شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)
حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي (50) كتاب الزكاة (8) محمد بن محمد الأسطل
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن من شرح كتاب الزكاة - 00:00:00ضَ
من الحاشية على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع. واسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل وان يدخلنا برحمته في عباده الصالحين اللهم امين. وقد وصلنا في الى فصل في زكاة الفطر - 00:00:28ضَ
وكالعادة يعني ابدأ ببعض المفاهيم التي تشكل ارضية للمستمع قبل ان ندلف الى المادة اه من اهم ما ينبغي ان يعلم ايها الاخوة في هذا الباب اه خمسة اشياء اولا - 00:00:46ضَ
زكاة الفطر تحمل سببها في اسمها تحمل سببها في اسمها. هي زكاة الفطر يعني عندنا امر مركب من الفطر والفطر انما هو من الصوم وهي اضيفت الى الفطر لانه الجزء الذي يتحقق به الوجوب - 00:01:05ضَ
وبالتالي يعني حتى تجب على الانسان لابد ان يدرك زمنا من شوال وهو عند غروب الشمس وزمنا من رمضان فهذان الجزءان يتركب منهما سبب الوجوب. زكاة الفطر وتسمى زكاة الفطرة بمعنى الخلقة. يعني فيؤول المعنى الى ان بمعنى زكاة البدل - 00:01:30ضَ
فنحن هنا في هذا الكتاب نتكلم عن زكاة المال. فهذا هو الطرف الثالث من اطراف كتاب الزكاة. الحديث هنا عن زكاة البدن لانها عن البدن لا عن المال فهي طهرة للبدن والزكاة للنفس. هذا اولا - 00:01:59ضَ
المفهوم الثاني شروط زكاة الفطر. زكاة الفطر لها عدة شروط. يعني لها ثلاثة. الشرط الاول الاسلام يعني ان يكون المخرج عنه مسلما ثانيا ادراك وقت الوجوب والذي كنا نتكلم عنه وهو يعني ادراك الصوم مع الغروب. يعني لابد من صوم وفطر وهي زكاة - 00:02:20ضَ
وليس زكاة الصوم والا لوجبت في اول رمضان مثلا نعم وعلى هذا تتركب الاحكام بالنسبة يعني متى ولد الانسان او يعني الذي ولد قبل الغروب هنا يكون قد ادرك الجزئين. لكن الذي ولد بعد الغروب هنا لا تجب عليه. فالمضار - 00:02:45ضَ
المدار على ادراك الجزئين. على ادراك جزء من رمضان وجزء من شوال الامر الشرط الثالث يسار الشخص بما يفضل عن مؤنته ومؤونة عياله. فهنا قد يكون الرجل معدما او لا يستطيع ان يتهيأ له - 00:03:08ضَ
وان يخرجون خلاص تسقط عنه. ايها ومع ذلك قولوا لكم الذي يطلع الى الصفحة الواقعة. في الناس يجد ان اكثر الناس ولو كانوا معدمين يخرجون ويحرصون على ذلك ولو استداموا - 00:03:26ضَ
المفهوم يعني الثالث ايها الاخوة ما يتعلق بوقت الاخراج الوقت هنا يعني يتسلسل على احوال يعني اول شيء وقت الوجوب وهو عند لحظة الوجوب عند حقوق السبب وهو اجتماع الفطر مع الصوم وهذا يكون يعني عند اه غروب الشمس - 00:03:39ضَ
الوقت الثاني وقت الجواز وهو من اول رمضان. وسوف يأتي سر ذلك. وقت فضيلة قبل صلاة العيد وقت كراهة في نفس يوم العيد ولو بعد صلاة العيد. هذا يكره ذلك والمسألة خلافية منهم من ذهب الى التحريم ولكن المذهب كراهة - 00:04:05ضَ
ذلك الا اذا كان التقصد من اه تأخيرها قليلا انه يخرجها للنحو جار او قريب. واما الوقت خامس هو وقت حرمة وهو ما بعد يوم العيد. هنا يعني يفوت المعنى المقصود. يعني هي الاصل انه يغني الفقير. يعني عن المسألة في يوم العيد. والان قد جاوز وقت العيد. فهنا - 00:04:25ضَ
لا يأثم ويعصي ويقضي. فلا بد ان يخرجها. اللهم الا لعذر كما لو كان المستحق لها غائبا. لكن لا ينبغي ان نحو قريب. يعني انسان مثلا يعني اه يريد ان يزور عمة من عماته او خالة من خالاته. في اليوم الثاني او الثالث واراد ان يؤخره - 00:04:49ضَ
هنا لا يجوز. ما دام هناك يعني بعض المستحقين اه المتاحين. الامر الرابع الشخص تزكي عن نفسه وعمن تلزمه النفقة وهذا هو الضابط. كل من لزمه نفقة شخص لزمه فطرته من المسلمين. هناك بعض - 00:05:09ضَ
ستأتي في ثنايا يعني الشرح. قد المفهوم الخامس ما يتعلق بالقدر المخرج هو صاع صاع من من غالب قوت غالب السنة. من غالب قوت غالب السنة الصاع على المذهب اثنين كيلو فاصل اربعين جرام - 00:05:31ضَ
