه وضوء لكن العائق الان الحاجز عن الصلاة هو ليس ليس الوضوء وانما - 00:11:23ضَ
وانما النجاسة طبعا هذا الكلام ايضا لو كنا في حرب ما زال الناس يصلون في جراحاتهم يعني يقوم الباب هنا على يعني التيسير آآ وهو دم الاجنبي وقيحه وهذا الباب احيانا يحتاج اليه اصحاب المهن. يعني ممكن الذي يذبح يعني هذا الباب آآ في الجملة آآ يعني اذا وصل الى درجة فيها مشقة - 00:11:38ضَ
التخفيف ما يعفى عن كثيره وقليله كدم الانسان نفسه دم الدمامل احيانا يعني الحبوب الحب الذي يكون في الوجه او احيانا في الظهر او دمل يعني قد يخرج بالانسان شيء وقد لا يشعر به - 00:12:03ضَ
وربما بعض الناس يبتلى به واذا مثلا يعني غير ملابسه قد ينتبه الى وجود ذلك من غير ان يشعر لو قيل هنا بالنجاسة لشق على الناس مشقة كبيرة جدا فهنا هذا الباب الاصل فيه العفو التام - 00:12:21ضَ
كان كثيرا كان قليلا ما دام من نفس الانسان من دمه او من قيحه آآ يعني هو كل ذلك لا يؤثر لكن وضعوا شرطين لهذا قالوا ما لم يكن بفعله مش وهو قاعد كل شوية يعني صار عنده هيكد برتاحش الا يفقع الحب ويطلع الدم. لأ. عاد هنا دخلنا - 00:12:37ضَ
ما دام يعني صارت رغبة ذاتية اذا تتحمل تبعاتي قضية ثانية ما لم يتجاوز محله. والمحل هنا ما يغلب فيه التقاذف هذا محله يعني مش القضية انه خرج الدم فقط يعني على على المكان هذا يستحيل يعني هذا الدم هو اصلا شيء سائل ينساب - 00:13:03ضَ
يعني مثلا سال دم عند الركبة القصب قصبة الرجل التي تنزل هذي مما يغلب فيه التقاذف. هنا هذه يعني ما ما يزال في نطاقه الخاص هذا محل عفوه. لكن اذا انتشر وكثر ذلك جدا فان ذلك يحتاج الى غسل حتى يدخل الانسان يعني الى وضوء - 00:13:28ضَ
نعم اي شرط يخرم يؤثر خلص راحت عليك طيب قال هنا يعني نمر على المتن ايضا لان هناك ما لم يأتي له اشارة في التشجير وكل مائع خرج من السبيلين نجس - 00:13:51ضَ
الا المنيئ وغسل جميع الابواب والارواح واجب غسل مصاب يعني اما البول نفسه لا يغسل ان بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فانه يطهر برش الماء عليه ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا - 00:14:23ضَ
اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة اذا وقع في الاناء. وما لا نفس نفسنا معناه الدم وسمي الدم نفسا لان قوام الانسان قوام نفسه به وما لا نفس له سائلة اذا وقع في الاناء. يعني لو - 00:14:45ضَ
يعني قدر ان يشق لا ينزل دم ماذا ماذا دم له يسيل عند قتله اذا وقع في الاناء ومات فيه لا ينجسه. والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما - 00:15:09ضَ
والميتة كلها نجسة الا السمكة والجراد والادمي ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات. احداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة والثلاث افضل. واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت. وان تخللت بطرح شيء فيها لم تطول. يعني هو - 00:15:28ضَ
هنا تكلم عن عن يعني وسائل التطهير. هناك تطهير يكون بالماء هنا الطهارة كانت بالاستحالة يعني انقلاب الشيء من صفة الى اخرى كانت عينا وصارت عينا اخرى هذا الجانب اليوم فهم باب الاستحالة - 00:15:53ضَ
هو المدخل لكثير مما يجري اليوم في موضوع النجاسات يعني في الغرب. ولعلنا نتكلم ذلك يعني في بحث اخر يعني يناسب فيه التطويل. باذن الله عز وجل واذا تخللت الخمرة - 00:16:15ضَ
بنفسها طهرت وان تخللت بطرح شيء فيها لم تطول لا يمكن ان نصل الى الخل الا عبر طريق التخمر يعني عندنا نريد من نريد ان نجعله خلا عادة يمضي في رحلته فيصبح خمرا - 00:16:33ضَ
ثم بعد ذلك يعني بعد ايام يصبح خلا الان لو طرح شيء في صور الخمرية في طور الخمرية يصبح نجسا. لذلك قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهورا لوحدها طهورا. طبعا تنقلها من شمس لا اشكال - 00:16:55ضَ
وان تخلل بطرح شيء فيها لم تطهر. لماذا لان هنا العملية عملية لتأثر وتأثير. الان الخمر طاهرة ولا نجسة افترض اننا يعني وضعنا في العنب لما صار خمرا افترض اننا وضعنا بصلة او تفاحة - 00:17:20ضَ
حطينا تفاح الان هذه البصلة الاصل فيها الطهارة والخمر نجسة. البصل عندما تلبس بالخمر. ماذا اصبح؟ نجس. اصبح نجسا وبقي عينا نجسة الخمر نفسها سوف تصل الى التخلل. واذا صارت خلل صارت طاهرة. فلما صارت طاهرة - 00:17:47ضَ
فان البصل هذا النجس نجس الخل الطاهر فصار نجسا بمعنى ان الخمر هو الذي سبب النجاسة للبصل فلما صارت خلا سار البصر هو الذي سبب نجاسة له يعني بالاقتران يعني مجانسة يعني - 00:18:15ضَ
مرافقة الانجاس تنجس. تمام؟ نعم. نبدأ في الشرح ان شاء الله قال الشارق رحمه الله تعالى فصل في بيان النجاسات وازالتها وهذا الحصن مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة - 00:18:37ضَ
والنجاسة لغة الشيء المستقذر. نعم هنا قال فصل في بيان النجاسات وازالتها هذا الشروع في المقصد الرابع من مقاصد الطهارة. سبق عندنا الوضوء والغسل والتيمم اه والمقصود هنا في هذا الباب ازالة النجاسة. لكنه يعني جعل على طريق البحث - 00:18:59ضَ
جاء للحديث عن ذات الاعيان الناجس. يعني هو ذكر لك النجاسات نفسها واعطاك تعريفا يجمع لك اعيانها ثم بعد ذلك يعني رجع الى ما آآ يعود اليه القصد من هذا - 00:19:29ضَ
الفصل وهو الكلام عن كيفية الطهارة من هذه النجاسات فيكون المصنف الان قد تكلم عن الطهارة ثم بعد ذلك اتى في هذا الفصل يتكلم عن النجاسات. وقد قلنا في غير مناسبة ان - 00:19:49ضَ
الفقراء يرتبون كتبهم على الترتيب والمناسبة. فانت من اول الفقه الى ان تصل الى اخر سطر. لا تجد فصلا ويرتبط بالذي قبله والذي بعده كحلقة واحدة. يعني لو اراد احد المشتغلين بالتفقه ان يعقد - 00:20:03ضَ
محاضرة او محاضرتين او ثلاث محاضرات فقط لبيان المناسبات لا يمكن ان يجعل يعني كما يذكر هذا في السور القرآنية. اللي هو يعني مناسبة كل سورة بما قبلها وما بعدها - 00:20:23ضَ
هذا المنطق اقام عليه الفقهاء كتبه. حتى يخرج الفقه في ثوب واحد قال وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة. يعني قبيل يعني قبيل هي تصغير معناه الزمن الغريب. يعني - 00:20:39ضَ
المقصود انه قبل كتاب الصلاة بلا فاصل. هو هنا ليس هناك واغسل الاجنبي لان الحديث ايضا عن النجاسات. لكن هنا عن من؟ ثم خصص لكن في بعض النسخ خصص ببيان الحيض والنفاس ثم بعد ذلك اتى بالحديث عن النجاسة. يعني كانه يمكن ان نقول - 00:20:58ضَ
قدم ما يتعلق بالحدث ثم تكلم عما يتعلق بالخبث وهذا كله ايضا من حسن الترتيب. قال والنجاسة لغة الشيء المستغضب الشيء المستحضر قد لا يكون نجسا في الاصطلاح والشرع. يعني لذلك قال ولو طاهرا كالبصاق - 00:21:20ضَ
