التفريغ
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه يا معاشر الاحبة الليلة ان شاء الله تعالى - 00:00:00ضَ
نشرع في جرد كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول لي صفي الدين البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى وصاحب هذا الكتاب من علماء القرن الثامن الهجري وهذا المتن من ايسر الكتب والمتون الاصولية - 00:00:21ضَ
بعد كتاب الورقات للجويني كتاب الورقات للجويني هو ايسر المتون الاصولية ويأتي بعده هذا الكتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن البغدادي الحنبلي ومصنف هذا الكتاب من علماء القرن الثامن الهجري - 00:00:54ضَ
وهذا الكتاب قواعد الاصول هو رسالة لطيفة مختصرة من كتاب المصنف الاصل تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل وقد اعتمد المصنف فيه على عدة مصادر التمهيد للكلوداني والكلوزاني هذا ابو الخطاب - 00:01:22ضَ
والذي قرأ منكم هذا المتن او مر عليه مرورا سريعا يلحظ ان صاحب قواعد الاصول يذكر كثيرا في ثنايا هذا الكتاب يقول وقال ابو الخطاب واختار ابو الخطاب وهذا القول رجحه ابو الخطاب - 00:01:55ضَ
ابو الخطاب هذا هو عمدة علماء الفقه عند الحنابلة وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحفظ كتابه التمهيد وكذلك ابوه وجده كانوا يحفظون هذا الكتاب وكان وكانت عليه عمدتهم - 00:02:19ضَ
وكان عليه عمدتهم في الدرس الاصولي وكذلك من مصادر هذا الكتاب سوى كتاب التمهيدي للكل وذاني كتاب روضة الناظر وكذلك مختصر ابن الحاجب لكن هذا الكتاب هو في الاصل هو في الاصل - 00:02:49ضَ
خلاصة من الكتاب الاصل للمصنف وهو تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل لخص منه المصنف لخص منه هذه الرسالة او هذا المتن واستخرج منه القواعد والضوابط الاصولية وسمى كتابه قواعد الاصول - 00:03:20ضَ
ومعاقد الفصول من منهج المصنف رحمه الله تعالى انه يعترض الخلافات والاقوال عند المذاهب من قرأ منكم هذا المتن فانه يلحظ ان عبدالمؤمن البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى يعتني بالخلافات والاقوال؟ - 00:03:47ضَ
عند المذاهب كلها وكذلك يعتني ببعض اراء المتكلمين كالنظام والمعتزلة وكذلك الظاهرية وكذلك الفرق الاخرى وايضا يعرض بعض المتكلمين واقوالهم مثل العنبري بعض علماء المعتزلة كما سيأتي ان شاء الله - 00:04:19ضَ
وايضا من منهجه انه يتناول جميع المسائل الاصولية الظرورية عند الحنابلة وايضا من منهجه انه لا بالتطبيقات الفقهية وهذا ملاحظ في الكتاب لان هذا الكتاب وضعه مصنفه من اجل الحفظ ومن اجل - 00:05:02ضَ
الاستظهار والمذاكرة وكذلك لمن اراد ان يشرع في علم الاصول وقد قلت في اول المحاضرة ان هذا الكتاب هو ايسر متن اصولي بعد كتاب الورقات ومن منهجه انه يورد كثيرا - 00:05:36ضَ
من القواعد والظوابط الاصولية ولهذا المصنف سمى كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول اما يا معاشر الاحبة الفرق بين القواعد الاصولية والفقهية لأن المصنفة نبه على هذا من خلال عنوان الكتاب. قواعد الاصول - 00:05:59ضَ
ولم يقل قواعد الفقه انما قال قواعد الاصول وهذا قد يطرح سؤالا ما الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية الفرق بين القواعد الاصولية ان والقواعد الفقهية ان القواعد الاصولية قواعد كلية - 00:06:33ضَ
تنطبق على جميع جزئياتها اما القواعد الفقهية فهي قواعد اغلبية الحكم يكون فيها للغالب ولهذا يكون للقاعدة الفقهية استثناءات. اما القاعدة الاصولية فلا يكون لها استثناءات وهناك فرق اخرى لعلها تأتينا ان شاء الله - 00:06:59ضَ
عند مذاكرة الكتاب اما فائدة هذا المتن هذا المتن له ثلاثة فوائد الفائدة الاولى انه يصلح للمذاكرة والفائدة الثانية انه يصلح للحفظ والفائدة الثالثة انه مقدمة للانتفاع بالفقه اما مصنف هذا الكتاب - 00:07:31ضَ
قواعد الاصول ومعاقد الفصول عبدالمؤمن الحنبلي من حنابلة بغداد وكما جاء في اول الدرس هو كان معاصرا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقد ولد سنة ثمانية وخمسين وستمائة للهجرة - 00:08:03ضَ
ببغداد فهو يعد من حنابلة بغداد يعد من حنابلة بغداد وكان عظيم الاخلاق هو شريف النفس متدينا متواضعا ولم يخض في الفتنة التي كانت في وقت شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:08:32ضَ
انما اعتزلها وقد صنف عدة مصنفات منها الكتاب الاصل لهذا المتن وهو تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل وكذلك قواعد الاصول وهو هذا المتن وكذلك اه له شرح على المحرر في الفقه - 00:09:01ضَ
وله شرح للعمدة في الفقه وقد توفي ليلة الجمعة سنة تسعة وثلاثين وسبعمئة للهجرة رحمة الله عليه الان نشرع باذن الله تعالى في جرد هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم - 00:09:25ضَ
آآ بعد المقدمة بعد المقدمة قال المصنف هذه قواعد الاصول ومعاقد الفصول من كتابي المسمى بتحقيق الامل مجرد عن الدلائل من اخلال بشيء من المسائل تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين وبالله استعين - 00:09:49ضَ
ثم ذكر المصنف اصول الفقه وقال انها معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها حال المستفيد وهو المجتهد هنا ذكر ذكر ان اصول الفقه هي معرفة دلائل الفقه وهذا لا يكفي معاشر الاحبة - 00:10:13ضَ
لا يكفي ان نقول هي معرفة دلائل الفقه انما الصحيح ان نقول في تعريف اصول الفقه انه العلم الذي تعرف به احوال الادلة العلم الذي تعرف به احوال الادلة هذا هو التعريف الصحيح - 00:10:37ضَ
اما قول المصنف دلائل الفقه اجمالا هذا هذا يسميها العلماء التركيب الاضافي لكن التوضيح التوضيح المسلكي الصحيح انا نقول اصول الفقه هو العلم الذي يبحث في احوال الادلة التي توصل الى الفقه. هذا هو التعريف الصحيح - 00:10:59ضَ
وقال ان آآ آآ هنا ذكر قال آآ اه اجمالا لان الادلة لان الادلة اما ان تكون ادلة قبل الدخول في الاحكام واما ان تكون ادلة بعد معرفة الحكم الابتدائي كما سيأتي ان شاء الله - 00:11:24ضَ
وكما تعلمون ان الدليل ينقسم الى قسمين دليل اجمالي ودليل تفصيلي الدليل التفصيلي مثل آآ قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. هذا دليل تفصيلي ما معنا تفصيلي يعني انه يعتني بجزئية معينة - 00:11:50ضَ
من الاحكام التي شرعها الله لعباده. هذا معنى الدليل التفصيلي يعني انه يركز على امر معين يريده الله من المكلف اما الدليل الاجمالي هذا الدليل الاجمالي يقصد به الاحكام التكليفية. الاحكام - 00:12:16ضَ
التكليفية لما نقول مثلا اه الندب والاباحة والوجوب والتحريم هذه تسمى ادلة اجمالية وكيفية الاستفادة كيفية الاستفادة منها هذا يكون على الطريق القواعد وعن طريق معرفة آآ الاحكام ولوازم الاحكام - 00:12:37ضَ
وايضا عن طريق ادوات الاستنباط وحال المستفيد المستفيد هو المجتهد المستفيد هو المجتهد او نقول المستفيد هو الذي يطلب الحكم بالدليل. ليس شرطا ان يكون مجتهدا لكن هو قصد قصد انه مجتهد يعني انه يسعى - 00:13:09ضَ
يسعى بجهده الى التوصل الى الحكم قال والفقه لغة هو الفهم صحيح الفقه يقوم على الفهم ومعنا اي انه استعمال الحواس في سبيل التوصل الى معنا المسألة والحكم الذي اراده الله تعالى - 00:13:34ضَ
في شرعه وقوله آآ لغة الفهم نعم الفهم هو المراد من جميع العلوم. ان الانسان يتعاهد نفسه بفهم المسائل اما عن طريق الفهم الاولي اول فهم الكلي للمسائل. وهذا لا يكون الا - 00:14:05ضَ
اتقوا الله تبارك وتعالى وبذل الاسباب الموصلة الى ذلك مثل التعلم ومثل الحفظ ومثل مذاكرة المسائل واصطلاحا معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد هذا يكون عن طريق العلم والظلم لان - 00:14:34ضَ
ادراك الاحكام الفقهية هذا قد يكون يقينا مثل ان نقول الاوقات التي آآ نهى الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ثلاث هذا يسمى ادراك يقيني - 00:15:02ضَ
وان الصلوات خمس هذا يسمى ادراك يقيني يعني معرفة يقينية وقد يكون الادراك ظنيا ما معنى الادراك ظنيا يعني مثل هل يكون سجود سجود السهم سجود السهو قبل السلام ام بعد السلام؟ هذا بحسب - 00:15:24ضَ
المتعلم او المتفق لمعرفة الحكم الشرعي ثم قال احكام الشرع يعني الاحكام المتعلقة بالشرع التي جاءت عن طريق الوحي اما عن طريق القرآن او طريق السنة ولاحظوا يا معاشر الاحبة - 00:15:52ضَ
لاحظوا قال معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد هذا رد على الذين يحتفلون بالموالد الموالد الباطلة التي لم تشرع في هذا الدين. هذا التاريخ يرد عليهم قال معرفة احكام الشرع المتعلقة - 00:16:20ضَ
بافعال العباد واحكام الشرع هذه لا تدخلها الظنون او الاوهام او الاحكام العقلية الاستنباطات الانسانية النفسية احكام الشرع لا تتلقى الا عن طريق النصوص قال والاصل ما يبنى عليه غيره. قال قبلها المتعلقة بافعال العباد - 00:16:44ضَ
ما هي افعال العباد افعال العباد التي يفعلونها اثناء العبادات افعال العباد التي يفعلونها عند القيام بالعبادات مثل السجود والركوع والصلاة وكذلك الذهاب الى المساجد ومثل الذكر هذي كلها تسمى افعال العباد - 00:17:13ضَ
