شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)

حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي (40) كتاب الجنائز (3) محمد بن محمد الأسطل

محمد الأسطل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الكرام - 00:00:00ضَ

وهذا هو اللقاء الثالث من يعني شرح كتاب الجنائز من الحاشية على شرح ابن قاسم الغزي قلت لكم ايها الاخوة الكرام ان اطراف هذا الكتاب بحسب الذي اودعه المصمم في هذا الكتاب هي ستة - 00:00:30ضَ

وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واداب التعامل مع فراق الميت بالاضافة الى التعزية. هذه هي الاطراف الستة وهي الخارطة التي ينتظم تحتها ما ذكر في هذا الكتاب من احكام الفقهية في باب الجنائز - 00:00:51ضَ

وهناك يعني مساحات اخرى ولكن تذكر في الكتب المطولة مثل الزيارة وما يهدى اليه وغير ذلك وباب الجنائز من اكثر الابواب التي تكثر فيها البدع لان الموت له مهابة. والشيء الذي له مهابة تتعدد فيه الاجتهاد الاجتهادات ويضعف فيه الانسان - 00:01:11ضَ

واذا ابتعد الناس عن الوحي كثر الفعل واختلف لجهة التعامل من بيئة الى اخرى في هذا اللقاء نبدأ مع ذكر هذه الاطراف نذكر تغسيله وتكفينه ويعني اركان صلاة الجنازة عند الدعاء الذي ينبغي لان الدعاء له محورية كما سيأتي يعني بعد قليل - 00:01:34ضَ

لان المفاهيم الاساسية ايها الاخوة التي اتمهد بها بين يديك التعليق على ما ورد في الحاشية من مادة ما يتعلق بالتغسيل التغسيل للميت عندنا يعني ثلاثة مفاهيم اه مركزية اساسي - 00:02:01ضَ

المفهوم الاول مراحل غسل الميت كمراحل غسل الحي من الجنابة سواء بسواء ازالة الاذى ثم الوضوء ثم الغسل يعني الذي يخوض في كتابات الفقهاء يجب تفصيلات كثيرة متعلقة بباب الجنائز. لكن هذه التفصيلات ترد الى ما عليه الحي - 00:02:22ضَ

لا يزال الذي يغتسل من الجنابة يزيل الاذى من فرجه وبعد ذلك يتوضأ وبعد ذلك يغتسل. على نفس هذه المسارات وليس هناك جديد انه الجديد في طبيعته يعني هناك ما يخرج مثلا من الميت له بعض التصرفات بحسب اختلاف الناس. لكن هذه هي المسارات الثلاثة - 00:02:54ضَ

التي يعني تنتظم تحتها الاحكام ايها الاخوة المفهوم الثاني مدار غسل الميت على التنظيف يعني يا اخوانا غسل الميت ليس له طقوس خاصة بحيث يتعذر عن الناس او على طلاب العلم او على الدعاء ان يسلكوه. لا الموضوع سهل - 00:03:17ضَ

وليس صعبا وانما يعني بلا شك يحتاج ان تجالس رجلا من اهل الخبرة او يعني ان تستفيد منه شيئا من التنبيهات الدقيقة ولكن من المعاني الكلية المعاني فيه واضحة جدا. فالمضار - 00:03:38ضَ

في غسل الميت على حصول التنظيف والتنظيف هذا يعني له حدان حده اجزاء وحده كمال حد الاجزاء ان تغسله مرة بحيث ان يحصل التنظيف وحد الكمال تبالغ في النظافة. والكمال ادناه ثلاث مرات. واوسطه خمس او سبع وادنى واعلاه يعني تسع - 00:03:55ضَ

وكما ان الحي يعني يحتاج الى ادوات تنظيف فكذلك يعني في غسل الميت هناك ادوات وهناك ما يطيب به في الغسل الاول يستخدم الستر وسوف يأتي لماذا؟ وفي الغسلة الاخيرة يستخدم شيء من الكافور - 00:04:17ضَ

لكن هنا بالنسبة للعدد سوف ترون عناية كبيرة جدا عند الفقهاء بذكر العدد. تسع مرات اقل اكثر الحقيقة ايها الاخوة ان العدد ينظر اليه من زاويتين. من زاوية العدد الواقعي - 00:04:34ضَ

بكل ما يلزم. فهذا يكفر. ولكن الزاوية الاخرى هي المدار في العد على الماء خالص يعني الان الحي الرجل اذا اراد ان يغتسل يستخدم الصابون ثم يأتي بالماء الذي يزيل الصابون ثم يأتي بالماء الخالص تأكدا للنظافة. الان من جهة العد هذه نحسبها كم مرة - 00:04:51ضَ

ثلاث مرات لكن هي مرة لانه ما تقدم الماء الخالص انما هو لمصلحته. فلذلك هذه الثلاث تعد غسلة واحدة. ولذلك نقول في غسل الميت غسلة السدر والغسلة التي تزيله هاتان الغسلتان تابعتان للغسلة التي بالماء الخالص التي تسمى بماء القراح. فاذا موضوع - 00:05:20ضَ

علينا يعني ان نتخفف فيه. يعني ان نتفاهمه على على هذا النحو. المفهوم الثالث في موضوع الغسل ان الغسل له اداب منها مثلا يجب ان يشترى الميت ويستر في كل شيء. يعني الذي يغسل الميت ينبغي ان يستر عورته ويستره. يعني جسده - 00:05:48ضَ

ما استطاع وعليه ان يصدر ما يجد لو وجد شيئا يكرهه لا يذيعه بين الناس. قد يظهر له شيء من اثر الخاتمة السيئة. فهذا لا ينبغي ان يحدث به الناس الا في حالة واحدة ذكرها العلماء - 00:06:10ضَ

اذا كان الرجل يجزم بان له بدعة يدعو الناس اليها. فعند ذلك يمكن ان يكون ذلك على سبيل التحذير لكن هذا الباب يحتاج الى ضبط والانسان لا يتبصر فيه ايها الاخوة علما - 00:06:27ضَ

ان هناك قد تتغير احيانا هيئة الميت لا لان الخاتمة سيئة لكن لطبيعة المرض ممكن يصير اللون ازرق وله تفسير طبي يعني يكون معروفا فالذي يغسل الاموات عليه ان يحفظ الناس في اعراضهم وان يكون ساترا لهم لينشر فضلهم ويستر يعني - 00:06:43ضَ

هذا كل ما يتعلق بغسل الميت نأتي الان الى التكفين والتكفين بس التكفين يا اخوانا الموضوع فيه على الستر يعني لا يخفى الانسان في حياته يرتدي الثياب ليصدر وكذلك اذا ما يكفن ليصدق - 00:07:04ضَ

