شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)

حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي (24) كتاب الصلاة (9) محمد بن محمد الأسطل

محمد الأسطل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد هذا هو اللقاء الرابع والعشرون من مدارسة - 00:00:00ضَ

الحاشية على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع وقد توقفنا عند اه الامور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة نبدأ مع القارئ ونواصل ان شاء الله المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخ - 00:00:32ضَ

المرأة تخالف الرجل في خمسة حكيت لي الشغل عندي. اذا نابه شيء في الصلاة سبح. وعورة الرجل ما بين صغرته وركبته المرأة تضم بعضها الى بعض صوتها بحضرة الرجال الاجانب - 00:00:52ضَ

اذا نابها شيء في الصلاة صفقه وجميع بدن الكرة عورة الا وجهها وكفيها نعم. يعني هنا هذا من حسن الترتيب الفقهي ايها الاخوة ضم النظير الى النظير والعقيدة والشريعة والاخلاق - 00:01:18ضَ

انما هي من مشكاة واحدة لان الشريعة واحدة فهذه الاحكام في جملتها تعود الى الهيئات يعني طبيعة هيئة السجود اذا اراد المصلي ان يفتح على الامام او صار له شيء - 00:01:42ضَ

وما يتعلق يعني باللباس. هذه ورفع الصوت وخفضه. مثل هذه الاشياء انما تعود في جملتها او في اكثرها الى الهيئات لكن اختصاصها هنا المبالغة في الستر بالنسبة للمرأة الذي انزل الاوامر حلالا وحراما - 00:02:05ضَ

هو الذي فرع التزكية والاخلاق ومكارم الصفات والمعنى من جهة الاجمال واضح فلنبدأ في يعني التعقيب على كلام ابن قاسم ان شاء الله رحمه الله تعالى امور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة - 00:02:33ضَ

ذكر المصنف ذلك في قوله والمرأة تخالف الرجل في خمسة يقلوا ان يرفعوا بطنه عن فقير الركوع والسجود يجهر في موضع الجهر مقدمة بيان موضعي نعم قال وذكر المصنف فصل في امور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة - 00:02:55ضَ

وذكر المصنف ذلك في قوله والمرأة تخالف الرجل في خمسة اشياء في هذه الامور تطلع فيها المخالفة. يعني هناك مخالفة بين الرجل والمرأة في الصلاة والمراد بالمرأة الانثى وله صغيرة. وبالرجل ولو كان صغيرا - 00:03:23ضَ

وانما ذكر هذا الفصل عقب هيئات الصلاة لان غالب ما فيه من الهيئات وقال في الصلاة هذه المخالفة من حيث الهيئة والصفة لا من حيث الاركان والشروط. والا فان احكام الشريعة - 00:03:45ضَ

التي تتوجه الى الرجال هي التي تتوجه الى النساء وغالب احكام الشريعة وجمهور احكام الشريعة المرأة والرجل فيها سواء لكن بعض الاشياء تحصل لاختصاص يتعلق بحكمة او علة او نحو ذلك - 00:04:02ضَ

ومقصود هذه الفوارق هنا المبالغة في ستر المرأة لان المسائل تتعلق بالصوت يعني ارتفاعا وانخفاضا. ويتعلق بطبيعة السجود وهيئتها فكلما كان هناك سعي في ستر المرأة كان هذا اقرب الى توافق الشريعة مع الفطرة التي ركبت على الستر والاخلاق ايها الاخوة - 00:04:19ضَ

قال في خمسة اشياء. وفي بعض النسخ اربعة اشياء والخلف في العد وليس في المعدود. يعني هنا قال فالرجل يجافي ان يرفع مرفقيه عن جنبه ويقل ان يرفع بطنه. منهم من عد المجافاة والاقلال شيئا واحدا - 00:04:46ضَ

وهذه كما قلت دائما تتعدد. وهذه قد توجد احيانا حتى في كتب السنة. يختلف العلماء في الترقيم قد يجعل الرواة قولا لاحد الصحابة مأثورا عنه برقم مستقل وقد يضم للذي قبله - 00:05:07ضَ

كثيرة هي الاحيان التي يكون الخلاف فيها في العدل اما المعدود فليس فيه خلاف. والله تعالى اعلم قال فالرجل يجافي الرجل يجافي ان يرفع مرفقيه عن جنبيه يجافي ان يباعد وهو من الجفاء بمعنى البعد عن الشيء. واجفاه عنه اذا ابعده. يعني اذا جاء ينبغي ان يكون قد ابعد - 00:05:25ضَ

برفع غيه يعني عن جنبيه وهذا اظن الصورة واضحة وانتم تفعلونها ايها الاخوة فسره الشارح بالرفع وهو صحيح يعني قال فالرجل يجافي ان يرفع. طبعا لا فرق يعني كبير لانه بالرفع يتحقق التباعد. يعني ثمة سبب - 00:05:55ضَ

وثمة ثمرة. فهو اذا يعني رفع يديه تحصل التباعد. فالامر قريب لان المخرج ايها الاخوة قال ويقل ان يرفعوا بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. وهذا الامر حاصل من غير عمل الا لمن كان له بطن كبيرة مترهلة. والا فان الانسان في طبيعته يكون هذا - 00:06:19ضَ

ولا يحتاج الى جهد ايها الاخوة قال ويجهر في موضع الجهر وحيث لم يفعل فيه وفي الذي قبله كره. يعني لو ضم نفسه لاي سبب كان هذا مما يكره لكن الصلاة صحيحة - 00:06:50ضَ

لان غالب ما يتضمنه الفصل هنا انما هو في الهيئات كما تقرر ايها الاخوة قال وتقدم بيان موضعه. يعني عند قوله من الفصل السابق والجهر في موضعه فالانسان عبد فهناك افعال يطلب فيها الجار وهناك افعال يطلب فيها السر - 00:07:09ضَ