ومن العلماء هنا من يزيد بادلتها التفصيلية ادلتها التفصيلية. وانا ذكرت هذا في اول في اول الشرح ما معنى الادلة التفصيلية يعني ان تذكر الحكم بدليله تقول يقول الله تبارك وتعالى - 00:17:45ضَ
ولله على الناس حج البيت هذا امر بالحج عند الاستطاعة فمن استطاع فان الحج يكون واجبا عليه. هذا الان يكون دليلا تفصيليا. يكون دليلا تفصيليا قال والاصل ما يبنى عليه غيره - 00:18:10ضَ
يعني اما ان يكون قاعدة الاصل اما ان يكون قاعدة واما ان يكون دليلا واما ان يكون قولا راجحا وبهذا نتمسك بالاصل اذا جادلك احد وعندك حجة قل له انا عندي اصل. انا عندي - 00:18:32ضَ
انا عندي الراجح وهو قول السلف وهو قول القرون المفضلة انا عندي الدليل. انا عندي القاعدة الكلية وتقصد بها تقصد بها القول المتمسك به عن طريق النصوص الواردة عن القرون المفضلة او عن السلف. هذا مع الاصل الذي يبنى عليه غيره - 00:18:53ضَ
اصول الفقه ادلته وهذه تؤخذ من الادلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ويمكن ان تؤخذ من الادلة المختلف فيها لكن في احوال معينة. وليست مطلقا كما سيأتي ان شاء الله - 00:19:23ضَ
والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام والادلة وحال المقتبس يعني ان الغرض من علم اصول الفقه آآ يكون اه بثلاثة امور الغرض ثلاثة امور معرفة طرق اقتباس الاحكام مثل كيف نخصص العام - 00:19:42ضَ
وكيف نرجح عند الاختلاف او التعارض ومتى نحمل المطلق على المقيد وآآ متى نأخذ بالمنطوق والمفهوم وكذلك الغرض ايضا معرفة الادلة متى نلجأ الى الاجماع؟ متى نلجأ الى السنة؟ متى نلجأ الى - 00:20:15ضَ
الكتاب متى نلجأ الى القياس؟ متى نلجأ الى الاستصحاب؟ وهو ضعف الادلة ثم بعد ذلك معاشر الاحبة قال وذلك ثلاثة ابواب في الحكم ولوازمه والحكم قيل فيه حدود اسلمها من النقض والاضطراب انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا. هنا الان يتكلم عن الحكم - 00:20:41ضَ
ولوازم الحكم لان اه اركان الحكم الحاكم والمحكوم والمحكوم عليه الحاكم الله تبارك وتعالى والمحكوم فيه افعال المكلفين اما المحكوم عليه هو الانسان الذي رتب الله له هذه العبادات وهذه المعاملات - 00:21:13ضَ
وايضا الركن آآ الرابع الحكم وهذا من لوازم الحاكم وهو الله تبارك وتعالى هنا اخذ شرع الان فيما ينبغي معرفته عند دراسة الاحكام قبل ان نعرف الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية لابد ان نعرف ما معنى الحكم وما لوازم الحكم - 00:21:49ضَ
وهذي كلها كلها مقدمة عقلية منطقية حتى يكون هناك تسلسل في معرفة الحجج في ذهن المتفقه وقال نحكم فيه قيل فيه حدود يعني ان له عدة تعريفات آآ من آآ افضلها انه الوصف - 00:22:25ضَ
آآ الذي يحدد الموصوف والذي يميز الموصوفة عن غيره وقال اسلمها من النقد والاضطراب يعني آآ يقصد ان هذا التعريف ينبغي ان يكون جامعا مانعا بالنسبة معرفة الحدود ومعرفة المصطلحات - 00:22:50ضَ
يعني لا ينبغي ان نذكر تعريفا ويدخل فيه الاضطراب او النقب قال قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا يعني ان ان قضاء الشرع او القضاء الذي رتبه الله تبارك وتعالى في النصوص - 00:23:19ضَ
اه هذا لا بد ان يكون مبينا لخطاب الله تعالى ومدلوله ولابد ان يكون فيه فقه الحكم والاثر الذي يعود على المكلف ولهذا قال قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا - 00:23:49ضَ
لابد للمكلف او للمتعلم او المتفقه اذا عرف او اراد معرفة ما اراده الشارع الحكيم اني وتنبهوا يا والله مهمة هذه العبارة لابد ان يعرف ما خاطبنا الله فيه والاثر المترتب على ذلك - 00:24:17ضَ
وهذه التي يسميها العلماء مقاصد الشريعة وتدخل فيها الدلالات اللفظية وتدخل فيها مآلات الاحكام وهي تشمل جميع المكلفين حتى المجانين حتى المجانين يشملهم هذا التعريف انه ما خاطبنا الله تعالى فيه - 00:24:39ضَ
اما عن طريق اللفظ او عن طريق الاستنباط وهذه سيأتي تفصيلها في باب المنطوق والمفهوم قال والحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه وهذه تقدمت لان الله ذكر ذلك في القرآن في قوله والله يحكم - 00:25:05ضَ
لا معقب لحكمه قال والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذه الشريعة ولم يأت بها من تلقاء نفسه - 00:25:31ضَ
لقول الله تعالى ان عليك الا البلاغ قال والمحكوم عليه الانسان المكلف المكلف هو الذي طلب الله منه هذه العبادات والمعاملات اه التي توصله الى مرضاة الله تعالى وحتى ينجو يوم القيامة - 00:25:51ضَ
من العقاب الذي رتبه الله على على العصاة وهنا قال المكلف يقصد بالمكلف الذي بلغ السن الرشد الذي تجب فيه عليه العبادات يستطيع ان يميز آآ بين الحلال والحرام وهو البلوغ - 00:26:22ضَ
بالنسبة للذكر او الانثى اما الصبي الذي بلغ سن التمييز فانه يفعل العبادات ويؤجر عليها وليه يؤجر عليها وليه وآآ تكتب له اه عند الله تبارك وتعالى من الاعمال التي عملها - 00:26:56ضَ
آآ المرء في اول حياته فهو يشكر عليها يشكر عليها عند لقاء ربي لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وشاب نشأ هو شاب نشأ في طاعة الله - 00:27:24ضَ
وشاب نشأ ما معنى نشأ؟ يعني من اول عمره وهو يمارس هذه الاعمال والاخلاق وآآ العبادات التي لم تكن واجبة علي في اول في اول صبا ثم بعد ذلك قال والاحكام قسمان - 00:27:43ضَ
تكليفية وذكر انها خمسة واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك آآ هنا تكلم عن تكلم عن الاحكام وقال انها تعود الى قسمين تكليفية ووضعية التكليفية هذه ما يكون فيها اقتظاء الطلب او التخيير - 00:28:08ضَ
واما الاحكام الوضعية هي التي تكون سببا او علامة اه او ما وصفت بالصحة او الفساد ويلحق بها ايضا الرخصة والعزيمة اه هنا قال وهي خمسة وهي خمسة آآ وسيذكرها المصنف بعد قليل - 00:28:39ضَ
يذكرها المصنف بعد قليل وبدأها بالواجب هنا اولا الواجب الذي يقتضي الثواب هذا اول الاحكام التكليفية الواجب يقصد بالواجب وهنا كما ذكر المصنف ما كان فيه آآ اقتضاء الثواب على الفعل - 00:29:09ضَ
وكذلك اقتضاء العقاب على الترك وهو من العلماء من قال هو الزام الشرع الزام الشرع بعمل معين ومن العلماء من يذكر هذا التعريف بطريق الثمرة مثل قول المصنف يقتضي الثواب على الفعل. وهذا اوردته قبل قليل. عندما قلت آآ القاعدة المسلكية عند العلماء ان - 00:29:38ضَ
انه ينبغي على ينبغي على طالب العلم اذا تعلم علما شرعيا ان يعرف الحكم والاثر او المقصد ولا يكتفي بان هذا الحكم حلال او حرام او مباح يقول ما اثر هذا؟ ما اثر هذا الواجب - 00:30:07ضَ
ما اثر هذا الحرام ما اثر هذه الاباحة ما مقصدها اعطيكم مثالا على هذا ان الله تبارك وتعالى اه عندما اه ذكر الاوقات التي يستأذن فيها وذكر اه القواعد من النساء - 00:30:28ضَ
ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهن وان يستعففن خير لهن يعني عندما ذكر الحجاب اه عفاف النساء ومتى يجوز للانسان للمرأة ان تكشف ومتى يجوز لها ان تتحجب حتى لو كانت كبيرة في السن القواعد من النساء - 00:30:55ضَ
بالنسبة لامور الزينة قال الله وان يستعففن خير لهم ينظر الله تبارك وتعالى لم يقتصر على على ذكر لم يقتصر على ذكري الحكم التكليفي انما قال وان يستعففن خير لهن - 00:31:19ضَ
يعني الان ما الذي يعود عليهن مآلا ومقصدا الحياة هلأ في اه حياتهن الدنيا الحاضرة والمستقبلة هو طهارة الباطن وطهارة الظاهر. وان يستعففن خير لهن. ثم بعد ذلك قال قال يا معاشر الاحبة - 00:31:44ضَ
وينقسم من حيث الفعل الى معين اه هذا يسميه العلماء تقسيمات الواجب اما ان يكون من حيث اه المخاطبين وهذا يكون فرض عين وفرض كفاية واما ان يكون من حيث وقت الاداء - 00:32:11ضَ
وهذا يسمي العلماء يسمونه الواجب المضيق والواجب الموسع وايضا من حيث المطلوب من المكلف هذا يسمى المعين والمبهم ثم بدأ بدأ الشيخ آآ عبد المؤمن ابن عبد الحق الحنبلي رحمه الله تعالى بدأ - 00:32:34ضَ
اه المطلوب بدأ بالمطلوب المعين قال كالصلاة هذا مطلوب معين يعني من كل واحد من الناس يطلب منه يطلبون منه هذا الفعل او هذه العبادة الصلاة فعل بالنسبة للعبد الصلاة والصوم - 00:33:02ضَ
نحوهما يعني مثل اه قوله ونحوهما يعني مثل اه اما حقوق العباد واما بر الوالدين. كلها تدخل في الواجبات والى مبهم الى مبهم ما معنى مبهم هذي مثل خصال الكفارة - 00:33:26ضَ
اتصال الكفارة اه مثل قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة تجدون انه آآ انه ذكر اقساما محصورة لكنه ابهمها. لماذا؟ لان احوال المكلفين تكون مختلفة تكون نعم يا ابا عائشة ترفع يدك - 00:33:53ضَ
تفضل لم اعرف كيف الغي رفع اليد نعم اعتذر يا شيخ اعتذر. طيب بارك الله فيك اه هنا قال مبهم يعني ان الانسان يخير بين بين الاطعام او الكسوة او العتق هذا واجب مخير - 00:34:22ضَ
هذا واجب مبهم اشار اليه المصنفون ولهذا قال يجزئ واحد منها لان الله قال او كسوتهم او تحرير رقبة. فكلها لهذه الواجبات تجزيء ان شاء الله ثم قال ومن حيث الوقت - 00:34:53ضَ
