شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)

حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي (27) كتاب الصلاة (12) محمد بن محمد الأسطل

محمد الأسطل

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم اما بعد فهذا هو اللقاء السابع والعشرون من لقاء مدارسة حاشية الغزة على شرح ابن قاسم الغزي على متن ابي شجاع - 00:00:05ضَ

وقد وصلنا الى آآ فصل في الاوقات التي تقرأ فيها الصلاة نسأل الله جل وعلا بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا فهما وفقها ورحمة وسدادا وتوفيقا وعزما وحلما وعلما. اللهم امين امين - 00:00:36ضَ

ونبدأ مع قراءة المتن ومن ثم نواصل ان شاء الله رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا والمسلمين اجمعين. فصل وخمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس - 00:01:02ضَ

وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر عمق استوت حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها نعم ايها الاخوة يعني نبدأ ببيان اهم المفاهيم الاساسية المنظمة لمسائل هذا الباب. ومن ثم ناخذ في التعقيب - 00:01:22ضَ

على كلام ابن قاسم ان شاء الله ايوة ايها الاخوة عندنا الاوقات التي تكره فيها الصلاة هناك خمسة مفاهيم اه اساسية يمكن ان ترد اليها مسائل هذا الباب اول هذه المفاهيم - 00:01:51ضَ

عظمة الوقوف بين يدي الله الله عز وجل الله عز وجل جعل وهناك اوقات محددة لهذه الصلوات لا يجوز لاحد ان يتقدم عليها ولا يجوز لاحد ان يتأخر والانسان عبد - 00:02:29ضَ

في الترك كما هو عبد في الفعل. فلك ان تتخيل ان الصلاة وهي صلاة يمكن ان يأثم على ادائها الانسان ويعاقب من الله عز وجل القضية الان ليست بالتشهي. ليس الانسان هو الذي يمن على الله عز وجل انه يريد الصلاة. وانه كلما اراد ان يصلي - 00:03:01ضَ

اه وضع السجادة وبدأ لا. فالله عز وجل يوجب عليك الصلاة في موطن ويستحبها لك في موطن. ويحرمك عليك في موطن ولذلك لو نظرت الى التقويم الذي فيه الاوقات تجد مثلا هناك دقيقة محددة لاداء صلاة الفجر ثم تتناقص او - 00:03:25ضَ

تزايد بحسب يعني الفصل صيفا وشتاء. لم يجز لك ان تتقدم دقيقة واحدة اذن لك في هذه الدقيقة ان تقف الان بين يدي الله عز وجل فاذا رمت ان تتقدم ولو بدقيقة كان هذا حراما عليك ولم يعتبر فعله - 00:03:47ضَ

لو صليت الفجر وجئت تريد ان تصلي تنفلا وقلت انني نمت ليلا طويلا واريد ان استثمر الوقت وان اتعبد لا لم يجز للانسان ان يصلي بل كان منهيا وهنا النهي نهي تحريم والصلاة لو صلى فانها لا تنعقد - 00:04:08ضَ

هذه القضية تجعل الانسان يعطي مسألة الصلاة اجلالا ومهابة وتعظيما. وان الامر ليس يرد الى الانسان فحسب ايها الاخوة. فضلا عما يورثه هذا الحكم من شوق الى لقاء الله عز وجل. فالانسان - 00:04:29ضَ

يصبر نفسه انه ممنوع وينتظر اللحظة التي يعود فيها الاذن حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولعل هذا يعني يذكر بالصيام بين رمضان والعيد فيحرم على الانسان ان يفطر في رمضان ويحرم عليه ان يصوم يوم العيد. ترى المسلمين يصومون يوم عرفة ويتعبدون - 00:04:49ضَ

الله عز وجل في اليوم الثاني وايام التشريق يصبح هذا التعبد يصبح جزءا من الحرام ولا يجوز للانسان ان يفعله فاذا الاوقات التي تكره فيها الصلاة اول ما يواجهنا هذا هو عظمة الوقوف بين يدي الله جل وعلا حتى - 00:05:16ضَ

يدرك الانسان فضيلة الاذن الالهي للعبد بالوقوف بين يديه هذا الامر الاول. الثاني الصلاة لا تنعقد. من اوقع الصلاة في الاوقات التي تكره فيها لم تنعقد. لا نقول باطلة بل لم تنعقد - 00:05:36ضَ

وسواء قلنا ان النهي للتحريم او قلنا ان النهي للكراهة لماذا سيأتي الكلام يعني بعد قليل لماذا هذا الحكم بهذا الوضوح ايها الاخوة وهذا الحزم الواضح لكن الصلاة يعني هذا هو المفهوم الثاني من المفاهيم المؤسسة لهذا الباب انها لا تنعقد - 00:06:08ضَ

الامر الثالث سرد الاوقات التي تكره الصلاة فيها. عندنا ايها الاخوة خمسة اوقات من جهة الاصل والا فيوجد غيرها عندنا وقتان يتعلقان بالفعل اذا صليت الصبح واذا صليت العصر بمجرد ان تصلي الصبح حرمت الصلاة الى طلوع الشمس - 00:06:34ضَ