وهذا الكفن له حدان حده اجزاء وحده كمان حد الاجزاء ثوب يستر عورته عند الامام الرملي عند الامام ابن حجر وثوب يستر بدنه عند الامام الرملي. يعني ما القدر الواجب؟ هل الذي - 00:07:26ضَ

العورة ولا يستر البدن خلاف بين الرملة وبين حجر لكن من جهة الحد الذي يقع به الكمال عندنا ثلاثة اثواب بيضاء متساوية هذا بالنسبة للاصل. الان يمكن الزيادة الزيادة بالنسبة للرجل - 00:07:41ضَ

يزداد في ذلك القميص والعمامة. القميص طبعا لو كان آآ يعني القميص يا اخوانا يعني له فتحة يخرج منها الرأس وليس له اكمام. يعني لو جئنا مثلا مثلا الى ورقة بهذه الطريقة - 00:08:06ضَ

وبالفعل طويناها مرتين. ومن الزاوية من الزاوية يعني اه حدثنا شيئا من الورقة. بصير في في المنتصف تماما بالضبط في هذه المنطقة بصير ايه في في ثقب. الان هو عمليا يعني يوضع منه رأس الميت فيصير الثوب جزء منه - 00:08:27ضَ

تحت الميت وجزء منه. فوق هذا يسمى القميص. الان بالنسبة للرجل عندنا اذا خمسة اثواب عند الزيادة ثلاثة اثواب متساوية واحسنها الذي يوضع يعني اولا وعندنا القميص وعندنا العمامة بالنسبة للمرأة - 00:08:48ضَ

اذا ذهبنا الى التخميس انه عندنا خمسة اثواب عندنا لفافتان وعندنا ازرار المنطقة التي تفصف بها العورة من الصغرى الى الركبة. وعندنا الخمار وعندنا يعني القفص اذا يعني طبعا هل يستحب ذلك؟ قالوا بالنسبة للمرأة يستحب الزيادة زيادة في الستر. اما الرجل فلا حاجة لذلك وهذا من - 00:09:10ضَ

يعني المبادرة هذا ما يتعلق ايضا يا اخواننا بمسألة التكفير ما يتعلق بالصلاة على الميت. عندنا ثلاثة مفاهيم اساسية يمكن ان تنظم مادة الباب. اولها اركان صلاة الجنازة عندنا سبعة اركان - 00:09:35ضَ

التكبيرات الاربع بما فيها تكبيرة الاحرام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه الدعاء عندنا قلنا قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة النية القيام مع القدرة التسليمة الاولى. هذه يعني اركان صلاة الجنازة - 00:09:54ضَ

المفهوم الثاني في صلاة الجنازة ايها الاخوة ان مبنى صلاة الجنازة على الدعاء مبنى صلاة الجنازة على الدعاء ما اداب الدعاء انت الان تجد لو ذهبت الى علم السلوك نجد انه انه من الادب ان الانسان اذا اراد ان يدعو الله عز وجل - 00:10:16ضَ

عليه ان يثني على الله عز وجل في البداية. وعليه ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وان يتذلل له ويختم كذلك. هذه هي يعني الان انتم اذا لاحظتم لو جينا نفكك صلاة الجنازة نجد ان المصلي بعد التكبيرة الاولى يقرأ سورة الفاتحة وهو - 00:10:44ضَ

كلها ثناء على الله عز وجل بعد التكبير الثاني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو اذا هي هذي الاركان انما تضمنت اداب الدعاء ليقع الدعاء موضعه. هؤلاء الجمع يأتون ربهم ويدعونه ان يشفع لهذا الرجل الذي يشهدون له - 00:11:05ضَ

وبالتوحيد ويسألون ربهم ان يغفر لهم ما وقع منه من زلل حتى يخرج من الدنيا صفحة بيضاء ومن هنا يأتي فضل يعني الاستكثار من الاصدقاء والاخوة الذين يمكن ان يدعوا للانسان يعني اذا رحل الى - 00:11:27ضَ

الله عز وجل خاصة اذا كانوا صالحين. فيلتمس هنا الصلاح في حديث مسلم عن ابن عباس ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا. اذا هذا القيم - 00:11:45ضَ

لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه الامر الثالث التكبيرة كالركعة في الاحكام. التكبيرة كالركعة في الاحكام. يعني لو تخلف عن شيء من الصلاة جرى ترتيب نفسه طب لو كبر فكبر الامام عند ذلك يتحمل عنه الامام يعني ما ذهب عليه. يعني لو كبر مثلا - 00:12:02ضَ

فكبر الامام مباشرة ولم يتمكن من قراءة الفاتحة عند ذلك لا يقرأ الفاتحة وقد حملها عنه الايمان. الان اذا هذه اهم المفاهيم البهيمة الاساسية التي تضمنها يعني الجزء الذي يقع فيه نطاق المحاضرة فلنبدأ مع اخينا الشيخ ابي عبدالرحمن ثم نواصل - 00:12:32ضَ

ان شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ويغسل الميت وترا. ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ويكون في اول غسله سدر - 00:12:52ضَ

يسن ان يستعين الغاسل في الغسلة الاولى من غسلات الميت بسدر او ختمي ويكون في اخره اي في اخر غسل الميت غير المحرم شيء قليل من كافور حيث لا يغير الماء. نعم - 00:13:11ضَ

هذا ويغسل ويغسل الميت وترا يوصل الميت ويسن ان يوضأ قبله كالحي كما ذكر ثلاثة الان قلنا اعتبار العدد يختلف من زاوية العد. يعني قد يبدأ العد عند الفقهاء ويريدون مطلق العد. وقد يقصدون ما كان بالماء الفراح وهو المقصود - 00:13:34ضَ

السنة ان تكون الغسلة الاولى بنحو سدر والثانية مزيلة يعني كالذي يغتسل بالصابون يغتسل مرة بالماء ليزيد آثار الصابون. والثالثة بماء قراح. القرح هو الخالص من كل شيء الذي لم يخالطه غيره ومنه قيل ماء طراح. والقرح من الارض التي ليس بها شجر ولم يختلط بها شيء - 00:14:02ضَ

فيها قليل من كفر. اذا الغسلة الاخيرة فيها شيء من الكافور. ومحل ذلك حيث حصل الانقاذ بها والا يعني هذا الباب باب معلب الى الآن الذي يريد ان يغتسل الذي يريد ان يغتسل وان يتنظف - 00:14:32ضَ

هل يلتزم بعدد ام انه اذا ظن حصول الانقاء والنظافة واصل يعني الانسان اذا اراد ان يغتسل بقي يعدد من الماء حتى يحصل الانقاذ. فاذا ان هذا الباب معلل يعني الغسل ليس العدد فيه تعبديا محضا لا تعرف له حكمة. بل هو ما زال يعني يضع من الماء طبعا لا يبالغ - 00:14:53ضَ