اما ان انه وقت مضيق او موسع وهذا اشرنا اليه قبل قليل قال وهو ما تعينه له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان يعني هذا صوب رمضان واجب مضيق - 00:35:26ضَ
ما يصح ان نصوم رمضان في ذي الحجة او نصوم رمضان في شهر السفر او ربيع الاول هذا واجب مضيع وهناك واجب موسع واجب موسع مثل الواجبات التي ليس لها وقت معين - 00:35:41ضَ
مثل الكفارات وكذلك القضاء بالنسبة لمن عليه قضاء الصيام اما قضاء الصلاة فانه على الفور قضاء الصلاة يا اخوان على الفور لماذا؟ لماذا اه لماذا قلنا ان قضاء الصلاة على الفور؟ اما قضاء الصيام فانه موسع - 00:36:04ضَ
من يجيب على آآ على هذه على هذه آآ النكتة العلمية تفتح لنا الصوت يا اخو منذر اخ منذر نعم شيخنا نعم يا معاشر الاحبة لماذا قضاء الصلاة يكون على الفور؟ - 00:36:32ضَ
وقضاء الصيام يكون موسعا من يجيب على هذه النكتة؟ ابو عائشة تفضل اه حفظكم الله اه لأن في الصيام يقول في عدة من ايام اخر نعم وفي الصلاة قال اه في الحديث قال فاقضها يعني اذا نسيت فاقضها يعني - 00:36:50ضَ
مع صلاة او نسي فلا كفارة له الا ان يصلي نعم ابا داود ابو داود تفظل طيب طيب نكمل نكمل آآ قال هنا وآآ وموسع ثم قال فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه - 00:37:19ضَ
يعني ان الواجب الموسع تستطيع ان تأتي بالفعل في الواجب في اول الوقت او في وسطه او في اخره هذا بالنسبة للواجب ثم قال فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت - 00:37:46ضَ
لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. يعني مثلا لو اخر صلاة المغرب ولم اخرها لعذر ولم يصلها الا قبل الفجر ومات مات آآ بعد ذلك فانه لا يكون عاصيا - 00:38:07ضَ
لا يكون عاصيا لو اخرها لعذر لو اخر صلاة المغرب لعذر واراد ان يصليها قبل العشاء ثم توفي في هذا الوقت او بعده باسير فانه لا يكون عاصيا. لماذا لانه - 00:38:30ضَ
نوى ان يصليها في وقتها لكن هذا هذا يا اخوان ليس على اطلاقي هذا ليس على اطلاقي يعني لا يتكئ احد من الناس على هذه القاعدة وهو وهي ان الواجب - 00:38:53ضَ
اه المضيق يستطيع المكلف ان يصليه اه في اي وقت بسبب هذا العذر دائما دائما الصلاة لا تؤخر عن وقتها حتى لو كان هناك رخصة لتأخيرها وهذا يسميه العلماء الاخذ بالعزيمة. الاخذ بالعزيمة هو الاحوط والاكمل - 00:39:13ضَ
لا تؤخر الصلاة حتى لو كان لك عذر في تأخيرها ان استطعت الى ذلك سبيلا ومن حيث الفاعل الى فرض عين هذا هو التقسيم الثالث للواجب هذا هو التقسيم الثالث للواجب - 00:39:41ضَ
بالنسبة لي المخاطبين هنا يتوجه الخطاب الى المعين اذا كان الواجب واجبا عينيا الا تبرأ ذمة المكلف الا بادائه هو عن نفسه يعني الفاعل زيد من الناس وجبت عليه الصلاة - 00:40:05ضَ
لا يستطيع ان ينيب احدا ويصلي عنه قال وهو ما لا تدخله النيابة ثم قال كالعبادات الخمس وكذلك الطهارة قال وفرض كفاية هذا هو القسم الثاني هذا هو القسم الثاني - 00:40:34ضَ
وفرض الكفاية هو التي هو الذي اذا فعله البعض سقط عن الباقي مثل الذهاب الى صلاة العيد والذهاب الى صلاة الاستسقاء او القيام تشييع الجنائز والصلاة عليها ونحو ذلك والغرض منه وجود الفعل في الجملة - 00:41:02ضَ
يعني ان تقع هذه العبادة باي عدد باي عدد يحصل مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاذان ونحو ذلك لكن تنبهوا ان هذا الواجب الكفائي قد ينقلب الى قد ينقلب الى واجبا عينيا - 00:41:30ضَ
هذا الواجب الكفائي هذا الواجب الكفائي قد ينقلب هذا الفرض الكفائ قد ينقلب فرضا عينيا مثل لو كان في قرية ولا يوجد فيها امام وكان هناك قارئ للقرآن او طالب علم - 00:42:02ضَ
وعنده فقه فان تعليم الناس هنا يكون فرض عين عليه هو قال فلو تركه الكل اثموا. لاحظ كيف يأثم على فرض كفاية؟ لان هنا انتقل انتقل الفرظ من احالت التطوع الى حالة وجوب القيام به - 00:42:27ضَ
العلماء يستدلون على هذا بقاعدة الاستسحاق وهو انقلاب الفرظ الكفاء الى فرض عين يستدلون بقاعدة الاستصحاب. يعني ان نستصحب هذه العبادة والقيام بها فان لم يأت احد ويقوم بها فاننا نستصحب الحكم الذي جاء بالوجوب. فهنا يتعين ويكون - 00:43:01ضَ
ويكون فرض عين قال وما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف واما مقدور يعني انهما لا يتم الواجب الا به هذا ينقسم الى قسمين هذا غير مقدور للمكلف - 00:43:30ضَ
يعني انه ليس في طاقته هذا مثل اه مثل القدرة والكتابة القدرة واليد في الكتابة فهذه هذه لا يستطيعها الا من اوجدها الله تبارك وتعالى على يديه او سخرها له - 00:43:49ضَ
يعني لا يستطيع الانسان ان يكتب الا بان يعينه الله على الكتابة ولهذا تجد بعض الناس لا يكتب لانه لم يتعلم الكتابة وعنده يد وعنده قلم هنا واجب لكنه غير مقدور على المكلف - 00:44:28ضَ
غير مقدور للمكلف عنده يد وعنده قلم لكن لا يستطيع الكتابة لانه لم يتعلم الكتابة. فهذا واجب لكنه غير مقدور للمكلف واستكمال عدد الجمعة فلا حكم لهم يعني ان ان حضور عدد الجمعة - 00:44:49ضَ
هذا الذي تحصل به صحة الجمعة على قول من يقول ان ان عدد عدد من تصح بهم الجمعة آآ هو اربعون وهذا القول فيه ضعف وبعض الفقهاء يقول لا اصل له لكن هنا - 00:45:15ضَ
اه العلماء يستعملونه للتمثيل على على هذه القاعدة فهذي يسميها العلماء من من الواجبات التي لا تكون بمقدور الشخص لا تكون بمقدور الشخص والجمعة تصح بثلاثة قال واما مقدور السعي للجمعة واما مقدور - 00:45:40ضَ
يعني الذهاب الى صلاة الجمعة هذا هذا في في استطاعة المكلف وكذلك اه طلب العلم وكذلك قراءة القرآن وكذلك اه النصيحة والامر بالمعروف هذه من المقدور عليه الواجبات المقدورة عليها - 00:46:11ضَ
قال وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس هذا معناه انه اه لا يمكن او لا يتحقق آآ فعل هذا الواجب اه الا بفعل بعضه ولهذا قال وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس - 00:46:35ضَ
وهو واجب لتوقف التمام عليه لا يمكن ان تغسل الرأس الا بان تشرع في اوله ولا يمكن ان تصوم شيء من الليل الا بان تكون الا بان تكون فعلت بعضه - 00:47:06ضَ
قال فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمذكاة وجبل كفو هنا يقصد وصوم جزء من الليل آآ ان ان الامساك لا يتحقق في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل - 00:47:37ضَ
هذا معنا وصوم جزء من الليل ان الامساك لا يتحقق في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل قال فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة فلو اشتبهت اخته باجنبية - 00:48:10ضَ
او ميتة بمزكاه وجبل كفو الان يذكر بعض بعض الامثلة على ما تقدم وهو قاعدة ما لا يتم الواجب الا به انه اذا اشتبهت اخته باجنبية لا يصح العقد اعليهما - 00:48:33ضَ
وكذلك اذا اشتبهت الميتة المذكاة لا يصح ان ليأكل منهما لانه قد حرمت حرمت عليه احداهما اما اما بالاصالة واما واما بالتبع اما اصالة واما تبعا وهذه تعود الى القاعدة - 00:48:53ضَ
تعود الى القاعدة الفقهية انه اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام ولهذا قال وجب الكف تحرجا وجب الكف تحرجا ما معنى تحرجا؟ يعني ان الانسان يبتعد عن الشيء الذي فيه شبهة - 00:49:31ضَ
قال فلو وطأ فلو وطأ واحدة او اكلا فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لانه لا يستطيع العلم اليقين بذلك لكنه قد يقع له في الظاهر الاولى ان يكف - 00:49:58ضَ
بسبب هذا الاشتباه عن ملابسة هذا الامر وهذا يا معاشر الاحبة ليس هذا اطلاقي. هذا ليس على متى ما تبينه الله الحرام فانه يبتعد عنه واما اذا التبس عليه فانه يأخذ بالاحوط - 00:50:25ضَ
يأخذ بالاحوط ويفعل ما يستطيع فعله من ناحية فعل هذا الامر او اجتنابه هذا في قول المصنف فلو وطئ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام لان هذه القاعدة - 00:50:47ضَ
اه ليست جامعة مانعة. ليست جامعة مانعة الشيء لا يكون حلالا وحراما من جهة واحدة ثم قال المندوب ننتقل الان يا معاشر الاحبة عن المندوب قال وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك - 00:51:13ضَ
ما طلب الشارع فعله ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على وبعض العلماء يقول ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هذا يدخل فيها الطيب يوم الجمعة والسنن الرواتب والسواك - 00:51:42ضَ
وهنا بعض اهل العلم يقول ان المندوب يكون مقدمة للواجب يعني انه يشوق لفعل الواجبات مثل النوافل مثل قيام الليل يسميها العلماء مقدمات اه لفعل الواجب وهي دافع اللي الالتزام الواجبات او - 00:52:08ضَ
ما اراده الله تعالى علينا من فروض الاعياد هنا وبمعناه المستحب والسنة اي يعني ان المندوب له عدة اطلاقات اما التطوع او السنة او النفل قال والسنة هي الطريقة والسيرة - 00:52:41ضَ
السنة هي الطريقة والسيرة لكن عند الجمهور السنة اه يراد بها عندهم هي الاتباع لنصوص الوحيين والعمل بهما هذه هي السنة من عمل بالنص فقد اتبع السنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي - 00:53:11ضَ