طبعا ممكن في بعض المذاهب يصل اثنين كيلو ثمان مئة جرام واليوم كثير من الناس يعني يخرج احتياطا يخرج ثلاثة كيلو لكن اذا اردنا ان نتكلم عن ميزان دقيق فهو اتنين كيلو مع انه المسألة مآلها الى الكيل كما سيأتي - 00:05:54ضَ
ويشترط طبعا عدم التعيب وان يكون حبا على المذهب لابد ان يكون حبا يعني يخرج قمحا. لا يجوز ان يخرج دقيقا طحينا. ولا الا عند الحنفية في القيمة وعند الحنابلة في الحب كما سيأتي. وهناك يعني بعض التفاصيل في مسألة القوت الغارب - 00:06:09ضَ
يعني لو لم يكن هناك قوت غالب واحد هناك يعني بعض التفاصيل يعني مما سيأتي ان شاء الله تعالى هذا يعني قدر آآ مجمل والان نأتي الى يعني الشرح او التعليق على الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:06:29ضَ
قال المصمت قال الشارف رحمه الله فصل في زكاة الفطر وتجد زكاة الفطر ويقال لها زكاة الفطر في اي خلقة بثلاثة اشياء الاسلام نعم قال فصل في زكاة الفطر قلت لكم هذا هو الطرف الثالث - 00:06:49ضَ
من اطراف كتاب الزكاة الطرف الاول الاعيان التي تجب فيها الزكاة. وما يتبع ذلك من الشروط والطرف الثاني الانصبة والمقادير. والطرف الثالث زكاة الفطر. والطرف الرابع المصارف. من الذي تعطى من الذي يمنع - 00:07:17ضَ
قال هنا وتجب زكاة الفطر اي الزكاة التي يتحقق وجوبها بالفطر وذلك بادراك جزء من زمنه. الفطر متى يبدأ؟ يبدأ من الغروب. متى يدخل شوال من الغروب اذا هو في هذه اللحظة دخل آآ شوال. وان كان لابد من ادراك جزء من رمضان. اذا سببها مركب من جزئين - 00:07:39ضَ
الا انها اضيفت الى احد جزئي سببها. لانه الجزء الذي يتحقق به الوجوب. طبعا مسألة الاستحباب مسألة اخرى يعني احيانا ممكن يتم الاخراج عن الاجنة. يعني امرأة في بطنها جنين ويمكن ان تخرج عنه على سبيل الاستحباب. نحن نتكلم عمن تجب يعني هنا - 00:08:11ضَ
ايها الاخوة. لذلك هي يعني تحمل كما قلت اسمها تحمل سببها في اسمها. زكاة الفطر والفطر هو يعني من ويقال لها زكاة الفطرة اي الخلقة. منه قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس - 00:08:31ضَ
عليها اي خلقته التي خلق الناس عليها. يعني تكون زكاة الفطر بمعنى زكاة البدن وسميت بذلك لانها طهرة للبدن وزكاة للنفس وتنمية لعملها وهذا ايضا يعني من كمال فضل الله عز وجل على العبد انه يطهر ماله ويطهر نفسه - 00:08:53ضَ
وكثيرة هي التي تأتي الكفارات كل ذلك مما الله يريد الله عز وجل به خيرا وينتفع به عباد الله اما تسميتها بزكاة الفطر فلانها تجب بدخول الفطر. ويقال لها زكاة البدء وزكاة الصوم وصدقة الفطر. المؤدى واحد. اما اذا اريد - 00:09:16ضَ
بالفطرة انها بمعنى الفطر يعني هذا اليوم اسلوب في العوام كمان يعني سيأتي بعد قليل واما الفطرة بضم الفاء فلا تعرف الا في كلام العوام. يعني اليوم والله انت معزوم عندنا على الفطرة - 00:09:40ضَ
ايش المقصود الفطرة هنا؟ الافطار. تمام؟ طب هنا ممكن نقول زكاة الفطرة. اذا اريد بالفطرة انها بمعنى الفطر فانها لفظ مولد لا عربي ولا معرض ايش يعني مولد؟ لفظ مستحدث اتى بعد عصر الاحتجاج وهذه قصة طويلة ذكرتها فيما سبق في معتكف سابق - 00:09:55ضَ
متى يحتج بالكلام العربي يعني ما الفرق بين الحضر والفرق بين البادية؟ فالجيل الذي يأتي بعد عصر الاحتجاج وان كانوا في الاصل عربا لكن نشأت عليهم امور جعلت الكلام هنا لا يحتج يعني به ايها الاخوة. فانها لفظ مولد - 00:10:19ضَ
لا عربي ولا معرض. وانما هو من تصرفات الفقهاء واستعمالاتهم واصدقه من قولهم الفطرة صاع من بر على حذف المضاف. يعني صدقة الفطر فحذف المضاف واقيمت الهاء في المضاف اليه لتدل عليه - 00:10:43ضَ
قال هاي الخلقة بثلاثة اشياء. الاسلام فلا فطرة على كافر اصلي هذا طبعا تفريع على حكم على مفهوم الاسلام والمراد انها لا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا فلا ينافي انها تجب عليه وجوب معاقبة في الآخرة كغيرها. من الواجبات عقابا زائدا على عقاب الكفر. وهذا تقدم له - 00:10:59ضَ
عند الحديث عن شروط وجوب الصلاة يعني الله عز وجل امر هؤلاء بالاسلام ويجب ان يسلموا. لكنهم يسلموا. فهي لا تقبل بسبب الكفر ولكن تجب لانه مخاطبون بالاسلام وقد تقدم تفصيل ذلك - 00:11:31ضَ