لا يبادر اليوم خاصة الاسراف يعني ثقافة. لكن حالة الميت تحكم وقد يحتاج يعني الى كثير من الغسل وقد يحتاج دون ذلك. لكن اذا حصل الانقاء بشفع زاد واحدة تحصينا للايثار. وهذه الغسلات الثلاث تعد - 00:15:19ضَ

غسلة واحدة لان العبرة من الغسلة التي بالماء القراح كتبت هنا في الحاشية لا سيما ان السدر اذا دق خرج منه مادة تشبه الزيت. هذا طبعا سر اختيار يعني السدر هو مادة تنظيف - 00:15:40ضَ

وهذه لها دور مهم في التنظيف. وعلى هذا فان غسلة السدر ما ظن التغير الماء به وبتغيره يسلب الطهورية فيحتاج لغسلة مستقلة لكن هذا الكلام اذا اذا بالغ المغسل من السدر اما اذا وضع شيئا قليلا فانه يبقى في نظام المقصود ولا يتغير الماء. ولكن - 00:16:00ضَ

احنا احفظوها هكذا. يوضع شيء من السدر يعني طبعا ما السدر شجر النبق المعروفة السدر يعني الذي تعلمونه وهذه الغسلات الثلاث تعد غسلة واحدة لان العبرة بالغسل التي بالماء القرح. وما قبلها - 00:16:21ضَ

تابع له ليست غسلت مستقلة. كالرجل يغتسل بالصابون ثم يزيله بماء قرح اذا حتى لا تختلط عليكم الاحكام. الاحكام غسل الميت كاحكام غسل الحي سواء بسواء. يعني لو قدر الله عز وجل في يوم من الايام صار هناك حالة وفاة ولم يؤتى بمغسل. تستطيع ان ان تغسل الامر - 00:16:43ضَ

الوضوء قد تذهب بعض يعني التفاصيل الدقيقة يمكن هذه الان ان تنتبه لها. ولكن في النهاية هذه هي الخطوط العامة. ازالة الاذى والوضوء وتحصيل النظافة نعم ولهذا يسن تغسيل الميت بثانية وثالثة مع ما تحتاجه من غسلة بالسدر واخرى مزيلة. اذا هذا اشبه الان بالقانون - 00:17:09ضَ

غسلة بالسدر وثانية تزيلها وواحدة بالماء الخالص قد او خمسا وتكون الاولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح فيها قليل من كافور وليس يا اخوانا من شرط في كل مرة ان يتقدمها سدر. يعني يعني الانسان نفسه الان اذا اراد ان يغتسل ممكن يستخدم غسلة او غسلتين بالصابون. لكن بعد - 00:17:33ضَ

يدعو جريات الماء ويرى ان هذا يكفي يعني ليس بشرط انه لابد في كل غسلة بالماء وراح ان يتقدمها سدر وما يزيلها. المغسل يرى مناسبا المهم انه هذا الجسد ويحقق فيه الغسل. فالامر باختصار ليس في قلوب. الامر سهل وليس صعبا. ومع ذلك احب يعني لان الموت له - 00:17:59ضَ

هذا الذي لم يجرب غسل الميت يمكن ان يجالس رجلا من اهل الخبرة يأخذ منه بعض التفاصيل وهي ليست يعني كثيرة نعم قال او خمسا او اكثر من ذلك. ويكون في اول غسله - 00:18:26ضَ

طبعا او اكثر من ذلك وهو اما سبع او تسع. واذا سبعا فيجعل الاولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بنحو ستر والرابعة مزيلة الى تمام يعني هذه التفاصيل لا تخرج عن الذي قلته لكم. والحاصل ان ادنى الكمال ثلاث - 00:18:41ضَ

واوسطه واوسطه خمس او سبع واكمله تسع ويكون في اول غسله سدر هذا ان حصل النقاء به والا كرر الغسل به فاذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص السدر لو ان انسانا مثلا قال والله انا بديش السدر اذا مت راح وصى يجيبوا لي شامبو من النوع النضيف ويغسلوه. يصح ولا لا يصح - 00:18:59ضَ

والسدر شجر نبق وهو معروف ولا يتعين في التنظيف بل يمكن الاستعانة بغيره ان لم يكفيك الصابون والشامبو يعني الامر هذا كله يقوم على يعني على السهول قال اي يسن ان يستعين الغاسل في الغسلة الاولى من غسلات الميت بستر او ختمين - 00:19:28ضَ

تصريح بان استعمال المنظفات انما هو على وجه السنية المدار على الانقاذ يعني احيانا في غسل الجنابة يقولون لو انه يعني نزل في البحر غطس وخرج مباشرة تحقق الغسل اولى - 00:19:54ضَ

كذلك هنا هنا قدر مجرد ان هذا الميت لو غمر وغسل بنية الغسل تحصل تأصل المقصود ولكن كل ذلك يعني من تكريم الشريعة للانسان انها يعني تبالغ في بعضه. وانا اقول لكم بصراحة - 00:20:14ضَ

لولا الاحكام الشرعية لما نضف كثير من الناس. يعني الان يتخيل ما فيش وضوء واتخيل ما فيش غسل من جنابة واتخيل ما فيش غسل الجمعة ولا غسل العيد. بعض الناس لا يحب ان ان يغتسل - 00:20:33ضَ

بعض الناس يعني يعاني انه يتكلف ويذهب للمغسلة ويعاني ويمكن ان يحتمل الاذى. لكن الشريعة هي التي تجعل الانسان على هذه الحالة حتى يأتي الفقهاء يعطونك قاعدة كل اجتماع يغسل له ما دام فيه اجتماع للناس حتى صلاة الخسوف وهي التي تأتي طارئة - 00:20:50ضَ

واذا استطعت ان تغتسل فاغتسل. قبل ان تذهب الى المسجد كل ذلك لان يكون الانسان ثقيلا على الناس لان يرى اخوانه منه ما يكره كل ذلك يعني فيه رعاية شديدة للمشاعر - 00:21:10ضَ

اعظم يعني شعار في الاسلام الصلاة واعظم بقعة في الارض المسجد والرجل الذي يأتي المسجد لو كان قد اكل ثوما او بصلا خلاص لا لا يصلي. لان لا يؤذي الناس - 00:21:28ضَ

اذا هناك يعني رعاية لتحصيل جانب المشاعر ولذلك كان عمر يشتد على ما يأتي يعني ويأكل ثوما او بصلا قال ايسن ان يستعين الغاسل في الغسلة الاولى من غسلات الميت - 00:21:43ضَ

بسدر او ختم. طبعا في اي غسلة لكن هذا في الغالب في الاولى لكن هو يعني هو له مهمة وعليه ان ينجزها باي طريق اتفق ولكن هذا هو الغالب بسدر او قطمي بكسر الخاء وفيه لغة بالفتح. ختمي - 00:22:02ضَ