والبخار والمني هذي امور نجسة لكنها في اللغة لا في الشرع والمعنى اللغوي اعم من المعنى الشرعي غالبا. نعم طبعا كل عين حرمة تناولها على الاطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز. لا لحرمتها ولا لاستخذارها - 00:21:44ضَ
ونادي ضررها في بدن او عقل ودخل في الاطلاق قليل النجاسة وكثيرها وخرج من اختيار الضرورة فانها تبيح تناول النجاسة. وبسهولة التمييز اكل الدود الميت في جبن او فاكهة. ونحو ذلك. وخرج بقوله لا لحرمتها الادمي. وبعدم الاستقدام - 00:22:07ضَ
المني ونحوه وبنفيه الضرب الحجر والنبات المضر في بدن قال وشرعا الان النجاسة في اللغة هي الشيء المستقبل ولهذا فطر الانسان على طلب الطهارة منه. يعني هذا لا يراد به التخفيف من جهة الواقع - 00:22:30ضَ
وانما لو قدر ان الانسان تعذر عليه او تعسر فانه يعني فيه فيه يعني مساحة اه ومن باب تعلق الاحكام بذلك وشرعا كل عين كل عين حرم تناولها على الاطلاق. حالة الاختيار مع سهولة التمييز - 00:22:56ضَ
هذا من فقه بصراحة من فقه الشارع انه قبل يعني ان يتكلم عن حكم النجاسات اراد ان يبين لك ما هي النجاسة ما هو الشيء الذي تحكم عليه بالنجاسة لان هذا الباب يكثر فيه الخلط كما سيأتي - 00:23:22ضَ
هناك اشياء تكون ضارة هناك محرمة هناك نجسة هناك مساحات يريد لك ان يشق لك معيارا ان يقيمك لك ميزانا في هذا الباب لذلك قال وشرعا كل عين حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقبالها ولا لضررها - 00:23:42ضَ
في بدن او عقل. انظر تعريف مفصل هو يريد ان يقيم لك ميزانا مع ان تعريف النجاسة من حيث المقصود في هذا الباب هو اسهل من ذلك يعني التعريف الشائع هو مستقبل يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص - 00:24:08ضَ
مستقظر يمنع من صحة الصلاة. يمنع اذا خرج بيمنة عند نجاسة لغوية. هي لا تمنع. يعني انسان نزل عنده مخاط مثلا هذا لا يمنع ومن المرخص فقدوا الطهورين ونجاسة المعفو عنها. يعني هذا يقوم على على التخفيف - 00:24:32ضَ
التعريف هذا السهل هو انسب من جهة المقصود. لكن المؤلف هنا يريد ان يقيم لك ميزانا ومع انه الكتب المختصرة تميل الى التعريف يعني المختصرة لكن لعله اختار هذا التعريف عناية ببيان الاعيان النجسة نفسها. والا لا شك ان هناك ما هو ايسر. وادل - 00:24:55ضَ
حتى على الحكم الفقهي المقصود قال وشرعا كل عين. كل عين حرم تناولها. خرج بالعين مباشرة الريح. الريح التي تخرج من الانسان هي من جهة الحكم طاهرة. لكنها مستقبل لانه تلاقي النجاسة - 00:25:18ضَ
ولذلك هل يلزم الانسان ان يستنجي منها؟ لا يجب لاننا مع انه يعني هناك اه يعني من بالغ وربما قالوا الامام النووي ذكر ذلك يعني في المجموع زجرا قوله حرما تناولها - 00:25:40ضَ
اي تعاطيها اكلا او شربا او غير ذلك لان هذا من الامر النجس قال كل عين حرم تناولها على الاطلاق يعني اراد ان يعالج مسألة ما آآ جاز كثيره وحرم كثيره. لكن هنا قال على الاطلاق يعني غير مقيد - 00:25:57ضَ
قلة وكثرة ولهذا قال الشارع فيما بعد ودخل في الاطلاق قليل النجاسة وكثيرا. خرج بذلك ما يباح قليله ويحرم كثيرون. مثلا مثل جوز الطيب هذه طاهرة وخرجت من القاعدة النبوية ما اسكر كثيره فقريره الحرام - 00:26:18ضَ
ما العلة؟ لانها مفترة لا مسكرة. ومن يطلق عليها الاسكار فنظره الى المعنى العام. وهو التخدير والتفتير وليس الاسكار الذي تصاحبه النشوة واللذة والطرب المعروف يعني في اه الاسكار والقدر الذي - 00:26:41ضَ
لا يسكر القدر الذي لا يسكر غير مضر ولا مستحضر فكان طاهرا اذا هي من جهة الحكم ظاهرة على المذهب وتفارق الخمر بالاضافة لما ذكر بان من يتناول القدر المضر - 00:27:02ضَ
فانه يعزر ولا يقام عليه الحد. يعني لا نقول انه تناول مسكرا في باب الحدود وعند ذلك يقام. هنا فقط تعزير ويجوز بيعها بخلاف الخمر ولهذا ولهذا على المذهب ان المسألة هذي من المسائل التي - 00:27:20ضَ
يثور عليها ضجة بين حين واخر على المذهب لا حرج في تناول القليل منها لاصلاح الطعام. لانها خرجت عن حد المسكرات بالمعنى الخاص اذا قال هنا كل عين حرمت تناولها على الاطلاق - 00:27:41ضَ
حالة الاختيار. خرج ما يباح حالة الاضطراب كأكل الميتة. لكن هنا في اكل الميتة. لو تأملنا هل الضرورة اخرجت عن التحريم او عن النجاسة على التحريم يعني هي نجسة في نفس الامر - 00:28:03ضَ
لكن الضرورة جاءت من جهة الحكم ان الانسان يجوز ان يعني يباشرها او ان يأكل. يعني هي لا تزال نجسة لكن الطيب حل لعارض الضرورة وهذا ميزان ايضا في النظر ايها الاخوة وهذا من يعني من بدائع التشريع العظيم انه يعني يعطي كل شيء - 00:28:20ضَ
ان حقه ومستحقه من النظر قال مع سهولة التمييز. خرج ما يباح حالة العصى دود ميت في الفاكهة يعني لم يكن هناك مثلا اجهزة تعقيم لم يكن هناك ثلاجات في يعني الازمنة التي قبلنا فهذا كان دائما يعني مظنة خروج الدود - 00:28:44ضَ
ويكثر جدا وقد لو حكم على هذا الدود اليسير جدا يعني بالنجاسة. عند ذلك سيتعرض الناس الى حرج شديد. يعني هذه الحياة التي يقدم ان يكونوا فيها على ان العسر هنا اخرجه ايضا عن التحريم لا عن النجاسة كسابقه - 00:29:07ضَ
قال لا لحرمتها. يعني هناك لو احنا نظرنا هنا كل عين حرام وتناولها. في بعض الاعيان يحرم تناولها لكن ليس لباب النجاسة انما لمنزع اخر. فاراد ان ينص على هذا في التعريف. قال لا لحرمتها ما - 00:29:28ضَ
يعني الحرمة هنا ايوة جانب الكرامة الذي له حرمة شرعية وتعظيم وليس يعني المقصود يعني يعني الذي له احترام شرعي هذه هذه هي آآ هذا هو المعنى قال لا لحرمتها بمعنى التعظيم لا التحريم - 00:29:48ضَ
وخرج به ميتة الادمي حتى لو كان كافرا لان الحرمة الذاتية ثابتة له ولقد كرمنا بني ادم ولقد كرمنا بني ادم فيحرم تناول جثة الانسان مثلا وميتة لحرمتها لا لانها نجسة - 00:30:16ضَ
هنا يعني اه اخرج هذا قال ولا لاستقبالها. يعني البصاق مثلا البساق المني لا يجوز تناوله لا يجوز ان يتلقى احد فيحرم تناوله الاستقباله لا لانه نجس قال ولا لضررها في بدن او عقل. يعني ما اضر البدن مثل السم وهل يجوز للانسان ان يأكل شيئا من السم؟ لا يجوز. هل يجوز ان - 00:30:36ضَ
نأخذ شيئا يضر بالعقل كالافيون والحشيش لا يجوز طيب لماذا ما الذي يعني ما الباعث على عدم الجواز؟ هل لانه نجس؟ لا وانما الضرر. الضرر الذي يكاد ان متحققا اذا - 00:31:06ضَ
لا تلازم بين النجاسة والضرر والتحريك. هذا هو السطر الذي اردت لا تلازم بين النجاسة والضرر والتحريم. هذه امور تنفك عن بعضها. قد قد تقترن في موضع واحد لكن لا تلازم بينها. هذا الذي يعني يفسر لك - 00:31:25ضَ