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قال لكن لا تختصوا بما فعل للمتابعة فقط يعني ان السنة تختص بما يفعله المكلف حبا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون هذه السنة واجبا قد تكون مندوبة - 00:53:47ضَ
وقد تكون مباحة لكن عند الفقهاء يطلقون السنة على الاعمال التي ليست واجبة يسمونها سنة يسمونها سنة قال والنفل هو الزيادة على الواجب. النفل هو الزيادة على الواجب. يعني ان النفل - 00:54:20ضَ
يطلق على العبادات اه التي يبتدأ بها اه المكلف مثل النوافل ومثل اه السنن سنة الظهر القبلية والبعدية والنوافل او السنن يا معاشر الاحبة اما ان تكون اما ان تكون هذه السنن - 00:54:50ضَ
اه مؤكدة مثل ركعتي الفجر واما ان تكون غير مؤكدة مثل صلاة الضحى واما ان تكون من الاداب والاخلاق التي وردت في السنن وآآ من الامثلة عليها ان من اراد - 00:55:32ضَ
النوم يتوضأ ومن اراد معاودة الجماع يتوضأ ومن اراد اه ان ينام يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ومن اراد اه اه ان يدخل في الصلاة - 00:56:03ضَ
اه يستعمل السواك. هذي تسمى فظائل. ويسميها بعظ العلماء السونم الزوائد السنن الزوائد قال وقد سمى القاضي يعني يقصد هنا بالقاضي ابو يعلى وقد شم القاضي ما لا يتميز من ذلك واجبا - 00:56:25ضَ
يعني يقصد الزيادة المتميزة عن الواجب الشيء الذي يزيد عن الواجب هذا ذكرنا قبل قليل مثل صلاة التطوع واما ان يكون زيادة غير متميزة مثل مثل الامور المندوبة وكذلك اه مثل - 00:56:49ضَ
قول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات بدلا من مرة هذي تسمى زيادة اه زيادة زيادة لتمييز الواجب يعني الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ثلاث مرات في السجود سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات - 00:57:22ضَ
هذا لتمييز الواجب وايضا للاحتياط. للاحتياط وبعض العلماء قال انها مندوبة وقال انها انها واجبة وهذا ذكره بعض ذكره بعض علماء الحنبلة والشافعية كالطمأنينة في الركوع والسجود يعني من زاد في الطمأنينة - 00:57:52ضَ
قليلا فانه جاء بزيادة عن الواجب وخالفه ابو الخطاب هذا الذي ذكرته لكم في اول الدرس واقتبس منه المصنف كثيرا من ارائه اما اه القاضي الذي ذكره قبل قليل هذا شيخ - 00:58:23ضَ
شيخ اه ابو الخطاب قالوا الفضيلة والافضل كالمنوب. هذي ذكرتها انا في اول الكلام. الان يتكلم عن ماذا يا معاشر الاحبة يتكلم عن الحرام او المحظور الحرام او المحظور قال - 00:58:45ضَ
اه المحظور الممنوع وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فلذلك يستهل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما هذا يسميها علماء الاصول ما طلب الشارع تركه طلبا جازما - 00:59:12ضَ
مثل حلق اللحية ومثل الغيبة والنميمة ومثل الحقد والحسد ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه يعني لو انه اسبل ثيابه هذا يعاقب عليها لو ترك اسبال الثياب فانه يثاب على هذا الترك - 00:59:36ضَ
لو ترك النميمة فانه يثاب على ذلك لو فعل النميمة فانه يعاقب على ذلك. هذا معنى يعاقب على فعله ويثاب على تركه فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما لان هذا يسمى اجتماع - 01:00:11ضَ
اجتماع النقيضين. لكن هذا ليس على اطلاقه يا معاشر الاحبة. هذا ليس على اطلاقه لماذا مثل اه الصلاة في الارض المغصوبة الصلاة في الارض المغصوبة. هذه تكون حلالا وتكون حراما - 01:00:31ضَ
ستكون هذه القاعدة غير منضبطة هنا قال يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا محرما يمكن الانسان اذا صلى في ارض مغصوبة يكون قد جمع بين الحلال وبين الحرام وفي هذا يسميها العلماء انفكاك - 01:00:54ضَ
يسمونها انفكاك الجهة يسمونها انفكاك الجهة ما معنى اي فكرة كتجيها يعني ان الشيء يكون له يقول له اكثر من وجه يكون محرما من وجه ويكون حلالا من وجه ولهذا قال - 01:01:17ضَ
كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين يعني انه لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة لكن ليس معنى هذا انه لا يصلي يصلي يعني ان صلى فيها صلى فيها الصلاة صحيحة مع الاثم - 01:01:39ضَ
وان خرج منها وصلى خارجها الصلاة صحيحة وايضا يأثم لانه لم ينفك من هذا الغصب الذي وقع فيه هذا معنى قوله يستحيل يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما لكن هل يثاب على هذا الفعل - 01:02:06ضَ
اكثر العلماء قالوا انه لا يثاب على هذا الفعل لانه لم ينفك عن هذا الحرام لم ينفك ولهذا هنا المسألة الفقهية الواجب في هذه الحالة ان يتخلص من الحرام ثم يصلي. هذا العبرة للذمة. لكن لو صلى - 01:02:28ضَ
ثم نوى التخلص من الحرام فان الصلاة تكون صحيحة وهذه مسألة فيها فيها كلام طويل للعلماء قالوا عند من صححها كما قلت لكم قبل قليل. وعند من صححها النهي اما ان يرجعوا الى ذات المنهي عنه - 01:02:52ضَ
فيضاد وجوبه او الى صفته كالصلاة في الشكر والحيض يعني هذا تفريع من المسألة السابقة يعني من صحح الصلاة في الارض المقصوبة فانه قصد ان النهي يكون له اقسام اما نهي يعود الى الخارج - 01:03:14ضَ
او نهي يعود على الصفة او نهي يعود الى ذات المنهي عنه وهذا مثل اه مثل اه قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا يعني نهي عن الطرق الموصلة اليه - 01:03:40ضَ
لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ليس معناه اذا اكلنا قليلا من الربا ان هذا يجزئ لا انك تبتعد عن جميع المسالك التي تؤدي الى الزنا او الربا - 01:04:08ضَ
وجوبا يعني ان اه ان الوجوب في هذه الاعمال يعني ما معنى متضاد يعني انه هذا يستلزم عدم فعل ذاك الفعل الصلاة في الارض المغصوبة يمتنع عنها وايضا لا يمكن فعلها في هذا الحال. هذا معنى يضاد للوجوب - 01:04:30ضَ
كما في المثال الذي شرحناه قبل قليل هل يصلي ام انه يتبرأ من هذا الاغتصاب اولا اغتصاب الارض قال او الى صفته كالصلاة في السكر والحيض يعني آآ يعني ان يكون الفعل مطلوبا والنهي يعود الى الصفة - 01:05:12ضَ
هذا كله تفريع يا معاشر الاحبة تفريع من مسألة اه من مسألة ما ذكره انه يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما. هذا تفريع عنها ان يكون الفعل مطلوبا والنهي يعود الى الصفة - 01:05:37ضَ
فمثلا الصلاة مأمور بها ومنهي عن الصلاة وقت شرب الخمر وحال الشكر وكذلك الحيض الصلاة مأمور بها لكن هذا الحيض مأمور بترك الصلاة عند حصوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة - 01:06:02ضَ
قال والاماكن السبعة الاماكن يعني هنا الصلاة مأمور بها لكن لا تفعل الصلاة مأمور بها لكن لا تفعل. الاماكن السبعة هذه هذه المزبلة المقبرة وقارعة الطريق المجزرة الحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله - 01:06:35ضَ
هذه مأمور بالصلاة لكن لا يتلبس بهذه الاماكن عند الصلاة قالوا لو اقاتل خمسة الاوقات الخمسة هذه التي انها الشرع اه عن الصلاة عندها او فيها وهي معروفة من طلوع الفجر - 01:07:11ضَ
الى طلوع الشمس من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر الى غروب الشمس واذا شرعت في الغروب حتى يكتمل الغروب قال اه والاوقات الخامسة فسماه ابو حنيفة فاسدا - 01:07:44ضَ
يعني ان الامام ابو حنيفة تم هذا الفعل المنهي عنه سماه فاسدا. لماذا لماذا سماه فاسدا لاجتماع الدليلين. دليل الجواز والمنع اذا اجتمعا حصل الفساد في هذا الفعل قال وعندنا وعند الشافعي انه من القسم الاول. القول هنا اه المصنف اللي هو عبد المؤمن ابن عبد الحق - 01:08:09ضَ
البغدادي قال ان المنهي عنه بذاته هذا يكون باطلا لان النهي يكون متجها الى الصلاة الواقعة في حال الحيض اوحال السكر كما ان النهي في حال الزنا يكون بسبب الوقوع في المحرم - 01:08:53ضَ
او الى اولى الى واحد منهما كلبس الحرير هذا هو القسم الثالث من اقسام النهي يعني ان النهي يعود الى امر خارج ولا يعود الى ذات المنهي عنه وكذلك لا يعود الى صفته - 01:09:24ضَ
وهذا لا يبطل الوجوب يعني مثلا لبس الحرير اه هذا لا علاقة له باقامة الصلاة لا علاقة له يعني بالخطاب الذي جاء به النص يعني الذي اذا اذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم - 01:09:48ضَ
عن الصلاة والانسان في حال الاحتقان فان النهي هنا يعني من صلى محتقنا لا علاقة له بالامر بالصلاة. يعني ان هذا لا يسبب لا يسبب ابطالها لكن هذا الفعل الذي يفعله - 01:10:21ضَ
من باشر هذا الفعل يكون مسببا لفسادها او بطلانها ولهذا قال اه ان هذا يعود الى امر خارج ولهذا سماه ابو حنيفة سماه ابو حنيفة فاسدا قال فان المصلي فيه جامع بين القربة - 01:10:44ضَ
والمكروب يعني من صلى وهو حاقن هذا جمع بين القربى والمكروه يعني انه لبى هذا النداء لكنه فعل هذا الامر الذي فيه حرمة او فيه كراهة وقوله هنا وسماه ابو حنيفة فاسدا وعندنا وعند الشافعي - 01:11:14ضَ
فان المصلي في جامع بين القربة والمكروه والمكروه بالجهتين فتصح فان المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين يعني جهة الكراهة وجهة اه القربى او جهة الحرمة التحريم وجهة الامتثال - 01:11:47ضَ