وصوبه الامام الازهري. وقال الكسر لحم والخطمي باعتبار يعني كلام الازلي ضرب من النبات يغسل به وفي اصطحاح ان الذي يغسل به الرأس وهذه الادوات يعني مما يتسهل فيها من جيل الى جيل ومن زمان الى زمان - 00:22:20ضَ

قال ويكون في اخره اي في اخر غسل الميت غير المحرم المحرم لا يقرب طيبا ويسري هذا بعد موته. الطيب من المحرمات. كما سيأتي في كتاب الحج الحال في رحلة الى الله عز وجل وكثيرة هي الاشياء التي يستغني عنها. لان الاحرام لا يبطل بالموت كما تقدم - 00:22:42ضَ

ومحل ذلك اذا مات قبل التحلل الاول. فان مات بعده كان كغيره في طلب الطيب الان ايش يعني التحلل الاول متى يتحلل الانسان التحلل الاول يعني اذا انجز امرين من ثلاثة يعني يوم النحر عندما يغادر من مزدلفة - 00:23:11ضَ

ويذهب الى يعني منى في يوم النحر عنده ثلاثة اعمال رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الافاضة ايا فعل ايا فعل يعني فعل اثنين من ثلاثة بغض النظر يعني الامرين الذين وقعا تحت الاختيار فقد تحلل التحلل الاول - 00:23:40ضَ

في هذه اللحظة يجوز له الطين ويحل له كل شيء الا النساء فإن تحل فإن فعل الأمر الثالث حل له كل شيء الان هو في اذا الطيب هنا يعني من من دقة الفقهاء انهم ينبهون يعني حتى موضوع المحرم قالوا ومحل ذلك اذا مات قبل التحلل - 00:24:07ضَ

كما لو ما يوم عرفة مثل في مزدلفة. وسبحان الله في كل عام عدد لا بأس به يعني سبحان الله يعني يعيش الانسان ما شاء الله ان يعيش. فاذا وصل هناك او كان يطوف او يلبي او - 00:24:29ضَ

هو واقف بعرفة واذ بروحه تخرج وهذا من الخاتمة الحسنة. وهذا امر مجرب ويراه الناس. واحيانا تلاقي امرأة كبيرة تقدر وتدعو الله ان يمد لها حتى تقف بالجبل. فاذا وقفت ودخلت وانتظمت في هذه الساعات تخرج روحها - 00:24:49ضَ

هذا طبعا كله يدل يعني على حسن الخاتمة. وفي المقابل وفي المقابل ممكن بعض الناس يعني يحرم وتأتي العقوبة شديدة. لان من العقوبة الشديدة الجرأة على الله عز وجل في المقامات الفاضلة اما في الزمان الفاضل او في المكان الفاضل - 00:25:08ضَ

يعني نحن الان مثلا في موسم فاضل احنا الان في الشهر الحرام المعصية الآن شديدة يعني الاصل في الانسان ان يترك المعصية تعظيما لان الله عز وجل حرمها مرتين. منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسهم. بالمعصية - 00:25:27ضَ

يعني المعصية حرمت مرتين مرة بالتحريم العام ومرة لاعتبار هذه الايام هذا الموسم. فيصبح هناك تعظيم ودائما ايها الاخوة الموضع من الزمان او من المكان او من الحال الذي يعظم فيه الاجر لاعتبار ما تعظم فيه المؤاخذة - 00:25:45ضَ

والمعصية قانون يعني الان الحسنة في الحرم بمائة الف الصلاة بمائة الف بالتأكيد لن تكون المعصية معصية عادية يعني الله عز وجل الان الهم الذي يهم بالمعصية الذي هم بالمعاصي لا يؤاخذ - 00:26:07ضَ

لكن اذا حصل الهم في الحرم حيث سلطان الله عز وجل والموضع الذي يتذكر فيه الانسان حشرة وقيامه ويقول نفسي نفسي هنا الهم له معاملة تختلف. كما قال الله عز وجل - 00:26:29ضَ

ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه يرد مجرد ارادة ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - 00:26:46ضَ

لذلك يقول ابن مسعود من هم بمعصية في الحرم ولم يفعلها لم يمت حتى يذيقه الله من عذابين المؤاخذة هنا شديد اذا كان بعض سكان مكة يخرج خارج الحرم يرون ان الامر الشديد - 00:27:04ضَ

حتى في بلاد الثغور احنا اليوم الحسنة بالف يعني للمرابط المؤاخذة قد تشتد يعني ليس هناك دليل خاص الا هذا المعنى العام ولذلك بعض السلف كان يقول اذا يعني اذا - 00:27:19ضَ

ابتلى الله شخصا يعني ابتلاه اسكنه الثغور وابتلاه بالمعاصي هنا تزداد نسبة المؤاخذة فهذا قانون. الان المناطق التي يعظم الاجر فيها لابد من قدر فيها من اللاكوان يعني اليوم بلادنا مثلا غزة. بلاد الشام كادلب وغيرها - 00:27:35ضَ

هناك الاجور عظيمة لكن ستجد نسبة من اللأواء في العيش شديدة في اقوات الناس وفي احوالهم احد الاخوة الذين سكنوا المدينة عاش فيها عشر سنوات. زرته انا وهو في المدينة يعني في رحلة عمرة - 00:27:56ضَ

وسألته عن العيش في المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ووالله ان فيها من اللأواء لا يخففه الا تلك الاجور يعني الى هذا اليوم هناك قدر من اللأواء. ليه؟ وهذا كان باب مستفيض في السيرة للاوائل التي عاش فيها ووجدها الصحابة - 00:28:13ضَ

رضي عنه بالذات في اللحظة التي تبعت الهجرة والكلام في ذلك يقول اذا ومحل ذلك اذا مات قبل التحلل الاول. قبل ان يعني ان اغادر سبحان الله انا اذكر من السنة التي حججت فيها - 00:28:36ضَ

امرأة في يوم عرفة ذهبت الى السوق وبقت تتسوق وذهب عليها الوقوف بعرفة ولم تحوج وعندما عادت الى البلد وجاء الناس يهنئونها كان وضعها النفسي صعبا. وكانت تقول انا ذهبت لكن لم احج كنت في السوق - 00:28:56ضَ

تمام انا ادركت ويعني يعني موضوع المرأة عرض علي وانا في جبل عرفة. فيما اذكر يعني ولذلك بالفعل يا اخوانا مسائل التعبد مسائل توفيق وحرمان لا معرفة وبيان. يعني الانسان يرتحل ويذهب ثم هو اذا وصل ومع ذلك يبقى - 00:29:16ضَ

هنا قدر من الحرمان لذلك دائما الانسان دايما يستدل لله عز وجل ويدعوه ان ينزل عليه التوفيق والبركة والخير قال هنا ويكون في اخره اي في اخر غسل الميت غير المحرم شيء قليل من كافور - 00:29:35ضَ