هنا بعد ذلك اراد ان يعني يخرج المحتجزات. قال ودخل في الاطلاق قليل النجاسة وكثيرها وخرج بالاختيار الضرورة فانها تبيح تناول النجاسة وبسهولة التمييز اكل الدود الميت الميت اما الحي فانه طاهر - 00:31:48ضَ
وهذا كما قلت الحالة التي كان عليها الناس قبل هذا العصر قال في جبن او فاكهة ونحو ذلك وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الادمي. وبعدم الاستقضار الماني ونحوه وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن او عبر. اذا هذا اذا هو ميزان. ميزان دقيق لمعرفة الشيء النجس - 00:32:15ضَ
لو ذهبت انت بعد المحاضرة او في وقت واخذت يعني تجري قلم الدربة وتريد ان تحصي ان او ان تطرح اشياء بعينها ثم تنزل هذه الاشياء على التعريف لا امكن ان ان تستعمل هذا الميزان - 00:32:48ضَ
على يعني على بابه ايها الاخوة نعم ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبر والدبر. بقوله وكل مانع خرج من السبيلين نجس هو صادق من خارج المعتاد كالبول والغائط. وبالنادر كالدم والقيح - 00:33:08ضَ
ان المني من ادم او حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر خرج بمائع الدود. نعم ذكر هنا ضابطا للمجلس الخارجي قال وكل ماء خرج من السبيلين - 00:33:31ضَ
وكل مائع خرج من السبيلين نجس هو صادق بالخارج المعتاد. كالبول والغائط وبالنادر كالدم والطيح يعني ممكن الانسان يمرض ويخرج منه دم كما هو معلوم قال ان المني من ادمي. المني ظاهر في نفسه لكن يستحب غسله لانه هو نجس لغوي ومستقذر - 00:33:55ضَ
للاخبار الصحيحة وكذلك الانسان من القواعد ان الخروج من الخلاف اولى ذكر هذا الامام الرملي وعامة الفقهاء يعملون بهذا الاصل على فقه فيه. ومحل بيان هذا الفقه وشروط هذه القاعدة محل ذلك - 00:34:23ضَ
في كتب القواعد الفقهية لانه هذه القاعدة من اعظم القواعد التي يعني ينتفع بها طالب العلم. واحيانا ترسم لك منهجا في الافتاء قال وخروجا من خلاف من قال بنجاسته وهم المالكية هم الحنفية والمالكية - 00:34:40ضَ
ومع ذلك نقول حتى لو كان هذا يعني من الطاهر السنة فيه الا يتهاون. لكن قد تعرض الانسان من العوارض من الظروف ما يستفيد من هذه الرخصة الشرعية ومن هذا الحكم. قال - 00:35:00ضَ
من ادمي او حيوان الماني ايضا اذا نزل من من اي حيوان طاهر لانه اصل حيوان طاهر فاشبه مني الادمي قال غير كلب وخنزير وما تولد منهما. تولد منهما نزع كلب على خنزير. او نزا خنزير على كلبة. فحصل بينهما - 00:35:16ضَ
هذا الولد من يولد او من احدهما مع حيوان نزا كلب او خنزير على شاة او نزا ذكر الضأن على كلبة او خنزيرة. فتولد من اي من ذلك فتولد من اي من ذلك ولد - 00:35:46ضَ
فمنيه نجس وتقدم ان هذا والذي قبله من الفقه التصوري الافتراضي. الذي لو كان هذا لكان يعني احنا الان يعني لا يفصلنا عن عيد الاضحى الا ثلاثة ايام. من الفروع الافتراضية في هذا الباب - 00:36:08ضَ
انه يعني حصل التوالد فجاء ولد على هيئة انسان يعني طبعا هذا لا ادري هل يصنف في الفقه المستحيل ام الافتراضي؟ لكن هو من الافتراضي المستحيل قالوا حصل التوالد ولكن هذا الولد بتقدير الله جاء على صورة الانسان - 00:36:29ضَ
ورعاه الناس وكبر وصار يذهب الى حلقات التحفيظ وحفظ القرآن. وبعد ذلك تلقى العلم الشرعي وصار خطيبا يخطب الناس في المساجد قالوا في يوم العيد خطب العيد ثم ضحينا عليه - 00:36:52ضَ
تمام؟ نعم. هذا يعني اه يوجد طبعا في الكتب. واحيانا كنت ارى ان بعض الفتية كانوا يعني يبدو ان احد المدرسين او المشتغلين بالفقه اذاعه سؤالا لنا خطيب يجوز ان نضحي عليه يوم العيد. ما جواب ذلك؟ وحار الناس وهذا الجواب - 00:37:12ضَ
هذه القصة يعني المباركة انه سبحان الله يعني فمن ابوك اللي مسكين سبحان الله هذا الافضل الا يتكلم فهذا كله من التوغل احيانا في الباب الافتراضي لكن هذه الصورة بلا شك انها يعني من المستحيل - 00:37:39ضَ
ما دامه يخطب الجمعة افرض حكاهم حكم وانه يجوز ان تضحوا علي في هذا اليوم ولا تعدون قاتلين هذا احيانا يعني وانا في ظني انه هذا ربما احيانا يكون من الرياضة الفقهية او احيانا ان الذي يشتغل بالفقه - 00:37:58ضَ
يعني شيئا فشيئا يبتعد عن مادة الواقع او لا يكون عنده دراية بالمسألة الطبية في مسألة التوالد. فعند ذلك يعطي لنفسه هواها في التأمل والتفكير ويسجل هذا في الكتب وربما جاء الاتباع وظنوا ان هذا بحكم انه صدر من بعض الائمة - 00:38:17ضَ
انه يعني يمكن ان يتصور وان يقال وما زال يتردد في الكتب لكن اذا تتبعنا ذلك لا نجد ذلك حقيقة يعني واقعية قال وخرج بمائع الدود الدود ليس بنجس وكذلك الريح فانها طاهرة كما سبق. وكذلك الجامد على ان الجامد منه ما يكون نجسا كالغار - 00:38:37ضَ
الجامد ومنه ما يكون طاهرا كالحصى. نعم وكل متسلل المعدة فليس بنجس بل هو متنجس يطهر بالغسل. وفي بعض النسخ وكل ما بلفظ المضارع واسقاط مانع. نعم قال وكل متصل - 00:39:05ضَ
لا تحيله المعدة فليس بنجس. هنا اتى يعني الى اشياء قد تحصل وهذه في الحقيقة يعني يمكن ان يقال انها من الفقه القليل. لان لها وجودا. يعني طفل ابتلع قطعة معدنية. اه وهذا يمكن ان ان تخرج - 00:39:30ضَ
وكل متصلب لا تحيله المعدة فليس بنجس وانما بل هو متنجس يعني يمكن يمكن التطهير طبعا قال لا تحيله يعني لم تحوله عن صورته بل بقي لانه هو مصلى قال بل هو متنجس يطهر بالغسل - 00:39:47ضَ
قال وفي بعض النسخ وكل ما يخرج بلفظ المضارع واسقاط معه يعني لو عدنا انظروا في المتن في الاعلى ما الفرق؟ قال هنا وكل ماء خرج من السبيلين نجس لو قلنا وكل ما يخرج من السبيلين نجس - 00:40:17ضَ
النسخة التي ذكرها وفي بعض النسخ ليست مقدمة في هذا الباب لامرين. الامر الاول ان الشيء لا يحكم عليه الخارج لا يحكم عليه بالنجاسة الا بعد خروجه لو احنا قلنا وكل ما يخرج من السبعين اذا حكم عليه بالنجاسة قبل خروجه. هذه قضية - 00:40:36ضَ
وهذا يفيد طبعا التعبير بيعني يفيده التعبير بالمضارع نعم ولانه يرد على على عموم هذه النسخة الدود وكل متصلب لم تحله المعدة. ولذلك نحن قيد ما نحتاج اليه القيد الموجود هنا وكل هذا القيد نحتاج اليه لان له محترفا - 00:41:05ضَ
يخرج به اشياء فلذلك الخلاصة ان النسخة التي عليها هذا الشرح وهذا الكتاب الذي بين ايدينا هو المقدم ايها الاخوة. نعم جميع الاقوال والارواح ولو كانا من مأكول اللحم واجب - 00:41:30ضَ
وكيفية غسل النجاسة ان كانت مشاهدة بالعين وهي المسماة بالعينية تكون بزوال عينها ومحاولة زوالي اوصافها من طعم او لون او ريح وان بقي طعم النجاسة ضر او لون او ريح عسر زواله لم يضر - 00:41:49ضَ