قال طبعا خرج به المرتد لانه قال هنا كافر اصلي في كافر اصلي وكافر تقليدي الكافر الاصلي الذي لم يسبق له اسلام. لكن المرتد هذا كان مسلما وزكاة هذا موقوفة على عوده الى الاسلام. فاذا عاد وجبت عليه - 00:11:50ضَ
لتبين بقاء ملكه. والا فلا ولو اخرج حال الردة ثم اسلم اجزأه وقلت لكم سبحان الله ما زال الانسان يعجب انه بعض الناس تجده ما زال يعظم بعض الاشياء وهو يعني قد يرتد في جانب ويبقى يطبق شعائر الاسلام في جانب - 00:12:14ضَ
وانا اعرف شخصا لا يصلي لم يسجد في حياتي سجدة وكان من اكثر الناس حرصا على الحج تمام وبالفعل حج واعتمر وهو وبعض الناس تجده ممكن لا يصلي ويصوم يعني - 00:12:37ضَ
فمثل طبعا هنا لهم خطاب خاص حتى هؤلاء يعني في الدعوة والخطاب الذي لهم. ولذلك يعني ممكن بعض الناس يجب عليه المال تؤدي يكون قد سب الذات الالهية والعياذ بالله. او اقترف يعني موجبا من موجبات يعني الكفر - 00:12:55ضَ
الا في رقيقه وقريبه المسلمين او المسلمين. فتلزمه فطرتهما كما تلزمه نفقتهما نعم اكمل. قال وبغروب الشمس من اخر يوم من شهر رمضان. وحينئذ فبكرة زكاة الفطر عمن مات بعد رحيمه دون من وجد - 00:13:14ضَ
نعم. الان هنا يذكر وبغروب الشمس من اخر يوم من شهر رمضان قالوا وبغروب. قال هنا لو اسقط الباء لكان اولى كأنه توهم انه اتى بها فيما قبله وهو الاسلام. يعني كأنه قال يعني بثلاثة بالاسلام وبغروب. وهذه مسألة التوهم - 00:13:33ضَ
يعني كثيرا ما تذكر في يعني كتب النحوية وهناك اصلا جرى بالتوهم يعني. ويمكن ان يطلع عليه في الكتب المتقدمة. والمراد بادراك وقت تمام الغروب. مع ادراك جزء من رمضان. يعني هذا هو وقت الوجوب لانها مضاعفة الى الفطر. اذا بغروب الشمس هنا - 00:13:58ضَ
يتم الوجوه هنا يحصل الخطاب الشرعي. ولزكاة الفطر اربعة اوقات اخرى وقت جواز. وهو من فجر اليوم الاول من رمضان. طب لماذا جاز تقديمها؟ هنا هذا مثال لقاعدة طويلة الذيل. لكن هنا اوجزت الكلام فيها جدا. يعني في - 00:14:23ضَ
يعني لئلا يتضخم الكلاب. لكن خلاصة الكلام العبادة المالية يجوز تقديمها على احد سببيها وهنا صوم رمضان سبب اول والفطر منه سبب ثان فلما وجد احدهما جاز تقديمه على الاخر. كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبول الحول - 00:14:43ضَ
ولذلك لم يجز تقديمه على رمضان. زكاة المال يجوز ان تقدم. يعني سنة ما دام ملك النصاب. لكن هنا لو اننا قدمنا زكاة الفطر على رمضان. هل يجوز؟ لماذا؟ لانه تقدم على السببين معا - 00:15:08ضَ
ولهذا لم يجوز تقديمه على رمضان لانه تقديم على السببين معا فكان كاخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب معا. طب هل يستحب يعني هل احنا يعني نحرض الناس ان يخرجوا زكاة الفطر احتياطا من اول رمضان - 00:15:29ضَ
لا الاصل ان تخرج في اليومين الاخيرة اعانة على الناس في فيما جعلت الزكاة له. وهو يعني الاستغناء في يوم العيد عن يعني الناس والثاني وقت فضيلة وهو قبل صلاة العيد - 00:15:46ضَ
طبعا يمكن هذا الكلام ايضا كان يا اخوانا ينسجم انه انه النظر هنا الى الطعام بشكل يعني خلص قبل الصلاة ترسل طعاما فيفعلون في ذلك اليوم. ولكن اليوم عند من يتوسع في في المسألة يعني افتي بموضوع النقد. فاليوم بعرف الناس تبدل فيما ينفق عندهم في يوم العيد - 00:16:02ضَ
من الحلويات وربما يحرصون على اللباس وما الى ذلك. ولذلك يعني عند هؤلاء يستحبون ان يقدم ذلك بيومين او ثلاثة. من اجل الناس على الاستعداد لما يحتاجون اليه في يوم العيد - 00:16:26ضَ
والثالث وقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد للخلاف القوي في الحرمة حينئذ الا ان كان اخراجه لنحو قريب او جار. مما ينبه عليه ان بعض الدعاة في سياق التحذير - 00:16:41ضَ
يخبر الناس ان زكاة الفطر ان حصلت الصلاة فهي ليست مقبولة وبالتالي لا زكاة وهذا خطأ هي وقتها قبل صلاة العيد نعم. لكن اذا اخرجها بعد صلاة العيد فهو فالوقت وقت كراهة - 00:16:58ضَ