واذا صليت العصر حرمت الصلاة حتى المغرب هذان الوقتان يتعلقان بالفعل ولذلك انت انت لو اخرت الصلاة قليلا يعني مثلا بعد اذان الفجر بعشرين دقيقة صليت الفجر بمجرد انك صليت - 00:07:05ضَ

دخلت في وقت الكراهة طب لو انك اخرت صلاة الفجر وصليتها بعد الاذان بثلاثين دقيقة. العشر دقائق هذه الا تستطيع ان تصلي فيها تنفلا يصح. ولا نتكلم الان عن استحباب وعدمه. لكن لو ان الانسان صلى يصح. اذا قضية مرتبطة بايقاف - 00:07:25ضَ

الصلاة عقب صلاة الفجر فهذا متعلق بالفعل ومرده للانسان من جهة اختيار نفس الوقت وان كانت الاوقات على درجة وعندنا ثلاثة اوقات تتعلق بالزمان لا علاقة بالفعل. وهي عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها - 00:07:48ضَ

هذه الان خمسة اوقات هي التي تكره فيها الصلاة. طبعا هناك بعض الاوقات كالوقت اذا صعد الخطيب المنبر فعند ذلك منعت الصلاة سيأتي هذا الامر الثالث عندنا الامر الرابع المستثنيات - 00:08:06ضَ

يعني خلاصة ما يباح عندنا ايها الاخوة ثلاثة مستثنيات الاول الصلاة التي لها سبب متقدم او مقارن دخلت المسجد في وقت الكراهة فاردت ان تصلي تحية المسجد دخولك المسجد سابق على صلاتك - 00:08:25ضَ

حول السابق فانت تصلي التحية تحية المسجد وقد دخلت. فهذه الصلاة لسبب تقدم على الدخول او سبب مقارن صار عندنا كسوف للشمس او خسوف او كسوف نبقى هذا الكسوف الان - 00:09:02ضَ

نفترض انه جرى عند لحظة الاستواء. يعني قبل الظهر او بعد العصر هل يمكن لك ان تصلي؟ نعم. لانك تصلي صلاة ذات سبب هذه الصلاة مقارنة للحظة الكسوف هي متقدم باعتبار بدايته - 00:09:23ضَ

مقارنة باعتبار دوامه اذا هذه هذا المستثنى الاول. اذا اذا الصلاة التي لها سبب متقدم او سبب مقارن. الاستثناء الثاني يتعلق بالزمان وهو يوم الجمعة وقت الاستواء. لا يوجد كراهة يمكن ان تصلي كما تشاء - 00:09:48ضَ

الاستثناء الثالث متعلق بالمكان وهو الحرم يعني يمكن ان تصلي في الاوقات المكروهة في منطقة الحرم والتي هي اوسع من مكة. اذا هذه المفهوم الرابع موضوع المستثنيات وفيه خلاصة ما يباح - 00:10:10ضَ

عندنا الامر الخامس هو خلاصة ما يحرم وهو امران النفل المطلق والصلاة ذات السبب المتأخر. يعني انسان اراد ان يسافر فاراد ان يستخير الله عز وجل السفر الذي يستخير يا رب هل اسافر او لا؟ هذا السفر وقع او لم يقع؟ لم يقع اذا هو - 00:10:30ضَ

تأخر عن الصلاة فهذا سبب متأخر. وعند ذلك لا يجوز. والنفل المطلق ولا يجوز الاحتيال يعني الانسان يريد ان يصلي فيحتال بالذهاب الى مسجد يعني يقول انا اصلي التحية لكن هو يريد ان يحتل هذا لم يجوز لكن بشكل عام هذه اذا ايها الاخوة هي المفاهيم - 00:11:07ضَ

الاساسية التي يرد اليها هذا الباب فلنأخذ الان في التفصيل الشيخ رحمه الله تعالى في الاوقات التي تكرم فيها الصلاة تكريما كما في وشرح المهذب هنا وتنزيه كما في التحقيق وشرح المؤبر في نواقض الوضوء. نعم - 00:11:29ضَ

قال هنا فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاة المقصود هنا ايها الاخوة ان الصلاة هنا لا تنعقد ولو على القول بان الكراهة للتنزيه لان نهي التنزيه اذا رجع الى نفس الصلاة ضاد الصحة كنهي التحريم واقتضى الفساد - 00:11:57ضَ

لاجل التلبس بعبادة فاسدة دعوني اصور لكم المسألة لو ان انسانا اغتصب ارضا من احد الناس كان ينبغي ان يعطيها لاخيه او لقريبه لكنه على سطوة فاغتصب هذه الارض وابى ان يعطيها له - 00:12:32ضَ

هذه الارض بحكم الشرع يجب ان تعود الى صاحبها. هي ارض مغصوبة وهذا الرجل الذي غصب الارض صار يتعبد لله فيها ما حكم ايقاؤه الصلاة حكم الايقاع انه لا يجوز لكن هي الصلاة في نفسها صحيحة - 00:12:58ضَ