وان كانت النجاسة غير مشاهدة بالعين وهي المسماة بالحكمية. فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة. نعم وغسل جميع الابوال. هل يجب غسل نفس الابواب ونفس الارواح انا اغسل مصاب يعني ذلك الموضع الذي اصابه ذلك. فهنا يعني هناك حذف - 00:42:10ضَ
يعلم فيه المعنى من السياق معنا المحل الذي اصابه شيء من ذلك فهو على تقدير مضاف. لان نفس الابوال والاوراق والارواث لا تغسل قال وغسل جميع الابواب والاوراث والارواث ولو كان من مأكول اللحم واجب - 00:42:37ضَ
وكيفية غسل النجاسة ان كانت مشاهدة بالعين وهي المسماة بالعينية. يعني المراد المحسوسة بحاسة هي التي تدرك البصري او بذوق او بشم اه قال وهي المسمى بالعينية التي لها جرم او طعم اه او لون او ريح وهذا بخلاف النجاسة الحكمية التي سيأتي الحديث عنها - 00:43:01ضَ
لا جرم لها ولا طعم ولا لون ولا ريح. بول جاف كما قلنا بول جاف ولم تدرك له صفة اما لخفائها بالجفاف او لكون المحل املس ثقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة - 00:43:24ضَ
فهنا نحكم على المحل بالنجاسة وان لم يوجد لها جرم ولا صفة هنا بدأ يتكلم عما يجري من ذلك. قال هذه تكون بزوال عين ومحاولة زوال اوصافها من طعم او لون او رياء - 00:43:41ضَ
فان بقي طعم النجاسة ضر. هذا لا يعفى عنه. وبقي الطعم بعد النجاسة الطعام لا يكون الا من جرم. موجود الا ان تعذر زواله. وحد التعذر الا يزول النجاسة الا بقطع الموضع - 00:44:00ضَ
وهذا عند ذلك يعني يصبح هذا معفوا عنه لا يصبح ظاهرا. الطعم يتشدد فيه. ايها الاخوة. فلو قدر بعد ذلك على الزواج وجب ولو صلى في هذه المدة بما يعفى عنه فلا اعادة عليه على المعتمر - 00:44:19ضَ
قال او لون او ريح عصر زواله لم يضر. يعني ايه يعني امرأة مثلا ينزل عليها نزل شيء من الدم على الثياب. قامت بغسله لكن بقي اللوم هذا اللون الذي هو في الاصل لون الدم النجس - 00:44:37ضَ
هل هذا اللون يمنع طهارة الثوب اللون يسامح فيه. لذلك قال او لون او ريح عصر زواله لم يضر. يعني كذلك تم الغسل ان بقي شيء من الرائحة احيانا الذي يدخل يستنجي لو لم يكن مثلا هناك محارم ورقية او غير ذلك لو خالط شيئا من النجاسة قد تصبح الرأس - 00:45:00ضَ
في يده فاذا غسل يعني اكثر من مرة وبقي شيء من الرائحة في اليد هل هنا يؤثر على وضوءه او طهارته لا يؤثر لماذا؟ لان الاشكال ليس في الغسل وانما لقوة الرائحة - 00:45:29ضَ
ولهذا يعني من هنا يأتي التخفيف في جانب اللون وفي جانب الرائحة قال او لون او ريح عصر زواله لم يضر. طب لو بقي اللون والريح معا في نفس الموضع اجتماع الامرين عند ذلك يضر الا ان تعذر فيقال فيه ما قيل - 00:45:46ضَ
في الطعن قال وان كانت النجاسة غير مشاهدة بالعين وهي المسماة بالحكمية. فيكفي جري الماء عليها ويكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مطرا مرة واحدة. وما دام قال مطرا يعني يعني يمكن ان تكون الطهارة من غير - 00:46:11ضَ
فعلي فاعل وهي مرة واحدة لماذا؟ لانه ليس ثمة عين تزال فجرى هذا الباب على التخفيف من جهة الحكم. نعم ثم استثنى المصنف من الأموال قوله الا مولى الصبي الذي لم يأكل الطعام - 00:46:34ضَ
اين اي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي فانه اي بول الصبي يطهر برش الماء عليه ولا في الرش سيلان الماء. فان اكل الصبي الطعام على جهة التغذي - 00:46:51ضَ
اه وصل بوله قطعا وخرج بالصبي الصبية والخنثى المشكل. ويغسل من بولهما ويشترط في غسل متنجس. ورود الماء على ان كان الماء قليلا فان عكس لم يطهر. اما الماء الكثير فلا فرق بين كون المتنجس وارد - 00:47:08ضَ
او مورودا في هذه الفقرة جاء الحديث عن مسألتين آآ مهمتين المسألة الاولى قال ثم استثنى المصنف من الابوال قوله الا دولة الصبي استثنى المصنف من الاغوال خرج بذلك الاروان. يعني هذه هذا استثناء يختص بالابواب - 00:47:30ضَ
الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. يعني اي لم يتناوله مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي. يعني هنا الاقتياد الا اللبن مع كونه دون الحولين. فان اكل على غير جهة التغذي - 00:47:57ضَ
يعني كتير بصير عندن الطفل الصغير بجيبوا تمرة بتم تحنيكه. ممكن يتم التماس. يعني الخير من رجل صالح اه اه او احيانا يؤخذ العلاج ويضطر ان يؤكل شيء لا لان الطعام يعني هو المقصود وانما العلاج. هذا لا يضر - 00:48:17ضَ
لكن هذا توصيف هذا في الواقع عندنا اليوم يكاد لا يوجد طفل يبلغ سنتين لا يأكل الطعام. احنا لما نتسنى ببداية في البداية ياكل يعني قصة ساعتين بكون اله خبرة اصلا يميز بين الاطعمة والمشروبات نعم طبعا اه ممكن يعني يصل الى جانب - 00:48:36ضَ
المفاضلة يحب هذا وهذا سبحان والله يعني هذا الباب فيه احيانا يريك ما ترتب عليه الانسان. يعني الطفل الذي عمره او سنتان ان يأبى هذا الطعام يقبل على هذا ويأبى هذا ولو يعني فرض عليه بكل سبيل - 00:48:56ضَ
من الذي يعني هل نفره احد؟ لم ينفره احد وانما الانسان يعني جبل على شيء من هذه الاذواق ولذلك يعني اه هذا الباب شيء منه يعني يمكن ان يقوم على التشديد في التربية ومنه يقوم على التخفيف وهذا الباب لا يعترض على سنة واحدة - 00:49:14ضَ
قال قال فانه اي بول الصبي يطهر برش الماء عليه يطهر برش الماء عليه يعني بان يعم ويغمى فلا يكفي ما لا يعم ولا يغمر ولا يشترط الرش سيلان الماء. ولو سال فهو عندئذ غسل. وليس رشا. وهو هنا يعني كلامه يوهم ان - 00:49:34ضَ
اه توجد مع سيلان الماء. ولو سال الماء لك يانا لذلك يعني يقترح بعض الشراح انه لو قال فانه يطهر برش الماء عليه بلا سيلان. او مثلا يقول فانه يطلب برفش الماء عليه وهو بلا - 00:50:05ضَ
سيلان. يعني يمكن ان يكون يعني تمييزا. طبعا في الكتب يذكرون حكما كثيرة جدا يعني تصل الى اربعة. والامام الشافعي نفسه يعني له كلام ما لماذا التفريق بين الصبي والصبية في الحكم؟ يعني سبحان الله من لطيف ما - 00:50:21ضَ
وهنا لا اتكلم عن حكمة تثبت. يعني هو باب الحكم احيانا قد يعين على الفهم. يعني لا اتكلم عن الحكم المشهورة. لكن الامام الشافعي يقول ان الذكر الصبي اصل يعني اصل المخلوق - 00:50:41ضَ
يرجع الى ادم وادم خلق من تراب والتراب طاهر اما يعني حواء فاخذت من ادم يعني من دم وغير ذلك وهذه الامور تصل الاصل فيها النجاسة. فعاد كل شيء الى - 00:50:57ضَ
هذي احيانا تعين على الفهم لكن هل هي كذلك في الواقع او لا؟ هذا الباب باب الحكم باب طويل وابن القيم له كلام يعني طويل في في مسألة هذا الحكمة احسبه في اعلام الواقعين - 00:51:11ضَ