بحيث لا يغير الماء. بحيث لا يغير الماء. تصوير للقليل وافهم ان الكثير هو ما غير قبل ان اكمل يعني هيها هوية الذكريات في موضوع الحج. انا يعني اذ ذكرت هذه المرأة التي لم تحج اذكر موقفا حصل معي في - 00:29:57ضَ

الغرفة التي كنت اسكنها في منى اذا الحج معي رجل من منطقة المعسكر معسكر خان يونس حج هذا الرجل وكانت معه زوجة الان مضت الايام ولم اعرف القصة الا بعد سنين - 00:30:20ضَ

الا بعد سنين كان لهم ولد هذا كان معتقلا في سجون العدو الصهيوني على اثر مشاركته في احدى العمليات الجهادية وكانت هذه العملية قد نتج عنها قتل لعدد من جنود العدو - 00:30:38ضَ

فكلما قدم اسمه في صفقة وفاء الاحرار رفضت العوائل الصهيونية يعني ان يفرج وقامت هناك مظاهرة فكان يرفض وكان يرفع فسبحان الله كان اهله يريدون تأخير الحج بضع سنين حتى يخرج - 00:30:58ضَ

يعني كان عندهم عزم ترتيب في داخله انه لا يمكن ان نحج الا معه فلما طال الامر وقال الح عليهم ان حجوا واذا قدر الله عز وجل ومد في العمر وخرج يمكن ان نعيد الحج مرة ثانية ولكن لا تعلقوا مصيركم بي. خاصة ان الامر لا ينتظم عند - 00:31:20ضَ

قال فسبحان الله قال رأيت رؤيا انه وهو في السجن قبل يعني حصول الصفقة قال رأيت يعني قوافل المحررين تخرج. وانا اراهم يعني فانا لا ادري هل انا في السجن ام انني اخرهم - 00:31:41ضَ

يعني الجمع كاملا هم يمشون وانا الذي في الاخرة. طب هل انا منهم ولكن في النهاية والان باق في السجن وانظرهم قال فتعددت الكلمات ممن عبر يعني الرؤيا وقالوا ما انت شايف المعطيات التي بين يديك انه مستحيل ان تخرج لانه - 00:32:03ضَ

هناك رفضا شديدا وكلما قدم اسمه فترجح عندهم التأويل التأويل اللي هو الثاني سبحان الله قالوا ومضت الايام على ذلك الى ان جاء يعني وقت الافراد فتفاجأت اني في المفرد عنه - 00:32:25ضَ

وكيف ذلك؟ بعد ان تم الاتفاق مع العدو الذي يدير الاسماء وضع اسمه بعد الاتفاق وضع اسمه بعد ان يعني بعد ان تمت الامور تماما وكان هو الذي يتواصل معه في داخل الصين قال فوضعوا اسمه - 00:32:45ضَ

وهو لا يعلم. هو لم يكن يعلم ان اسمه مدرج. والعدو لم ينتبه الى انه ادرج. يعني خلاص جاء في المقطع الاخير سبحان الله العظيم اه كنت انا في الحج في تلك اللحظة - 00:33:03ضَ

ونحن قبل يعني ونحن نتوجه الى عرفة يعني في اليوم الثامن وصلت الاخبار ان الاصل خرجوا وان هناك يعني مكرمة. وان الذين خرجوا سوف يحجون البيت. لكن هذا الكلام باق ايه - 00:33:17ضَ

يوم واحد لعرفة وبالفعل بدأت الاخبار تأتي سريعا وخرجوا من هنا قبل الظهر من يوم عرفة وصلوا مطار جدة عصرا ودخلوا جبل عرفة قبل المغرب بقليل. وعند العشاء كنت انا والشاب مع امه وابيه نجلس في في في نفس الغرفة - 00:33:38ضَ

واجتمع الشمل وسبحان الله لم يخطط هو ولم يكن يعلم. والاهل وكانت هذه مفاجأة المفاجأة انا شهدتها وجلست معهم وبعد ذلك يعني عرفت هذه التفاصيل بعد ما صار بيني وبين هذا الاخ يعني صدر - 00:34:03ضَ

قال واعلم ان اقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء مرة واحدة واما اكمله فمغفور في المقسوطات. نعم واعلم ان اقل غسل ميت تعميم بدني بالماء مرة واحدة ظاهر الصنيع الشارح ان الاقل لا يشمله كلام المصنف وهو كذلك لقوله ويكون في اول الاصل. فهذا من الاكمل - 00:34:22ضَ

تعميم بدنه بالماء ولو لجنب وحائض او نفساء كالغسل من الجنابة وقلت لكم ان الاغسال تتداخل الانسان مات وعليه جنابة يكفي غصن واحد. وهذا مقيد بازالة النجس وحصول الانقاض قال واما اكمله فمذكور في المقصودات - 00:35:01ضَ

وذكرت هنا بايجاز ايها الاخوة هو الذي تقرأونه فقط لا يحتاج منكم الا ان تجانسوا رجلا من اهل الخبرة ليذكر لكم بعض التفصيلات قال وبيان ذلك بان يجلسه الغاسل مائلا يعني يمسك هذه الجثة بشكل مائل ويمر يده اليسرى على بطنه بتحامل يسير - 00:35:24ضَ

مع التكرار ليخرج ما فيه من الفضلات خشية من خروجها بعد الغسل. ثم يضجعه على قفاه ويغسل سوءتيه بخرقة ملفوفة على يده وهو مستور العورة وينظف اسنانه. ومنخريه بنحو قطنة مبلولة - 00:35:46ضَ

ويوضحك الحي ثلاثا ثلاثا. اذا هو ازال الاذى وبعد ذلك جاءت عملية الوضوء والآن يبدأ الغسل. ثم يبدأ بغسله فيغسل رأسه ولحيته بنحو سدر. ويسرح الشعر برفق وما يسقط يرده ندبا في الكفن او في الخبر اكراما لاجزائه - 00:36:06ضَ

ثم يغسل شقه الايمن من قدام ثم الايسر ثم يحرفه فيغسل شقه الايمن من خلف ثم شقه الايسر طبعا يراعي ستر عند تقليبه مستعينا في ذلك كله بسدر ثم يزيله بماء ثم يعم بماء طراح فيه قليل منك هو. اذا - 00:36:29ضَ

خلاصة انه يترفق في تنظيفه طبعا الاصل ان انه اغمضت عيناه يعني ينظف ما يتعلق بوجهه يعني هذا الغاسل يعرف دوره جيدا. ولو خرج من الميت شيء بعد الوضوء او الغسل - 00:36:49ضَ