الان لماذا حكم على الصلاة بالصحة لان الجهة منفكة يعني التحريم للغصب اما الصلاة فلا يتعلق بها شيء الصورة التي نحن فيها النهي عن نفس الصلاة النهي عن ذات الصلاة - 00:13:23ضَ

فالنهي اذا عاد الى ذات الصلاة اصبحت عبادة فاسدة ولذلك قال ولو على القول بان الكراهة للتنزيل لان نهي التنزيل اذا رجع الى نفس الصلاة نفس الصلاة ضارة الصحة وهذا يبين لك الفرق الان يعني ايه؟ القضية ليست - 00:13:48ضَ

ضاد الصحة كنهي التحريم واقتضى الفساد لاجل التلبس بعبادة فاسدة. وهذا كما قلت يبين لك عظمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. بحيث ان الانسان يستشعر ان الله جل وعلا الذي يأمر بالصلاة في اوقات هو الذي يحرم الصلاة في اوقات - 00:14:11ضَ

ويبين لك ان الله عز وجل غني عن العباد. وان وان العباد هم الفقراء اليه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. والله هو الغني الله عز وجل لا تنفعه حسنات العباد ولا تضره سيئاتهم - 00:14:37ضَ

وهو هنا يستغني عن العباد ويأمرهم بعدم الصلاة وينهاهم عنها كما هو ظاهر قال وبهذا يعلم انه لا يلزم من عدم الانعقاد ان الكراهة للتحريم. بل الصلاة جائزة من حيث - 00:14:53ضَ

ذاتها حرام من حيث كون وفاسد. يعني اذا جئنا الى ذاته ماذا نجد؟ نجد تلاوة وركوعا وسجودا وتشهدا وتسبيحا ودعاء هذا الباب من جهة الذات لا اشكال فيه لكن قضية يعني قد يقال هل نصلي ونأثم؟ وانت تأثم؟ ليس لانك صليت ولكن لانك اوقعت هذا الصلاة في وقت لا - 00:15:12ضَ

يجوز الصلاة فيه. حرام من حيث كونها فاسدة. ولهذا ترتب الاثم عليها وعلى القول المعتمد ان النهي هنا للتحريم فانه يأثم ايضا لايقاعها في وقت الكراهة المنهي عن الصلاة فيه - 00:15:35ضَ

وهذا بخلاف الصلاة في الاماكن المنهي عنها لان النهي فيها لامر خارج. لا يتعلق بنفس الصلاة فلما انفكت جهة النهي عن فعل الصلاة لم يقتضي النهي والفساد. ولهذا صحت الصلاة وانعقدت هذا فيه ما يتعلق بالمكان - 00:15:53ضَ

ثم انظر وتعلق الصلاة بالوقت اشد من تعلقها بالمكان يعني الصلاة ترتبط بزمن بزمان ومكان لكن ارتباطها بزمان اشد من ارتباطها بمكان كيف ذلك؟ قال لتوقفه على اوقات مخصوصة دون اماكن مخصوصة. انت ترى الظهر مثلا يرتبط بموعد. لكن هل يرتبط بمكان - 00:16:15ضَ

لا يرتبط جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فلك ان تصلي في اي مكان لكن ليس لك ان تصلي في اي زمان فكان الخلل في الوقت اعظم. من هنا يعني تجد ان الشريعة اعتنت بمسألة الزمان - 00:16:45ضَ

وجعلت لها علامات شرعية وضعية اللي هي الاحكام الوضعية دون ان تحدد يعني الاماكن في هذا الباب ولو احرم بالصلاة قبل دخول وقت الكراهة ثم دخل فيها ثم دخل وهو فيها استوف ما اراد - 00:17:05ضَ

انسان اراد ان يصلي الضحى الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه قبل الظهر في حدود عشر دقائق وبدأ يصلي قبل احدى عشرة دقيقة او اثنتي عشرة دقيقة بدأ يصلي صلاة الضحى - 00:17:27ضَ

وهو يصلي دخل وقت الكراهة هل يقطع ام يتيم يتم لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء بعد الشروق اقصد يعني تفعل حتى وقت الكراهة. حتى يعني وقت الكراهة. فلها وقت محدد. نعم. لا لا ليست من المسلم نهائيا - 00:17:50ضَ

الان هنا قال قال تحريما فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاة تحريما وهذا كما قلت لكم يعني هنا المعتمد انه للتحريم. اي كراهة تحريم والفرق بينها وبين كراهة التنزيل. عندنا كراهة تحريم وكراهية تنزيه - 00:18:23ضَ

ان الاولى ما كانت من نهي جازم والثانية ما كانت بنهي غير جازم ولهذا ترتب الاثم على الاولى دون الثانية. اما ترتبه هنا على القول بان النهي لكراهة نزيف مرده التلبس بعبادة فاسدة. قلنا لان النهي توجه الى ذات الصلاة. وهذا يختلف عن غير هذا الموطن من الاعمال - 00:18:50ضَ