وكل هذا يعني يجعل آآ الانسان قريبا من الامتثال لحكمة الله سبحانه وتعالى حتى في درجة الصوت حتى في طبيعة الدعاء. ادعية الركوع تختلف عن ادعية السجود وما يتعلق ما وراء ذلك يكون قريبا من بعض - 00:07:34ضَ

قال نعم واذا نابه اي اصابه شيء في الصلاة سبح يقول سبحان الله او مع الاعلام او اطلق لم تبطل صلاته او الاعلامي فقط بطلة نعم قال واذا نابه اي اصابه شيء في الصلاة سبح - 00:07:55ضَ

الصلاة ايها الاخوة هي نموذج جماعة المسلمين ولهذا استفاد العلماء كثيرا من احكام الفقه السياسي من احكام الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم ابا بكر في الصلاة وقدمه المسلمون لذلك وغير ذلك لامامة الناس في الحكم والسلطان - 00:08:18ضَ

ولهذا نجد ان الامام اه لا يجوز ان يكون متعددا الصلاة وكذلك في الحكم والسلطان والدولة المنهج بين الرائي والرعية واحد انت تعرف انه يقرأ الفاتحة في هذا الموطن وهنا ركوع فيه اذكار والسجود كذلك - 00:08:44ضَ

فلا يجوز المخالفة بين الرعية والراعي في المنهج لو ان الامام السلطان احتاج شيئا من الناس فانه يحتاج ويطلب ويعان ولو ان المسلمين احتاجوا شيئا فلهم ذلك ايضا لو اخطأ الامام فان الرعية تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وهنا لو اخطأ - 00:09:06ضَ

امام ولم يمتثل للصواب فان المأموم ينوي نية المفارقة احكام كثيرة يعني يذكرها العلماء في المقارنة بين امام الصلاة وامام يعني السلطان والحكم وهنا يعني اذا نابه اي اصابه شيء في الصلاة سبح - 00:09:35ضَ

اصابه شيء كان شيء قد يكون واجبا كانذار شخص من خطر ممكن الانسان يكون يصلي في بيته فيرى عقربا فيريد ان يرشد اهله الى هذا كي يحذروا منه مثلا او مندوبا كتنبيه امامه اذا سهى - 00:09:58ضَ

او مباحا كاذنه في دخول الدار للمستأذن عليه. فيمكن ان يعطي اشارة لمن يقف قريبا منه او ان يتقدم فيفتح يعني الباب لكن هو يتكلم الان عن القول قال واذا نابه اي اصابه شيء في الصلاة سبح فيقول سبحان - 00:10:18ضَ

الله فقد يأتي رجل من نفس الاهل فينادي فيقول سبحان الله فيفهم الاخر فيحدد يعني المناسب بناء على ذلك قال بقصد الذكر فقط او مع الاعلام يعني الافهام يعني اذا اصاب الامام اذا اصاب الرجل شيء في الصلاة سبح قال - 00:10:38ضَ

الله لكن بقصد الذكر او الاعلام. يعني الامام مثلا اخطأ واراد الرجل ان يتكلم. الاصل انه ينوي الذكر يعني في الصلاة او مع الاعلام او اطلق يعني اطلق اطلق الكلام من غير ان ينوي خصوص الذكر او خصوص الافهام. هنا قال لم - 00:11:02ضَ

تبطل صلاته لم تبطل صلاته. لكن هذا ضعيف. بالنسبة للمذهب والمعتمد ان الصلاة تبطل في سورة الاطلاق خلافا للشارح ومن تبعه. هنا الشارح ابن قاسم هذا ابو اطلق لم تبطل صلاته - 00:11:29ضَ

والغالب من فعل الناس انه يطلق يعني الكلام امام اخطاء فرح رد عليه وهو يقصد يقصد الاعلام. يقصد الفتح عليه فلم يرد خصوص الذكر وعند ذلك ينهون المعتمد ان الصلاة تبطل لكن قال الامام الباجوري - 00:11:49ضَ

قال الباجوري ولا بأس بتقليده. تقليد من تقليد ابن قاسم تقليد الشالح لان ذلك قد يتفق ويشق على الشخص قصد الذكر في جميع اللفظ عند كل مرة يعني وهنا التقليد يعني هروبا من المشقة الموجودة. قال او الاعلام فقط بطلة - 00:12:10ضَ

يعني اول اعلام هو يريد ان يفهمه بقصد الاعلام وتبطل الصلاة ومحله ما لم يكن عاميا والا فلا تبطل. العامي لا يعني هذه من المسائل الخفية والاصل في المسلم ان ينوي الذكر احتياطا - 00:12:36ضَ

قلت وذهب الشيرازي الى عدم البطلان. يعني حتى لو ان المأموم يعني رد او قال سبحان الله او شيء من هذا القبيل. وهو يعني قصد الاعلام. قال الشيرازي لا تبطل الصلاة ونص عبارته فاذا فعل ذلك للاعلام لم تبطل صلاته. لماذا - 00:12:54ضَ

لانه مأمور به. ولا بأس بتقليده كما هو. ما التقليد التقليد ايها الاخوة هو قبول قول المخبر عن اجتهاد يعني هناك رجل اجتهد وهو عنده دليل فانت اخبرت عن قوله من غير ان تقف انت على الدليل - 00:13:22ضَ

يعني هو اخذ قول الغير دون معرفة دليله. وحتى لو اطلعت على دليلي واخذت هذا القول بعد ان اطلعت على دليله فلا يكون الناقل مجتهدا. غاية الامر انه عرف القول مع دليله. ومن الذي استخرج الدليل - 00:13:48ضَ

الناقل ام المجتهد؟ المجتهد هو الذي استخرج القول بالدليل الذي هو شأن المجتهد ولذلك في بعض المسائل التي يعسر فيها اتباع يعني مسائل المذاهب يجوز التقليد يعني اه وهذا يفعله العلماء لكن المرء يستفيد ذلك من مذهبه انه يعد المسائل التي - 00:14:08ضَ