قال وخرج فان اكل الصبي الطعام على جهة التغذي غسل بوله قطعا وسبحان الله هنا يعني يعني ما احب ان اتجاوز الخلق التربوي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يكون طفل بين يديه - 00:51:25ضَ
وجايبينه يعني هيك يعني يحصل له شيء من بركة النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم بالتبول على ثياب النبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة يجيب ماء وانتهى الموضوع اليوم قد تعلن غزوة اذا حصل هذا يعني في البيت - 00:51:48ضَ
الفقه يعني خفف لكن طبع الانسان يشدد ولذلك هنا الاصل ان الانسان يتعامل يعني بشكل اريحي. هذا الطفل لا يمكن الان ان يعلم يعني هو طفل صبي عمره بضعة اشهر او سنة او سنة ونصفا او غير ذلك - 00:52:07ضَ
فلذلك الاصل ان يتعامل الانسان بشيء من التساهل ولا يشتد في هذا الباب. واذا كانت الشريعة تيسر احكامها من اجل من اجل الا يشق على الناس. فينبغي للانسان ان يفقه حرف الشريعة - 00:52:26ضَ
في هذه المسألة ولا يشتد ومع ذلك يعني بالزيادة شيء من الماء لئلا يفقد خلقه اه في ما يمكن ان يكثر في حياة الناس هذا وخرج بالصبي الصبية والخنث المشكل - 00:52:41ضَ
ما الخنس المشكل؟ الذي له التان. الة الرجال والة النساء. وكل وكلتا الالتين لكن هذا كما قلنا هو من الفقه الافتراضي اما الخنثى الواضح فقه افتراضي او واقع. واقع. هل هو قليل ام كثير؟ نعم هو قليل - 00:53:00ضَ
يعني وقد يتردد في بعض البلدان بين القلة والنضرة. لكنه قليل في الناس يعني يوجد وكما قلت لكم كلام الاطباء يفيد بان هناك حالة من كل خمسة وعشرين الفا قال والخنس المشكل فيغسل من بولهما ويشترط في غسل المتنفس هنا بدأ يتكلم عن المسألة الثانية - 00:53:28ضَ
قبل ان اشرح دعوني او ابين لكم. قاعدة الوالد والمورود هي قاعدة على المذهب الشافعي عندنا دلو ماء عندنا يعني ما يستعمل اليوم في اللغة وضعنا ثيابا فيها نجاسة واتيت تحت حنفية الماء وبدأ الماء يرد - 00:53:53ضَ
يرد على النجاسة قالوا هذا الماء عندما يرد له قوة على دفعه فتحصل الطهارة الثياب النجسة في القسط. ينزل الماء يرد الماء له قدرة على دفع النجاسة قالوا لكن لو اتينا بالطشت وكان مليئا بالماء واتينا بالنجاسة بالثياب النجسة وضعناها قال فان هذه النجاسة - 00:54:22ضَ
تنتقل الى الماء فيصبح الماء نجسا اذا الشافعي يفرق بين الوالد والمغروب يعني من ادلتهم طبعا حديث الاعرابي وضع الماء على الارض طهرا. طب هو النجاسة موجودة. لكن لما كان هذا واردا كان له قدرة على دفع النجاسة. هذه المسألة قال - 00:54:54ضَ
ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه ان كان الماء قليلا. ورود الماء عليه ان لانه الماء القليل ينجس ويعني يفقد خاصية التطهير بورود شيء من النجاسة حتى لو لم يتغير على المذهب - 00:55:17ضَ
قال فان عكس لم يطهر. يعني اذا وردت النجاسة على الماء بان كان الماء مورودا والنجاسة قانون ضعف الماء بسبب قلته فليس له قوة على دفع النجاسة كما لو ادخلت ثيابا نجسة في طست فيه ماء. فان النجاسة تنتقل الى الماء وهذا بخلاف ما لو كان الماء واردا. لان - 00:55:42ضَ
قوة عندئذ على دفع النجاسة بعد ذلك بدأ يتكلم عن المعفوات في هذا الباب نعم ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والطير ويعفى عنها في ثوب او بدن وتصح الصلاة معها والا ما عن شيء لا نفس له سائلة كذباب - 00:56:08ضَ
ونمل اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه. وفي بعض النسخ اذا مات في الاناء وافهم قوله وقع اي بنفسه انه انه لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء عظام - 00:56:35ضَ
وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير. ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير واذا كثرت ميتة ماذا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته. واذا نشأت هذه الميتة من الماء - 00:56:55ضَ
كدوب خل وفاكهة لم تنجسه قطعا. ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المغصوبة سبق بعضها في كتاب الطهارة. نعم بدأ هنا بالحديث عن المعفوات قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح - 00:57:12ضَ
ما ضابط هذا اليسير العرف ما ضابط الكثير؟ العرف وقال من الدم والقيح. حاصل هذه المسألة بالنظر الى العفو وعدمه ثلاثة اقسام تقدمت في الشرح الاجمالي. الاول ما لا يعفى عنه مطلقا وهو المغلظ وما تعدى بتضمخه يعني اي بتلطخ به - 00:57:40ضَ
والثاني ما يعفى عن قليله دون كثيره وهو الدم الاجنبي والقيح الاجنبي والثالث الاجنبي طبعا ما معناه من غيره يعني ليس انه اتي من اوروبا مثلا يعني. مم والثالث ما يعفى عن قليله وكثيره وهو الدم والقيح غير الاجنبيين. كدم الدمامل - 00:58:09ضَ
وموضع الحجامة. يعني انت ذهبت يعني ذهب وقمت بالحجامة. وكان هناك مسجد قريب وحل وقت الصلاة. خلص يعني يزال الدم وانت عند ذلك هذا الباب يقوم هذا التسهيل فهذه الاحكام - 00:58:36ضَ
لن تدرك قيمة الترخص فيها او قيمة الرخصة فيها الا اذا خرجت عن اجواء العافية والجأتك الظروف اليها هذه الاحكام ارجو ان ينتبه اليها قال ونحو ذلك وان انتشر ما لم يكن بفعله او جاوز محله والا عفي عن قليل فقط - 00:58:55ضَ
والمراد بمحل هذا الصقر ارجو ان تنتبهوا اليه هو خلت منه اكثر الكتب قليل من الكتب التي اعتنت بذكر هذا الباب. والمراد بمحله محل خروجه وما انتشر الى ما يغلب فيه التقاذف. كمين الركبة الى قصبة الرجل هي عظمة الساق. الامامية المنحدرة من الركبة - 00:59:18ضَ
الى اسفل القدم لا يعفى عنه حينئذ اذا لاقى ثوبه مثلا في هذه الحالة. اذا يعني هذا النطاق ما يغلب فيه التقاذف هذا يقوم على والتسهيل ايها الاخوة قال فيعفى عنهما في ثوب او بدن وتصح الصلاة معهما. والا ماء اي شيء لا نفس له سائلة كذباب - 00:59:43ضَ
لا نفس اي لا دم له سائل. يعني له شقة عضو منه لم يصل منه دم وسميت دم نفسا لان به قوام النفس وهذا بخلاف ما له دم سائل كالفأر والحية والضفدع - 01:00:10ضَ
قال كذباب ونمل اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه وفي بعض النسخ اذا مات في الاناء. واثم قوله وقع اي بنفسه انه لو طرح ما لا نفس له سائلا في الماء اعضاء. يعني اذا انسان هو الذي - 01:00:28ضَ
يعني طرحه هنا يعني اه ذكر المؤلف انه يضر. لكن هذا الباب بتفصيل. يعني هنا الكلام في الماء يعني ذكر هذا باطلاق آآ ولكن القيد اذا طرحه ميتا. اما اذا طرح وكان حيا فانه لا يضر الراجح في المادة - 01:00:52ضَ
ان فيه هذا التفصيل قال وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير الصغير على كتاب الوجيز للامام الغزالي ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير الكبير ايضا يعني هو الشرح الكبير. هنا عندكم اسمه فتح العزيز. الصواب هذا من تصرف بعض العلماء. اما الاسم - 01:01:17ضَ