الاخرى وفارقت كراهة التحريم الحرام. يعني هذا الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيل. طب ما الفرق بين كراهة التحريم والحرام مع اقتضاء كل منهما للاثم ان حرمة كراهة التحريم ثبتت بدليل يحتمل التأويل. اما الحرمة في - 00:19:14ضَ

حرام فقد ثبتت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل تحريما كما في الروضة. الروضة لمن للامام النووي وشرح المهذب ايضا الامام النووي هنا هنا يعني في هذا الباب في باب الاوقات التي تقرأ فيها الصلاة - 00:19:37ضَ

وتنزيها كما في التحقيق وشرح المهذب في نواقض الوضوء. يعني الامام النووي ذكر القولين بالنسبة لقول التنزيه يعني هذا ضعيف والمعتمد في المذهب ان الكرامة للتحريم قال كما في التحقيق - 00:19:56ضَ

يعني هنا في هذا يعني الباب التحقيق هو كتاب للامام النووي جمع فيه مهمات. الفروع على وجه الاختصار ليكون كتابا في متناول الجميع الا ان الامام النووي مات رحمه الله وآآ قبل ان يكمل. ولا يخفى ان الامام النووي - 00:20:16ضَ

مات ولم يتم عددا. يعني من المؤلفات وبدأ في المجموع ولم يتم ايوة وبدأ للتحقيق ولم يتم وله كتاب يعني التنقيح وبدأ به ولم يتم. وشرح مجلدين من صحيح البخاري ولم يتم. فهو يعني بدأ في - 00:20:39ضَ

وهذا الامر متصور يعني يمكن ان يمشي هو وكان يشتغل بالتدريس. فيمكن ان يسير في باب ثم يتوجه الى باب فحركة العلم في بلده قد يعني توجهه بهذا الباب فقد يمشي في عدة مسارات. فهذا الامر يعني ليس - 00:20:58ضَ

ومن شرط ان ان يفسر بالتشتت وانما يسير بحسب المسارات. وهو رحمه الله مات وهو يعني في سن الشباب. مات عن خمسة وبارك الله عز وجل يعني في اه حياته ونتاجه - 00:21:18ضَ

آآ ونسأل الله عز وجل ان يرحمه اذا ايها الاخوة قال في الاوقات التي تقرأ فيها الصلاة الحاصل من جملة ما يعني تقرر ان ان الصلاة في هذه الاوقات هي على على النهي التحريم. بالنسبة للمذهب - 00:21:36ضَ

ان من صلى لم تنعقد صلاته وكان اثما. لكن اذا فعل هذا جهلا يرجى له مغفرة الله عز وجل وعليه ان يتعلم ان الصلاة فاسدة وعليه ان يعيدها نعم وخمسة واوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها سبب. اما متقدم كالفائتة - 00:22:01ضَ

والاستسقاء. نعم هنا بدأ يتكلم عن عن هذه الاوقات قال وخمسة اوقات. وهذا بالنظر الى الاوقات الاصلية. والا فان الكراهة لا تنحصر فيها ومنها التنفل وقد صعود الامام لخطبة الجمعة - 00:22:25ضَ

انها صلاة لها سبب اي غير متأخر ويصدق بالمتقدم والمقارن كما اشار اليه الشارع وهذا بخلاف ما لا سبب لها اصلا. انسان اشتهى ان يصلي في وقت فيمنع او لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة فان سببها متأخر عنها - 00:22:48ضَ

والسبب المتقدم هو الذي يتقدم على الصلاة كما هو ظاهر من اسمه. كما لو دخل المسجد وصلى تحية المسجد فان دخوله فان دخوله سابق على صلاته والسبب المقارن هو الذي يقارن الصلاة كصلاة الكسوف فان السبب قائم اثناء الصلاة - 00:23:11ضَ

والسبب المتأخر هو الذي يتأخر عن الصلاة كصلاة الاستخارة كما مر فان السبب الذي يستخير الله جل وعلا من اجله لم يقع بعد او لما يقع بقى وانما هو متأخر عن الصلاة التي صلاها للبت فيه. يعني انسان استخار الله عز وجل - 00:23:39ضَ

من اجل السفر من اجل يعني الزواج من هذا الذي يستخير فيه هو لم يحصل بعد ويمكن ان يحصل ويستخير الله عز وجل لذلك قال اما متقدم كالفائدة. الفائتة سببها الطلبها في الوقت الماضي - 00:23:58ضَ

سواء كانت الفائتة فرضا او نفلا كراتبة. ومن الصلاة التي سببها متقدم صلاة الجنازة وسنة الوضوء وتحية المسجد ما لم يتحرر فيه. يعني بان دخل المسجد في وقت الكرامة بنية التحية هو يريد ان يصلي - 00:24:21ضَ