وتزول الكراهة ان كان سبب التأخير انه يريد ان يخرجها لنحو قريب او جار. حتى نكون عمليين يعني قد يقدر مثلا احدكم انه انا اريد ان اخرج زكاة الفطر مثلا لقريبه من القريبة - 00:17:17ضَ
وهذه القريبة سوف تزوره انت في العيد ومات وقت الزكاة قبل صلاة العيد وانت في العشر الاواخر كنت معتكفا. فلا يعني يتعسر عليك ان تخرج من الاعتكاف ولم يتيسر لك ان توكل احدا او كنت ناسيا - 00:17:37ضَ
فممكن هنا يعني لانك تريد ان تؤخرها. هذه الساعات لاجل اعطائها لنحو قريب او جار. هنا لو فعل ذلك جاز. لكن الاصل انه يرسل قبل ذلك. لكن لو حصل فانه يعني يجوز وقد تحقق الاخراج. الرابع وقت حرمة. وهما بعد يوم العيد - 00:18:03ضَ
لفوات المعنى المقصود وهو اغناء ذوي الحاجة عن الطلب في يوم السرور ومتى اخرها عنه؟ يعني في اليوم الثاني في اليوم الثالث عصى ولزمه قضاؤه على الفور اللهم الا ان كان تأخيره لعذر كغيبة مستحق لا لانتظار نحو قريب. لكن اليوم الفقر كثير في الناس يعني. او غيبة - 00:18:29ضَ
وهو دون مسافة. في اللحظة هذه لا يوجد معه مال لكن ينتظر ان يأتيهم من مسافة القصر في حدود تمانين كيلو الى ان ينتظر حوالة مالية او ان يصل اليه ما يريد. وقد احيانا يكون ينتظر مثلا راتبا او عطاء او ما اشبه ذلك. فهذا قد يحمل - 00:18:52ضَ
على التأخير. ولا يلزمه الاقتراض. فان زاد عن مسافة القصر لم تجب الزكاة عليه لانه حين اذ في حكم الفقير هو اصلا قد يكون اخوانا فقيرا. يعني ما دام ملك يعني مؤنة اليوم اذا اخرج ويجوز ان يأخذ. يعني هي - 00:19:12ضَ
حالة تبادلية في المجتمع قال وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. يعني انظر الى الميزان الدقيق فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب. طب لماذا تخرج عنه؟ لانه ادرك الجزئين. الصوم الفطر - 00:19:35ضَ
ان من ولد بعده لانه ادرك الفطر لكن لم يدرك الصوم او معه فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب او معه. عند الغروب بالضبط مات هل ادرك الغروب؟ نعم. لانه مات يعني بدخول الغروب - 00:20:01ضَ
لادراك الجزئين بخلاف من مات قبله. هو لو مات قبل المغرب بلحظات لا تجب علي زكاة فطر يعني مرة كنا معتكفين. كان معنا احد المعتكفين له آآ اقارب. قبل اذان المغرب بدقائق - 00:20:21ضَ
آآ حصل معهم حادث سير وآآ توفي يعني في اللحظات الاخيرة يعني هنا يعني طبعا نسأل الله عز وجل ان يرحمهما ولكن من جهة الحكم الفقهي لا تجب عليهم الفطر يعني لا يجب على الولي ان يخرجها لان هذا لم يدرك يعني آآ الوجوب. لم يدرك زمن - 00:20:42ضَ
يعني الفطر وهو شوال فلم يتحقق الوجوب دون من ولد بعده او معه لعدم ادراكه الجزئين بخلاف من ولد قبله. والحاصل ان زكاة الفطر تجب على من ولد قبل الغروب - 00:21:07ضَ
او مات معه او بعده ولا تجب على من مات قبل الغروب او ولد معه او بعده. يعني الميزان كله الذي يستقر في ذهنك ان زكاة الفطر لابد ان يجتمع في الرجل او المرأة اجتماع صوم وفطر - 00:21:26ضَ
صوم وفطر نعم هذا هو الشرط يعني الثاني. نعم. وهو يسار الشخص بما يقدر عن في ذلك اليوم اليوم العيد. وكذلك ايضا. نعم. قال ووجود الفضل اي الفاضل من الطعام - 00:21:48ضَ
وهو يسار الشخص بما يفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم اي يوم العيد وكذا ليلة وجود الفضل وهو يسار الشخص. هنا فسر الفاضل الزيادة بحالة اليسار. تفسير لوجود الفضل بلازمه. لانه يلزم من وجود - 00:22:12ضَ
فضل ان يكون الرجل ميسور الحال. فلا فطرة على من اعسر بذلك وقت الوجوب وان ايسر بعد. الرجل فقير لا يجد. هل يلزمه ان يستدين من اجل يعني احنا في زكاة المال عندنا مال فيخرج منه لكن هنا الزكاة عن البدن وهي مالية وقد لا يجد وعند ذلك - 00:22:33ضَ
هناك بعض الناس يا اخوة بالفعل قد يكونوا معدما خاصة اننا نتكلم عن وقت معين وهو وقت يعني يعني قبل صلاة العيد وفارق الكفارة حيث استقرت في ذمته. هنا نقول لا زكاة خلاص سقط. طب لماذا لم يعني نقل ذلك في الكفارة؟ الكفارة اذا وجب - 00:22:55ضَ
على انسان متى كفرت يمين؟ يقول لك ليس معنا نقول مستقرة في ذمتك حتى تقدر يعني اه يعني جاني مرة احد الاخوة قال انا علي ثمانون كفارة. يعني كمية مهولة جدا. وذكر لي - 00:23:15ضَ