هو يعني العزيز في شرح الوجيز. العزيز في شرح الوجيز. لكن هذا جاء من تصرف وله سبب لا داعي الوقوف عنده وهو طبعا هذا الكتاب هو من اعظم كتب المذهب. وكان كثير من العلماء يدمن النظر فيه ليل ونهارا. يعني هو الكتاب الموسوع الذي يتخذ اصلا - 01:01:45ضَ
اصلا في يعني التلقي وادمان النظر قال واذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقع فيه من الجسد. يعني هنا كل ذلك يعني حتى الماء اذا بلغ بردتين - 01:02:07ضَ
اذا غير الماء فانه يخرج عن حالة الطهورية وهذا تقييد لكلام المصنف. كلام المصنف يعني كأنه يعني كأن النجاسة لا يمكن ان ترد لكن اذا غيرت فان هذا يعد قيدا. قال واذا - 01:02:27ضَ
نشأت هذه الميتة من المائع يا دود خل وفاكهة هي هذه دود جاء منها لا جاء اليها تخلق منها هذا لم تنجسه قطعا بشرط عدم التغير ايضا قال ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المنشوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة. نعم - 01:02:50ضَ
والحيوان كله طاهر الا الكلب والتنزير وما تولد منهما. او من احدهما مع حيوان طاهر. وعبارته كالصلاة بطهارة الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك والميتم كلها نجسة الا السمك والجراد والآدمي. وفي بعض النسخ وابن آدم. اي اي ميتة كل منها - 01:03:17ضَ
فانها طاهرة. نعم قاله الحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان وكل ذلك مضى ممثلا في الكلام ايها الاخوة وعبارته تصدق بطهارة الدود. المتولد من النجاسة هو كذلك. يعني قال والحيوان كله طاهر - 01:03:43ضَ
هذا يشمل ما لو تخلق الدود من النجاسة ولو مغلظة وقلت ان هذا الباب يقوم على التسجيل لانه الشائع في الناس. لكن الان تفضل الله عز وجل على اهل الزمن ببعض الصناعات الحديثة المخترعات كالثلاجات وغير ذلك - 01:04:07ضَ
مما فيه حفظ الطعام مما صار يعني ما يذكر الان في الكتب اكثره لا يعني يحتاجه الناس وربما بعض الناس لم به اصلا لغلبة النعمة في هذا الباب والعافية على اهل هذا الزمان - 01:04:23ضَ
قال والميتة كلها نجسة الا السماء. تقدم ان الميتة هي كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية وتقدم تفصيل ذلك في بابه. قال الا السمك والجراد والادمي وفي بعض النسخ وابن ادم اي ميتة كل منها فانها طاهرة. نعم - 01:04:41ضَ
يغسل الاناء من غلو الكلب والخنزير سبع مرات بماء طهور احداهن مصحوبة بالتراب الطهور يعم المحل المتنجس. فان كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر كفى مرور سبع جريات - 01:05:05ضَ
عليه بلا بلا تعفير. واذا لم تزل عين النجاسة الكلبية الا بست غسلات مثلا. حسبت كل مرة واحدة والارض الترابية لا يجب التراب فيها على الاصح. نعم قال ويغسل الاناء. الان بدأ يتكلم - 01:05:26ضَ
يعني عن التغليظ التي الذي يأتي بسبب اه النجاسة المغلظة الكلب والخنزير قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير هنا يعني اولا الاناء ليس قيدا وكذلك البلوغ ليس قيدا. لكن هذه هي الصورة الغالبة ولعل هي الواردة يعني بسبب انها واردة في الاحاديث. او ان انها صارت - 01:05:49ضَ
على من على ما يأتي تحتها من الصور الاناء مثله البدن او الثوب يعني الكلب جاء لحس ثوبا كذلك يحتاج الى ان يغسل هذا الموضع سبع مرات. البلوغ هو واخذ الماء بطرف اللسان ايضا ليس قيدا. يعني لو مثله لو كان هناك عرق او كان هناك بول. لكن كما قلت لعل التنصيص على - 01:06:19ضَ
ذلك لانهم الواردان في الحديث وصار علما على هذه المسألة قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات هل ولغ في اناء شرب منه عند ذلك تحتاج ان تغسله سبع مرات - 01:06:44ضَ
بماء طهور احداهن مصحوبة بالتراب. احدى السبع. يعني في اي واحدة ولو في السابع. لكن الاولى اولى. والروايات في الاحاديث هنا كثيرة جدا والتراب هنا لابد ان يمتزج بالماء فلا يكفي ذره وهكذا يعني لكن في مسألة يعني الامتزاج سواء كان قبل وضعها - 01:07:06ضَ
متنجس او وضع الماء ثم وضع التراب ومزج كل ذلك يعني لا اشكال فيه قال بماء طهور احداهن مصحوبة بالتراب. هل يكفي غير التراب من المطهرات الحديثة المنظفات التي كثرت الان - 01:07:29ضَ
لا يكفي واصلا يا اخوة في الزمن النبوي كان هناك منظفات موجودة في زمان والاسنان وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام احال على التراب ولم يحل على المنظفات التي كانت موجودة في في زمانه - 01:07:50ضَ
قال بالتراب الطهوري يعم المحل المتنجس. فان كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر كفى مرور سبع جريات او سبع جريات عليه بلا تحليل. ما سورة المسألة مم ايوة فان كان المتنجس بما ذكر - 01:08:07ضَ
في ماء جار كدر كفى مرور سبع جريات عليه. يعني الماء نفسه ايه القدرة؟ يعني انا بقول لكم مثال نفترض يعني من الامثلة التي قد تحصل الان نهر النيل الاصل الغالب فيه انه كذاب - 01:08:49ضَ
يعني ما يكون اشبه باللون البني الى حد ما. نفترض رجل يجلس على شاطئ النيل وعنده حقيبته بجواره والكلاب متناثرة قريبة جدا. جاء يعني الكلب ولحس هذه الحقيبة الان الرجل - 01:09:11ضَ
على شاطئ النيل. مسك الحقيبة الحقيقة وضع الامر يعني في الماء. الان هذا الماء كدر مليء بالتراب. هل يلزم ان يأتي بتراب؟ لا. سبع جوليات يمضي خلاص يعني بها قد صارت طاهرة وليس هو يعني بحاجة الى التدريب - 01:09:32ضَ
قال واذا لم تزل عين النجاسة الكلبية الا بست غسلات مثلا حسبت كلها مرة واحدة الان يعني تكلم عن امر دقيق اجتماع النجاسة الكلبية مع النجاسة العينية يعني نفس النجاسة مثلا جاء من الكلب براوث - 01:09:53ضَ
جاء يغسل قبل ان يبدأ في عد السبع مرات هو نفسه هذه النجاسة لها عين فبدأ في زوالها. نفترض يعني غسل لم يزل الاولى الثانية الثالثة الرابع الخامسة السادسة للمرة السادسة - 01:10:18ضَ
المرة السادسة زالت العين. هنا يبدأ يعد. لذلك هذه كلها تعد يعني مرة واحدة. واذا لم تزل عين النجاسة الكلبية الا بست غسلات مثلا حسبت كلها مرة واحدة. لذلك يقولون ايها الاخوة الغسلة الواحدة تطلق - 01:10:38ضَ
ويختلف المراد بها باختلاف المقام فبالنجاسة العينية هي المزيلة لعين النجاسة. ولو بلغت عشر اسلاف وفي النجاسة الحكمية الغسلة الاولى من الثلاث وفي النجاسة المغلظة السابعة مع التثريب في احداها يعني عندما نقول اقصد سبع مرات هذه كأنها مرة واحدة - 01:11:06ضَ