لكن يعلم ان طبعا من كان مشتاقا للوقوف بين يدي الله محتاجا يستشعر قيمة هذا الباب انه الان ممنوع وقد يحتال ويذهب الى المسجد لا بنية الذهاب الى المسجد وانما بنية الصلاة فيمنع - 00:24:39ضَ

وليس من التحري ما لو كان عليه صلوات فائتة واضمر ان يصلي بعد كل فرض فرضا يعني انسان قال والله انا بدأت الصلاة على سن العشرين وهناك خمس سنوات لم اصلي فيها - 00:24:57ضَ

واريد ان اقضي ما فات. واريد ان اقضي صلاة مع كل صلاة. فيأتي عنده صلاة مثلا بعد الفجر والصلاة بعد العصر. هل هنا يعني هو تحرى هذا الوقت تحديدا واصلا ربما لم يخطر على باله - 00:25:11ضَ

وليس منه ايضا تأخير صلاة الجنازة الى ما بعد صلاة العصر. لان الناس انهم يقصدون اجتماع الناس وكثرة المصلين فليس القصد هو التحري قال او مقارن اذا ذكر السبب المتقدم والان يذكر السبب المقارن. مقارنة. قال او مقارن كصلاة الكسوف - 00:25:31ضَ

استسقاء صلاة الكسوف تأملوا سببها مقارن باعتبار دوامها وان كان متقدما باعتبار ابتداء. يعني الان نحن نرى الكسوف يحصل كسوف فنصلي اذا هذا السبب متقدم باعتبار البداية واضح لكن لما كان الكسوف يمضي وله وقت فاثناء الصلاة يكون مقارنا فبالنظر الى - 00:25:54ضَ

هذا الاقتران هذا هذا الدوام هذا السبب المقارن. وبالنظر الابتدائي فانه سبب متقدم وهو تغير الشمس او القمر فان التغير يحصل ثم تبدأ الصلاة ويستمر فيها فهو متقدم ابتداء مقارن دواما. طبعا كل - 00:26:27ضَ

وكل من السببين وجيز يعني للصلاة فليس هناك اشكال. الاشكال في اي سبب الشباب المتأخر المتأخر لذلك جاءت السنة بان الانسان يصلي يصلي ركعتين اذا دخل البيت ويصلي ركعتين اذا اراد ان يخرج من البيت - 00:26:46ضَ

هي الاوقات التي يكره فيها الصلاة هل له ان يصلي سنة دخول البيت او سنة الخروج ايوا الدخول دون الخروج لانه عندما دخل كان السبب قد تقدم. لكن عندما اراد ان يخرج الخروج - 00:27:10ضَ

لما يحصل بعد قال والاستسقاء وهذه سببها متقدم ومقارن وهو الحاجة الى المقارنة والحاجة الى ماء المطر يعني هو من جهة الماضي محتاج له ومن جهة يعني الدوام هو محتاج له ايضا والله اعلم. نعم - 00:27:31ضَ

اول من خمسة الصلاة التي لا سبب لها اذا فعلت بعد صلاة الصبح تستمر حتى تطلع الشمس والثاني الصلاة عند طلوعها اذا وضعت تتكامل وترتفع قدر رمح في رأي العين - 00:27:52ضَ

والثالث والصلاة اذا استوت حتى تزول عن وصف السماء. ويستثنى من ذلك يوم الجمعة. فلا تقرأ الصلاة فيه الدواء. نعم. هنا ايها الاخوة بدأ يسرد هذه الاوقات. واذا تأملتم فانه حافظ على - 00:28:13ضَ

في الزمن يعني لم ينظر الى انها متعلقة بالفعل او بالزمان وانما بحسب ترتيبها في اليوم قال فالاول من الخمسة الصلاة التي لا سبب لها اي وقت الصلاة فحذف المضاف - 00:28:33ضَ

يعني هل يصح لنا ان نقول ان نخبر عن الوقت بالصلاة عندما نقول الوقت الاول الصلاة الصلاة نفسها ليست وقتها وانما المقصود وقت الصلاة. لذلك هذا كما يعرف في دروس النحو قال - 00:28:51ضَ

اي وقت الصلاة فحذف المضاف واقيم واقيم المضاف اليه مقامه وقدرنا ذلك لانه لا يصح الاخبار عن الوقت بالصلاة نفسها وهكذا يقال فيما بعد. يعني الوقت الاول هو وقت صلاة الفجر وليس صلاة الفجر - 00:29:10ضَ

الصلاة التي لا سبب لها بان لم يكن لها سبب اصلا او كان السبب متأخرين على نفس الحكم كما مضى اذا فعلت بعد صلاة الصبح. انسان صلى الصبح بمجرد ان صلى الصبح - 00:29:28ضَ

منعت الصلاة سواء صلاها في جماعة او كان منفردا وظاهر ان النهي في هذا الوقت متعلق بفعل الصلاة ومثله يقال في قوله بعد بعد صلاة العصر. واما بقية الاوقات فالنهي فيها متعلق بالزمان كما نتقدم - 00:29:48ضَ