يخالف فيها معتمدات المذاهب وقد ذكر ابن حجر الهيثمي انه يجوز للمفتي ان يخالف مذهبه اذا عرف ما يفتي به على وجهه واضافه الى الامام القائل به. ومسألة التقليد والاجتهاد باب طويل. وله فتية - 00:14:33ضَ

هو في كتابه الفتاوى الكبرى طويلة جدا فصل فيها كثيرا من الحالات المتعلقة بهذا الباب ايها الإخوان وهناك كتاب عن التمدد وتطرق فيه للاجتهاد والتقليد اليافعي. وهو منشور على الشبكية - 00:14:53ضَ

نعم وعورة الرجل ما بين سرته وركبته اما هما فليسا من العورة ولا ما فوقهما نعم قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. الكلام هنا في الصلاة نعم وكذلك عند الرجال وعند النساء المحارم. اما عند النساء الاجانب - 00:15:13ضَ

عورته جميع بدنه يعني المرأة على المذهب لا يجوز لها ان اه تترصد النظر الى الرجل هذا بالنسبة للمذهب سواء كان بشهوة او بغير شهوة. ومذهب الجمهور التفريق بين الشهوة وغيرها. فاذا كان النظر من غير شهوة جاز - 00:15:38ضَ

واذا كان بشهوة لم يجوز نعم قال اما هما يعني السرة والركبة فليس من العورة ولكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق ستر العورة اذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:15:58ضَ

قال هنا فليس من العورة ولا ما فوقهما هذا اللفظ تركيبه يعني ليس كالظاهر. المقصود هنا ما فوق السرة الى اعلى وما فوق الركبة الى اسفل وبهذا يصح يعني اللفظ - 00:16:23ضَ

نعم والمرأة تخالف الرجل في خمسة فانها تضم بعضها الى بعض الصق بطنها بفرديها في ركوعها وسجودها وتخفض صوتها ان صلت بحضرة الرجال الاجانب. فان صلت منفردة عنهم نعم والمرأة تخالف الرجل في الخمسة المذكورة الان جاء الى المقابلة - 00:16:43ضَ

فانها تضم بعضها الى بعض. لماذا لانه استر لها نعم. فتمسك بطنها بفخذيها طبعا وتتمة المقابلة ومرفقيها بجنبيها. كما يستفاد من كلامه عند الرجل. وكان من حق الشاعر ان يذكره لا تتم به المقابلة - 00:17:09ضَ

لما تقدم في الرجل قال وتخفض صوتها ان صلت بحضرة الرجال الاجانب تخفض صوتها بحيث لا يسمعها من صلت بحضرته من الرجال بحيث لا يسمعها من صلى بحضرته من الرجال الاجانب. دفعا للفتنة - 00:17:30ضَ

والاصح في المذهب ان صوت المرأة ليس بعورة والاصح في المذهب ان صوت صوت المرأة ليس بعورة فلا يحرم الاستماع اليه الا اذا خشي الفتنة او اقترنت به فتنة ولو جهرت في الصلاة حيث ينبغي لها ان تخفض لم تبطل - 00:17:57ضَ

لانه ايضا الكلام هنا عن الهيئات. وليس عن الاركان نعم قال وتخفض صوتها ان صلت بحضرة الرجال الاجانب فان صلت منفردة عنهم جهرت يعني في موضع الجهر. لكن دون جهر الرجل ايها الاخوة. نعم - 00:18:23ضَ

واذا نابها شيء في الصلاة صفقه كبار ببطن اليمنى على ظهر اليسرى. فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التخريم صلاتها وكنت كالمرأة وجميع بدن المرأة الحرة عورة الا وجهها وكفيها. وهذه عورتها في الصلاة. اما خارجها فعورتها جميع بدنها. والامر - 00:18:51ضَ

فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها قال واذا نابها شيء في الصلاة صفقه وان كانت خالية عن الرجال الاجانب. كما هو اطلاق القول هنا بان كانت بحضرة النساء او المحارم او في الخلوة على المعتمد. لانه وظيفتها الذي جاء في النص - 00:19:16ضَ

اه خلافا للزركشي ومن تبعه. حيث قال انها تسبح حينئذ. الان هناك فريق من العلماء نظروا المعنى نضع الى المعنى وقالوا ان المرأة تسبح وانتصر شيخ الاسلام زكريا الانصاري لهذا القول. طب ما الحجة؟ قالوا التسبيح من جنس الصلاة - 00:19:45ضَ

والمرء لان ما لانها انما امرت بالعدول عنه الى التصفيق خوف الفتنة. وهو منتف هنا. يعني ما دامت في بيتها واراد ان تسبح فخلاص يعني المظنة انتفى وهذا التعليم قوي - 00:20:12ضَ

يعني نعم قال بضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى. بطني اليمنى واضح بطن اليمنى على ظهر اليسرى. وكذا عكسه يعني ضرب بطن اليسرى نعم ضرب بطن اليسرى للفعل ظهر اليمنى. نعم - 00:20:33ضَ

فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب. يعني اللي هي التصفيق بالشكل المعروف بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلاتها يعني هنا لانه اصبح الان هذا من اللهو. لكن والله المرأة لو لم تقصد اللهو لكن عندما سمعت ان المرأة تصفق في - 00:20:58ضَ

وانصرف ذهنها الى الهيئة المعتادة فذهبت وصفقت هل تبطل لا تبطل لانه يعني اذا لم تكن المرأة مطلعة على الاحكام فلا يسهل ولا يسهل ان يعني تهتدي الى الطريقة يعني المعكوسة وانما الناس يفعلون ما هو مألوف عندهم - 00:21:23ضَ

نعم ويجري ذلك في بقية الكيفيات متى قصدت اللعب بطلت صلاتها؟ وانما رتب الحكم على هذه الكيفية لانها المعتادة في اللهو ايها الاخوة قال فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب ولو قليلا. لماذا يعني لم يعف عن قليل؟ قال لان - 00:21:49ضَ

اذا قارنه مناف ضار وان قل. مع علم التحريم والا فلا تبطل لعذرها بالجهل يعني كما قلت لكم ربما سمعت ان التصفيق للنساء فحملت ذلك على الهيئة المعروفة. وهذه الفروع قد يعني تخفى على العواء - 00:22:14ضَ