سبب ذلك. هل يوجد تداخل بين كفارات؟ هل؟ الان لن اتكلم في المسألة. لكن من جهة من جهة المسألة انه اذا كان الان لا لا يقدر ماذا يفعل تستقر علي. طيب - 00:23:35ضَ
تستقر عليه هنا لماذا لم نذهب الى نفس السياسة في التعامل معه وفارق الكفارة حيث استقرت في ذمتي بان يا سارة هنا في زكاة الفطر شرط للوجوب. يعني لا تجب الزكاة حتى يكون موسرا - 00:23:50ضَ
اما في الكفارات فهي شرط للاداء هي تجب الكفارة عليه فلا ينظر الى حاله كان غنيا او فقيرا لكن يعني يخرج الزكاة عندما يكون ميسورا. فالنظر يعني فرق بين يعني شرط الوجوب وشرط الاداء. عن قوته وقوتي عياله. قال هنا - 00:24:07ضَ
لو عبر بالمؤونة لكان اولى واعم. لان مثل القنوت غيره من الكسوة والمسكن. يعني ممكن انسان تجد انه مستأجر تجد انه مستأجر شقة مثلا. ولا يجد ما يدفع به. يعني هو الفقر هنا قد لا يكون فقر طعام - 00:24:27ضَ
قد لا يكون فقر شراب قد يكون فقر مسكن لا يجد فتحصن له على جزء من المال هل يعطيه للناس او يعطيه للرجل الذي يؤجره حتى يبقى في بيته؟ اذا هذا - 00:24:46ضَ
وكل يعني انظر يعني شف في تلك اللحظة سبحان الله الآن هو يعني العيد مناسبة فرح العيد بمناسبة فرح ورمضان من اكثر المواسم بهجة فتخيل هذا الانسان لو لزم عليه شرعا ان يخرج الزكاة من غير نظر الى حالته. في هذا الجو والذي فيه المسرة وفيه - 00:24:59ضَ
الهناء وفيه مناسبة للعيد وهو لا يجد ما ينفق فتتحول المناسبة عنده يعني قدرا وفزعا وضيقا. لا اذا كان معك فتخرج ان لم يكن معك فتسقط ولا شيء عليك والدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر عند الرملي والخطيب ويمنعه عند ابن حجر - 00:25:25ضَ
في ذلك اليوم اي المعهود. يعني يوم العيد نعم قال ويزكي الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين. فلا يلزم المسلم فطرة عبد وزوجة كفار وان وجبت نفقتهم - 00:25:54ضَ
واذا وجبت الفطرة على الشخص ويخرجوا صاعا من حوت بلده ان كان بلديا فان كان في البلد اخوات غلب بعضها وجد الاكراه نعم ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. بزوجية او بقراءة له زوجة يخرج عنها - 00:26:13ضَ
يعني ممكن ان يخرج عن ابيه عن ولده عن بعض اقاربه عمه مثلا في كفالته يجلس عنده في البيت يخرج عنهم وهذا الحمد لله اليوم موجود يعني دايما ولي امر البيت يحسب العدد ويخرج يعني عن الجميع وهذا مشاهد - 00:26:35ضَ
قال من المسلمين شرط في المخرج عنهم ولو كان المخرج كافرا. واشار المصنف بذلك الى ضابط من تلزمه الفطرة وهو ان يقال كل من لزمه نفقة شخص لزمته فطرته من المسلمين. استثني من هذا الضابط مسائل - 00:26:52ضَ
تجب فيها النفقة دون الفطرة. يعني يجب ان ينفق الرجل على هذا دون ان يخرج عنه زكاة الفطر. منها هذه الثلاث الفقير العاجز عن الكسب تلزم المسلمين نفقته ولا يلزم فطرته - 00:27:13ضَ
يعني طبعا لو فعلوا يعني انا في رمضان الماضي كلمني احد الاخوة الافاضل قال هناك رجل كبير في السن هناك ظروف ما جعلت عائلة ما تستوعبه ويعني تجعله في رعايتها - 00:27:28ضَ
وهو عنده شيء يعني من الاختلاط ويعجز عن حتى يعني عن الصوم وهو لا يملك شيئا فهم الذين يتولون امره. الان من جهة يعني النفقة ممكن ان نقول يجب ان يتولوا الانفاق عليها. طب زكاة - 00:27:48ضَ
الفطر هل يلزمهم لو فعلوا كان خيرا لكن يعني لا يلزمه. طب حتى هنا مسألة هل يلزمهم ان يخرجوا عنه؟ يعني اه فدية كل يوم. يعني هذه المسائل اذا في فك انه - 00:28:05ضَ
نفق هنا تجب من باب الكفالة المجتمع يتكافل مع بعضه. ولكن زكاة الفطر تسقط خلاص الابن يلزمه النفقة على زوجة ابيه عند اعصاره ولا يلزمه فطرته على الاصح يعني الان شاب ابوه متزوج من يعني من ثانية. وهو فقير ولا يملك ان ينفق عليها. الان - 00:28:21ضَ
هو يلزمه ان ينفق على زوجة ابيه عند اعصار الاب. طب هل يلزم ان يخرج الزكاة عنها طب كيف لو كان مثلا يبغضها ولا يحبها؟ وبينهم مشاكل يعني مم. لان النفقة لازمة للاب مع اعصاره. هنا يتحملها الولد عنه. بخلاف الفطرة فليست لازمة له مع ساري. يعني لا يجب اصلا على الزوج - 00:28:49ضَ