قال بعد صلاة الصبح وتستمر الكرامة حتى تطلع الشمس هنا ايها الاخوة الذي يذكره الشراح ومن يحشي فسروا حتى تطلع الشمس بالارتفاع والاشراق والاشراق وليس مجرد طلوع يعني هم يقولون - 00:30:05ضَ

ان الكراهة من جهة الفعل تستمر الى ارتفاع الشمس. يعني اذا صليت الفجر حصلت الكراهة بالنسبة للوقت بالنسبة للفعل من عقد اداء الصلاة حتى ترتفع الشمس قدرا ولكن قبل الطلوع تكون الكراهة وحدها. اما بعد فتكون مع الكراهة من جهة الزمان. والذي يتأمل هذا الذي يقوله الشراح لكن اذا - 00:30:30ضَ

كلام المصنف ابي شجاع الظاهر من كلامه حتى تطلع الشمس انه المتعلق بذات الطلوع وليس بالارتفاع. بدليل انه قال في البند الثاني حتى تتكامل ولكن يعني لا يحضرني ثمرة. لهذا يعني النوع ايها الاخوة - 00:30:58ضَ

قال والثاني الصلاة عند طلوعها. اذا طلعت الشمس في هذه اللحظة يعني عند ابتداء الطلوع سواء صلى الصبح او لا فليس فله ان يتنفل في هذا الوقت الى الارتفاع ولو لم يكن صلى الصبح - 00:31:21ضَ

انسان نام استيقظ قبل طلوع الشمس بدقائق وقال ان الصلاة عقب صلاة الفجر لا تجوز واراد ان يتنفل قبل ان يصلي الفجر بركعتين ووافق هذا التنفل طلوع الشمس. هل يصح - 00:31:38ضَ

لا يصح لماذا؟ لان الكرامة الان من جهة الزمان من جهة الزمان خرجنا من الكراهة من جهة الفعل بادائها اولا. ودخلنا هنا فلو اخر الصلاة لا يضر لان القضية متعلقة - 00:32:05ضَ

الان الوقت نفسه غير انه اذا كان قد صلى الصبح في آآ اول وقته فقد اجتمعت الكراهتان كراهة الفعل وكراهة الزمان. وان لم يكن صلاه انفردت كراهة الكراهة من جهة الزمان. قال قدر رمح - 00:32:22ضَ

وهو سبعة اذرع بالذراع الادمي تقريبا والذراع قدره تمانية واربعين سنتي ويقدر بربع ساعة ومنع الصلاة حتى ترتفع الشمس وهذا القدر مما ينبغي ان ينبه عليه العوام فقد دخلت بلدا وعجبت من استفاضة الجهل بالمسألة فيه. فكان جمهرة من يجلس بعد الفجر ينتظر الشرور يصلي عند اول - 00:32:44ضَ

وللطلوع وكنت اذا نبهتهم يتعجبون مني. لذلك نفس المسائل يتفاوت فيها اهل البلدان قلة وكثرة. فقد تجد مسألة هي موضع اشتهار واستفاضة في بلد وموضع جهل وكنت ارى واعجب من هذه الاحوال بين البلاد معا - 00:33:10ضَ

يعني امة واحدة وهناك وسائل التواصل. وهذا يجعل من من واجبات طلاب العلم والمشتغلين به واهل العلم ان ان يذكروا الناس بين الفينة والاخرى باصول الاسلام وكلياته وعقائده واعماله المشتهرة. فمثلا من - 00:33:30ضَ

فقه الخطيب ان يفرض بعض الخطب في السنة عن صلاة الجماعة وعن صلاة السنن الرواتب وعن اه الصوم الراتب وعن الاوقات حدث الناس عن الاسلام ولو كان الامر مشتهرا لان الناس اذا الفت ترك الحديث في هذه الابواب تتابع الزمن على الناس من غير ان ينتبهوا لهذا. يعني انا - 00:33:52ضَ

اخبركم بامرين منذ ان كنت طفلا صغيرا حتى اليوم كلما اراد شيخ ان يتكلم عن رحلة الاسراء قال والاحداث معروفة فلنتكلم عن العبارة. ولم ارى احدا تكلم عن احداث الاسراء والمعراج. تأتي الهجرة والهجرة معروفة ولنتكلم عن العبر. ولم ارى احدا يتكلم عن احداث - 00:34:18ضَ

مع ان الذي ينظر يعني اذا جئت تنظر في الكتب تعجب من دقة بعض التفاصيل والتي تتفوق في الاهمية وهي التي تنتج لك مادة من اصيل العلم وبيانه ايها الاخوة. ولذلك من فقه الخطيب ان يفرض بعض الخطب والموضوعات التي يتحدث - 00:34:45ضَ

فيها عما هو حتى يستفيض الخير في الناس وحتى تنتشر مبادئ الاسلام. وهذا من واجب المنابر باتجاه الجيل الجديد يعني هذا الطفل الذي عمره الان سبع سنوات او ثمان سنوات او هذا من اين يتعلم؟ طب الكبير يعلم ويريد العبر والصغير - 00:35:05ضَ