قال والخنث كالمرأة اي في الضم وغيره مما غيره. لماذا عدتنا كالمرأة الخنثى الاحتمال الاحتمال ان يكون انثى والمراد بالخنث هنا المشكل الخنثى المشكل وقد تقدم ان هذا ونظائره من الفقه - 00:22:33ضَ

الافتراضي اما الخنثى الموجود من؟ الخنث الواضح الخنثى الواضح فيأخذ حكم ما استبان حاله عليه الخنث الواضح الذي له التان. وهناك الة عاملة والة غير عاملة. فهذا يستبين امره. يعني الالة العاملة هي التي يغلى. اهو ذكر او انثى - 00:22:58ضَ

وقلت لكم في كتاب الطهارة ان هذا في الغالب يحسم في اروقة الطب والخمس الواضح باحصاء الاطباء يخرج هناك شخص واحد من كل خمسة وعشرين الفا وفي الغالب اليوم يحسب امره من خلال العمليات يعني الجراحية بحيث ينتبهون اليه في - 00:23:26ضَ

فترة الحمل وتزال الالة غير العاملة. ويمضي ويكون الامر يعني سهلا عليه. اما الخنس المشكل الذي له التان فيمني من احدهما ويحيض من الاخر فهذا امر افتراضي لم يحصل ايها الاخوة - 00:23:53ضَ

قال وجميع بدن المرأة الحرة عورة الا وجهها وكفيها. تقدم الحديث عن هذا في شروط صحة الصلاة. اعاده هنا من حيث مخالفة المرأة للرجل فيه والا فقد بات واضحا الشيء الواحد قد يتعدد ذكره لاختلاف الغرض يعني والمناسبة - 00:24:13ضَ

قال ان وجهه وكفيها. الكاف هنا من رؤوس الاصابع الى عصغين ظهرا وبطنا قال وهذه عورتها في الصلاة وهذه عورتها في الصلاة اما عورة النظر فجميع البدن كما ذكر بعده - 00:24:40ضَ

اما خارجها فعورتها جميع بدنها. فهم عورتان اذا عورة الصلاة وعورة النظر. وكم من مراء حصل وفتنة ظهرت سبب الخلط بينهما عبر نقل احكام عورة الصلاة الى عورة النظر. او اعتماد النصوص التي - 00:25:00ضَ

سبقت او تقدمت يعني فرضية الحجاب قال والامة كالرجل في الصلاة. فتكون عورته ما بين سرتها وركبتها هذا بالنسبة اما في الصلاة كالرجل. اما خارج الصلاة فهي كالحرة. وهذا استثناء من اطلاق المصنف في سطر الفصل - 00:25:23ضَ

والمرأة تخالف الرجل فان المرأة فيها شاملة للامام. وقلت لكم هناك جملة كثيرة طويلة في الطرح يعني تحتاج الى يعني نصف محاضرة مثلا ان لم يكن يزيد عن مفاهيم تتعلق بالايماء وكتاب - 00:25:43ضَ

الرفيق وما يحصل اليوم وحكمة الاسلام في ذلك. لكن هذا يترك يعني الى كتاب العتق بلغنا الله اياه ان شاء الله لهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل ولنشرع في مبطلات الصلاة. نعم - 00:26:03ضَ

رحمه الله تعالى فصل والذي تدخل به الصلاة احد عشر شيئا. الكلام العمد والعمل الكثير والحدث. وحدوث النجاسة وتغيير النية دار القبلة والاكل والقهقهة والردة نعم هنا بدأ يتكلم يعني عن المبطلات وما زلت اقول لكم - 00:26:22ضَ

ان الفقهاء يرتبون ابواب الفقه ترتيبا محكما يتكلمون عن الوجوب من خلال المواقيت عن الاركان والشروط والسنن والهيئات وما يتعلق بها والان بدأ الحديث عن عوارض الصلاة. الامور التي تعرض - 00:26:54ضَ

التي تتسبب في البطلان وسيأتينا الحديث عن السهو والجمع والقصر وغير ذلك مما يعرض للانسان مما يعود على الصلاة بالتأثير وذكر هذه الاعمال من جهة الكلام والعمل والنجاة تم انكشاف العورة. وغير ذلك يعني مما سيأتي وهذا الفصل يعني - 00:27:16ضَ

يعني تكثر الحاجة اليه. نعم رحمه الله تعالى مقبلات الصلاة الذي تبخر به الصلاة احد عشر شيئا العبد الصالح لخطاب الادميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة او لا. نعم قال هنا - 00:27:39ضَ

في عدد فصل في عدد مبطلات الصلاة لما ذكر ما تنعقد به الصلاة وما يطلب فيها عقبه بذكر ما تبطل به وهذه المبطلات ان قارنت ابتداء الصلاة منعت انعقادها منعت يعني انعقادها. يعني لو اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو يمشي. هل يصح - 00:28:01ضَ

لا يصح اذا هنا لا تنعقد قال والذي تبطل به الصلاة احد عشر شيئا تبطل به الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا او كانت نفلا. الا ما رخص للمقاتل في المعركة والمتنفل على الراحلة في السفر. وقد تقدم - 00:28:28ضَ

ها يعني الحديث عن عناية الشريعة بالصلاة والجهاد في سبيل الله قال احد عشر شيئا وهذا بالنسبة للمذكور هنا والا فانها تزيد. يعني من من الاشياء المبطلة التي لم يذكرها - 00:28:48ضَ

تخلف المأموم عن امامه او تقدمه عليه بركنين فعليين بها يتقدم بركنين او يتأخر بركنين من غير عذر. وترك فعل شيء من اركان الصلاة او قطعه قبل اتمامه. يعني انسان لم يتم الركوع - 00:29:06ضَ

ما ان انزل واذا به يرفع. لم يتم السجود. ما ان نزل يسجد حتى رفع لم يجلس بين السجدتين يعني مع الطمأنينة. بمجرد ان جلس واذا به يعود. كل ذلك يسبب بطلان - 00:29:29ضَ