وجبت ازالته دون اعادة الوضوء او الغسل على الصحيح يعني يزال دون اعادة الوضوء لانه لان نواقض الوضوء تتعلق بالحي لا بالميت. ولذلك اليوم في عالم الناس دائما يذكروا من مناقب بعض الاموات انهم امتنعوا عن الطعام اخر يوم ويومين من غير ان يعلموا انهم قادمون على الموت - 00:37:08ضَ

يعني كل ما يقدم يتعففون. ليست هناك نفسية تقبل فعندما يموتون لا يخرج منهم شيء وهذا بالفعل يذكر من يعني انا اعرف آآ امرأة قريبة لي حصل مع هذا بقي اهلها يلحون عليها الحاحا شديدا وهي كانت تبكي في النهاية - 00:37:31ضَ

لا تريد وهي لا تدري لماذا لا تريد وما وسبحان الله عندما ماتت لم يكن هناك مقدمة لم يكن هناك مقدمات انها ستموت عند صلاة الفجر قالت الله اكبر وهي تقرأ الفاتحة خرجت روحها وماتت وهي تصلي - 00:37:52ضَ

وبهذا يتبين ان مراحل غسل الميت كمراحل غسل الحي من الجنابة يبدأ بازالة الاذى ثم الوضوء ثم الغسل ايها الاخوة ضبط الغسل جلس مجربا ثم باشر ذلك بنفسه لوجود بعض التنبيهات الدقيقة التي تتخلل ما تصفر وهذا شأن العلم لا - 00:38:10ضَ

لا يحكمه مثل العمل به لهذا انتهينا من موضوع التغسيل. نتجه الان للحديث عن التكفير. نعم. قال ويكفن الميت ذكرا كان او انثى بالغا كان اولى ثلاثة اثواب بيض وتكون كلها لفائف متساوية طولا وعرضا - 00:38:36ضَ

نأخذ كل واحدة منها جميع البدن ليس فيها قميص ولا عمامة وان كفن الذكر في خمسة فهي الثلاثة المذكورة وقميص وعمامة واما المرأة في خمسة ما هي ازار وخمار وقميص ولفافة ولفافة. نعم. طبعا هذا يا اخواننا هو المذهب ولو نزلتم الى الميدان - 00:39:01ضَ

ستجدون بعض الفروق بل لو سألتم من يكفن الموتى هنا في خاي يونس قد تجدون فروقا بين خان يونس وبين الوسطى او بين الوسطى وبين غزة يعني هذا الباب اياكم ان تظنوا انه على وتيرة واحدة لا يوجد فيه اجتهاد. لكن هذا الذي تقرونه هو المادة. لذلك لو انتم رجعتم - 00:39:31ضَ

بعض المغسلين قد تجدون فرقا في هذه المسائل ومن قال ويكفن ويكفن الميت ذكرا كان او انثى. بالغا كان اولى في ثلاثة اثواب بيض وتكون كلها لفائف متساوية. لفائف ويبسط احسنها اولا. وتكون احيانا سميكة شيئا ما. ويجعل الباقي فوقها ثم يضع الماي - 00:39:55ضَ

فوقها مستلقيا تأخذ كل كل واحدة منها جميع البدن. يعني في هذه الهيئة التي تذكر ان الثلاثة اه ثلاث قطع كلها متساوية. وينبغي ان يزيد طول الكفن عن طول الميت ليتيسر ربطه واحكامه من ثم يسهل يعني حمله. وهذا مهم - 00:40:25ضَ

في آلية احكام الميت يعني في الكفر ليس فيها قميص ولا عمامة هو اقتصر على الاثواب الثلاثة. لكن لو زيد لم يكره ولكن خلاف الاولاني لا داعي. يعني الاصل في الانسان - 00:40:50ضَ

لا يستكثر من شيء لا حاجة اليه. اذا لكن يمكن ان يكون عندنا خمسة اثواب. ثلاثة اثواب متساوية بالاضافة الى القميص والعمامة. والعمامة معروفة ويحيط بها رأس الميت كالشمال الذي يحيط برأس الحي. اما القميص فهو ما يقع على الظهر والبطن دون الكمين - 00:41:08ضَ

ويجعل بان تعمد الى قطعة قماش وتطويها مرتين ثم تقطع زاويتها فاذا نشرتها كانت الفتحة في وسطها فتدخل رأس الميت منها فيكون نصف الثوب على ظاهره ونصفه الاخر على الرفاه. واضح ولا امثل - 00:41:31ضَ

واضح تمام قال فهي الثلاثة المذكورة وقميص وعمامة وان كفن الذكر في خمسة فهي الثلاثة المذكورة وقميص وامامة او اثنان ويجعل الثالث ازارا وهذا افضل وان كان الاقتصار على الثلاثة المذكورة هو الافضل باطلاق في حال يعني الذكر - 00:41:51ضَ

او المرأة في خمسة. طب المرأة لو قلنا لها خمسة اثواب قلنا لفافتان وازار وخمار وقميص وقميص وهذا افضل في حقها من الاقتصار على ثلاث لفائف لفضيلة زيادة الستر في الاناث - 00:42:22ضَ

نعم فهي ازار وخمار وقميص ولفافة وهي بهذا الترتيب الا ان القميص قبل الخمار فلو رتبه وعطفها بالفاء لكان والازار ما يشد على الوسط ويعتزر به فيما بين السرة والركبة - 00:42:41ضَ

وهو المسمى في لسان بعض الدول بالوزراء مثل اليمن. عندهم الوزراء يعني هذا الثوب ما زال ثقافة والخمار ما يغطى به الرأس. وسبحان الله ما زال اللباس يا ايها الاخوة محل ثقافة تتعدد - 00:42:56ضَ

يعني كل بلد يعني ثياب اه اهل مصر تختلف عن السودان والسودان تختلف عن اليمن واليمن يختلف اه تختلف ثيابهم عن موريتانيا يعني كل بلد حتى انا اذكر من باب الطرفة ان احد الاخوة الفلسطينيين سأل احد المشايخ - 00:43:11ضَ

اذا كنت موجودا عندهم نظام الثياب التي يعتاد الشنافة ان يلبسوها تختلف عن الثياب التي نلبسها. عندهم الواو والقميص مع الدروة ولا لعلي اشرحها لكم يعني الاخ الفلسطيني عجب يعني بهذه الطريقة غير المألوفة عندنا في الشرع. فقال لماذا انتم تفعلون كذلك - 00:43:29ضَ

وقاله الامام الخرافي قال اربعة لا يسأل عنها منها العرف والعادة. فسكت للاخ يعني ايه من كلمة الامام يعني القرآن. خلاص هذا جرى به الناس جيلا بعد جيل يعني ولذلك من فضل الله عز وجل ان الشريعة جاءت باوصاف ولم تجد بتحديد يعني نوعية معينة يعني اللباس - 00:43:52ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام لبس يعني انواعا كثيرة من الثياب نعم. قال واقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت على الاصح في الروضة وشرح مهذب ويختلف قدره بذكورة الميت وانوثته - 00:44:15ضَ

ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته. نعم. اقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت على الارض عندي بالحجر وقال الرملي هذا الرعي طبعا التعويل في المذهب على هذين الراجعين من المتأخرين. الرملي - 00:44:37ضَ

في كتاب نهاية المحتاج توفي سنة الف واربعة عندنا من حجر الهيثمي تسع مئة وثلاثة وسبعين. والمعتمد ان اقله ثوب واحد يستر جميع بدن الميت الا رأس المحرم وجه المحرمة. وهذا الذي صححه الامام النووي في كتابه المناسك. وحمل الاول على حق الله تعالى والثاني على حق الميت - 00:44:59ضَ

بحق الله اما حق الميت فقط فالثوب الثاني والثالث. يعني يمكن انه احنا طبعا هذا الكلام يا اخواننا يتضمن تفصيلات لو احب ان اوردها. يعني الان وحتى يذكرون صورة اليوم ليست موجودة. انه لو كان على الميت ديون واجتمعا - 00:45:22ضَ

اصحاب الدين ورفضوا ان ينفق هذا المال في دفع كفن الا ان يأخذوا حقوقهم. يعني اليوم هذه السورة بمجملها لا تحصل بل اليوم الناس اصلا قد تعفو عن الميت بل يعني ما اعلم رجلا في حيث انه اهله يعني تشددوا عند الدفن لا هذا الامر اصبح - 00:45:40ضَ

يعني يجري والامر يعني يقف والحمد لله موضوع الثياب مما دنا ثمنه فهذا الباب لم يعد يمثل اشكالا انه يتنازعه الغرماء حتى ما القدر الذي يدفن به؟ هل ما يسر العورة فقط او ما يستر البدن؟ طب هل هو ثوب او ثوبان او ثلاثة؟ كل هذه التفاصيل التي وجدت في كتب - 00:46:01ضَ

الفقهاء هي مما لا نجد له اثرا في يعني بلادنا وزماننا قال واقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت على الاصح في الروضة روضة الطالبين. هي روضة طالبين مختصر اي كتاب - 00:46:21ضَ

الشرح الكبير للامام الرافعي. زاد عليه زيادات وتسمى زيادة الروضة. وشرح المهذب وهو المجموع ويختلف قدره بذكورة الميت وانوثته ففي الذكر ثوب يستر ما بين سرته وركبته وفي الانثى ثوب يستر ما عدا الوجه وكفين وهذا مفرع على القول الذي رجحه. انه - 00:46:40ضَ

استر العورة فقط. اما على الذي رجحه الرملي فيكون ضعيفا. لان المعتمد ان الوادي ثوب يستر جميع بدن الميت فلا يختلف بذكورة الميت وقلت لكم هذا الكلام كله اليوم يعني ليس قريبا من ما عليه الناس - 00:47:04ضَ

ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته يعني لو كفنت الانثى بحرير جاز. ولكن يقرأ. ومع ذلك اليوم ايضا مما جرى به العرف ان الاكفان من نوع معين وجرى لكن لو - 00:47:22ضَ

في اي ثوب او حتى كان لونه ليس ابيض كل ذلك جائز. ولكن يعني من فضل الله عز وجل ان هذا الباب يعني اصبح يعني يمضي في نظام ما بل ان في بعض البلاد كمصر تجد في المساجد خلاص الخزانة التي فيها الاكفان - 00:47:38ضَ

هنا في بيت المناسبات وغيره يعني هذا الباب صار ينظم تنظيما. يعني مركزيا. زي اليوم المقابر عندنا مثلا يعني نحن عندنا في العائلة. خلاص هناك شخصان يتوليان حفر جميع القبور يعني يأتيان يحفران مثلا مائة قبر او ادنى من ذلك او اكثر ويرتبان مسألة البطون الذي - 00:47:58ضَ

يستخدم فكل ذلك يعني صار يتخذ مركزيا يعني او بعض الناس هم الذين يتولونهم من باب فعل المعروف. وكل هذا ادى الى تسهيل هذا الابواب. وهناك مغسلة في المستشفيات وغير ذلك. يعني هذا - 00:48:18ضَ

هذا الباب باسره الذي عليه الناس اليوم جرى فيه قدر كبير جدا من التيسير. وقلة الكلفة ايها الاخوة الان انتهينا ايضا من مسألة يعني التكفيرين ونأتي الى مسألة الصلاة. نعم - 00:48:33ضَ

قال ويكبر عليه اي الميت عليه اربعة تكبيرات بتكبيرة الاحرام ولو كبر خمسا لم تبطله لكن لو خمس امامه لم يتابع فليسلم او ينتظره ليسلم معه وهو افضل. نعم هنا نلجأ الى المقصود الاهم وهو الصلاة على الميت - 00:48:50ضَ

هذه الصلاة لا ابالي ان كنت ايها الاخوة ان مستقبل الميت في الاخرة عندما يدخل البرزخ قد يتوقف على هذه الصلاة ولذلك الامام الذي يؤم في الجنازة عليه ان يكون مستجمعا يعني الهم. ويستحضر كل ما يستدر به رحمة الله عز وجل. ومن هنا - 00:49:20ضَ

من فقه الفقهاء انهم يجعلون للامام من يجعل رجلا من ولي الميت لانه بالفعل الان هو يدعو دعاء المضطر يعني يكون اخلص في الدعاء واصدق في اللهجة واكثر استحضارا للتفاصيل ولذلك انا ما زلت معجبا جدا بائمة الحرم المكي - 00:49:47ضَ

انه يطيلون طولا يعني مناسبا ربما يزيد عن دقيقتين وهم يدعون في بعد التكبيرة الثالثة هذا من يفعله عادة ولي الميت فهؤلاء الائمة في كل صلاة هناك صلاة جنازة والشيء مع الالف يحصل فيه ملل - 00:50:12ضَ

وان يستمروا على طول الدعاء مع تكراره هذا يدل على زيادة عظيمة عندهم في الفقه والايمان. انهم يدركون هذا المعنى جيدا ايها الاخوة الكرام قال هنا ويكبر عليه اي الميت اذا صلي عليه هذا شروع في اركان صلاة الجنازة ومجمل الاركان سبعة. والمذكور هنا اربعة وهي التكبيرات الاربع بما فيها تكبيرة - 00:50:34ضَ

الاحرام فالكل ركن واحد وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هذا التي ذكرها والثلاثة الباقية النية مع ما يجب فيها من الرصد والتعيين بصلاة الجنازة ونية الفرضية - 00:51:01ضَ

وان لم يتعرض كفاية مر بنا تفصيلها في كتاب الصلاة والقيام للقادر عليه لان هذه الصلاة فرض. والتسليمة الاولى. يعني الان هو يريد ان يقول في صدره يقوم بصدره يصلي - 00:51:16ضَ