فاذا من فقه الخطيب والعالم ان ينبه على مثل هذا. نعم قال وترتفع قدر رمح في رأي العين. الان قضى الرمح يعني نتكلم يعني عن او ثلاثة هذا من جهة رأي العين لكن هل الشمس يعني كذلك هذا يعني الامر بعيد. فالمسافة في نفس الامر - 00:35:25ضَ

كبيرة جدا وقد تكلمنا عند المواقيت عن كمية او قدر سرعة الشمس قال والثالث الصلاة اذا استوت حتى تزول. وقت الاستواء لطيف جدا. ولكن ان صادفه الاحرام بالصلاة لم تنعه - 00:35:53ضَ

ويقدر المنع قبل اذان الظهر بنحو عشر دقائق. رعاية له حتى تزول ما معنى الزوال الميل مجرد الميل. والارتفاع هو غاية الارتفاع هو الاستواء. قال الصلاة اذا استوت حتى تزول عن وسط - 00:36:14ضَ

السماء ويستثنى من ذلك يوم الجمعة. فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء وقت للسؤال فقط يعني هناك وقت كراهة في الصباح وفي المساء عند بعد الفجر وعند الطلوع وبعد العصر وعند الغروب - 00:36:35ضَ

اما الاوقات الاخرى فالكراهة فيها ثابتة لا فرق بين من حضر الجمعة ومن لم يحضر فتصح الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة مطلقا على الاصح شوف هذا الوقت يعني انظر لو ان انسانا قال لك كم عدد اوقات الكراهة يوم الجمعة - 00:36:55ضَ

اوقاتي الكرامة. يوم الجمعة. الان استثني وقت الاستواء. وبقي اربعة والذي استثني جاء مكانه وقت جديد. ويخلف هذا الوقت الذي ابيحت الصلاة فيه استثناء من الاصل حرمة الصلاة اذا صعد الخطيب الى المنبر - 00:37:16ضَ

وعندئذ الخطيب صعد المنبر وعندئذ فمن كان حاضرا في المسجد حرم عليه انشاء صلاة حتى لو كان لها سبب ومن دخل من خارج اكتفى بركعتين خفيفتين سواء كانت بنية تحية المسجد فقط او سنة الجمعة القبلية فقط او كلتيه - 00:37:43ضَ

يعني حتى صح بذلك ان الاوقات خمسة يوم الجمعة. وسبحان الله يتأملوا جيدا ايها الاخوة الى الحكمة كان الوقت منهيا قبل الصلاة فصار متاحا والاصل بعد الاذان في الجملة كان متاحا فاصبح منهيا عنه - 00:38:07ضَ

لماذا تخالف الامر اه ابن القيم طلع في كتاب زاد المعاد يعني بعض الحكم لكن مما ذكر انه اه مراقبة الشمس ومعرفة الاستواء والناس يبكرون الى الصلاة ومتقدمون يعني من الامام حتى يستمعوا الخطبة وهم منشغلون الان بالتنفل. فلو كلف الناس ان يراقبوا الوقت لا - 00:38:31ضَ

صار عندهم يعني موضع اشكال فلذلك جاء الامر بازالة النهي يوم الجمعة لاتاحة هذا التعبد ومن غير ان يشتغل الناس بمراقبة الوقت ولا تنظر الان الى اتضح الاوقات بالساعات والتقويم. لكن انظر الى الذي عليه ان يراقب في هذا الوقت - 00:38:54ضَ

وهو الان مشتغل بالتبكير وقد تقدم بالصفوف ومع ذلك الناس منشغلة بتحري الوقت. فجاء المنع اتاحة لتكثير التعبد في الناس واما يعني الامر الاخر هذا الباب يعني يمكن ان يقال فيه انا ما قرأته لاحد لكن الامر آآ فيما يظهر وهو ظاهر انه لمصلحة الانصات - 00:39:14ضَ

يعني الان الامام الخطيب وقف المنبر وبدأ يخطب لو ان بعض الناس انشغلوا بالصلاة لا فات الانصات الذي يؤمر به لاجل الاتعاظ ولاجل التذكرة وتخيلوا تخيلوا هيك يعني دعوني اعطي الخيال مداه انه دخلنا مسجدا - 00:39:39ضَ

فقام خطيب وبعض الناس لا يحبه فقال خلاص ابدأ ان شاء الله بالصلاة عندي فوائد وهناك قضاء وقد فاتني حظي من القيام فصار هو يخطب والناس هذا يصلي وهذا يجلس وهذا يقوم - 00:40:03ضَ

تنكر عليه يقول انا اصلي فيختل نظام الناس ويضطرب وكل من لم يحب يعني ان يصلي آآ ان ينصت الى خطيب انشغل بالصلاة من غير تنكر عليه فصارت الصلاة حراما في هذا الوقت حتى ينصت الانسان وحتى يستمع ايها - 00:40:17ضَ