ولهذا قال فتصح يعني في الارض المغصوبة وكذلك في الاحوال مثل حال الاحتقان عند كثير من العلماء الان ننتقل يا معاشر الاحبة الى الحكم التكليفي الرابع. الحكم التكليفي الرابع وهو آآ المكروه - 01:12:11ضَ
المكروه هنا يا معاشر الاحبة اه قال المصنف ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله وهذا المكروه مثل الاخذ بالشمال كذلك اه مثل آآ ان يدخل المسجد ان يدخل المسجد بشماله - 01:12:39ضَ
او ان يأخذ من انسان شيئا بشماله آآ او ان اه يكثر الحركة في صلاته او ان ينظر الى شيء فيه شبهة مثل ان ينظر الى الى شيء يشتهى من غير حاجة - 01:13:19ضَ
فان هذا يكون مكروها كما سيأتي في الامثلة ان شاء الله قال كالمنهي عنه نهي تنزيل كالمنهي عنه تنزيه لان اه علماء الاصول يطرقون الكراهة ويريدون بها كراهة التنزيه ولا يريدون بها كراهة التحريم - 01:13:56ضَ
وبعض العلماء يطلق الكراهة على التحريم لكن هذا هذا عند المتقدمين وليس عند المتأخرين لكن الذين يقولون مكروه من المتأخرين يقصدون به الكراهة الكراهة ليست كراهة التحريم انما يقصدون الكراهة التي تقابل - 01:14:28ضَ
المحرم اما الائمة فكانوا يطلقون الكرام ويقصدون بها المحرم لماذا؟ تورعا من ذكر الحرام تلاحظون هنا ان المصنف لم يطل في مسائل المكروه هو ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله - 01:14:55ضَ
فحكمه انه يثاب اه تاركه اه لانه امتثل الخطاب ولا يعاقب من فعله لا يعاقب من فعله لكن لو اقترن بقرينة تؤدي الى الحرام فانه ينقلب الى محرم مثل ماذا؟ مثل الشبه - 01:15:30ضَ
ومثل المسالك التي تؤدي الى الربا ومثل الدخول بين النساء اه الدخول بين النساء من غير حاجة. لان هذا قد يؤدي الى مفاسد فيكون محرما. وكذلك النظر الى الصور النظر الى الصور - 01:15:58ضَ
اه لحاجة اه واه التعود او الاعتياد على ذلك هذا ينتقل من الكراهة الى التحريم اذا تسبب اذا تسبب في مفسدة قال المباح المباح هو الجائز والحلال هذا هو الحكم التكليفي - 01:16:19ضَ
الحكم التكليفي يا معاشر الاحبة اه الحكم التكليفي الخامس الحكم التكليفي الخامس وهو الذي لا يتعلق به امر ولا نهي وهذا مثل اه مثل اه اجماع المرأة جماع الزوجة ليلة الصيام - 01:16:42ضَ
آآ او مثل آآ الاغتسال للتبرد اه او مثل اه اه لبس الطاقية او القبعة او استعمال الاجهزة الحديثة هذه كلها من المباحات استعمال الاجهزة استعمال النظارة استعمال الحاسوب استعمال - 01:17:18ضَ
اه الادوات الطبية التداوي كذلك اه الحجامة هذي كلها من المباحات ولهذا قال والجائز والحلال بمعناه يعني ان الحلال اعم ايه يا عمو الحلال اعم من الجائز؟ الحلال اعم من الجائز - 01:17:55ضَ
قال اه والجائز والحلال بمعناه الحلال الجائز والحلال بمعنى اه الجائز والحلال اه السنة هذي كلها تدخل في في المباح كلها تدخل في المباح. نقول هذا جائز هذا سنة هذا مباح - 01:18:29ضَ
هذي كلها بمعنى واحد كما سيأتي بعد قليل لانه المصنف هنا اه ذكر بعض الامثلة عليها قال وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب لانه يكون وسيلة الى المأمور به. او المنهي عنه - 01:18:58ضَ
فهذا يكون حكمه اه ما كان وسيلة اليه يعني الوسيلة الى المحرم محرمة. الوسيلة الى المباح مباحة. الوسيلة الى الواجب واجبة قال وقد اختلف وقد اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها قبل الشرع - 01:19:27ضَ
هذه المسألة يذكرها اهل الاصول في الكتب العلماء يقولون انه لا ثمرة لها لانه قال قبل ورود الشرع وليس في الشرع الاعيان المنتفع بها قبل الشرع هذي يقصد بالاعيان هنا - 01:19:53ضَ
الاعيان يعني الاشياء التي اه تستخدم او الاشياء التي تستعمل او الاشياء التي تؤكل او الاشياء التي ينتفع بها ماذا ماذا نقول في شيء اه لم يبين الشرع حكمه اه قبل نزول الوحي - 01:20:14ضَ
هذا لا نتطلب الحكم عليه هذا معنا الاعيان المنتفع بها قبل قبل ورود الشرع لان الله تبارك وتعالى ذكر هذا في القرآن يعني بعد ورود الشرع هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 01:20:44ضَ
اما قبل ورود الشرع بالنسبة للمنافع او الاطعمة او هذه اما ان الشرع جاء بجوازها او بتحريمها مثل الزواج بعشر نساء هذا كان معمولا به قبل نزول الوحي هذا كان معمولا به - 01:21:05ضَ
قبل نزول الوحي الزواج بعشر نساء ثم لما جاء الشرع او جاء الوحي ابطل هذه العادة. هذا من الامور التي ينتفع بها قبل ورود الشرع لكن عندما جاء الوحي او جاء الشرع - 01:21:30ضَ
فانه ابطل هذه العادة وجعل وجاء وجعل المشروع للرجل ان يتزوج باربع نساء لا يجمع اكثر من اربع نساء في ذمته فهل نقول العشر ما حكم العشر الزواج بعشر نساء الذي جاء قبل ورود الشرع - 01:21:52ضَ
هذا لا ثمرة له لان التحريم جاء بعد ذلك هذا هو خلاصة المسألة قال فعند ابي الخطاب التميمي الاباحة التميمي هذا من علماء القرن الرابع الهجري التميمي من علماء القرن الرابع - 01:22:16ضَ
الهجري وهو من فقهاء الحنابلة اسمه اه عبدالعزيز التميمي عند ابي الخطاب والتميمي الاباحة كابي حنيفة واستدلوا هؤلاء العلماء استدلوا بقول الله والذي خلق لكم ما في الارض جميعا هناك من العلماء من قال - 01:22:40ضَ
اه بغير هذا القول ولهذا قال فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته يعني شرعية الانتفاع بشيء جاء قبل ورود الشرع لان الاصل في المنافع الاباحة تنبهوا انه يتكلم هنا في هذه الجزئية عن الاشياء المنتفع بها - 01:23:14ضَ
اما الاشياء المنتفعة التي لا ينتفع بها فانها تبقى على الحرمة يعني نفرض اننا عندنا عندنا دواء يستعمل قبل ورود الوحي عندنا دواء يستعمل قبل نزول الوحي. وهذا الدواء اثبتت - 01:23:47ضَ
اثبت العلماء انه مفيد للمريض ثم جاء الشرع بعد ذلك ما حكم هذا الدواء الذي كان يستعمل قبل نزول الوحي الاصل اللي اباحة. الاصل الاباحة لقول الله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 01:24:05ضَ
قال فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته اللي قال لان الاصل في المنافع الاباحة والمعتزلة ينكرون ان المباح من الاحكام الشرعية قال وعند القاضي وابن حامد وهذا هذا من شيوخ الحنابلة - 01:24:30ضَ
وهو من علماء القرن الرابع الهجري وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحذر الى القول الثاني ما هو؟ بالنسبة للاعيان المنتفع بها التحريم اذا القول الاول الاباحة. القول الثاني التحريم - 01:25:04ضَ
قالوا لان الاشياء كلها مملوكة كلها مملوكة لله تعالى ولا يجوز التصرف فيها الا الا بنص او باذن قال وتوقف اه الجزائري الجزري هذا من علماء القرن الرابع الهجري بغدادي من علماء بغداد اسمه احمد البغدادي - 01:25:29ضَ
وتوقف الجزري والاكثرون يعني اه قالوا ان هذه المسألة فيها توقف وهي مسألة الاشياء المنتفع بها قبل ورود الوحي او الشرف لكن القول الصحيح والراجح في هذه المسألة آآ ان الاشياء المنتفع بها قبل ورود الوحي - 01:25:58ضَ
اه حكمها حكمها الاباحة. حكم الاباحة الاشياء المنتفع بها يعني التي تؤكل التي آآ تشرب التي تسكن التي تستخدم اما الاشياء لا تدخل في هذا الباب او في هذه المسألة - 01:26:20ضَ
طيب الان يا معاشر الاحبة اه قال وتوقف الجزري والاكثرون توقفوا في هذه المسألة توقفوا يعني من باب الورع لانه ليس فيها دليل آآ يحسم الخلاف في هذه المسألة الان ينتقل المصنف الى الاحكام الوضعية. الاحكام - 01:26:41ضَ
الوضعية يا معاشر الاحبة والاحكام الوضعية ستأتي وقد ذكرها المصنف في اول الشرح وقلنا ان الاحكام تنقسم الى قسمين اما تكليفية واما وضعية ما هو الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي ما دل - 01:27:07ضَ
عليه خطاب الشرع اما ان يكون سببا او يكون شرطا او يكون مانعا او يكون صحيحا او يكون فاسدا او يكون رخصة او عزيمة هذي سبعة هذه سبعة من العلماء من يجعلها اربعة فقط - 01:27:39ضَ
يجعلها اربعة وهي العلة الشرط والمانع والصحة والفساد وبعضهم يزيد الرخصة والعزيمة هل هل هناك فرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية لان بينهما بينهما آآ تشابه او بينهما التباس نعم الاحكام التكليفية هذه في قدرة المكلف - 01:28:06ضَ
وهو مأمور بها واما الاحكام الوضعية فهي اه اما داخلة في قدرة المكلف او انها ليست في قدرته مثل ماذا مثل اه الوضوء للصلاة هذا هذا من الشروط وايضا من الاسباب هذا يدخل في - 01:28:59ضَ
المكلف وايضا قد يكون غير داخل في قدرة المكلف مثل غروب الشمس مثل غروب الشمس هذا سبب وشرط وكذلك الاستطاعة للحج الاستطاعة شرط وسبب ولا تدخلوا في قدرة المكلف وايضا آآ الحكم التكليفي - 01:29:33ضَ
آآ يتعلق بحال المكلف لنفسه اما الحكم الوضعي فيتعلق اه فعل الانسان حتى لو كان مجنونا او صبيا وايضا يا معاشر الاحبة الحكم التكليف لا يكون الا بالفعل القيام بتحصيله - 01:30:14ضَ
اما الوضع فهذا اه قد لا يكون بفعله وتفصيله مثل الدية على العاقلة او على القبيلة هذه آآ فائدة يذكرها العلماء عند عند هذا الموضع فيما يتعلق الفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية - 01:31:01ضَ