نعم اصلي فرض الجنازة ولا يشترط تعيين الميت الحاضر في النية بل يكفي تمييزه نوع تمييز فيقول نويت الصلاة على هذا الميت او على من حضر من اموات المسلمين. خاصة اذا لم يكن يعلم هو ذكر او انثى - 00:51:31ضَ

قال ويكبر عليه الميت اذا صلي عليه اذا صلي عليه هذه هذا الجزء اشارة الى ان الميت قد لا يصلى عليه كما تقدم ويدخل فيه ما لو مات بهدم ونحوه. او وقع في بئر عميق او بحر وتعطر اخرى - 00:51:53ضَ

وهذا يحصل وكان يحصل قديما في الابار يعني اليوم في الات يعني يسقط ولا يعرفون اخراجه فلا يصلى عليه على المعتمد. على المذهب على المعتمد الذي يتعذر اخراجه لا يصلى عليه - 00:52:18ضَ

لكن قال جمع من المتأخرين لا وجه لترك الصلاة عليه لان الميسور لا يسقط بالمعصوم يعني صلاة الجنازة مقصودها الدعاء قال الخطيب الشربيني والقلب الى ما قاله بعض المتأخرين ام يلي؟ يعني هو يحب ان لو صلينا على هذا الميت - 00:52:35ضَ

لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا انه لا يصلى عليه نعم قال اربع تكبيرات يعني ويكبر عليه ايمين اذا صلي عليه اربع تكبيرات. طبعا احنا مع ما قاله الشربيني من ميل القلوب الى الصلاة عليه - 00:52:57ضَ

بان مقصود صلاة الجنازة هي الدعاء والدعاء لا يأتي الا بخير والجثة يعني اه موضوع الدعاء لا يختلف بين وجود الجثة وغيره. ولذلك تشرع صلاة الغائب مثلا في بعض الاحوال - 00:53:16ضَ

قال اربع تكبيرات. طبعا تقرن النية بالتكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام. ويرفع يديه في التكبيرات الاربع حفظا كبيرا. مذهبنا ومذهب الحنابلة رفع اليدين اربع تكبيرات. قال ولو تخلف المأموم الموافق - 00:53:35ضَ

عن تكبيرة لو تخلف المأموم الموافق يعني ما الموافق انه ادرك الصلاة من اولها؟ لبدء قراءة كان بطيئا والامام سريعا او عدم سماع الامام ماذا يحصل لم يضر واتى بما عليه. واما المسبوق - 00:53:54ضَ

فاذا كبر الامام قبل ان يقرأ الفاتحة او يتمها كبر معه وسقط في القرآن. قال الله اكبر واذ به يكبر خلاص سقطت كأنه اتى عند الركوع مع الامام نظير ما لو ركع الامام في الصلاة فانه يركع معه ولا يقرأ. واذا فاته بعض التكبيرات - 00:54:16ضَ

راعى نظم صلاتي نفسه فيقرأ بعد التكبيرة التي ادركها الفاتحة. واذا سلم الامام تبارك ما عليه وجوبا في الواجب. وندبا في المندوب ولكن هذا الكلام يكون ايه بسرعة لان الناس ستحمل الجنازة وسوف تخرج ولن يكون يعني في حال يعني لن يتمكن ان يطيل آآ كما يحب - 00:54:39ضَ

بل قد تجدهم في الفقه الحنبلي انه يعني احيانا قد يكون يصلي وجمهور الناس كلهم يندفعون نحو الباب. هذا لا يكون معه ربع دقيقة لانه الجمهور يمضي لو رجعتم الى الفقه الحنبلي اظن تجدوه من ضمن الاقوال انه يصلي نسقا يعني الله اكبر الله اكبر ثم يسلم يعني حتى يستطيع ان يتم - 00:55:02ضَ

ومن غير ان تحصل هذه العملية ولو كبر خمسا لم تبطل. يعني الامام كبر خمس تكبيرات وكذا لو زاد عليها الى سبع. واوصلها بعضهم الى تسع واباه جمع. لكن هنا اقتصر على الخمس لان قل الزيادة يتحقق بها. ويمكن حمل كلامي انه اراد مطلق الزيادة من اطلاق الخاص وارادة - 00:55:24ضَ

يعني لو قال لكن لو خمس امامه كأنه لو سدس او سبع او ما الى ذلك. قال لم يتابعه يعني اجيت انا اصلي صلاة الجنازة واذ بالامام يكبر خمس سترات - 00:55:49ضَ

التكبيرة الخامسة انا لا اتابعه لا اكبر ولا افعل ما يفعل قال النووي لاجماع الامة الان على انه اربع تكبيرات الى زيادة ولا نقص لو تابعه لا تبطل صلاته الاصل الا يفعل لكن لو فعل لا تبطل صلاته - 00:56:05ضَ

بل يسلم خلاص ينوي المفارقة ويسلم او ينتظره ليسلم معه يعني لا يكبر معه لكن يبقى يعني هو كبر الرابع فيبقى حتى ينتهي الامام من التكبيرة الخامسة وما بعدها وهو افضل - 00:56:25ضَ

للتأكد يعني المتابعة. طب لو سلم الامام تسليمة واحدة يسلم المأموم تسليمتين. طب ماذا عن المتابعة المتابعة انقطعت بالسلام الان حصلت التسليمة الثانية في وقت ليس هناك علاقة بين الامام والمأذن - 00:56:44ضَ

نعم قال ويقرأ المصلي الفاتحة بعد التكبيرة الاولى. ويجوز قراءتها بعد غير الاولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية واقل الصلاة عليه اللهم صل على محمد. نعم - 00:57:08ضَ

صلى الله عليه وسلم. ويقرأ المصلي الفاتحة بعد التكبيرة الاولى يقرأها سرا وان صلى ليلا لانها وردت كذلك ويسن التعوذ قبلها والتأمين بعدها ولا يسن دعاء الافتتاح ولا الصورة لان صلاة الجنازة مبنية على التخفيف وان كان المسألة خلافية - 00:57:35ضَ

ويجوز قراءتها بعد غير الاولى. يعني انسان مثلا ما قرأش الفاتحة بعد التكبيرة الاولى قرأها بعد التكبيرة الثانية اجوا. طب عند ذلك سواء قدمها على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اواخرها كل ذلك جائز - 00:57:58ضَ

ويظل الصلاة عليه اللهم صل على محمد واكملها طبعا الصلاة الابراهيمية وهي ما بعد التشهد الاخير. وبهذا يعلم ان الصلاة على الان لا تجب لا يجب ان يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد. وهو كذلك لان صلاة الجنازة مبنية على التخفيف - 00:58:14ضَ

قال بعد ذلك ويدعو للميت. انه الحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا - 00:58:36ضَ