الصلاة قال الكلام العم الكلام العمد والكلام هنا آآ قانونه له حد حد مبطل النطق بحرفين اذا تواليا وان لم يفما او بحرف واحد مف نحو قه من الوقاية وعي من الوعي. يعني - 00:29:44ضَ

اذا منطقة بحرف واحد له معنى بطلت الصلاة اذا نطق بحرفين بطلت الصلاة ولو لم يفهما وخرج بالكلام الصوت الخالي من الحروف يعني الان ما الذي يبطل الصلاة؟ الكلام العام طب هناك اصوات لكنها ليست كلاما - 00:30:22ضَ

صوت خالي من الحروف. نحو مثلا يعني ونحو التنحنح والضحك والبكاء ولو من خشية الله يعني ايام الكورونا كانت هناك صلوات الجماعة تعقد في البيوت. وجود الاطفال وذهاب الحركة وفعل بعض يعني الحركات اللطيفة من - 00:30:44ضَ

الاطفال قد يسبب هذا ان بعض الاهالي كانوا يضحكون. صار معك ولا لا نعم. فهنا ممكن تأثير تأثير الاطفال يعني خاصة الصغار اصحاب الحركة ممكن يعود هذا ان بعض من يصلي يأخذ في الضحية - 00:31:05ضَ

نعم انا مرة اذكر كنت آآ اؤم كانت الصلاة مغربا قراءة اواخر البروج هل اتاك حديث الجنود؟ واذ بالصف الذي يصلي يأخذ في الضحك ولا يتماسك حتى خرجوا من الصلاة - 00:31:30ضَ

فبعد يعني بعد ذلك سألته قالوا اول مرة نسمع بهذه الاية يعني هل اتاك حديث الجنود فلم يروا من يبدأ بها هكذا فشعروا انه هذا يعني شيء جديد فضحك الاول فتبعه من بجواره حتى - 00:31:48ضَ

تماسك حتى يعني اكتمل الاخرون. نعم لذلك يعني قال هنا قال وخرج بالكلام الصوت الخالي من الحروف ونحن التنحنح والضحك والبكاء ولو من خشية الله. ضحك ما لم يخرج حرفان الصلاة صحيحة - 00:32:09ضَ

اذا خرج حرف اذا كان مفهما بطلت الصلاة لم يكن مفهما لا اشكال لكنه قال هنا والبكاء من خشية الله. ولذلك لا ينبغي المبالغة حتى في البكاء فالانسان اذا بكى من خشية الله وهو يصلي ينبغي ان يضبط نفسه خاصة اذا كان يعني في جماعة او هناك يعني - 00:32:38ضَ

من يرى ثم قال الا في اليسير بشرط الا يظهر من ذلك حرفان او حرف مف الا في اليسير عرفا حيث غلب عليه ذلك وان ظهر منه حرفان فاكثر الان ظاهر الكلام كأن اخر الجملة ينقض اولها - 00:33:03ضَ

وليس كذلك يعني في صدر الكلام لو صدر حرفان بطلت الصلاة. هنا قال الا في اليسير عرفا حيث غلب عليه ذلك. وان ظهر منه حرفا هل هذا تناقض لا ما الذي يختلف؟ الذي يختلف ان الكلام هنا عن الغلبة. انسان بدأ يبكي من خشية الله. هو لم يستطع ان - 00:33:26ضَ

ان يتحكم في نفسه وهو يعني ربما صدرت منه يعني بعض بعض صدر منه بعض الصوت تكون حرف اه او حرفان عند ذلك يكون هذا موضع التيسير والرخصة ولا تبطن به الصلاة. لان الحديث هنا عن غلبة - 00:33:51ضَ

الإخوان قال الكلام العمد مع العلم بالتحريم فان لم يتعمد بان بدره الكلام وسبق اليه لسانه بلا قصد. يعني الامام مثلا فهو يعني من غير ان ينتبه قال هذه خامسة - 00:34:13ضَ

لو قالها يعني او كان مغموما عنده مشكلة ونسي نفسه وذهب وتكلم يعني بكلمة اذا بذره الكلام سبق اليه من غير قصد او مع الجهل انسان يجهل هذا الحكم ما الحكم - 00:34:35ضَ

قد يغتفر له ست كلمات عرفية فاقل. فان زاد على ذلك ضر وبطلت الصلاة. واخذت يعني يعني حديث اليدين قال الكلام العمد الصالح لخطاب الادميين. وهذا من عادته ان يقع وهو ما من عادته ان يقع بين الادميين في - 00:34:52ضَ

ولو خاطب به غيره. يعني لو قال للقمر وهو يصلي ربي وربك الله لانه هذا من شأن ان يكون الكلام بينه وبين الناس وهذا احتراز عن الذكر والدعاء وهذا احتراز عن الذكر والدعاء - 00:35:16ضَ

كما لو قال وهو في صلاته يا رب انا المذنب وانت الغفور كم احسنت الي واسأت والصلاة هنا لا تبطل. لماذا لماذا؟ لان هذا الكلام الان بين الانسان وبين ربه هذا من الدعاء. اللهم الا اذا خاطب بالدعاء غير الله - 00:35:37ضَ

لو قال العاطس يرحمك الله. فعند ذلك يعني آآ تبطل صلاته. وهذا سبحان الله يا اخوانا يعني هذا يذكرني باية نبي الله زكريا عندما جاءه الولد بعد ان بلغ من الكبر عتيا - 00:36:03ضَ

زكريا يعني طلب اية اية الله عز وجل يعني قال لما قال قال ربي اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا يا رمز واذكر ربك كثيرا. وسبح بالعشي والابقاء - 00:36:22ضَ

ما الاية ما اية زكريا قال ربي اجعل لي اية قال اياتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. ما معنى هذه رمز اية العنوان؟ وسوية اية مريم ثلاث ليال سويا. ما معنى سويا؟ ثلاث ليال سوية وهو سوي ليس مريضا - 00:36:44ضَ