اه هنا اه احد يذكر قال بالنسبة لي الوضعية وهي اربعة وذكر احدها يعني احدها ما يظهر به الحكم يقصد انه ان الحكم يستخرج اه به هذا الامر يعني بصفته او بسببه - 01:31:24ضَ
مثل الشكر وجد السكر اذا وجد السكر وجد اه محله في الحكم قد يسمى علتا ولهذا تلاحظون انه قال وهي وضعية وهي اربعة احدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان علة اما عقلية كالكسر للانكسار او شرعية - 01:31:56ضَ
فانها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث على اثباته وهذا اولى وسبب وقد استعمل له الفقهاء فيما يقابل المباشرة. كالحفر مع التردية وهي علة وعلة العلة كالرمي في القتل للموت - 01:32:34ضَ
اه يقصد هنا اه ان من اقسام الحكم الوضعي ما يميز الحكم او يظهره واولها العلة مثل السكر السكر هذا علة يعني اذا ظهر السكر افادنا بوجود هذا الحكم الذي يكون - 01:32:58ضَ
الذي يكون سببا في وجود التحريم وهو الحكم التكليفي كيف يستدل المجتهد او الفقيه على ان هذا الانسان لا يجوز له ان يصلي الصلاة بسبب هذه العلة التي ظهرت منه - 01:33:29ضَ
وهي الشكر اذا لاحظ ان به سكر نقول له لا تصلي ولا تفعل اي فعل تلزم به الذمة ولهذا قال وهو نوعان وهو نوعان علة اما عقلية الانكسار يعني ان الذي - 01:33:52ضَ
يظهر به الحكم العزة وهذه هذه العلة اما ان تكون اه العلة العقلية هذه هي التي توجب الحكم مثل الكسر الكسر علة الانكسار وهي نقول مثلا الليل علة للسواد. ما معنى هذا - 01:34:22ضَ
الليل علة للسواد يعني حصول السواد في المكان الذي ليس فيه نور يوجب الحكم وهو ان الانسان يأخذ احتياطه في المشي او عدم المشي في هذا المكان ان لم يكن معه مصدر للنور - 01:35:03ضَ
هذي تسمى العلة العقلية قال او شرعية او علة شرعية يعني ان الشرع علق الحكم عليها مثل ماذا؟ ذكرناها قبل قليل الشكر اذا رأى القاضي ان هذا الرجل يترنح رآه يترنح - 01:35:31ضَ
او رآه يهدي او رآه يفعل فعل الصبيان فانه يستطيع ان يحكم عليه بان افعاله آآ لا تصدر من عاقل هنا ظهر الحكم انه فاقد للعقل او انه هذا لا تقبل منه الاحكام - 01:36:01ضَ
ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ذكر هنا العلة ام لا؟ ذكر العلة العلة هي السكر والحكم هو التحريم والاداة هي النهي هذا معنى الحكم الوضعي في هذا المثال يا معاشر الاحبة - 01:36:27ضَ
وقيل الباعث له على اثباته يعني ان العلة هي الذي جعلت الشرع يثبت هذا الحكم ستكون هذه العلة اما اه اما صالحة لما قصده الشرع واما ان تكون اه غير صالحة مثل ماذا - 01:36:47ضَ
اه مثل القتل العمد هذه تبعث على وجود القصاص لحفظ حدود وحفظ النفوس واما ان تكون هذه العلة لا يؤخذ بها مثل ماذا علة لا يؤخذ بها من يجيب على نفته حتى نطرد عن الاخوة شيئا من الملل وشيئا - 01:37:23ضَ
اه من الفتور والكسل ما هي العلة هنا التي لا تكون صالحة في وجود اثبات الحكم افتح يا شيخ منذر لو تفتح افتح المجال للاخوة ذكرنا ان العلة هنا اما ان تكون علة شرعية - 01:38:04ضَ
اه صالحة لان تثبت الحكم واما ان تكون علة غير صالحة لاثبات الحكم. وذكرنا الاولى وذكرنا المثال عليها قد تكون العلة هنا علة شرعية لكنها لا تصلحوا لاثبات الحكم من يتفظل ويعطينا الجواب على هذا الفرع - 01:38:29ضَ
وعلى هذا هذه المسألة الجزئية يا معاشر الاحبة من باب طرد الفتور والكسل معانا الاخوة ولعلكم تسامحوننا ان نتفظل يا اخ محمد السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله لعل شيخنا حديث الرجل الذي آآ جامع زوجته في نهار رمضان - 01:38:54ضَ
طيب في كونه ان عبدا او حرا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حاله في في الحرية والعبودية جميل جدا نعم. نعم هل هذه هل هذه اه هل هذا الرجل الذي قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان - 01:39:24ضَ
وقعت على امرأتي في نهار رمضان هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه حرا ام غير حر؟ تقصد هذا نعم اي نعم يعني نريد اه نريد مثالا مثالا لعلك تبحث لنا عن مثال - 01:39:56ضَ
لا هم العلماء يسوقون هذا المثال اه بالنسبة للكفارة هذي الكفارة هذه ينفقها على اهله او ينفقها على غير اهله هل كان فقيرا ام غنيا لعلنا نبحث عن عن علة - 01:40:19ضَ
اه لا تكون صالحة لاثبات الحكم علة اه. وما يسوقناه شيخنا في تنقيح المناط لكن نحن نتكلم هنا عن العلة الباعثة على اثبات الحكم يعني تكون صالحة لمقصود الشرع او لا تكون صالحة لمقصود الشرع - 01:40:41ضَ
وانا ظربت مثال قبل قليل مثل القتل العمد هذا باعث للشارع على اقامة القصاص القتل هنا القتل هنا باعث باعث للشرع على اقامة القصاص نريد الان باعثا لا يكون ملائما - 01:41:09ضَ
اللي اه لمطلوب الشارع هم في اثبات الحكم واضحة يا مشايخ المثال واضح لكن ربما آآ انتم ذهبتم يعني الان هي الا هي علة شرعية معتبرة لكنها غير مؤثرة في الحكم - 01:41:36ضَ
ايوا نعم يعني مثال على ذلك يعني لعلنا نفتح المجال الاخ فاضل الاخ فاضل تفضل الاخ فاضل الاخ الذي طلب عليكم السلام ورحمة الله شيخنا لعله وصف الذكورة والانوثة والانوثة في باب القتل - 01:42:00ضَ
هو وصف غير مؤثر في باب القتل. وان كان وصفا مؤثرا مثلا في باب الميراث طيب اجابة جيدة وايضا اجابة الاخ محمد سلامة اجابة جيدة لكن انا اريد مثالا واضحا - 01:42:30ضَ
على قول المصنف هنا. كل الاجابات صحيحة. لكن اريد اجابة واضحة. يعني جامعة مانعة. الاخوان الاخوان مثال في في حادثة ابن مغيث وبريرة. وقال كان عبدا اسود وكونه اسود عن هذه العلة ليس لها تأثير في الحكم - 01:42:44ضَ
طيب جميل جيد من يضيف؟ من يضيف اجابات جيدة اجابات جيدة من من الاخوة الكرام عنده مشاركة يشارك معنا في الاخوة الكرام من عنده اجابة اذا الاخ طالب طالب طالب علم شرعي تفضل - 01:43:10ضَ
الاخ طالب الاخ طالب الاخ اليوم الاخ طالب تفضل نعم استاذي بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خير الجزاء بالنسبة لقول قول العلة الباهتة كما قال الشيخ الباحث له على اثباته وهذا اولى - 01:43:34ضَ
اه بناء على هذا الامر يذكرون اه ان في هذه مسألة العلة البعثة ثلاث مذاهب يعني اه منهم الاشاعرة حيث عندهم العلة هي الامارة الدالة على الحكم وكذلك آآ المعتزلة يقول بان العلة العلة البائتة هي العلة المؤثرة بذاتها فهي تؤثر في الحكم الشرعي بذاتها - 01:44:12ضَ
واهل السنة يقولون بان العلة هي العلة العلة البعثة هي العلة المؤثرة بجعل الله عز وجل ليس بذاتها ولذلك لما قيل الا هي المعنى التي علق الشعر الحكم عليه يعني ان لفظة المعنى يراد بها دائما الحكمة - 01:44:31ضَ
اليس كذلك استاذي؟ نعم. نعم اجابة قيمة واجابة طيبة وكنا نريد المثال الفقهي يا شيخ طالب احسن الله اليك اجابة طيبة وقيمة. هذا الكلام الذي تفضلت به قيم وصحيح لكننا نريد مثالا فقهيا - 01:44:48ضَ
كما الإخوة سبقوك مثالا فقهيا فقهيا مثالا على ان العلة الشرعية هي الباعثة للشرع على اثبات الحكم وتكون مشتملة على حكمة صالحة اللي مقصود الشرع وهنا ذكرنا قبل قليل كالقتل العمد - 01:45:11ضَ
فان هذه باعثة على على حكم القصاص. نعم تفضل يا اخ اليام العلة في السفر المشقة سواء حصلت المشقة او لم تحصل فتعتبر علة نعم. بارك الله فيكم. نعم احسنت. بارك الله فيكم - 01:45:44ضَ
الجواب على هذا الفرع يا معاشر الاحبة هو معروف ان آآ العلة امارة وعلامة على وجود الحكم وكذلك على ثبوته في جميع محل الوصف يعني مثل الاسكار في الخمر هذي علامة على وجود الحكم - 01:46:02ضَ
وهو التعريب والطفولة او الصغر علامة على وجود ماذا على وجود آآ الولاية اه المال وهنا كلام المصنف وقيل الباعث له على اثباته يعني ان العلة الشرعية هي الباعث للشرع - 01:46:25ضَ
لي اثبات هذا الحكم ولماذا فسرت بذلك لانها اشتملت على حكمة صالحة حتى تبين مقصود الشرع من شرع الحكم مثل القتل العمد هذا باعث للشارع على شرع القصاص حفظا للنفوس وقد تكون هذه العلة غير صالحة - 01:46:50ضَ
قد تكون هذه العلة غير صالحة. مثل ماذا مثل ان تزوج المرأة نفسها بحجة انها تحتاج الى الزواج مثل ان تزوج المرأة نفسها بحجة يعني اه بعلة شرعية وهي حاجتها الى النكاح - 01:47:20ضَ
او الى الزواج فهذه هذا الباعث هذا هذه الحكمة لا تكونوا مقصودة للشارع اه بل هذا يسبب فسادا ويسبب اه هدما للاسرة وكذلك يسبب تفريقا بين الاب وبين ابنته وبين الام وابنتها لانها زوجت نفسها - 01:47:48ضَ
بدون الرجوع الى وليها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج المرأة نفسها انما تزوج الزانية نفسها هذا ورد في بعض الروايات ورد في بعض الروايات النجدانية التي تزوج نفسها. وهنا ذكر - 01:48:16ضَ
آآ هنا الحكمة التي بنتها هذه المرأة وهي تزويجها لنفسها هذه لا تكون باعثة على مقصود الشرعي قال وهذا اولى. يقول مصنف يعني ان التعريف الثاني اه ان الاحكام الشرعية لا تعلل بالاغراض. انما تعلل بماذا - 01:48:39ضَ
كما اه ذكر الاخ في المداخلة الطيبة الكريمة الاحكام الشرعية لا تعلل بالاغراض انما تعلل بما بني على النص الشبهة عند المتكلمين او عند المعتزلة انهم يقولون ان شرعية الفعل - 01:49:11ضَ