ان يخرج الزكاة عن زوجته فلا يتحمله عنه ابنه. اذ طبعا اذا كان معسرا. وهذا الفرع الثالث الزوج يلزمه النفق على زوجته ان كانت موسرة ولا تجب فطرتها عليه ان كان معسرا. وهنا لا يلجب عليها الاخراج. لا يلزمها الاخراج ولكن يسن لها خروجا من الخلاف - 00:29:14ضَ
نعم عن نفسها. نعم قال فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار يعني هنا يتكلم عن مفهوم المسلمين يعني مفهوم المخالفة وان وجبت نفقتهم واذا وجبت الفطرة على الشخص - 00:29:37ضَ
فيخرج صاع من قوت بلده وجبت الفطرة على الشخص اي عن نفسي او غيره ممن تلزمه النفقة. فيخرج صاعا. من قوت بلده يخرج صاعا عن كل في واحد ممن يجب الاخراج عنه. والصاع اربعة امداد. المود خمسمية وعشر جرامات. على المذهب - 00:30:03ضَ
واؤكد على المذهب لانكم سوف تجدون اغلب الموازين فيها محل خلاف. هناك رسالة يعني كتبت من عهد قريب رسالة دكتوراة يعني بحثت كل هذه المقاييس والاطوال والموازين على المذاهب الاربع وهناك عدة يعني يعني ابحاث منشورة في هذا الباب - 00:30:24ضَ
وهناك في دايما ختام اه يعني كتب دار المنهاج يذكرون هذه الجداول هناك بعض الاشياء ليست دقيقة ولكن هي نافعة جدا في الكل الاغلب فالمذهب الصاع اتنين كيلو فاصل اربعين. وينبغي ان اربعين جرام - 00:30:44ضَ
مش اربعمية. وينبغي ان يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتماله على نحو طين او ما ليس منه ويقوم مقام ذلك كبر الكيل من قوت بلده وهنا نحتاج الى التركيز كالبر والشعير والذرة والارز والحمص والحمص. على قول المعتاد الحمص هذا ايه؟ ليس بلغة - 00:31:03ضَ
والعدس العدس الحمد لله في الفصحى والعامية هي هي سواء. والفول والتمر والزبيب وكل ما يجب فيه العشر فهو صالح لي اخراج الفطرة منه. ويشترط في المخرج الا يكون معيبا - 00:31:28ضَ
ولا مسوسة وان يكون حبا هنا يعني هذا الباب قد يغفل عنه. على المذهب فلا تجزئ القيمة ولا يجزئ الدقيق ولا الخبز لان الحب يصلح لما لا يصلح له الدقيق والخبز. طبعا هذا الكلام متوافق اول حاجة مع النصوص انه اخرج صائم القمح - 00:31:44ضَ
الامر الثاني انه القمح بالنسبة لطعامهم في ازمان متعدد الاستعمالات. جزء من هذه الاستعمالات يذهب الى الطحين يعني هم يرون انك اذا اخرجت الطحين كانك ضيقت يعني اضيقت واسعا وحرمته من بعض الاستعمالات. التي يمكن ان يستعملها في القمح. فهنا لا يجوز - 00:32:10ضَ
وقال الانماط من ائمة المذهب يجزئ الدقيق وهو مذهب ابي حنيفة واحمد. ولعله الانسب لاحوال الناس اليوم لانحسار الحاجة الى نفس الحد ومن اعطى او من اعطي حبا فانه مضطرون لحمله الى السوق لطحنه او بيع. ولا يبعد الصاع عن شخص واحد من جنسين من القوت - 00:32:34ضَ
يعني يطلع مثلا اه شوية رز وشوية طحين او قمح هذا لا يجوز. وان كان احد الجنسين اعلى من الواجب وسوف يأتينا الان ما معنى هذا الكلام كما لا يجزئ في كفارة اليمين ان يكسو خمسة ويطعم خمسة واما ان تطعم عشرة واما ان تكسوهم - 00:32:56ضَ
ولو اطعم خمسة وكسا خمسة طبعا مسألة خلافية على المذهب لا يجوز ويجوز ان يبعض من نوعي جنس كنوعي بر او ارز. يعني الارز اللي هم عدة انواع في السوق لو اخرج - 00:33:15ضَ
الصاع من عدة انواع يصح ذلك. ممكن اشترى مثلا نوعا ثم اشترى في وقت اخر نوعا اخر. المهم انه يجتمع صاع لا اشكال في ذلك فلو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير. فينظر ان كان الخريطان على السواء تخير - 00:33:31ضَ
يخرج صاعا من احدهما وان كان احدهما اكثر وجب منه وعندئذ وجب ان يزيده ليكون فيه قدر الصائم من الواجب يعني ممكن اطلع ثلاثة كيلو اذا كان والله نسبة التلتين. المهم ان ان يخرج صاعا - 00:33:51ضَ
صاع من قوت بلده ان كان بلديا فان كان في البلد اقوات غلب بعضها على بعض وجب الاخراج نتكلم هنا عن انه القوت متعدد كيف نتعامل مع هذه المسألة؟ عند تعدد القوت هو يقول لك اخرج من غالب قوة طب وقوتها؟ الغالب فيه متعدد ليس عندنا نوع واحد - 00:34:08ضَ