ثلاث ليال سويا الان ما الاية الا تكلم الناس هذا اللسان اذا اراد ان يخاطب به الناس ما استطاع هو هو اللسان. في نفس الوقت اذا توجه الى السماء وكلم الله يتكلم بالتسبيح. يعني التقييم - 00:37:11ضَ

حركة اللسان في اتجاه دون اتجاه هذه كانت آية نبي الله زكريا من هنا ايها الاخوة كذلك يعني هنا فالانسان في الصلاة لو كان يقرأ وهو يقرأ الفاتحة او بعض الايات ودعا الله عز - 00:37:36ضَ

وبدأ يتكلم وتفاعل مع الايات كل ذلك يصح ولا تبطل به الصلاة التفاعل مع الايات من السنة. فيمكن للانسان ان يدعو ربه في مثل هذا ايها الاخوة. لكن لو كان هذا مع الناس - 00:37:54ضَ

لو تعلق بهم فان الصلاة تبطل قال هنا الكلام العمد لخطاب الادميين. سواء تعلق بمصلحة الصلاة او لا يعني كما لو قال لامامه اذا قام لركعة زائدة اقعد او هذه خامسة على المذهب وهو قول الجمهور ان هذا ليس بعذر معتبر. لان طريقة تنبيه الامام على الخطأ يكون - 00:38:11ضَ

للمالكي الملكي اجازوا الكلام لمصلحة الصلاة لكن قد يأتينا رجل يجهل تحريم الكلام لمصلحة الصلاة. هو يعلم ان الكلام لا يجوز لكن ما كان يحسب ان لمصلحة الصلاة يبطلها. لذلك قال ولو جهل تحريم الكلام لمصلحة الصلاة مع علمه بتحريم جنس الكلام - 00:38:40ضَ

الصورة واضحة يعني عند انسان يرى ان الكلام لا يجوز لكن لو قال الامام اقعد هو لا يدري ان هذه الكلمة ممنوع منها فعند ذلك هو معذور معذور على الاصح - 00:39:06ضَ

كما يشمله كلام النووي في الروضة نعم واحيانا يا اخوة الامام قد يتشوش عليه الامر خاصة اذا تعدد يعني اذا تعدد من يفتح عليك واحد من اليمين وواحد من الخلف واحد من اليسار - 00:39:24ضَ

هنا يكون فيه في ارتباك يعني ولذلك في هذه الحالة ارجو الله الا يكون من حرج في تقليد مذهب المالكية ايها الاخوة نعم والعمل الكثير المتوالي لثلاث خطوات عمدا كان ذلك او سهوا - 00:39:40ضَ

اما القليل فلا تبطل الصلاة به نعم. قال والعمل الكثير المتوالي. العمل الكثير اي في العرف والعادة ضبط على المذهب بثلاثة افعال فاكثر سواء كانت من جنس واحد ثلاث خطوات او من اجناس متعددة - 00:40:01ضَ

كخطوة وضربة وخلع نعل او ثوب ومحل ذلك ان كان بعضو ثقيل فان كان بعضو خفيف فلا يقتل كما لو حرك اصابعه لعقد ثوب او غيره يعني كان يلبس مثلا - 00:40:25ضَ

وشعر بالبرد فغرر او فعل او هذه حركات يسيرة فعند ذلك هذا يعني لا يضر. يعني انسان مثلا اتصل به شخص فرن الهاتف وهو يصلي ماذا يفعل؟ يمكن يعني ان يأخذ الجوال ويضع الصامت. وهذا لا يضر ولا يؤثر على صحة الصلاة. نعم - 00:40:40ضَ

نعم هذا لانه شيء يسير ولان لا يعني يتشوى الصدر وخاصة ان بعض الناس لا يزال يتتابع يتتابع آآ في الاتصال خد نعم نعم وهذا ايضا فيه المصلحة المتعدية وفيه مفسدة احيانا بعض الناس - 00:41:10ضَ

لا يؤتى يعني لا يؤتى الرشاد في التعامل. فعند ذلك يكون يعني يبقى يعني يفتح الجوال الاخر فيفتح الجوال وهكذا وكل ذلك مما شأنه ان يجذب الضوضاء في المسجد ايها الاخوة - 00:41:34ضَ

قال والعمل الكثير المتوالي. اي المتتابع عرفا بحيث لا يعد العمل الثاني منقطعا عن الاول ولا الثالث منقطعا عن الثاني قال كثلاث خطوات يا ثلاثة خطوات خطوات جمع خطوة بفتح - 00:41:55ضَ

ما الفرق بين خطوة وخطوة نعم الخطوة والخطوة نعم خطوة بمعنى نقل الرجل مرة. هذا يعني بالفتح نعم اما بضم الخاء فهي فهو اسم للمسافة بين القدمين. يعني الخطوة بالفتح هي الفعل - 00:42:21ضَ

هي الفعل وبالضم المسافة حتى لا تنسوا الفاء مع الفاء. الفتح فتح الخاء مع يعني الفعل لكن هذه من من جهة اخرى. يعني فتح الفتح هنا يعني اه مصدرة الكلمة بحرف الفاء. وكذلك الفعل فيمكن الا - 00:42:52ضَ

يعني بداية والمعتمد ان الخطوة نقل القدم الى اي جهة كانت. فان نقلت الاخرى عد الثانية هذا مثل مثل الاشواط بين الصفا والمروة يعني الذهاب مرة والعودة مرة نعم فذهاب الرجل يعد مرة - 00:43:19ضَ

وعودها يعد مرة بخلاف ذهاب اليد وعوده على الاتصال فانه يعد مرة. واحدة لان الرجل عادتها السكون بخلاف اليد وعلى هذا فمن اراد المشي لسد ثغرة في الصف الانسان يصلي هناك ثغرة ويريد ان يتقدم المسافة كبيرة - 00:43:44ضَ