يعني ولا يطلب غيرها لان المكبر لا يكبر. يعني اذا بالغ الشارع في تكبير حد التطهير للنجاسة المغلظة فلا يزال المصغر يعني لا يصغر قال والارض الترابية لا يجب التراب فيها على صح. كانت النجاسة على التراب. هل نأتي بتراب اخر؟ لا يلزم. لان هي - 01:11:29ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام يعني اه ذكر التراب وهذا التراب العبرة بعيني فما دام النجاسة قد حصلت عليه اذا يكفي الموضع الذي جاءت فيه هذا طبعا تصوير ذلك ما لو لحس الكلب البقعة التي تريد الصلاة فيها او الجلوس عليها. عند ذلك فقط - 01:11:54ضَ
كوب الماء ولا يوجد معنى لتثريب التراب نعم. النجاسات مرة واحدة وفي بعض النسخ مرة تأتي عليه والثلاث وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء افضل واعلم ان غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المكسور طاهرة. ان انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد - 01:12:21ضَ
من خصالها عما كان. بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء هذا ان لم تبلغ كلتين فان بلغتهما فالشرط عدم التغير. نعم ويغسل من سائر اي باقي النجاسات مرة واحدة وفي بعض النسخ مرة تأتي علي. طبعا مرة واحدة ويحصل التثليث يعني طلبا للسنة - 01:12:50ضَ
يعني مرة واحدة حيث زالت اوصاف النجاسة قال والثلاث وفي بعض النسخ النسخ والثلاثة الاصوب هو الثلاث بدون تاء لان المعدودة مؤنث يعني ثلاث مرات مع كونه محذوفا وتقدير مرة وهذا اولى من الثلاثة. كما قلنا ثلاثة مرات - 01:13:17ضَ
الاصل ان العدد يخالف المعدود لكن لها وجه لها وجه اننا نقول يعني اننا نقدم ونؤخر يعني نتجه الى قاعدة الصفة والمرات الثلاثة يعني عندما نقول المرات الثلاث يصح على القاعدة العدد يخالف المعلوم. ولو قلنا المرات الثلاثة - 01:13:46ضَ
يصح على قاعدة الصفة يصبح العدد هنا يعني صفة والاول افصح ثلاث مرات لتقدم قاعدة العدد على قاعدة الصفة من حيث كانت الصفة جازت قاعدة العدد بالمخالفة وقاعدة الصفة بالموافقة. مفهوم ولا اوضح - 01:14:11ضَ
واضح؟ والاوض ده. طيب الان العدد يخالف المعدوم العدد يخالف المعدود من ثلاثة الى عشرة عندما نقول سبعة رجال سبعة رجال سبعة مؤنث رجال مذكر فلازم العدد لكن لو قلنا مثلا - 01:14:36ضَ
اه خمس حقائب. الخمس لفظ مذكر والحقائب منه. اذا من تلاتة الى عشرة العدد يخالف المعلوم هذه قاعدة العدد هذه لذلك عندنا النص ثلاث مرات هل يجوز نقول ثلاثة ولا ثلاث - 01:14:59ضَ
ثلاث لانه قلنا ثلاثة لم تتحقق المخالفة ام ثلاثة مؤنث ومرات مؤنث والاصل في قاعدة العدد ان نقول ثلاث بالتذكير مرة بالتالت فهذا يتحقق جانب المخالفة. اذا هذه قاعدة العدد - 01:15:19ضَ
قاعدة الصفة يجوز فيها الموافقة والمخالفة. يعني انا عندما اقول يا ايها الاخوة نحن جلسنا اكثر من مرة جلسنا ثلاث مرات. والمرات الثلاثة هنا جعلت الثلاثة صفة للمرة مؤنث مؤنث. الصفة تتبع الموصوف. تذكيرا وتأنيثا. فلو قلت المرات الثلاثة - 01:15:40ضَ
على قاعدة اتفاق الصفة تتبع الموصوف صح ولو قلت المرات الثلاث غلبت قاعدة العدد صح طب الان انا الان لو انا لو كنت لو كنت انت خطيبا وكان بامكانك ان تاخذ بقاعدة العدد فتخالف - 01:16:09ضَ
وكان بامكانك ان تاخذ بقاعدة الصفة فتوافق. ايهما اولى؟ قاعدة العدد. بل ان بعض الخطباء دايما يلجأ الى التقديم والتأخير حتى يلجأ الى الصفة فينجو من اللحن تمام بقول لك بيأخر خلاص - 01:16:31ضَ
فبذلك يعني ينجو من اللحن لانه اسهل لا يستطيع ان يضبط المسألة فلذلك يعني هنا لكن الافصح قالوا هنا قاعدة العدد لانها مقدمة على قاعدة الصفة نعم طبعا هناك اه يعني احيانا - 01:16:52ضَ
بثوابت اعرابية تسمى لكن سبحان الله يعني اذا تكلمنا عن اللحن لا يجزئ فيه الا طلب النحو. يعني كل هذه المحاولات تبوب بالفشل اذا انشغل بالمعنى ونسي يعني قد تشفع لصاحبها في موضع وموضعين لكن لابد وان يأتي - 01:17:10ضَ
على بعض المواضع التي لا يجزئ فيها الا تعلم النحو لا اليوم المفتي عندنا نعم؟ سبعة انهار؟ نهر ايوة نهر. نعم احنا بنقول سبعة ايوة ابحر سبعة ابحر هذه القاعدة - 01:17:30ضَ
طبعا هو كذلك الاشياء عادة ترد الى المفرد. يعني حتى تستطيع ان تحدد. يعني عندما نقول المياه اصلا احيانا الجمع قد يكون موهما الجمع قد يكون موهما. يعني المياه ممكن يشعر الانسان انه هذه لانه اصلا في جمع التكسير يجوز ان ينسب - 01:18:01ضَ
مؤنث يعني تقول جاءت العرب جاءت الرجال نعم كذلك عندما نقول يعني المياه المفرد ماء وماء مذكر اذا تقول سبعة مياه كما مر معنا. فلا تقول سبعمية ليه؟ لان الكلام هنا عن عن مذكر ايها الاخوة - 01:18:23ضَ
قال والثلاث وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء افضل واعلم ان غسالة النجاسة غسالة النجاسة بايجاز هذه الكلمة قد تشكل احيانا هي الماء القليل المستعمل في ازالة النجس الماء الذي يستعمل - 01:18:52ضَ
يعني احنا مر بنا الماء المستعمل. هنا الماء الذي يستعمل في ازالة النجس وكان قليلا اسمه الغسالة. يعني الغسالة التي استعملت في كانت النجاسة كما لو اصابت النجاسة طاولة وغسلناها بماء ثم جمعناه - 01:19:16ضَ
وحكمه حكم المحل حكم ينادي الطاولة اذا بقدر الله عليها قطرات من دم واردنا ان يعني ان ننظفها وان نطهرها الماء جمع في اناء ما حكم هذا الماء حكم حكم المحل بعد الغسل. ان كان نجسا بعد فنجس والا فطاهر بشروط ذكرها - 01:19:33ضَ
قال هنا واعلم ان غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة. طبعا عندما قال طاهرة ولا مصطلح فقهي؟ طاهرة ما معناها؟ انها ليست مطهرة نعم هي في نفسه لانها مستعملة - 01:20:04ضَ
واعلم ان غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة ان انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء. طبعا وما يمجه من الوسخ - 01:20:24ضَ
الذهاب الى البحر الابيض المتوسط اسهل من التوثق من هذا الماء هذا ان لم تبلغ قلتين فان بلغتهما فالشرط عدم التغير. الحاجة الى مثل هذا التدقيق يعني هي رياضة فقهية ذهنية - 01:20:47ضَ
اليوم اصبح الماء متوفرا يعني بفضل الله عز وجل. بل المشكلة الان التي تعالج هي الاسراف الشديد يعني في الماء. لكن احكام الفقهية بنيت على الاقتصاد في الماء وبنيت على امكان الحاجة اليه فيمكن بهذه يعني طبعا في بعض الحواشي يذكرون الارقام ويبدأ يعني وانت تقرأ تشعر - 01:21:02ضَ
يعني كأنك تزن ذهبا ويقوم عن التدقيق والامر في الواقع انه اخف لكن كثير من الاحكام الرياضة الذهنية تكون هي الانفع لان التصوير فيها من جهة الواقع بعيد. بقيت مسألة مسألة الاستحالة. نعم - 01:21:26ضَ