فان كان في البلد اقواك مقابل لمحذوف والتقدير هذا ان كان في البلد قوت واحد فان كان في البلد اقواة قال فان كان في البلد اقوات غلب بعضها يعني بان كان يتعاطاه غالب اهل البلد. ولو اختلف الغالب باختلاف الاوقات - 00:34:35ضَ
هنا يعني في السنة في عندنا اكثر من يعني من غالب فالعبرة بغالب قوت السنة لا غالب قوت وقت الوجوب على المعتمد. يعني قد مثلا تجد بلدا من البلاد مركزون في الصيف على طعام وفي الشتاء على طعام. هنا النظر الى غالب السنة وليس الى غالب الوقت. احيانا في اطعمة - 00:34:55ضَ
فسبحان الله فقط يعتنى بها موسمية. يعني الافسيخ اليوم الناس متى تحب ان تأكله؟ مع انه انا بحبوش كتير يعني تمام؟ لكن بتلاقي في سحور رمضان. طب التمر عندنا متى يعتنى به؟ فهكذا يعني في في بعض - 00:35:19ضَ
الاطعمة سبحان الله العناية بها في موسم خاص. فهنا لا ينظر الى خصوص هذه المواسم. وانما ينظر الى يعني اليوم الناس تأكل التمر في رمضان لكن غالب السنة تتكلم عن البر عن القمح او ما يشتق منه من الطحن. فهنا النظر هنا لهذا - 00:35:39ضَ
فان لم يغلب بعضها كل سواء اخرج ما شاء والافضل ان يخرج من الاعلى لقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. قال وجب الاخراج منه اي من الغالب لان نفوس الفقراء متشوفة - 00:36:02ضَ
هو الذي يريدونه هو المعتاد هو المأكول هذا طعام اهل البلد كان في بعض البلاد الاسيوية كل طعامها الارز ليس عندهم خبز اصلا. فانت تعطي الناس هذا الذي ينتظره يعني الناس - 00:36:22ضَ
ويجزئ القوت الاعلى الذي لا يلزمه عن القوت الادنى الذي هو غالب قوت محله. الان يعني هنا يعني اقرأ شيئا مما سيأتي ثم اعود الى العبارة. الان بالنسبة للاعلى والادنى درجات القوت - 00:36:42ضَ
يعني عندنا قمح عندنا شعير عندنا ارز عندنا تمر عندنا زبيب. كيف نرتبها هل باعتبار يعني اليوم لو كنا صاع صاع من الارز كم ثمن كيلو الرز؟ مم كيلو الرز. اربعة شيكل اذا بنتكلم احنا عن تمنية شيكل و نص مثلا - 00:37:01ضَ
طيب تمر ايوة بدك بدك عشان هيك اللي بده العين اللي بقول انا اريد ان اخرج العين والسنة قل له اخرج تمرا تمام اه ايوه وهذا القول الان سيخدمه. اذا هل المدار في طبقات - 00:37:24ضَ
يعني هل المضار في طبقات القوت على يعني الثمن آآ ام على شيء اخر المدار في اعتبار الاعلى والادنى بزيادة الاقتياد من جهة النفع والصلاحية لا بالقيمة يعني العبرة بما يقتاته الناس ما الذي يقدم لا بالنظر الى القيمة لان السعر قد يتفاوت من زمن الى زمن - 00:37:50ضَ
ولذلك هنا على هذا عندنا هنا مثلا البر عندنا هنا القمح الشعير الارز التمر الزبيب نعود الان ويجزئ القوت الاعلى الذي لا يلزمه عن القوت الادنى الذي هو غالب قوت غالب قوت محله. يعني عندنا ان قتل على الشعير اعلى قدرا من الارز. من جهة الترتيب - 00:38:14ضَ
فيجوز ان يخرج الشعير ويقدم عن الارز. لانه زاد خيرا ولا يجزئ القوت الادنى. الذي ليس بقوت محله عن القوت الاعلى الذي هو قوت محله لنقصه عن الحق. يعني لا يقدم الزبيب على الارز - 00:38:43ضَ
لانه لان الزبيب وان كان اغلى ثمنا فانه متأخر في طبقة القوة. والمضار في اعتبار الاعلى والادنى بزيادة الاقتياد من جهة النفع والصلاحية لا بالقيمة لانه يقبل غرض من هذه الزكاة. وعلى ذلك - 00:39:04ضَ
فالبر اولا ثم الشعير ثم الارز ثم التمر ثم الزبيب. وان كان الشعير اعلى سعرا من البر. اللي هو مش شعير اعلى سيارة من القمع. بل وانفع والتمر والزبيب اعلى منهما ومقتضى هذا - 00:39:20ضَ
ومقتضى هذا الذي نقرأ انه لا يجزئ التمر والزبيب على المذهب الان نتكلم ومقتضى هذا انه لا يجزئ التمر والزبيب في وجود البر والارز في بلدنا اذا هذي الفتوى الان خاصة بالبلد الذي نتكلم في غزة - 00:39:39ضَ
لانهما الغالبان الرائجان عندنا. احنا عندنا اليوم القمح والرز هذا الغالب في القوة بينما يجوز الاخراج من الشعير لانه فوق الارز والارز من الغوط الغالب ولعله لاجل ذلك كان قاضي القضاة عماد الدين السكري يقول حين يخطب بمصر كما ذكر صاحب محتاجة - 00:40:00ضَ