فعليه ان يخطو خطوة واحدة او اثنتين. يعني يمشي هكذا وثم خطوة. هكذا وهكذا ثم يقف. يصنع فاصل ثم خطوتين كذلك. يعني لابد ان يصنع فاصلا يمشي ويفصل عند ذلك يصل من غير ان يحصل ثلاث - 00:44:09ضَ

خطوات ولا يتلبس بامر مبطل. وبهذا يقطع التوالي المبطل للصلاة. طبعا لو ان انسان فعلها جاهلا يعني تصحح عبادته عندما قال ان المسألة مرتبطة بالعرف ولو زادت عن ثلاث حركات في ذلك - 00:44:29ضَ

نعم قال يا ثلاثة خطوات عمدا كان ذلك او سهوا سهو الفعل المبطل كعمدي. هذا ضابط سهو الفعل المبطن في بطلان الصلاة به في الاصح فيبطل كثيره وفاحشه. يعني الانسان قفز قفزة وقال والله سهوت انا يعني - 00:44:48ضَ

الصلاة لم انتبه هنا كالعادة. هذا بالنسبة على المذهب فيبطل كثير وفاعل. مقابل الاصح ان هذا كعمد قليل واختاره السبكي. طب ما الذي اريد؟ على هذا فلو خطأ ثلاث خطوات او اكثر سهوا - 00:45:21ضَ

يعني مشى ساهيا فهي كخطوة او خطوتين عمدا فلا تبطل. ويمكن تقليد هذا القول بكثرة الجهل به ايها الاخوة الكرام اما القليل فلا تبطل الصلاة بي ولو عمدا. يعني كالاشارة برد السلام - 00:45:40ضَ

وخلع النعل ولبس الثوب الخفيف ونزعه يعني احيانا احيانا بكون الانسان مثلا يصلي على سطح المسجد ويقدر ان الجو معتدل ومعطفه بجواره فشعر بالبرد وتناوله ولبسه او قدر ان الجو بارد فكان يلبس فشعر بالحر فخلعه - 00:45:59ضَ

هذه الحركات لا تبطل بها الصلاة الثوب الخفيف ونزعه نعم احيانا ممكن لو كان يقرأ مثلا القرآن واحتاج الى يعني ان يفتح على نفسه باية سهى عن الاية فاخرج الجوال ونظر في المصحف - 00:46:28ضَ

طب لو انه كان يقرأ في الجوال ويعني وهو متدبر ووقع له انه يحب ان يعرف تفسير الاية هل له ان يفتح التفسير الذي في الجوال؟ ويقرأ التفسير نعم نعم؟ نعم. لماذا - 00:46:48ضَ

نعم يمكن للانسان ان ينظر في التفسير بس لا يظن انه الان بدأ في ورده ويبدأ في قراءة يعني الورد. يعني يمكن في شيء قليل. يعني ان يقرأ يعني معنى الاية - 00:47:21ضَ

تمضي كما ذكر الامام النووي. طبعا ذكر الامام النووي ذلك عن كتب التفاسير ولم يذكر عن الجوالات يعني نعم اليوم في الجوال اليوم من الصعب يعني اليوم بس يقروا في الكتب برا برا الصلاة. في كليهما - 00:47:36ضَ

نعم. وقال وتحريك الاصابع في حكة او عقد ثوب او حله واغلاق جواله واضراب ذلك فعمد القليل عمد القليل كسهوه في عدم ابطال الصلاة به ووجه بانه في محل الحاجة - 00:48:01ضَ

وملازمة حالة مما يعسر بخلاف الكلام فقد يعسر. ولذلك بطلة الصلاة بالكلمة دون الخطوة. نعم الاصغر والاكبر نجاسة يابسة فنفض ثوب محالا لم تبطل صلاته وانكشاف العورة عمدا فسترها في الحال لم تترك صلاته - 00:48:31ضَ

الخروج من الصلاة. نعم قال هنا والحدث الاصغر والاكبر لو تصور الحدث الاكبر في الصلاة بمجيء الحيضة للمرأة وهي تصلي او بمن اثيرت شهوته فامنا ومثله في الحكم لو نسي انه جنون - 00:49:06ضَ

قال وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها. التي يعفى عنها هذه محل عفو لا تبطل الصلاة. يعني بها قال ولو وقع ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة نفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته ولو - 00:49:30ضَ

وقع على ثوبه نجاسة يابسة. يابسة هنا ليست بخير بل مثلها الرطبة اذا القاها بما وقعت عليه حالا كما تقدم. وهذا كاستثناء من حكم المسألة نعم يعني العفو هنا يا اخواننا تعلق بالزمن اي القاء الثوب بها يعني مباشرة. يعني انسان مثلا وهو يصلي - 00:49:54ضَ

الطيور عند يعني من يقوم بعدم العفو فيه مثلا انسان يعني في بيئة فيها كذا فجاء الكلب اقترب منه ولا حث ثيابه وهذه نجاسة وهو يصلي فمباشرة يعني خلع معطفه ورماه واكمل صلاته هذا - 00:50:18ضَ

يصح ولا تبطل يعني الصلاة قال ونفض ثوبه حالا ومثل القاؤه بها يعني القى الثوب بالنجاسة التي جاءت فلو نحاها بيده يعني باشر النجاسة عند ذلك بطلت صلاته قال وانكشاف العورة عمدا - 00:50:36ضَ

يعني كما لو كان محرما انسان وهو محرم ليس عليه الا الازار. جاءت ريح ظهر شيء من العورة وهو يصلي. ثم ضبط يعني ثيابه عند ذلك ايضا يعني قال فان كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته. اذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر - 00:50:59ضَ

في الابتداء وتغيير النية وتغيير النية في ان ينوي الخروج من الصلاة. مجرد النوى الخروج بطلت الصلاة. يعني هنا كما لو حول الفرض الى فرض اخر. يعني كان مثلا يصلي - 00:51:23ضَ

العصر وهو يصلي العصر تذكر انه لم يصلي الظهر يعني فغير النية من صلاة العصر الى صلاة الظهر ما الحكم بطلت صلاته خرج من العصر فبطلت ولم ينوي الظهر عند تكبيرة الاحرام فلم يصح له هذا ولا ذا - 00:51:39ضَ