ولما طلب المصنف مما يكبر بالغسل شرع فيما يأمر بالاستحالة وهي انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى فقال واذا تخللت الخمرة وهي المتخذة وهي المتخذة من مال العنب محترمة كانت الخمرة اولاد - 01:21:44ضَ
ومعنا تخللت صارت خلة وكانت صيرورتها خلت بنفسها وكما لو تخللت بنقلها من شمس الى ظل وعكس. وان لم تتخلل الخمرة بنفسها بل تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر. واذا طهرت الخمرة - 01:22:05ضَ
تبعا لها طهر غرفها تبعا لها. نعم ولما فرغ ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع فيما يطهر بالاستحالة وهي انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى. يعني ينتقل مثلا من صفة خمرية الى صفة الخلية - 01:22:32ضَ
العنب حتى يصبح خلان احيانا يأخذ عشرة ايام وربما اكثر وربما قال بحسب الاحوال. في هذه المرحلة يكون عنبا يصبح خمرا خمرا ولذلك تأتي الاحكام الفقهية هل يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا - 01:23:01ضَ
تمام؟ طبعا هذي على تفصيل ان علم او شبكة او توهم او غير ذلك ان فيها عدة عدة احكام. لكن كما قلت القاعدة العامة. القاعدة العامة ان الشريعة اذا حرمت شيئا قطعت الطريق الواصلة اليه - 01:23:23ضَ
فلا يمكن ان تعدد المنافذ والوصول اليه ثم تجعل الامر في نهاية السبيل على الجواز اه فيكون عنبا ثم يكون خمرا ثم يكون خلا الان في هذه المدة في هذه المدة - 01:23:37ضَ
اه حصل تحول يعني كانت العين عنبا صارت العين خمرا صارت العين خلت. يعني هناك استحالة تحول في هذه العين من صفة الى صفة اخرى قال واذا تخللت الخمرة. الخمرة ايها الاخوة - 01:23:56ضَ
سميت بذلك لانها تخمر العقل. واثبات التاء الخمرة بالتأنيث بالتاء لغة قليلة والافصح تركها فتكون عندئذ من الالفاظ المؤنثة بغير تاء كحرب ودرع. ويعرف تأنيثها برجوع الضمير عليها مؤنثا كما لو قلت علمت ان الخمر قد حرمت فارقتها - 01:24:20ضَ
واذا تخللت الخمرة وهي المتخذة من ماء العنب. اي من عصيره والخمر شرعا كل مسكر. وقيده بعض بمكة اتخذ من العلم لكن الصواب ايها الاخوة ان الخمر لا تقتصر على العلم. لحديث الصحيحين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - 01:24:44ضَ
ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وهذا امر جلي ظاهر يعني في في كلامه ايها الاخوة قال محترمة كانت الخمرة اولى - 01:25:07ضَ
محترمة ما معنى المحترمة هنا؟ يعني اصولها ونسبها من اسرة وحسب نعم المحترمة هنا يعني هو هذا العنب عندما صار خمرا ما قصوا صاحبه اذا كان يريد خمرا يجب ان يراق - 01:25:29ضَ
اذا كان يريد خلا الشريعة تحافظ عليه لذلك قال المحترمة اي التي لها حرمة لماذا؟ لانها الان معدودة في عداد الاموال هذه عصرت لا بقصد الخمرية وانما بقصد الخلية اولى بقصد شيء. فالخل لابد ان يتقدمه مرحلة تخمر. اما - 01:25:56ضَ
غير اما غير المحترمة فهي التي عثرت بقصد الخمرية وهذه يجب اراقتها قبل يعني لن ننتظر اصلا وصولها الى خالد بمجرد انها صارت خمران يجب ان تعقل خلوني خلاص ما دام يعني لا الامر فاتك ولا يجوز اذ لا حرمة شرف - 01:26:19ضَ
يا ايها الاخوة الشريعة تعطي القيمة للشيء وهي التي تسلب القيمة من الشيء هذه خمر يعني كانت عنبا ويمكن ان تباع لكن الان لا قيمة اهدرت هذه القيمة ولذلك الان هي يعني هي ليست مالا. لا تعد مالا - 01:26:42ضَ
بحكم الشريعة كما قلت لكم احيانا الفاظ وهي الفاظ الشريعة تهدمها. قلت لكم الشريعة عندما جاءت يعني ولدت الفاظا ولما سقط في ايديهم مثلا هذا لفظ جاء به القرآن ولم تعرفه العرب - 01:27:04ضَ
هناك الفاظ محتها من القاموس من المعجم من لسان الناس الفاظ التحية كما قلت لكم الفاظ اه حظ رئيس القبيلة من الغنيمة التي كانوا يهجمون على القبائل ويأخذون الصفي كذا يعني هناك عدة الفاظ كل هذا اصبح الحكم الشرعي يبطل خدمت الالفاظ - 01:27:22ضَ
من لسان الناس بحكم شرعي وهناك الفرق طبعا غير الدلالة كالصلاة والصيام والنفاق وغير ذلك قال محترمة كانت الخمرة او لا. ومعنى تخلل صار خلا وكانت سيرورتها خلا بنفسها طهرت وكذا لو تخللت. طبعا طهرت لان نجاسة والتحريم انما كان لاجل الاسقار وقد زاد - 01:27:45ضَ
وكذا لو تخلل بنقلها من شمس الى ظل وعكسه وان لم تتخلل الخمرة بنفسها بل تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر تفضل وغيري وذلك كما قلت لكم لان ما طرح فيها - 01:28:13ضَ
لما كانت خمرا تنجس بها فلما اصبحت خلا تنجس الخل بما طرح مما صار نجسا بالخمر. وهذا بخلاف ما لو تخلل بنفسها فلم يوجد سبب التنجيس هنا ختم يعني بمسألة - 01:28:32ضَ
الان هذا الكلام الذي نقوله احنا وضعنا بصلة. صارت بالخمر نجسة فعادت على الخل بالتنجيز وبالاناء الاناء الذي وضعنا فيه العنب اصبح خمرا اليس الاناء اصبح نجسا بالخمر لو واصلنا تطبيق القاعدة - 01:28:50ضَ
لو وصلنا تطبيق القاعدة التي ذكرته لكم في البصر بعد ان صار خلا لا كان الاناء سببا في نجاسة الخلق هل يتصور عندئذ صورة ان نصل فيها الى الخلق اذا حكمنا بنجاسة الاناء - 01:29:21ضَ
عند ذلك هنا اختلف النظر. المعتمد في المذهب قال واذا طهر او طهرت الخمرة طهر ظرفها تبعا لها. وفي بعض النسخ دنها وهو الوعاء الذي فيه الخمر والخمر نجسة. فلو امضينا فلو امضينا النجاسة الاناء لتنجس الخلق. فحكم بطهارة لماذا؟ للضرورة - 01:29:41ضَ
لا يمكن ان يصل الناس الى الخل الا بذلك والا لم يكن لنا خل ظهر متخذ من خمر. لكن هناك نظر للامام البجوري في الحاشية يقول وبحث في ذلك انه كان يكفي ان يعفى عنه. يعني لا نقول انه طاهر بل نقول انه نجس لكن معفو عنه. لانه لا وجه لطهارته - 01:30:07ضَ
انه لا تؤثر فيه استحالة استحالة يعني الخمر الى خل اي لا يتأثر الوعاء باستحالة الخمر الى خل. يعني كانه يريد ان يقول ان له مدخلا فلا داعي ان نحكم عليه لكن معتمد المذهب يعني من جهة النتيجة واحدة. بقي في اخر الفصل - 01:30:27ضَ
التنبيه على ان المسائل التي يوردها الفقهاء فيه يمكن ان تلتقط من خلالها صورة ما كان يجري في الازمنة المتقدمة. لم يكن هناك تعقيم ولا ثلاجات ولا وفرة في الماء. ولا كثرة - 01:30:50ضَ
والمنظفات ولا تملك وانت تقرأ بعض الفروع الا ان تحمد الله حمدا كثيرا على وافر نعمته في هذا على اهل هذا الزمان وقد كنت اضيق ذرعا عندما اقرأ الفروع التي لا حاجة لها اليوم. لكني صرت ارى في عدد وافر منها رياضة ذهنية وصورة عن التصورات العقلية - 01:31:04ضَ
في الازمنة المتقدمة ومادة ثرية تعين على استحضار نعمة الله وعظيم فضله وجوده وكرمه ونعوذ بالله ان يشتد انهمار نعمه ثم نذهل عن شكره او ان ننسى المنعم ونحن نشتغل بنعمته. والحمد لله رب العالمين - 01:31:28ضَ
- 01:31:47ضَ