الشربيني كان يقول حين يخطب بمصر عيد الفطر يقول للجمهور جمهور جمهور اهل مصر والصاع قدحان بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب ولا يجزئ في بلدكم هذه الا القمح - 00:40:22ضَ
اذا يعني هذا هو خلاصة ماذا؟ وفي وجه هذا القول الاخر ان زكاة الفطر تجوز من كل من كل قوت. ولا يتعين غالب قوت البلد. لما روى الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:40:40ضَ
انه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام من طعام. الطعام هنا طبعا القمح اوصاع من شعير او صاع من تمر او صاع من اقر او صاعا من زبيب. قال الشيرازي - 00:40:57ضَ
ومعلوم ان ذلك كله لم يكن قوت اهل المدينة فدل على انه مخير بين الجميع. قلت وقد يجاب بان المذكور هو غالب قوتهم. اللي هو كل هذه الاصناف. بدليل قول ابي سعيد الخدري - 00:41:11ضَ
رضي الله عنه في رواية اخرى وكان طعامنا الشعير والزبيب والاغطاء والتمر اذا الخلاصة انه احنا نخرج اكثر يعني الذي يخرج عينا اكثر ما يعتني به القمح والارز وعند قول الاحناف يجوز ان يخرج يعني قيمة وهو قول جماعة من العلماء من يعني كزيد بن ثابت وسعيد - 00:41:28ضَ
وسفيان الثوري وعمر بن عبدالعزيز هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم ويعني فهناك فريق وهناك فريق يعني ممن قال يعني بالجواز نعم. قال ولو كان الشخص في باديته ما كنت فيها اخرج من كوفي اقرب البلاد اليه - 00:41:57ضَ
وقدره وسبق بيان العراقي في نصابه. نعم ولو كان الشخص في بادية او بلد لا قوت فيها او كان فيه قوت لكن لا يجزئ في الفطرة كالسمن واللحم. بعض البلاد هذا طعامه - 00:42:22ضَ
لزمه ذلك البعض لانه ميسوره ومحافظة على الواجب قدر الامكان اخرج من قوت اقرب البلاد اليه لانه ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها اخرج من قوت اقرب البلاد اليه. ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه - 00:42:51ضَ
سمعوا ذلك البعض. لزمه ذلك البعض. يعني انسان قلنا الفقير المعدم لا يمكن ان تسقط عنه الزكاة. طب لو كان يملك كيلو يخرجه الميسور لا يسقط بالمعصوم. ومحافظة على الواجب قدر الامكان. وقدره اي خمسة ارطال وثلث بالعراقي وسبق بين - 00:43:16ضَ
العراقي في نصاب الزور. وقلت لكم لماذا هو يعتني هنا بالرقض البغدادي العراقي هو يتكلم بزمنه يعني هو يتكلم عما يعني يرى وقد كان في زمن الخلافة العباسي وتقدم ان الرجل يساوي ثلاثمية واثنين وثمانين جرام ونصف فاذا ضربت في المقدار المذكور كان الناتج - 00:43:38ضَ
اتنين كيلو فاصل اربعين جرام بالضبط يعني والاصل في الصاع الكيل وقدرة بالوزن استفاء لجميع المقادير والا فان المدار على الكيل وهذا فيما يتأتى قيل وهو الغالب والا ففي فالعبرة فيه بالوزن كالجبن والاقط وهو احد منتجات الالبان المجففة وهذا ان لم ينزع زبده ولم يفسد الملح - 00:44:01ضَ
جوهرة. قال الامام النبوي وقد يستشكل ضبط الصاع بالارطال فان الصاع المخرج به في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف ما يوضع فيه - 00:44:26ضَ
التظاهرات والحمص وغيرهما. وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة واحسنهم في كلام الامام ابو الفرج الدارمي من اصحاب ومختصر كلامه. ان الصواب في الاعتماد على الكيل دون الوزن. يعني احنا اليوم نعتمد ماذا؟ الكيد - 00:44:42ضَ
الا انه في صاع معروف. هذا الصاع هو الذي تناقله الناس جيلا بعد جيل. لكن هو هذا مقداره في الغالب في الوزن. والواجب اخراج صاع بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجده اخرج ما يتيقن انه لا ينقص عنه. وانا اقول لكم - 00:44:59ضَ
يوم الناس في الغالب تكثر تزيد يعني غالب الناس اصلا تخرج تلاتة كيلو اليوم. حتى احتياضا يعني تزيد يعني النصف وعلى هذا فالتقدير بخمسة ارقام وثلث تقريب والصاع اربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين - 00:45:19ضَ
بقي في الختام ان ينبه على ان اطراف هذا الفصل ستة وقت الوجوب وقت الاداء صفة المؤدي صفة المؤدى عنه وقدر المخرج وجنسه هذا وصل اللهم وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين - 00:45:41ضَ