آآ وجدت لي آآ من اجل آآ غاية معينة وهي وهذه الغاية آآ يمكن الاتيان بها عن طريق العقل وعلى كل هذا ليس محل بسطه ثم قال وسبب يعني ان الذي يظهر الحكم هو السبب - 01:49:33ضَ
اه اه وهذا يستعمل مثل قالوا قد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية اه استعمله الفقهاء اه يعني اخذوه لعدة معاني قال كالحفر مع التردية يعني انهم استعملوا السبب - 01:50:04ضَ
في مقابلة المباشرة الفعل يعني انه لو لو ان انسانا اه اه حفر بئرا ودفع اخر وسقط فيها وهلك فيكون الاول هو المتسبب والثاني هو المباشر فالحفر هنا سبب والسقوط - 01:50:29ضَ
او الاسقاط هذه علة اه لأن الهلاك يكون بها وليس بالحفر لكن اذا وقع آآ عند وجود البئر فيكون الحافر متسببا والدافع مباشرا والعلماء يقولون علماء الاصول وعلماء الفقه يقولون اذا اجتمع السبب والمباشر - 01:50:50ضَ
اه فانه يغلب حكم المباشر وهنا يجب الظمان على من على المباشر حكم المتسبب. هذا مذكور في كتب ذكره السيوطي في الاشباه والنظائر وذكره آآ ابن تيمية في مجموع الفتاوى - 01:51:21ضَ
وذكره ابن القيم ايضا في اعلام الموقعين قال وفي علة العلة في علة العلة آآ يعني انهم استعملوا السبب في علة العلة وهذا هو الثاني مثل الربي هذا سبب للقتل - 01:51:42ضَ
لانه سبب العلة وعلة العلة هي الاصابة هي الاصابة لان كما تعلمون يا كرام القتل سببه الاصابة. كيف قتل هذا الانسان الذي رمي الانسان الذي رماه انسان واصابه القتل سببه الاصابة والاصابة سببها الربيع - 01:52:05ضَ
فيكون الرمي شبيها السبب اه في وضعي في وضع هذا الامر وهو ما يقتضي ما يقتضي هذا الحكم قال اه وفي العلة بدون شرطها هنا يتكلم تلاحظون انه يتكلم عن الاحكام الوضعية - 01:52:38ضَ
وما يترتب عليها من حكم تكليفي قال ان الفقهاء اذا استعملوا السبب في العلة يعني بدون الشرط مثل اه اليمين بدون الحنث وايضا النصاب بدون الحول فهل يكون سببا لوجوب الكفارة - 01:53:07ضَ
مع انه لابد من ماذا لابد من تمام الحول وكذلك لابد من الحين في الوجوب وقصدهم من هذا اه ان اضافة اه اضافة السبب في حكم عندما نقول مثلا كفارة اليمين ونصاب الزكاة يقصدون اضافة - 01:53:37ضَ
اه الشرط الى العلة قال وفي العلة آآ نفسها يعني يطلق السبب على العلة آآ ويقصدون بهذا اه ان السبب اعم من العلة لان كل علة كل علة سبب وليس كل سبب علة - 01:54:04ضَ
وهذا يطلب دائما في كتب في كتب القواعد الفقهية والاشباه والنظائر. يا معاشر الاحبة في كتب الاشباه والنظائر مثل وجود المناسبة ووجوب وجود آآ مثل لما تكلم عن الاوقات اوقات الصلاة نقول الزوال سبب لوجوب - 01:54:36ضَ
صلاة الظهر اه وكذلك نتكلم عن الاسكار علة لتحرير الخمر بناء على ماذا؟ بناء على القاعدة التي اه ترطب اه ترتب ان السبب يطلق على العلة ثم ذكر الامثلة كما قلت لكم في كتب القواعد الفقهية ذكر الامثلة ذكر قال كالقتل للقصاص - 01:55:06ضَ
القتل للقصاص القتل هو سبب للقصاص وعلة ايضا ولهذا تلاحظون ان الفقهاء يربطون الجزئيات الكثيرة يربطونها في قاعدة تسمى قاعدة كلية وايضا مثل القواعد الفقهية الكبرى انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات - 01:55:40ضَ
ما معنى انما الاعمال بالنيات يعني ان النية هذه شرط لحصول فهذه العبادة مثل صحة الصيام وكذلك آآ مثل اه نقول اه طلوع الفجر طلوع الفجر سبب في اذاني اذان الصبح او اذان الفجر - 01:56:11ضَ
او وقت صلاة الفجر وكذلك بلوغ البنت او بلوغ الفتاة لتزويجها. علة لتزويجها لماذا تزوج البنت اذا بلغت ثماني عشرة او سبع عشرة لانها اصبحت امرأة اه تطلب ما يطلبه النساء - 01:56:45ضَ
وهو الولد والانس بالزوج وتكوين الاسرة ونحو ذلك. فهذا علة وسبب في ان واحد لحصول الزواج وضحت يا مشايخ ان شاء الله المسألة هذي فيها نوع من الالتباس لكنها تكشف كما ذكر المصنف - 01:57:14ضَ
تكشف بالامثلة الفقهية. ولهذا هنا لم يفصل فيها المصنف وانا آآ سامحوني تأخرت في الشرق اه كنا يفترض ان نتقدم قليلا لكن هنا المقدمة تحتاج الى وقفات فلهذا لم آآ استطع ان - 01:57:36ضَ
آآ ان آآ امشي سريعا في الشرح ثم بعد ذلك آآ ذكر ذكر قال ولذا سموا الوصف الواحد من عصاف العلة جزء السبب كالقتل علة وسبب لوجوب القصاص هذا هذا معنى - 01:58:00ضَ
ولهذا سموا الوصف الواحد من اوصاف العلة جزء السبب مثل ماذا؟ مثل القتل علة وسبب لوجوب القصاص وكذلك آآ القتل له اوصاف اما ان يكون آآ قتل آآ خطأ او قتل شبه عمد او قتل عمد - 01:58:27ضَ
لان السبب والعلة هنا هي التي تسبب اختلاف الحكم لماذا من يقتل عمدا يقتل؟ ومن يقتل خطأ لا يقتل انما تكون الدية على العاقلة لماذا لان الباعث هنا يختلف عن الباعثة هناك - 01:58:53ضَ
ولان السبب الموجب هنا للقصاص لا يوجده السبب الموجب عند الدية او العفو هذا معنا ولذا سموا الوصف الواحد من اوصاف العلة جزء السبب مثل القتل علة لوجوء وسبب لوجوب القصاص. لكن هذا القتل - 01:59:13ضَ
له اوصاف تميز هذا عن ذاك قال ومن توابعهما يعني من توابع السبب والعلة الشرط والمانع وهنا بدأ بالشرط بدأ بالشرط دائما علماء الاصول يقولون انه ما يلزم من عدمه العدم - 01:59:33ضَ
ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته هذا مثل الدين الدين يجوز وجوب الزكاة اه مع انتفائه مثلا لوجود الغنى كذلك يجوز عدم وجوب اه الزكاة بسبب الفقر مع انتفاء الدين هذا معنى - 01:59:57ضَ
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكذلك مثل اه الطهارة هي شرط للصلاة يلزم من عدمها عدم حصولها وفي نفس الوقت لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة - 02:00:36ضَ
لماذا لانه قد يموت وقد يمرض وقد يغمى عليه او قد يأتيه ما يشغله عن هذه الصلاة فلا يصليها فلا يلزم من طهارته انه سيصلي هذا معنا معنا هذه آآ الجزئية التي ذكرها المصنف - 02:01:06ضَ
وهي انه لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم قال وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجم او عملوا يعني ان اه الشرط ينقسم الى قسمين اما ان يكون شرطا للحكم - 02:01:34ضَ
هذا مثل الاحصان وهو الوطء النكاح الصحيح هذا اه يكون شرطا للرجل لان وجوب الرجم هذا يتوقف يتوقف على الاحصان لاحظوا ان هنا يتكلم عن ماذا يا معاشر الاحبة بعض الاخوة الذين معي ولم يركزوا على هذا الفرع - 02:02:00ضَ
بارك الله فيكم. هنا يتكلم عن توابع السبب والعلة وهو الشرط قال هو وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجم يعني هذا شرط كيف نرجم كيف نرجم الزاني - 02:02:34ضَ
وهو غير محصن لانه لم يوجد الشرط لم يوجد الشرط ما هو الشرط ما هو الشرط؟ افتح الصوت يا اخ منذر ما هو الشرط هنا لحصول لحصول الرجم حتى ننظر للاخوة يستوعبون الاخ محمد تفضل - 02:02:58ضَ
اخ محمد تفضل. محمد سلامة الشرط هنا الحصان الله يفتح عليك. اكرمك الله. نعم هذا شرط الان. هذا شرط هذا شرط في حصول الحكم ولهذا تلاحظون انه قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته - 02:03:29ضَ
اذا وجد الاحصان وزنا هذا الانسان فانه لابد من وجود الحكم الذي رتبه الله على على هذا الفعل المحظور وهو الزنا. فيكون الحكم هو الرجم قال فيفارق العلة ما يفارق العلة - 02:03:56ضَ
اه هنا ذكر ان الشرط ينقسم الى قسمين الشرط اه شرط الحكم هذا مثل الاحصان وهناك شرط للعلة والسبب فهذا مثل الزنا هذا علة وسبب لوجوب الحد وهو الرجم وشرط هذه العلة وهي وهي الزنا الاحصان - 02:04:23ضَ
ايوا يلحق به ايضا اه اه القتل اه القتل اجتمعت فيه العلة والسبب لوجوب القصاص وشرطهما داء العمد وشرطه العمد قال فيفارق العلة يعني ان الفرق بين الشرط والعلة ان العلة - 02:04:51ضَ
ان كانت واحدة فانه يلزم يلزم من وجود الحكم يلزم من وجودها وجود الحكم يعني اذا وجد السكر وجد التهريب اما الشرط فانه لا يلزم من وجوده وجود الحكم قد توجد الطهارة - 02:05:18ضَ
ولا توجد الصلاة كما قدمنا قبل قليل قال وهو عقلي كالحياة. يذكر الشرط العقلي الان الشرط اه اما ان يكون عقليا اه وهذا لا يوجد المشروط بدونه اه هذا مثل - 02:05:45ضَ
انسان يقرأ ويكتب لكنه غير حي هل يمكن هذا هل يمكن هل يمكن ان يكون هناك احد يقرأ ويكتب ويتعلم وهو غير حي لا يمكن نعم لا يمكن شيخنا لا يمكن لماذا - 02:06:08ضَ
لماذا؟ لانه غير حي يا شيخ لا نذكر الجواب الاصولي لماذا لانه عقلا عقلا لا تستقيموا الكتاب والفهم ولا توجد الحياة. فالحياة هنا الحياة شرط عقلي الكتابة ان العقل حكم بها وهناك شرط شرعي - 02:06:36ضَ
هناك شرط شرعي وهو وتقدم هذا قبل قليل وهو الطهارة للصلاة. وهناك شرط لغوي وهو الذي يقترن باداة من الادوات اه مثل ادوات العموم وادوات الشرط وادوات التخصيص وادوات العطف تسمى لغوية - 02:07:05ضَ
ثم ذكر المانع والمانع عكسه هو ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب المانع عكسه يعني هذا النوع آآ هذا النوع الذي يتبع السبب والعلة - 02:07:34ضَ
اه هذا هو الذي يسميها العلماء مانعا وهو من الاحكام الوضعية وحده او تعريفه انه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته مثل ماذا - 02:07:57ضَ