لو حول الفرد الى نفل ذي وقت او سبب لا يحصل له ما نوى بخلاف ما اذا قلبه لنفل مطلق كان يصلي العصر فاراد مثلا انسان جاء المسجد فوجد الناس قد انتهوا - 00:52:00ضَ

فصلى وحده وهم يصلي انتبه انه هناك جماعة فاراد ان ينسحب وينهي الصيانة يلتحق بهم ليصلي جماعة فغير النية من فرض الى نفل مطلق الجماعة يصح او لا يصح فيصح وله عند ذلك لو كان له اربع ركعات يجعلها اثنتين - 00:52:21ضَ

ويصح له عند ذلك ان يسلم من ركعتين ليدركها او حتى من ركعة يعني وهذي المسألة هل يصح التنفل بركعة؟ بركعة واحدة قالوا لان النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة. وهذا على المذهب - 00:52:45ضَ

وعلى هذا نص غير واحد انه اذا احرم بركعتين فاكثر ان له الاقتصار على رفع. ولهذا ارجو الله الا يكون من حرج ان الشخص لو انا او ان اصلي ركعتين عندما دخل المسجد - 00:53:07ضَ

واقيمت الصلاة وقد تمت له ركعة وقدر انه لن يتمكن ان يتم الثانية لو تشهد من الاولى وسلم ارجو الله ان تصح الصلاة. لان معتمد المذهب صحة التنفل بركعة ولكن قد يعني لا تكون له التحية لان التحية مرتبطة بركعتين يعني كما جاء في الحديث ولكن الانسان يمكن ان - 00:53:29ضَ

ينوي التحية في الفرع يعني اذا دخل اقيمت الصلاة ومثلا دخل عند العشاء فوجد الصلاة قد اقيمت فهو يدخل الصلاة بنية العشاء وينوي فيها انه يحيي الموضع بصلاة لان المقصود ايقاء الصلاة عند الدخول وليس من شرط ان هناك يعني صلاة معينة عند - 00:53:55ضَ

هذا ايها الاخوة دار القبلة كان يجعلها خلف ظهره الاكل والشرب كثيرا كان يأكل والمشروب وهو قليلا الا ان يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تقديم ذلك منهم من يعبر عنها بالضحك - 00:54:18ضَ

الردة وهي قطع الاسلام بقول او فعل. نعم. قال والاكل والشرب كثيرا كان المأكول والمشروب او قليلا الا ان يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك والشرب والاكل بضم الهمزة والشين - 00:54:39ضَ

بمعنى المأكول والمشروب واما الاكل والشرب بمعنى الفعلين فيهما فانهما وان بطلت الصلاة بهما عند كثرتهما الا انهما داخلان في العمل المذكور آنفا او قليلا لو ابتلع بقايا الطعام الذي بين اسنانه لكن ان غلب عليه بان جرى الريق بباقي الطعام بغير تعمد - 00:55:03ضَ

لم تبطل صلاته بالاتفاق نعم ان ان يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك. يعني سورة القليل بخلاف الكثير فلا استثناء فيه يعني الانسان كان جائعا فكان له سندوتش وهو بيصلي مثلا. هذا لا يصح. نعم. ولكن - 00:55:40ضَ

ولكن لو كان يصلي ورأى انه في ذرات من الطعام بين الاسنان فقدر ان هذا مما يجوز فله يعني اكل ذلك فلو فجهلا فيصح. لكن لو كان عالما فان الصلاة يعني تبطل - 00:56:07ضَ

نعم قال او قليلا كما لو ابتلع قلنا ذلك نعم والقهقهة والقهقهة ومنهم من يعبر عنها بالضحك. الضحك اعم من القهقراء فانه مراتب كثيرة وهي ضرب منه والقهقهة معروفة. وهي رفع الصوت في الضحك. وقال الجوهري هي ان تقول - 00:56:26ضَ

معروفة لكن بالألحان تحتاج ولكن لا يراد هنا خصوص القهقهة بل عموم الضحك ولهذا قال الشارح ذلك ومحل البطلان اذا ظهر به حرفان فاكثر او حرف المفل والا فلا تبطل لانها ليست بكلام - 00:56:50ضَ

ولو غلبت عليه ولو غلب عليه الضحك لم تبطل صلاته ان قلت الحروف عرفا عند الغلبة قلنا اذا كان الامر يسيرا فهذا محل مسامحة. وقلت لكم ان بعض الناس لا يتماسك - 00:57:16ضَ

وفي اجواء كورونا بالفعل عندما كانت الصلاة في البيوت كثيرا ما كان الناس يتحدثون يتحدثون عن مواقف تحصل من طرف للاطفال نعم ويعني ولذلك هنا الانسان يربي نفسه لو حصل يعني معه شيء من ذلك ان يستجلب خشية الله والتأمل - 00:57:35ضَ

في المقام العظيم الذي هو فيه. لان لا يضحك او يقترب من ذلك. نعم والردة وهي قطع الاسلام بقول او فعل او اعتقاد او شك ومثله ما لو عزم على الكفر غدا عند حلول مفسدة او فوات مصلحة فنقول له لقد كفرت من الان - 00:57:58ضَ

بقول او فعل يعني كما لو سب الدين. ومن الفعل لو رمى المصحف اعتقاد مثلا اعتقد عدم البعث الشكشكة في قدرة الله عز وجل لكن كفر ايها الاخوة له موانع - 00:58:19ضَ

ولهذا كان التكفير من عمل القاضي وليس من عمل المفتي لماذا؟ لانه هذا يحتاج الى التحري في اسباب يعني التكفير وان يتحقق من الشروط فهذا الباب يحتاج الى تحر اما المفتي فيعطي الجواب العام ايها الاخوة الكرام - 00:58:35ضَ

لهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن مبطلات الصلاة. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. والسلام عليكم ورحمة الله - 00:58:59ضَ