نعم وكذا قام مكة المسجد وغيره ولا تقرأ الصلاة فيه في هذه الاوقات سواء صلى سنة الطواف او غيرها. نعم. هنا يعني اه اراد ان يضم الامر الى النظير. لما استثنى ما يتعلق بالزمان اراد ان يستثني ما يتعلق بالمكان - 00:40:40ضَ

قال وكذا حرم مكة. الحرم ومنطقة الحرم التي من ضمنها مكة هذا استثناء في المكان وما قبله استثناء في الزمان. وذكر هنا ضما للنظير الى النظير. لكون كل منهما مستثنى. والا - 00:41:03ضَ

فان موضعه ان يؤخر عن الركعة الخامسة. لماذا لان استثناء منع الصلاة فيه يشمل عامة الاوقات. الان الصلاة في الحرام تجوز في الاوقات الخمسة. في الاوقات التي يكره فيها الصلاة. لا يوجد وقت منهي عنه في - 00:41:21ضَ

وانا احيانا كنت اصلي تنفلا بين العصر والمغرب. لانه ايام اه اقامة المغترب الافاقي في الحرم تكون قليلة. ويستثمر وان كان وخلاف الاولاد للخلاف يعني خروجا من الخلاف لكن ما يتعلق بوقت الاستواء يوم الجمعة هذا خاص بهذا الوقت اللي هو بوقت الاستواء يعني من جهة الزمان خاص بوقت واحد ومن جهة - 00:41:35ضَ

كان يعم الاوقات الخمسة. على ان الصلاة فيه في وقت الكراهة خلاف الاولى خروجا من بخلاف ابي حنيفة ومالك. وكما قلت لكم قد يحتاجها الافاق الذي يقيم قليلا يعني يقيم يومين او ثلاثة او اسبوعا. يعني قد يتقصد الانسان - 00:42:02ضَ

وبعدين الصلاة هناك يعني بمئة الف فيمكن ان تستثمر والمسألة بالمناسبة من جهة الخلاف طويلة الذيل ايها الاخوة قال واتبع حرم مكة المسجد وغيره. هذا تأمين للرخصة في سائر الحرام. يعني هي لا تقتصر على مكة او على المسجد الحرام. وحدود - 00:42:22ضَ

الحرم اليوم معلومة ونصبت عندها اليوم لوحات تبينها سواء صلى سنة الطواف او غيرها. لماذا قال هذا الكلام؟ لان بعض الناس قصر الرخصة عليها يعني قال الصلاة فقط لسنة الطاعة - 00:42:40ضَ

لكن هي الصلاة ذات سبب. يعني انت هي تجوز اصلا من غير النص عليها وعندئذ لا وجه لحمل الحديث الوارد في المسألة عليها ولفظه كما عند اصحاب السنن الا ابن ماجة ان النبي - 00:42:55ضَ

صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ايس ان اية ساعة من ليل او او نهى نعم والرابع من بعد صلاة العصر والشمس - 00:43:09ضَ

الخامس عنده من الشمس اذا دنت من الغروب حتى اذا كان له اه هنا الوقت الرابع والرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. من بعد صلاة العصر ولو مجموعة. جمع تقديم مع الظهر. الجمع التقديم - 00:43:27ضَ

فان الظهر والعصر جائز عندنا على المذهب لو ان انسانا جمع العصر مقدمة الى الظهر اصبح الوقت الان مكروها من يعني من عقل صلاة العصر التي جمعت الى المغرب. اذا اصبح الوقت متسعا. لماذا؟ لانه مرتبط بالفعل - 00:43:43ضَ

وليس مرتبطا بالزمن والرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يعني بكمالها ودخل بهذه الغاية وقت الاصفرار. اصفار الشمس فالكراهة بفعل الصلاة تستمر حتى الغروب وتجتمع بعد الاصفرار مع الكرامة المتعلقة بالزمان كما مر في نظيره - 00:44:06ضَ

قال والخامس عند الغروب يعني قرب الغروب وهو وقت الاسفراء. وليس له ان يتنفل فيه ولو لم يصلي العصر كما مر في نظيره لان الكرامة متعلقة بنفس الزمان سواء وجد الفعل اولى. غير انه اذا كان قد صلى العصر اول وقته فالكرامة حينئذ من جهة الفعل - 00:44:29ضَ

الزمن وان كان قد اخره اليه فالكرامة حاصلة من جهة الزمن فقط قال اذا دنت للغروب حتى يتكامل غروبها. الحاصل ايها الاخوة ان الاوقات التي تقرأ فيها الصلاة خمسة ثلاثة تتعلق بالزمان - 00:44:53ضَ

عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها. واثنان يتعلقان بالفعل عقب صلاة الصبح وعقب صلاة العصر وهذان قد يقولان وقد يقصران. فاذا قدم الصبح او العصر طال وقت الكراهة وان اخر قصر. ايها الاخوة. فهذا نكون يعني - 00:45:10ضَ

استعرضنا الحديث على هذه المسألة نقف عند هذا الحد بارك الله فيكم وصلي اللهم وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين - 00:45:28ضَ