مثل الحيض آآ يلزم من وجوده عدم الصلاة ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة قد تكون المرأة طاهرة ولا تصلي والمانع غير موجود كما ذكرنا في الامثلة قبل قليل ان الانسان قد يتوضأ ولا يصلي - 02:08:27ضَ
يعني لا يشترط في في حصول آآ الطهارة ان الصلاة ستقام او ان هذا المرء سيصلي قد يموت قد يمرض قد يجن قد ام علي قد يحصل له مانع يمنعه وايضا في المانع نفس المعنى - 02:08:54ضَ
فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب يعني ان المانع باعتبار آآ ما يحصل هذا يكون على نوعين او على قسمين آآ الاول المانع مانع السبب وهذا اما ان يكون بسبب وصف ظاهر - 02:09:12ضَ
مثل الدين في باب الزكاة اه هذا على قول بعض العلماء الذين يقولون انه يمنع من وجوب الزكاة ايضا اه قد يكون المانع في الحكم قد يكون المانع في الحكم - 02:09:44ضَ
مثل انسان يريد آآ ان يريد ان يترخص بالفطر في رمضان بالسفر يفعل الفاحشة في سفره فهل هذه الرخصة تكون سببا في تركه لصيام رمضان هذا مانع الحكم. ذكره المصنف هنا. قال ومانع الحكم - 02:10:14ضَ
يعني هذا اما ان يكون بسبب وصف يلزم من وجوده عدم الحكم قال لنقيض الحكم وهو مثل الترخص آآ برخصة برخصة يعني بوصف يناقض الحكم وهي المعصية يعني اذا لم يوجد الحكم بسبب المانع - 02:10:44ضَ
وجد النقيض مثل المعصية تمنع من الاخذ بالرخصة مع ان السفر سبب حكمه الترخص لكن هذا الوصف الذي حدث في السفر وهو الاحتيال وآآ آآ هو آآ هو السبب وهو المانع - 02:11:21ضَ
اه في عدم حصول هذا الحكم وهي الرخصة ومثله ايضا اختلاف الدين في باب الارث. فهذا يمنع من آآ من الارد اه بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف اه اختلاف آآ ايضا - 02:11:45ضَ
الدين اختلاف الدين يعني الارث بين الكافر والمؤمن اه لعلنا نتوقف عند هذه المسألة وسامحوني انني حقيقة انا كنت اريد آآ ان اقطع شوطا لكن اه التمهل في توضيح المسائل هو الذي - 02:12:08ضَ
آآ سبب في آآ عدم الاسراع في الجرد ولا نكون لا نريد ان يكون هذا على حساب الفوائد المهمة وغدا ان شاء الله تعالى نكمل بقية المسائل اه المتعلقة بجرد كتاب قواعد الاصول - 02:12:42ضَ
ومعاقد الفصول ونفتح المجال للاسئلة الاخ فاضل تفضل تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله اه شيخنا بارك الله فيكم في قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اه المصنف بعدها ذكر فيما يتعلق بالنفل - 02:13:08ضَ
فقال لا يتميز من ذاك الطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. قال بمعنى انه يثاب عليه ثواب الواجب لعدم التميز فهل ما يثبت بهذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ينطبق عليه الثواب في الفعل. وكذلك الاثم في الترك - 02:13:34ضَ
الاثم لا يترتب الا على اصل الواجب لا يكون الثواب على الترك وعلى الفعل الثواب على الترك وعلى الفعل. اقصد في الواجبات ام في ام في المحرمات او في المكروهات - 02:13:52ضَ
شيخنا مثلا الان شخص ترك الذهاب لصلاة الجماعة فهل يعاقب على تركه للصلاة وعلى تركه للسعي المشي الى المسجد ان يعاقب على ترك الصلاة فقط هذا ليس هذا اطلاقي هذا - 02:14:13ضَ
لا ينضبط عند الفقهاء لا ينضبط عند الفقهاء لان احوال الناس تختلف لكن لو هو تعمد تعمد ما نقول صلاة الجماعة نقول تعمد اه عدم فعل الواجب هكذا باطلاق اه هل يأثم على ترك كل اجزائه - 02:14:28ضَ
آآ الصحيح عند الجمهور انه يأثم على الفعل نفسه على الفعل نفسه وليس على اجزائه على الفعل نفسه اما مسألة الذهاب ومسألة المشي ومسألة السعي لا هذه العلماء قالوا انها لا تدخل في اجزاء - 02:14:58ضَ
اه في اجزاء ترك الواجب يعني مثلا ترك انسان ترك بر الوالدين ترك واجب بر الوالدين هل يعاقب على عدم احضار الطعام على على عدم احضار الشراب على عدم السكنة الطيبة على عدم الكلام الطيب على - 02:15:27ضَ
هذي كل الاجزاء هي نفسها بر الوالدين يعني نقيضها هو بر الوالدين ولا نقول ان هذه الاجزاء هي كلها التي يعاقب عليها لا هو يعاقب على على العقوق نفسه يعاقب على العقوق نفسه - 02:16:01ضَ
اما الاجزاء لماذا لم تسقهما؟ لماذا لم تطعهما؟ لا لا هذا هذا لا يدخل عند العلماء في هذا الذي يدخل هو الفعل نفسه اما التوابع او الوسائل هذه لا تدخل - 02:16:24ضَ
نعم احسن الله اليكم شيخنا سؤال اخر رضي الله عنه. تفضل شيخنا في تعريف الفقه ذكرت حفظكم الله ان معرفة ان تعريفه معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد وذكرتم ان افعال العباد المقصود الافعال يتعبد بها كالصلاة والزكاة وغيرها. طيب احكام المعاملات الا تدخل في تعريف الفقه - 02:16:43ضَ
على قوله افعال العباد كلها كلها تدخل كلها يا معاشر الاحبة تدخل اذا ما نقول الافعال تدخل العبادات والمعاملات والاخلاق والاداب والفضائل كلها تدخل لكن هم يعبرون بالجزء ويريدون الكل - 02:17:07ضَ
شيخنا حياكم الله ونفع الله بكم واعطاكم الصحة والعافية لو تفضلتم لو تفضلتم شيخنا آآ تداخل آآ علم الكلام بالوصول في قضية آآ التفرقة بين العلة والسبب والامارة آآ هل هذه لها تأثير في تعليق الحكم الشرعي - 02:17:30ضَ
سواء بالعلة او بالامارة او على على مختلف المذاهب في تعريفهم لما علق الله سبحانه وتعالى الحكم نعم هذه نعم هذه من المسائل الكلامية العقدية الجدلية الخلافية بين الاشاعرة وبين - 02:17:53ضَ
اهل الحديث وبين المعتزلة انا تكلمت عنها في سلسلة الاستعداد لعلم الاصول تكلمت عن هذه المسألة وقلت انها من اسباب الخلافية لان الاشاعرة ينفون الاسباب وشرحت انا هذه المسألة ولعلكم تعودون اليها في سلسلة الاستعداد لعلم الاصول. وهي موجودة على القناة - 02:18:13ضَ
لكن شيخنا اقصد شيخنا ان آآ هذا التعلق لا اثر له في الكتب سواء كتبت آآ على من اجل في الحديث او حتى على اه يعني طريقة المعتزلة او حتى على طريقة المتكلمين والفقهاء. هي ليس لها اصلا تأثير في اه - 02:18:45ضَ
في قضية يعني في قضية اظهار الحكم لا لا هي هي هي هي تظهر هي نظرية. مم. اه هي تظهر في كتب العقائد واضحة تناول مسألة الاسباب والباعث في كتب ولهذا البيضاوي رحمة الله عليه صاحب منهاج الاصول - 02:19:04ضَ
تكلم عنها وتابع فيها الاشاعرة والمعتزلة آآ لكن هل تظهر في كتب الفقه الصحيح ان الصحيح انها لا وجود لها بشكل جلي الا في باب المقاصد. في باب المقاصد تظهر اما في الاحكام الفقهية - 02:19:28ضَ
فانها لا تكاد لا تكاد توجد اه في كتب في في كتب الاحكام الفقهية. اما في في العقائد عندما يذكرون الاسباب والبائض الحكم يقصدون بها المقدمات لفهم الحكم الشرعي وهذه مسألة عقدية واهل الحديث لهم رأي فيها والاشاعرة - 02:19:51ضَ
لهم رأي فيها. وهنا المصنف اشار اليها. ونحن تعلمون يا نحن لو توقفنا عند هذه المسائل وتوسعنا فيها كما حدث معنا اليوم لما استطعنا ان نسير على جدولنا كنا نريد ان نختم هذا الكتاب في ثلاثة ايام - 02:20:15ضَ
لكن بسبب هذه الوقفات قد نستمر اسبوعا كاملا فيه. ولله اه الحكمة البالغة في هذا اعطاكم الله الصحة والعافية شيخنا. اللهم امين اكرمكم الله هل من سؤال يوم معاشر الاحبة - 02:20:36ضَ
سؤال قبل ان نختم الاخوان احسن الله اليكم شيخنا تفضل ذكرت نعم عفوا شيخا احسن الله اليكم ذكرت في آآ بحكم المباشر والمتسبب يعني في نظر هنا شيخا عندما تقولون ان الحكم يكون على المباشر وليس على المتسبب - 02:20:53ضَ
مثلا شيخنا الذي حفر حفرة يعني في ارضه او في امام منزله ولم يضع حاجزا لهذا في هذه الحفرة يعني يكون هو المتسبب شيخنا. يكون آآ يكون آآ آآ جميل - 02:21:15ضَ
وليس على المباشر كذلك يا شيخنا يعني مثالا اخر في هما بعض الاصوليين يستدلون يستدلون يعني آآ حوادث المرور يقولون ان المتسبب يعني الامر يكون على المباشر الذي يسوقه سيارة. وهذا فيه - 02:21:31ضَ
في نظرنا لماذا؟ قد قد ينام شيخنا فيكون الاصطدام هو الذي يكون هو المتسبب شيخ لا احسنت احسنت. لكن هنا نريد نتنبه يا معاشر الاحبة بالنسبة للمباشر المتسبب العلماء هنا في مسألة المباشر والمنتسب - 02:21:51ضَ
يبنون الحكم على العلة التي اوقعت هذه الجريمة او هذا الحادث او هذه الجناية العلة العلة الاقوى هل هي عند المباشر؟ ام عند المتشبه؟ العلة العلة التي اوقعت لما نقول انسان - 02:22:13ضَ
اه هذه المرأة هذه المرأة تسببت في حدوث جريمة الزنا لهذا الشاب هل نستطيع ان نقول ان آآ آآ هنا الحكم يكون على آآ هذا المباشر ولا يكون على المتسبب لا. ننظر الى العلة - 02:22:39ضَ
العلة ظهرت من هذا الوصف الذي حدث عند المرأة والوصف الذي حدث عند هذا الرجل فكلاهما اشتركا في المباشرة وفي التشبك فهي احيانا المباشرة والسبب قد تكون بمعنى واحد وقد يفترقان اذا دلت القرين على ذلك. هذا هو الراجح في اقوال العلماء - 02:23:03ضَ
شيخنا جزاكم يعني اننا لا لا نقول بالمباشرة دائما ولا نقول بالتسبب دائما. هذه العلماء يستعملونها لتقوية القرينة. وليست للحكم المطلق هكذا يعني ننظر الى القرينة التي آآ جعلت السبب هو الاقوى - 02:23:29ضَ
والقرينة التي جعلت المباشرة هي الاقوى بارك الله فيكم وشكر الله لكم. واعانكم وشددكم ونكمل غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم - 02:23:50ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 02:24:18ضَ